بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا الكلام عن اخر حكم اواخر مسألة في الفصل الذي عقده السيف للوقوف و نبدأ الذي يليه تعلق تعلق المأموم تعلق خاطئ المأموم للامام بها في المكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مالك رحمه الله تعالى فصل المؤلف عقد هذا الفصل كما قلت للكلام عن المكان الذي يجتمع فيه الامام والمأموم والبعد والقرب بين الامام والمأموم تأثير ذلك على صلاة الجماعة اي على صحة الاقتداء او عدم صحة فداء المأموم بالامام ينقسم الى قسمين اما ان يكون في المسجد او خارج المسجد بدأ المؤلف في القسم الاول فقال يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير اذ اجتمع المأموم والامام في مسجد واحد صح الاقتداء صح الاقتداء ولو لم يره ولو كان بينهما حائل ولو لم تتصل صح الاقتداء ولو لم يره ولو كان بينهما حائل ولو لم تتصل ماذا اذا كان المأموم والامام كلاهما في المسجد وقول الشيخ رحمه الله المؤلف في المسجد يشمل ان يكون المأموم في ساحة المسجد او في سطح المسجد او في قدروم المسجد او في اي مكان داخل حدود المسجد ما دام موجود في المسجد فانه يصح الى ولو كان بعيدا ولم تتصل ولم يره وانما اشترط المؤلف شرطا واحدا وهو ان يسمع الصوت والاحسن ان نقول يشترط ان كان الاقتداء ان يمكنه ان يقتدي به لان هذه العبارة اشمل واوضح اذا بسبب للمأموم الذي يقتدي بالامام داخل المسجد شرط واحد وهو امكانية الاقتداء فقط بناء على هذا لو صلى الامام مع خمسة صفوف في صدر المسجد المحراب وصلى خمسة رجال في اخر المسجد منفردين فصلاتهم صحيح ولو صلى رجلان في ساحة المسجد او في خط المسجد وبقية الجماعة كلهم اه بجوار الامام صحت صلاة رجلينك الدليل ان المسجد وضع شرعا للجماعة فمن كان فيه صحت فدائه ان المسجد وضع شرعا للجماعة فمن كان فيه ونحن كما قلت مرارا نتكلم عن مسائل معينة نحن نتكلم الان عن صحة الاقتداء صحة الجماعة ولسنا نتكلم عن حكم ان يتأخر خمسة منفردين في اخر المسجد واضح ولا لا؟ فان هذا مكروه في الاتفاق وهو خلاف السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وهي اجتماع المأمومين في صفوف متتالية متراصة مع قربهم من الامام فمن يصلي خلف المسجد منفردا فلا شك انه قال في السنة وقع في مكروه لكن نحن نتكلم عن مسألة ماذا صحة الصلاة وهذا الحكم بالاجماع اي ان صلاته صحيحة بالاجماع لكونه في داخل المسجد ثم لما انتهى المعلم من تقرير حكم الاقتداء داخل المسجد انتقل الى حكم الاقتداء فقال وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا كان المأموم خارج المسجد انت جامعي او كان الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد هذه مسألة لهما نفس الحكم يصح فانه يصح اقتداء المأموم بالامام ما دام يراه ما دام ماذا؟ يراه ويمكن له ان يقتدي به اذا عند الحنابلة كرط صحة الاقتداء لمن كان خارج المسجد لمن كان داخل المسجد هو فقط شرط واحد ان يرى مع امكانية ماذا؟ الاقتداء فقط ولم يشترطوا في امكانية الرؤية ان يراه في جميع الصلاة بل لو رآه في بعض الصلاة دون بعض كأن يراه قائما ولا يراه راكعا او يراه راكعا قائلا ولا يراه ساجدا صح اذا مرة اخرى الشخص عند الحنابلة الرؤية فقط ما عن تاريخ الاقتداء وهذا شرط موجود حتى لمن كان داخل المسجد فهوسكم لا يتعلق بمسألة من اقتدى وهو خارج المسجد طيب دليل تدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته كان الجدار قصيرا فرآه اناس فقاموا يصلون بصلاته وظاهر الحال انهم يرونه صلى الله عليه وسلم قائما ولا يرونه راكعا ولا ساجدا ففي هذه ففي هذا الحديث صح الاقتداء قول الامام في مكان هم في مكان اخر والقول الثاني وهو اختيار ابن القدامى انه يشترط ايصال الصفوف انه يشترط اتصال فان اتصلت الصفوف صح الاقتداء والا فلا واستدلوا على هذا بان تجويز صلاة المأموم خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف قد يؤدي الى تعطيل المساجد الذي يصلي كل انسان في حانوته او مكانه وهو يرى الامام ولا يذهب الى المسجد ثانيا ان خارج المسجد لم يعد لصلاة الجماعة التي ترتبط صلاة بعضهم ببعض وانما الذي اعد لذلك المسجد فقط ان يكون خارج المسجد لم يعد لصلاة الجماعة التي يرتبط بعضهم ببعض. ولا نقول لم يعد للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض وطهورا وكل الاراضي مكان للصلاة لكن نقول ليس مكانا لصلاة الجماعة التي يرتبط ترتبط صلاة بعضهم ببعض مع والجواب عن حديث عائشة ان الصواب ان هذه الغرفة او هذه الحجرة ان هذه الحجرة كانت داخل المسجد وليس مراد عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث غرفة عائشة او بيت عائشة رضي عنها وهذا ما تدل عليه روايات صحيح الاخرى وهذا ما رجحه ايضا الحافظ بن رجب ومن من قال بل هي حجرة عائشة والذي ارى انه قول ضعيف بعيد من حيث المعنى والروايات اما من حيث الروايات فالروايات البخاري تبين انه مكان في المسجد سبق ان اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وحجره واما من حيث المعنى فانه يبعد ان ينظر الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حجرة عائشة صلي فان هذا يؤدي الى ان الحجرة مكشوفة بحيث يرى الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون ما يفعل في البيت وهذا لا يتأتى وهذا القول الثاني هو الصواب الذي رجحه وانه يفترض لصحة المأموم قارب المسجد مسألة هل يقتضي مذهب الحنابلة صحت صلاة من يرى الامام في التلفاز او من يرى الامام من مكان بعيد في مسكنه او لا يقتضي الجواب من الفقهاء من رأى ان ان قول الحنابلة بصحة مأموم صلاة المأموم مع الامام بمجرد الرؤيا يقتضي ذلك يقتضي صحة خلف في الصلاة المباشرة طبعا ومن كان بعيدا عن اه في المسجد ويراه وهو في بيته والذي اراه ان هذا القول لا يقتضي ذلك السبب انهم نصوا ان من الشروط من الشروط بالاضافة الى الرؤية الا يكون بين المأموم والمسجد نهر جار تجري فيه السفن ولا طريق استبرق وبين من يرى الامام في التلفاز والمسجد الذي تقام فيه الصلاة انهر واودية وطرق وكل ما تشاء من التواصل اليس كذلك وكذلك من يصلي قريب ايضا من المسجد في بيته فان الغالب عليه ان يكون بينه وبين المسجد ماذا اقل اقل ما يقال طريق مسلوك فريق الذي اراه ان ان هذا القول لا يقتضي صحة طلعت اه خلف هذه الاشياء مع البعد انما يرى الحنابلة او يريدون اذا كان الانسان في مكانه في حانوته والمسجد امامه ليس بينهما طريق ويرى الامام سواء من خلال الباب او النافذة او من اي منفذ فانه هو الحالة هذه شيء يصح ان يقتدي بالامام ولو لم تتصل يصلي في مكانه والامام في مكانها آآ وبهذا يمكن ان نرفع اه ما يترتب على هذا القول من اه قناة كبيرة او ضعف شديد بالنسبة لمذهب الحنان على انا نقول ان الراجح اظهر ويعني ظهوره قوي جدا انه لا بد من اذا اراد الانسان ان يصلي خارج نعم منه باطل الصلاة لا بامام تداول لنفسه صلى الصلاة ذكرت ان خارج المسجد لا يعتبر