قوله رحمه الله تعالى كتاب الاقرار الاقرار بلغة العرب هو ثبوت الشيء بعد ان كان متزلزلا ويقصد به الاعتراف واما في الشرع فهو الاعتراف بحق للغير في مجلس القضاء والاقرار مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. نعم ثم قال رحمه الله تعالى يصح من مكلف يعني يشترط له التكليف والتكليف كما تعلمون هو البلوغ والعقل اما العقل فهو بالاجماع اما العقل فهو شرط بالاجماع. واما التمييز فهو شرط عند الجماهير واستثنى الحنابلة منه ما اذا اقر بما سمح واذن له في التعامل فيه اي المميز الذي اذن له بما يؤذن له عادة من انواع التجارات. فاذا اقر بهذا الذي اذن له فيه صح والقول الثاني ان المميز ان الطفل المميز لا يقبل اقراره مطلقا لا فيما اذن له ولا فيما لم يؤذن له. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والراجح ان اقراره ان شاء الله مقبول فيما اذن له لان الشارع اذا دلت ادلته على انه يؤذن له ان يتصرف فكذلك ينبغي ان يقبل منه الاقرار ثم قال رحمه الله تعالى مختار الاختيار شرط بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهو لا شك اه شرط صحيح بل ان الاكراه مناقض تماما للاقرار لان الاقرار هو ان يقر من نفسه ومن اه دوافع شرعية داخلية اه بحق الاخرين. فهو يناقض تماما الاكراه. ولهذا صار محل اجماع ثم قال غير محجور عليه. المحجور عليه اما ان يحشر عليه بسفه. او ان يحجر عليه لفلس كما تقدم اهله والمحجور عليه لا يقبل منه اه الاقرار مطلقا عند الحنابلة. لا يقبل منه الاقرار مطلقا عند الحنابلة. وتقدم معنا ان عليه بفلس الراجح انه يقبل منه اذا اقر بدين بشرط ان يأتي ببينة بشرط ان يأتي ببينة او ان تدل القرائن ولو لم توجد بينة. او ان تدل القرائن ولو لم تأتي بينة وكذلك المحجور عليه بسفه. يقبل ولكن لا يؤاخذ الا بعد فك الحجر ان بعد فك الحجر فالصحيح ان المنع مطلقا ضعيف والجواز مطلقا ضعيف والصواب هو هذا التقصير وهذا التفصيل ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح من مكره يعني احيانا الحنابلة يكررون واي فرق بين قوله مختار ومكره لكن غالبا آآ انما يأتون بالشيء المكرر لايش؟ ليبني عليه ما بعده ولكن مع ذلك في الحقيقة هو غير مقبول. تكرار ليس له فائدة يعني واضحة. اذا قوله ولا يصح من مكره تقدم وهو محل اجماع. تفضل صح اذا اكره على وزن مال يعني اكره على ان يسلم مال ثم ذهب ليبيع بيته ليسلم هذا المال فالبيع الثاني لانه لم يكره عليه وانما اكره يرحمك الله على دفع المال ولكن الحنابلة مع هذا يرون ان الشراء منه مكروه وان صح لانه من الشراء من المضطر. ولان فيه تقوية للمكره واستدلوا بدليل ثالث وهو خلاف في صحة بيعه. الخلاف في صحة بيعه والقول الثاني انه لا يكره لان في القول بكراهيته ادخال المشقة والظيق والعنت على المكره. اذ كيف سيوفر المال وقد امتنع الناس من الشراء منه والراجح الان صحة الشراء محل اجماع الخلاف في ايش؟ هل يكره ولا لا؟ والراجح انه لا يكره لاجل ان نشجع الناس من شراء عليه توسعة له. ايه صحيح. ها الا ايش ليؤدي الى مقتل اه صحيح آآ والجواب عن ادلة الحنابلة ها هل يجوز الشراء من المضطر يجوز اليس في هذا تشجيع للمكره ايوا ها ها طيب ها ماشي لا اذا كان مكره الحق ما في اشكال هل نقول للناس لا تشتروا منه حتى يرتجع الغاصب؟ ولنقول اشتروا منه ليس فيه بلى لن يدفع له شيء من اين سيدفع له هم ها؟ سيخلي ايش؟ تفترض انت في هذا ايوه درس يعني يشترى منه طيب نختم بمحمد احسنت وهذا الصحيح انه يفرق هذا التفسير ودائما قاعدة في باب القضاء والمعاملات لو تأملت في مسائل كثيرة التعميم غير دقيق كونك تقول نحو بكذا ونحكم بكذا والمعمم نفسه من قال انه ينبغي الشراء سيأتي في بعض السور ويقول لا تشتروا منه اليس كذلك؟ اذا التعميم دائما وما ذكره اه هو هو يعني في من وجهة نظري الراجح واليوم توجد صور لما امتنع اه من مثلا او مما من الشراء منهم يعني تركوا هذا الجانب لانهم رأوا ان الناس لا يشترون منهم. ثم قال رحمه الله على اه وان اقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل. الاقرار ينقسم الى قسمين اما ان يقر بمال او بغير مال. فان اقر بغير المال ولو في مرض موته المخوف. صح بالاجماع وان اقر بمال فينقسم الى قسمين. اما ان يقر بمال لوارث او لغير وارث. فان اقر بمال لغير يوارث صح عند جماهير الامة وحكي اجماعا عند الجماهير وحكي اجماعا واستدلوا على هذا بعدم التهمة وان اقر بمرض موته المخوف لوارث وهي مسألة الكتاب. فالجماهير يرون انه لا يصح اقراره. لانه او متهم بانه متهم بمحاباة هذا الوارث. والقول الثاني ان ان اقراره في مرض موته المخوف ولو لوارث صحيح قياسا على حال الصحة قياسا على حال الصحة والقول الثالث والاخير انه اذا اقر لوارث صح اذا لم توجد تهمة. وبطل اذا وجد التهمة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو غاية الجودة والاتقان وتحصيل المصالح للمقر له وللمقر. ومن اكثر سور انتفاء التهمة ان اشفع المقر اقراره بسبب الاقرار. كان يقول له علي كذا ثمن هذه السيارة. ونحن نعلم ان هذه السيارة ملك للمقارنة او كانت ملك للمقارنة. او ان يكون سبب لهذا البيت او سبب لهذا هذه السلعة. المهم ان يبين السبب اذا بين السبب انتهت التهمة ومن سبل اسفاء التهمة ان لا يظن بهذا الرجل ابدا انه ايش انه يريد محاباة هذا الوارث. ومن صور اثبات التهمة ان يقر لوارث صغير مريض. هنا يتهم ولا لا يتهم؟ يتهم ان يغلب على الظن انه اراد ان يحابيك فهذا القول الراجح ان شاء الله وان اقرها يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثلي بالزوجية لا باقراره. اذا اقر لها بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره يعني ان ما يعني اننا انما استفدنا من اقراره انه زوج. والزوجية تقتضي المهر. ولهذا لم الا ماذا؟ مهر المثل. لان استفدنا من الاقرار انها زوجية. فلا نأخذ قيمة الاقرار وانما نأخذ مقتضى ومقتضى الزوجية هو ماذا؟ مهر المثل. والقول الثاني انه لا يقبل مطلقا. لان هذا من الاقرار يوارد والقول الثالث انه يقبل وانها تأخذ الصداق بالاقرار لا بالزوجية في الاقرار لا بالزوجية والراجح المذهب والقول بعدم قبول الاقرار جملة وتفصيلا ايضا قوي لانه يغلب على الذهن ان الانسان اذا اقر لزوجته في مرض موته المخوف غالبا انه ايش؟ فيه يعني تهمة ومراعاة لها وعطف عليها وانه يخشى بعد ان يموت ان تهمل الى اخره لكن نقول القول آآ قول الحنابلة انه يعطى بهذا المقدار مهر المثل لانه تبين انه لم يعطيها المهر بمقتضى الزوجية فهذا يعني وسط ان شاء الله. نعم وان قضى انه كان امامنا من صحته لم يسجد مثلها. اذا قر في مرض موته المخوف انه ابانها في صحته لم يسقط الارث بلا اشكال لانه متهم بانه اراد منعها من الارث بشكل واضح متهم بشكل واضح بدليل انه الاقرار الى مرض موته المخوف وظاهر آآ كلام الحنابلة انه ولو دلت القرائن على هذا ولو دلت القرائن على انه ابانها فانه آآ ربما تدلاء على ذلك بان يكون كل من الزوجين فصلا لمدة طويلة لسنين ثم اراد ان يخبر في مرض موته انها ليست بزوجة يعني ان دلت القرائن فيحتمل ان يقبل قوله طيب وهل يقبل في مرض موته المخوف اذا اتى ببينة ولا نقول انت متهم نعم شلون؟ هاي القرينة اه يقبل ولا ما يقبل هاه في قول ثاني طيب انتم يا اخوان اخذتم في اول باب القضاء انه يجب على القاضي ان يحكم بالبينة مطلقا اذا وجدت البينة في اي صورة من الصور فانه يحكم بها. ما دام بينة ونحن اذا قلنا بينة يعني انها مكتملة الشروط. يعني انها مكتملة فلا يأتي في ذهنك انه ربما يكذب الشاهد ربما لا يكون دقيق. نحن نقول بينة والبينة الشرعية هي المكتملة الشروط. فاذا سئلت عن قضية البينة لا تتردد في ان القاضي يحكم بمقتضى ايش؟ البينة نعم نعم يقول وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لانه باطل. اذا العبرة في الاقرار بوقت الاقرار لا بالموت. بوقت الاقرار لا بالموت عكس الوصية العبرة في الوصية بالموت لا بوقت صدور الوصية. هنا العبرة بوقت الاقرار. لماذا؟ لان تعليل ابطال او تصحيح الاقرار يقوم على التهمة والتهمة انما تعرف في وقت الاقرار لا في وقت الموت. في وقت الاقرار لا في وقت الموت. فاذا قر له وهو وارث ثم صار حين الموت اجنبيا فلا يستحق شيء. لماذا؟ لان تبينا ان هذا الاقرار شرعا باطل ان هذا الاقرار شرعا باطل. وقد يتوهم كثير من الناس انه مستحق للاقرار باعتباره انه الان اجنبي. وهذا خطأ لان الاقرار عقد من العقود الشرعية يصح تارة ويبطل تارة اخرى. نحن نقول ان الاقرار هنا آآ باطل لا يترتب عليه اثر قبل ان انسى انتم الليلة بعد العشاء درس الحلية اليس كذلك ويوم السبت ايضا بعد العشاء درس الحلية واضح؟ لاجل ان تستعدوا بالكتب فيكون درس الليلة والسبت ان شاء الله في الحلية يعني ولعلها ان شاء الله تنتهي. فيوم السبت ربما ينتهي ان شاء الله متن ومسن الحلية ويبقى الاصول يأخذ وقت قليل ان شاء الله الله اكبر لا حول لا اله الا الله الصلاة اذا تقرر معنا الان ان الاعتبار بحال الاقرار لا بحال الموت. لما قرر هذا المبدأ فر عليه ايضا بعكس اذا اذا اقر لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا فان الاقرار صحيح لانه حال صدوره صح شرعا وسوف الشروط. وهذا ينبني على القاعدة الاولى ان الاعتبار بحال الاقرار لا بحال الموت يقول او اعطاه وان اقر لغير وارث او اعطاه افادنا المؤلف ان العطية ايضا كالاقرار الاعتبار فيها بحال ايش بحال الاعطاء لا بحال الموت والقول الثاني ان العطية كالوصية الاعتبار فيها بحال الموت وهذه المسألة آآ الراجح فيها ان العطية كالوصية وليست كالاقرار لان هنا لا يأتي معنى مسألة التهمة التهمة في الاقرار لان الاقرار عقد ملزم بخلاف العطية فسيعطى المعطى بحسب الشروط فاذا كانت حكمها حكم الوصية فلا وصية لوارث وتأخذ الشروط المذكورة للوصية. ولهذا هي في الحقيقة اقرب للوصية منها للاقرار لان الاقرار امر ملزم فهو حق اصلي للمقرنة بخلاف العطية فيجب الا يعطى من اعطيها الا اذا سوف الشروط ولهذا الاقرب انه تلحق بالوصية كما ان ذكرها هنا غير مناسب بل المناسب ان تذكر وين؟ في باب العطية ما دام ان المؤلف خصص باب كامل ابن العطية آآ فكان الواجب ان يبين هل العطية آآ الظابط فيها آآ حال الاعطاء او حال الموت والغريب انه بينه هنا ولم يبينه في بابه الخاص ولم يبينه في بابه الخاص هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه اثنان قبل. اذا اقرت المرأة على نفسها بانها زوجة لفلان قبل لانها تقر بحق عليها باعتبار ان النكاح عند الحنابلة من حقوق الزوج فيكون اعترافها بالنكاح كاعترافها بالمال فيقبل لهذا الامر والقول الثاني انه لا يقبل لان اعترافها بالنكاح يتضمن الدعوة بالنفقة والميراث فيتضمن بناء على هذا حقا لها فلا يقبل ثم قال رحمه الله تعالى وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبلا. مفهوم عبارة المؤلف انه اذا ادعاه اثنان فانه لا يقبل مفهوم عبارة المؤلف انه اذا ادعاه اثنان فانه لا يقبل. واعترض الشارح الشيخ منصور رحمه الله على الماتن بانه خالف المذهب. لان المذهب انه يقبل واعتمد في هذا على ما في المنتهى وشرحه والصواب ان ما في المنتهى والشرح يختلف عن مسألتنا لان الذي في المنتهى اذا ادعاه اذا ادعاه اثنين او اثنان فقبلت الى ادعاه اثنان فقبل واقرت لهما هذه هي مسألة المنتهى. اما مسألتنا فهي ان يدعي لي واحد وتقر لواحد. وفرق بين ان يدعي واحد او ان يدعي اثنان. ولهذا نقول ان الاقرب ان المؤلف هنا مسألته غير مسألة المنتهى التي اشار اليها الشيخ منصور يبقى اذا كانت مسألة المنتهى غير مسألة بقينا في مسألة اخرى هل يعتبر المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة المذهب ليس فيه نص صريح على هذه