اغلى عنه له فراغ طيب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق لا نحتاج تعليق على الترتيب فانه من المنطق ان يكون الطلاق بعد النكاح هو من المنطق يعني من جهة الترتيب الفقهي ولا يعني هذا ان كل نكاح يكون بعده طلاق بل نادر ما يكون طلاق لكن المقصود ان لما بين انعقاد عقد النكاح لابد ان يبين طريقة حل هذا العقد الطلاق بلغة العرب مأخوذ من الاطلاق وهو الارسال والترك وهو الارسال والترك واما في الشرع فهو قال له طيب نكاح او بعضه حل قيد النكاح او بعضه والمقصود بقولهم بعضه يعني الطلاق الرجعي مطلع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما في في الكتاب فعدة ايات منها قوله تعالى الطلاق مرتان امساكم بالمعروف او تسريح باحسان وفي السنة عدد كبير من الاحاديث منها الحديث المتفق عليه وهو ان ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته ومنها الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها والاحاديث في هذا الباب كثيرة والاجماع منعقد بين علماء الامة على مشروعية الطلاق. واما النظر فهو ان الحال المعيشية بين الزوجين قد تصل الى مفسدة كاملة يكون معها المضي في النكاح مفسدة لا مصلحة فيها والشرع لا يأتي بمثل هذا لا يأتي بمثل هذا قول الفقهاء ان الطلاق مشروع يعني من حيث الاصل اما حكم التكليف فسيذكره المؤلف حكم التكليف الخاص سيذكر المؤلف انما هو مشروع من حيث الاصل يقول رحمه الله تعالى يباح للحاجة سيبين المؤلف ان الطلاق ترد عليه الاحكام خمسة الاباحة والجواز والتحريم الى اخره كما سيذكره المؤلف الحكم الاول الاباحة عند الحاجة ويقصد بالحاجة ان يجد الزوج من زوجته عشرة سوء خلق او سوء خلق او غير ذلك من الاسباب فاذا وجدت الحاجة صار الطلاق مباحا عند الفقهاء مع العلم ان الحاجة موجودة لكن لم يرفعوه الى الاستحباب وانما جعلوه مباحا فقط وكأنهم يشيرون الى ان صبر في مثل هذه الحالة آآ اولى واقرب شرعا من المبادرة للطلاق على كل حال الحكم الاول الاباحة عند الحاجة وظربنا المثال على الحاجة وهذا امر واضح يقول ويكره بعدمها الطلاق لعدم الحاجة يعني الطلاق مع استقامة الحال يعني الطلاق مع استقامة الحال حكمه انه مكروه حكمه انه مكروه واستدلوا على الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله طلعت ففي الحديث ان الطلاق حلا وايضا هو مبغوض وينتج من المقدمتين انه مكروه هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف التعليل الثاني ان في الطلاق اعدام للمصالح الشرعية التي يحبها الله والتي شرع النكاح من اجلها واعدام هذه المصالح مكروه القول الثاني ان الطلاق مع استقامة الحال محرم ان الطلاق مع استقامة الحال محرم بان فيه اظرار بالمرأة بلا حاجة كما انه مين مين السفه اذ لا حاجة للطلاق ومع ذلك اوقعه وفيه ثالثا واخيرا اعدام للمصالح الشرعية المرجوة من من النكاح والقول بالتحريم قوي القول بالتحريم قوي الا انه يشكي فقط عليه ان ان بعض السلف كان يطلق كالحسن ولم ينقل عن الصحابة والتابعين يعني الانكار على عليه ولو كان فعل محرما لا انكروا عليه لانكروا عليهم يعني اقول هذا يشكل لكن القول بالتحريم بلا سبب وجيه جدا وجيه جدا يقول رحمه الله تعالى ويستحب للظرر يستحب بالطلاق في صورتين الصورة الاولى اشار اليها المؤلف