غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لدينا المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. على مذهب السارية الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم بالمجلس السابق احبائي شرعنا بباب الحجر. وعرفنا ان الحجر هو حكم شرعي او قضائي بمنع ما لك المال من التصرف فيه عند احوال مخصوصة حكم شرعي او قضائي وعرفنا بناء من خلال هذا التعريف ان الحجر اما ان يكون امر من الشارع سبحانه وتعالى ان يحجر على فلان وفلان وفلان ولا يحتاج فيه الى حكم القاضي واما ان يكون لا ان يكون حجر بحكم قضائي ان القاضي هو الذي يقرر ان فلان يحجر عليه الان. او لا يحجر عليه. فهناك حجر سببه امر من مباشرة بان يحجر على بعض المالكين عند احوال مخصوصة كما يحجر على آآ المجنون وكما يحجر على آآ الصبي. فهؤلاء الحجر عليهم لا يحتاج الى حكم القاضي. هؤلاء محجور عليهم من الشارع سبحانه وتعالى. وهناك اناس لا يحجر عليهم اه بقضاء القاضي. كما يعني تدارسنا في المجلس السابق قضية المفلس. انه يحجر عليه بامر القاضي اذا ثبت عنده الفلس وعرفنا من خلال هذا التعريف آآ اذا ان الحجر هو عبارة عن حكم شرعي او قضائي يمنع من يمنع مالك المال من التصرف بماله. وهذا لا يكون الا في احوال مخصوصة لانه هذا خلاف الحالة الاصلية. الحالة الاصلية ان الانسان صاحب الملك له ان يتصرف في ملكه كما يشاء. طبعا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى ولا يمنع من التصرف في ماله. لكن هناك احوال مخصوصة نعم يأتي فيها الحجر والمنع من التصرف. وذلك يكون لمصلحة اعظم لمصلحة اعظم الشريعة وتكلمنا بعد ذلك ان الحجر على نوعين من هو محجور عليه لحظ غيره اي لمصلحة الغير من يحجر عليه لمصلحة الغير مثل المفلس الذي نتكلم عن احكامه وكذلك آآ الراهن الذي يحجر عليه ان يتصرف في رهنه وكذلك المكاتب الذي يحجر عليه ان يتصرف لحظ سيده الى ما ذكره ومثلا قضية ايضا الشفعة وهناك من يحجر عليه من يحجر عليهم لمصلحتهم هم وهناك من يحجر عليهم لمصلحتهم هم كما يحجر على الصغير والمجنون والسفيه. يعني هذا يعني معروف عند الحنابلة ان هؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه هم الذين يحجر عليهم لمصلحتهم تمام؟ بخلاف الامثلة التي ذكرناها الاخرى فهي ان ماء يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. فاذا الحجر على نوعين. هناك من يحجر عليه لمصلحة غيره. وهناك من يحجر عليه لمصلحة هو وشرعنا في النوع الاول وهو من يحجر عليه لمصلحة غيره. وعادة ما يتكلم الحنابلة في هذا النوع عن المفلس. يتكلمون عن المفلس وقدم الشيخ مرعي رحمة الله عليه بمقدمة قبل ان يشرع في احكام المفلس. لانه بين ان الانسان الذي عليه ديون اما ان يكون عنده من المال ما يؤدي به ديونه وهذا بالتالي سيجبر على دفع الديون التي عليك كما ذكرنا في المجلس السابق. واما ان يكون لا يملك شيئا من متاع الحياة الدنيا يسد به ديونه هذا هو المعسر في الفقه الاسلامي. وهذا لا يجوز مطالبته ولا حبسه ولا التزامه لانه لا يجد اي شيء يعطيه وهناك من عنده مال لكن ماله لا يكفي لسداد ديونه من عنده ما ليس معدما لا عنده مال لكن ماله