يقول المؤلف فصلا هذا الفصل في طلاق البدعة والسنة وهو ايضا من الفصول المهمة فطلاق البدعة هو الطلاق الذي يكون على غير شرع الله وطلاق السنة هو الطلاق الموافق شرع الله هذا من حيث التعريف العام. وسيبين المؤلف طلاق السنة بتفصيل طلاق البدعة بتفصيل بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالسنة لانه هو الاصل يقول اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة افادنا المؤلف ان طلب السنة هو ما اشتمل على هذه الاوصاف وهو ان يطلق مرة وان تكون هذه المرة بظهر وان يكون هذا الطهر لم يجامع فاذا وجدت هذه الاوصاف فهو طلاق وطلاقة نعم الدليل على هذا ان الله تعالى قال فطلقوهن لعدة وان السلف فسروا هذه الاية بقولهم اي طاهرة من غير دماء وهذا مروي عن اثنين من اكبر وافقه الصحابة ابن مسعود وابن عباس ابن مسعود وابن عباس وهذا التفسير اه نص في المقصود نص في المقصود فاذا كان الله سبحانه وتعالى امر بطلاق وبين الصحابة هذا الطلاق بهذه بهذا التفسير فعين المراد الدليل الثاني حديث ابن عمر المشهور انه طلق زوجته وهي حائض جاء عمر يستفتي النبي وسلم تغيب عليه وقال له امره فليراجعها وسيأتينا هذا الحديث وجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها وانه ثرب عليه انه طلق اه في الحيض ويمكن ان نستدل بوجه اخر وهو ان ابن عمر رضي الله عنه لانه لم يجرؤ ان يستفسي هو وطلب من ابيه ان يستفتي له اه وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض كانه مستقر عندهم انه لا يجوز على كل حال هذا وجه من الاستدلال والا الحديث نصه في المقصود نص في المقصود اذا هذه هي ادلة ان هذا هو طلاق السنة ان هذا هو يقول رحمه الله تعالى وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة قوله تركها حتى تنقضي عدتها اراد ان يشير الى حكم طلاق الرجعية اراد ان يشير الى حكم طلاق الرجعية الرجعية اذا طلقها فاصبحت في العدة فهل هي في طهر لم يجامعها فيه اه الانسان اذا طلق زوجته وهي في العدة فهل هي في طهر لم يجامعها فيه او ليست في طهر ها ها ماشي لكن هل هي في طفل لم يجامعها ها يصدق عليه يصدق عليها طيب يصدق عليها صحيح يصدق عليها ولهذا ذكرها المؤلف لانه لو قال طهر لمجمع فيه وترك المسألة لدخلت الايش الرجعية طيب المرأة هي الرجعية في طهر لم يجامعها فيه ومع ذلك طلاقها طلاق بدعة وليس بطلاق سنة فبدعة وليس بطلاق سنة بان طلاق الرجعية في العدة حكمه حكم ايقاع اكثر من طلقة في الطهر الواحد انطلاق الرجعية حكمه حكم ايقاع اكثر من طلقة بالطهر الواحد اذا المخالفة في طلاق الرجعية بالعدد ولا في الزمن في العدد في العدد. اذا هو بدعي من هذه الجهة. والا هي زوجة في طهر لم يجامعها فيه لكن حكم الصلاة حكم من طلق اكثر من مرة في طهر لم في وسيأتينا ان الطلاق بل جاءنا وسيأتينا ان الطلاق اكثر من مرة في طهر واحد محرم وبدعي محرم وبدعي طيب الى الان عرفنا وتصورنا الطلاق السنة في ما هو الدليل على ان الصلاة الرجعية بدعي من ما هو دليل هذا التفصيل الجواب الادلة كثيرة الدين الاول انه اذا طلق الرجعية صدق عليه انه طلق اكثر من مرة في ظهرا واحد الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مر مره فليراجعها ولو كان التطليق للرجعية يقع لامره ان يطلقها وهي رجعية الدليل الثالث انه ضحى عنه مسعود وعلي الا بعد ارجاعها هذه ثلاث ادلة واضحة جدا ولا مجال اه من وجهة نظري للنزاع فيها انطلاق الرجعية بالدليل الصلاة الرجعية