وهي اذا وقع الظرر على المرأة فقوله للظرر يتعين ان نحمله على المرأة يعني على الظرر الواقع على المرأة فاذا كرهت المرأة الرجل لسوء عشرته او لسوء خلقه او لسوء خلقه او لاي سبب من الاسباب فانه يستحب للزوج ان يطلق تعليم الاستحباب ان في هذا الطلاق تخليصا للمرأة من الضرر تخليصا للمرأة من الضرر وتخليص الانسان من الضرر مستحب النوع الثاني الذي يستحب فيه الطلاق اذا اخلت المرأة بفرض من خروج لا او تركت العفة تركت العفة حينئذ يستحب له اه ان يطلق والقول الثاني ان الطلاق في هذه الحال واجب اذا اخذت بالفروض او لم تؤمن على عرضها وعفافها وحشمتها فانها يجب ان تطبق واستدلوا على الوجوب بان هذه المرأة لا يؤمن ان تدخل على فراش الرجل من ليس منه كما ان في ابقاء المرأة اقرار للخنى في اهله ولا يجوز للرجل ان يقر الخانة في اهله بان هذا من الضياع حينئذ اذا على هذا القول الثاني اذا صار صارت المرأة تخل بالصلوات او بالصيام بان تترك بعظ الصلوات او صيام بعظ الايام وتترك الزكاة او تترك اي فرض من فروض الله او كانت ليست محتشمة وعفيفة فالزوج مخير بين امرين اما ان يؤدبها ويعلم انها اقلعت عن هذا الخلق الدميم او يطلق لا خيار الا هذين الخيارين القول الثاني قوي وهو وجوب تطليق اذا لم تستقم المرأة فانها يطلق يقول رحمه الله تعالى ويجب للايلاء الايلاء هو الحلف على ترك وطأ الزوجة وسيخصص له المؤلف كتاب كتابا كاملا فاذا حلف وضربت له المدة ولم يفي فان الطلاق حينئذ واجب ان طلق ولا طلق عليه الحاكم انطلق والا طلق عليه الحاكم فهذه صورة لوجوه الطلاق. الصورة الثانية ان يتخذ الزوجان حكمان ويحكم حكمان بالطلاق حينئذ يكون الطلاق واجب اذا رأى الحكمان ان الحال لن تستقيم وحكموا بالطلاق فالطلاق يكون واجب. فان طلق والا طلق عليه حاكم ولا طلق عليه حاكم فهتان صورتان للوجوه يقول ويحرم للبدعة سيتناول المؤلف طلاق البدعة ببحث طويل لكن الذي يعنينا الان ان البدعة تكون بان يطلق الانسان في طهر جامعها فيه او في حي او يطلق اكثر من واحدة فهذا الطلاق محرم. هذا الطلاق محرم صاحبه اثم واما مسألة الوقوع وعدمه فسينكرها في الفصل اللاحق يقول رحمه الله تعالى ويصح من زوج مكلف الطلاق يصح من الزوج المكلف المختار بالاجماع صح من الزوج المكلف المختار بالاجماع بلا خلاف لان هذا الذي يملك عصمة النكاح وله ان يطلق فلا اشكال في مسألة المكلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومميز يعقله هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الاولى ان غير المميز او المميز الذي لا يعقل الصلاة لا يقع طلاقه بالاجماع ان غير المميز او المميز الذي لا يعقل في الطلاق لا يقع طلاقه بالاجماع المسألة الثانية ان معنى يعقل الطلاق اي يعرف معناه ويعلم ان امرأته تبين منه بذلك هذا معنى يعقله المسألة الثالثة الخلاف في هذه المسألة تفرد الحنابلة بالقول بالجواز او بوقوع الطلاق المميز قالوا انطلاقا مميز يقع واستدلوا على هذا بادلة. الدين الاول الاثار المروية عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان هذا المميز عاقل يعرف معنى الطلاق فيقاس على المكلف عاقل يعرف معنى القراءة فيقاس على المكلا بجامع العقل بجامع العقل وان تخلف البلوغ الا ان العقل موجود القول الثاني وهو للجمهور انطلاق