للابتدائي الا بعذر والعذر هو هذا وقال شيخ الاسلام وهذه فائدة ان صلى مع اتصال الصفوف صحت صلاته باتفاق الائمة من صلى مع الصفوف فاتوا باتفاق الاهمية هذا مفيد حيث لا يعرض الانسان صلاته بالبطلان ثم قال وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر افادنا المؤلف ان الصلاة خلف الامام العالي وهي تكره بشرط واحد وهو ان يكون علوه ذراعا فان كان علوه اقل من ذراع صحت بلا كراهة علوه اقل من ذراع صحته نحتاج ادلة لكل هذا التفصيل اما دليل الصحة والكراهة فواحد وهو ان عمارا رضي الله عنه صلى لقومه على دكة فاخذ بيده حذيفة انزلعوا ثم بعد الصلاة قال الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤم الرجل القوم وهو اعلى منهم وهذا الحديث دليل على امرين. الاول القراءة والثانية الصحة وجهه الدلة انه وجه انه دليل على ما هو وجه ذلك انه لم يستأنف نعم انه لم يستأنف وانما استمر في صلاته صلى الله اه رضي الله عنه وارضاه والدليل الاخر على الكراهة هذا الحديث الذي يظهر لي انه ضعيف ومن المعاصرين ممن يحسنه لكن الاقرب انه ضعيف لا تقم به حجة الدليل الثاني ان ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يكرهون ذلك كانوا يكرهون ذلك اي ان يصلي الامام وهو مرتفع عن المأمومين فهذا يا ترىن عن اخراج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف ان ارتفاع الامام مكروه صفحة الصلاة واما الدليل على انه ان صلى باقل من ذراع انتفت الكراهة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صلى على المنبر ليعلم الناس الصلاة ومعلوم انه لا يمكن ان نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكراءة فدل هذا الحديث على انه ان كان ارتفاعه اقل من ذراع صحته بلا كرامة واما الدليل على انه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة صلى بالدرجة الاولى وهذا هو الذي يدل على انه اقل من ذراع الدليل على ذلك رحمك الله هو انه انما صلى ليعلم الناس وهو سيحتاج الى الركوع والسجود على الارض ومن المعلوم ان الانسب لذلك ان يقف على الدرجة ايش الاولى ليتمكن من ذلك بسهولة. اذا الحديث ليس فيه نص انه صلى على الدرجة الاولى. لكن يغلب على الظن انه ماذا على الدرجة الاولى والقول الثاني ان من صلى مرتفعا بقصد تعليم الناس صحت صلاته بلا كراهة بغير قيد من جهة الارتفاع ان من صلى مرتفعا ليعلم الناس صحت الصلاة بلا كرامة بلا نظر مقدار ارتفاعه هذا مذهب الشافعية واستدلوا في الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعا والقول الثالث وهو رواية انها تصح مطلقا بلا كراهة القول الثالث وهو الرواية انها تصح مطلقا بلا كرامة والراجح مذهب الشافعي انه انسان للتعليم صحت والا صحت مع لانه اثر بن مسعود صحيح كذلك اثر عمار وحذيفة يعني يظهر من حيث انه ضعيف لكنه يتقوى باثر ابن مسعود او على اقل التقدير يمكن الاستئناف به والا فهو ضعيف لا يثبت الصحابيين رضي الله اذا في هذا عرفنا حكم ارتفاع ايمان وعرفنا ان الفقهاء ينظرون لمدى الارتفاع فإذا كان يدفع كثير صار مكروها والا ثم قال كامامته في الطاقة امامة الامام في الطاق مكروهة والمقصود بالطاء المحراب و دليل كراهة ان ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن غيره من كرهوا ذلك عن ابن مسعود خيره من ذلك الدليل الثاني ان صلاة الامام او في المحراب تمنع من كمال الاقتداء لان المأمومين لن يروا ومعلوم ان الرؤية كمل الاقتداء ويشترط لتحقق الكراهة