لا يكفي لسداد ديونه. هذا هو المفلس هذا هو المفلس. وعرفنا ان هذا المفلس اذا جاء الغرماء ورفعوا امره الى القاضي وطلبوا من القاضي ان يحجر على املاكه حتى يحفظوا حقوقهم. فالقاضي طبعا يستثبت يتأكد من انه هذا الشخص عليه ديون تجاه هؤلاء الناس ويتأكد انه وصل لمرحلة الفلس ان امواله لا تكفي لسداد ديونه حينئذ يصدر امرا قضائيا بان يحجر على فلان الفلاني ويسن ان يظهر هذا يسن ان يعلن في الجريدة الرسمية او ما شابه ذلك من طرق الاعلان في الدولة ان فلان الفلاني محجور عليه لفلسه. ممكن البعض يقول اليس هذا تشهير يا يعني حتى حتى لو كان تشهيرا هو في الحقيقة لمصلحة جمهور الناس. فيتحمل الضرر الخاص مقابل دفع الضرر العام. والا لو لم يعلم ان فلان ربما تعامل معه الناس فاذا بهم يكتشفون انهم يتعاونون مع شخص مفلس قد تم الحجر على امواله وبناء على ذلك اذا كان الافضل والاولى محافظة على المصلحة العامة ودفعا للضرر العام ان يشهر اه الحجر على المفلسين. ثم بعد ذلك شرعنا في بيان يعني ما هي الاحكام التي تترتب على على المفلس؟ اذا حكم الحاكم بان فلان يحجر على امواله لفلسه. ما هي الاحكام التي تترتب على ذلك اخذنا في المجلس السابق الحكم الاول. وكان هذا الحكم هو ان الانسان الذي يحجر عليه لفلسه انظروا اشقاه للشيخ مرعي فصل وفائدة حجر احكام احدها هذا اول فائدة من فوائد الحجر وهو ان المفلس عليه ان المحجور عليه لفلسه يمنع من التصرف في امواله لكنه لا يمنع من التصرف في ذمته فلو قلنا هكذا عنوان الاحكام المترتبة على الحجر على المفلس اول حكم احبائي انه يمنع من التصرف التصرف يعني التعاقد عموما. يمنع من البيع او الشراء او الهبة او الاجارة يمنع من التصرف في عين ما له لا في ذمته لا في ذمته اذا يمنع من التصرف في عين ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته. فالمحجور عليهم لفلسهم لا يصح ان يبيعوا او ان يشتروا او ان يهبوا اه او ان يوقفوا شيئا من اموالهم. ليس لهم ان يتصرفوا في عين اموالهم الاموال التي حجر عليها حجر عليها الحاكم. الارصدة البنكية عقارات. كل الاعياد التي وضع الحاكم يده عليها هذه خلاص ليس لهم ان يتصرفوا فيها الان واما ان يتصرفوا في ذممهم اثناء الحجر عليهم هذا متاح لهم. فعرفنا في المجلس السابق انهم يستطيعون البيع او الشراء اه في ذممهم والاقرارات ايضا في ذممهم تكون مقبولة لكن اذا باعوا او اشتروا او اقروا في ذممهم فانهم لا يطالبون بذلك الا بعد فك الحجر. يعني اذا انسان محجور عليه لفلسه. باع شيئا في ذمته باع شيئا في ذمته. مثلا بعقد سلم من خلال عقد سلام انشأه كان هو البائع باع شيئا في ذمته وكان وصفه للمشتري. هو لا يستطيع ان يسلم لا يستطيع ان يسلم الا بعد ان يفتك الحجر عنه وكذلك اذا كان هو المشتري واشترى سلعة بثمن في ذمته. لا يستطيع البائع ان يقول له يلا ادفع لي ما في ذمتك نقول هذا محجور عليه لفلسه لا يستطيع ان يدفع لك الا بعد ان يفتك الحجر عنه جميل وعرفنا آآ ان هؤلاء الذين حجر عليهم لفلسهم وباعوا واشتروا في ذممهم تعتبر تصرفاتهم صحيحة في الذمة. سواء كان الذي تعامل معهم يعلم انه محجور عليهم او يعلم ذلك الذين باعوا واشتروا في ذممهم