قال رحمه الله تعالى الاله الى لغة الف الى لغة الحدث وقال بعضهم الايلاء في لغة العرب لا يطلق على اي حال انما على الحلف الذي يمتنع به عن وطأ الزوجة يكون في اللغة معناه قريب من في والايلاء كان طلاق عند ثم نسخ هذا كما تقدم معنا من كلام شيخنا ها عند الحديث عن علي الحرام حكم الايلاء الايلاء محرم محرم بوجهين اول القياس على الظهار وسيأتينا ان النصوص دلت على تحريم انه حلف على ترك واجب على تركي واجب محرم واما تعريف سلاحي فقد ذكره المؤلف يقول وهو خليفة وهو حلف زوجه الله تعالى او صفة على ترك وفق زوجته في اكثر من ذكر المؤلف في هذه العبارة تعريف الاله وشروط الايمان فتعريف الاناء هو حلف الزوج بالله او اكثر من بعد اشهر الى على كل مفردة من هذا التعريف كلام المؤذن يقول الشيخ هو اعوذ بالله افادنا المؤلف ان الاله هو حلف الزوج هو حلف الزوج لقوله تعالى للذين يؤمنون الف غير زوج لا يعتبر السيد مثلا لا يعني اذا على انما الذي يعرض في الشرع فقط وقول حلف يعني ان الامتناع بغير حلف ليس الى وسينص المؤلف في اخر مسألة على مفهوم هذه العبارات يقول الشيخ رحمه الله تعالى بالله تعالى او صفته لا يكون الايلاء الى ان الا اذا حلف فبالله او بصفة او بسم الله خرج من هذا ما لو حلق في الطلاق او بالندم او بالعتاق فانه لا يسمى الى ان وسداد الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول قراءة ابن عباس للذين يؤلون قرأها الذي قسم لا يكون الا الدليل الثاني ان الى في الاقلاع في الشرع واللغة ينصرف الى الحلف بالله او بصفة اذ حلف بغيرهما لم يكن ايذاعا القول الثاني ان الحلف في غير الله كالحلف الطلاق والعتاب وغيرهم واستدلوا ايضا اول وهو قريب عجيب اثر ايضا عن ابن عباس كما ان تلك قراءة عن ابن عباس هذا اثر عن ابن عباس وهو انه قال كل الف منع من الجماع فهو اله الدليل الثاني من المعنى وهو ان انما حرم الاله بما فيه من الاغراء بامتناع الزوج الف عن وصل الزوجة وهذا المعنى موجود اذا حلف بالطلاق او وهذا القول الثاني اختيار شيخ وهو بقول راجح وفي حقيقة الحنابلة في سبب الضعف اولا انه يخالف صريح فتوى ابن عباس وثانيا او يفتح الباب للتلاعب لانه اذا علم الزوج انه لن يلزم بحكم الايداع اذا حلف بغير اليمين القسم فانه يحلف بغير اليمين وبهذا يتحقق الاغرار بالزوجة ولا يتحقق المقصود من مشروعية الى يقول الشيخ رحمه الله تعالى على ترك وفق زوجته في قبولها يشترط ان يحلف على ترك الوطئ في القبل اما لو حلت على ترك الوطئ في الدبر او ترك اجزاء باي مكان من زوجته فانه لا يعتبر اله وعل الحنابل هذا بان الضرر الذي اراد الشارع رفعه انما هو فيما اذا حلف على ترك وطأ القبل دون غيره من اه نعم وهذا صحيح بل الحلف على ترك وطأ الدبر هذا امر طيب هذا امر طيب فليس من الايلاء عالم من اذا الخلاصة يشترط ان يحلف على ترك وطئ القبور الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى اكثر من اربعة اشهر يشترط ليكون الحلف الى ان يقسم على ترك وطئها اكثر من مع الناس علمنا من عبارة المؤلف انه لو اقسم على اربعة اشهر او اقل فانه لا يعتبر ايذاء وهذا مذهب الجمهور وهذا واستفدنا الجمهور اية فان اية جعلت مدة الايلاء اربعة اشهر ولو كان الانسان يجوز او يصح ايلاؤه لمدة اربعة اشهر لكان الايلاء ينتهي قبل ذلك كان الاله ينتهي قبل ذلك وهذا معلوم انه لا يا اخواني القول الثاني انه اذا حلف على ترك وقت زوجته اربعة اشهر موليا يعتبر وهؤلاء السكون او هؤلاء بالظاهر وهذا الظاهر هو ان هذا الزوج حلف على ترك وطأ زوجته والايلاء هو الحلف على ترك وقف الزوجة فلما وجد منه ضحى