عند الحنابلة الا تكون صلاته لحاجة في المحراب لحاجة كظيف المكان صحة بلا كرامة ويشترط ايضا ان لا يرى فان صلى في المحراب مع رؤية المأمومين له ايضا صحت بلا كرامة اذا يشترط الكراهة شرطة هذا حكم ماذا حكم الصلاة في المحراب الصلاة في المحراب نأتي الى مسألة اخرى وهي حكم اتخاذ المحراب كثير من الاخوان يخلط بين المسألة يخلط بين اتخاذ المحراب والصلاة لان عبارات الفقهاء او العلماء اتخاذ المحراب قد تكون شديدة احيانا لكن عباراتهم في الصلاة في المحراب اهون لانه هو وجد محراب الفصلى فيه المهم عرفنا الان حكم الصلاة في المحراب وانها تطرح عند الحنابلة بهذين الشقين. وانا ارى ان كلامهم وليه وان دخول الامام بالمحراب من غير حاجة آآ يؤدي الى عدم اه اقتداء المؤمنين بالشكل المطلوب اما حكم اتخاذ المحراب فاختلفوا فيك وتشعب في الاقوال ونحن لا نريد الدخول في هذه المسألة لانها ليست من هذا الباب ولذلك لاحظ ان المؤلف تكلم عن حكم الصلاة فقط ولم يتحدث عن هذا المفرد القول الاول ان اتخاذ المحراب بدعة محدثة وهو محرم لانه لم يكن على عهد النبي صلى الله القول الثاني ان اتخاذ المحراب مستحب لاحظ ان هذا رواية عن الامام احمد واستدام بان في اتخاذ المحراب تتحقق مصالح عديدة منها معرفة القبلة والقول الثالث ان اتخاذ المحراب مباح لا يتعبد به وانما هو وسيلة تسهيل الامامة ومعرفة مباح انه مباح في الحقيقة من جهة التربية يعني المسألة فيها اشكال وجه الاشكال انه من حيث قد يكون الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتخذوا وهم اعلم الناس بما ينفع الناس المحراب المسجد والمسجد بيت العبادة في الاسلام فاحداث شيء في مثل هذا البيت آآ هو من احداث ما لم يأذن به الله هذا يقوى وهي تدل عليه من جهة اخرى ما زال المسلمون يضعون المحاريب وممن كره المحاليل من ابن مسعود اليس كذلك الان اخذنا ان ابن مسعود ماذا تفهم من ان ابن مسعود كره المحاريل انها موجودة في عهده ان كنت لم يعني انظر في اسناد آآ اثر ابن مسعود لكن على فرض صحة هذا الاثر يدل على ان المحاليل وجدت من العهد عهد الصحابة وانها لم تنكر بينهم على وجه جملة وانما انكرها ابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه له نظرة عميقة في البدع لذلك انكر من البدع اكثر مما انكره غيره رضي الله ولكن لم ينقل عن ابن عمر وابن عباس وعائشة و وغيره وغيرهم من فقهاء الصحابة ما نقل عن ابن مسعود ثم ايضا تتابعت امة اسلامية من القرن الى يومنا هذا على وضع المحاكم فتأتي من ناس والحكم على عملهم بانه بدعة طوال هذه القرون قد ما يقوى عليه الانسان يعني ولذلك يعني ربما نقول ان مذهب الحنابلة وهو انه مباح مذهب الحنابلة انه مباح قد يكون يعني اه فيه توسط اه يعني نظر بين من يشدد في المحاريق ومن يترخص فيها ويجعلها وولا لا سيما وان رجل مثل الامام احمد وروي عنه بابها يجعل الانسان يتوقف في يعني ببدعيتها والنهي عنها وتحريم بنائها. هذا ما ظهر في مسألة المحاريم ثم قال وتطوعه موضع المكتوبة يعني الان الحديث عن الامام من قوله وتصح خلف امام عالم صار الكلام عن الامام فالان تطوع الامام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه تطوع الامام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه بامرين الامر الاول انه يؤدي الى الالتباس تشابه بين فريضة والنافلة الثاني قد يظن بعض المأمومين انه قام لانه نسي ركعة انه روي عن المغيرة وعن عن النبي صلى الله عليه انه