بدعي ثم قال رحمه الله تعالى فتحكم اختلاف ايه ده الطلاق الثلاث فيه مسألة ثانية المسألة الاولى حكم ان يطلق ثلاثا المسألة الثانية اذا صلى ان يقع او لا يقع بين المسألتين فرق المسألة الاولى حكم ذهب الجماهير الى ان صلاة الثلاث الجماهير الى ان الطلاق الثلاث الرمل وسلموا على هذا بادلة الاول قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وطلاق السنة فيه سلطة واحدة الصلاة الثلاث ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بكتاب الله وانا بين انظره فجعل التطليق ثلاثا من اللعب القول الثاني ان طرق ثلاث جالس طلاق ثلاث جائز ولا محزور فيه. استدلوا على هذا بيد الله الدليل الاول ان عويمرة العجلاني رضي الله عنه لما لعن امرأته وانتهى اللعان قال يا رسول الله لقد كذبت عليها ان ابقيتها فطلقها ثلاثا طلقها وهذا الحديث صحيح ان فاطمة ابن قيس اخبرت ان زوجها طلقها ثلاث تطبيقات الدليل الثالث حديث عائشة وهو ايضا صحيح ان رجلا طلق امرأته فبت طلاقها طلق امرأة فمت طلاقها قالوا هذه ثلاث نصوص في العهد النبوي فيها الطلاق الصلاة والسلام والراجح ان شاء الله اما الطلاق محرم وهو مذهب الجماهير وجاوب عن هذه الادلة التي ذكروها اما حديث عويمة رضي الله عنه فان الفرقة حصلت بالملاعنة وليس بالطلاق الثلاث اما الجواب عن حديث فاطمة وعائشة فهو ان المقصود انه طلقها اخر ثلاث تطبيقات كما في بعض الالفاظ وطلقها اخر ثلاث تطبيقات كما في بعض الالفاظ وليس المقصود ان هذا الصحابي جمع عليها الصلاة ثلاثا ثلاث طلقات في مجلس النواب واحد او في زمن واحد ولهذا نقول الصحيح ان شاء الله ان الطلاق الثلاث لا يجوز وهو كما قلت مذهب جماهير هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة هل يقع يقع وهذا يقول جدا ولا وصلى الله على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وسلم بارك الله وعلى اله واصحابه اجمعين انتهى من الكلام الامس عند حكم ايقاع الطلاق ثلاث مواد الكلام الكلام عن الحكم تكليف له واليوم الله عن الحكم بوضعه يعني هل هو صحيح او فاسد؟ مؤلف رحمه الله لم يتفرق لهذا الامر آآ وانما الحكم التكليفي فقط فقال تحرم الثلاث اذا وقبل ان نتحدث عن حكم الطلاق الثلاث من حيث الصحة والفساد نريد ان ننبه الى اه اضافة دليلين للقائلين بتحريم الطلبة الثلاثة امس حديث الخلاف واريد ان اضيف دليلين اه لتقوية القول الدليل اول الاية وهي قوله تعالى فطلقوهن لعدة ثم قال لا تدري لعل الله ان ذلك امر اذا طلق ثلاثا فاي امر يحدث بعد الثلاث اية دليل على ان الطلاق الشرعي لا يكون الا واحدة لكي بين اه يتمهل الانسان ان اراد جاع زوجته وان اراد اتم طلاق الدليل الثاني ان في مروي عنه وعن امير المؤمنين علي رضي الله عنهما هذان دبليان الى ادلة قول بي نأتي الان الى الوقوع وعدمه اختلف العلماء رحمهم الله الطلاق ثلاث يقع او لا فذهب الحنابلة وهو المنصوص عن الامام احمد مذهب الجماهير ان الطلاق ثلاث يقع طلاق ثلاث واستدلوا على وقوعه بالاحاديث السابقة الحديث الاول حديث عوينة طلقها رأته ثلاثا بعد الملاعنة معنا امس الحديث الثاني حديث فاطمة بنت قيس زوجها نقعها ثلاثا الثالث قديم طاعة رضي الله عنه تعاطى له امرأته طلقات ثم تزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير طيب واتت النبي قالت يا رسول الله ليس الا مثل رتبة تقصد فقال النبي اتريدين ان ترجعي لا حتى تذوقي الى ان هو يأتينا هذا الحديث لاحقا ان شاء الله لكن الذي