المميز لا يقع تدل على هذا بدليلين الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي منهم وهو مرفوع عنه القلم فكيف يصح طلاقه الثاني ان طبي مميز يقاس على غير المميز بجامع ماشي ها الايش عدم البلوغ السن الايش الصلة الصلة علم الجذور اذا هذا هو الجامع بينهما الراجح مذهب الحنابلة اعتمادا على الاثار اعتمادا على الاثار لكن ينبغي ان يكون المميز تحت ظل ولياه والا يبادر بالطلاق لان المميز الصغير قد يختلف هو وزوجته عند اشياء تافهة تغيير يعني شاب صغير قد يبادر الى الطلاق فعلى ولي الامر ان يعني الى حضنك من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه من زال عقله معذورا كالمجنون ومن اكره على شرب المسكر بغير حق وهو دائما بغير حق وهو دائما بغير حق فانه لا يقع طلاقه بالاجماع لا يقع طلاقه بالاجماع واستدلوا على هذا بدليلين الاول رفع القلم عن ثلاث قالوا المجنون حتى يطير يعني ان من فقد عقله لا قصد له ومن لا قصد له لن يعتز بكلامه يعتد بكلامه فمسألة ما فقد عقله بعذر لا اشكال فيه لا اشكال فيها ثم قال ايوا سبحانه وعكسه الاثم هذه المسألة هي التي فيها اشكال هي التي فيها اشكال وعكسه الاثم يعني ان من شرب المسكر عمدا بغير عذر وفقد عقله فان طلاقه صحيح وواقع وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الائمة الاربعة المذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله على وقوع طلاق لمسكر اه على وقوع طلاق السكران بادلة. الدليل الاول قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كل طلاق جائز الا المعتوب الدليل الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل السكران كالصاحي في حد القلب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا السكران كالصاحي في حد قتل ودليل ذلك ان عمر بن الخطاب لما شكي اليه كثرة شرب الناس الخمر شاور الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فقال علي انه اذا شرب فقد عقله ثم هذا ثم قذف فارى ان يحج حد القادر اه ثمانون جلدة فنزل السكران منزلة الصافي في حد القدس الدليل الثالث ان هذا السكران فقد عقله بغير عذر فليس اهلا ان يرفع عنه اثار قوله القول الثاني انطلاق الشقران لا يقع وهو مذهب عدد من الفقهاء وعدد من المحققين رحمهم الله تدل على هذا بأدلة اول انه صح عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انطلاق السكران لا يقع وانه لم يصح عن صحابي خلافه حينئذ اذا رأينا انهم ذكروا انه لم يصح عن غير عثمان خلافه نحتاج للجواب عن ايش عن اثر عنه؟ الجواب عنه من وجهين او الجمع بينه وبين زعمهم انه لم يصح الا عن عثمان. الاول انه لم يصح انه لا يصح ولا يثبت عن علي ثاني وهو الاقرب انه لا دلال في اثر عليه فانه ذكر ان كل الطلاق جائز معتوب ولم يتحدث عن السكران. فلا دلالة في الاثر من الاصل الدليل الثاني للقائلين بعدم الوقوع ان الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكراء حتى تعلموا ما تقولون فدلت الاية ان السكران لا يعتز بقوله لانه لا يعلم ما يقول واذا كان لا يعتاد به قوله فانه لا يقع طلاقه فانه لا يقع طلاقه الدليل السابع ان السكران غير مكلف لانه فاقد العقل وان كان فاقد العقل بغير عذر الا انه فاقد العقل لانه فاقد العقل فوجد فيه