ثم قال رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود لما بين الشروط انتقل الى الموانع فقال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي النسب فلا يشهد الاب للابن ولا الابن الاب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبول شهادة الظنين بالقرابة. يعني المتهم بسبب القرابة فلا تقبل شهادة احدهما للاخر للتهمة. والقول الثاني انها تقبل شهادة الابن للاب دون العكس لان الاب له ان يتملك من مال ابنه فهو متهم. القول الثالث انها تقبل فيما لا يجر نفعه كعقود النكاح والطلاق ونحوها ولا تقبل فيما يجر نفعا كعقود في الاموال والقول الرابع انها تقبل مطلقا لعموم الادلة. والقول الخامس وهو الصحيح ان مناط الرد والقبول هو التهمة فاذا اتهمنا هذا الاب وظننا به انه لم يصدق لم نقبل لم نقبل منه واذا ظننا انه صادق قبلنا سواء شهد الاب للابن او الابن للاب والى هذا ذهب الشيخ العلامة ابن القيم وهو الصواب لانه لا يوجد في النصوص شيء صحيح يدل على على منع شهادة اه اه الاب لابنه او العكس ولكن يوجد في النصوص ما يدل على منع الشهادة مع وجود التهمة ثم قال ولا شهادة احد زوجين لصاحبه لا يجوز ان يشهد احد منهما لصاحبه لانه جرت العادة بتوسع كل منهما بمال الاخر فهو متهم لذلك. القول الثاني تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها. لانها اذا شهدت له فهي تجر نفعا لنفسها لانه المنفق عليها القول الثالث انها تقبل الشهادة مطلقا لعدم وجود الدليل. والراجح في هذه المسألة هو راجح في المسألة السابقة انه متى وجدت تهمة ردت الشهادة من الزوج او الزوجة او الاب او الابن والا فلا ثم قال وتقبل عليهم يعني تقبل شهادة هؤلاء بعضهم على بعض. انما ترد شهادة بعضهم لبعض. اما شهادة بعضهم على بعض فتقبل لان التهمة منتفية تماما. وقال رحمه الله تعالى ولا من يدر على نفسه نفعا لا تقبل شهادة من يجر بهذه الشهادة لنفسه نفعا. مثال هذا من يشهد لشريكه. فانه اذا شهد لشريكه فما يأتي شريكه من المال فهو له. فكأنه يشهد لنفسه. ومن هذا ان يشهد بمال لغريمه. ان يشهد بمال لغريمه. لان هذا المال اذا جاء الغريب المستفاد هو سداد الدين. ثم قال رحمه الله تعالى او يدفع عنها ظررا لا تقبل اذا شهدت شهادة تدفع الظرر عن نفسه. وهذه عكس المسألة الاولى كأن يشهد شهادة تدفع الضرر شرعا شريكه او يشهد شهادة تدفع الضرر عن اخيه او عن ابيه او عن زوجته او عن امه او يشهد شهادة تدفع الظرر عن غريمه. او يشهد شهادة تدفع الدين ان يثبت على غريمه اذا الظابط ان يشهد شهادة تدفع عنه ظرره. ثم قال رحمه الله تعالى ولا عدو على عدوه. كمن شهد على فمن قذفه او قطع الطريق عليه. ذهب الائمة الثلاثة والجماهير الى ان شهادة العدو على عدو غير مقبولة لانه متهم والغالب عليه الحيث. القول الثاني لابي حنيفة انها تقبل. وان كان عدوا له قال ابو حنيفة لان نفرض في الشاهد ان يكون عدلا والعدل لن يشهد الا بالحق ولو على عدوه والراجح ان شاء الله مذهب الثلاثة لان العدل قد يطرأ عليه ما يمنع صدقه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واييه حنا عند الفصل فصل ولا اصلا ها تخلط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا عدو على عدوه. ما انتهينا من هذي طيب ولا عدو على عدوك كما شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه تقدمت معنا فيما يذكر في مسألة قلنا