يعنينا الان سيأتينا في باب الرجعة وهو عمدة في الرجعة اللي يعنينا الان ان في هذا الحديث طلقها ثلاثا انه طلقها ثلاثا هذه ثلاث دليل في الاخير انه صح عن رضي الله عنه انه رأى وقوع الطلاق ثلاثا طلاق ثلاثا والجواب عن الاحاديث ثلاثة تقدم معنا بالامس وان ناعم غرفة حصلت في النعال لا بالطلاق الثلاث واما بالنسبة لفاطمة الجواب عنهما ان المقصود بانه طلقها ثلاثا يعني منفصلات بدليل رواية في حديث فاطمة فارسل لها في اخر ثلاث تطبيقات ارسل لها في اخر ثلاث واما اثر عن ابن عباس الجواب عنه ابن عباس صح عنه ايضا انه لا يقع صح عنه ايضا انه القول الثاني ان الطلاق الثلاث لا يقع والى هذا انتهت بعض الحنابلة بعض المالكية طاووس ابن عباس وابن عباس والظاهرية ونصره اه ابن تيمية ونصره الشيخ القيم رحمهم الله واستدلوا بادلة الدليل الاول حديث ابن عباس في ما قال كان الطلاق في عهد النبي وسلم ابي بكر سنتين عمر الطلاق الثلاث واحدة الطلاق والسلام واحدة هذا الحديث اجاب عنه الجمهور باجوبة. الجواب الاول انه منسوخ انه منسوب بالاحاديث السابقة وهذا الجواب هو اضعف الاجوبة كيف يستمر العمل على حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر من عمر وهو منسوخ هذا لا يستقيم مطلقا الجواب الثاني ان هذا الحديث ضعيف ودل على ضعفه امران. الاول انه صح عن ابن عباس انه افتى بخلافه ثاني انه روى ابن عباس عنه خلاف هذا هذا رضي الله عنه وارضاه وهذا الجواب ايضا ضعيف لان القاعدة التي عليه العلماء العبرة بما روى لا بما رأى ربما وهو احتمال كبير جدا ان ابن عباس اخذ بفتوى عمر رضي الله عنه وارضاه فان في حديث ابن عباس السابق لما قالوا سنتين من خلافه عمر قال ابن عباس فلما رأى عمر الناس ساهلوا في امر الطلاق قال يعني عمر ارى الناس قد تتابعوا في امر قد كانت لهم فيه اناء فلو امضيناه ثم امضاها وامضى رضي الله عنه وارضاه وربما ابن عباس صار يفتي قول عمر هذا وليس بغريب لان ابن عباس كثير الاخ عن عمر ابن الخطاب اذا هذا الدليل في الحقيقة سالم لا يوجد عنه جواب صحيح قريب الثاني ما تقدم معنا ان صحة عباس واحدة الدليل السادس حديث وهو انه طلق ثلاثا ثم ندم طلب منه النبي يهدف انه ما اراد الا واحدة فحلف انه ما اراد الا واحدة فجعلها واحدة وهذا الحديث ضعيف طيب اخي من عمل قوله صلى الله عمل عملا فرد وليس اه امر الله ولا رسوله لان دلت على انه ينبغي ان يطلق مرة واحدة الطهر الذي لم يجامع في لهذا الراجح ان شاء الله ان الطلاق الثلاث لا ينفع الراجح انه بسبب هذا النص لانه من الواضح جدا من خلال تتبع التاريخي ان انتشار هذا القول بين الائمة الاربعة كان بسبب عمر الزم الناس وتبعه واشتهر العمل بالالزام بثلاث للناس الا فان واضحة انه واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الامام احمد لما قيل له فبما تجيب عن حديث ابن فاسلم يجب الا فذكرنا وهو انه روى عنه في ظروف خلاف هذا لا يكفي فانه يروى عن الانسان اشياء كثيرة كلها صحيحة وكلها صحيحة والخلاصة انه ان شاء الله قول بانه لا يقع اقرب من باب التنبيه الخلاف في هذه المسألة آآ خلاف في هذه المسألة اهون من الخلاف في مسألة ايضا التي تلك المسألة مشكلة جدا اما هذه فهي اوضح منها ان القول بعدم الوقوف اقرأ وبهذا نكون انتهينا من الطلاقة الثلاث وننتقل الى مسألة اقرأ وان طلق يقول الشيخ رحمه الله وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه بدعة ويقع افادنا المؤلف في الحيض بدعة