لانهم محجور عليهم لفلسهم عقودهم صحيحة وملزمة سواء كان الذي عاملهم يعلم انهم محجور عليهم او لا يعلم ذلك فالعقود صحيحة وتجري لكن كما قلنا انما يطالبون يطالب يعني هذا المفلس المحجور عليه انما يطالب بما في ذمته بعد فك حجره. وكذلك اقراراته. عرفنا ان المفلس اذا اقر ان عين من الاعيان التي تحت يد به انها ليست له. وقال والله هذه لزوج عمتي او ما شابه ذلك عرفنا ان القاضي يسجل هذا الاقرار عنده. لكن لا يقبل تنفيذه لا ينفذ. بل تباع كل الاشياء التي تحت يده حتى لو اقر انها ليست له. لانه احتمال كبير انه يكذب. من اجل ان يخرج الاعيان من تحت يده ثم يعود فيحصلها بعد ان انفك الحجر عنه. فهنا الشريعة تحتاط تقول نحن نسجل اقرارك لكن معذرة لن ينفذ هذا الاقرار. سنبيع كل الاملاك التي تحت يدك. ونعطي الغرماء حقوقهم ثم بعد ان يأتي القرار برفع الحجر عنك ستؤاخذ بهذه الاقرارات ونقول لك عوض هؤلاء الناس عوض هؤلاء الناس الذين اقررت لهم ما يجب تعويضه ما كان مثليا تعوضه بالمثل وما كان قيميا تعوضه بالقيمة. عليه ان يعوضهم لانه اقر لهم بهذا الجوال وبهذا نحن لم نقبل اقراره من حيث التنفيذ محافظة على حق الغرماء لكننا سنؤاخذ بهذه الاقرارات بعد ان يفكها الحجر عنه. بالتالي هو اذا كان صادق يعني مع نفسه يعلم انه لا يقر بشيء الا وهو يعني متأكد انه ليس له. لانه اذا عرف انه هذه الاقرارات سيحاسب عليها وفي نفس الوقت لن يتم تنفيذها اثناء الحجر فاذا هو بالتأكيد العاقل يعني الذي يتصرف تصرفات عقلانية لن يقر بشيء لغيره الا اذا كان فعلا هو لغيره والا فان تصرفه هذا سيكون هدر بل بالعكس يعني سيكون جناية عليه اذا هذا هو الحكم الاول. الحكم الاول من الاحكام المترتبة على الحجر المفلس يمنع من التصرف في عين ما له لا في ذمته. طب نذهب للحكم الثاني ثاني قال ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. هذه صورة منصور مسألة الظفر الشهيرة. طبعا مسألة الظفر يعني مسألة شهيرة كبيرة لها صور واحوال لكن هذه صورة من صورها. ما صورة هذه المسألة انا انسان انا انسان بعته شخص سلعة من السلعة بعت شخصا سلعة من السلع وبعد مثلا واريد منه الثمن واريد منه الثمن. بعته سلعة من السلة بعته سيارة بيته هذا الكرسي. بيته هذا الجوال. جميل. واريد منه ثمنه واريد منه الثمن بعد اسبوع بعد اسبوعين انتظر ان يأتيني بالثمن اذا بي يصل الى سمعي ان فلان الفلاني هذا المشكل الذي اطالبه بالثمن قام القاضي بالحجر على امواله لسبب فلسه قوم القاضي في الحجر على امواله بسبب فلسه وانا كبائع ما زلت اطالبه بالثمن لي عليه دين. جميل هذا الانسان المفلس عليه ديون كثيرة لمجموعة من الغرماء هناك بائع باعه الجوال كما قلنا ويطالبه بثمن. هناك انسان يطالبه باجرة. هناك شخص يطالبه بتعويض. فالمهم هذا المفلس الذي حجر عليه الحاكم عليه ديون لمجموعة من الغرماء ومنهم هذا البائع الذي باعه الجوال. اذا هناك مفلس مجموعة من الغرماء يطالبونه بحقوق ما له لا يكفي لسداد هذه الحقوق. جاء هؤلاء الغرماء رفعوا امره الى القاضي فالقاضي حجر على امواله. جميل كما قلنا من هؤلاء الغرماء هذا البائع الذي كان باعه هاتفا ولم يسد المفلس قبل