وصف رفع التكليف فيه وصف رخر التكليف الراجح الراجح ان شاء الله انه لا يقع وذكر ان الامام احمد رجع الى هذا القول فهذه المسألة من المسائل التي يعرف فيها الرواية الاولى والثانية. الثانية عدم الوقوع ثاني عدم الوقوع وهذا قول ان شاء الله اقرب. مسألة حد الشكر الذي لا يقع معها الطلعة حد السكر الذي لا يقع معه الطلاق هو الا يعرف ما يقول ولا يفرق بين الاعيان فيختلق عليه مثلا رداؤه مع رداء غيره ولا يشترط الا يعرف السماء من الارض لان المجنون قد يعرف السماء من الارض ومع ذلك غير مكلف وهذا الضابط اخذ من الاية حتى تعلموا ما تقولون فاذا علم ما يقول وفرق بين الاعيان وقع طلاقه وان كان فيه نشوة السكر والا فلا بدأ المؤلف في طلاق او بالكلام عن طلاق المكره والاكراه يحصل في امرين الاول ايقاع الاذى مباشرة الثاني التهديد بالاذى والمؤلف ذكر النوعين. النوع الاول يقول الشيخ ومن اكره عليه ظلما بايلام له او بولده او اخذ مال يضره لم يقع واخذ مال يضره لن يقع اذا هدده بايلام له او لولده او لوالديه او لاقاربه لا يختص الحكم به وبوالده او اخذ منه مالا كثيرا او ضربه فان هذا اكراه فان هذا اكرام ذهب الجماهير فاما ثلاثة وجمهور الامة الى انطلاق المكره لا يقع واستدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاقه وفسروا الاغلاق بالاكراه القوم الثاني ان الطلاق يقع وهو مذهب ابي حنيفة واستدلوا على هذا بان المكره رجل مكلف طلق في نكاح صحيح فيقع رجل مكلف طلق في نكاح صحيح فيقع ويكون كغير المكره وهو تفقها عجيب وبعيد كل البعد لان الاحناف عمده للوصف الذي عليه مدار المسألة وهو الاكرام فالغوه وجعلوا المكره كغير المكره وهو غريب جدا ولهذا لم يوافقهم احد منهم ائمة الائمة الاربعة آآ وقولهم ظاهر الضعف قولهم ظاهر قل ضاع المسألة الثانية يقول او النوع الثاني يقول او هدده باحدها قادر يظن اطاعه به لن ينفع النوع الثاني من الاكراه ان يهدده ويشترط للتهديد الاول ان يكون التهديد من قادر الثاني ان يكون التهديد ممن يظن ايقاعه وفهم من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يغلب على ظنه ايقاظ بل مجرد ما يظن فقط انه سيوقع عليه التهديد فان له ان يطلق وهذا هو الصحيح انه لا يشترط غلبة الظن بل يكتفى بالظن المجرد بالظن ان مجرد المتساوي طرفين فاذا تحقق الشيطان وطلق فان طلاقه لا يقع ان طلاقه لا يقع والى هذا ذهب الائمة الاربعة بما عفوا الجماهير ما عدا الاحناف. الجماهير ما عدا الاحناف القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان مجرد التهديد ليس بمسوغ للطلاق فان طلق فهو واقع ويشترط اصحاب هذا القول ان يمسه بعذاب ولا يكتفون بمجرد التهديد والصحيح ان التهديد بهذين الشرطين كافي في عدم وقوع الطلاق تهديد بهذين الشرطين كافي في عدم وقوع الطلاق ولا ننتظر الى ان يعذب مسألة في هذا العذاب ان يكون عذابا مؤلما الضرب المبرح او اخذ مبلغ كبير من المال او ايذاء قريب يعنيه الا يؤذى ونحو ذلك. اما اذا اخذ منه مبلغا بسيطا وقال اكرهت فان هذا ليس باكراه ولو كان بخيلا ولو كان بخيلا فان مثلا المبلغ البسيط عند البخيل يساوي ايش المبلغ الكبير عند الكريم نحن نلغي الاكراه ان نلغي وصف البخل ونقول اذا كان المبلغ يسيرا فانه لا اكراه والطلاق واقع فانه لا اكراه الطلاق