المسألة نص صريح ليس لا يوجد لكن يفهم من عموم اطلاق الحنابلة الجواز مطلق خلافا لما ذكره المؤلف الجواز مطلقا خلافا لما ذكره المؤلف وهذا كما قلت يفهم من آآ اطلاقات الحنابلة ولا يوجد منصوص بخلاف ما اشار اليه الشيخ منصور ان كلام المؤلف يخالف منصوص يخالف منصوص اه ما في المنتهى وشرحه هذا ليس صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وان اقر وليها المجبر بالنكاح صحها. اذا اقر وليها المجبر بالنكاح صح اقراره لان المرأة في حال الاجبار لا قول لها واذا لم يكن لها قول صار قول وليها هو المعتمد فصار اقراره كاقرارها كما قال رحمه الله او الذي اذنت له اذا اذنت المرأة للزوج بان يزوجها فلما اذنت اقر انه زوجها صح اقراره لانه مبني على اذنها واستدل الحنابلة على هذا بانه يملك اصل التزويج فيملك الاقرار به يملك اصل التزويج فيملك الاقرار به وهذا صحيح وهذا صحيح من كلام المؤلف انه اذا لم تقر انها اذنت له فاقراره ليس بصحيح وهو كذلك اقراره بدون اذن لا عبرة ولا قيمة له شرعا. انما يكون له قيمة اذا كانت ماذا؟ اذنت له. فتبين معنى ان اقرار الولي يكون صحيحا ومعتبرا في صورتين. الاولى متى ان يكون ان تكون المرأة مجبرة وهو مجبرا والصورة الثانية اذا اذنت له في النكاح بمجرد الاذن بالنكاح يصح الاقرار ثم قال رحمه الله تعالى وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه الى اخره اذا اقر الانسان بنسب شخص اخر فان الاقرار صحيح والمقر به اي الولد ينسب الى المقر بشروط. الشرط الاول ان يكون مجهول النسب فان كان معلوم النسب فان الاقرار باطل ان يكون مجهول النسب فان كان معلوم النسب فالاقرار باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب الى غيري ابي الشرط الثاني ان يمكن نسبة هذا الولد الى المقر يعني من حيث السن يعني من حيث السن والاصل ان الشرط عام ان يمكن نسبة هذا الولد للابن من حيث السن او من حيث غيره. مثل ان يقر شخص بولد وبينهما الاف الكيلوات ولم يلتقيا يوما من الزمن فانها مثل هذا لا يقر باقراره لانه لا يمكن ان يكون ابنه لعدم التلاقي شرط الثالث الشرط الاول ان يكون مجهول النسب والشرط الثاني ايش الشرط الثالث الا يكون مكلفا فان كان مكلفا فلا نقول الاقرار باطل بل يشترط آآ صحة ورضا المقر به فاذا قرر بمن له خمسة عشر سنة الاقرار وش فيه ها اذا اقر بمن له خمسة عشر سنة ها فنقول لا نقول صحيح ولا غير صحيح وانما نقول موقوف. فان رضي المقر به والا صار باطلا. اذا اكتملت هذه الشروط الثلاث صحت نسبة الولد لهذا المقر لان الشارع يتشوف الى اثبات النسب والحاق الاولاد بابائهم ثم قال رحمه الله تعالى فان كان ميتا ورثه نص المؤلف على هذه المسألة لانه محل خلاف والا فالاصل انه بمجرد ما تقول يصح النسبة يتبع هذا ايش الاخ ذهب الحنابلة الى صحة الاقرار وانه يستحق الارث واستدلوا على هذا بان الارث فرع ثبوت النسب. فاذا ثبت الاصل ثبت الفرع. اذ يمتنع عقلا ان تثبت الاصل وتنفي الفرع. القول الثاني ان النسب يثبت والارث لا يحدث لان من اقر بميت فالتهمة في حقه كبيرة والى هذا مال المرداوي القول الثالث ان النسب لا يثبت ولا الارث لانه لما قر به بعد الموت صارت التهمة ايضا كبيرة فلم يثبت بهذا الاقرار شيء والراجح ان شاء الله بلا اشكال ما اختاره المرداوي وهو القول الثاني انا نثبت النسب ولا نثبت الارث ثم قال رحمه الله تعالى واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صحه في المقنع قبل هذه المسألة بوب الشيخ ابن قدامة باب ما يحصل به الاقرار. باب ما يحصل به الاقرار وهو توبيب مفيد جدا ولو ان المؤلف ذكره لكان انفع لانه يبين بماذا يكون الاقرار لكن لعله رأى انه مسألة واحدة تستحق لا التبويب ولا ان يوضع لها فصل خاص. الاقرار يصح بان يصدقه فاذا صدقه فقد صح الاقرار وهذا معنى قول الشيخ واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فاذا قال انا اطلب زيت مئة الف فقال زيد صدق فانه صح الاقرار بهذا اللفظ الصورة الثانية الانكار ان يقول انا اطلب زيد مئة الف فيقول كذب او يقول لا يطلبني شيء الصورة الثالثة العبارات التي لا تفيد هذا ولا هذا كأن ينكر فاذا قال زيد انا اطلب عمر مئتا الف وقال عمر انا انكر هذا هذه العبارة لا تعتبر آآ رفض ولا قبول وانما وسط وسنن الفقهاء على هذا بانه يوجد مرحلة بين الانكار والقبول هي السكوت واستدلوا بامر اخر اقوى من هذا وهو انه يصح ان تقول انا لا انكر ولا اقر اليس كذلك الا يصح ان تقول هذه العبارة؟ اذا معناه اذا قلت انت انا لا انكر ولا اقر. اذا انت تسكت في الوسط صح نفي القبول ونفي الانكار في لفظ واحد فدل على ان الانكار مرحلة بين القبول والرفظ والقول الثاني ان الانكار رفض وانه اذا قال انا انكر فانه لا يثبت عليه شيء والاقرب والله اعلم انه يرجع الى العرف واليوم الانكار في العرف اقوى من قوله لا يطلبني شيء. اليس كذلك؟ اذا قال انا انكر فهذا اللفظ اقوى من قوله لا يطلبني شيء فاذا اردنا في عرفنا اليوم نعتبر الانكار رفظ وليس بتوسط نعم تفضل هذا فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا وصل هذا الفصل لبيان حكم ما يوصل بالاقرار مما يغيره هل يعتبر او لا يعتبر ففي صور يعتبر وفي صور لا يعتبر. وبدأ الشيخ بالصور التي لا يعتبر فيها. يقول اذا وصل باقراره يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني ونحوه لزمه الالف. اذا قال له علي الف لا يلزمني فان نقبل الجزء الاول من كلامه ونرد الجزء الثاني منك العمل وتدل على هذا بامرين. الامر الاول ان الجزء الثاني يتضمن نافية الجزء الاول فبينهما تنافي وتعارض فلا نقبل الجزء الثاني لمنافاته للجزء الاول والدليل الثاني القياس على ما ما لو استثنى الكل. فلو قال اه هو يطلبني الف الا الف فان تقدم معنا ان استثناء الكل باطل الدليل الثالث ان فحوى هذا الكلام وجود اقرار