ان يتم اعلان الحجر وتم اعلان الحجر بالتالي على هذا الانسان فاصبح ممنوع ان يتصرف في اي شيء من امواله فالبائع اذا هو مع الغرماء الاصل يطالب القاضي بالحجر على هذا المفلس وبيع املاكه ليسترد حقه ليسترد حقه. لكن هذا البائع في يوم من الايام زار المفلس في بيته. ركزوا معي في القصة هذا البائع في يوم من الايام زار هذا المفلس المحجور عليه زاره في بيته فاذا بهذا البائع يجد الجوال الذي باعه لهذا المفلس المحجور عليه على الطاولة يجد عين الجوال نفس الجوال الذي باعه لهذا المفلس وجده هذا البائع على الطاولة في بيته هل يجوز لهذا البائع ان يأخذ هذا الجوال ويضع في جيبه ويقول يا عمي انا اخذت حقي خلص انا بدي اخذ السلعة التي اعطيتك اياها هذه عين السلع التي بعتك اياها وها انا استردها وخلاص لا اطالبك بشيء استرد عين سلعتي ولا اطالبك بشيء مع الغرماء. هل يجوز للبائع ان يفعل هذا؟ وهذا اسم الظفر. البائع ظفر بسلعته التي باعها للمفلس في بيته البائع ظفر بسلعته التي باعها للمفلس المحجور عليه في بيت المفلس المحجور عليه. فقام البائع باخذ هذه العين وطلبها ووضعها في وقال انا اخذت العين التي بعتك اياها انت مفلس ولا تستطيع تدفع. انا ساخذ العين واعود الى منزلي. هل يجوز للبيع ذاتك ولا نقول لهذا البائع؟ لا والله ما بنفع انت ايها البائع مثلك مثل باقي الغرماء الذين يطالبون هذا المفلس. مثلك مثل باقي الغرماء فتنتظر حتى القاضي هو الذي يقوم ببيع املاك هذا المفلس ثم يقوم القاضي بتوزيع آآ الحصص عليكم ايها الغرماء يقوم بتوزيع الحصص عليك وايها الغرماء كل بحسب دينه كما سيأتي معنا. يعني هناك احتمالان الاحتمال الاول ان نقول للبائع ليس لك ان تأخذ عين سلعتك اذا رأيتها عند المفلس. بل مثلك مثل باقي الغرماء الذين يطالبون هذا المفلس سداد الديون طب اذا كان مثله مثل باقي الغرماء ما معنى هذا؟ انه لا يجوز ان يأخذ سلعته التي وجدها في بيت المفلس بل هذه السلعة مثلها مثل كل السلع محجور عليها والقاضي يبيعها في نهاية الامر والمال الذي يأتي من بيعها يقوم القاضي بتوزيعه على الغرماء كل بحسب حصته من الديون. كلن بحسب حصته من الديون. هذا رأي لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة بينت لانه في استثناء. استثناء لاحد الغرماء. وهو الغريم الذي يجد عين ما عند المفلس من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا ان نقول الا سمعنا واطعنا فهذا الباء اذا وجد عين الجوال الذي باعه خلاص يستطيع ان يسترده ويخرج من الحجر يعني يأخذه ويضعه في جيبه ويعود الى بيته وافتكينا وخلص وهذي ما عادت محجور عليها السلعة. ما عادت محجور عليها لان البائع اخذ عين ما اعطى ومثل البائع قال من اقرب وكذلك لو كان مثلا مش بائع لو كان هناك شخص مقرض انا مقرض اقرضت هذا المفلس مثلا اه خمسة كيلو قمح وخمسة امداد من القمح وهو لا يستطيع ان يسدني وكما قلنا اصبح محجور عليه. هذا المقرض زار المفلس في بيته فوجد هذه الامداد الخمس بعينها ما زالت في نفس الكيس الذي اعطاه اياه. كان هذا المقرط اعطى المفلس خمسة امداد في كيس فاذا بالمقرض يدخل على بيت مفلس المحجور عليه يجد هذه الامداد بحالها داخل