واقع يقول المؤلف رحمه الله تعالى فطلق تبعا لقوله المؤلف ان عدم وقوع الطلاق فيما اذا كان الطلاق لدفع الاكراه اما اذا كان الطلاق لا لدفع الاكراه وانما بقصد ايقاع القضاء فانه يقع فانه يقع وهذا صحيح اذا تصور وقوعه هذا صحيح اذا تصور وقوعه فاذا اكره الانسان وفي تلك اللحظة طلق لا يقصد دفع الاكراه وانما يقصد ان يطلق الصلاة واقعة اما اذا قصد دفع الاكرام او قصد ان يطلق فعلا لكن بسبب الاكرام فانه لا يقع فانه لا يقع والتفريق بينهما عسر جدا يعني لا يكاد الانسان يتصور اكراه ثم طهر بعد الاكراه ويكون قصد الانسان ماذا؟ الطلاق لا دفع الاكراه هذا لا يكاد تصور الا في سورة واحدة وهي ماء اذا تكرر الاكراه ثم ظجر الزوج فعلا من هذه الزوجة بسبب كثرة اه اكراه اوليائها له على الطلاق ثم طلق قاصدا الصلاة حينئذ طلاق ايش يقع الطلاق يقع اما في الامور او الاحوال الطبيعية فانه لا يتصور نعم ثم قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه يعني الذي اختلف فيه الائمة بسبب فقد شخص كالنكاح بلا ولي او بلا سبوت الى اخره او بلا مهر هذا الطلاق يقع ولو كان المطلق يرى عدم صحة النكاح ولو كان المطلق يرى عدم صحة النكاح ومعنى انه يقع يعني يحسب طلاق شرعي صحيح طلاق شرعي صحيح فلو فرضنا انه نكح هذه المرأة نكاحا صحيحا ثم بقي له الدليل قالوا الدليل على هذا ان هذا النكاح المختلف فيه يثبت النسب والعدة ولا يحاد في الوقت في وهذه احكام الصلاة الصحيحة احكام النكاح الصحيح فيقع الطلاق فيقع الطلاق الدليل الثاني ان هذا الطلاق يحل الزوجة لغيره لانه قد يرى هو ان النكاح غير صحيح ولكن ترى المرأة والزوج الثاني ان النكاح صحيح فلا تحل للثاني الا بعد طلاق الاول القول الثاني انه لا يصح الطلاق وهو عبث لان المطلق لا يرى ان النكاح انعقد اصلا فكيف يطلق كيف يصدق والاقرب ان الطلاق يقع اقرب ان الطلاق يقع لمجموع الدليلين وخروجا من الخلاف وبقاء المرأة مترددة بين اه بقاءها في عصمة الاول او صحة زواجها من الثاني. الاقرب ان شاء الله وقوع طلاق وهو الاهوى. فنقول لزوج الذي تزوج بغير ولي طلق فان قال انا ارى ان النكاح لم ينعقد سأمضي وتمضي هي بل نقول لا طلق ولو ان الحاكم الزمه لكان وجيها لانه بهذا تنضبط الامور ولا تبقى المرأة معلقة قوله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه يعني واما الطلاق الباطل فانه لا يقع. واما الطلاق الباطل فانه لا يقع قال لا اشكال فيه ان الطلاق باطل لا يقع وان كان روي عن الامام احمد ان الطلاق الباطل ايضا يقع لكن الصحيح ان الطلاق الباطل لا قيمة لا يقع لان النكاح الباطل اصل الصحيح ان النكاح الباطل لا يقع طلاقه لان النكاح الباطل لا قيمة له شرعا مطلقا لا قيمة له شرعا مطلقا مثل ان يتزوج الانسان احدى محارمه هنا لا نقول طلق ولا وليس للصلاة اي قيمة ولا عبرة نعم ومن الغضبان هذه المسألة تعتبر من امهات مسائل شرب الطلاق حقيقة والحاجة اليها كثيرة جدا الطلاق غضبان طلاق الغضبان عند الحنابلة يقع الطلاق الغضبان عند الحنابلة يقع وهو مذهب الجماهير وتدل على هذا بادلة. الدليل الاول ان الغظبان رجل مكلف عاقل يتصور ما يقول فيقع طلاقه ثاني ان في قصة المظاهر الذي ظاهر من زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفاظه فغضب منها وظاهر