اصلا نعم هذا الفصل عقده المؤلف للاستثناء والاستثناء اه لغة العرب هو مطلق الاخراج بلغة العرب هو مطلق الاخراج واما في سلاح لغوي وفيه لا حق للشرع فهو اخراج ما دخل في الجملة الا او باحدى اخواتها وهذا فصل مفيد في الحقيقة ويقع يقول ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان المؤلف يريد ان يبين ان الاستثناء لفظي يؤثر في عدد المطلقات وفي عدد الطلاق اللفظ يؤثر في عدد المطلقات وفي عدد الطلاق فاذا قال انت طالق ثلاثا الا واحدة فهي مطلقة تطليقتين واذا قال نسائي الاربع طوالق الا واحدة فاللاتي يطلقن من نسائه كم فلا والاستثناء اللفظي في الطلاق في العدد والمطلقات محل اجماع الاجماع لم يخالف الا رجل من الحنابلة وقال الاستثناء ليس بشيء بان الطلاق اذا وقع فانه لا يرتفع فاذا قال انت طالق ثلاث الا واحدة قال هذا الاستثناء لا ينفعه لان الطلاق وقع بثلاث فلا يرتفع مرة اخرى والجواب عن استدلاله اولا انه محجوج بالاجماع ثانيا انه لم يفهم الاستثناء لان الاستثناء هو في الواقع ارادة المتكلم البيان ان هذا الشيء غير داخل في كلامه اصلا ولم يقع ثم يرفعه ولكنه اراد ان هذا غير مقصود اصلا بالكلام ولهذا نحن نقول ان شاء الله الراجح ان الاستثناء اللفظي ينفع في عدد المطلقات في عدد الطلقات. يقول الشيخ هنا ويصح منه استثناء النصف فاقل يصح استثناء النصف فاقل اما استثناء اكثر من النصف فانه لا يصح فانه لا يصح فاذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين فهذا الاستثناء لاغي ويكون الطلاق ثلاث دل على هذا بان المعروف بلغة العرب اثنان نصف اقل ولا يعرف عندهم استثناء الاكثر والقول الثاني ان صحيح ولو استثنى الاكثر ولو استثنى الاكثر والدليل على هذا انه لا يوجد مانع من ان يريد الانسان استثناء الاكثر لا يوجد مانع من ان يريد الاستثناء الانسان استثناء اكثر وعدم وقوع مثله في لغة العرب لا يدل على بطلانه لا يدل على بطلانه ثلاث الى اثنتين الواقع انها وقعت عليها طلقة واحدة وان استثنى قال وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات لما انتهى من الاستثناء اللفظي لاحظ معي لما استثنى انتهى من الاستثناء اللفظي انتقل الى الاستثناء بالنية استثناء بالنية ينفع في المطلقات ولا ينفع في عدد الطلقات فاذا قال نسائي طوالق واحدة بنيته لقاء نسائي طوالق الا واحدة يعني في نية صح الاستثناء واذا قال انت طالق ثلاثا ونوى في نيته واحدة الا واحدة فان الاستثناء لا ينفع دليل التفريق قالوا اذا قال نسائي فوالق فان كلمة نسائي تقبل الاستثناء اما اذا قال انت طالق ثلاثا فان العدد لا يقبل اللهم صلي والله وسلم وبارك على نبينا ما زال الكلام في الفصل المتعلم باستثناء كنا انتهينا من انفسنا اول وهو اللفظي ذلك قلبه بين معنى القلب لا في هذه الطلاقات تبين معنى يوم يقول المؤلف رحمه الله الله تعالى قال الله الاستثناء واذا صح ها لم تطلب ها لم تطلب بصحة نائلة ولا فرق بين هذه العبارة قوله قلبه من عدد المطلقات في الصحة لا فرق بينهما الا ان اراد ان يبين انه سواء تقدم قط فان الحكم واحد لا يختلف سواء قال اربع كن طوارق الا الاربع كن الا طوالق واحد اراد فقط ان ينبه الى هذه ليس في هذه العبارة نيابة ثم قال يصح عادة فلو انفصل بدأ المؤلف بدأ بشروط الشرط الاول ان يتصل فلابد ليصح يقتصر والاتصال اما ان يكون الحقيقي او فالاتصال الحقيقي والا ينقطع الكلام ويستمر ذاكرا فياق واحد واما الاستثناء وهو ان يفصل بين المستثنى بنحو سنة ما لا يقطع حقيقة والى اشتراط اربعة بلا خلاف بل ان بعض الفقهاء قال هو محل اه واستدل الجماهير على اشتراط الاتصال سلام ما لم يكن لم يكن واحدة اذا لم يكن كلاما واحدا فان الطلاق يقع باللفظ الاول اذا وقع لا يرفع فوقع فان لا يرفع فهذا هو عمدتهم بعض وهو يعود الى وقع الطلاق لا يرفع لان الاستثناء لم يصح ومن هنا علمنا انه ليس معهم دليل من اب او من القول الثاني وهو رواية عن الامام نصره شيخ طيب وغيرهم وهذا القول هو انه لا يشترط الاتصال ويعبر عن هذا القول التعبير الاول لا يشترط الاتصال قال ما دام في التعبير الثاني دام الكلام واحدا وهو اختلاف عبارة واختلاف عبارة الا ان هذا الاختلاف يلقي الضوء على النقص هؤلاء بقولهم لا يشترط الاتصال الادلة استدل هؤلاء اول منها ان صلى الله عليه وسلم وبين وقال لا يختلى لعبة شوكها مقال ولا تحل ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر ثم قال العباس الا قال رسول الله صلى الله في الحديث فصل بين بكلام اجنبي ان حكم جدا وعلاقة في قضية اه وهو جواز وهو نص اذا هذا الحديث اي الاتصال الذي قال له الدليل الثاني عن ابن عباس وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح قدم الكلام ثمن واحدا في فانه وفصل بين المستشفى يلعن ثم قال وشرطه النية قبل يعني والشرط الثاني ان بنية سابقة فان تكلم بالكلام ولم ينوي الاستثناء فعرض له ان يستثمر الاستثمار ما لا يصح لا يصح وهذا القول الثاني في هذه المسائل ان الاستثناء يصح لو لم يكن في ذهن انما عرض له عرظا الكلام بدليلين الدليل الاول جاء في الحديث وسلم قال لاطوفن قال على مئة فقال له احدهم فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان وجه لا بهذا الحديث ما قال الملك عليه السلام قل ان شاء الا هذا على انه لو قال ان شاء قال نفعه مع العلم انه في ذهن اه ونص فيها والا ينوي ينوي عند الدليل الثاني قدم معنا منه قطعا النبي بنيته ان انما استثناه بطلب عنه وارضاه ومع هذا صح من يجوز وان كان ان يأخذ وينتهي من السنة الثاني على انها لا ناوي ان بل طالب ان لا يكون في ذهنه يستثني لانه لو كان في في ذهنه ان يستثمر من اذا هذا هو آآ القول الراجح ان شاء الله