الكيس ما زال المفلس لم يستعملها بعد هذا المقرض يستطيع ان يأخذ هذا الكيس بما فيه من الامداد ويعود به الى بيته. نقول هذا المفلس ظفر بعين حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك عين ما له من اول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره ولا يحتاج المقرض الى ان ينتظر الحاكم والله حتى يبيع كل اموال المفلس ويقوم بتوزيع الحصص على الغرماء فيكون هو معهم لا لأ. هو يستطيع بما انه ظفر بعين ماله يستطيع ان يأخذه مباشرة بنفسه. اذا الثاني الحكم الثاني من احكام الحجر. قال ان من وجد عين نفس ما باعه او ما اقرضه عند هذا المفلس المحجور عليه فهو احق بها. لكن في الحقيقة بعد ما بينت لكم الصورة سنتعلم ان اخذ الباعة او المقرض لعين ما له من المفلس هذا له شروط عديدة يعني المسألة انتم ظننتم انها انتهت في الحقيقة لا انا صورت المسألة فقط. والان سنتعرف على شروط اخذ البائع او المقرض لعين ما له من المفلس. هناك شروط حتى يصح للبائع ان يأخذ عين الجوال او للمقرض ان يأخذ عين القمح. هناك شروطه وليس الامر على اطلاقه. طيب ما هي هذه الشروط هي التي سنبينها الان لكن دعوني اذكر الحكم الثاني من احكام الحجر على المفلس وارتب الامور بسم الله اذا الحكم الثاني من احكام الحجر على المفلس قال ان من وجد عين ما له الناس من وجد ان من وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه فهو احق به لكن بشروط ما هي هذه الشروط؟ يا ترى؟ قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر. الان هذا الشرط اجلوا لي اياه ما بدي اتكلم عنه الان انتقلوا الى الشرط الذي يليه. ساعود اليه في الاخير لكن لا يهمني الان هذا الشرط ابتداء. يهمني الذي يليه. قال وان يكون المفلس حيا. اذا الشرط الاول حتى يصح لمن وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه ان خذه اول شرط ان يكون المفلس المحجور عليه حيا. ان يكون المفلس حيا. يعني اذا هذا البائع او المقرض زار المفلس في بيته ووجد عين ما له عنده. لكنه سبحان الله لما دق الباب خرجت امرأة هذا المفلس او خرج ابنه فاخبروا البائع او المقرض ان المفلس قد مات الان هو دخل البيت بعد ذلك ورأى عين ما له هل نقول والله ايها البائع تستطيع ان تأخذ عين ما لك الجوال او ايها المقرض تستطيع ان تأخذ عين ما لك القمح؟ اذا وجدته في بيت مفلس نقول اذا كان مفلس قد توفاه الله سبحانه وتعالى. فليس للبائع وليس للمقرض ان يأخذ عين ما له. واللي اشف عن الباعة والمقرط هنا الباعة والمقرض سيصبح حكمه حكم باقي الغرماء نقول له ليس لكم ان تظفروا بعين مالكم خلاص. هذا المال اه الان تحت حكم القاضي القاضي سيبيع كل ما حجر عليه ويوزع الحصص على الغرماء وليس لك ايها البائع ان تسترد عين مالك في هذه الحالة. لان المفلس قد مات. وكذلك انت ايها آآ المقرض ليس لك ان تسترد عين ما لك. لان المفلس قد مات فكل من وجد عين ما له. كل انسان له حق على هذا المفلس ووجد عين ما له عنده تمام نقول له لك ان تأخذ عين ما لك بشرط ان يكون المفلس حيا ما زال على قيد الحياة اما اذا كان قد توفاه الله سبحانه وتعالى فانتهى حقك في ان تأخذ عين مالك واصبحت مثلك مثل