ظهر الذي اصابها فيه بدعة وادلة هذا تقدمت معنا اثر ابن ابن عباس في وان ما عدا يعني ما عدا ما ذكروه رحمهم بلغ في طهر الليل جامع يكون بدعة وهذا يتناول الطلاق في الحليب والطهق في الحيض محرم بالاجماع ليس فيه خلاف كما في الطلاق الثلاث ليس فيه خلاف وانما محرم لكن الخلاف في وقوعه في وقوعه عرفنا الان ان حكم الطلاق الثلاث فيه خلاف وحكم ايقاع الطلاق الثلاث فيه خلاف حكم الطلاق في الحيض بالاجماع هو حكم ايقاع الطلاق في الحيض ايضا دعي فيه الاجماع من هنا علمنا كما اشرت ان الخلاف في مسألة ليس كخلاف في مسألة نأتي الى وقوع الطلاق في الحي ذهب الائمة الاربعة والجمهور الامة وحكاه ابن قدامة اجماع مع العلماء بل ذكروا انه لم يخالف الا اهل البدع والاهواء للاجماع نعم كل هؤلاء ذهبوا الى ان طلاق في زمن الحيض محرم ويقع الرمل يقع وهذه المسألة تدور على حديث ابن عمر جميع الاستدلالات من الطرفين في حديث ابن عمر نبدأ بادلة الجماهير الذي اوكي اجماع استدلوا الا من ابن عمر وحديث ابن عمر هو انه رضي الله عنه قال له زوجته دفن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق والده عمر رضي الله عنه فقال النبي يأمره فليراجعها ومن يدعها حتى ثم ان شاء ان يطلق فليكن هذا الحديث في الصحيح لكن له الفاظ كثيرة جدا كل من الذين قالوا في وقوع الطلاق بحجمه يأخذ بعض الفاضل نرجع فنقول استدل الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وهذا اقوى دليل لهم وجه الاستدلال ان المراجعة في الشرع هي اعادة المطلقة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ يكون استخدام شرعي فقوله مره فليراجعها يعني ان الطلاق السابق واقع اجاب قائما بعدم الوقوع باجوبة كلها ضعيفة غير واضحة ولا مقنعة اقواها ان المراجعة هنا يقصد بها المعنى اللغوي وذلك ان الطلاق غالبا يسبب فراق افتان الزوجين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يراجع يعني مراجعة الابدان وكأن الطلاق لم يقع وهذا غير مقنع الحقيقة ويبقى قوله مره فليراجعها الاسلام الدليل الثاني رواية لهذا الحديث طريق ابن ابي ذئب انه قال وهي واحدة وهي واحدة يعني انه في لفظ حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها وهي واحدة وهذا النص لا تكون واحدة الا وقد وقعت واجاوب على هذا الحديث ان في هذه الرواية صدود في هذه الرواية الذين رووا هذا الحديث عن تلاميذ ابن عمر كلهم لم يذكر هذه اللحظة مع اهميتها وكونها فاصل في النزاع لو كانت موجودة رواها الباهون وهذا الاستبداد امره سهل واتم الجواب عنه بالتضعيف الدليل الثالث في رواية في حديث ابن عمر علقها البخاري قال وحسبت عليه قصبت عليه الجواب عن هذا الاستدلال انه ليس في الروايات ما يبين من الذي احتسبه هل هو ابن عمر او عمر او النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ما يدل على ان الذي احتسبها هو ابن عمر فانه صرح في بعض الروايات انه هو الذي احتسبه ويؤيد هذه الرواية ما جاء في صحيح ان ابن عمر لما سئل عن هذه المسألة قال افرأيت ان عجز واستحمق تعلل كسبان الطلاق بكونه عجز واستحمى فكأنه هو الذي وهذا المأخذ اشار اليه ابن القيم وعلى كل حال يبقى هذا اللفظ مشكل ويحتمل ان الذي احتسبها ابن عمر او ان الذي احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم هذه ادلة الجماهير هذه ادلة الجمال وبامكانك ان تضيف ان شئت فان بعضهم يضيف الاجماع القول الثاني القول الثاني ان الطلاق الراء ولا