انه الى وهذا المذهب الاحناف وهو مذهب ضعيف جدا بانه في ظاهر الاية ولهذا لم يوافق مالك واحمد على هذا القول والراجح مذهب الحنابلة علمنا من هذا انه اذا حلف على ترك اقل من اربعة اشهر فانه بالاجماع لا يعتبر من الاباحة. وهذا دليل على الاحناف وهذا دليل على الاحناف طيب يقول الشيخ ويصح من كافر الى اخره المؤلف يريد ان يبين من هو الزوج الذي يصح منه لا يصح من الزوج الذي يصح منه الايلاء ظبطه الحنابلة بضابط كثير جدا وواضح فقالوا كل من صح طلاقه طحينة كل ما صح طلاقه صح ايذاءه والمسائل التي اشار اليها المؤلف انما اشار اليها لوقوع الخلاف فيها والا لكفى ان يذكر هذا الظابط العام وغير المؤلف من الحنابلة ذكر هذا الظابط وهو احسن لو ان المؤلف ذكره لكان احسن انما المؤلف نص على مسائل فيها خلاف ليبين ان ما عداها كلما صح طلاقه صحة الى يقول يصح مين كافر؟ يعني اذا الكافر من وترافعوا الينا فانا نلزمه بحكم الايلاء لماذا؟ لان الكافر يصح طلاقه فيصح الى عمره يقول الشيخ يعني لو ان العبد زوجته تضرب له المدة ويؤخذ باحكام الاله. والدليل على هذا ان القن يدخل في عموم الاية يدخل في عموم يقول الشيخ ومميزا وغضبان وسكران تقدم معنا في باب الصلاة الخلاف في طلاق المميز والغضبان فعلى القول بان طلاقهم يقع الاهم ايضا يقع. وعلى القول بان طلاقهم لا يقع لا يقع منهم الايلاء. فالخلاف الطلاق يأتي معنا هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومريض مرجو برؤه يعني المريض الذي لا يستطيع الان ان يجامع لو اقسم على الا يجامع فهو اذا فهو الى وعل الحنابلة هذا بان هذا الزوج يستطيع ان يجامع العارظ وهذا العارض سيزول ولهذا قالوا مرجو برؤه فاذا المريض الذي يرجى برؤه اذا اقسم على ترك وقت زوجته بسبب غضب او غيره فانا نضرب عليه المدة انا نضرب عليه المدة ونعتبره نعم وممن لم يدخل بها الايلاء من المسائل التي لا تفترق فيها عليها او بها عن التي لم فاذا قال الزوج قبل الدخول والله لا اطأ زوجتي فانه مولي وان كان لم يدخل الى الان وعللوا هذا بانه داخل في الايات وايضا هو زوج وكل زوج اقسم على ترك وطأ زوجته القول الثاني انه اذا الممن لم يدخل بها فانه لا يعتبر من الى بانه لم يدخل بها الى الان ولم يطغ ولم تسلم اليه الزوجة والراجح المذهب لماذا ها طيب وعلي نذهب المذهب اصح ولا القول الثاني المذهب لماذا اي لم يصح طلاقه احسنت صحيح ما ذكره الاخوان صحيح يعني يبدو لي ان الراجح المذهب بان قظية الدخول وعدمه لا اثر له في الامتناع من الوقت ان صحيح فاذاؤه صحيح يقول لا من المجنون والمبني عليه لا يصح منهم الايلاء لان القلم مرفوع فاذا هذا بالايلاء اقسم فانه لا عبرة بكلامه ولا يصح منه انه مرفوع عنه القلم وليس بمكلف وعاجز عن وطئ لجب كامل وسلام يعني اذا كان الزوج اقسم لا يصح زوجته ولكنه مجبوب او مشلول فان هذا القسم لا يعتبر اله لا يعتبر اذا وان اقسم على على ترك وقت زوجته قاصدا وعلى الحنابلة هذا بان المانع من الوقف ليس اليمين وانما المرض وان المرض او المنة او الجب او الشلل. فاذا كان المانع ليس الايلاء ليس اليمين والقسم فليس بإيلاء في الشرع. وهذا صحيح هذا صحيح لان المانع الان ليس القسم حتى نرتب عليه احكام الايلاء فهو مولد فهو مولين فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر حتى ينزل عيسى او يخرج فهو مولي سبب في هذا انه اقسم على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر ولكن الشيخ كما هي عادته رحمه الله وغفر له اجاز واحسن بذكر هذه الامثلة ليدلنا على قاعدة وهذه القاعدة او الضابط تقول كل من اقسم على مدة يغلب على الظن انها تزيد على الاربعة اشهر فهو مولي وان لم يذكر العدد فهو مولي وان لم اذكر العدد قال رابط فيه وهذا ضابط مفيد فعيسى عليه السلام وخروج الدجال لن يكون بغلبة الظن الا بعد مضي ايش اربعة اشهر وهكذا يقاس على ما ذكره كل ما ينطبق عليه الضابط وهو ان يحبس على شيء يغلب على الظن انه تغرق مدة تزيد على او حتى تشربي الخمر اذا قال والله لا اقول لحتى انكسر قم فهو مولي لماذا؟ وهذا جنس اخر من مل المدى لانه علق او منع نفسه وحتى تفعل المحرم والمحرم معدوم شرعا فيقاس على المعدوم حسا فكأنه علق الوضع على امر لا يمكن ان يوجد في السهم لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ولانه لو فتح هذا الباب لامكن للانسان ان يجرئ زوجته على المعاصي باستخدام الاله لا يأتي بمثل هذا او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوه ايضا في هذه الصور يعتبر مولي لماذا بانه حلف عليها بما الى اخذ المال ظلما واخذ المال ظلما محرم واذا كان محرما رجعنا الى قاعدة الخمر وهو ان تعليق الامر على فعل محرم يجعله معدوما في السمع يجعله معدوما فيصبح فيصبح موليا وهذا صحيح وهذا صحيح فمسألة اخذ المال وشرب الخمر مسألة واحدة والضابط في هذه المسائل ما هو ان يعلق الوفد على تحقق امر حرم على تحقق امن مرة اذا الامثلة الاولى لها ضابط والامثلة الثانية لها رابط نعم طيب يقول الشيخ احسنت خمول فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو كنا هذه من المؤلف انه اذا اقسم هذا القسم فهو مولي واذا كان مولي فان نضرب له المدة ونبدأ بحساب المدة من حين من حين اقسم في هذه العبارة مسائل. المسألة الاولى ان ابتداء المدة لا يحتاج الى ضرب ولا الى حكم حاكم فلنبدأ باحتساب المدة من حين يقسم ولا نحتاج الى ضرب مدة وهو بهذا يشبه العدة هذا يشبه بخلاف العلميين فان العلميين يجب ان يضرب المدة من حاكم كما تقدم معنا المسألة الثانية ان قاعدة مدة الاله انه يحسب عليه عذره دون عذرها فاذا ساق او احرى او مرض فانا نحسب المدة عليه انا نحسب المدة عليه لانه سبب لان هذا الزوج هو السبب بالامتناع فلم يراعيه الشارع بايقاف المدة حال عذره بايقاف المدة وبالمقابل لا نحسب على الزوج عذرها فاذا احرمت او نشزت او سافرت او مرضت مرضا لا يمكن معه الوقت فانا لا نحسب عليه هذه المدة لانه لا يد له في هذه ويستثنى من هذا تفنى من هذا الحي فان الحيض يحسب عليه الحيض وان كان عذرا لها لانه يحسب عليه لماذا ما اسمع الزوج لما الة طيب هذا وجه سيء لكن في شيء قطعي واذا كان صح انت بدأت بالمقدمة باقي النتيجة تعالوا هون لا زوجة ما في لماذا نحسب عليه مدة حيضنا لا احنا لا نحسب عليه الامور الاخرى اعذارها الاخرى الا الحيض يحسب عليها في شيء واضح جدا ان لو حسبنا الحيض لا يمكن ان تنتهي مدة لانه في كل شهر حي. اليس كذلك معناته انه الاشهر لن تنتهي ابدا في كل حيض في كل شهر الى في كل في كل شهر خير وبهذا لن ننتهي طيب النفاس هل يحسب عليه او لا يحسب الحنابلة لم يستثنوا الا الحي نص على ان النفاس يحسد عليها بانه امر عارض ليس كالحيض لانه امرهم عادوا ليس كالحيط. الخلاصة ان اعذاره كلها تحسب عليه واعذارها كلها لا تحسد الا الحي ده الحقيقة طيب يقول الشيخ رحمه الله ولو كنا يعني ان الاربعة اشهر لا تنسخ بالرفقة اربعة اشهر لا تنسخ على هذا في عموم الالام قال هذا بعموم والرواية الثانية عن الامام احمد ان العبد انصح له المدة فيكون ستكون مدة الاله بالنسبة له يا اخوان فقط او شهرين شهرين هذه الرواية نقلها ابو طالب وافادنا جزاه الله خيرا ان الامام احمد رجع اليها هنا علمنا اي الروايتين الاولى