ان الجماهير على ان شهادة العدو لعدو لا تقبل آآ لانه متهم حيث عليه وان المقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية وليست العداوة الدينية. وان القول الثاني القبول وهو مذهب الاحناف فقط من اصحاب المذاهب الاربعة واستدلوا على هذا بان عدل لا يمكن ان يحيف ولو مع وجود العداوة لاننا نفترض فيه العدالة وان الاقرب ان شاء الله انها لا تقبل. وفي ظني ان هذا تقدم لما بين المؤلف رحمه الله تعالى ان شهادة اه الشخص على عدوه لا تقبل انتقل الى بيان ظابط آآ العدو فقال ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه هذا الظابط آآ يعرفنا بالعدو من غير العدو. فكل انسان يفرح بمضرة شخص ويغتنم بفرحه فهو عدو له. فهو عدو له ومقصودهم اذا كان يظهر هذا الفرح يرتب عليه اثاره. اما اه ما يشعر به الانسان احيانا من الفرح او اه الحزن فهو مرض من يعني اه اذا اصيب اخوه بشيء اه مفرح اغتم واذا اصيب بشيء اه فيه اصابة اه فرح هذا مرض من امراض القلوب ولا يعتبر مانع من الشهادة لانه هذا من الحسد وغالبا لا يظهر على تصرف الانسان لكن اذا كان يظهر هذا في المجال الاسوة اذا اصيب هذا الشخص بحادث فرح واستبشر واظهر السرور فهذا عدو بلا شك لانه لم يفرح بما اصيب به اخوه الا وهو اه عدو. بهذا انتهى اه هذا الباب وننتقل الى الفصل يتعلق بعدد الشروط وعليكم السلام رسما ولا يقبل مننا الا اربعة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل مخصص للكلام عن العدد المشترك بحسب كل قضية. قال رحمه الله ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. لا يقبل في الشهادة المثبتة للزنا الا شهادة اربعة من الرجال العدول الاحرار والدليل على هذا نص القرآن فان الله قال لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون قال الشيخ العلامة بن سعدي قوله فاولئك عند الله ولم يقل فاولئك هم الكاذبون لانهم عند الله يعني في حكم الله والسبب انهم كاذبون في حكم الله ان الشارع حرم الكلام بالزنا عن اه المسلم الا بعد استيفاء العدد فاي كلام قبل استيفاء العدد فهو كذب شرعا. وان وافق الواقع وان وافق الواقع. وهذا منه رحمه الله آآ جيد وصدق لكن عبارته كانت محررة. قال رحمه الله تعالى ويكفي على من اتى بهيمة رجلان هذه المسألة ترجع الى ضابط وهو ان كل ذنب لا يوجب حدا بل يوجب تعذيرا فانه يكتفى فيه برجلين مثل مثل المثال الذي ذكره المؤلف اتيان البهيمة ومثلوا له ايضا بوطء الجارية المشتركة بوطء الجارية المشتركة فهذا الضابط في الحقيقة مريح وتدخل تحته المسائل المشابهة ولو كانت عبارة المؤلف عبارة عن ظابط لكان اتقن منه آآ مثالا ثم قال رحمه الله تعالى ويقبل في بقية الحدود ويقبل في بقية الحدود والقصاص. يعني ويقبل في بقية الحدود والقصاص رجل عام لا يقبل في بقية الحدود يعني عدا الزنا آآ القصاص الى شهادة رجلين. يعني ولا تقبل شهادة رجل وامرأة. واستدلوا على هذا بان الحدود مبنية على الدرء بالشبهات. وبمجرد شهادة المرأة تعتبر شبهة. لان المرأة معرضة للخطأ والنسيان كما قال تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فكأن الاية تشير الى انه من شأن المرأة النسيان والوهم والغلط ولاجل هذا صارت شهادة المرأة غير مقبولة في الحدود لوجود هذه الشبهة. والقول الثاني ان شهادة المرأة مع الرجل ان شهادة امرأتين مع رجل تكفي في الحدود والقصاص واستدل اصحاب هذا