طيب هذا الفصل مخصص كلام عن الكنايات والكنايات تنقسم الى قسمين. كناية ظاهرة عناية كناية ظاهرة وكماية خفية فالكناية الظاهرة هي الالفاظ التي يظهر منها ارادة ايقاع الطلاق والخفية هي الالفاظ التي يخفى منها ارادة في طاعة الله وسيأتينا ان الظاهرة تختلف عن خفية بان الظاهرة تدل على البينونة الكبرى عند الحنابلة كما سيأتينا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكناياته الظاهرة ونحو انت خلية الى اخره الكناية الظاهرة تعريفها كل لفظ يدل على الطلاق دلالة ظاهرة ويقع به بينونة كل لفظ يدل على الطلاق دلالة ظاهرة ويقع يعني به الطلاق دائما هذا تعريف الطلاق عند الحنابلة وهذا التعريف صحيح ان اخره وهو قضية انه يدل على البينونة وستأتي مناقشة هذه المسألة يقول الشيخ وحمايته الظاهرة ثم مثل فقال انت خلية. الخلية في اصل اللغة الناقة المطلقة فكأنه شبه زوجته باطلاق الناقة والاطلاق هنا من قيد النكاح والاطلاق هنا من قيد النكاح وقوله وبرية برية نقع من البراءة والبراءة هنا ايضا من ماذا من عقد النكاح يعني انت بريئة من عقد النكاح واذا كانت بريئة من عقد النكاح انطلقت وقاء وقوله وباء باء المشتق من البين وهو الفراق البين بين اثنين يعني الفراق منهما فراق الزوجين يعني انقطاع النكاح وقوله وبثة وبهجة البتة والبث والبكلة البتة والبتلة مشتقة من القطع لان البت هو القطع وقطع الحبل بين الزوجين وهو الطلاق والصلاة وقوله وانت الحرة يدل على ايقاع الطلاق بان الزوجة عند الزوج بمنزلة الانا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانهن عوام عندكم يعني رقيقات فاذا قال الله انت فاذا قال لها انت حرة من عقد النكاح فهي طالعة وقوله وانت الحرج يعني الاثم خرج يعني وهي تكون محرمة عليه وهو اثم اذا اتاها اذا كانت مطلقة اذا كانت مطلقة نعم ثم قال والخفية نحو الخفية الالفاظ الخفية هو او هي كل لفظ دل على ارادة الطلاق دلالة خفية مع ايقاعه مرة واحدة مع ايقاعه مرة واحدة هذا هو حقيقة حمايات مثل لها قوله اخرجي نحو اخرجي واذهبي ودوقي وتجرعي هذه الاربع واضح اذا قال لها اخرجي او اذهبي او ذوقي او تجرعي واراد مع ذلك الطلاق فهي طلقة واحدة في الرجعية وتكون من الكنايات الخفية لانه امرها بالخروج والجهاد وان تذوق وتتجرع الذوق والتجرع هو لآلام الطلاق والخروج والذهاب يعني عن بيت الزوجية والمفارقة في ذلك وقوله واعتد هذا لفظ من الكنايات وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رضي الله عنها اعتد لي. فاعتبره الفقهاء من الكنايات لكن في الحقيقة كلمة تعتدي هو خفي ولا ظاهر يعني العدة عادة ها ظاهر لماذا اعتبروه خفيف احسنت لان من صميم تعريف الظاهرة ان تدل على البينونة واعتد لا تدل على البينونة فبنى الحنابلة التمثيل على التعريف ولكن حقيقة اعتد كناية ظاهرة جدا كناية ظاهرة جدا بل هو اوضح من بتلة وبته وانت حرة لانها لم تعتد الا بعد الطلاق قوله واستبرئي يعني رحمه والمرأة انما يطلب منها الاستبراء اذا وقع عليها ماذا؟ الطلاق. وما قيل في سدي يقال في السبر من حيث كونه خفي او ظاهر وقوله اعتدلي قول اعتدلي يعني كوني وحدك فاذا قصد بقوله يعتزل الطلاق وقع لانه كناية عنه وقوله لست لي بامرأة ليش تجيب امرأة ايضا حماية قفية عناية خفية واعتبروها خفية لانه لا يدل على عدد لانه لا يدل على عدد والحقي باهلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنة جور انها لما قالت اعوذ بالله من قال اه الحقي باهله واعتبرت هذه طلقة غدوية آآ ثم قال وما اشبهه اذا ما اشبه هذه الالفاظ التي تدل على المفارقة من غير عدد التي تدل على المفارقة من غير عدد فانها تعتبر من الكنايات الخفية والحاجة الى الكنايات قليل جدا من وجهين. الوجه الاول ان استخدام هذه الكنايات قليل جدا اذا اراد ان يطلق قال انت الوجه الثاني ان ابن القيم اختار ان الكناي والصليب يختلف فهذه الكنايات هي في الواقع شرائح عند قوم اخرين لا نحتاج الى تحسين ولا الى التنفيذ ثم قال لا يقع بالكنايات طلاق الا مع النية بلا نية لا يقع طلاقه وتعليل ذلك ان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وغيرها واللفظ اذا احتمل معنيين فانه لا يحدد الا بالنية اذا احتمل امرين فانه لا يحدد الا بالنية والقول الثاني ان الظاهرة لا تحتاج الى نية الظاهرة لا تحتاج الى نية لانها واضحة في الطلاق ومغرقة فيه الى درجة انها تقتضي البينونة فكيف نحتاج مع ذلك الى نية والصور ان انها تحتاج الى نية بل قال المرداوي رحمه الله عن هذا القول وفيه بعد ضاهر او عبارة نحوها فهذا قول بعيد اذا كنا اذا كان الخلاف قوي في صريح الطلاق فكيف سيكون الخلاف فيه حماية يقول رحمه الله تعالى الا في حال لما قرر المؤلف ان الكنايات لا تقع الا بنية اراد ان يبين صورا تستثنى ويقع فيها الطلاق بلا نية عند الحنابلة وهذه هي اذا كانت هذه الالفاظ قيلت في خصومة حال خصومة او في حال غضبه او في جواب سؤالها يعني اذا طلبت منه الطلاق قال الحكم فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما اذا طلق بالكنايات على الخصومة او الغضب او بسبب الطلب فانه يقع مطلقا ولو زعم انه لم يرد الطلاق ولو زعم انه لم يرد الطلاق هذا حكما هذا حكما فاذا قالت الزوجة انه قال لي بعد خصومة اخرجي ثم قال الزوج ما اردت الطلاق فعند الحنابلة لا يقبل منه وتقع الدليل استدل الحنابلة على هذا بان القرين بان قرينة الحال تغني عن النية لان قرينة الحال اغنية عن النية وتقوم مقامها فلم نعد بحاجة الى النية ثانيا ان زعمه انه لم يرد الطلاق يخالف الايش الظاهر فان الظاهر ان هذا اللفظ على اثر خصومة او غضب او طهر انما اراد به المفارقة القول الثاني ان هذه الالفاظ تنقسم الى قسمين فان استخدم الالفاظ التي يكفر ارادة الطلاق بها الحكم كما قال وان استخدموا الالفاظ التي لا يكثر ايراد الطلاق بها فانه يقبل منه حكما انه لم يرد الطلاق واضح ولا لا في قسمون الفاظ الى اسماعين القول الثالث انه لا يقبل الا بنية في الجميع. لا يقبل الا بنية في الجميع واستدل هؤلاء بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ولم يستثني حال الغطر او الخصومة او طلب المرأة ثاني ان اعتبار النية لا يسقط في حال الغضب ولا في حال الرضا يعني انه لا يختلف بين حال غضب وحال الرضا بل يعتبر في الحالين بل يعتبر في الحالين وهذا القول الاخير هو الصواب بلا شك رجل قال لزوجته بعد النزاع شقاق اخرجي نقول طلقت منك وان لم يرد ربما اراد بقوله اخرجي تجنب ماذا؟ وقوع الطلاق. فكيف نعامله قصده ونقول وقع طلاق. في هذا القول بعد كبير جدا ولهذا ابن القدس رحمه الله من كبار الحنابلة اشار الى انه اه يرى ان الحنابلة ما ارادوا بهذه العبارة اسقاط اعتبار النية وانما ارادوا ان قرينة الحال تكفي عن النية واضح ولا لا؟ وهو يعني تخريج منه جيد تخريج جيد فيبعد ان يكون مراد الحنابلة انه اذا استخدم الكنايات في حال الغضب تطلق مباشرة وانما لعلهم ارادوا ان الكناية الان او ان الملابسات والقرائن تغني عن النظر النية. وعلى كل حال وان اه صح ما ذكره هندوس او لم يصح. الراجح انه لابد من النية في الكنايات لابد من النية في الكنايات لا سيما مع ترجيح النية في تاريخ اشتراط النية الصالحة وقول حكما دليل على انه يقبل منه الديانة وفيما بينهم وبين الله. فاذا قبلت المرأة منه انه ما اراد الطلاق ولم يترافع الى الحاكم فهي زوجته عند الله وعند رسوله يعني زوجته في حقيقة الامر. ويدين بينه وبين الله ولا يأثم بتركها يقول الشيخ ويضع مع النية بالظاهرة ثلاث وانما واحدا الكنايات الظاهرة اذا استخدمها الزوج صارت اعظم من الصلاح اليس كذلك لانه اذا قال انت طالق واحدة. واما اذا استخدم آآ كما يظاهر فقال انت آآ بثة او انت فرة فانها تقع ثلاث الدليل قالوا ان هذه الالفاظ تحمل معنى البينونة والبينونة لا تكون الا بايقاع الثلاث والبينونة لا تكون الا ذي قاعة القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهو قول لطيف جدا وفيه فقه قال تقع بالكنايات الظاهرة واحدة لكن بائنة واحدة لكن بائنة هو جميل جدا يدل على انه من الفقهاء رحمه الله فانه جمع بين الاقوال. القول الثالث انه لا يقع الا ما نواه ان كانت واحدة او اثنتين او ثلاثة ما نواه يقع واستدل هؤلاء بان الحمايات الظاهرة لا يمكن ان تكون اعظم من والصرائح لا يقع بها الا واحدة. هذا القول الاخير هو الراجح ان شاء الله نسينا ان نأخذ آآ اقوالكم في فراق الحيض وهي اعظم مسألة في يوم لكن الان الوقت ضاع تعالوا غدا ان شاء الله خير نأخذ يعني اخوانكم في طلاق الحيض فرصة للتأمل من الان الى غدا ادلة ونقوال كما قلت لكم مسألة مهمة. يقول الشيخ رحمه الله وبالخطية ما نوى يعني ويقع بالخفية ما نواه ان كان واحدة او تعليل ذلك ظاهر وهو ان الفاظ الكنايات الخفية لا تحمل في طياتها الاشارة الى العدد وانما تحمل الاشارة تحمل الاشارة الى ايقاع الطلاق فقط من دون نظر الى العدد وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بالاسلام عن آآ الصريح والكناية نختم هذا الفصل بفائدة وهي ان الشيخ بين الالفاظ الشرائح والالفاظ الكنايات هل هناك قسم ثالث الجواب نعم هنا قسم ثالث وهو ما ليس بصريح ولا كناية وما ليس بصريح ولا كناية لا يقع به طلاق مطلقا فاذا قال لها بارك الله فيك هذا لا يقع في شيء ولو قال اردت الطلاق لان هذا اللفظ لا يدل على المفارقة بحاله. ولا يحمل في معناه اي دلالة على المفارقة. واذا قال قومي اطبخي ثم قال اردت الطلاق ماذا نقول لا يقع فيه شيء اذا صارت الالفاظ كم صريح الاجتماعية ثم ما ليس بصريح ولكن نعم