فغضب منها وظاهر واعتد النبي صلى الله عليه وسلم باظهاره وان كان غضبان واظطهار الطلاق القول الثامن تقسيم ذكره وتبناه شيخ الاسلام ابن تيمية اخذه عنه ابن القيم في اغاثة اللهسان صغرى اظن ان هذا التقسيم اول من قاله شيخ الاسلام اظن ان اول من قال هذا التقسيم وهذا الترتيب هو شيخ الاسلام وهو كالتالي يقول ينقسم الغضبان الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون في بداياته واوائله بحيث يتصور ما يقول ويعني فهذا لا خلاف في وقوع طلاقه ثاني ان يكون في اواخر الغباء بحيث ان غلق عليه القصد ولم يعد يتصور ما يقول فهذا يقول ابن القيم عبارة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف لا ينبغي ان يكون فيه خلاف وهذان قسمان امرهما واضح لان الغضبان في نهاية الغضب حكمه حكم المجنون والمغمى عليه بل كثيرا ما يغمى عليه فعلا ما يغمى عليه فعلا من شدة الغضب فنقول هذا امره واظح القسم الثالث من تعدى بداياته ولم يصل الى نهايته من تعدى بداياته ولم يصل الى نهائي هكذا فهذا محل خلاف فهذا محل الخلاف ذكر ابن القيم وكتابه في عدم وقوع طلاق الغضبان اطال في هذه المسألة جدا ذكر ادلة انا اقسم ادلة الشيخ الى ثلاثة اقسام القسم الاول نصوص القسم الثاني قواعد شرعية عامة القسم الثالث تعليلات تعليلات حقيقية نبدأ بالقسم الاول القسم الاول استدل بحديثين. الحديث الاول لا طلاق في اغلاق وذكر ان السلف فسروا الاغلاق بالغضب بانه مع الغضب ينغلق عليه مقصود الكلام ويخرج بلا ارادة ويخرج بلا ارادة هذا الدليل اول الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر القاضي وهو غضبان وجه الاستدلال ان الشارع انما منع القاضي من الحكم اثناء الغضب لان الغضب يمنع تصور ما يقول وينغلق عليه فهمه وهذا ما يقع في الغضبان هذا لم ارى الشيخ استدل في النصوص الا بهذين النصين طيب القسم الثاني والثالث القواعد والتعديلات هذه القواعد والتعليمات مجموعة من الادلة يلتمس فيها الشيخ يعني عدم وقوع الطلاق ومن وجهة نظري ان هذه التعديلات والقواعد ضعيفة السبب السبب الاول تأملت هذه القواعد والتعديلات كثيرا فوجدت ان هذه تعديلات القواعد تشترك بين القسم الثاني والثالث تستطيع ان تنزلها على القسم المتفق عليه وتستطيع ان تنزلها على القسم المختلف فيه لم تتمحض للقسم المختلف فيه ولا يجد الانسان فيها بغيته من يعني القول بعدم وقوع الغضبان السبب الثاني الضعف ان هذه التعديلات مصادمة لفتاوى الصحابة فقد صح عن ابن عباس انه يوقع طلاق الغضبان وصح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها ترى انعقاد يمين الغضبان واليمين كالطلاق عقد اذا انعقدت من الغضبان فكذلك في الطلاق الامر الثالث الذي بسببه ارى انها ليست بقوية انه انعقد الاجماع على وقوع طلاق الغفران الامر الرابع وهو يعرفه او يعرفه كل من يمارس فتوى طلاق الغضبان وهو ان التفريق بين هذه المراتب عسر جدا لا يكاد يظهر الا في صور نادرة وهي ما اذا وصل الى غضب لا يختلف فيه اثنان فيما عدا هذه السورة تفريق بين المرتبة الثانية والثالثة يكاد يخون شكلي يكاد يكون شكلي بمجموع هذه الامور انا ارى لا سيما الاجماع واثار الصحابة ان اختيار الشيخين في هذه المسألة غير صحيح وان الانسان اذا طلق وهو غضبان فطلاقه واقع مانع يصل الى مرحلة