القول بالقياس على الاموال. وقالوا ان ما يعرض للمرأة من وهم ونسيان يجبر بالمرأة الاخرى بالمرأة الاخرى والراجح ان شاء الله المذهب. والراجح المذهب لانه فعلا مهما يكن من امر لما اشترط الشارع في بعظ المواظع ان يكون الشاهد من الرجال دل هذا على ان المرأة وان شفعت بامرأة اخرى الا انها تبقى عرضة للخطأ والنسيان وتحكم على كل حال ان شاء الله هذا هو الراجح. نعم ثم قال احسنت يقول الشيخ وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال الى اخره. هذه الاشياء التي تتسم بانها آآ ليست عقوبة ولا مال ولا يقصد بها المال حكمها حكم الشهادة على الحدود والقصاص فالحنابلة يرون انه ايضا لا يقبل فيها الا رجلان ولا يقبل رجل وامرأة. الدليل ليس عندهم دليل الا القياس على الحدود والقصاص القياس على الحدود والقصاص بجامع انه يطلع عليه الرجال ولا يقصد به المال وهذا صحيح يجمع بين هذه الامور والحدود والقصاص انه يطلع عليه الرجال وليقصد بها المال. القول الثاني ان ما لا يقصد به المال ما يطلع عليه الرجال وليس بعقوبة يكتفى فيه برجل وامرأة عم يعني تجوز الشهادة برجل وبامرأتين واستدل هؤلاء بالقياس على الاموال ايهما الراجح هم الاول لماذا صحيح هو لا يقصد به المال لكنهم يقيسونه على المال انه قطعا يعني النكاح والطلاق والخلع ها ولماذا احسنت احسنت لانه يعني الراجح ان شاء الله القول الثاني بانه يوجد فارق كبير بين الحدود والقصاص وبين هذه الامور وهو انها لا تدرأ بالشبهات في وجه اخر للترجيح وهو انهم قاسوا هذه الامور على الحدود والقصاص والحدود والقصاص في خلاف ولا لا فهذا يظعف القياس لانك تقيس على اصل المتفق عليه اقوى من ان تقيس على اصل مختلف فيه. ولهذا لا اشكال ان شاء الله انه في الطلاق والنكاح يجزئ شهادة رجل وامرأتين لانه لا يقصد به مال ولانه لا شبهة اه او لانها امور لا يتطلب اسقاطها بالشبهات فهذا هو الراجح ان شاء الله ورجحانه بين نعم ايوه الجامع هو هذا انه لا يسقط في الشبهات كلاهما لا يسقط بالشبهات. نعم احسنت. يقول الشيخ في القسم الثالث القسم الاول الزنا القسم الثاني الحدود والقصاص في القسم الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال والقسم الرابع ايش ما يقصد ما هو مال او يقصد به المال. اما قول الشيخ ويقبل في المال المال مثل القرض والرهن وسائر الديون هذه من الاموال وقوله وما يقصد به كالبيع الى اخره ما يقصد به المال كالبيع والاجارة ونحوها. ممكن نضبط ما يقصد به المال بان نقول هو جميع ايش هو جميع العقود المالية هو جميع العقود المالية. في الحقيقة ما يقصد به المال هي العقود. لانه لا يمكن تحصيل المال من خلال اه عمل الا من خلال العقود التي يقصد بها المال. يقول الشيخ رجلان ورجل وامرأتان كونه اه يجزئ رجلان ورجل امرأتان محل اجماع في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وهذه الاية نص بالاكتفاء بالمال وما يقصد به المال بشهادة رجل وامرأتين او بشهادة رجلين وهذا كما قلت محل اجماع ثم قال رحمه الله تعالى او رجل ويمين المدعي اي ان الحنابلة يكتفون برجل ويمين والى هذا ذهب الخلفاء الاربعة والفقهاء السبعة والائمة الثلاثة. وليس بعد هؤلاء احد اذا ذهب اليه الفقهاء الاربعة والائمة السبعة والائمة الثلاثة واستدل هؤلاء بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد ويمين المدعي مستدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي وحديث ابن عباس بالذات صححه الامام النسائي ان شاء الله ان هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما ترى نص في المسألة القول الثاني وهو الاحناف انه لا تقبل شهادة اه انه ليس من البينات الشهادة مع يمين المدعي واستدلوا بامرين الامر الاول ان الاية الكريمة حصرت البينات في رجلين او رجل وامرأتين ولم تذكر الشاهد واليمين الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي واليمين على من انكر في اللفظ الثاني واليمين على المدعى عليه فحصر اليمين على المدة عليه فلا تكون في جانب المدعي والراجح ان شاء الله بالاشكال مذهب الجماهير والائمة ورجحان هذه المسألة مما يقرر القاعدة التي اشرنا اليها مرارا وهي ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين. وهنا قوي جانب المدعي بوجود ايش؟ الشاهد احسنت. فلما صارت اليمين في جانبه وهذا ان شاء الله كما قلت هو الراجح. نعم والحيض ما لا يطلع عليه الا الرجال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاعة والاستهلال فكل ما يطلع عليه الا الرجال فانه ما لا يطلع عليه الا النساء فانه يقبل فيه امرأة واحدة عدل والسداد الحنابلة على هذا اولا هذا محل اجماع في الجملة. هذا محل اجماع في الجملة. لم يخالف فيه احد من الفقهاء. ثانيا الدليل الذي سدد به هو حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج بامرأة فاتت امة سوداء فقالت قد ارظعت فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فلانة وهي امة سوداء لنا تزعم انها ارضعتنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد وقال يا رسول الله ان فلانة تزعم انها ارظعتني. واردف هذه المرة قائلا ولا اظنها صادقة. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد زعمت كيف وقد زعمت وهذا الحديث في البخاري ومسلم هذا الحديث في البخاري ومسلم واستدل ايضا بان الحاجة ماسة للاكتفاء بشهادة المرأة العدل. لانه لا يطلع عليه غالبا الا النساء واحيانا لا يطلع عليه الا امرأة واحدة وهذا صحيح لان الحديث ظاهر بان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرضاع لانه لا يطلع عليه غالبا الا من النساء بل الا من امرأة واحدة القول الثاني مع انه محكي الاجماع في الاول لكن القول الثاني انه لا يكتفى الا انه لا يجزئ الا شهادة امرأتين قياسا على شهادة الرجلين وهو قول ضعيف لامرين مخالفة الاجماع المحكي مخالفة ومخالفة النص الصريح الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى والرجل فيه كالمرأة يعني وشهادة الرجل في هذه الامور كشهادة المرأة لانه اذا اكتفينا بالمرأة فالرجل من باب اولى الرجل من باب اولى. فلو افترظنا ان الرجل شهد بما لا يطلع عليه الا النساء لانه اطلع فشهادته مقبولة ما دام تحققت الشروط الاولى اللي هي العدالة والصدق مع الشروط الاخرى ثم قال رحمه الله تعالى ايها احسنت اذا اتى بالبينة الشرعية ومعنى قول الشيخ رحمه الله هو من اتى اه برجل وامرأتين او شاهد ويمين يعني او برجلين لكن من باب اولى فانه آآ اذا اتى بهذا عفوا ما يقال او برجلين نقول اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين في دعوة اثبات قود يعني قصاص فانه لا يقبل. فانه لا يقبل. لان القود تقدم معنا انه اشترط له الا يثبت الا بشهادة رجلين ولا يثبت ايضا به المال. وجد ذلك