يقع واستدل هؤلاء ايضا بادلة الدليل الاول ما جاء في الحديث وهو قوله عن ابن عمر ولم يعتد بها والجواب عنه ان الروايات الصحيحة ثابتة فسرت ان المقصود لم يعتد بالحيضة لا بالفرقة الدليل الثاني جاء في روايات حديث ابن عمر وقوله ولم يرها شيئا وهذه الرواية فيها ضعف رواية فيها ضعف وان كان بعضهم يميل الى واهلكنا الصواب انها لا تثبت في حديث لا تثبتي اذا استدلوا بلفظين لم يرها شيئا و لم يعتد بها وبينا ان هذا الاستوديو في اللفظين لا يستقيم الى هنا انتهت بالنصوص ولو كانت المسألة تقف على هذه الادلة لكان القول بالوقوع هو المتعين السبب في ذلك انه لا جواب صريح عن فليراجعها حقيقة مشكلة كما ان اكتسبت عليه فيه قوة عليه فيه قوة لكن ليس بقوة دليل في اه الاول وهو مره فليراجعها لكن بقي دليل ذكره شيخ الاسلام رحمه من وجهة نظري انه يقلب الموازين يربك اه القائلين بوقوع طلاق الحي وهو انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمراجعة ومقتضى هذا انه امره بامر لا مصلحة فيه ولا فائدة لانه اذا راجع وقد اوقعنا الطلاق ترتب على هذا مضرة اضافية على المرأة من جهتين وقوع الطلاق الثاني وتطويل العدة والشارع لا يأمر بما فيه مضرة المطلقة ولا بما فيه عبث ولا بما فيه هذا الدليل قوي جدا ولا يملك الانسان امامه في الحقيقة ان ينساق لظاهر الالفاظ ويترك هذا المعنى القوي وانا اتيت لكم بعبارات الشيخ عبارة شيخ الاسلام عبارة قوية جدا اذكرها لكم يقول الشيخ هنا في لاحظ عبارات الشيخ المسألة هذي مهمة ظرورية جدا يعني الطلاق في زمن الحيض كثير جدا الان مسابقة يقول في تقرير هذا الدليل لو كان الطلاق قد نزل لم يكن بالامر بالرجعة ليطلقها ثانية فائدة بل فيه مضرة عليهما الزوج والزوجة ولو لزم الطلاق المحرم لحصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ولا يرتفع ذلك الفساد برجعة يباح له الطلاق بعدها والامر برجعة لا فائدة فيها مما ينزه عنه الله ورسوله فليس في امره بردعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة يجب تنزيه الله ورسوله عن الامر بما يستلزم زيادة الفساد ويجب تنزيه الله ورسوله عن الامر بما يستلزم زيادة الفساد هذا اللي ذكرت خلاصة يعني اتيت بالزبدة من كلامه وان كان من لقبة والا هو اطال في تقرير هذا وبين ان هذا لا يمكن ان تأتي به الشريعة. لانه مفسدة محضة للمرأة والرجل والاولياء فيما يتعلق بعدد طلاق وفيما يتعلق بتطوير العدة فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بمراجعة قاع الطلاق الاول والثاني ولهذا انا اقول ان هذا القول الثامن الذي يذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وجيه حقيقة والان آآ يركن اليه وهو مطمئن وهو مروي عن ابن عباس الله المروي عن طاؤوس مروي عن الظاهرية فلم يتفرج شيخ الاسلام به ومروي عن بعض المتأخرين من المحققين ومثل ابن الوزير رحمه الله المهم انه آآ يوجد قائم بهذا القول في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم الاجماع غير واقع وان شاء الله يكون هذا القول الذي ذكره الشيخ قوي ولا يخفى عليكم ان شاء الله ان قوي جدا وانه يتوجه جدا للانسان اذا لم يتبين له وجه المسألة من يمسك عنها فان هذه مسائل من المظاعف ولهذا كان الامام احمد لا يفتي فيها وان كانت له اقوال لكن لا يفتي فيها لانها آآ محل مضيق لو النصوص فيها متعارضة والخلاف واقع فيها بين الصحابة اه لكن هذا الذي يظهر بعد تأمل وتأني والله اعلم يقول الشيخ رحمه الله وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه اذا طلق في الطهر الذي وطأ فيه ذكرت انه فبدعة ذكرت الادلة ويؤسفنا من هذا ما اذا استبان حملها فاذا وطأ واستبان الحمل ليس ببدعة ويأتينا في صريح كلام المؤلف وتسن رجعتها هذه المسألة مفرعة على القوم في الوقوع كما ان بعض المسائل التي فيما ايضا مفرعة في القول بالوقوع اذا اطعنا الطلاق فانه عشان ان يراجع المرأة ان نراجع المرور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها والقول الثاني ان المراجعة واجبة راجعة واجبة لان قوله مره فليراجعها امر والاصل في الامر للوجوب والاقرب ان الامر للوجوب وهذا الخلاف بمسألة المراجعة انما هو في الطلاق اثناء الحي اما اذا طلق في طهر وطأها فيه فان المراجعة تمنح بالاجماع يقل احد وكما علمتم هذا التفصيل والكلام كله انما هو عن القول بالوقوع على القول اما اذا لم يوقع فليس هناك مراجعة لا سنة ولا واجبة نعم يقول الشيخ ولا سنة ولا بدعة في صغيرة مؤيسة الى اخره قوله ولا سنة ولا بدعة ظاهره وانه لا سنة ولا بدعة في الوقت والعدد فيجوز ان يطلق ثلاثا والصواب انه لا سنة في الوقت ولكن هناك سنة وبدعة في العادات تغييره الايسة ومن بان حملها يجوز ان نطلقها في كل وقت لكن لا يجوز ان نطبقها اكثر من واحدة والدليل على هذا ان النصوص التي دلت على تحريم قاعدة الثلاث كاملة للايسة والصغيرة ونحوها يعني لاهل وليس مع الحنابلة دليل يدل على استثناء آآ هذه اعيان هذه التي انها تفيض او لم يبدأ معها الحيض او بان عندها اذن الصواب انه لسن ولا بدعة من جهة الوقت فقط جهة الوقت فقط يقول لصغيرة وانسة وغير مدخول بها ومن بان امنها لو ان الشيخ بدأ بمن لم يدخل بها لكان اولى لاننا من لم يدخل بها بالاجماع لا سنة ولا بدعة في حقه لا سنة ولا بدعة في حقها وتعليل ذلك ان من لم يدخل بها لا عدة عليها ومن لا عدة عليها فانه لا يقال انه في ايقاع الطلاق زمن الحيض اطالة للعدة. لانه لا عدة بعده اصلا واما الصغيرة والاية شهر فايضا لا عدة لها لا بدعة ولا سنة بانها ستشرع في العدة من حين يقع الطلاق ونحن نمنع طلاق البدعة لما فيه من ويل العلة وهنا لا تطويل فلا سنة ولا بدعة وكذلك من بان حملها ينطبق عليها نفس الشيء لانها من حين تطلق تبدأ بالعدة فليس في طلاقها سنة ولا بدعة ومعلوم ان ذكره من بان حملها مبني على امكانية الحيض من الحال. وهذه مسألة تقدمت مع الطهارة وهي هل تحيض الحامل او لا فعلوا القول بانها تحيض لا سنة ولا بدعة فله ان يطلقها وهي حائض وطلاقه صحيح بان في هذه السورة لا يوجد تطويل صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه المؤلف مسألتين المسألة الاولى ان الطلاق لا يقع الا باللفظ ولا يقع بالنية المجردة لا يقع الا باللفظ ولا يقع بالنية جرته ان الفاظ الطلاق فيها صريح فيها كناية الطلاق فيها صريح وفيها والصريح هو ما لا يحتمل الى طلاق انت طالق والكناية ما يحتمل طلاق وغيره قوله او اعتدي وسيأتينا وافادنا المؤلف ان صريح الطلاق فقط لفظ الطلاق فقط لا يوجد لفظ صريح للطلاق الا لفظ الطلاق وما تصرف منه الطلاق وما تصرف وما عداه من الالفاظ فهو كناية والقول الثاني المصاريف الطلاق ثلاثة الطلاق والفراق فاضافوا واستدلوا على هذا لان الفراق والتسبيح جاء في كتاب الله العرف مرادا به الطلاق فهو صريح فيها والصواب ان الفراق هو التسريح باسم من الصريح بانه يستعمل في غير الطلاق بكثرة انه يستعمل في غير الطلاق بكثرة واللفظ الذي يستعمل في غير موظوعه بكثرة فليس صريحا فيه القول الثالث ان هذا التقسيم وكناية صحيح من حيث اصل الوضع ان هذا التقسيم صحيح من حيث اصل الوضع الا انه يختلف باختلاف البلدان والاوقات فما يكون صريحا عند قوم قد يكون كناية عند اخرين ما يكون كناية عند قوم قد يكون صريحا لاخرين وهذا القول تبناه العلامة ابن القيم وانت تلاحظ انه لا ينازع من حيث اصل الوفد في وجود صريح وكناية لكنه يقول ان هذا يختلف باختلاف الاحوال والاماكن وقوله صحيح هو وجيه اذ استخدم قوما لفظا من الالفاظ للطلاق الصريح فهو صريح عندهم ان لم يكن لا طلاق ولا فراق ولا تسريح فاذا هذا القول ان شاء الله هو الاقرب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ما تصرف منه كان يقول لها انت مطلقة او انت طالق هذا صريح مم الطلاق هذا صريح في الطلاق لانه من لفظ الطلاق نعم هذه ثلاثة يقول غير امن ومضارع مطلقة اسمه الامر والمضارع واسم الفاعل من الطلاق هذه ليست صريحة فاذا قال لها اطلقي او تطلبين او مطلقة فانه لا يقع الطلاق لماذا؟ قالوا لان هذه الالفاظ لا تدل على ارادة ايقاع الطلاق اليست بصريحة فيه اذا ماذا تكون مهملة احسنت تكون كناية فتقع بالنية تقع بالنية وممن اختار ان هذه الفرق اذا لم نعتبرها من الصبيح فهي كناية شيخ الاسلام رحمه الله اذا لا نهمل هذه الالفاظ اذا قال لها اطلقي نقول ان اردت الطلاق فهو كناية ويقع نعم يقول فيقع به الظمير يعود الى الصريح وان لم ينوه جانس او هازل هذه مسألة مهمة مسألة مهمة وهي ان الحنابلة يرون ان الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج الى نية وفي نفس الوقت يقع من الهازل لا يحتاج الى نية ويقع من الهازل واضح واشار ابن القيم رحمه الله الى ان الخلاف في مسألة طلاق الهازل والطلاق بالصريح بغير نية واحدة مسألة واحدة وهذا ابداع منه لانه يلخص لك سائل ويرجع بعضها الى البعض في حقيقة المسألة وانت اذا تأملت تجد ان حقيقة طلاق الهاجر هو طلاق تريح بغير ايش وغير نية اذا الخلاف في المسألتين واحد. نقول ذهب الحنابلة لان ايقاع الطلاق بالسريع ميلانية او الطلاق الهازل يقع يقع واستدلوا بدليلين دليل اول ولا تتخذوا ايات الله هزوا ومنهزل بالطلاق او قال انت طالق ثم قال لم انوي ايقاع الطلاق فهو اتخذ ايات الله هزوا يعني احكامه يعني احكامه فناشد ان نلزمه بمقتضى القول للاسف انه ما هو ما القول الدليل الثاني وهو عمدة القول قوله صلى وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن النكاح والطلاق والرجعة قالوا هذا الحديث نص والجواب عن الحديث انه مشكل جدا لو صح لكن الحديث ضعيف لا يفوت الا واحب ان انبه الى ان هذا الحديث لا يثبت ولا بمئة طرقه مهما تعددت الطرق فانه لا يثبت فهو حديث لا يصح نسبته الى النبي وسلم القول الثاني ان الطلاق في هذه الصورة لا يقع طلاق وسنندو ايضا بادلة الدليل الاول قوله صلى وسلم انما الاعمال بالمياه تعني ان مع صار في اعمال بالنيات بالاسلام قوله سبحانه انا وان عزموا الصلاة فان الله الله سميع والهازل لا عزم له لا عزم له. يعني ان الهازل لم يعزم لا ايقاع الطلاق والاية دلت على ان الطلاق يحتاج الى الدليل الثالث ما رواه البخاري عن ابن انه قال انما الطلاق عن وتر معنى عن وطن عن قصد ارادة هذا القول الثاني هو الصحيح يا الله وهو ان الصدق لا يقع فاذا قال انت طالق لا يقصد ابدا الطلاق يقصد يقصد هذا اللفظ فانه عند الحنابلة والجبن يقع غلبانة او كانت رجعية اذا كانت