لا يختلف فيها اثنان انه لا يتصور ما يقول وخرج عن عقله وعن بطنه وهذه المرحلة لا يختلف فيها اثنان بوضوحها ما عدا هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية فانه يقع القلب وممن رجح هذا القول وانتصر له بكلام جيد ابن رجب رحمه الله ابن رجب رحمه الله فانه انتصر هذا القول بل تعجب آآ من هذا القول لانه يرى ان الصحابة رأوا وقوع طلاق الغضبان لانه غضبان قال فجعل الذين لم يوقعوه الغضب الذي هو سبب في وقوعه سبب في عدم ركوعا وهذا عكس فقه الصحابة على كل حال بعد التأمل ظهر لي انا بوضوح ان هذا التقسيم نظري وانه لا يسعف في الواقع وان الراجح ان الغضبان اذا طلق فان طلاقه صحيح. ولهذا لما سمع الناس بهذه الفتوى تجد لا يكاد يطلق الا ويقول انا غصبا طبيعي انه غضبان هو لم يطلق الا يعني ولا واحد بالمئة سيطلق وهو بنفسية هادئة هذا لا يوجد اذا غالبا الناس انما يطلقون حال ايش ثم يأتي التفريق بين هذه المراتب وهو لا يمكن كما قلت هذه المسألة مسألة مهمة جدا والانسان يحتاج ان يستخير وان يسأل الله التوفيق فيها لكن هكذا ظهر لي بعد التأمل ولعل بعظكم لو راجع كلام ابن القيم سيجد مسألة ان المعاني التي ذكرها تشترك بين المرتبة الثانية والثالثة نعم اقرأ ووكيله كهو يعني ان وكيل المطلق كالمطلق باستخفاف الطلاق. افادنا المؤلف بهذه العبارة انه يجوز للانسان ان يوكل من يطلق عنه يجوز للانسان ان يوكل من يطلق عنه لان الطلاق عبارة عن فسخ عقد فجاء التوكيل فيه الطلاق عبارة عن فسخ عقد مجال التوحيد في وافادنا ان الوكيل حكمه حكم الموكل فمن يجوز له ان يطلق هو بنفسه يجوز ان يوكل ومن لا يجوز ان يطلق هو بنفسه فانه لا يصح ان يوكل. فالصغير دون التمييز لا يوكل. والمجنون لا يوكل وهكذا كل من لا هو بنفسه ان يطلق فانه لا يصح ان نوكله بالطهارة يقول الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى ويطلق واحدة يعني ان التوكيل المطلق لا يملك فيه موكل الا واحدة بان مقتضى التوكيل المطلق ان يملك فرقة واحدة فقط ان يملك طلقة واحدة فقط وان طلق اكثر فان الزائد باطل فان الزائد يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى شاء دائما ما سيتحدث الفقهاء في الطلاق عن امرين الوقت والعدد الوقت والعمل فالموكل من حيث العدد يملك كم واحدة ومن حيث الوقت مفتوح له من حيث الوقت مفتوح فله ان يطلق متى شاء ما لم يفسخ الموكل والسبب في هذا ان عقد التوكيل عقد يقتضي الدوام والتراخي وليس عقدا على الفور فله ان يطلق متى شاء ما لم يفسخ الموكل نعم الا ان يعين له وقتا وعددا. فاذا عين له وقتا او عددا لم يجز ان يخرج عن ذلك لان الحق للموكل في تعيين العدد والوقت بتعيين العدد والوقفة اذا قال له لك ان تطلق ثلاث لمدة اسبوع انتهت الوكالة بعد مضي اسبوع. واذا قال له لك ان تطلق واحدة لمدة سنة انتهت الوكالة سنة وانتهى في الوكالة اذا طلق واحدة اذا طلق واحدة المهم ان الذي يؤقت او ان الموكل اذا افقت العدد والوقت يجب على الموكل ان يلتزم به امرأته كوكيله طلاق نفسها يعني من حيث الزمن ومن حيث العدد يعني من حيث الجمل اي في العدد وفي توكيل الزوج آآ زوجته الطلاق خلاف تأتينا لاحقا ان شاء الله الكلام بتوكيل الزوج زوجته ان تطلق وفي جعل العصمة في يد الزوجة اه فترة مؤقتة او فترة مطلقة نعم