ان الشهادة تثبت القصاص والمال فرع عن القصاص. فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت الفرع. فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت في الفارع وهذا صحيح باعتبار ان المال انما يكون بذل عن القصاص فاذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله يقول الشيخ ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب قواعد لم يثبت فيه قوت ونمات. اذا ما يثبت فيه شيء اذا لا به شيء فرجل اتى برجل شاهد عدل قوي الذاكرة ومعه امرأتين كذلك عدول يشهدن بقوت او بجراح آآ لا يثبت فيه في الشرع شيء ابدا وانما يتمكن الحاكم فقط من ايش ها احسنت من التعزير لانه مر معنا مرارا ان البينة اذا كانت ناقصة فهي توجب ماذا؟ التعزير دون الحد ثم قال وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القتل. اذا اتى بذلك يعني لرجل امرأتين او بشيء ويمين لكن في مسألة سرقة فانه يثبت المال دون القطع. ووجه ذلك ان شهادة على السرقة تثبت القطع وتوجب ضمان المال فاذا قصرت عن القطع لم تقصر عن ايش؟ لم تقصر عن ظمان المال بخلاف القوات. فانه لا يثبت الا شيء واحد. الشهادة لا تثبت الا شيء واحد وهو القصاص وله بدن اما هنا فمجرد الشهادة تثبت القصاص والضمان في ان واحد فاذا عن القصاص واقامة الحد القطع فانها لا تقصر عن الظمان وهذا واضح وهو صحيح نعم يقول رحمه الله وان اتى بذلك والاشارة كما مر علينا لشهادة رجل وامرأتين او شاهد ويمين في خلع ثبت له العوض. اذا اتى بهذا في خلع ثبت له العوظ لانه اصبح يطالب بحق ما لي وتقدم معنا في كلام المؤلف ان الحقوق المالية يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأة اجماعا او بشهادة رجل واحد ويمين عند الجمهور ولهذا ثبت به الحق المالي وهو الخلع. نعم تثبت البينونة بمجرد دعواه يعني وليس بالشهادة يعني وليس بالشهادة. لماذا؟ لان تقدم معنا ان الخلع من الاشياء التي يشترط فيها شهادة ايش شهادة رجلين فاذا اشترطنا شهادة رجلين فانه آآ اذا اتى برجل مئتين او برجل ويمين فانه لا تثبت احكام الخلع والنكاح وما تعلق به. وانما تثبت الحقوق المالية. لكن لماذا يقول الشيخ وتثبت البينونة مجرد دعوة يقصد بهذا ان البينونة تثبت باقراره لا بهذه الشهادة. باقراره لا بهذه الشهادة. لانه اذا طالب بعوض فقد اقر بوقوع الايش؟ الخلع. اذا نحن نثبت البينونة لا بالشهادة ولكن باقراره. وهذا اه قد يقع فيه بعض الناس اللي يظنون انه يستطيع ان يطالب بعوض الخلع بدون اثبات الخلع وهو الواقع انه بمجرد ما يطالب بعوض الخلع اثبت الخلع مباشرة لانه اقر بوقوعه. نعم بهذا يكون انتهى الفصل المتعلق بالعدد. نعم طيب مسألة قبل ان نتجاوز هذا وان ادعت المرأة هي الخلع واتت رجل وامرأتين او برجل مشاهد. فهل يثبت شهيد؟ ها لا يثبت لماذا؟ لانها لا تطالب بحق اه بحق ما لي وانما تطالب بالخلع والخلع لا يثبت عند الحنابلة الا ان بشهادة رجلين تقدم معنا ان الراجح ان المرأة وهي اليوم بحاجة لمثل هذا كثير لو اتت برجل وامرأتي فانه يكتفى بذلك. نعم وصلوا ولا تقربوا شهادة رأسها قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل في بيان احكام الشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة مشروعة بالاجماع لم يخالف في هذا احد من الفقهاء ودل على مشروعيتها ايضا ان الحاجة داعية اليها لان شاهد الاصل قد لا يتمكن من اداء شهادته فنكون بحاجة الى ولهذا دل النص والاعتبار على مشروعيتها وما زال الناس يحتاجون الى شاهد الفرع مع شاهد الاصل يقول لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي الى القاضي يقبل في الاموال وما به الاموال دون الحدود كما تقدم معنا. وتقدم الخلاف وان قلنا ان الراجح ان كتاب القاضي الى القاضي وش فيه؟ مقبول مطلقا فكذلك الشهادة على الشهادة نقيس عليها وهي مقبولة مطلقا بل ربما نقول ان الشهادة على الشهادة اوثق نوعا ما من الكتابة لان الشهادة يشهد بها مكلف عاقل يستحضر بينما الكتابة قد يعتريها ما يعتري الكتابات من الخطأ والسهل والنسيان وعلى كل حال هي مقياس عليها فهي مقبولة في كل شيء. نعم ولا يقرب بها الا ان تتعلق الصلاة. احسنت واشترط لقبول الشهادة على الشهادة ان تتعذر شهادة الاصل فان لم تتعذر شهادة الاصل فشهادة الفرع باطلة. وتدل على هذا بان شهادة الفرع يعتريها احتمالان احتمال الخطأ من شاهد الاصل واحتمال الخطأ من شاهد الفرع. واذا اعتراه احتمالان صارت لا تقبل الا عند الحاجة. صارت لا تقبل الا عند الحاجة. والقول الثاني ان شهادة ان الشهادة على الشهادة مقبولة مطلقا ان الشهادة على الشهادة مقبولة مطلقا. تعذر او لم يتعذر. واستدلوا على هذا بالقياس على حال التعذر بالقياس على حال التعابير قال فاذا كنتم تقبلون حال التعازر فاقبلوها بلا تعذر وعلقنا مرارا على الاستدلال بمثل هذا انه استدلال بمحل النزاع وانه استدلال خطأ في الحقيقة من وجهة نظره كيف تستدل بمحل النزاع؟ نحن ننازعك ان اه غير محل الحاجة لا يساوي محل الحاجة وان تقول اقيس محل غير الحاجة على محل الحاجة هذا يعني آآ فيه آآ يعني بالمنطق الفقهي اه والراجح ان شاء الله انها لا تقبل الا عند الحاجة لا تقبل الا عند الحاجة. ثم بين الحاجة لما اصلها. نعم ذكر المؤلف ثلاث مسائل الموت والمرض والغيبة الموت والمرض والغيبة اما الموت فهو محل اجماع فيجوز بالاجماع الشهادة اذا تعذر شهادة الاصل بناء على انه مات. او لموته فهذا لا اشكال فيه يعني المرض والمسافة القصر. فالجماهير ذهبوا الى انها عذر لان المرض ومسافة القصر توجب العذر وتمنع مجيء شاهد الاصل والله تعالى يقول ولا يضاف كاتب ولا شهيد والزام المريض ومن يسافر مسافة قصر بالنجيء مضارة بلا اشكال مضارة بلا اشكال ومن هنا علمنا انه اذا كان في مسافة دون القصر فان الحنابلة لا يصححون شهادة الشهادة على الشهادة بعدم وجود العذر. وعلمنا من البحث السابق ان الظابط في مشروعية الشهادة على الشهادة هو تعذر مجيء شاهد الاصل تعذر مجيء شاهد الاصل لاي سبب مرض او سفر او كونه يمرض غيره او آآ اشتغل بامر عاجلا يفوت بذهابه الى المحكمة او مثل ما يحصل الان كثيرا ان يكون في وقت امتحانات ما يستطيع يذهب لانه مشغول بالامتحانات آآ سواء كان في مراحل آآ دنيا او في مراحل عليا هذا شيء في الحقيقة عذر لانه لو ذهب لذهب عليه الامر. او يكون مشغول باداء الامتحان. ونحن نعلم ان كثير من الناس يؤدي اه اداء شهادة بايام الامتحانات لانها مشغول بالشهادة بل هو يؤجل عمله. اذا توجد ملابسات كثيرة تمنع من اداء الاصل للشهادة. فاذا وجدت ملابسات صحيحة جاز له آآ ان ينيب عنه اخر. نعم. ثم قال فيقول نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا من شروط صحة الشهادة على الشهادة الاسترعاء. وقد بين المؤلف رحمه الله ما هو معنى الاستراحة؟ فيقول ان يقول اشهد على شهادة بكذا يشهد على شهادتي بكذا. فلابد ان يقول شاهد الاصل لشاهد الفرع اشهد اني اشهد ان فلان باع على فلان كذا وكذا فان كان شاهد الاصل يتكلم مع زميل له ويقول ان فلان باع على فلان ولم يوجه الكلام الى شاهد الفرع فان الشهادة لا تصح فان الشهادة لا تصح واستدلوا بامرين. الامر الاول انه اذا لم يسترعيه ويوجه الخطاب اليه وقع الاحتمال انه يتكلم بشيء دقيق او يتكلم بامر عام ووقع الاحتمال انه يتكلم عن علم او عن سماع الثاني ان شهادة ان الشهادة على الشهادة هي نيابة ويشترط في النيابة اذن المنيب والمنيب الان لم يشهد ولم يأذن والقول الثاني انه لا يشترط الاستبعاد. بل لو سمع شاهد الفرع شاهد الاصل يتكلم عن عقد من العقود او عن شيء يشهد ليه؟ فله ان يشهد واستدلوا على هذا بشهادة المستخفي فان الحنابلة يصححون شهادة المستخفي شهادة المستخفي هي ان يوجد رجل يقر في السر ويرفض في العلنية فلصاحب الحق ان يشهد عليه سرا واستخفاء اذا اقر في مجالسه الخاصة وهي شهادة صحيحة فقال وهذه على هذه ويبدو لي ان الراجح انه لا بد من الاسترعاء لان الاحتمال الذي اشار اليه الحنابلة موجود وفي شهادة الاستخفاء لا يوجد احتمال لاننا نفترض ان هذا الرجل يقر في السر ويرفض في ايش؟ في العلانية فنحن نشهد عليه في السر لنتمكن من الشهادة عليه في العلانية. اما ان يسمع رجل يتكلم مع صاحبه بشيء ثم يقول اشهد كثير من الناس اذا كان يتكلم مع غيره لا في سياق الشهادة يتوسع في العبارة وربما اثبت اشياء لو حقق معه فيها لم يثبتها وهذا كثير. بل انت الان اذا تكلمت مع احد الناس وقال لك معلومة لو تتثبت منه وتحاصره وجدت انها غير دقيقة اليس كذلك؟ فالناس يتوسعون في الكلام. انا اقول مذهب الحنابلة في مثل هذا انه يجب ان يسترعيه وان يقول اشهد اني اشهد ان فلان باع على فلان والا فانه لا يجوز له ان يشهد. نعم لما ذكر اشتراط الاسترعاء ذكر ما يستثنى منه. ومن استثنى هو في صورتين ان يسمعه يقر او يشهد عند الحاكم او ان يسمعه ينسف الحكم الى سببه او الحق الى سببه. ففي هاتين الصورتين لا يشترط حتى الحنابلة الاسترعاء وجه وجه عدم اشتراطهم هو ان الاحتمال انتفى في هذه الصور. الاحتمال انتفى اما في مجلس القذافة ولن يتكلم الا بما علم واما اذا ذكر السبب فعلمنا انه ضابط وانه يعزو الامر الى سببه. هكذا قال الحنابلة وكلامهم وجيه فيما اذا سمعه في مجلس الحكم وليس بوجيه في الحقيقة فيما اذا سمعه بدون استرعاء ولو مع اضافة الحكم الى سببه لان كثير من الناس ايضا يضيف الحكم الى السبب فيقول ان فلان يطلب فلان لانه اشترى منه من غير ان يتثبت. ففي الحقيقة في باب القضاء ينبغي على الشاهد ان يتثبت ولا يشهد بمجرد انه سمع فلان يقول ان فلان قال باع عليه وبامكان القاضي ان يتجاوز هذه المسألة وان نطلب من الشاهد ان يتكلم بحسب ما سمع. والا يشهد وانما يقول لا يقول اشهد ان فلان باع على فلان وانما يقول ماذا سمعت فلان يتحدث مع فلان ويقول كذا وكذا. بهذه الطريقة خرج من ان يكون شهد شهادة اصلية. وفي نفس الوقت نقل ما سمع ليتثبت منه القاضي. نعم واذا ران شعوب المرء بعد الحكم من ينقض. نعم. اذا اذا رجع الشهود فان الحكم لا ينقذ. ولا تؤخذ العين من المحكوم له السبب في هذا انه بعد صدور الحكم اصبحت العين المحكوم بها من املاك المحكوم له. واذا كانت من املاكه فانها لا اتخرج بمجرد الدعوة؟ بل تحتاج لاحد امرين اما بينة او اقرار. اما بينة او اقرار والرجوع عن الشهادة ليس تبي اقرار ولا ايش؟ ولا بينة ولهذا لا يملك ان آآ يأمر او ان يطلب بنزع العين من آآ صاحبها بعد صدور الحكم ولو رجع واكذب نفسه والقول الثاني انه اذا اكذب نفسه فان الحاكم ينزع العين من المعطاة اليه ويعطيها صاحب الحق واستدل هؤلاء بان العين انما اعطيت لصاحبها بناء على الشهادة. فاذا بطلت الشهادة يبطل ما عليها وهو دفع العين الى المشهود له ولم يتبين لي ايهما الراجح لم يتبين لي ايهما الراجح ولعله يرجع الى القاضي يعني في تحديد مثل هذه الامور لان في الحقيقة احيانا في بعض السور بنزع العين واحيانا تجزم بعدم نزع العين. من صور الجزم بعدم نزع العين انه يوجد كثير بعد دور الحكم تلمس انها مورست ضغوط على الشاهد. وهذا يعرفه القاضي. ويسمع من الناس انها مورست ضغوط على عفوا على الشاهد وطلب منه الرجوع مرارا وتكرارا وظغط عليه ثم بناء على هذا الظغط يرجع الى القاظي وينقظ شهادته. فمثل هذه سورة تجزم انه لا تنزع العين. سورة اخرى اذا رجع شاهد فيه امارات العدل وبين لك لماذا رجع انه كان واهما وانه ظن ان القظية وقعت على الصفة الفلانية وهي لم تقع فمثل هذي السورة تجزم بالرجوع وان القظية كانت خطأ. فالحكم العام في مثل هذه المسألة لا يظهر لي انه دقيق. نعم ويلزمهم الضمان يعني الشهود مع كونهم اه لا يقبل رجوعهم الا انه مع ذلك يلزمهم ظمان المال للمشهود عليه. وجه ذلك ان شهادتهم صارت سببا في نزع العين بغير حق فسار الزمان عليهم والقول الثاني انهم لا يضمنون شيئا لانه ليس منهم مباشرة للاتلاف وليست لهم يد متعدية والراجح ان شاء الله انهم يضمنون لان خسارة اه المشهود عليه لا شك انها بسببهم. ثم قال دون من زكاهم من زكاهم لا يظمن. لان من زكاهم انما زكاهم بحسب الظاهر. واما الباطن فعلمه الى الله ولا يملك المزكي ولا غير المزكي ان يعرف حقيقة باطن الشاهد ولهذا فهو يعفى عنه ولا يلزم بشيء وانما الذي يضمنهم الشهود. مسألة كل هذا فيما اذا رجع الشاهد. اما اذا رجع المزكي فانه يضمن اذا كان متعديا قاصدا ولا يظمن اذا اخطأ بلا قصد ولا تعدي اذا عرفنا الان الحكم اذا رجع الشهود وكذلك اذا رجع المزكي ويجب ان لا تخلط بين رجوع الشهود والكلام عن ظمان المزكي وبين رجوع المزكي والظمان المفترض عليه اذا كان منه تعدي او تفريط نعم. طيب اذا رجع المزكي ولم يرجع الشهود المزكي قال انا زكيت هؤلاء وهم ليسوا بعدول ويعرف عنهم الكذب وقال الشاهد بل انا صادق فيما قلت ولم يرجع من يضمن والشهود او يقسم عليهم مسألتنا هذه اللي انا قلتها الاخيرة مفروضة في اي سورة احسنت صحيح اذا رجع المزكي هي نفس مسألتنا اننا نحن نتكلم عن رجوع المزكي دون الشهود فاذا رجع المزكي دون الشهود على على وظعهم وهم يزعمون انهم صدقوا فيما قال ويظمن المزكي. نعم. نعم اذا حكم بشاهد ويمين ورجع الشاهد فانه يغرم المال كله وهذا من مفردات الحنابلة واستدلوا على هذا بانه اعتمد في الحكم في الحقيقة على الشاهد وقوته اليمين. الاعتماد الاصلي على الشاهد ولهذا ظمنوه جميع المال والقول الثاني ان الشاهد يضمن النصف فقط لان الشاهد احد شقي الحجة فلا يضمن الكل والراجح قول الجمهور والمذهب فيه ضعف فيه ضعف وليس بصحيح ان العمدة على الشاهد بل القاضي لم يحكم الا بالشاهد واليمين بدليل انه لو نكل عن اليمين لم يحكم قم له بدليل انه لو نكن على اليمين لم يكن له قولهم يعني فيه ضعف تفضل