تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم العالمين على حبه واصحابه الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار تقدم معناه ان الظهار كان في الجاهلية طلاقا وان هذا المعنى نسخ وان وقوله كتاب الظهار الظهار من الظهر سمي به هذا العمل بانه يركب بانه والجزء الذي يركب فاشتق الظهاب من الظهر هذا المعنى والاصل فيه قوله تعالى والذين يظاهرون من دائم وكذلك حديث اوس رضي الله عنه يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو محرم يعني واظهار محرم. الظهار محرم بالكتاب والسنة نعم اما الكتاب قوله تعالى وانه ليقولون منكرا من الخول وزورا والمنكر والزور ان اوس بن صامت رضي الله وارضالا وظهر من النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وكفارة انما تكون على مخالفات وهو ايضا الاجماع يقول الشيخ رحمه الله تعالى معرفا بالظهار من شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع الى ان قال فهو مظاهر الظهار عند الحنابلة وان يشبه زوجته او بعضها بامه او بعضها فهذا يختصر ما ذكره الشيخ المؤلف رحمه الله وان يشبه زوجته او بعضها بامه او بعضها فاذا شبه فهو مظاهر بان يقول انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي وهذا اللفظ هو الذي استخدمه هو اللفظ الذي استخدمه اوس رضي الله عنه وارضاه وقول انسان انت عليه في ظهر امي ظهار بالاجماع يقول الشيخ رحمه الله تعالى فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاعة افادنا المؤلف ان المظاهر ان الظهار لا يختص بتشبيه الزوجة بالام بل يشمل تشبيه الزوجة بكل المحرمات يشمل تشبيه الزوجة بكل المحرمات وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان تشبيه الزوجة بغير الام من المحرمات ايا كان سبب التحرير هو منكر من القول وزور فيدخل في الاية الثاني ان في هذا التشبيه التحريم والتحريم هو اصل موضوع الظهار يعني ان الظهار هو لتحريم الزوجة وهذا التشبيه ولو كان بغير الام تحريم للزوجة فهو بها القول الثاني ان الذهاب يختص بالام يعني انه لا يكون مظاهرا حتى يشبه زوجته بالام فقط فان فان شبهها بالاخت او العمة او ام الزوجة فانه لا يعتبر مظاهرا وعللوا هذا بان اللفظ الشرعي الذي نزل في الاية بسببه بتشبيه الام فقط فيختص بها كما ان الاية صريحة بهذا الدليل الثاني لهم ان جميع العقول والفطر تعلم ان تشبيه الزوجة بالام اقبح من تشبيهها بغيرها من المحرمات والراجح ان شاء الله المذهب. فراجة المذهب لان دليلهم اقوى من اي في المعنى الذي شرح منه من شرع من اجله ظهار وهو التحريم وهو وهذا ما يقودنا وهذا يقودنا الى مسألة اخرى الاظهار يحصل بامرين وهما التحريم والتشبيه او يحصل بالتحريم فقط بعبارة اخرى هل الظهار في الشرع لا يكون الا اذا جمع الزوج بين التحريم والتشبيه او فقط بالتحريم المثال الاول اذا قال انت علي ظهر امي معنى كلامه انت علي محرمة كتحريم ظهر امي فجمع بين التحريم وايش والتسبيح اما مثال الثاني ان يقول انت علي حرام فهل الظهار في الشرع هو التحريم او التشبيه التحريم التسبيح طيب لماذا التحريم احسنت طيب صحيح هذا وجه ها ايوة طيب على المذهب صحيح لكننا نقول ايهما ارجح لابد من التشبيه طيب اذا انت يلزمك في انت علي حرام اللي سبق فيها الخلاف انه ليس ببهارة فانت ترى انه مذهب الامام احمد والشافعي وشيخ الاسلام ضعيف طيب نحن نقول انه آآ ان اظهار في حقيقته التحريم وليس التسبيح ولهذا نحن نقول انت علي حرام الادلة قامت على انه ماذا بهار فهذا ابن عباس صح عنه ان انت علي حرام ماذا بها فعلمنا من فقه الصحابة ومن المعنى الذي شرع من اجله الطهار ان المعنى الذي حرم من اجله هو التحريم لا التحريم مع التسبيح الا ان التشبيه يزيد الامر ماذا؟ سوءا وحرمة لكن من حيث الاصل التحريم هو الذي آآ يقصد بالنهي عنه طيب وهذا واضح من اي مسألة واضح من مسألة انت علي حرام لما ناقشنا انت علي حرام يتبين من ادلة الذين تحدثوا قبل هذه المسألة انه التكليف نرجع الى كلام المؤلف يقول رحمه الله تعالى لكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاع من ظهر او بطن او عضو افادنا المؤلف رحمه الله ان تشبيه العضو بالعضو او تشبيه الكل بالعضو او تشبيه العضو بالكل كله ظهار كله بها واستدلوا على هذا بان في هذا التشبيه تحريم فان يد الام محرمة فاذا قال انت علي كيد امي فقد حرم فقد حرم لان يد الام محرمة واذا قال يدك او ظهرك علي كامي لانه تقدم معنا ان الزوجة لا تتبعظ واذا حرم بعظها حرمت كلها ارمت كلها. ولهذا نحن نقول تشبيه البعض بالكل او الكل بالكل او الكل بالبعض كله ماذا بهار او البعض بالبعض او البعض بالبعض والدليل هو ما ذكرت القول الثاني انه لا يكون مظاهرا حتى يشبه كل زوجته بظهر امه بانه اللفظ الذي جاء في السنة ولان تشبيه البعض لا يستوي مع تشبيه الكل فلا يكون مظاهرا حتى يقول انت يعني كلك علي كظهر امي والراجح المذهب والراجح المذهب ثم قال من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل. اشترط المؤلف في تشبيه العضو ان يكون العضو لا ينفصل يكون العضو لا ينفصل لان الذي ينفصل لا يقع عليه الطلاق ان الذي لا ينفصل لا يقع عليه الطلاق. وبهذا التعليل افادنا الحنابلة ان الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة مال هل يقع الطلاق على السنة والظهر والشعر او لا يقع فما رجحناه هناك هو الراجح هنا فاذا قال انت علي كظفر امي حكمه لا ليس بظهر واذا قال انت علي كشعر امي فهو ليس بظهار عند الحنابلة وهو ظهار على القول الاقرب ان شاء الله. فنستحضر الخلاف في السن والظفر شعر هنا نعم نعم بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه يعني فهو مظاهر. افادنا المؤلف انه اذا قال انت علي في ظهر امي فهو مظاهر. وانما اعاد المؤلف هذه العبارة لقوله او معي او مني. ليبين ان استخدام معي او مني هو كاستخدام علي ففي الجميع يكون مظاهرا جميع يكونوا مظاهرا والتعليل انه مهما استخدم من هذه الالفاظ يكون مظاهرا ما تقدم وهو ان حقيقة الظهار هو وهذا هو التحريم والتحريم يحصل بهذه الالفاظ فقال رحمه الله او وجه حماتي الحمات هي ام الزوجة فاذا شبه زوجته بوجه حماته فقد شبهها بمحرم فهو على الصحيح ظهار على ما تقدم معنا من الخلاف. قوله او انت هي حرام او كالميتة والدم فهو مضاعف. تقدم معنى الخلاف والاقوال والادلة في هذه المسألة المهمة وهي انه انت علي حرام او كالميتة والدم عند الحنابلة ماذا يكون ظهار ولو نوى طلاقا ولو ولو نوى ايش يمينا وان الاقرب انه ماذا ظهار ولو نوى طلاقا الا ان ينوي يمينا وان يلي هذا القول في القوة ما اختاره الامام الشافعي ونصره انه ان نوى طلاق وطلاق وان نوى ظهار فظهار وان نوى يمين تقدمت هذه المسألة ترجع الى الخلاف اللي انت عليها حرام باقي مثلا لم يذكرها المؤلف وهو ما اذا قال انت علي كظهر ابي انت علي كظهر ابي فاذا قال انت علي كظهر ابي فهو ظهار والحنابلة يسوون بين انت علي حرام وانت علي كالميتة والدرهم وبين انت علي كظهر امي فيرون ان انت علي كظهر امي تحريم والسبب في ذلك انه شبه زوجته بمن تحرم عليه اما زوجته بمن تحرم عليه فحصلت او فوقعت حقيقة الظهار وهو التحريم فاخذ حكمه والقول الثاني ان تشبيهها بظهر الام ليس بظهار فيها بظهر الامل عفوا تشبيهها بظهر الاب ليس بظهار. وتدل على هذا بان الاب ليس بمحل للاستمتاع من الاصل فلا يجوز ان يقاس على الام والراجح والله اعلم المذهب. والسبب في الترجيح هو انه بهذا التشبيه حصل ايش؟ التحريم ولو كان الاب في العصر ليس بمحل الاستمتاع بل نستطيع نقول نقلب عليهم الدليل ونقول اذا كان الاب ليس بمحل الاستمتاع اصلا فهذا اشد في ايش؟ في التحريم فهذا الاشد في التحريم فينبغي ان يكون ظهارا اشد من انت علي كظهر امي. المسألة الثانية اذا قال انت كظهر الاجنبية عليها كظهر الاجنبية وانما اخرجوا هذه المسألة بالحديث لان الاجنبية تحريمها تحريما ايش مؤقتا طيب فالمذهب انه ظهار فالمذهب انه ظهار. قاعدة المذهب في الظهار جميلة. وهي انه مثلا وجد التحريم وجد الظهار. والقول الثاني انه ليس بظهار لان الاجنبية تحريم مؤقت مؤقت فلا يقاس على التحريم المؤبد والراجح المذهب لانها حين التحريم او حين التشبيه دلت على التحريم فهي الان محرمة فهي الان محرمة. ولهذا نقول ان شاء الله الراجح مذهب الحنابلة وان قالته لزوجها يعني قالت اه الزوجة لزوجها انت علي كظهر ابي انت عليك كظهر ابي فليس بظهار رواية واحدة عن الامام احمد عند القاضي القاضي من كبار اصحاب الامام احمد يقول ليس عن الامام احمد في هذه المسألة الا رواية واحدة وهو انه ليس بظهار وهو انه ليس بظهار واستدلوا على هذا بان الاستمتاع حق من حقوق الزوج فلا تملك المرأة ان تمتنع عنه فلا تمتلئ فلا تملك المرأة ان تمتنع عنه والقول الثاني ان المرأة اذا قالت انت علي كظهر ابي فهو ظهار ويمتنع الزوج الى ان تكفر ويزعم يزعم بعض الحنابلة انها رواية انها رواية والقاضي ينكر هذا الاقرب والله اعلم انه ليس بظهار اقرب انه ليس بظهار لكن مع هذا يقول حنان فليس بظهار وعليها كفارة مع كونهم يرون ان هذه عبارة ليست بهارا في الشرع الا انهم يوجبون عليها ماذا الكفارة وسدلوا على هذا بان عائشة بنت طلحة خطبها رجل من الصحابة فقالت انت علي كظهر ابي كأنها رضي الله عنها وارضاها غضبت ثم ارادت ان تمتنع عنه فقالت انت عليك ظهر ابي ثم بدا لها بعد حين ان تتزوجه فسألت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليك الكفارة اعتقي رقبة فقالوا وجدنا ان الصحابة افتوها بعتق الرقبة فدل على انها عليها طارت بها دل على انها كفارة عليها كفارة ظهار والقول الثاني ان عليه كفارة يمين فقط ان عليها كفارة يمين فقط دون كفارة الظياع قال بعض الحنابلة وهذا اكثر موافقة لاصول احمد سبب كيف كان هذا اكثر موافقة لاصول احمد لان احمد يرى ان انت علي كظهر ابي ليس بظهار والموافق لهذا الاصل ان لا تجب عليها كفارة ظهار وهذا صحيح وهذا صحيح واستدل اصحاب هذا القول بانه اذا لم نحكم على هذا اللفظ بانه ظهار فلا يجوز ان نرتب عليه الكفارة. لان الشارع انما رتب كفارة الظهار على ايش على اضطهاد على اضطهار واجابوا عن الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان مرادهم بالعتق كفارة يمين لان كفارة اليمين فيها اذكرك الله ان كفارة اليمين فيها عتق رقبة وربما اختاروا لها العتق ترجيحا لا الزاما لبشاعة قولها انت علي كظهر ابي انتكح علي كظهر ابي والراجح ان عليه كفارة يمين. الراجح ان عليها كفارة يمين. وفي المسألة قول ثالث لا بأس من الاشارة اليه. وهو ان هذا الكلام هدر لا قيمة له لغو لا قيمة له فلا يوجب تحريما ولا كفارة وليس له اي قيمة لان الظهار والفاظ الظهار يختص بها الزوج وليس للمرأة فيها علاقة وهذا القول الاخير ضعيف بسبب الضعف احسنت وكما قال ايضا علي فتاوى الصحابة نحن نقول لا نخالف الصحابة. الصحابة افتوا عائشة اه بنت طلحة بان عليها كفارة اذا هم اعتبروها تحريم. كما انه من حيث المعنى كما كأن المرأة اقسمت الا تتزوج هذا واذا اقسمت فعليها كفارة يمين والخلاصة ان الراجح ان عليها كفارة يمين وليس فيصح ويصح من كل زوجة صغيرة او كبيرة مسلمة او ذمية يمكن ان توطأ او لا يمكن ان توطأ في كل يصح حتى في المرأة التي لا يمكن ان توضع حتى في المرأة التي لا يمكن ان توضع لان الظهار هو التحريم واذا حرم على نفسه هذه الزوجة ولو كان مثلها لا يوطأ فقد تحققت حقيقة الظهار ولم يبين الشيخ المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالزوج متى يصح او من اي زوج يصح الظهار؟ وقاعدة الحنابلة ان من صح طلاقه وصح ظهاره كقاعدتهم في الاله. ولكن لو ان رحمه الله اشار اليه لكان اولى من الاشارة الى الزوجة. لان الظهار يكون من الزوج او من الزوجة من الزوج كما انهم يرون ان الزوجة مهما كانت فان الظهار الظهار يقع عليها. اذا نحن نحتاج لبيان الزوج لا لبيان الزوجة. لكن هكذا شيخ المؤلف رحمه الله رأى واقتصر على الزوجة دون الزوج ثم قال فصل ما شاء الله يقول الشيخ رحمه الله فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط يصح الظهار معجلا وهذا هو الاصل وهو محل اجماع وهو محل اجماع معجل كان يقول انت عليه كظهر امي ومعلقا بشرط كأن يقول لزوجته ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فاذا دخلت الدار فقد وجدت الصفة واذا وجدت الصفة وجد الحكم فاصبحت عليه كظهر امه لا يقربها حتى ها يكفر ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاذا وجد يعني الشرط صار مظاهرا يعني لوجود المعلق عليه بوجود المعلق عليه وهي الصفة ثم قال رحمه الله ومطلقا ومؤقتا يعني يجوز في الظهار ان يكون مطلقا وان يكون مؤقتا اما المطلق فهو الاصل. كان يقول انت عليك كظهر امي يعني دائما وابدا واما المؤقت فكأن يقول انت علي كظهر امي الى ان ينسلخ شهر رمظان الى ان ينسلخ شهر رمضان فهذا مؤقت بكم بشهر فالحنابلة يرون ان المؤقت بشهر يجوز واستدلوا على هذا بدليلين الاول القياس على الاله القياس على الاله فان الاله مؤقت وهو امتناع عن وطأ الزوجة ان سلمة بن صخر رضي الله عنه وارضاه ظاهر من امرأته الى ان ينسلخ شهر رمضان لانه كان رجلا قويا في الجماع فلما دخل شهر رمظان خشي ان اه يقع منه شيء اه في الجماع ومقصوده ان يقع منه شيء كما قال الشراح خشي ان يجامع في الليل ثم لا ينفك اذا خرج النهار ونحن ننزه رضي الله عنه ان يكون خشي ان يجامع في النهار وهذا الحمل حمل طيب لان فيه تنزيها للصحابي وعلى كل حال هو اراد التقوى فظاهر من امرأته في رمضان حتى لا يقع منه شيء وهذا الحديث صحيح انه معلول بالارسال لكن ليس في الباب الا هذا الحديث المرسل ليس في الباب الا هذا الحديث المرسل. وانتم تعلمون كما تقدم معنا ان من اصول الامام احمد قبول المرسلات اذا لم يكن في الباب شيء يدفعها ولم تكن عن اناس لا يرسلون الا عن الضعفاء القول الثاني ان الظهار والتقيت كلاهما يبطل فلا ظهار ولا توقيت استدلوا على هذا بان الظهار في الشرع جاء مطلقا فاذا افقته فقد اخرجه عن موضوعه فبطلا هو والتأقيت والقول الثالث ان التأطيس يبطل ويكون مظاهرا على الاطلاق لماذا؟ لان الشرط باطل واصل العقد صحيح. واصل العقد صحيح. والراجح المذهب في المذهب اولا بقوة قياسهم على الايلاء وثانيا لوجود اه الحديث المرسل فان وطأ فيه كفر فاذا فرغ الوقت زال الظهار. وهذا هو ثمرة توقيت انه ان وطأ في الوقت المحدد فعليه الكفارة واذا زال الوقت وانتهى زال معه حكم الظهار وكما قلت هذه ثمرة التوقيت يقول المؤلف ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظاهر منها نبدأ بالمسألة الاولى وهي الوقت يحرم على المظاهر يطأ زوجته حتى يكفر وظاهر عبارة المؤلف سواء كفر بالعتق او بالصيام او بالاطعام التكفير من حيث تعلق الوقت به ينقسم الى قسمين الاول ان يكفر بالوطء عفوا ان يكفر بالعتق او بالصيام فاذا كفر بالعتق او بالصيام فانه يحرم عليه بالاجماع ان يطأ قبل ان ينتهي من التكبير بقوله تعالى من قبل ان يتماسى في العتق وفي السياق اذا التكفير بالعتق والصيام لا اشكال فيه القسم الثاني ان يكفر بالاطعام فاذا كفر بالاطعام فالمذهب انه ايضا لا يجوز له ان يطأ حتى ينتهي من الاطعام حتى ينتهي من الاطعام وسيأتينا دليلهم في الجواب عن دليل قول الثاني القول الثاني انه ان كفر بالاطعام فله ان يطأ مباشرة ولو قبل ان يكفر لان الله لما ذكر العتق والصيام قيده بان من من قبل ان يتماسى ولما ذكر الاطعام لم يقيده بان يكون ذلك قبل التماس ودليلهم واضح الجواب عن هذا الاستدلال الجواب عنه ان التقييد بالمساس معلوم من الاية وانما كرر في الصيام دون الاطعام لانه لما كان الصيام طويل وقد يظن المكفر انه بسبب طول مدة التكفير لا يلزمه الامتناع عن الوقت تارة من المناسب ان تقيد الاية بعدم المماسة واما الاطعام فانه معلوم مما سبقه. ووجه ذلك انه اذا شرط في الكفارة الفاضلة عدم الوقف ففي المفضولة من باب اولى ففي المقبولة من باب اولى بل ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان ذكر الماسة الاية ليس من البلاغة التي تنسجم مع طريقة القرآن. وليس من الفصاحة فتركه هو مقتضى الفصاحة والبلاغة لانه معلوم ما سبق ووجه انه معلوم بما سبق انه اذا قيد الفاضل فالمفضول من باب اولى. فحصل في هذا الكلام الجواب عن قولهم لماذا قيد الصيام دون الاطعام اذا كنتم تكتفون بتقييد الاول اكتفوا بتقييد العتاق فقط واتركوا الصيام والطعام فبين الشيخ انه انما قيد الصيام دون الاطعام بسبب ماذا؟ طول مدة الصيام مما يظن معه الظان انه يجوز له ان يطأ. وما ذكره الشيخ اه قوي في الحقيقة ونقول لا يجوز للانسان كما هو مذهب الحنابلة ان اه يأتي زوجته الا بعد ان يكفر الا بعد ان يكفر لا سيما وان الكفارة موضوعة للتأديب. وهذا من التأديب وهذا من التأديب المسألة الثانية يقول ودوعيه يعني ولا يجوز له آآ ان يأتي من زوجته دواعي الوقت. يعني المباشرة والتقبيل والضم ونحو هذه الامور. لا يجوز للمظاهر ان آآ ليباشر زوجته قبل ان يكفر الدليل قالوا الدليل على هذا انه في الشرع كل ما حرم فيه الوقف حرمت دواعيه لئلا تؤدي الدواعي الى ماذا؟ الى الوقف. مثل ماذا وهو اوضح الامثلة في الحج فالحج لما حرم فيه الوقت حرمت فيه ايضا الدواعي. فقاسوا هذا على هذا. الدليل الثاني ان المباشرة ونحو هي نوع من المماسة والاية تقول من قبلي ان يتماسك القول الثاني انه يجوز له ان يباشر وان يقبل وان يأتي من زوجته ما شاء دون الوقت واستدلوا على هذا بايظا بدليلين الدليل الاول ان المماسة في الاية هي الجماع في قوله تعالى وان طلقتمونا من قبل ان تمسوهن والممارسة في هذه الاية هي الجماع الدليل الثاني ان المنع من الوقت في الظهار كالمنع من الوطء في الحيض قياس اخر كالمانع من الوقت في الحيض والمنع من الوقت في الحيض لا يمتنع معه المباشرة ومقدمات الجماع والراجح اه الراجح المنع اه لانه اذا حرم شيء حرمته ساعة. احسنت اذا حرم هذا هو المحرم في الحيض ولم تحرم وسائله احسنت جيد طيب في في قول ثاني ما في طيب اما ابن القيم فكأنه متوقف الخلاف ولم يرجح واما الامام احمد عامة الروايات عنه والظاهر من مذهبه والمنقول عنه الجواز والمنقول عنه الجواز واما الراجح ففيه اشكال والذي يظهر لي ان الراجح المنع كما قال آآ الشيخ محمد الراجح المن لماذا؟ لان قياس الورث على المنع منه في الاحرام اقرب منه على المنع منه في الحيض وجه القياس ليش اقرب بان المنع من الوقت هي الاحرام ونحوه منع ايش عارض والمنع من الوقت في الحيض منع متكرر وليس بعارض فتشبيه هذا بهذا اقرب منه من الحيض. كما ان آآ كما اشار ايضا كما اشارت احسنت ان هذا بالاختيار وهذا خارج عن يد الزوج والزوجة. فهو في الحقيقة اشبه. مع هذا الامام احمد يميل للجواز. لانه يقول الله سبحانه وتعالى منع اجمع. لان الممارسة لا يا جماعة ولا يوجد دليل يدل على المنع من الامور الاخرى فلماذا نمنع الزوج كل هذه المدة عن آآ نمنع الزوج الى ان يكفر عن الواقع فوجهة نظره يعني الامام احمد قوية كما ترون المسألة مشكلة ولهذا توقف فيه ابن القيم ولا اقول توقف صرح بالتوقف الا انه حكى الخلاف ولم يرجع. نعم نعم يقول الشيخ رحمه الله ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. في الحقيقة عبارة المؤلف محل نظر كبير عبارة المؤلف محل نظر كبير لماذا بانه كان ينبغي ان يعبر كما عبر ابن قدامة ويقول وتثبت الكفارة بالعود وهو الوطن لماذا وتثبت الكفارة بالعود وهو الواجب. لماذا؟ ها ليفسر العود بانه في امر اخر ايضا ان ثبوت الكفارة بالعود محل اجماع لكنهم اختلفوا في اي شيء يكون العود واضح ولا لا؟ ولهذا ابن قدامة قال وتثبت الكفارة بالعود وهو الوصل وهذه هي العبارة الصحيحة. وهذه هي العبارة الصحيحة نأتي الى المسألة. الحنابلة يرون ان الكفارة تثبت بالوقت ويفسرون العود بالوقت بل ان الامام احمد ينكر على الامام مالك تفسيره العود بماذا بالعزم احسنت يعني بغير الوطء. طيب اذا القول الاول وهو مدب الحنابلة ان العود هو الواقي واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان هو المحلوف على تركه ان الواقع هو المحلوف على تركه فلا يكون العود الا بفعل بفعل المحلوف على تركه يعني اظهار الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم والعزم لا يخرج عن ان يكون تحديث للناس الدليل الثالث ان من عزم على العود لم يعد بعد اليس كذلك من عزم على العود لم يعد بعد اذا هساة ادلة للامام احمد وهي ادلة قوية القول الثاني وهو الذي تبناه الامام مالك وغيره من الفقهاء ان العود هو العزم ان العود هو العزم واستدل على هذا بان الله تعالى امر بالكفارة قبل العودة فكيف ترون ان العود هو سبب الوجوب والله اوجب الكفارة قبل العود وهو دليل قوي وهو دليل قوي. الجواب عنه اجاب عنه الحنابلة وغيرهم ممن يرجح القول الاول وهم جمهور بان الكفارة لها حالين. الحال الاول الاخراج عنده ايش عند العزم واما استقرار الوجود فلا يكون الا بالحنس يعني بالورد واضح ولا لا اذا هم يقولون الاية دلت على انه يجب ان يكفر قبل ان يعود وهذا صحيح لان الكفارة شرط للعود لكن لو آآ لكن استقرار الوجوب لا يكون الا بايش؟ بالوقت وهذا كلام لا يتضح تماما الا بالمثال المثال لو ان شخصا ظاهر على ظهر من زوجته ظهر من زوجته ثم عزم على الوقت عزم عزم جازم ثم مات قبل ان يعود فعند المالكية يجب ان تخرج الكفارة من تركته لان العوف عندهم هو الذي يقرر الوجوب ويقرر الكفارة وعند الحنابلة اذا مات قبل ان يعود فلا شيء عليه ومع هذا الحنابلة يقولون يجب ان تكفر قبل ان تطأ وهذا لان شرط الوقت هو الكفارة. ولكن استقرار الوجوب يكون بالوقت. وكلامهم جميل وهو الراجح ان شاء الله ممن نشر هذا القول ايضا شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان عامة السلف غير الامام مالك على مذهب الامام احمد عامة السلف الامة قوى الامام مالك فهم على مذهب او على هذا القول الذي اختاره الامام احمد. نعم يقول الشيخ ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه لقوله تعالى من قبل ان يتماسى صحيح فان الله اوجب الكفارة قبل التماس فان الله تعالى اوجب الكفارة قبل التماس وهذا الذي اشرنا اليه في الجواب عن الاية ان الاية اوجبت الاخراج وهو يختلف عن استقرار الوجوب يقول رحمه الله وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة اذا كرر الظهار من امرأة واحدة فانه لا يلزمه الا ايش كفارة واحدة لاحظ قال الحنابلة ولو في مجالس ولو اراد الاستئناف ولو في مجالس ولو اراد الاستئناف يعني لو قال لزوجته انت عليك ظهر امي ثم من غد اغضبته واراد ان يظاهر مظاهرة جديدة وقال انت علي كظهر امي لكنه لم يكفر عن ظهار امس فحين اذ لا تجب عليه الا كفارة واحدة واستدلوا على هذا بالقياس على اليمين. فان الانسان اذا اقسم ايمان متتابعة في اوقات متفرقة على شيء واحد ولم يكفر فانه تغني عن كفارة واحدة واستدلوا بدليل اخر جميل فقهيا وهو ان اظهار الثاني لم يجد التحريم وجودا يعني ان التحريم موجود من الظهار الاول. ولذلك ليس عليه الا كفارة واحدة. نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة يعني اذا كان للرجل اربع زوجات وحصل شقاق بين الزوجات الاربع واختلاف بين يديه وغضب وقال انتن علي كظهر امي يعني ظهار بالجملة بالجملة فان عليه عند الحنابلة كم كفارة واحدة التعليل التعليل قالوا ان انه ظاهر بلفظ واحد من عدة نسوة واذا كان بلفظ واحد فلا يلزمه الا كفارة واحدة القول الثاني ان عليه في كل امرأة كفارة عليه في كل زوجة كفارة وتدل على هذا بان هذا اللفظ وان كان واحدا الا انه ظاهر به من اربع في المثال مثلا ظهر به من اربع وكل تستقل بالمظاهرة اي القولين او جاه الحنابلة لا نقصنا على اليمين طيب ها كفارات الطلاق انتن طوالق يعني؟ طيب ها نعم طيب ثاني طيب احسنت ثاني لماذا احسنت قد يكون قد يكون فيما يبدو للانسان ان الثاني اوجه لماذا لانه ظاهر من نسوة اربع فهو في الحقيقة حرم كم تحريم اربع جعل اربع نسوة كلهن حرام عليه لكن انا تركت قول دليل للقول الاول لم اذكره حتى اسألكم اول ايهما الراجح ثم اذكره وهو ان الذي ذهب اليه الامام احمد مروي عن علي وابن مسعود اذا احيانا قد يخالف فقهنا فقه الصحابة فعليك ان تتثبت عليك ان تتثبت. والراجح بناء على فتاوى الصحابة انها كفارة واحدة كما انه قد يقول قائل بل الراجح بناء على فتوى الصحابة وبناء على التعليل والرأي انه القول الاول اوجه لوجود لفظ واحد نعم اللهم اذا ظهر منهن بكلمات فكفرها لان كل واحدة منهن تستقل بكفارة واحدة واستدلوا بدليل اخر وهو انه اذا خالف في احداهن فانه لا يحنث في في الاخرى فهذا يدل على ان كل واحدة منهن مستقلة آآ بزهار خاص وهذا يقوي القول الثاني او الاول في المسألة السابقة قول القول الثاني ولهذا انا اؤكد على ان الانسان احيانا قد يظهر له قول ويكون فقه الصحابة اعمق منه تصبر صام شهرين طيب يقول الشيخ فصل وكفارته هذا الفصل المخصص لبيان احكام الكفارة فيقول وكفارته عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هذا ترتيب الكفارة وهو واجب على الترتيب لا على التخيير. فيجب عليه ان يعتق فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم دين مسكينا وسيبين المؤلف متى ينتقل الانسان من الخصلة الاولى الى الخصلة الثانية ومن الثانية الى الثالثة ولهذا نرجي الكلام عن هذا الى ان يتحدث المؤلف عنه وان من وانما الذي يهمنا الان مسألة اخرى وهي متى نعتبر حال الوجوب متى نعتبر حال الوجوه؟ متى يجب عليه ان يكفر بالخصلة الاولى ثم ينتقل الى الثانية الى اخره في هذه المسألة خلاف في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء القول الاول ان الاعتبار بحال الوجوب فاذا كان حال الوجوب يستطيع ان يعتق فهذا الواجب عليه واذا كان لا يستطيع فالواجب ان ينتقل الى الخصلة الثانية وهذا وهذا مذهب الامام احمد وهذا مذهب الامام احمد واستدل على هذا بان هذه الكفارة صنعت للتطهير واذا شرعت في التطهير فانها تقاس على الحد والحدود المعتبر فيها وقت الوجوب القول الثاني ان المعتبر فيها حال الاداء لا حال وجوه وايضا قاسوا قياس فقالوا المعتبر حال الاداء لان هذه الكفارات لكل واحدة منها بدل من غير جنسها فاشبهت الوضوء لان الوضوء له بدل من جنسه ولا من غير جنسه من غير جنسه والاعتبار في الوضوء بحال الاداء ولا بحال الوجوب بحال الاداء واضح ولا لا طيب اولا وهذا الخلاف ينبني عليه فروع كبيرة جدا نذكر بعض الامثلة تبين الفرق بين القولين اذا ظاهر العبد من زوجته ثم اعتقه سيده فالواجب عليك على القول الاول احسنت الصيام لانه حال الاداء لانه حال الوجوب الواجب عليه الصيام لانه لا يملك حتى يعتق طيب مثال ثاني اذا ظاهر من امرأته وهو موسخ ثم لما اراد ان يكفر فاذا هو معسر فالواجب عليه ها على القول الاول على القول الاول الواجب عليه ها نحن نقول الان القول اولا وبحال وجوه الاعتبار بحال الوجوه والقول الثاني ان الاعتبار بحال الاداء المثال رجل ظهر من امرأته وهو موسخ فلما اراد ان يكفر اذا هو معسر الان توظحت الرقبة اذا عليه عتق رقبة ولا يجزئه ان كان هو الان معسر لا يستطيع ان يشتري رقبة لكن لا يجزئه تبقى في ذمته الى ان يعتق رقبة وهذه الامثلة تعكسها في القول الثاني. اذا تبين انه هذا المسألة يعني ينبني عليها خلاف كبير الراجح الراجح اي القياسين اقوى مم اه ثانيا وهو السبب قد آآ فاتقوا الله ما استطعتم تأتي على القولين قد يكون اه يعني ما في تخفيف فحينئذ هو وقد يكون العكس قد يكون اه موسر ثم يعني المراعاة لكن من ان من وجهة نظري ان الراجح والاقرب القياس الاول وهو المذهب وهو المذهب وجه ذلك وجه هذا ايهما اشبه ابهار اشبه بالحدود ولا اشبه بالوضوء يعني هل الكفارة هذه للردع والتأديب او مثل الوضوء بدل تخفيف اه اذا القياس الامام احمد اقوى اذا قياس الامام احمد لما ذكرته هذا وجه التقوية. والمسألة محل اشكال تحتاج تأمل لكن يبدو لي ان كلام الامام احمد اقوى واوجع تريد تنصر انت الثاني قد يطول فاذا لم يستطع فليكن هو اللي ظهر باختياره قد يطول بمعنى انه لا يجد كفارة وغيرك قلئطون لانه هو اللي يعني هو بسبب تعديه وانبهار محرم الظهار محرم ها تعذر العمل بايش باسم ما يتعذر كثير من الكفارات قد يعجز عنها الانسان وتبقى في ذمته الكفار اي كفارة كفارة اليمين اذا ما استطاع ان يكفر كفارة يمين تبقى في ذمته تعذر العمل هو ان لا يمكن العمل به. اما هذا نعم نعم في مدينة جدة طيب لكن هذا يتبقى في ذمته متى استطاع يكفر ثم ان هذا المظاهر لا لا يستحق المراعاة لان لاحظ ان الله سبحانه وتعالى عبر عنه بانه منكر وقول زور ويمكن هذا يعني ملحظ الامام احمد يمكن وكان غلام دائما طيب بدأ المؤلف بما اشرت اليه وهو بيان متى يجوز للانسان ان ينتقل من العتق الى الصيام فيقول ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها اذا ملكها فالامر واضح اذا ملكها فالامر واضح الثاني اذا امكنه ان يشتري هذه الرقبة بثمن مثلها. فالامر ايضا واضح وهو محل اجماع بقينا فيما اذا لم يتمكن من الشراء الا باكثر من ثمن المتر اذا لم يتمكن من الشراء الا باكثر من ثمن الملح. حينئذ ينقسم الامر الى قسمين ان يكون باكثر من ثمن المثل بزيادة تجفف بالماء فحينئذ لا يلزمه بلا اشكال القسم الثاني ان تكون بزيادة على ثمن المثل لكنها لا تجحف بالمال وحينئذ ففيه خلاف فالمذهب انه لا يلزمه فالمذهب انه لا يلزمه. ولهذا يقول امكن او امكنه ذلك بثمن مثلها عللوا هذا بان في ثمن هذه الرقبة زيادة والزيادة لا يكلف بها والقول الثاني انه يلزمه انه يلزمه لانه الان مستطيع لشراء الرقبة والاية نصت انه لا ينتقل الا اذا لم يستطع وهو مستطيع. وهذه الزيادة لا تجحف بمعنى. وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله تعالى نعم يقول الشيخ فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه كفاية الرجل وكفاية من يمونه والمقصود بمن يمونه يعني من ينفق عليه تشترط زائدة على ثمن الرقبة والدليل على هذا ايضا ضابط جميل ذكره الفقهاء وهو ان كل مال استغرقته حاجة الانسان فهو في حكم المعدوم مال استغرقته حاجة الانسان فهو في حكم معدوم. لانه معدوم بايش؟ بانشغاله بحاجة الانسان وهذا من رحمة الله. وهذا ان شاء الله لا خلاف فيه ثم قال وكفاية اه من يمونه وعما يحتاجه. مقصوده بكلمة وعما يحتاجه يعني هو ومن يمونه. بخلاف ظاهر عبارته ان هو فقط بل كفايته وكفاية من يمونه. ثم مثل اه بما يحتاجه بمسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه في مؤونته وكتب علم ووفاء دين المقصود بقوله مسكن وخادم الى اخره. المراد بهذا ادنى مسكن يصلح لمثله ادنى مسكن يصلح لمثله وليس المقصود المسكن الفارغ لكن ادنى مسكن يصلح لمثله وايضا ليس المقصود ادنى مسكن مطلقا وانما ادنى مسكن ايش؟ يصلح لمثله فاذا كان مثله يأخذ خادم اخذ الخادم وما باقي وما بقي اشترى به الرقبة وكذلك يقال في المسكن. وعرض البذلة كاللباس والة الطبخ والفرش ونحو هذه وقوله ثياب التجمل والمال الذي يقوم بكسبه بمؤونته امرها واضح. فاذا كان مثله يتجمل في المناسبات فيستثني ثياب التجمل وكذلك اذا كان له مال يتجد به او مكان يكتسب منه فانه لا يلزم ببيعه وكتب علم هذه لفتة طيبة من المؤلف لفتة طيبة لان المقصود بكتب العلم لمن يحتاج اليها. اما العامي وآآ اشباه العوام فانه يجب عليه وجوبا ان يبيع الكتب ويعتق رقبة. يجب عليه وجوبا فاذا الكتب تتعلق بطالب العلم الذي يتعاطى الكتب. اما الشخص الذي احضر الكتب ليجمل بها المنزل يضعها كجمال فان بعض الناس يحضر الكتب يجمل بها المجلس او طالب العلم الذي كان طالب علم واصبح لا يتعاطى الكتب بحال فهؤلاء لا يدخلون في عبارات المؤلف بل عليه ان يبيعه. انما يدخل في عبارة المؤلف من آآ ليستفيد من الكتب بالقراءة والاطلاع والمراجعة يقول الشيخ اه ووفاء دين يعني ولو كان مؤجلا اذا كان الانسان عليه دين فانه يخصم مقدار الدين ثم ان فيها شيء اشترى به رقبة نعم اقرأ طيب نريد ان ننبه الى شيء قول الشيخ ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها من قوله الا لمن ملكها الى ووفاء الدين مقصود المؤلف انه متى تحققت هذه الشروط فانه لا يجوز له ان ينتقل من العتق الى الصيام بالاجماع متى تحققت هذه الشروط؟ فانه لا يجوز له ان ينتقل من العتق الى الصيام بالاجماع. ومتى اختل شرط من هذه الشروط فانه او يجوز ان ينتقل من العتق الى الصيام نعم طيب يقول الشيخ ولا يجزئ في الكفارات كلها يقصد المؤلف ان يبين شروط الرقبة التي تعتق في جميع الكفارات في كفارة الظناء في كفارة وقت رمضان بكفارة القتل خطأ في جميع الكفرات تشترط في الرقبة الشروط التي سيذكرها الشيخ الماكن رحمه الله. الشرط الاول ان تكون مؤمنة يشترط الرقبة ان تكون مؤمنة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في قتل خطأ ووجه الاستدلال بهذه الاية ان جمهور الاصوليين يرون انه اذا اتحد الحكم واختلف السبب وجب ان نحمل المطلق على المقيد وجب ان نحمي المطلق على المقيد فتكفير فاعتاق الرقبة في اية الظهار مطلقا وبينما نجد ان عتق الرقبة في اية القتل خطأ مقيد بالايمان. الحكم واحد وهو الكفارة بعتق الرقبة. والسبب يختلف ففي تلك القتل الخطأ وفي هذه الظهار. والقاعدة انه يتحد الحكم اختلف السفر فان المطلق على المقيد الدليل الثاني ان صحابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه امة لي اريد ان اعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة هذا اللفظ في مسلم وليس فيه التقييد بان رجلا ضرب امته فاراد ان يعتقها. هذا اللفظ بهذا بدون تقييد في مسلم وهو صريح في ان عتق الرقبة يشترط فيه ماذا يشترط فيه الايمان. القول الثاني انه لا يشترط لان الاية مطلقة. لان الاية مطلقة. ولو اراد الله سبحانه وتعالى ان يقيد هذه الاية اذا ما كان ربك نسيا. والراجح والله اعلم المذهب واجه في المذهب وسبب الترجيح هو الحديث. فان الحديث دال على ان الانسان اذا اراد ان يعتق كفارة عن عمل من الاعمال فانه ينبغي ان يكون ماذا ان تكون الرقبة مؤمنة ومما يؤيد هذا القول وهو آآ من الادلة التي تقوي ولا يعتمد عليها انه اذا اعتق رقبة مؤمنة فقد خرج عن العهدة بالاجماع بخلاف ما اذا اخرج الرقبة ليست مؤمنة يقول الشيخ سليمة من من عيب يضر بالعمل ظررا بينا في الرقبة ان تكون سليمة من العيوب لكن المقصود بالعيوب هنا عيوب خاصة وهي العيوب التي تمنع من العمل فقط اما العيوب التي لا تمنع من العمل فهي لا تؤثر في عتق الرقبة واستدلها الحنابلة على هذا الشاب بان المقصود من العتق تمليك العبد اه نفسه ليعمل في في تحصيل معاشه واذا اعتق وهو لا يتمكن من العمل لم يحصل هذا المقصود لم يحصل هذا المقصود والقول الثاني الذي تبناه ابن حزم رحمه الله انه لا يشترط ان يكون سليما من العيوب لانه اذا اعتق رقبة معيبة فقد اعتق رقبة. اليس كذلك فيصدق عليه عتق الرقبة وانه اتى بالكفارة ويبدو لي وان كانت المسألة تحتاج الى جمع فتاوى الصحابة وتأمل يبدو لي الان ان مذهب ابن حزم اقوى لاطلاق الاية ان مذهب بن حزم اقوى لاطلاق الاية ثم مثل المؤلف على العيوب التي تمنع من العمل فقال كالعمى العمى يمنع من العمل ووجه ذلك ان جملة عظيمة من الاعمال لا يمكن ان يقوم بها الاعمى ان جملة كبيرة من الاعمال غالب الاعمال لا يمكن ان يقوم بها الاعمى. فلهذا نصوا عليه. يقول وشلل اليد او الرجل او اقطعهما اذا كان مشلول اليد او مشلول الرجل فانه لا يجوز ان يعتق لان اليد تتخذ للبطش والعمل والانتاج والرجل تتخذ للتنقل وتحصيل المصالح بها. فاذا كان مشلول اليد او الرجل او مقطوع اليد او الرجل فان لا يجوز ان يعتق او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة مقصوده اذا كان مقطوع هذه الاصابع من يد واحدة فانه لا يجزئ. التعليم ان اليد مع قطع هذه الاصابع لا ينتفع بها من اليد مع قطع هذه الاصابع لا ينتفع لها فيعود التعليل الى مسألة ايش بالعمل يعود التعليم الى مسألة العمل يقول الشيخ رحمه الله ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ذهب الائمة الاربعة الى ان المريض الميؤوس منه لا يجزئ ذهب الائمة الاربعة الى ان المريض الميؤوس منه لا يجزئ واستدلوا على هذا بامرين ان المريض الميؤوس منه وجوده بعدمه لانه هذا مريظ ميؤوس منه الثاني انا نشترط ان يكون صالحا للعمل والمريض الميؤوس منه ليس بصالح للعمل لماذا ذكر المؤلف هذه المسألة الا يكتفي بقوله سليمة من عيب يضر بالعمل وهل هناك عيب اعظم من ان يكون مريضا ان يكون مريضا مرضا ميوسا منه نعم ها نعم فيكون اراد ان يبين ان من لا يستطيع القيام بكل الاعمال او بعضها فهو كذلك وجه حسن هناك وجه اخر ها ان المذكورين في الاول قد يزول والميؤوس منه اه العكس احسنت طيب هذا يعني الا وجه اوجه قوية وجيدة والوجه الذي يريد ان يبينه هو انه بالنسبة للمريض الميؤوس منه لا يجزئ بالاجماع سواء قلنا باشتراط العمل او لم نقل. يعني غير داخل في الخلاف السابق واضح ولا لا؟ وهذا وجه طيب اه وانا ارى ان المؤلف بدقته وحفظه انما ذكرها لهذا المعنى انما ذكرها لهذا المعنى يعني انها غير داخلة فحتى ابن حزم الذي يرى عدم اشتراط صلاحية الرقبة للعمل لا يرى جواز اعتاق الميؤوس منه لان هذا منتهي وجوده كعدم نعم وهذا وجه حسن يقول الشيخ اه ولا يجزئ ام ولد لا يجزئ ان يعتق الانسان ام الولد لان عتقها مستحق بسبب اخر وهو عليه ان يعتق اعتاقا جديدا ولهذا نقول لا تذهب تعتق امرأة قد اعتقت من الاصل بسبب ماذا؟ انها ام ولد لك. وهذا صحيح. وهذا صحيح ولا تجزئه مطلقا عليه ان يعتق رقبة جديدة يقول الشيخ ويجزئ اه المدبر ويجزئ المدبر. المدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه على موته هذا يجزئ هذا يجزئ لماذا يجزئ لانه داخل في عموم الاية. فان قيل وما الفرق بين المدبر وام الولد؟ فان ام الولد تعتق بموت السيد والمدبر يعتق بموت السيد الفرق بينهما هو ان ام الولد يملك ان يبيع عفوا هو ان المدبر يملك ان يبيعه ويقطع التدبير ولهذا جاز ان يعتقه آآ يعني في كفارة الظهار لكن مع هذا ينبغي الا يعتق المدبر ينبغي الا يعتق المدبر لان المدبر سبق وان جعله حرا بعد الموت يقول الشيخ وولد الزنا يجوز ان يعتق ولد الزنا يعني اذا كان له عبد وهذا العبد جاء من زنا فانه يجوز ان يعتق هذا العبد ولو كان من ولد الزنا الدليل قالوا ان العبد اذا كان من من الزنا فانه عبد وهو داخل في عموم الاية واعتاقه اعتاق لعبد اذا دل الحنابلة واضح دليل الحنابلة واضح. القول الثاني ان اعتاق ولد الزنا لا يصح ولا يجزئ واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة انه رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة ولد الزنا شر الثلاثة واذا كان شر الثلاثة فانه لا يجزئ في العتق هذا الحديث مشكل هذا الحديث مشكل الجواب عن من اوجه الوجه الاول ان معنى ولد الزنا شر الثلاثة يعني اذا عمل بعمل والديه يعني اذا عمل بعمل والديه وممن فسر الحديث بهذا التفسير راويه الامام الكبير الثوري الامام الكبير الثوري كما ان هذا الحديث في رواية عند الامام احمد انه قال ولد الزنا شر الثلاثة اذا عمل بعمل والديه لكن هذه الزيادة ان موظوعة او ظعيفة جدا فالعبرة بتفسير الامام الثوري. الجواب الثاني الجواب الثاني وهو جواب ام المؤمنين عائشة فان ام المؤمنين عائشة كانت تنكر على ابي هريرة تحديثه بهذا الحديث وكانت تقول ما له وما لابويه ولا تزر وازرة وزر اخرى وكانت تجيب عن هذا الحديث فتقول انما لاحظ فقه ام المؤمنين انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شخص معين انما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شخص معين هو هذا كالشخص قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شر الثلاثة فكانت تقول اطلاق الحديث خطأ وتنكر على ابي هريرة وهذا ايضا جواب قوي. الجواب الثالث ان رواة هذا الحديث في الحقيقة في وهو متصل وفيه شروط الصحة الا ان الذهبي قال عدوا هذا الحديث من ما استغرض على ابي صالح صهيب هذا الراوي احد رواده اعتبروا هذا الحديث من غرائبه واما النص على ان هذا الحديث من غرائبه الامام الذهبي فانه قال استغرب عليه استغرب عليه حقيقة الاجوبة الثلاثة قوية الاجوبة الثلاثة قوية ارجح الثلاثة فيما يبدو لي جواب عائشة رضي الله عنها وارضاها لانها عاصرت الحديث وعلمت انه خرج مخرجا خاصا. وعليه يحمل على هذا الحديث ولا نتطرق الى توهيم الرواة بغير دليل يقول والاحمق يجوز ان نعتق العبد الاحمق لماذا لان الحمق وش فيه لا يمنع من العمل هكذا لقاء الحنابل لان الحمق لا يمنع من العمل والواقع ان الحمق قد يكون وبال على صاحبه يعمل ويفسد اكثر من لو كان اكثر من المريض اكثر من المريض ولذلك لو قيل ان عمق هذا الشخص اذا كان في العمل وسوء التصريف والتدبير فانه لا يعتق واذا كان حمقه في امور اخرى في امور غير التجارة فانه يعتق لان بعض الناس احمق جدا اذا جاء يتصرف مع الناس واذا جاء يتصرف مع زوجته واذا جاء يتصرف مع زملائه احمق وارعن واذا جاء تاجر انقلب الى رجل حكيم اليس كذلك؟ وصار يحسن التجارة هذا يعتق والعكس لا يقول الشيخ والمرهون يجوز ان نعتق العبد المرهون وهذه المسألة مبنية على حكم ها حكم عتق العبد المرفوع واخذنا في باب الرهن ان عتق العبد المرهون عند الحنابلة جائز وان طواب النوم لا يجوز لتعلق حق آآ الدائن فيه. وذكرنا تلك المسألة الذي يعنينا الان ان جواز اه عتق العبد المرهون مبني على جواز ايش مبني على جواز عتقه جواز عتقه في الكفارة مبني على جواز عتقه مطلقا يقول والجاني الجاني يجوز ان يعتق ولو كان ولو كانت جنايته توجب القصاص لان هذه اه الجناية لا تمنع من العمل لا تمنع من العمل ولانه ربما تمح ولي الدم في اخر لحظة والقول الثاني ان المحكوم عليه بالقصاص اذا كانت جنايته توجب قصاصا فانه لا يجوز ان نعتقه في كفارة لانه في معنى المريض الايش الميؤوس من بمعنى المريض الميؤوس منه والراجح انه لا يعتق فانه لا يعتق لان كلا منهما مصيره الى في ظاهر الامر طيب والقول الثاني المذهب اي ولماذا لانه ربما يؤتى طيب نحن ذكرنا الخلاف وهناك فرق بين المريض الميؤوس منه والجاني ما هو الفرق؟ الفرق ان المريض الميؤوس من نتحدث عن الاسباب الطبيعية في الاصل ان المريض الميؤوس منه لا يشفى وان كان الشفاء بيد الله بينما المحكوم عليه في القصاص يكثر ان يعفو ايش ان يعفو المجني عليه. فهذا فرق بين بين هذا وتلك. ومع ذلك انا ارى انه لا يجوز ان يعتق من حكم عليه بالقصاص. مع وجود هذا فرق وهو فرق فقهي. لكن مع ذلك المحكوم عليه بالقصاص امر انتهى يعني شخص انتهى امره. وهو وفي حكم المعدوم في الاصل والاصل ان القصاص سيقام فكيف نذهب نصحح اعتاقه لعبد سيقتل بعد يوم او يومين؟ ربما المريض الميؤوس منه يبقى سنة او شهر ثم يموت وهذا هل بعد يوم او يومين ومع قوة القولين الا اني ارى خلاف المذهب ثم المسألة الاخيرة والامة الحامل ولو استثني حملها. يجوز ان يعتق الامة الحامل لان الحمل ايش؟ دائما التعليل واحد عند الحنابلة ها احسنت لان الحمل لا يضر بالعمل ولا يمنعه ولو كانت حامل فانها تستطيع ان تعمل وان تنتج فله ان يعتقها ولو انه استثنى الحمل. فان هذا الاستثناء لا ينقص من قيمة ماذا؟ الامة التي اعتقت ولا يخرجها عن مسمى الرقبة ولا يخرجها عن مسمى الرقبة وهنا نكون وصلنا الى اخر فصل في الظهار والاطالة بسبب انه انه بدل عن درس وانتم اخذتوا الان ان البدن فليأخذ حكم المبدل منه هل اخذنا ساعة تماما؟ وكما انا اخذنا منكم ساعة ووفرنا لكم يومين يوم الخميس يوم الاربعاء والخميس. فتحملوا بعض الاطالة اليوم وغدا ربما ما يكون فيه اطالة لاني انا مرتبط يعني بعد العشاء بساعة في درس لكن ربما لا يكون فيه اطالة تفضل نعم عندك شي مسألة ايش؟ اخر مسألة ها احسنت لانها لن تنفك من الحيض ايوه صحيح لكن هذا سيطول الامر لاننا نعلم الان ان كل شهر لن ينفك من الحيض يعني تقصد ان يجريه مجرى الاعذار الاخرى ان تحرم وان الى اخره يعني هم يرون ان هناك فارق بين العارظ والمعتاد الاحرام والنشوز امر عارض بينما الحائض امر يعني اه معتاد ومتكرر. ومثله ينبغي الا يحسن. لانه متكرر. يعني هذي وجهة نظرهم. ولهذا فرقوا في هذه المسألة ربما ما نجد مسألة فرق فيها بين الحيض والنفاس الا هذه المسألة وينبغي ان تقيد ايضا لانها قليلة المسائل التي فيها فرق بين الحيض والنفاس ففرقوا لان النفاس عارض وهو باختيارها بينما الحيض ليس كذلك مع العلم اني ما تفضلت به وجيه يعني في الحقيقة وجيه وقوي نعم تفريق في اي مسألة ما في فرق بين بهذه المسألة لا الفرق بينهما فقط في هذا الباب ان النقاش عارض النفاس عارظ بلا شك لانه يعرظ بسبب اه اضافي بالنسبة للمرأة وهو الحمل. بينما الحيض امر طبعي موجود في المرأة وليس بعارض ثم هذا بيدها وهذا ليس بيدها تستطيع هي تستطيع ان تمتنع عن تمتنع عن ان تحمل تستطيع ان تمتنع عن الحمل وان تكمل ولهذا ناقش الحنابلة ولم نذكره حتى لا نطيل ناقش الحنابلة هل النفاس يقطع التوالي بالنسبة الكفارة كفارة المرأة اذا ارادت المرأة ان تكفر اي كفارة كانت هل يقطعها النفاس؟ فمن الفقهاء من قال ما النفاس ما يقطع لانه عذر شرعي. ومنهم من قال تستأنف لانها لو ارادت لم تحمل فمن هذا الوجه فيه خلاف وان كان ما ذكرته يعني لا شك وجيه هل يعتق العبد للعبد ولا للمعتق طبعا للمعتقل عبادة او تقصد في الكفارة العبادة ان يتقرب الى الله بالعتق وكالولاء اذا يعني في مصالح ولانهم يرون ان اوظح مصلحة في عتق العبد ان يملك نفسه لينتفع بمصالحه وهم بهذا لا لا يريدون تحكيم او تقليل من شأن المصالح الاخرى كأن يملك نفسه في صلاة الجماعة والحج والصيام النفل هم لا يريدون هذا هذا يعتبرون عبادة لكن يريد يعني يريد الحنابلة وغيرهم من الجمهور. بيان ان الاصل من العتق هو ان يملك مصالحه التي كان مالكها فالسيد كان يملك المصالح لا يملك العبادات المصالح الاخرى فركزوا على ما يملكه السيد. نختم بانس شلون آآ حكم الوطء بغير نية الرجوع لا بالنسبة للحنابلة اه الخلاف او التقسيم تحصيل حاصل لان اي وطأ عندهم ولو كان بغير نية فهو مراجعة بناء على هذا اجازوا الوطء لان الوطء عندهم مراجعة. ولهذا الحنابلة لا يدخلون في اشكال العلماء الاخرين الذين يرون جواز الوطئ ولو او بغير مراجعة لانهم يقولون اي وقت فيه مراجعة عند غير الحنابلة التقسيم موجود وله ثمرة التقسيم هذا اللي ذكرته هل يجوز ان يطأ او لا مسألة؟ وهل الوطء مراجعة او لا؟ مسألة اخرى لان منهم من يقول يجوز ان يطأ ولو لم يراجع فاذا بينهما فرق فقط الحنابلة يكون التقسيم تحصيل حاصل لانهم يرون ان كل وطء فهو مراجعة سبحانك اللهم وبحمدك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولجنبنا وللحاضرين والمسلمين. المؤلف رحمه الله في كتاب الظهار. فصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد المؤلف رحمه الله خصص هذا الفصل للكلام عن اه الصيام والاطعام كما انه وتكلم ما في المقطع السابق عن اه كفارة العتق ويعني اطال في احكام الكفارة العتق فجعل له فصلا خاصا وجعل آآ فصلا لخصلة فان آآ الاخريين الصوم والاطعام. يجب التتابع يقول المؤلف رحمه الله يجب التتابع في الصوم. التتابع ابو فصام يحصل بامرين بالا يفطر بين هذه الايام والا يصوم صوما غير صوم الكفارة اذا وقع الامران فقد حصل التتابع يقول يجب التتابع في الصوم وجوب التتابع في الصيام محل اه اجماع. محل اجماع لعموم قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين. ولان النبي صلى الله عليه في حديث اوس بن الصامت اه امره ان يصوم شهرين متتابعين فالتتابع في الصيام دل عليه آآ الكتاب والسنة والاجماع. نعم ومن قال الله فان قدمه رمضان يجب كعيد وايام تشغيل. نعم. فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام تشريق لم ينقطع لم ينقطع. مقصود المؤلف انه اذا تخلل الصيام صيام واجب والمقصود بصيام الواجب هنا رمضان فقط او تخلله فطر واجب والمقصود بالفطر الواجب ايام العيد وايام التشريق. فان هذا الفطر لا يقطع التتابع. لا يقطع التتابع والدليل على انه لا يقطع تتابع انه افطر اه بامر الشارع. فاذا كان افطر بامر الشارع فانه اه يعني عمل بامره فلا يؤثر هذا على التتابع هذا بالنسبة للفطر وقوله فان تخلله رمظان يعني لانه صام رمظان صيام رمظان واجب فيعذر بترك التتابع في الصوم لانه انما فعل امرا اخر من اوامر الشرع. القول الثاني انه يقطع التتابع وان كان بامر في الواقع لم يأتي بشهرين متتابعين والقول الثالث انه ان فعل هذا قصدا فانه يقطع تتابعا فعله من غير قصد فانه لا يقطع التتابع والقول الثالث فيه وجاهة يعني وان كان الانسان يعني قد لا يستطيع ان يرجحه تماما ولكنه في وجاهة اذا تقصد الانسان ان يتخلل الشهرين فطر رمظان فطر العيد او ايام التشريق بحيث يعني يستريح في هذه الثلاثة ايام فانه يكون تحايل على قطع التتابع المهم انه مذهب المالكية في وجاه مذهب المالكية فيه وجاهة. انا اقول ان وقع طبعا هذا الامر ينصرف آآ اه بالدرجة الاولى اذا تخلل التتابع ايش؟ فطر واجب اما ان يتخلله صيام واجب فقد زاد على المشقة. نعم قال رحمه الله وحيض الحيض لا يقطع التتابع بالاجماع لانه ليس في ملك المرأة وليس داخلا في قدرتها يقطع لا يقطع التتابع بالاجماع لوجود العذر. ولم يتحدث المؤلف عن النفاس. والخلاف في النفاس كالخلاف فيما لا او تخلله رمظان او فطر واجب. نعم والراجح في النفاس اه ان لا الحيض بالاجماع لا يقطع التتابع واما النفاس فالخلاف فيه كالخلاف في مسألة تخلله رمضان او فطر يجب فيكون الراجح ها ايوة ايوه ايه يعني اذا لم تتقصد كيف تتقصد هي الوحدة تعرف متى ها قد يكون لها خاصة هي تعز كم بقي لها للوضع؟ صحيح صح عليكم السلام ورحمة الله ها ايه يعني الراجح فيه كالراجح في المسألة السابقة انت قصدت والتقصد يعني ممكن متصور فانها يقطع والا فلا هي لا تعرف متى تلد لكن تعرف متى كيف يعني كيف نتصور التقصد قريبا وطبقناه اي تقريبي تقريبي او تتقصدي الحمل. ترتب الحمل حتى يقع الطلاق في وقت يصادف هذه صيام الشهرين. طيب يقول اه رحمه الله تعالى وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه. اذا انقطع التتابع بسبب بالجنون او بسبب المرض المخوف فانه لا يقطع التتابع. لامرين الاول ان هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثاني انه لا خيار له في ذلك فان الانسان لا يجلب الجنون لنفسه ولا يجلب المرض المخوف لنفسه. ثم قال رحمه الله تعالى او افطر ناسيا او مكرها مم. اذا افطر ناس او مكرا فان التتابع لا ينقطع لان التتابع اصلا لم يبطل لان الاكل والشرب ناسيا او مكرها لا يبطل الصوم فاذا اه الصوم اصلا باقي ولم ينقطع التتابع وفي عبارة المؤلف توسع في قولها وافطر ناسيا لان انه لم يفطر الواقع انه لم يفطر لان من اكل او شرب ناسيا لم ينقطع صومه او لم يبطل صومه. نعم او لعذر اه او لعذر يبيح الفطر. العذر الذي يبيح الفطر مثل السفر والمرض غير المخوف فعند المؤلف لا يبطل آآ لا يبطل التتابع بهذا السبب او بسبب انه افطر لسفره او لمرضه لان هذه الاعذار لا تبطل التتابع في رمظان واذا لم تبطله في رمظان فمن باب اولى في الكفارة. القول الثاني انها تبطله لانها آآ آآ يمكن التحرز منها ويستطيع ان لا يسافر في اثناء صيام الكفارة. والقول الثالث انه ان تقصد اه فعل ذلك فيؤثر والا فلا. والراجح ان شاء الله انه لا يؤثر والامام احمد يقول لا يكون لا يكون صيام الكفارة او من رمضان. صدق يعني لان التتابع في رمضان اشد من اي تتابع في اي آآ صيام شرعي كان. انا اقول هو كصيام رمضان وعلى هذا نأتي يأتينا الخلاف في مسألة رمضان لو سافر ليفطر فالحكم فيه كالحكم في الكفارة هنا ما يأخذ حكم صيام رمضان نعم قال رحمه الله ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. نعم يجزي التكفير فيما يجزئ في فطرة فقط يعني الطعام الذي او النوع الذي يجزئ فيه زكاة الفطر يجزئ هنا وما لا فلا. والدليل ان كلا منهما ثبت طهرة المخرج وهذا معنى اه مشترك بينهما فيلحق احدهما القول الثاني ان له ان يخرج ما شاء من الطعام لان الله سبحانه وتعالى امر بالطعام فاطلق ولم يقيد فنحن نطلق ولا نقيد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين. نعم لما بين النوع انتقل الى ايش؟ القدر. انتقل الى القدر. فيقول لا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره كالشعير والتمر اقل من مدةين. هذا التفصيل مروي عن اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجزئ من البر اقل اه لا يجزء الا مد فاكثر هرولة من غيره الا مدين فاكثر. القول الثاني ان ان له ان يخرج اي مقدار كان لان الاية ايضا اطلقت ولم اه تبين مقدارا معينا وهذا القول الثاني اه فيه وجاهة لما تقدم من اطلاق الاية. واجاب اصحاب القول الثاني عن الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان اثار مختلفة وليست آآ مجمعة على قول واحد فيعني مفهوم عبارة هؤلاء نتركها ونأخذ بظاهر القرآن والراجح باذن الله انه لابد من القيد لان الصحابة اختلفوا في في المقادير لكن لم يختلفوا لم يختلفوا في ان انه ايش يجب التقدير احسنت ولهذا نقول الاحسن انه لا ينقص عن آآ المقدار الذي ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهو مدعي الاحسن الا ينقص عن اه مدين لانه في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حدد هذا نصف صاع فنأخذ هذا التقدير النبوي ونسحبه على الكفارات. نعم قال رحمه الله لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. نعم لما بين النوع والقدر بين من تدفع اليه الكفارة فيقول لكل واحد ممن يجوز دفع زكاة اليهم. والمؤلف اطلق هنا ومقصوده بمن يجوز دفعه الزكاة اليهم ممن يأخذ لحاجته مثل الفقير والمسكين والمدين ونحوهم. اما من يأخذ لغير حاجته مثل المؤلفة والعاملين عليها فهؤلاء لا يأخذون عند المؤلف القول الثاني اضيق من هذا فيقول لا يأخذ الا المسكين فقط لا يأخذ الا المسكين فقط. لانه هو الذي اه تنصرف اليه الكفارات ويعني ربما نقول آآ انه هذا القول جيد وقوي بسبب ان الله تعالى يقول فاطعام ستين مسكينا التنصيص على المسكين في الاية يعني الاخذ به واعتباره قوي فنقول لا تصرف الا للمساكين لا تصرف الا للمساكين وهذا القول اختيار ابن القيم فيه وجاهة كما ترى. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه. ان غد المساكين وعشاهم لم يجزئوا سبب في هذا ان الواجب التمليك وهو لم يملك الان والدليل على ان الواجب التمليك القياس على اه فدية الحج فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب آآ ستة مساكين لكل مسكين او اطعم ستة مساكين لكل مسكين واللام هذه للتمليك والقول الثاني انه اذا اطعمهم او عشاهم كفاه لانه يعتبر اطعمهم. والله امر بالاطعام فاطعام وهذا القول لا شك انه احسن ويقويه ان الصحابة فهموا من آآ كفارة ترك صيام يوم آآ انه يجزئه لو اطعمهم وضع الشاهم ولهذا كان انس يجمع ثلاثين فقيرا ويعشيهم او يغذيهم. فهذا العمل منه يدل على ان التمليك في الكفرات آآ لا يجب نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره يعني اذا اختار او اذا عمل ما نقول اختاره ولن يختار لان خصال الكفارة على الترتيب. اذا عمل الخصلة التي تجب عليه يجب ان ينوي اعتق او صام او اطعم يجب ان ينوي انها كفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهذه الكفارة واجبة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. اذا اصاب يعني جامع المرأة التي ظهر منها في الليل او في النهار انقطعت اما في النهار فينقطع التتابع بالاجماع لان الصوم نفسه سيفسد واما في الليل فالجمهور يرون ان التتابع ايضا ينقطع لان الله سبحانه وتعالى امر بامرين. الاول صيام شهرين متتابعين والثاني من قبل ان يتماسى. فلا يكون الانسان مكفر حتى يحقق الامرين. فاذا وطأ في الليل فانه آآ مسح قبل ان يصوم شهرين متتابعين هذا المذهب. القول الثاني ان له ان يطأ بالليل ولا حرج عليه لانه اه يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين لم يفرق بين هذه السطر والقول الاول هو الصواب ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. يعني اذا كان له اكثر من زوجة وجمع الاخرى في الليل فان هذا لا يقدح في لانه لم يطأ المظاهر منها ولعل المؤلف نص على هذا يعني ليبعد توهم انه لا يجامع طيلة الشهرين فاراد ان يؤكد ان الامر يتعلق بالمظاهر منها فقط. وبهذا نكون انتهينا من الظهار وقبل ان ندخل في اللعان. هذا جدول جدول الاختبارات الفصل وتعرفون ان هذا الفصل هو الفصل الاخير وآآ يحسن بنا ان ننتهي من الاختبارات قبل نهاية الفصل آآ الذي نحن فيه لعدة اعتبارات آآ حتى فلا تتداخل اختبارات الدورات فيما لو اقمنا دورة اخرى وحتى يتسنى لنا رفع الشهادات العمادة بلاتي تصادق على الشهادات ولهذا وضع جدول فيه شيء من الظغط لكن آآ كما قال الامام الشافعي الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ذاق. الحين هو الامر وش فيه ذاق يعني بسبب آآ تقارب الامتحان. فيتسع من جهة اخرى وهو يعني عدم آآ آآ يعني المرونة في الاختبار المرونة بالاختبار بحيث لا يكون يعني المطلوب من الاخ انه يقرأ قراءة متأنية ويفهم المذكرة وهذا قد يستغرق منه ثلاثة ايام اذا كان جاد ويستفيد من وقته من جميع الوقت ولن يتعارض مع الجداول او مع الاعمال الاخرى آآ يكون الامر اسهل فمثلا تعديل الندى الى اول باب الفاعل سيكون يوم الثلاثاء ليس القادم ولا الذي بعده الذي بعده واضح؟ وفرصة اه رائعة جدا لطالب العلم انه يقرأ تعديل الندى بتأني ويسجل ما لم يفهمه وما لم يفهمه اهم من الذي فهمه اليس كذلك؟ لان فرصة يعرف ما هي الاشياء التي لم يفهمها فيسأل عنها وما فهمه يضبط ويدخل في الاختبار وكون الانسان يعني ينتهي من مثل هذا المتن شيء جيد. كتاب البيوع المذكرة الاولى تكون في الثلاثاء الذي يليه ولهذا من الان لو ان الانسان يبدأ بوضع جدول لجميع الاختبارات يكون هذا طيب اه الامتحان الثالث من اول المذكرة الثانية في البيوع الى اول الموسقاة ويكون في الثلاثاء الذي يليه الذي بعده من اول المسقاة الى اخر المذكرة الثانية في يوم الثلاثاء ثلاثة ستة الاختبار الخامس في الوقف والوصايا والطلاق الى اخر اللعان مع حذف الفصول التي قلت لكم ان ان فائدتها قليلة في الطلاق اه الاختبار السادس من العدد الى اخر الجنايات والاختبار الاخير آآ من الحدود الى اخر الزاد وباعتبارنا لا نعرف متى بالضبط سننتهي من اخر الزاد لم يحدد موعد مناسب لهذا الاختبار السابع وانا اؤكد على شيء فعلا في الاختبارات قرب وضغط ولكن فرصة ان الانسان يمر على هذه المذكرة ويراجعها ويقرأها وسيراعى في الاختبار في وضعه يعني الوقت الذي حدد له ولكني انا اكد على الاخوان فرصة ان يمر الانسان ان في خمس اسابيع على مثل هذه المعلومات فرصة كبيرة جدا لا سيما اذا كان يقرأ بهدوء وبتأني ويمشي في المذكرة فسيحصل خيرا كثيرا وكما قلت اعود فاقول سيراعى في الاختبار هذا الضيق وانا ارجو من الاخوة الذين لهم رغبة في الحصول على آآ شهادة وارجو من الاخوة الذين ليس لهم رغبة في الحصول على الشهادة جميع ويدخل اختبار لانها فرصة لمراجعة الزاد في نحو سبعة اسابيع او خمسة اسابيع تقريبا او ستة اسابيع كتاب الاعانة طبعا هذي قرأتها بسرعة لانها لن تحفظ لكن ستجدونها يمكن في في الموقع و آآ عند الاخوان من اراد ان يأخذها