نعم لهذا انتهى الفصل يتعلق الكنايات التي لا تقع طلاقا عند الحناجر الله اكبر مرة كانت يقول الشيخ في بيان ما يختلف به عدد الطلاق يعني من حيث المرأة والرجل يملك من كله حر او بعضه ثلاثا. والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما او اماتان افادنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألة المسألة الاولى ان عدد الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء الطلاق لا بالنساء والى هذا ذهب الجماهير وارسى به عمر وعلي عصى به عمر وعثمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما واستدل الجماهير بان الله تعالى اوكل الطلاق الى الرجل وخاطبه به فهو الذي يعتبر به عدد طلاق القول الثاني انه يعتبر بالمرأة انه يعتبر بالمرأة فاذا تزوج العبد حرة ملك كم ثلاثة واذا تزوج الحر امة ملكا متى واستدل هؤلاء بان هذا مروي عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما وارضاهما وبان الطلاق انما يقع على المرأة فتعتبر او فيعتبر بها. فيعتبر بها. وهذا قول اه ظهير في الواقع جدا واظنه ان شاء الله لا يبحث عن علي ولا عن وانا اقول هذا تشبها ولا لم اراجع الاسناد لكن لا اظن او يثبت عن علي ان الطلاق معتبر بالمرأة فان هذا بعيد عن النصوص الشرعية اذا نقول الراجح ان الطلاق معتبر بالرجل لا بالمرأة فاذا كان حرا فانه يملك ثلاثا مهما كانت زوجته واذا كان عبدا فانه يملك اثنتين مهما كانت زوجته المسألة الثانية التي دل عليها او دلت عليها عبارة المؤلف ان الرزق يؤثر على الطلاق بالتنقيص ان الرق يؤثر على الطلاق بالتنقيص يعني ان الحر يملك ثلاثا والعبد يملك تطبيقتين والى هذا ذهب الائمة الاربعة بل عامة فقهاء المسلمين على هذا القبر وهو ان الرق ينقص عدد الطلاق اذلوا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يملك العبد تطبيقتين وقرء الامة ايضا وهو نقص المسألة الا ان اسناده ضعيف الدليل الثاني ان هذا مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث الاجماع وهو محكي الدليل الرابع القياس على الحدود فانهم اجمعوا ان الحد ينسق على العبد كذلك الطلاق القول الثاني ان العبد يملك ثلاث طلقات الحر وان الرزق لا يؤثر على طلاق بالتنكيس واستدل هؤلاء بان الله تعالى قال الطلاق مرتان ولم يفرق بين حرب وعد وهذا مذهب من الظاهرية احسنت والغريب اختاره ايضا او مال اليه المرداوي وهو غريب لانه ليست له عادة خروج عن الجماهير لا سيما مع قوة الادلة لهم لكن هو رأى الاية عامة فمال اليها والراجح بالاشكال ان شاء الله او الاول قول اول اولا لانه نحكي عن الصحابة ثانيا لما فيه من اجماع. وثالثا لان القياس الذي ذكره صحيح نعم اذا عرفنا الان معنى قوله يملك من كله حر او بعضه ثلاثة والعرض اثنتين حرة كانت زوجتهما او تمام زوجتاهما او اما عرفنا الان اذا اه هاتين المسألتين وهو هل هو معتبر بالرجال الظالم او علينا نعم هذه المسألة ايضا مهمة مسألة مهمة سيأتينا لماذا؟ هي مهمة وان كان المؤلف لم يصرح بالجزء الاهم منها كما سيأتينا يقول الشيخ فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاث بنيتها والا واحدة نحن نريد ان نقرر اولا المتحف لاحظ ان الشيخ رحمه الله المؤلف بين هذه الالفاظ فانت الطلاق يساوي عنده انت طالق ويساوي عليه الطلاق ويساوي الطلاق يلزمني والصواب ان هذه الالفاظ لا تستوي صواب ان هذه الالفاظ لا تستوي فهما على مجموعتين المجموعة الاولى انت الصلاة او علي الطلاق او الطلاق يلزمني والمجموعة الثانية انت طالق انت طالق. المجموعة الاولى انت الطلاق او علي الطلاق او الطلاق يلزمني تلاحظ انه عبر عن الطلاق بالالف واللام. يعني اضيف للطلاق الالف واللام التي تفيد استغراق التي تفيد الاستغراق فاذا استخدمها وقع ثلاثا الا ان يريد واحدة الا ان يريد واحدة والدليل على هذا ان الالف واللام للاستغراق والاصل انها تشمل جميع الكلام الا اذا قصد واحدة فانه لا يقع الا واحدة. هذا ما يتعلق بانت الطلاق نأتي الى قوله انت طالق اذا قال انت طالق كالجمهور انها واحدة الجمهور انها واحدة ولا تكونوا ثلاثا لانها لا تدل على الاستغراب بانها لا تدل على الاستغراب. وقيل هي ثلاث بنيتين هي ثلاث بنيتين اذا الحنابلة يرون ان قوله عن في الطلاق او الطلاق يلزمني يدل على انه ثلاث الا ان اراد الا ان يريد واحدة ويستوي عند الحنابلة ما اذا اخرج هذا اللفظ معلقا او منجسا او حلف به وكنت يعني احب ان الشيخ الماتن يضيف هذا. لان هذه الاضافة تكمل الحكم اذا اذا قال انت الطلاق او الطلاق يلزمني سواء اخرجه مخرج التعليق فقال الطلاق يلزمني ان دخلت الدار هذا تعليق او اخرجه مخرج اليمين او الحلف فقال ان ذهبت الى اهلك فالطلاق يلزمني او علي الطلاق ان تدخل او علي الطلاق ان تخرج فحلف به حلف به بهذه الصور جميعا الحكم عند الحنابلة ايش واحد وهو ان اراد الثلاث فثلاث وان اراد واحدة فواحدة وعللوا هذا بان استخدام صريح الطلاق لا يقع به الا الطلاق استخدام صريح الطلاق لا يقع به الا الطلاق ولو نوى به يمينا او علقه او نجزه القول الثاني انه اذا استخدم هذه الالفاظ معلقة او اراد الحلف بها فانها تأخذ حكم اليمين انها تأخذ حكم اليمين والا فهي طلاق والا فهي طلاق وهذا القول ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله ونصره بادلة تبلغ نحو تلاتين دليل واطال في تقريبه بما اذا قرأه الانسان لا يكاد يخرج عنه وذكر هذا في قواعد النورانية في بحث فصل ورائع ومفيد لطالب العلم سواء وافقتها المؤلف او لم توافق قراءة هذا المقطع مفيد في تنمية ملكة ادلة شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذه المسألة لم تقع الحلف في الطلاق لم يقع في عهد الصحابة وانما وقع في عهدهم الحلف بالنذر والحلف بالعتاد يعني استخدام النذر وعتق العبد استخدام اليمين. فلما وقع في عهدهم هذا جعلوه في اليمين جعلوه كاليمين فهذا الدليل الاول له وهو التسوية بين الطلاق والنذر والعتاق الدليل الثاني وهو في الحقيقة من وجهة نظري هو اقوى دليل عند الشيخ رحمه وهو انه قال ان جميع الفقهاء ادخلوا الطلاق والنذر والعتاق تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فقال ان شاء الله لم يحنس ادخلوه من حيث الحنف من حيث الانف وان لم يدخلوه من حيث كونه طلاقا او يمينا قال شيخ الاسلام فاذا ادخلوا الطلاق تحت هذا الحديث فيلزمهم ان يدخلوه تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ثم قال شيخ الاسلام وهذا واضح لمن تأمله يقصد انه امر قوي وواضح لكن بشرط ان يتأمل بتأني اذا هذا الدليل هو من وجهة نظري اقوى دليل وما عداه من الادلة تكاد تكون تعليلات او فتاوى من الصحابة لكن هذا الحديث نص في المسألة لانه بالاجماع ادخلوا الطلاق تحت قول النبي من حلف على امر فقال ان شاء