قال رحمه الله تعالى فصلا صبرا القلوب الشق الاول في الشاهد ان يكون بالغا. فان لم يكن بالغا ولو كان مراهقا من اعقل الناس فانها لا تقبل له شهادة واستدلوا على هذا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. والصبي لا يرظى وقوله استشهد شهيدين من رجالكم واشهدوا شهيدين من رجالكم فنص على من رجالكم والقول الثاني انه تقبل شهادة ابن العشر في غير الحدود. لانه ويعقل ويعرف ما يقول. اشبه بذلك البالغ. قول الثالث انها الله. تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم. القول الرابع انها تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم بشرطين ان يكون في الجراح وقبل ان يتفرغوا ان يكون في الجراح وقبل ان يتفرقوا. واستدل اصحاب القول الرابع بان هذا هو المروي عن علي ابن ابي طالب فانه قبل شهادة الصبيان بينهم قبل ان يتفرقوا في الجراح ولانهم قبل ان يتفرقوا يوثق بكلامهم وبعد ان يتفرقوا لا يوثق من جهتين الاولى قد يهموا وينسوا لصدرهم والثانية وهي التي قد تقع قد يلقن قد يلقن فلاجل هذا نشترط ان يكون قبل التفرق والقول الراجح ان شاء الله هو الاخير. وفهم من ترجيح هذا القول ان الصبي في غير ما يقع بين الصبيان لا تقبل شهادته ومطلقا لا تقبل شهادته مطلقا. لكن تقدم معنا ان القاضي له ان اذا نقصت الشهادة عن الحكم الشرعي. مثل ان تشهد المرأة فيما لا يقبل به الا الرجال او ان يشهد الصبي فيما لا يقبل به الا الكبار. فمثل هذا القاضي وان لم يعتبر الشهادة الا انه ينبغي ان يعذب تعذيرا بليغا وان لم يصل الى اقامة الحد. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتور شهادة المجنون لا تقبل بالاجماع. لانه لا يفقه ما يقول ولا يعي ولا يضبط. فشهادته ملغاة ولا قيمة لها شرعا وهو امر محل اجماع وبدني. ثم قال رحمه الله تعالى وتقبل مما يخنق احيانا في حال افاقته. شهادة تقبل مما يغيب عقله ويحضر ونشترط لهذا ان يشهد حال افاقته لانه حال افاقته عاقل شهد بما يعلم فاستوفى الشروط. وهل مقصودهم ان يشهد حال افاقته او ان يتحمل حال افاقته ها؟ يعني اذا جاءك رجل جاءنا رجل يجن ويصفو جاءنا حال الصحو والافاقة وعقله على اكمل ما يكون. فهل نقول له هل تحملت وانت في حال الجنون ولا نقبل شهادته؟ ها؟ نقبل شهادته. صحيح. وهذا كلام مؤلف دقيق يقول ان يشهد الحالة افاقته. فاذا شهد وقال اشهد ان فلان دعا على فلان قبلنا شهادة ولا نسأل هل كان حاضر اثناء العقد آآ لماذا لا هذا السؤال ها لماذا نفترض انه لن يشهد الا وهو عالم لا لماذا يعني لماذا نفترض انه لن يشهد الا بعلم لا ها احسنت لان الناس ترضى انه عدل والعدل لن فما دام هو الان عاقل سيأتينا الان انه نفترض انه عازل اليس كذلك. فهذا هو السبب فقط ما عداؤه ليس بسبب ولا نفترض انه لن يتحمل الا وهو عاقل لانه قد يتحمل وهو مجنون ويكذب اليس كذلك؟ طيب ثم قال قال رحمه الله تعالى الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس. الاخرس الذي لا يتكلم ولا تفهم لا تقبل شهادته عند الائمة الاربعة. الاخرص الذي لا يتكلم ولا تفهم اشارته. لا يقبل عند الائمة الاربعاء لان مثله لا يتمكن من الاداء بحاله. فليست له اشارة تفهم ولا يتمكن من الكلام. وهذا واظح وهذا واضح لانه لا يتمكن كما قلت من الاداء. ثم قال ولو فيهم ولو فهمت اشارته. يعني انا لا نقبل منه ولو ان اشارته الى هذا ذهب الحنابلة. انا لا نقبل منه ولو فهمنا اشارته. واستدلوا على هذا بان الاخ بس وان فهمت الاشارة الا ان الاحتمال يبقى واردا فلا نقبل منه الشهادة والقول الثاني ان شهادة الاخرس المفهوم والاشارة مقبولة. لان تمكنا من فهم ما يريد فحصل الاداء بهذا. وهذا اختيار ابن المنذر. وهذا هو ان شاء الله لا شك ويتحقق هذا جدا في وقتنا فان اشارة الاخرس اليوم اصبحت كالنطق فيؤدي بها جميع المعاني ولو كانت دقيقة يؤدي بها جميع المعاني ولو كانت دقيقة فلا مجال اليوم للقول بان من يستطيع ان يتفاهم مع غيره بالاشارة لا تقبل شهادته في الحقيقة يكاد يكون قول شاذ وظعيف لان اليوم الاخرس يعني بالاشارة يصل الى ما يصل به المتحدث تماما ولو دقة المعاني لانه اصبح علم يدرس بدقة وتوضع لكل معنى دقيق عند المتكلم ما يقابله اشارة نعم ثم قال رحمه الله تعالى الا اذا اداها بخطه فاذا اداها بخطه قبلت لان التوهم والاشكال زال تماما انه سيكتب ما في نفسه. والقول الثاني التوقف. والى هذا ذهب الامام احمد. فانه توقف في كتابة الاخرس. وهي غريبة من الامام رحمه الله فانه اذا كتب لا ادري ما معنى او ما هو سبب يعني التوقف اذا كتب فانه لن يكتب الا ما شاهد واصبحت الكتابة ايش؟ واصبحت الكتابة تقوم مقام النطق تماما. لا سيما والحنابلة يرون ان الكتاب في الطلاق من الصراع فكيف يأتون هنا او عفوا؟ الحنابلة لا حرج عليهم لكن نقول الامام احمد لا ادري لماذا توقف؟ لا ادري لماذا توقف في مثل هذه المسألة اذا كثر فكتابته واضحة. قال رحمه الله تعالى الرابع الاسلام يشترط في الشاهد ان يكون مسلم فان كان كافرا فلا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر. لان الكافر ابعد ما يكون عن العدالة والعدالة كما سيأتينا والفقهاء يقولون الكافر افسق الفساق. الكافر افسق الفساق. فلا تقبل منه الشهادة مطلقا. والقول الثاني ان شهادة الكافر على الكافر تقبل. ولا تقبل على المسلم واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الذميين بعضهم على بعض. وهذا الحديث ضعيف. والراجح ان القاضي المسلم لا يقبل شهادة الكافر. على كافر ولا على مسلم وهذه مسألة تحتاج في الحقيقة الى مزيد تأمل لكن اللي يظهر لي الآن هو انها لا تقبل لانها تنافي تماما العدالة والكافر يكذب على الله وليس كذلك فكيف نستجيز قبول كلامه وهو يكذب على الله فعلى خلقه من باب اولى لكن مع ذلك مسألة تحتاج الى اكثر ربما بحث. قال رحمه الله تعالى الحفظ يستثنى من شهادة الكافر على الكافر شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر. وتقدمت معنا في الوصية وهذه من مفردات الحنابلة. والائمة الثلاثة لا يقبلونه في الوصية ولا في غيرها. واستدلوا على هذا بان من لا يقبل في الوصية لا يقبل في غيرها. واما الامام احمد فهو ذهب الى قبولها قال شيخ الاسلام رحمه الله ومذهب احمد نص القرآن صدق رحمه الله ثم قال الخامس الحفظ الحفظ هو الا يكثر منه والسهو والغلط والنسيان فان كثر منه احد هذه الثلاثة لم يقبل. واستدلوا على هذا بانه لا يؤمن استدلوا على هذا بانه لا يؤمن مع كثرة غلطه ان يخطئ في اداء الشهادة وهذا صحيح وشهادة المغفل غير مقبولة بلكونه ضعيف الذاكرة ومن الناس من يكون قوي الذاكرة ولكنه مغفل يعني لا يفهم. فلا يقبل لانه مغفل بعض الناس يضبط ولكنه مغفل لا يفهم مجريات القضية لا يفهم مجريات القضية فمثل هذا ينبغي قاضي الا يقبله والانسان اذا تحدث مع اي شخص عرف مستوى تفكيره لا سيما القاضي الذي مارس الشهود والقضايا آآ الخصوم فبمجرد ما يأخذ ويعطي مع الشاهد يعرف ان هذا الشاهد مغفل وربما ضحك عليه من المشهود له ولهذا قال الحنابل وغيرهم من الفقهاء انه على القاضي اذا لم يقبل شهادة الشاهد لكونه مغفلا او لكونه فاسقا عليه ان يقول نريد مع هذا الشاهد شاهد. ولا يقول ايش؟ ها؟ لم نقبل شهادة الشاهد وهذا من حسن الخلق ومن الابتعاد عن جرح مشاعر اه الشاعر فيقول نريد مع شهادة هذا الشاهد شاهد وبامكانه ان يقول قبلنا شهادة الشاهد لكن مع شاهد. وشهادة هذا الشاهد مع شاهد تكون مقبولة لماذا لان الشاهد الثاني يؤكد شهادة هذا الشاهد وينفي عنه الوهم والغلط. اليس كذلك؟ فبامكانه ان يستخدم احدى العبارتين ولا يقول يا اخي انت مغفل قل لن نقبل شهادتك هذا غير مقبول مطلقا ولا يتناسب يعني مع آآ اخلاق المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى السادس العدالة العدالة شرط بالاجماع من حيث الجملة. بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والفاسق غير مرضي ونحن نقول في الجملة لانه سيأتينا الان عند بيان اه حد العدالة خلاف بين اهل العلم والعدالة في لغة العرب هي الاستقامة واما في الشرع فقد آآ اطال المؤلف في بيانها اما في الشرع قد اطال المؤلف في بيانها نعم. نعم العدالة عند الفقهاء تحصل بأمرين اجتناب المحرمات وفعل الأوامر والإلتزام بالمروءة سيأتي الى الله. يقول الشيخ رحمه الله ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين الصلاح في الدين يعتبر للشهادة. وذلك بان يأتي بالواجبات ويبتعد عن رمز لكن الشيخ يقول رحمه الله تعالى اداء الفرائض بسننها الراتبة اشتراط اداء الفرائض ليتصف الشاهد بالعدالة عليه الجماهير ولم اقف فيه على خلاف. عليه جماهير ولم اقف فيه على خلاف. لانه اذا ترك الرواتب فهو على قسمين. اما ان يترك تركا مطلقا فانتقل من الاسلام الى الكفر او ان يترك تركا مقيدا فصار بترك الفرائض ايش؟ فاسقة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى بسننها الرواتب. اشترت ان يلتزم الرواتب مع النوافل والا لا يعتبر مستقيما. واستدل الحنابلة على هذا بان المداومة على ترك الرواتب شعر بضعف الدين ورقته. مما لا يوثق معه بكلام الشاهد ومقصود الحنابلة بالرواتب هو الا يداوم على ترك الرواتب. وليس المقصود انه بترك اي نوع من الرواتب يعتبر خرج عن العدالة هذا ليس بمقصود لهم. القول الثاني ان المحافظة على الرواتب لا تشترط جملة وتفصيلا. لان الرواتب ليست بواجبة وترك غير الواجب لا يخل بالعدالة وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. المؤلف قال المحارم ثم فسر اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يداوم على صغيره والكبائر في عرف الشرع هو كل عمل. توعد عليه بالناس او بالعذاب او ترتب عليه حد في الدنيا. فهم من كلام المؤلف ان الالمام احيانا صغائر لا يخل بالعدالة. لان الشرف الكبائر او ايش؟ او المداومة على الصغائر. فان داوم على الصغائر او اتى شيئا من الكبائر فانها لا تقبل شهادته. بناء على هذا في وقتنا المعاصر كل من اشرب الخمر لا تقبل شهادته. كل من يزني لا تقبل شهادته. كل من يداوم على مشاهدة القنوات لا تقبل شهادتك كل من يداوم على حلق اللحية لا تقبل شهادته. كل من يداوم على الاسبال لا تقبل شهادته. اليس اليس هذا هو مقتضى؟ طيب كل من لا يطيع والديه لا تقبل شهادته. كل من ايش؟ كل امرأة لا تتستر ولا تتحجب لا تقبل شهادتها وبهذا صار تسعين بالمئة من الناس لا تقبل شهادتهم. لهذا القول الثاني في هذه المسألة ان العدالة في كل وقت بحسبها فما اعتبره اهله فما اعتبره كما اعتبر عند اهل العصر من اهل العدالة فهو عدل وما لا فلا. وهذا القول في غرابة وجه الغرابة انه جعل مناط العدالة مرتبط بايش؟ بالعرف وهذا غريب لان العدالة وصف شرعي اسم شرعي يحتاج لتطبيقه الى ادلة شرعية لكن هذا القول دليله الوحيد من وجهة نظري الضرورة لانه لو لم نقل بهذا القول لادى الى ضياع حقوق الناس جملة وتفصيلا لان اشتراط مثل هذا الشاهد يندر واذا منعنا شهادة غيره صار محلا آآ صار هذا سببا في ضياع الحقوق. وانا اقول ان هذا في الحقيقة القول مع يعني وجاهة قوته الا ان دليله الوحيد الضرورة لولا الضرورة لقلنا انه ما دام الشارع دلت النصوص على اعتبار هذا الشخص فاسق فانا لا تقبل شهادته لكن الضرورة دلت على صحة هذا القول يستثنى من هذا على جميع الاقوال وعلى جميع التفريعات من في بالكذب فمن فسقه بالكذب فانا لا نقبل منه الشهادة لانها تخل بالمقصود الاساسي من الحكم. ثم قال رحمه الله والله تعالى فلا تقبل شهادة فاسق لا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه بالعمل او بالاعتقاد سواء كان فسقه بالعمل او بالاعتقاد. ويخرج من هذا ان يرتكب محرما. يعتبر من محل الخلاف يعني من الاشياء التي اختلف فيها فان ارتكابه لهذا المحرم لا يجعله فاسقا وان ارتكب محرما فاذا الاشياء المختلف فيها لا تدخل ضمن الاشياء التي يفسق بها الانسان. نعم السؤال الثاني يشترط لصحة الشهادة ان يستعمل المروءة فان لم يستعمل المروءة فان شهادته لا تقبل. والدليل على هذا ان المروءة تمنع صاحب من الدناءة والكذب نوع من الدناءة. فصارت المروءة تمنع الكذب المروءة في عرف الفقهاء هي ترك كل ما يذم فاعله عرفا وفعل كل من يذم كل ما يذم تاركه عرفا فهي افعال وتروك. افعال وتروك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المروءة تسقط بامرين الاول افعال والثاني شرائع عفوا الاول افعال والثاني صنائع فالافعال هو ان يفعل كل ما من شأنه ان يشينه عند الناس. طبعا لا يوجد ضابط غير هذا ضابط ولهذا تجد جميع الفقهاء يذهبون الى التمثيل. فاذا اكل في مكان لا يعهد الاكل فيه. او كشف شيئا من جسده لم يعهد كشفه في هذا المقام. او تحدث او هذا يحصل من بعض الناس. تحدث مع زوجته بما يناسب ان يتحدث معها فيه في مثل هذا المكان سقطت مروءته. ولهذا نقول ما يفعله بعض الناس من اذا اتصلت عليه زوجته وهو بين اصحابه. تكلم معها بما لا ينبغي ان يتكلم آآ به الرجل مع زوجته الا اذا انفرد سقطت بهذا حتى في وقتنا سقطت مروءته في هذا كذلك لو وجدنا شخص اخرج سفرة الطعام على الرصيف جلس هو واولاده يأكلون اكل يعني وجبة كاملة فان هذا يسقط المروءة. كذلك يقولون الرأس في مكان لا يكشف فيه الرأس او كشف الظهر في مكان لا يكشف فيه الظهر او كشف البطن في مكان لا يكشف فيه البطن يعتبر من مشقطات المروءة ونحن نقول في تعريف المروءة انه ايش؟ فعل كل ما يذم صاحبه عرفا اذا كان لا يذم صاحبه عرفا فانه لا حرج عليه. فاشياء كثيرة بناء على هذا تختلف في اختلاف الاعراف الثاني الصناعات الصناعات الدنيئة تنقسم الى قسمين القسم الاول الصناعات الدنيئة حرم شرعا فهذه الصناعة تسقط المروءة بالاجماع القسم الثاني الصناعات الدنيئة الجائزة شرعا المذمومة عرفا. مثل ايش؟ مثل الحجامة مثل الحجام والكناس فهذا القسم الثاني فيه خلاف. فالحنابلة يرون انه لا يسقط المروءة. واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول انه اذا اسقطنا مروءة الكناسين والحجامين فمن يشهد على ما يقع بينهم؟ الامر الثاني ان هذه اقتنع بالمسلمين حاجة اليها فاسقاط المروءة بها يؤدي الى الاضرار بهم. القول الثاني ان هذه الاعمال المذمومة عرفا الجائزة شرعا تسقط المروءة بها. لان صاحبها مذموم عرفا. وانتم ان كل عمل يذم صاحبه عرفا فانه يسقط المروءة. والراجح ها لا تسقط لماذا؟ ها صح عشان يشهدون ها للحاجة طيب والضابط؟ نحن كل ما يشين ما قبلناها. شهادة الفاسق مردودة. القول الثاني لا انه عدل عند اهله فحتى هذا القول يعتبر لا بد يكون عادل لكن عند اهله. انتم تقولون ان كل ما يذم فاعله عرفا تسقط وقته فاما ان تقولوا هذا الضابط غير صحيح او تقولوا ان الحجام والكناس ساقط المروءة اليس كذلك؟ ها احسنت. اول شيء ان الحاجة ما الناس به ما الناس اليه بحاجة يسقط اعتبار العرف هذا شيء. الشيء الثاني ان القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء كلهم انه لكل قاعدة سواء واستثناءات ملك الناس مستثنى من هذا وهذه وجهة نظر الحنابلة انه مستثنى والحقيقة القول بانه ساقط المروءة قول من وجهة نظري ساقط والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده الحلاق والحجام والكناس ولم يشر لا من قريب ولا بعيد الى ان شهادة مثل هؤلاء غير مقبولة ثم في هذا اجراء بهؤلاء الناس وهم يؤدون خدمة جليلة للمسلمين فكيف نسقط مروءتهم بهذا بهذا الشكل ونتبع اسقاط المروءة اسقاط ايش؟ الشهادة. نعم يقول ما تزال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر قبلت شهادتهم. تاب الفاسق نؤخرها. هؤلاء اذا زالت الموانع قبلت الشهادة لان القاعدة ان المقتضي اذا وجد بلا مانع فعل ما فعله او ادى الى نتيجة فما دام المقتضي موجود والمانع زال فان نعمل بهذا المقتضي وهذا امر واضح يعني ولعل الشيخ ذكره ليرتب عليه قضية وتاب الفاسق اذا تاب الفاسق فانه اذا تاب الفاسق فانه تقبل شهادته وهذا لا اشكال فيه. والتوبة تحصل بشروط. الاول الاقلاع. يعني عن الذنب. الثاني الندم على وقوع الذنب. الثالث العزم على عدم العودة. الرابع اداء الحقوق اذا كانت موجودة وقبول توبة الفاسق لا اشكال فيها لكن اختلف الفقهاء هل يشترط لقبول توبة الفاسق ان يمضي وقت تعلم به توبته او يقبل مباشرة فيه خلاف. القول الاول انه يقبل مباشرة والتدل بامرين. الامر الاول ان التوبة يمحى معها الذنب مباشرة يعني التوبة الصحيحة. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب ان الذنب كمن لا ذنب له. القول الثاني انه يشترط مضي مدة تعلم بها توبته واستدلوا على هذا بان عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغا انتظر به سنة ثم كله والراجح ان شاء الله ان هذا يختلف باختلاف التائب. فان كان مما ينبغي الانتظار به انتظر وان كان مما يغلب على ظن الحاكم توبته قبل