ودعوى. فالاقرار يقبل والدعوة ترد الى ان يقيم عليها بينة استدلوا بهذه الثلاث ادلة وقول الشيخ لا يلزمني ونحوه مثل ان يقول له علي الف ولكنها قيمة خمر. او قيمة كلب او في مسميتة او دم الكل في هذا الكل يرد لان في اقراره ونفيه الثاني بينهما تعارض. القول الثاني التفصيل وهو انه ان قال له علي الف قيمة خمر قبل قبل وان قالا له علي الف لا يلزمني لم يقبل لانه في السورة الاولى لا يوجد تماثيل له عليه الف لكن سببها انها قيمة خمر وفي السورة الثانية يوجد التنافي حيث اقر ثم نهى حيث اقر ثم نفى والاقراء والنفي آآ لا هكذا وجدت الاقوال في هذه المسألة ولو قيل بقول ثالث انه لا يلزمه مطلقا انه لا يلزمه مطلقا لانه انما اقر بالف الغش الا انه انما اقر بالف لا تلزمه ولم يقر بالف مطلقا وانما اقر بالف من صفتها انه انها لا تلزمه. لو قيل بهذا كان وجيه وبدل ان يتحايل كثير من الناس على الاقرار ثم النفي اذا عرف انه اذا قر لن يقبل منه النفي بان ينفي وينكر الدعوة من اصلها ويتأول انه لا يطلبه بسبب القضاء. بدل هذا لو قيل يقبل منه هذا لكان وجيها. لكن جمهور الفقهاء صارت علي الف لا يلزمني تقتضي وجوب الالف والمطالبة بالبينة على قوله لا يلزمني. نعم يقول الشيخ وان قال كان له علي وقضيت فقوله مع يمينا. اذا قال الانسان كان له علي فقظيته صح الاقرار والنفي لانه ليس بين الاقرار والنفي تعارض ولا تنافي وجه ذلك انه يقول كان انه يقول كان ولم يقل له عليه. ومعلوم انه اذا اخبر بانه قد كان عليه ثم قضي فانه لا يوجد تعارض بين الامرين. والقول الثاني انه في هذه الصورة لا يقبل ايضا ويلزم بالبينة او يثبت الالف في ذمته لان بين الاقرار والنفي تعارض فلا يقبل والراجح هنا بلا اشكال في المذهب كيف ونحن نبين في المسألة الاولى انه لا يلزم من كلام المؤلف انه لو قال اه له علي وقضيته لا يقبل ان اسقط كان ان اسقط كان. ومن هنا تعلم ان النسخة التي ليس فيها كان لا يعتبر من اختلاف النسخ وانما يعتبر خطأ. يعتبر خطأ فاثبات آآ كان مع اختلاف النسخ يتحكم وتركها مهما كانت النسخة التي ليس فيها ليس فيها هي الاصل تركها خطأ لان المعنى ينتقض من ثم قال رحمه الله تعالى ما لم تكن بينة. يعني اذا كانت عليه بينة في هذه الالف فانه لا ينفعه ان يقول كان له علي الف فقضيته. ما دام المبلغ او ما دام الدين ثبت ببينة فانه اه لا يرتفع قول المدعي فقضيته. وتقدم معنا ان البينة تقضي على كل شيء. صاحب البينة الصحيحة مقدم على غيره. ثم قال او يعترف بسبب الحق اذا اعترف بسبب الحق فقال كان له علي الف ثمن سيارة فقضيته او قال كان له علي الف قرظ فقظيته. الان بين الحق وسبب الحق. وقعد عند الحنابلة انه اذا بين ان الحق وسببه فانه لا يقبل منه دعوى القضاء دعوى القضاء والراجح انه يقبل منه ولو بين السبب الراجح انه يقبل منه ولو بين السبب وسبب الترجيح انه من المعلوم ان اي حق لا يثبت الايش؟ بسبب. فكونه يصرح بالسبب او لا يصرح. لا يخرج القضية ولا غيرها عن حقيقتها. فنحن نقول صرح او لم يصرح فانه اذا قال كان ثم زعم انه قضى فانه يعتبر قضاء نعم اذا قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا او مؤداة لزمته حالة وسليمة او كما قال جيدا السبب في هذا ان الاصل في اطلاق الاسم الحلول والكمال الاصل في اطلاق الاسم الحلول والكمال فلما اطلق علمنا انها ثبتت في ذمته حالة كاملة جيدة غير معيبة واما قوله بعد ذلك آآ زيوفا او مؤجلة فانه لا يعتبر شيئا لانه لم يتصل واذا لم يتصل فهو ملغى والفصل يكون باحد امرين اما ان يسقط سكوتا يمكنه فيه الكلام او ان بموضوع اخر او ان يتكلم بموضوع اخر وقوله يمكنه في الكلام يعني انه لو سكت سكوتا لا يمكن في الكلام. مثل ان يسكت ليشرب او يسكت ليكح او او يسكت ليوجه امر ضروري اه في بيته الى اخره اذا كان سكوتا لا يتمكن معه من الكلام انه لا يعتبر كلاما منفصلا اما اذا فصل الكلام فانه لا يعتبر فاذا جلست وقال له علي الف فلما مضت ساعة قال زيوفا مؤجلة فانه لا يقبل منه لان هذا الاستثناء ملغي. نعم وان اقر بدين مؤجل يعني بكلام متصل. يعني بكلام متصل فانه آآ لا يلزمه الا مؤجلا واستدلوا على هذا بانه انما اعترف بدين من صفته انه مؤجل. من صفته انه مؤجل. والفرق بين هذه المسألة بين قوله له علي الف لا تلزمني ان التأجيل لا يتنافى مع الدين اليس كذلك؟ بينما زعم القضاء يتنافى تماما مع وجوب الدين في ذمة المقر. ولهذا رأوا انه لا يلزمه ويكون القول. قول مقر لكن مع يمينه. والقول الثاني انها تلزمه حالة انها تلزمه وحاله واستدلوا على هذا بان التأجيل يمنع من استيفاء الحق حالا التأجيل يمنع من استفاء الحق حالا وهذا الدليل من جنس الادلة التي تقدمت معنا والتي قلنا فيها انها استدلال بايش؟ بمحل نزاع نحن نقول هل يملك التأجيل وهم يقولون لا يملك التأجيل لانها لا بد ان تكون حالة كيف لابد ان تكون حالة؟ نحن ننازع في هذه القضية ونقول هو اقر بها مؤجلة هذا شيء. الشيء الثاني ان تعديل الحنابلة في هذه المسألة وان كنت قلت ونبهت الى ان له علي الف مؤجلة تختلف عن له علي الف لا تلزمني من حيث التعارض الا ان انها تشبهها من حيث انه اعترف بها بصفة معينة. وقبلنا الاعتراف بصفة بحسب ما ورد في لفظ يعني بالصفة التي قيد بها المقر المبلغ اللازم له في ذمته وهذا يؤيد القول الذي اشرت اليه ان كان قيل به انه لا يلزمه اذا قال له علي الف لا تلزمني لانه اقر بالف طفها بكونها لا تلزمه طيب ايوا يقول المؤلف رحمه الله انه ان اقر انه وهبه. واحد او رهن او اقر بقبض ثمن او غيره هذه ثلاثة مسائل ثم انكر القبض يعني ولم ينكر اصل العقد ولم يجحد الاقرار ايضا بانه اقر باصل العقد واقر انه قبض. وسأل احلاف خصمه فله ذلك. سورة المسألة ان يقر في فيما سبق او في مجلس الحكم او في عند الناس انه قبض الرهن والثمن والهبة يقر ثم بعد ذلك ينكر ويقول انا اقررت فهنا اقر باقراره. انا