الله لم يحلف فادخلوه تحت لفظ اليمين في الحديث. فيجب او يلزمهم ان يدخلوه تحت الحديث الاخر ولا فرق بينهما. و كما قلت هذا القول ان شاء الله هو الصحيح لهذا الدليل بالذات من ادلة شيخ الاسلام. وباعتبار هذا القول او في تصحيح هذا القول اذا حلف الانسان بالطلاق وهو واقع بكثرة فانه لا يقع طلاق ولا يلزمه الا ان يكفر كفارة يمين ولا يلزمه الا ان يكفر كفارة الحاكمين واريد ان انبه الى امر مهم جدا وهو ان اخذنا الان الخلاف في بعض الالفاظ والخلاف عميق تصور الحركة بين انسان يجعل انت عليه حرام ظهار وبين انسان يجعل انت علي حرام يمين اليس كذلك؟ بينهما فرق عظيم جدا. كذلك في مسألة الحل في الطلاق ربما تبين امرأته وتكون الطلقة الثالثة وربما يفتى بان كفارة يمين وينتهي الامر من هنا اقول ينبغي للمفتي الا يسهل امور الطلاق على الناس حتى لو كان الانسان يرى ان الطلاق ان الطلاق المعلق او المحلوف فيه حكم حكم اليمين لا ينبغي ابدا ان يسهل هذا الامر وبمجرد ما يقول له الانسان انا حلفت وقلت كذا وكذا يقول كفارة يمين بل عليه ان يسدد في الامر وان يصعب عليه لان هذا من مقصود الشارع ولهذا وافق الصحابة كلهم والتابعون عمر لما اه صعب على الناس امر الطلاق الثلاث تأديبا لهم ولهذا نقول ينبغي للانسان ما يأخذ العلم اخذا مجردا وجافا بل يعلم ان العلم فلابد ان يسير هو والتأديب وتربية الناس في مسار واحد. ولا نقول ان تخالف الدليل لتأديب الناس. لكن الانسان يعرف كيف يؤدب الناس وان افتاهم بالقول الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى وان طلق نعم ويقع بلفظ نعم هذه الالفاظ اذا ذكرها فقال كل الطلاق او اكثر الطلاق او عدد الحصى او الريح او نحو ذلك فانه يقع ثلاثا ولو نواة لانها صريحة في لانها صريحة في العدد وتقدم معنا ان الالفاظ التي صريحة في العدد لا تقبل التنزيل او لا تقبل زعم صاحبها انه اراد واحدة لان هذه الدعوة تخالف صريح النفط بانها دعوة خالف صريح النقص فهي واحدة فهي ثلاث وان اراد واحدة بعبارة ان لو لو رأينا نحن او اذا رأى الانسان انطلاقة الثلاث يقع فانه من استخدم هذه الالفاظ فانه يقع عليه الطلاق الثلاث. ولو قال نويت واحدة لان هذه النية تخالف يعني تخالف ظاهر كلامه. نعم اشتمل كلام المؤلف على مسألتين المسألة الاولى اذا اوقع كل الطلاق على بعض زوجته والمسألة الثانية اذا اوقع بعض الطلاق على كل زوجته على كل زوجته نبدأ المسألة الاولى اذا اوقع كل الطلاق على بعض زوجته فاذا قال يدك طالق او رجلك طالق او نحو هذا من الاعضاء فانها تطلب انها تطلب تعليل ذلك ان التحريم والتحليل لا يتجزأ ولا يتفحص المرأة فاما ان تكون كلها حلال او تكون كلها حرام فاذا اوقع الطلاق على بعضها حرم كلها لعدم تجزؤ الحلال والحرام وانتم اخذتم مرارا القاعدة اذا اجتمع رحمك الله اذا اجتمع الحلال والحرام غلب ماذا الحرام المسألة الثانية يقول او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقة يعني اذا اوقع بعض الطلاق على كل المرأة فانه اذا اوقع بعد الطلاق على كل المرأة فان الطلاق يلزم المرأة كلها كله يلزمها كلها. لماذا؟ لان الطلاق لا يتجزأ بان الطلاق لا يتجزأ ايهم اقوى ايهم اقوى في المسألتين من حيث ايقاع كل الطلاق؟ اذا اوقع الطلاق على بعظ المرأة ولا اذا اوقع بعظ الطلاق على كل مرأة ايهما اقوى اه الاولى اذا ايش اذا اذا اوقع بعد الطلاق على كل مرأة فهو اقوى من اذا اوقع بعد الطلاق على كل مرأة طيب والواقع انه في المسألة الثانية محل اجماع المسألة الاولى خلاع فصار ايهم اقوى الثانية الثانية محل اجماع اذا اوقع بعض الطلاق على كل المرأة فانه يكون محل اجماع. وانا لماذا سألتك هالسؤال؟ لانه فعلا يتبادر الى الذهن انه في المسألة الاولى اقوى من المسألة الثانية. مع ذلك تاني محل اجمال والاولى محل خلاف وهذا يستدعي ان الانسان دائما ما يركن الى نظرته وفهمه وانما يتأمل اكثر في المسائل نعم وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها ايضا تشتمل على مسألتين. المسألة الاولى الروح اذا قال روحك طالق فانه لا تخلق عند الحنابلة لماذا قالوا لان الروح ليس عضوا يستمتع به فهو كالسمع والبصر وهو كالسمع والبصر والقول الثاني انه اذا اوقع الطلاق على الروح فانه يقع. واستدلوا على هذا بانه لا حياة للبدن الا بالروح فاذا اوقع عليها انقطعت فقد قالوا قال المجموعة الثانية يقول والسن والشعر والظفر ونحوها. اذا ارفع الطلاق على هذه الاشياء السن ونحوها فانه لا يقع الطرد فانه لا يقع الطلاق بدل الحنابلة على عدم وقوع الطلاق بالقياس على الريق والدمع لان الريق والدمع لا يقع الطلاق فيها بالاجماع فقاسوا عليه السنة والظفر شهر والجامع بينهما الانفصال ان كلا منهما ينفصل هما ينفصل القول الثاني انه اذا اوقع طلاق على السن فالظفر والشعر فانه يقع واستدلوا على هذا بالقياس على عضو من اعضائها والجامع احسنت ان كلا منهما جزء لا يستمتع به الا بمقتضى عقد النكاح استويا في هذا الامر فاستويا في حكم الطلاق ولا لا اذا دائما نجد في المسائل انه يتجاذب الفرع اصلان يتجاذب الفرع اصلان فايهما اشبه به؟ الراجح يبدو لي بعد التآمر والله اعلم ان الراجح انه انطلق الشهر وان طلق السن والظفر لن يقع لان الشعر محل للاستمتاع وتشويهه بالعضو تشبيه قوي بخلاف السلم والظهر فانه ليس بمحل للاستنباع الاستمتاع وتشبيهه بالريق والدمع اقرع هكذا ظهر لي والله اعلم وكرمه احسنت قوله وان قال لمدخول بها بدأ الشيخ بالكلام عن المسائل التي تفارق المدخول بها غير المدخول بها في الاحكام فيقول وان قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ينوي تأكيدا او تأكيدا يصح او افهام اذا قال الرجل لامرأته التي دخل بها انت قادة ان في طالق انت طالق ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يريد ايقاع الطلاق اي يريد تعدد فانه يقع بلا خلاف يعني في المذهب فانه يقع بلا خلاف القسم الثاني ان يقول انت طالبة انت طالق انت طالق يريد التأكيد ولا يريد الصلاة فانه لا يقع الا واحدة بلا خلاف يعني عند الحنابلة القسم الثالث ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق ولا ينوي شيئا فهذا محل خلاف هذا محل خلاف فالمذهب يرون انه يقع متعددا لان الاصل في هذا اللفظ انه اراد تعدد الطلاق والقول الثاني انه واحدة بان الاصل في الطلاق ان يقع واحدة لا اكثر لان الاصل في الطلاق ان يقع واحدة لا اكثر. والراجح القول الثاني وهو انه اذا لم ينه شيئا فانه واحدة لان الاصل عدم وقوع الطلاق وليس الاصل وقوع الطلاق مع اني اقول انه يبعد جدا ان يتكلم الانسان في قوله انت طالق انت طالق انت طالق ولا يريد لا الايقاع ولا التأكيد اذا ماذا يريد اذا ماذا يريد بعيد؟ لكن ان وقع وقال الانسان انا لما قلت انت طالق انت طالق انت طالق كنت غضبانة ولم انوي تأكيدا ولا تأسيسا اذا وقع فالحكم انها واحدة نعم وقوله الا ان ينوي تأكيدا يصح افادنا ان التأسيس منه ما يصح منه ما لا يصح تأكيد الذي يصح هو التأكيد المتصل. وسيأتينا في ختام هذا الباب الكلام عن المتصل والمنفصل معها نعم هذه مجموعة من المسائل لها حكم واحد لكن في الحقيقة لكل منها تعليل خاص وهي ثلاث مسائل. المسألة الاولى ان يقول انت طالق بل صادق المسألة الثانية ان يقول انت طالق ثم طالت او فطالق. المسألة الثالثة ان يقول انت طالق طلقة بعدها طلقة او قبلها تنصح او معها طلقة. هذه ثلاث مساء في كل واحد منها ماخذ يختلف عن مأخذ المسألة الاخرى نبدأ بالمسألة الاولى فاذا قال لزوجته انت طالق بل بعض فانها تسلك التعليم قالوا والتعليم ان بل يستخدم للاغراق وهو العدول عن الحكم الاول الى الحكم الثاني والطلاق اذا وقع فانه لا يرتفع فنتج من هذا وقوع الطلاق الاول والطلاق واضح ولا لا؟ وهو تعليم جميل متى كان المطلق عالما باللغة العربية ويعلم ان بل يقصد منها هذا المعنى فان العوام اليوم يقصدون بطارق بل طالق ماذا تأكيد المسألة الثانية اذا قال انت طالق ثم طالق او انت طالق فطالق فيقع هنا طلقتان تعليم ان ثم والفاء معناهما بالترتيب الترتيب والتعقيب فتقع الطلقة الاولى وتقع الايش الطلقة الثانية وهذا واضح المشاعر المسألة الاخيرة اذا قال انت طالق طلقة بعدها طلقة او قبلها طلقة او معها طلقة ففي هذه السورة تقع طلقتان والتعليم ان هذا اللفظ صريح في الجمع طريف في الجمع هو يقول انت طالق طلقة معها طلقة فهو صريح في الجمع او يقول قبلها او بعدها طلقة فلا اشكال في وقوع اه طلقتين اذا استخدم هذا اللفظ وعرفنا ان هذه العبارة تشتمل على ثلاث مسائل لكل واحدة منها مأخذ يختلف ثم اراد المؤلف ان يبين نتيجة الفصل باختلاف المدخول بها عن غير المدخول بها. نعم وان لم يدخل بها بانت في الاولى ولم يلزمهما بعدها. فاذا قال انت طالق بل طالق لزوجة لم يدخل بها الى الان فلا تطلق الا واحدة والتعليم في هذا الحكم انها بالطلقة الاولى صارت اجنبية والاجنبية لا يقع عليها طلاق لا يقع عليها طلاق كذلك اذا قال انت طالق ثم طالت فانها لا تطلب الا واحدة لان الثانية صادقة امرأة اجنبية فلم تؤثر فيها يستثنى من هذا مسألة وهي اذا قال انت طالق طلقة معها طلقة بان هذا صريح في ايش في الجمع كذلك اذا قال انت طالق وطالق لان الواو لمطلق الجمع لان الواو لمطلق الجامع نعم اذا عرفنا انك استثنى هاتين المسألتين ما عداهما تكون طلقة واحدة يقول الشيخ رحمه الله والمعلق المنجز بهذا قول كرب معلق كالمنجس بهذا يعني اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق بل طالق فهذا المعلق حكمه حكم الايش المنجس لماذا بان القاعدة تقول ان المعلق اذا وقع فانه يقع كما لو كان منجزا هذي قاعدة عندهم ان المعلق اذا وقع فانه يقع كما لو كان منجدا فالتفصيل السابق في بلو ثم او الفاء يأتي معنا فيما اذا صار الطلاق معلقا وعرفنا ما معنى تعليق الطلاق وهو ان يقول ان دخلت الطلاق ان دخلت الدار انت طالق علق في الطلاق على دخول الدار. وبهذا انتهى هذا الفصل آآ الذي اشتمل على مسائل قليلة النفع اه في اخره فان استخدام بلو ثم والفاء وتطليق ظفر المرأة وتطليق رجل المرأة هذه لا تكاد تقع. لكن على كل حال نحن عرفنا الان الاحكام فيما لو تحلق بعض العوام وقال يعني شعرك طالق مثلا