بما يملك من عدم طلاق وكذلك لو هزل قال انت طالق ثم قال انا امزح عند الجمهور صادقات لان الطلاق ليس فيه هزل لكن الصحيح ان شاء الله انها لا تطلب وكما اشرت مرارا وتكرارا فائدة العلم ان يولد الورع والا ما فائدة العلم الان علمت ان الجماهير يوقعون طلاق الهازل فمن الاشياء التي يتحتم التنبيه عليها ان الطلاق ليس من الامور التي يهزل بها وانك لو هزلت فان زوجتك طالق عند الائمة الاربعة وليس امرا سهلا وان كان الراجح هو القول الثاني لكن العلم يولد الورع لا لا الاستخفاف. فبعض الناس العلم يولد عنده التهاون فاذا علم ان القول الثاني هو الراجح تهاون في فصار ثمرة العلم عكسية عليه هذا خطأ تربوي نعم في مسألة ايظا ظرورية ذكر بعضهم انه من ادلة الائمة الاربعة ان الصحابة يوقعون الطلاق توجد اثار كثيرة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الطلاق الهازل ان الطلاق الهازل يقع لكن لا يصح منها شيء الا ليس من هذه الاثار اثر صحيح كلها ضعيف فليس عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ما يدل على وقوع طلاق الهازل بارك الله فيكم هذا ايضا من احكام الطلاق الصريح. فحكمه الاول انه يقع ولو بلا نية الثاني انه اذا قال طالع ثم قال نويت من ميثاق او في نكاح سابق منه او من غيره او اراد طاهرا فغلق يعني اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طاهر لم يقبل حكما معنى لم يقبل حكما يعني لم يقبل اذا ترافعوا الى بعضهم ومقابل قبول اه القول حكما قبوله ديانة ومعنى قبوله ديانة يعني فيما بينه وبين الله فاذا قال اردت ان تطهر فقلت طالق او اردت من فديانة يقبل يعني تعتبر هذه الزوجة في عصمته بينه وبين الله واما ان ارتفعوا الى الحاكم بان ادعت المرأة انه قال انت طالق المحاكم لا يقبل منه زعمه انه اراد من وثائق او اراد ان يقول طالق فقال اراد ان يقول طه فقال طالق بدل الحنابلة على عدم قبوله حكما بانه يدعي خلاف ظاهر اللفظ يدعي الى ظاهر اللفظ فلا يقبل منك القول الثاني انه يقبل منه فقط يقبل منه حكما لانه يدعي شيئا ممكنا انه يدعي شيئا ممكنا فقبل منه ولعل الاقرب ان هذه مسائل ارجع الى رأي القاضي فاذا رأى ان هذا الزوج متلاعب واراد ان يستحل من زوجته ما لا يحلها او اراد ان يوقع الطلاق ويراجع لانه يعلم انه مراجعة او احتال على اي شيء من هذه فيجب على القاضي الا يقبل منه واذا كان الرجل متدين معروف الصدق والامانة لم يخبر عليه كذب وزعم انه تبقى لسان منه قال هذه كلمة لم يردها فانه ينبغي ان يطيل عثرته لو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع وان قال كذبت لو قال فيما بعد انا كذبت يقع وان كان كذب فعلا لماذا بان صريح في الجواب كالصريح في الابتدائي فعادت هذه المسألة الى ايش ها الى ايش الهاتف او الى الطلاق بلا نية او الى الطلاق بلا نية لانه هنا ليس له نية هو لم يهزم هنا ولم يهدن لك انتم تعنون ان الطلاق الهازل هو طلاق بغير نية بغير نية فعادت الى مسألة الطلاق بغيرها. فان قلنا ان الطلاق بغير نية في الصريح يقع فهنا يقع وان قلنا الطلاق بغير نية اذا لم يقصده لا يقع هنا لا يقع اذا قيل له الك امرأة؟ فقال واراد الكذب فانه لا يقع انه لا يقع. لماذا؟ لان غاية هذا اللفظ ان كناية والكنايات لا تقع الا بنية فاذا لم ينوي ايقاف العقد فهو ماذا لا يقع. تقرير حماتي لانه اذا قيل لرجل الك امرأة؟ ثم جلس يفكر واراد ان يطلق؟ فقال لا واراد بلال الطلاق فانه يقع لكن قل ما يقع من هذا الامر