اقررت اني قبضت الثمن لكن في الواقع لم اقبض الثمن لكن في الواقع لم اقبض ثمنه. هنا جعل له الحنابلة الحق في شيء واحد وهو انه يملك طلب اليمين من عليه فيقول اطلب يمينه انه اقبضني قيمة السلعة او الرهن او الهبة الى اخره. له الحق في المطالبة باليمين واستدلوا على هذا بانه جرى العرف كثيرا ان يتقدم اقرار على قفظ واذا كان هذا عرف جاري صار ما قاله المدعي اي محتمل. واذا كان محتملا مقبولا صدقناه في طلب اليمين من المدعى عليه والقول الثاني رحمك الله ان قوله انه اقر انه قظى وانكار القبض بعد هذا اقرار ودعوة فنقبل الاقرار ونرد الدعوة الا ببينة والراجح بلا اشكال المذهب. وهو اختيار العلامة ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من المحققين ويتأكد هذا في زمننا يتأكد جدا ومن لم يحكم به فقد خالف العرف في الحقيقة. اليوم مثلا كتاب العدل لا يكتبون المبايعة الا بعد الاقرار ايش اليوم كتاب العدل لا يكتبون المبايعة الا بعد الاقرار بقبض الثمن فتسعين بالمئة من المبايعات التي تتم بدون قبض ثمن تثبت في صك كتاب العدل مقبوظة الايش؟ الثمن هو لا يرضى اصلا ان يتمم الكتابة الا اذا قريت انك ايش؟ فعوام الناس وكثير منهم يقر في المجلس حتى لا يضيع الوقت يقر انه قبض وهو في الواقع لم يقدر. فيتوجه جدا ان يحسن القاضي ان هذا امر واقع وان كثيرا من الناس يقر وهو لم يقبل فاقل ما يستحق اقل ما يستحق هو طلب اليمين من المدعى عليه. على ان القاضي الفطن آآ لا اظنه انه يكتفي بطلب اليمين مع علمه المتعين ان هذا الشخص لم يقبض وانه جرى كثيرا ان يقر بالقبض بدون ان يقبض. ولهذا نقول لا شك في رجحان المذهب وهو اقل حقوق المقر في هذه الصورة. نحن نتكلم عن صورة نعم وان باع شيئا او وهبه الى اخره ثم اقر ان ذلك كان لغيره ترتب على هذا حكما لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع. وهذه المسألة ترجع لقاعدة مرت معنا مرارا في بالبيوع والقضاء وهو انه لا يقبل اقرار الشخص على غيره. لا يقبل اقرار الشخص على غيره. صورة ان هذا الاقرار هو اصرار على غيره انه بمجرد ما تم العقد فان السلعة تعتبر ملك من املاك ايش؟ المشتري. فاذا قر هذا الاقرار فهو يقر على غيره فلا نقبل هذا الاقرار وتبقى السلعة في ملك المشتري ولا يفسخ للعقد ولكن مع ذلك حفظ الحنافلة حق صاحب السلعة فقالوا ولزمته غرامته للمقر له المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة. فنقول انت اقررت ان هذه السلعة لفلان. بعد ما بعتها فتبقى السلعة في يد المشتري وعليك ان تدفع ثمن السلعة الى الى المقر له المقر له الذي تزعم انت ان السلعة ملكا له في هذا في الحقيقة عادل وانصاف ولكن يشكل عليه شيء واحد وهو انه دائما ما تكون السلعة اهم بكثير من قيمة السلع وربما كانت السلعة لا يمكن تعويظها بالثمن الذي اعطي للمقرنة فمن هذا في الحقيقة آآ يدخل خلل على مثل هذا الحكم. آآ وهي مشكلة يعني المسألة هذه مشكلة ولم اجد فيها اقوال بحيث ان الانسان يتفقه فيها ويختار قولا يحصل فيه العدل لكن لو قيل ان القاضي ايضا له نظر في مثل هذه المسائل وله تصرف فاذا رأى وعلم ان من شأن هذا البائع انه يسرق ويختلس ويغتصب وان هذه السلعة تناسب المقر له. فلا يوجد من وجهة نظري مانع من قبض العين من المشتري. وارجاعها الى المالك الاصلي وتعويض المشتري لا البائع. تعويض المشتري للبائع. لانه تبين معنا الان ان العقد ورد على سلعة غير مملوكة البائع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك واصبح العقد باطل. ما دمنا نصدق هذا الاقرار وانه اقرار صحيح فيبدو لي ان هذا التصرف اقرب للعدل بكثير من ان نقر السلعة في يد المشتري ونبذل العوظ للمقر له. هذا في مثل هذه الصورة. يوجد صور اخرى يتحتم ان نفعل كما فعل كما قال المؤلف. وذلك اذا تبين للقاضي ان هذا كله حيلة لاسترداد ايش؟ السلعة فبعض الناس بعد ان يبيع سلعة يندم ولا يجد طريقة لاسترداد السلعة الا ان يزعم اي فلان حتى ينتقض العقد. ففي مثل هذه السورة يتوجه فقال المؤلف ونقول السلعة تبقى عند المشتري وانت ايها المقر عوض المقر له عن قيمة هذه السلعات وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا ان الاحكام الفقهية بالنسبة للقاضي ليست قوالب يحكم بها دائما على ما جاءت وانما لا يعني يحتاج ان يكون عندها نوع من النظر والتصرف. نعم قوله آآ وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد يقصد يعني بعد البيع او الهبة او العتق ثم اذا قام بينة على هذا الزهم قبلت لما تقدم معنا ان البينة مقبولة دائما وانها انما وضعها الشارع لاثبات الحق لاصحابه فاذا اتى ببينة قبلت وهذا واظح نعم يستثنى مما سبق اذا قل اذا اقر في ضمن الاقرار اول انها ملكه يعني اذا باعها وقال وهي ملكي بعت عليك ملكي او قال قبضت ثمن ملكي حينئذ اقر انها ملكه فصار الاقرار الاول متعارض مع البينة الثانية فلا تقبل بل البينة هنا لانها تتعارض مع اقراره فاقراره يكذب بينته. وهذا من المواضع القليلة التي لا تقبل فيها ولا اذكر الان انه مر علينا عدم قبول بينة الا في موضعين هذا الموضع وموضع سابق فقط فيما عدا هذين الموضعين فانه لا بل اه لا ترد بالبينة الصحيحة لا ترد البينة الصحيحة وقال فصل نعم قوله رحمه الله تعالى فصل الفصل هذا معقود للاقرار بالمجمل. والمجمل هو كل لفظ لا يدل على معناه بمجرد لفظة كل لفظ لا يدل على معناه بمجرد لفظه قوله رحمه الله تعالى اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره تضمنت اه كلمة المؤلف اه بيان حكمين. الحكم الاول ان الاقرار بالمجمل صحيح ومشروع وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع. الاقرار بالمجمل صحيح وصحته مجمع عليها واستدل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على هذا الدليل بان الاقرار اعتراف على النفس فيقبل ولو كان مجهولا لانه يعترف على نفسه الحكم الثاني انه اذا اقر بمجمل طولب بتفسيره ومطالبة المقر بالمجمل بالتفسير ايضا محل اجماع فانهم اجمعوا على انه يجب ان يفسر واستدلوا على هذا بانه اذا اقر بمجمل فانه لا يمكن ان يأخذ الحكم مجراه ولا ان تسلم العين المدعاة الى صاحبها الا بعد ايش؟ الا بعد التفسير. الا بعد التفسير الزاما بالتفسير لهذا السبب وللاجماع. فما سيبين المؤلف فيما لو رفض ان يفسر نعم اذا ابى حبس حتى يفسر يعني حتى يفسر هذا المجمل الذي اقر به والسبب في هذا ما تقدم معنا من قاعدة ايضا مرارا وهو ان كل من امتنع عن حق متوجه عليه فلقاضي ان يحبسه كل من امتنع عن حق متوجه عليه فلقاضي ان يحبسه هذا امتنع عن حق وهو بيان المجمل الذي اقر به واذا امتنع عن هذا الحق الزمناه به وحبسناه حتى يقر القول الثاني انه اذا ابى ان يفسر اعتبرناه ناكلا فاذا اعتبرناه ناكلا اسندنا التفسير الى المقر له فنقول هو يقر لك ولم يبين فبماذا؟ فاذا فسر المقر له المقر به رجعنا الى المقر فان استمر آآ رافظا للبيان الزمناه بالعين التي فسرها المقر له وهذا القول هو الصحيح واختاره القاضي من الحنابلة وهذا الحكم فيه من فصل ونزعت وارجاع الحقوق لاهلها وتوفير الاوقات ما ليس في القول بحبسه فان كثيرا من الناس لا يمتنع من الحبس حتى يذهب مدة طويلة وهو يتمتع بالعين التي اقر بها او بالديون ثم يخرج بعد فترة ويسدد اهله الديون او يؤدي المقرب به الى اصحابه بعد فترة من الانتفاع بها. لذلك نحن نقول يعتبر ناكلا قل له اما ان تبين او ان ايش تعتبر ناكلا ونقبل قول المقر له والشخص الذي يصر على ان لا يبين الشيء المجمل او الذي اقر به في هذا اكبر دليل على انه شيء عظيم امتنع عن اداءه. ولهذا نقبل تفسير المقر له ولو ارتفع اليس كذلك؟ من ان المقر له اذا اسندنا اليه الامر ماذا سيصنع ها سيقر بشيء رفيع جدا لان يعني اعطيناه الفرصة ان يبين المقرر به المجمل وهذا لا غبار عليه نظرا لان المقر رفض نظرا لان المقر رفظ وهذا بحث نظري ولا عملي ها لو في شيء اكثر من نظري لوصفناه بهذا الوصف. لانه يأتي ويقر ثم نتوقف عند التفسير يعني لا يمكن هذا او لا لا يقع الا نادرا نعم قوله اذا فسره بحق الشفعة وقال لمال قبر مقصود المؤلف انه اذا فسره بأي شيء يتمول ولو قل نقبله ولو قل لان انما اوجبنا عليه الحق باعترافه فاذا فسر الاعتراف ولو بمال قليل قبل نعم يقول الشيخ ان فسره بميتة او خمر اذا فسره بميتة او خمر لم يقبل لانه اعترف بحق والحقوق اه مالية والخمر والميتة ليس بمال في الشرع فاذا قال فاذا اعترف بحق وفسره بانه ماذا؟ ميتة او دم كان تماما كمن قال له هي الف وقضيتها لان اخر الكلام ينفي اول الكلام لانه اعترف بما ليس بحق ونحن نقول هو اعترف بالاصل بحق ثم فسره بغير حق فصار في هذا تناقض وتنافي ثم قال او قشر جودة اذا فسره بقسم الجودة ايضا لا يقبل لانه لا يثبت في الذمة وكل ما لا يثبت في الذمة لا يتمول وكل ما لا يتمول لا يصح تفصيل الاقرار المجمل به لا يصح تفسير الاقرار المجمل به لان هذا الامر لا يعبأ به ولا ينظر اليه قوله رحمه الله تعالى لم يقبل لو وضع الشيخ قاعدة فقال اذا فسره بما لا يتمول لم يقبل لكان هذا الضابط يكفينا عن جميع الامثلة اذا فسره بما لا يتمول عادة لم يقبل ولابد من اضافة عادة لماذا لان من الاعيان ما لا يتمول عادة في بلد ولكنه يتمول عادة في ايش؟ في بلد اخر. فلا يستقيم ان ان تقول بما لا يتمول لان هذا يختلف من بلد الى بلد. نعم يقبل بكلب يباح نفعه الكلب المباح النافع تقدم معنا في كتاب الغصب انه يجب رده ولا يضمن اليس كذلك؟ والقاعدة عند الحنابلة ان اي عين يجب ان ترد فانه يصح تفسير الاقرار بها يصح تفسير اللقاء المجمل بها. فلما كان الكلب يجب رده فجاز تفسير المجمل به والقول الثاني انه لا يصح تفسيره بكلب ولو كان مباحا لان الكلب لا يضمن ولو مباحا فلا يصح تفسير الاقرار المجمل به والحنابلة يقولون انه لا يثبت في الذمة يعللون الرد بالشيء اليسير انه لا يثبت في الذمة كذلك الكلب لا يثبت في الذمة كذلك الكلب لا يثبت في الذمة لانه لا يضمن. لا يضمن لهذا يعني يبدو لي الاقرب ان شاء الله القول الثاني انه لا يفسره بكلب ولا مباحا. لا يفسره بكلب ولو مباحا. نعم اذا فسره بحد قال يقبل لانه حق بانه حق فلما كان حقا صح تفسير القرار المجمل به. والقول الثاني انه لا يقبل لان موضوع الاقرارات المال وهو الان لم يقر بمال وانما اقر بحق وصحيح ان شاء الله بلا اشكال انه يقبل. الصحيح انه يقبل. نعم وان قال نعم يقول وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه فان فسره بجنس او اجناس الى اخره. اذا قال له الف فهو اقر ولم يبين فلنرجع في بيان هذا الالف اليه. وعللوا هذا بان كلامه محتمل لعدة اجناس. وهو المستحق لتفسير العين المقر بها كما اننا نلزمه بتفسير المجمل نقبل منه اذا فسر نقبل منه اذا فسر وهذا صحيح وسواء فسر الاقرار بنقد او باعيان وسواء فسر الاقرار بنقد حال او بمؤجل لانا نقبل تفسيره للالف مطلقا لاننا نقبل تفسيره للالف مطلقا. وان كان العرف اليوم اذا قال له علي الف يقصد ايش ها؟ نقد يقصد من النقود لكن الفقهاء لا يلزمونه بالنقود فيقولون له ان يفسر الالف ما شاء يستثني من هذا اذا فسر والالف ما لا يتمول او فسره بما ليس بمال في الشرع كان يفسره بالف كلب ولو مباح النفع اذا لابد ان يفسره بما يتمول عادة او يفسره على الصحيح بحق ولو لم يكن حقا ماليا. نعم قوله فان فسره بجنس او اجناس له ان يقول له علي الف ربعها دنانير والباقي دراهم او ربعها اراظي والباقي بيوت او ربعها كتب والباقي اقلام. المهم انه له ان يفسر باكثر من جنس له ان يفسر باكثر من جنس لما تقدم ان له الحق في تفسير ما اعترف او اقر به. وان قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان الثمانية هي التي بين اه الواحد واه العشرة او التسعة فاذا ما بين الواحد والعشرة فاذا اسقطت الواحد واسقط العشرة كم باقي؟ فهي التي بينهما فهي التي بينهما لكن اذا قال مثل هذا ينبغي اذا لم يكن لقوله سبب ان يؤدب لانه لماذا يعني يتكلف ويقول له علي ما بين درهم وعمر لماذا لم يقل له علي ايش؟ ثمانين. قوله له علي ما بين درهم وعشرة يصلح في درس حساب يصبح في درس فقه اما عند القاضي وفي مجلس الحكم يعتبر هذا نوع من التنطع. نعم وان قال ما بين درهم الى عشرة اذا قال ما بين درهم الى عشرة فعليه تسعة. لان الحنابلة يرون ان المغيب غير داخل فاذا اسقطنا الاخير وهو العشرة بقي ما تحته وهي التسعة. لكن قوله وان قال ما بين درهم يتناقض مع قوله ما بين درهم وعشرة الاولى لانه في الاولى جعل ما بين درهم الاولى غير داخلة وفي الثانية جعلها داخلة وفي هذا نوع من التناقض لانه اما ان يكون ما بعد لدينا داخل او ما بعد بين خارج. ولهذا القول الثاني ان ما بين درهم الى عشرة ثمانية. ان له ثمانية اما قوله من درهم الى عشرة فامرها واضح. لان ما بعد من غير داخل وما بعد الى غير داخل. بداية الغاية ونهايتها غير داخلة ويملك ما بينهما وما بينهما هو التسعة وهذا امره واضح وكما قلت ان مثل هذه العبارات ربما لم تذكر في مجلس من مجالس القضاء من حين بدأت مجالس القضاء الى يومنا هذا وان قال ان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما. المقصود المؤلف انه لا الجميع وانما يلزمه اما درهم او دينار. وعللوا هذا بان او تقتضي وجوب احد الشيئين لا وجوب الشيئين وجوب احد السيئين لا وجوب الشيئين. وهذه العبارة ليست كالسابقات وانما يحتاج اليها. لان الانسان قد يتردد وينسى هل له آآ على زيت درهم او دينار فله ان يقول له علي درهم او دينار لانه نازل. لكن يقول ويعينه والتعيين هنا يكون كما تقدم معنا في التفسير تماما نقول عين وعلى المذهب اما ان تعين حتى يستطيع الحاكم ان يحكم او ماذا او تحبس وعلى القول الثاني اما ان تعين او ايش؟ نعتبر ناكلا ونحيل الامر الى المقر له على ما تقدم في تفسير الاقرار المجمل. نعم اذا قال له عليه تمر في جراب الى اخره فهو مقر بالاول لا بالثاني مقر بالاول لا بالثاني لان القاعدة عند الحنابلة ان الاعتراف بشيء في شيء يعني الاعتراف بالمظروف دون الظرف القاعدة عندهم ان اي اعتراف بشيء في شيء فهو اعتراف بالمظروف دون الظرف والقول الثاني انه اعتراف بالاول والثاني لانه اعترف بهما في سياق واحد وبكلام واحد فلزماه جميعا والراجح اذا لم نقل انا نحل الامر الى القاضي الراجح الثاني هذا اذا لم نقل نحيل الامر الى القاضي والعرف لانه لا يفهم من قول القائل له تمر في جراب الا الجميع ولو اراد التمر فقط لقال له عندي ايش؟ تمر لهذا نقول ان الراجح هو القول الثاني ان شاء الله ما لم نقل انه يرجع للعرف ونظر القاضي وهل يعتبر هذه الصيغة في هذا البلد تعني الجميع او تعني احدهما اذا لم نقل بهذا فالراجح ان شاء الله هو القول الثاني لهذا تم المتن ولله الحمد والنعمة والشكر ولولا ان الله سبحانه وتعالى لطف ويسر لما انتهى هذا المتن وبقي فيه الفرائض العتق لعله تيسر له فرصة اخرى آآ اما في هذا الاسبوع فلا اظن اه انه سنكمله لكن اه فيما عداه اه لولا ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا اه ان ننهي هذا المتن ووفق طاعان وسهل لما تمكن الانسان من اتمام اه هذا المتن بالنسبة للشارع وبالنسبة للمتلقي و آآ لهذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم. ونسأله ان يقبل منا آآ الشكر والحمد على مثل هذا التوفيق وهناك نقاط او ثلاث نقاط او اربع نقاط النقطة الاولى غدا درس زاد يكون الاسود. لعله ينتهي غدا فان لم ينتهي غدا اه يكون بعد غد يعني الاحد والاثنين الدرس الاول في الاصول. واما الحلية اه لعله ينتهي اليوم. اليس كذلك؟ طيب هذا امر الامر الثاني انا اهنئ اخواني الذين صبروا لمدة سنتين ونصف تهنئة خاصة اه جدا بالذات الذين اه حضروا من اول اه دورة الى نهايتها ويعتبر هذا انجاز وتحقيق آآ آآ في على مستوى طلاب العلم كبير جدا حيث صبر آآ لمدة سنتين مع تكثيف الدروس ومع آآ المناقشات التي كانت توجد لا سيما في اول الدورة. وانا اهنئه التهنئة صادقة واسأل الله له القبول والاستمرار في طلب العلم وهذا كما قلت لكم مؤشر طيب على جدية الانسان ان يصبر لمدة سنتين ونصف مع كثافة الدورة آآ اخيرا آآ ما يتعلق بالمذكرات انا اشكر الاخوان اللي كانوا اثناء السنتين آآ يراجعوني في منهم من يحضر الدرس ومنهم من لا يحضر ومنهم من هو من هذا البلد ومنهم من هو من خارج البلد. اشكرهم جميعا اه احب ان انبه الى امر وهو اني لمست كثيرا كثير بالنسبة للي يتصلون وبالنسبة للذين يسألون انه يقول انت قلت في المذكرة كذا وكذا وانا اقول اني ما اذكر اني قلت هالشيء هذا هو يقول اكيد ثم يتبين ايش بعد الرجوع الى المذكرة اني لم اقله فظاع وقتي ووقته ولخبطت معلوماته فانا اقول للاخوة اه في المستقبل اذا يعني سواء يتعلق بالمذكرات او بغيره يكون الانسان اذا اراد النقل دقيق آآ يعني يستحضر المعلومة ويتأكد منها لا سيما ان الموضوع الان نقاش حول ما جاء فيها في نفس الوقت اشكر الذين نقلوا ملحوظات دقيقة وهم ايضا مجموعة كبيرة انا من ملحوظاتهم وعلقت وانا اشكرهم ايضا شكر خاص وتوجد مجموعة من الاشياء التي وردتني مفيدة جدا في الحقيقة وتدل على ان القارئ ان يقرأ بذهن حاضر وانه مستوعب المعلومة لانه احيانا تكون خلف يعني ما هو خطأ في الكلام وانما يحتاج انه يكون فاهم اه المعلومة اه لا اذكر اشياء كثيرة لكني اذكر الان اه مثال واحد يعني في ذهني اه ذكره لي زميلكم علي الحربي كانت ملاحظة جيدة وهي اني ذكرت في كتاب الحج انه اه من قتل من صاد الضبع ففيه كبش اليس كذلك آآ وانه صححه الامام احمد والبخاري آآ وكان هذا آآ صحيح ان الامام احمد والبخاري صححوه لكن الامام البخاري صحح ان الظبع صيد ولا يوجد في حديث البخاري الذي صححه البخاري ان ان فيه كبشا وذكر الكبش في الحديث الصواب انه موقوف. فكانت ملاحظة جيدة ودقيقة فالذي صححه البخاري اذا ليس اثبات انه صيد وان فيه كبشا وانما اثبات انه ايش؟ صيد فقط كما ان الامام احمد آآ انما يعني آآ في الفروع يقول آآ انه وقال الامام احمد هذي عبارة غريبة يعني. وقال الامام احمد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الظبع كبشا ولم اجد العبارة هذي عند غير ابن مفلح وهو رجل متثبت جدا ودقيق وفقيه ويعرف اذا نقل. لكن لم اجد يعني هذا النقل عن الامام احمد عند غيره معاني بينت في المستدرك وايضا آآ نبهني اليه علي آآ عطلت في بيان ان كلمة كبش الصواب انها ايش موقوفة تتلخص من هذا ان المحفوظ والذي صححه الائمة هو انه صيد وذكر الكبش فيه الصواب انه موقوف. فمثل هذه الملاحظة جيدة ومفيدة آآ جدا فانا ارجع فاقول اشكر الاخوان الذين الذين قرأوها المذكرة آآ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خيرا آآ اخيرا آآ طلب اكثر من واحد من الاخوة اه ان يكون ختام الدرس وصية وكنت شكرت كثيرا ماذا ستكون الوصية وسبق اننا تحدثنا في لقاءات خاصة وفي غيره عن اشياء كثيرة ولذلك آآ رجحت او تبين لي اه ان اقرأ معكم ونتذاكر في حديث شدني جدا مر علي في سنن الترمذي وشدني فانا اقرأه عليكم ويكون محل مدارسة ورأيت انه يناسب جدا ختم مثل هذه الدورة او مثل هذا المتن آآ يقول الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا اه سويد بن نصر اخبرنا عبد الله بن مبارك اخبرنا حيوه ابن فريح اخبرني الوليد ابن ابي الوليد ابو عثمان المدائني ان عقبة ابن مسلم حدثه ان سفيان الاصبحي حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له انشدك الله او انشدك بحق وبحق اولا اه لاحظ ان هذا التابعي رحمه الله كان عنده ادب جم مع انه ورد الى المدينة يقول دخلت المدينة والانسان اذا دخل مدينة متشوف للعلم يكون حريص على المبادرة بالسؤال مع هذا يقول اه اشترط لكي يبدأ الكلام انه قال فلما سكت وخلع فلما سكت وخلع فيه آآ عدة فوائد الاولى ما اشرت اليه. الثانية انه العالم كلما آآ يعني آآ تحرى السائل ان يكون ذهنه صافي ليتمكن من الجواب على الوجه المطلوب كان هذا ادعى لان يأخذ جوابا محررا اه وفي هذا فوائد عظيمة يعني من اداب السلف يقول اه انشدك بحق وبحق لما حدثتني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فيه انه اذا كان السائل احيانا يريد ان يتثبت لا ينبغي للمسئول التثريب او التعريف اه لان بعظ الناس لو قيل له حدثني حديثا سمعته من رسول الله ممكن يقول وانا هل احدث الا ما سمعت عن رسول الله؟ وانا اليوم جالس احدث عن من يعني كيف تقول لي حدثني حديثا سمعته عن رسول الله؟ لكن معلوم ان قصد السائل التثبت والتشوف الى شيء سمعه ابو هريرة سماعا متثبتا فيه جدا وهذا ما يمنع انك تقول للسائل اريد يعني منها حكما متثبت انت فيه جدا ولهذا لم نجد ان ابا هريرة انكر عليه فقال ابو هريرة افعل لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلت عقلته وعلمته ثم نشغ النسوخ هو الشهيق الى ان يقارب الاغماء لكنه لا يغمى عليه يعني اه بكاء شديد جدا الى ان تشفق على من امامك. ان اه يغمى عليه ثم نسخ ابو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم افاق سماه افاق لانه كانه دخل في غيبوبة فقال لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى احد غيري وغيره؟ لما لمس ابو هريرة انه يريد هذا يريد التثبت اكد له هذا المعنى. ثم نشغ ابو هريرة طيرة نشغة اخرى ثم افاق فمسح وجهه فقال لا احدثنك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم نشر قال رحمه الله ثم نشر ابو هريرة نشرة اخرى ثم افاق فمسح وجهه فقال لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله وسلم وانا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشر ابو هريرة ابو هريرة نشغة اخرى ثم افاق ومسح وجهه فقال افعل لا احدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في هذا البيت. ما معه احد غيري وغيره. ثم نشأ ابو هريرة نشغة شديدة ثم مال حارا على وجهه. يعني تعجب من تأثير هذا الحديث في نفس ابي هريرة. سبحان الله تأثير عظيم جدا يعني الإنسان ينكر نفسه كيف يعني آآ الفرق بين تأثير الحديث عليه وعلى أبي هريرة الى درجة انه لا يكاد يتم الحديث فاسندته علي طويلا ثم افاقه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امة جاتية والجثور هو ان يجلس على ركبته تصور حال الناس وكل واحد منهم في على ركبته فاول اه فاول من يدعى به رجل جمع القرآن. وفي لفظ رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حفظه. وفي لفظ فيقول الله آآ للقارئ الم اعلمك ما انزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت اقوم به اناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت قولوا له الملائكة كذبت. ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال الى اخره. اه الترمذي والشراه علقوا على هذا الحديث بقولهم ان فيه الوعيد الشديد من عدم الاخلاص في طلب العلم. ولهذا نجد هذا الاثر على الصحابة يقول ابو هريرة في اخر الحديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا ابا هريرة اولئك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال ابو عثمان وحدثني العلاء ابن ابي حكيم انه كان صيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فاخبره بهذا عن ابي هريرة عن ابي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف من بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ثم افاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبحسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى الاخلاص. والتوفيق اليه في القول والعمل. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين