برافو يا جميل في التعاون ما يستخدم في العبادات ولا حدود الله. قوله لا يستحلف في العبادات يعني لا يستحلف في كل ما هو عبادة ولو كانت تستلزم حقا للعباد مثل الزكاة وكفارة اليمين. فاذا زعم الساعي ان النصاب كامل والحول قد حال وزعمت رب المال ان نصاب ناقص والحول لم يحول فالقول قول المالك بلا يمين. فالقول قول مالك بلا يمين. ولو ادعى شخص على شخص ان عليه كفارة او كفارة ظهار او كفارة قتل خطأ وانكر المدعى عليه فالقول قوله بلا يمين والقول الثاني انه يشترط مع انكاره اليمين فيما يلزم فيه حقوق الادمي مثل الزكاة وكفارة اليمين لان كفارة اليمين تصرف في الفقراء وكذلك سائر الكفارات والراجح ان شاء الله المذهب لان العبادات المنظور فيها للعبادة لا لنفع الادميين وان كان من الحكم نفع الادميين لكن الاصل فيها العبادة بدليل انها لا تصح بلا نية لا تصح بلا نية فالاقرب ان شاء الله انه لا يلزم باليمين ثم قال ولا في حدود الله لا يطلب لا تطلب اليمين في حدود الله بان مبناها على الستر ولان المقر بالحدود لو راجع لقبل اقراره. فكيف نلزمه باليمين ولو رجع عن الاقرار لقبل رجوعا. وهذا هو الراجح ان شاء الله. هذا هو الراجح. لا يقال للانسان في الحدود احلف انك لم تفعل كذا او احلف انك لم تفعل كذا لانه الشارع يتشوف الى اصلا الستر عليه ودرء الحل. نعم ويستعبد منكر في كل حرف طيب يقول الشيخ ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. لما بين المسائل التي لا استخلاف فيها انتقل المسائل التي فيها استحلاك يقول ويستحلق المنكر في كل حق لادمي يقصد مما يطلب فيه المال او ما يقصد به المعنى مما يطلب فيه المال او ما يقصد به المال. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لدعواهم لادعوا ناس اموال قوم ودماء ولكن اليمين على المدعي عليه فهذا النص صريح في انه في حقوق الادميين المالية تتوجه اليمين. ثم قال نعم هذه المسائل يجمعها ضابط واحد وهي ان اليمين في حقوق الادميين لا تقبل فيما يشترط له شاهدان فكل من شرف له شاهدان لا يقبل فيها آآ اليمين. هكذا قرر الحنابلة. ودليلهم واضح القياس على الحدود. القياس على الحدود والقول الثاني ان اليمين تشرع حتى في النكاح والطلاق الى اخره ويستحلف والى هذا ذهب الشيخ العلامة بن قدامة واستدلوا بعموم الحديث. فان الحديث لم يفرق بين ما يقصد به المال. والمال وما يقصد به المال وغيره من العقول واذا كنا نرجح لاكتساب شهادة رجل وامرأتين كذلك يتوجه هنا ان يستحلف حتى في العقود الاخرى كالنكاح والطلاق او غيره. نعم واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى يعني اليمين المشروعة الواجبة هي ان يقول والله ولا يجب عليه ان يغلظ فيقول والله الذي لا اله الا هو وتدل على هذا بان اليمين عند الاطلاق تنصرف الى القسم بالله بناء عليه لا يستطيع القاضي ان يجبر آآ المدعي على ان يقسم ان يجبر من توجهت اليه اليمين على ان يغلق لا باللفظ ولا بالمكان وسيشير المؤلف ايوه ولا تغلظ الا فيما له خطر مقصود المؤلف انه يشرع ويجوز ان يطلب القاضي التغليظ في اليمين لكنها لا تلزم المدعي فلو نكل عن اليمين المغلظة الى اليمين آآ بالله فقط فهو جائز واستدل على هذا بان الواجب هو اليمين بالله فلا يطالب باكثر من الواجب والله تعالى يقول فيقسمان بالله لشهادتنا والاية تكاد تكون نص بالقسم بالله والقول الثاني ان التغليظ مستحب فقط عند الحاجة والقول الثالث ان التغليظ اذا رآه الامام فهو واجب. فانك لعن التغليظ قظي عليه وهذا القول اختاره العلامة المرداوي واختاره شيخ الاسلام. وغيره من محققي الحنابلة وهذا القول الاخير لا شك في ريحانه لان نكول المدعي عن تغليظ اليمين لا يظهر له سبب الا انه مبطل والانسان قد يجترئ على اليمين المجردة ولا يجترئ على اليمين المغلظة فنقوله عنها دليل على انه مبطل. ولا يقال لعله نكل عنها لتدينه كما فعل ابن عمر لماذا لان الدين يمنع عن اليمين المجردة واليمين المغلقة. ولو منعه دينه عن اليمين المغلظة لمنعه عن اليمين المجردة. ولهذا نقول ان شاء الله لا شك ان هذا ان شاء الله هو الراجع. تفضل