قال رحمه الله احسنت قال ما رحمه الله تعالى كتاب الشهادات مناسبة الاتيان بكتاب الشهادات بعد القضاء ان من وجهين الوجه الاول ان الشهادة لا تقبل الا في مجلس القضاء تشابهت القضاء الذي لا يكون الا في مجلسه. الثاني ان في كل من الشهادة والقضاء قال او او بين الشهادة قاسم مشترك وهو انه ينتفع بها احدهما ويتضرر الاخر. وهذا قاسم مشترك بين القظاء والشهادة فلهذين السببين ناسب ان يذكر الفقهاء كتاب الشهادات بعد كتاب القضاء شهادات جمع شهادة والشهادة في لغة العرب هي الاخبار بصحة الشيء عن مشاهدة لا عن ظم وتخمين. الاخبار بصحة الشيء عن مشاهدة لا عن ظن وتخمين. واما في الشرع فهي قريبة من هذا المعنى الشهادة في الشرع هي الاخبار بصدق احدهما في مجلس العقد بلفظ الشهادة الاخبار بصدق احدهما في مجلس اه في مجلس القضاء في مجلس القضاء بلفظ الشهادة والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع ستأتي ان شاء الله بالادلة. قال رحمه الله تعالى تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية تحمل الشهادة فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن البقيع. والدليل على هذا قوله تعالى ولا الشهداء اذا ما دعوا ومعنى الاية عند الحنابلة اذا ما دعوا ليتحملوا الشهادة واعترض على هذا القول بان الاية انما هي في الاداء وليست في التحمل ولا يستقيم ان نستدل بها على التحمل والجواب على هذا ان الصحيح من اقوال المفسرين الذي ذهب اليه الحسن وغيره انها في التحمل والاذى فيصلح ان يستدل بها الحنابل فاذا تحمل الشهادة فرض كفاية اذا لم يقم به من يكفي فان الجميع اثم فاذا دعي الانسان الى ان يشهد واستطاع ان يشهد وعلم انه لن يشهد معه احد او سيتخلف الناس فهو ان لم اه يشهد مع اخيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في غير حق الله. افادنا المؤلف انه في حقوق اله اه فان الشهادة لا تعتبر فرض كفاية. وهي عند الحنابلة مباحة او يستحب تركها فهي مباحة او يستحب تركها. واستدلوا على هذا بان الحدود مبنية على الستر. والدرء بالشبهات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخرة فدلت هذه النصوص على ان تحمل الشهادة في باب الحدود مباح او يستحب تركه او يستحب تركه. والاقرب والله اعلم انهم يستحب تقوى لان النصوص المروية عن الصحابة تميل الى هذا المعنى في باب الحدود. مسألة هو يستحب تركه اذا لم يكن من اتى الحدود معروفا بالفساد والشر والايذاء فان كان معروفا بذلك فان التحمل في حقه يعني في عليه يدور بين الاستحباب والوجوب. فكلما كان شره اكبر صار واجبا. وكلما كان شره اقل صار مستحبا ثم قال رحمه الله تعالى واداؤها فرض عين على من تحملها اذا تحمل الانسان الشهادة فالاداء فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وهذا صريح ان اداء الشهادة اه فرض عالي ومن المعلوم ان اداء الشهادة فرض عين على من تحملها. يعني على من تحملها. والقول الثاني ان اداء الشهادة ايضا كفاية والمسألة تتصور فيما اذا تحمل اكثر من واحد. فاذا لم يتحمل الا واحد فان الخلاف يلتقي. لانه اذا كان فرض كفاية ولم يتحمل الا هو اصبح فرض عين عليه. انما يتصور فيما اذا كانوا اكثر من واحد. والصواب مذهب الحنابلة وهو انه فرض عين ان القول بانه فرق كفاية يؤدي الى تدافع الشهادة وهي تؤدي بدورها الى ضياع الحقوق الاقرب ان شاء الله انه بالنسبة للاداء فرض كفاية. ونحن نشاهد في الواقع. ونسمع من كثير من الناس ان الاشكال في الاداء قد يكون اكبر من الاشكال في التحمل اليس كذلك؟ تحمل ممكن يأتي وينظر في القضية ويتحمل ويشهد. ثم متى طلب منه الاداء حصل ايش؟ التردد والتذكر والتباطؤ وكثيرا ما يكون هذا التردد سببا في ضياع الحقوق ولذلك نقول الحنابلة كل اجازة في اعتبار الاداء والرعي. قال رحمه الله تعالى متى دعي اليها؟ يعني انه للوجوب ان يدعى اليها. فان لم يدعى اليها فانه لا يجب عليه والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما من الناس يأتون اخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون فدل الحديث على ان من بذل الشهادة بلا طلب منه فهو مذموم. ولهذا اشترط الحنابلة للوجوب ان تطلب من والقول الثاني ان الشهادة اذا لم تكن معلومة للمشهود له فان بذلها واجب ولا ينتظر بها الطلاق. لان المشهود له لا يعرف اصلا بهذه الشهادة. واذا لم يعرف بها فان بذلها يصبح واجب لان لا يضيع الحق على اصحابه. وهذا القول ان شاء الله هو الراجح ولا يخفى ان هذا القول هو الراجح. لانه المشهود له نفترض فيه انه لا يعرف الشهادة. ولا يدري ان زيد يشهد له او يمتلك معلومة تفيده في القضية حينئذ نقول اذا علمت في هذا فانه يجب ان تبذل الشهادة. وهذا القول هو المتعين. ويستوي في هذا ما اذا كان الشاهد يعلم ان المشهود له لا يعرف عن شهادته شيئا او اذا كان يجهل هل يعلم او لا يعلم؟ فايضا في هذه السورة يجب ان الشهادة. لماذا؟ لان قلنا نحن ان باب كتاب القضاء كله في الشرع. انما شرعه الله لايصال الحق الى اصحابه فكل ما من شأنه ان يؤدي الى ايصال حق لاصحابه فهو واجب. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى وقدر بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. وكذا التحمل. اشترط للتحمل والاداء ان لا يترتب على اي منهما ظرر فان ترتب عليه ضرر فانه لا يكلف لا ان يتحمل ولا ان يشهد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وسدد الحنابلة ايضا بتعليل جميل وهو انه لا يجب على الانسان ان ينفع غيره بما يضر به نفسه. هذه كالقاعدة لا يجوز على الانسان ان ينفع غيره بما يضر به نفسه ولهذا نحن نقول يجب على المسلم ان ينقذ الغريق اذا كان يحسن فاذا كان ايحسن فانه لا يجب عليه وهذه ترجع لهذه القاعدة المذكورة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحل كتمانها كأن المؤلف ذكر هذا ليرتب عليه ما بعده. واما تحريم الكتمان فهو مستفاد من ماذا من كونها فرضا من كونها فرض عليه فنحن نقول دليل تحريم الكتمان ان الاداء فرظا ان الاداء فرض عين لكن على الشيخ رحمه الله المؤلف ذكرها ليرتب عليها ما بعدها. قال رحمه الله تعالى ولا ان يشهد الا بما يعلمه اشترط للشهادة ان يكون الشاهد عالم ان يكون عالما بما يشهد. لقوله تعالى اولا تقف ما ليس لك به علم ولقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولقول ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثر الشمس على مثلها فاشهد وهذا الحديث ضعيف او ضعيف ولكن لا اشكال في صحة معناه وهو معنى صحيح محفوظ في الشرع. والشهادة بغير علم من شهادة الزور والظلم وصاحبها اثم آآ لان من شروط اداء من شروط الاداء والتحمل ان يكون عفوا من شروط الاداء وهو شرط صحة لا شرط وجوب ان يشهد بما يعلم. وقال الشيخ مرتبا على هذا برؤية او سماحة لما قرر الشيخ ان العلم واجب اراد ان يبين طريقة العلم فبين انه لا يمكن ان عن شيء الا من خلال ثلاثة امور. السمع والبصر والاستفاضة. لا يمكن للانسان ان يعرف خبر الا بالسمع او بالبصر او بالايش؟ او بالاستفاضة. بدأ الشيخ بالاصل وهو السمع والبصر. والغالب على اضطر ان يعلم به الافعال. والغالب على السمع ان يعلم به العقود والاقوال اليس كذلك؟ والسمع والبصر من ادوات العلم التي اجمع عليها الفقهاء والعلماء والعقلاء بان الانسان انما يعرف الاشياء بسمعه او ببصره. ثم قال رحمه الله الله تعالى او استفاضة. الاستفاضة في اللغة وفي الاصطلاح هي بيوع الشيء وانت شارب. بيوع الشاي وانتشاره. فاذا ذاع ذاع وانتشر فهو استفاق. هذا في اللغة وايضا في الاصطلاح يقول رحمه الله تعالى او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها انما تعتبر الاستفاضة بهذا الضابط او القائد. ان يتعذر العلم بالمشهود به دونها والمقصود بقوله بدونها يعني ها احسنت هو يقصد بدونها الظمير يعود للاستفاضة لكن متى يعني يكون متعذرا العلم بدونها اذا تعذر السمع او البصر لان الة او اه اه اقسام الادراك تنقسم الى ثلاثة فقط السمع والبصر والاستفاضة الدليل ذهب الحنابلة والجمهور الى اعتبار الاستفاضة من ادوات الادراك التي يجوز الاعتماد عليه في الشهادة لانه واذا لم يمكن ادراك الشيء بالسمع ولا بالبصر فاذا اغلقنا الشهادة عليه بالاستفاضة فقد ادينا الى الاضرار بالمشهود له. وذلك لانه لن يشهد له باعتبار انه تعذر السمع والبصر فاذا اغلقنا باب الاستفاضة ايضا ادى هذا الى عدم الشهادة له. وهذا صحيح ولا شك اشكال فيه وهو انه اذا تعذر العلم بشيء بالسمع والبصر جاز ان نشهد عليه بالاستفاضة. ومع مع كوني وضع ضابطا ذكر اشياء معينة يجوز يجوز الشهادة بها بالاستفاضة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كنسب النسب ومثله الولادة يجوز الشهادة بالاستفاضة عليها بالاجماع لان العلم بالنسب والولادة مما يتعذر. ولاننا لو منعنا الشهادة عليه ادى هذا الى ضياع الانساب. لادى هذا الى ضياع الانسان. فبالنسبة للنسب والولادة امر مفروغ منه. واجمع عليه الفقهاء ثم قال وموت وملك مطلق ونكاح ووقف هذه الاشياء مع الخلاف. هذه الاشياء محل خلاف. فالحنابلة يرون ان الشهادة على بالاستفاضة صحيح. لانه يتعذر غالبا وليس دائما العلم بها بدون استفاضة والقول الثاني انه لا يجوز الشهادة بالاستفاضة الا على امرين فقط النكاح والموت. والقول الثالث انا الشهادة بالاستفاضة تجوز في كل ما لم يطلع عليه الا خواص الناس مما يتعذر معه علم بالسمع او البصر. وهذا القول الثالث هو الصحيح كل شيء لا يطلع عليه الا خواص الناس. هذا يجوز الشهادة عليه بالاستفاضة. لانه لا يمكن الشهادة عليه السمع والبصر مثلا الموت. الموت الان مع الخلاف والاجماع. ها محل اجماع صحيح لان القول الثاني يقول النكاح والموت اذا هو محل اجماع لكن اذكره من باب التمثيل لتقريب الضابط. عادة اذا احتضر الانسان يحضره كل الناس والاقرباءه. اقربائه اما او خاصتهم الخاصة او خاصة الخاصة. ولهذا نقول الموت من الامور التي لا يمكن اه ان يشهد عليها بالسمع والبصر لانه لا يحضره عادة الا خواص الناس. كذلك عقد القران من الامور التي او النكاح من الامور التي عامة الناس ولا الخاصة؟ بل جرى العرف عندنا انهم يجلسون في مجلس عام فاذا ارادوا عقد القران انتقلوا الى مجلس خاص اذا كل امر لا يمكن ان يطلع عليه الا خواص الناس فيجوز الشهادة عليه بالاستفاضة. تقدير هذا الامر يرجع الى القاضي هذا الامر يرجع الى القاضي. نعم. طبعا المالكية هم اكثر الناس توسعا في الشهادة بالاستفاظة. توسعوا وذكروا صورا كثيرة في اثبات الشهادة بالاستفاظة. وهذا من وجهة نظري محاسن مذهب الحنابل آآ المالكية. نعم. نعم قوله ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه. في هذه المسألة خلاف يشبه تماما الخلاف في مسألة وهي انهم رأوا ان من ادعى بشيء من العقود فعليه ان يذكر شروطه. فالخلاف في تلك المسألة كالخلاف في هذه المسألة تماما نعم. نعم احسنت. يقول الشيخ من شهد برضاع او سرقة او شرب. فانه يصفه ويصف الزنا ثم قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في القلب. افاد المؤلف مسألتين. المسألة الاولى انه اذا شهد طعن او سرقة الى اخره فانه يجب ان يصف هذا الرضاعة او السرقة. وافادنا ايضا ان الوصف يجب ان يشتمل على ذكره في الاخير وهو ان يشتمل على كل ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم باختلافه. فاذا شهد بالرضاع يجب ان يبين عدد وكيفية الرضعة وسن الرضيع وكل ما يختلف الحكم به. واذا شهد بالسرقة فيجب ان يذكر. الحرز وانه حرز شرعا والمال وانه بلغ نصابا ويجب ان يذكر كل ما يتعلق بالحكم لانه قد يرى هو سرقة ما ليس بسرقة في الشرع الدليل على وجوب ذكر هذه الاشياء هو ان اعتبار هذا العمل سرقة واعتبار اخذ الطفل حليب رضاع مما يختلف فيه العلماء فعليه ان يبين ليتبين للقاضي هل ما يشهد به يعتبر صحيح او ليس بصحيح وهذا صحيح وهذا صحيح. ولا تشبه هذه المسألة المسألة السابقة وهي ان يذكر شروط العقد. بل هنا ما يتعلق بالرضاع والسرقة ونحوها امور حساسة ويترتب عليها امور كبيرة فيجب عليه ان يبين بالظبط ويصف كل ما يشهد به لكن المؤلف يقول ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان وهذا يتقدم انا في حد في الزنا ثم قال والمزني بها. يعني ويجب ايضا ان يبين في جملة ما يبين المرأة المزني بها وعللوا هذا بان المرأة المزني بها ربما تكون ممن يحل للزاني ان يطأها. فعلى الشاهد ان يبين من هي المرأة لتزول هذه التهمة او ليزول هذا الاحتمال. والقول الثاني انه لا يجب عليه ان يبين من هي المزني وان الشهادة تامة وكافية بذكر ما يتعلق بالزنا دون هذا الامر. واستدلوا على هذا بامرين. الامر اول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماعدا عن المزني بها. الثاني انه لا تعلق لهذا الزنا فان الزنا معلوم عند عند الناس انه ان يطأ اجنبية. الثالث ان في هذا فظحا للمرأة وهتكا لسترها والشارع يتشوف الى اه عدم ذلك. ولا اشكال ان هذا هو الراجح. وما ذكره الحنابلة يعتبر ضعيف جدا وغريب وهو انه يلزم الشاهد ان يذكر من هي المرأة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الزاني في تكر المرأة فكيف يلزم الشاهد بذكر المرأة وعلى هذا جرى عمل المسلمين فيما اعلم انه من شهد بزنا فانه لا لا يكلف ذكر اسم المرأة وكذلك من زنا لا يكلف بذكر اسم آآ المزني بها. يستثنى من هذا مسألة وهي ما اذا علم القاضي او مباشر القضية ان المزني بها مشتهرة بالفساد. وداعية له فمثل هذه المرأة ينبغي على القاضي ومن تولى القضية ان آآ سترها وان يوقفها عند لان مشروع الفساد والجلب آآ للناس من نساء المسلمين هذه شرها لم يتوقف عليها وانما تعداها الى غيرها. فمثل هذه لا يحسن ابدا ان يستر عليها