واي روايتين ثانية سبب في رجوع الامام احمد تعليم الامام احمد قال الامام احمد وجدنا ان كل التابعين على هذا الا الزهري ان كل التابعين على هذا يعني على تنصيف الاله للعبد الا الزهري فاخذ بقول او باجماع التابعين لانه لم يخالف الا من الزهري الا الزهري كما ان غير الزهري ولعل هذا ملحظ من ملاحظ الامام احمد غير الزهري قد يكون افقه من الزهري فاذا لم يخالف الا الزهري بقية الفقهاء كبار كلهم على التنصير لا شك انها هذا من الانسان الوقوف عند هذا الامر اليه كما ان هذا قد يكون قد يكون من التابعين بناء على فتاوى تلقوها عن الصحابة الامر الثاني قياس التنصيفات الاخرى قياس الاخرى كعدد الطلاق قامت فكأن الشارع ينصف على العبد ما يتعلق بالمدد والاعداد هذا القول الذي رد عليه الامام احمد هو الصحيح ان شاء الله او رفع الوطئة ولو بتغييب حشفة اخذنا المؤلف ان ادنى ما يكفي في فيأه ان يغيب الحسنة فان وطئ دون ذلك فلم يرجع الى الان ما فيها دون يرجع الى ويعتبر ما زال موليا اما اذ وطئها انه يعتبر رجع عن الاله يقول الشيخ فقد اه في الفرج فقد فاء فقد ساء فادنا المؤلف ان الفيئة هي الوطن هيئة هي الواقع وهذا محل حكاه في المنكر وغيره من اهل العلم ان هي الوقت يعني انه لا يعتبر فاء لا بالكلام ولا باي عمل سوى الوقت. فاذا اعتبرناه ورجع والا امر بالصلاة امر افادنا الشيخ رحمه انه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء مدة الى لا يقع الطلاق بل يأمره الحاكم باحد امرين لا ثالث لهما اما ان يرجح والرجوع هو الوقف او ان يطلق ولا يقع الطلاق بمجرد او بمجرد انتهاء المدة والى هذا ذهب الجماهير هذا ذهب وهو انه لا يكون لا تكون المدة بمجردها طلاق وافادنا المؤلف ان اذا لم يفئ فليس امامه الا الطلاق ولم يبين الشيخ رحمه الله وهل هذا الطلاق طبق بائن او رجل تلا خلف الكره بهذا الطلاق هل هو طلاق دائم على اقوال القول الاول انه طلاق رجعي انه طلاق رجعي بانه طلق زوجته والاصل في الطلاق قبل استيفاء العدد انه رجعي فلما قيل لهم اذا يطلق ويرجع ولا تنتهي معاناة المرأة فاجابوا عن هذا انه اذا طلق ورجع انا نضرب عليه المدة من جديد اضرب عليه المدة من جديد طيب القول الثاني انه طلاق باع وعللوا هذا ان هذا الطلاق طلاق يقصد من رفع الظرر عن الزوجة ولا يكون هذا مع تمكين الزوج للرجوع ولا يكون هذا مع تمكين الزوج ولهذا حكموا عليه اي القولين ارجح الاول لماذا طيب ليه في قول ثاني طيب الواقع ان الراجح قول فاعل راجح قولا ثالث وهو ان طلاق كما قلت رجع لكن بشرط ان يطأ بمجرد ما يراجع فان لم يرظى بهذا الشرط فانه لا يراجع وهذا اختيار شيخ الاسلام وجلي جدا ان الشيخ ماذا صنع جمع بين قولين بطريقة هي متقنة جدا وهذا القول لم يتفرد به الشيخ لكنه نصره وقواه وقال تكون رجعية لانه الاصل ولكن بشرط ماذا ان يطأ بمجرد ما يراجع ولا تضرب له مدة ولا تضرب له وسدل على هذا بالاية لذلك ان ارادوا لها والزوج الذي يؤذي من زوجته ثم يراجعها بغير نية الوقف فقد راجعها ولم يرد فلا تصح هذه الرجعة وهذا قول قوي جدا يقول فان ابى طلق حاكم عليه واحد او ثلاثة او فسخ المؤلف ان الحاكم يملك الطلاق اذا ابى ان يطلق ولا يرجع اي الزوج الى هذا ذهب الجماهير وهو ان الحاكم يملك واستدل على هذا بالقاعدة وهو ان كل واجب امتنع عنه صاحبه قام الحاكم قامه في ادائه ولولا ذلك لتعطلت حقوق الناس لولا ذلك تعطلت القول الثاني ان الحاكم لا يملك ان يطلق بل عليه ان يحبس المولي وان يؤدبه ويعزره الى ان يطلق المولي بنفسه على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن اخر وان النصوص كلها تدل على ان الطلاق حق من والراجح المذهب؟ والجواب عن هذه الادلة ان هذه الادلة تحمل على حال السعة والاختيار دون حال الضرورة ودفع الظرر درس سيكون بعد الصلاة مباشرة مباشرة بدون واصلت مباشرة حتى نخرج واغفر يقول الشيخ رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او او فساد فقادنا المؤلف ان الحاكم يملك ان يطلق واحدة او ثلاث او يفسخ بالحنابلة على هذا لانه لما قام مقام المولي ملك ما يملك المولي والمولي يملك ان يطلق واحدة او اثنتين او ان يفسخه والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان الحاكم لا يملك الا واحدة لا يملك الا واحدة رجعية فقط واستدل على هذا اصعب هذا القول بان المقصود دفع الظرر وهو حاصل بايقاع الواحدة فلا يملك اكثر من ذلك وهذا القول رواية عن احمد ونشرها ايضا شيخ وهي الصواب الحاكم لا يملك الا واحدة رجعية لان الضرر يزول بهذا لا سيما على اختيار شيخ الاسلام انه لا يملك المراجعة الا مع الزامه بالواجب يقول الشيخ وان وطئ في الدبر او دون الفرج فمتاع اذا وقع في دبر او في ما دون الفرس فانه لا يعتبر تاء بان الظرر لم يزل بهذا الوقت والمقصود بالفئة والرجوع ان يقع وطأ يزول معه الضرر يقول وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي سيد صدق مع يمينه. دعى بقاء المدة فانه يصدق مع يمينه بلا اشكال لماذا؟ لانها ترجع الى مسألة اخرى لانه لا يعرف بداية اليمين الا من قبله وانتهاء المدة مبني على ايش بداية اليمين وبداية اليمين هو اعلم بها هو اعلم بها ولهذا يقبل منه او تقبل منه وهذه الدعوة المسألة الثانية اذا ادعى انه وطأها وهي اذا ادعى انه وطأها وهي سيد فانه ايضا يكمل مع يمينه السبب في هذا ان هذا الامر لا يعلم الا من جهته ان هذا الامر لا يعلم الا جهته فاذا ادعى انه وطأها فانه يقبل قوله ولكن مع يمينه. والقول الثاني في مسألة ادعاء الواقع انه لا يقبل وانما يلزم بينة والصواب مع الحنابلة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت اذا ادعت انها بكر فانه لا يقبل قوله بالوقت لانه لو وافئها لم تكن بكرا. لكن كما قال المؤلف يجب ان تحذر بينة على انها بكرا. فاذا احضرت لا شك آآ تبين لنا ان كلامه ليس بصحيح والقول الثاني ان القول قوله ولو ادعى في البكارة بان البكارة ربما رجعت وهذا ذكره الفقهاء المتقدمون فكيف لو علموا بعمليات ارجاع البكارة المعاصرة لكان البكارة ليست دليل على شيء مطلق لكن على كل حال الطب الحديث يعرف هل هذه المرأة بكرتها اصلية او اه يقول في المسألة الاخيرة وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول ذكرت في اول فصل وهو قوله وهو حلف انه اذا ترك بغير الحلف امتنع بقصد الاضرار بلا حدث فليس بإيلاء عند الحنابلة والقول الثاني انه الى بان المقصود من شرع الاله هو رفع الضرر الواقع على المرأة بترك الوقت وهذا يستوي فيه ما اذا تركها بقصد الاضرار مع الحلف او بدون الحلف وهذا القول الثاني ديار شيخ الاسلام رحمه الله وهو الراجح مسألة اخيرة اذا تركها بغير حلف وبغير قصد الاضرار. وانما ترك لم يقع ففيها خلاف اما الحنابلة فمن باب اولى انه ليس بالاء وعلى القول الثاني اختلفوا ايضا منهم من قال الى ومنهم من قال ليس بالاء صحيح ان شاء الله ان ترك الوقت مع الايمان مع اليمين او مع قهر الاضرار بلا يمين او بلا يمين ولا قصد اغراء انه يعتبر من الايلاء ونضرب عليه المدة. لان الشارع الحكيم انما شرع هذه احكام لدفع الظرر عن المرأة والظرر يقع عليها بترك الوقت في الاحوال ثلاثة فنضرب عليه المدة ونعامله معاملة الموري وبهذا انتهى كتاب الايلاء نبدأ ان شاء الله