نهى ان يصلي الامام حيث ام الناس والقول الثاني ان صلاة الامام في وعاو جاهز بلا كرامة واجابوا عن الادلة انها جميعا وممن اشار الى ضعف جميع الاحاديث ممن اشار الى ضعف جميع لانه قال لم يكن فيه الا عن علي يعني هذا معنى كلامي وليست هذه لم يثبت فيه الا عن علي فاذا كان الامام احمد يقول انه ليس في الباب الا اثر عن علي دل ذلك على انه يرى ان حديث المغيرة وغيره حديث ماذا ضعيف حديث ضعيف وحكم بعض الحفاظ على افراد هذه الاحاديث بالظعف اما للانقطاع او للجهاز الخلاصة ان احاديث نهي الامام عن ان يتطوع في مكانه الذي صلى فيه بالناس كلها فاذا الصلاة صحيحة ان شاء الله بلا كراهة ولا يستهين الانسان بهذا البحث لان اهل العلم يعتنون قضية الكراهة بعض الناس لا يرى وزنا لانه امر مكروه او فعل مكروه او غير مكروه لكن الائمة يعتنون بهذا لانهم لا يقدمون على المكروه. لا سيما اذا تعلق بركن الدين وهو الصلاة وتطوعه الموضع المكتوبة الا من حاجة قوله الا من حاجة هذا الاستثناء يرجع الى مسألتين المسألة الاولى التطوع تطوع الامام في مكان المكتوبة صلاته في الطاعة او في المحراب اذا هو يرجع الى المسألتين جميعا وهو ان الكراهة تزول اذا كان هناك حاجة والحاجة في الغالب واكثر ما يمثل به هو ضيق المكان فاذا صلى الامام بالناس ثم اراد ان يتطوع ولم يجد مكانا لضيق المكان فانه الحالة هذه يصلي في مكانه بلا كراهة صلي بلا تراه لوجود الحاجة ثم قال واقامة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يعني ويكره للامام ان يطيل الجلوس بعد السلام تقبل القبلة وجهه ان هذا خلاف السنة فانه ثبتت الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه كان اذا سلم من الصلاة لم يزد على الاستغفار ثلاثا وقوله تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينفرد تارة عن اليمين وتارة عن الاستماع بقاؤه اكثر من هذا المقدار ومن الذكر وارد وهو الاستغفار وقوله الى اخره مكروه اه بقاء الامام مكروه اكثر من هذا المقدار لانه مخالف للسنة الصغيرة ومخالف ووهو مكروه لسبب اخر وهو ان في هذا يقطع على المأمومين لانه جاء حديث نهي المأموم ان يقوم قبل ان ينصرف الامام ومعنى انصراف الامام ان يلتفت الى الى المأمومين اذا هو مكروه لامرين مخالفة السنة والاشقاق على المأمومين ثم قال فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفوا الى كان معه نساء في السنة في حقه ان يلبث قليلا قبل ان يقوم والغرض من ذلك ان ينصرف النساء والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظل مكث قليلا اي قبل ان يقوم وقال الزهري رحمه الله ولا نعلم ذلك الا لاجل النساء لا نعلم ذلك الا لاجل نساء سبق ان علقنا على كلمات الزهري التي يعلق بها على السنة ان لها ثقلا عند اهل العلم سبب ذلك فان كان ثم نساء لبث قليلا لينطردن ويكره صفوفه بين السواري اذا قطعنا وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم الصلاة بين السواري تحتاج الى ايضاح بعض المقدمات قبل ان ندخل في نفس المسألة المسألة الامر الاول في هذه المسألة انه لا يكره بالاجماع ان يصلي بين السواري عند وجود الحاجة انه لا يكره بالاجماع ان يصلي بين السواري اذا وجدت الامر الثاني انه لا يكره للامام والمأموم ان يصلي بين السواري انه لا يشرع للامام والمنفرد لا يكره لا يكره للامام ولا للمنفرد ان يصلي بين السواد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين اذا الامر الاول انه تزول الكراهة بالاجماع متى عند الحاجة. الامر الثاني ان الكراهة لا تتعلق اصلا بالامام ومن والموت. نأتي الى المأمون الحنابلة يرون ان المأموم يكره له ان يصلي بين السوارب واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين والدليل الثاني ان الصلاة بين الخواري الى انقطاع الصلاة طيب قبل ان نذكر قول ثاني يضاف الى ما يشبه تحرير النزاع ذكرت واحد واثنين اليس كذلك ثلاثة انه لا يوجد لا يوجد قائل بالتحريم بين اهل العلم كلهم على ماذا الخراب خلافا لما يشعر به بعض الباحثين انه يعني كأنه يذكر او يميل الى التحريم العلماء لم يذكروا التحريم فيما وقفت عليه ابد مطلقا لم يذكر احد منهم انه يحرم وانما كلهم على انه يكره القول الثاني ان الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة مطلقا ان الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة مطلقا وممن رجح هذا القول ابن المنذر رحمه الله واستدل على هذا بامرين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين ساريتين والاصل انه لا فرق بين المنفرد والامام والمأموم الثاني انه لا يثبت في هذا الباب خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يثبت في هذا الباب خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن اشار الى هذا ابن المنذر نفسه فانه اشار الى عدم ثبوت شيء في هذا واذا لم يأتي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث فيه النهي عن الصلاة بين اه باي شيء نحكم على صلاة المصلى بين السواري بلا حاجة بانه فعل مكروها وهذا القول الثاني قوي جدا في الحقيقة وجيه ولكن يشكل عليه انه روي عن بعض الصحابة الكراهة روي عن بعض الصحابة انه كره الصلاة بين السواري لكن مع ذلك ما يظهر لي او لا يظهر لي انه يكره الصلاة بين فان مثل هذا الامر يحتاج اليه الناس كثيرا لا سيما في السابق في السابق الابنية تحتاج الى عدد من ماذا من الاعمدة البناء الذي لا يعتمد على وجود عدد كبير من الاعمدة انما حصل قدم اما في السابق كانت الاعمدة كثيرة ولذلك اذا دخلت اي مسجد مبني من الطين ستجد ان عدد الاعمدة ماذا كثير جدا الحكم على صلاة الناس بالكراهة اذا صلوا بين الاعمدة بلا حاجة يحتاج الى دليل فالاقرب والله اعلم انه لا يفرغ وان احتاط الانسان الى لنفسه بان لا يصلي الا ترى هذا جيد بسبب انه اشتاق لصلاته الا يصلي مع مع الكراهة التي توجد عند الحنابلة وغيرهم ويعتمدون فيها على صححت من قبل بعض وفيه اثار مجموع هذه الامور تؤدي الى الاحتياط. اما من حيث البحث العلمي فالاقرب عدم الكرامة الله اعلم وصلى الله نعم ضعيف نعم نعم هذا دليل انه رفيع لا الجداء هم يقولون الجدال قصير فاذا كان النبي يرفعها معناته ان الجدار ليس بقصيدة ها مع قصره لكن لو كان النبي اذا وقف رأوه واذا ركع لم يروه كانت تستطيع ايوه ما جابوه ولا يستطيع ان يجيبه على احد وهذا هذا بسبب ضعفهم دسكة هم عبد الله اوكيه الانصراف للمأمومين نعم المؤمنين وين ينصفون اه هم ذكرت لك انا اني اخذ بالاصول والاحاديث التي تقبل التحسين اذا لم يوجد لها معارض واذا وجد لها معارض اما من الاصول العامة او احاديث اخرى ما نأخذ بها هو ما ذكرت لك ان هذا امر يحتاجه جميع الناس وتكثر السواري في المساجد فمثل هذا الحكم يحتاج الى بيان اثر يعني ما نظرت فيه لكن الغالب انه يثبت انه كره يعني لفظة الاقتداء فامكانية الاقتداء ايه يعني فعلا هو في الغالب يقوم على السماع لكن هذا اشمل يعني قد توجد صورة يسمع ولا يعني ولا يتمكن من الاقتداء الكامل كان تتشابه عليه التكبيرات ولذلك نقول يجب ان يتمكن من اقتداء البطن اذا كان الامام يسقط بعض السنن ايوة اذا كان اتيان المأموم بهذه السنن يؤدي الى المخالفة في الافعال فانها تسرق واذا كان لا يؤدي المخالفة في اللقاء فانها تخالف يلا هذا من يعني من جملة اعذار اذ ترك الامام والصلاة انه لا يستطيع الا هذا هل يعتبر على القول بالكراهة ان صلوا مع وجود صفوف فارغة ليست بين الصواريخ صلاة مكروهة وعلى القول ماذا تريد؟ ماء غير مكروه ولو كان فهمت لحظة نعم وهم يقولون يكتفى برؤية المأمومين ولو لم يرى الامام فالشرط عندهم يسير جدا اما ان يرى الامام فان لم يستطع او سطع وراء المأمومين صح بلا كرام ايوه تقصد بالساحات المحاطة هل استحات المحاطة في خلاف هل هي من المسجد او لا وينبني على هذا خلاف مسائل كثيرة من سعي الحائض لكن اللي يظهر لي انا والله اعلم انها من المسجد وانها توسعة في المسجد سبق سألت بعض الذين يعملون فقالوا نحن نرى انها توسعة في المسجد فكانت الساحة توسعة في المسجد هذا المسجد لو يصلي في اخرها ما في اي حتى لو لم يرى اي احد ولم تتصل السفن اذا حكمنا انها مسجد لكن ينبني على هذا ان الحائض ايضا لا تسمع في اتصال الصفوف اذا صلى في الخلف كيف باطل خلصه لا في الحرم مع اتصال الصفوف لا يوجد خلل فراغ المسافة ايضا احيانا تتصل الصفوف الى خارج المسجد ثم يكون في موضع لا يمكن الصلاة فيه لاي سبب ثم تبدأ الصفوف من مرة اخرى فهذه متصلة لان هذا الفراغ ادى اليه انه يوجد فراغ آآ بسبب انه لا يمكن الصلاة في هذا المكان اصلا اما في الحرم فيما ارى انا شهادات ايه؟ الهداية ان تتصل الصفوف امام ما نراه من بعض الناس اللي يصلون عند عند محلاتهم فهؤلاء عند الحنابلة صلاتهم صحيحة اذا كان يوجد مأمومين في الساحة ورأوهم او كانوا يرون الامام ولن يراه بالنسبة على القول الثاني لا تصح صلاته طويل وصف ايش بعدين فرغ الصفوف ثم هذا مكروه عملهم مكروه ينبغي ان يتقدموا الى الصف الذي يرى الصف الذي يلي الامام فنادق مثل ما سمعت او ان كنت يمكن ما سمعت ما تصح الصلاة الا باتصال الصفوف ما تصح حتى لو كان يشاهد الامام فتصح الصلاة الا مع اتصال الصفوف والا اذا صلى الناس في آآ اماكنهم وتركوا المساجد على عند الحنابلة تصح صلاته وهو في في مكان اقامته بشرط الا يكون بين العمارة والمسجد آآ طريق او نهر طبعا لن يكون نهر لكن لو كان في طريق عندها يعني هذا الظاهر تصح عند الفنابل اللي ملاصق هذا ويرى الامام سحاب داخل المسجد مثلا تبادر بالدخول في الصلاة هذا شيء يتعلق بذات الصلاة هو افضل من مكانها حتى لو لم تخشى فوات الصلاة لو خشيت فوات الركعة فان الافضل ان تبادر بالدخول يعني ادراك ركعة افضل من ادراك الصف الاول ايه اه وهذا اغلب شيء آآ معرفة القبلة وذكروا شيء اخر وهو معرفة ان هذا من مساجد المسلمين لان محاربهم تختلف عن محاريب النصارى سقطوا الساعة الثالثة آآ انه يصلي فيها الامام عند الضيق والحاجة ذكروا مثل هذه الاشياء ايه ما ادري ما ادري والله ها في الاخير ايه الاقتداء بالمبلغ ايه كيف لا الخطأ ما له اي ليس له اي حكم هذا المبلغ انما ينظر الانسان للامام لان هذا المبلغ يبلغ بلا حاجة صوت الامام مسموع للكل فتبليغها الان لا حاجة له وليس بشرعية فالانسان يقتدي بالامام نعم افاقهم اه ربما آآ هم لا شك انهم كرهوا لانه يفصل الصف لكن هذا لا يقتضي في الحقيقة مع عدم وجود نص عن سلام ورحمة الله