باقي الغرماء الذين يطالبونه بالديون فتنتظر حتى يبيع القاضي كل امواله المحجورة عليها ويعطيك حصتك كما يعطي حصة باقي الغرماء وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء اسوة يعني يلحق مع الغرماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان مات المشتري فصائل مشتري اللي عليه ديون. المشتري الذي عليه ديون اذا مات وهو المفلس المحجور عليه في حالتنا. فصاحب المتاع الذي يريد الحق هو اسوة الغرماء. يعني حاله كحال باقي الغرماء ليس له ان يأخذ عين ما له طيب اذا لابد ان يكون المفلس حيا الشرط الثاني قال وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمة المفلس الشرط الثاني وهو سهل ايضا. قالوا يجب ان يكون كل العوض الذي يريده البائع او المقرض من هذا المفلس كل العوض ما زال في ذمة المفلس. يعني باختصار ان المفلس لم يدفع شيئا من العوض للبائع او شيئا من القرض مقرض فاذا كان هذا المفلس قد سدد البائع جزءا من الثمن او كان المقترض قد رد للمقرض جزءا من القرض في هذه الحالة الجزء المتبقي للبائع او الجزء المتبقي للمقرض يجب ان يلتحق به بسائر الغرماء. خلص يلتحقون الغرماء وينتظرون الحاكم حتى يبيع الاموال المحجورة عليها. وليس للبائع ان يدخل الى بيت مفلس فيجد جواله. فيقول والله انا ساخذ هذا الجوال ولانك لم تسدد كامل المبلغ. او المقرض يأخذ امداد القمحة التي ذكرناها ويقول للمقترض انا ساخذ امداد القمح. لانك لم تسدد كامل ما عليك او ترد كامل ما عليك لا ليس لهم ذلك. انتهت هذه الاحقية لهم. هذه الاحقية شرطها الثاني ان يكون عوض العين كله كل العوض باقيا في ذمة المفلس. المفلس لم يسدد منه اي شيء بعد المفلس لم يسدد منه اي شيء بعد. اذا كان المفلس قد سدد شيئا من عوض هذه العين انتهى الامر ليس اه للبائع ولا للمقرض ولا لكل انسان يريد حقا من هذا المفلس ان يأخذ هذه العين بل عليهم ان ينتظروا مع باقي الغرماء يعني مع الطابور. كما يقولون حتى يبيع الحاكم آآ المال المحجوب عليه ويسدد او يوزع على بناء على الحصص ويوزع على الغرماء بناء على الحصص طيب اذا الشرط الثاني ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمة المفلس لم يسدد منه اي شيء. قال وان تكون كلها في ملكه الشرط الثالث ان تكون العين اكتبوا العين كلها في ملكه المفلس فلا يكون المفلس تصرف بهذه العين باي شكل من اشكال التصرف سواء تصرف بها اه كلها او تصرف ببعضها فاذا تصرف ها اذا تصرف المفلس بهذه العين بكل العين او ببعضها تصرفا يخرجها عن ملكيته. وهنا اذا بدك تركز. لانه هناك تصرفات لا تخرج العين عن ملكية المفلس. مثل الاجارة. اذا ما كان هو مأجرها اذا العين ما زالت تحت يده. لأ هناك تصرفات لا تخرج الشيء عن ملكه. كالاعارة والاجارة. وهناك تصرفات تخرج الشيء عن كالمفلس. فنقول اذا كان هذا المفلس قد تصرف في هذه العين في كلها او في جزء منها تصرفا يخرجها عن ملكه في هذه الحالة ايضا لا يستطيع البائع او المقرض ان يستردوا عين مالهم. بل عليهم ان يقفوا مع باقي الغرماء على الطاغور عليهم ان ينتظروا مع باقي الغرماء عملية بيع مال هذا المفلس المحجور عليه وتسديد الحاكم للديون بحسب الحصص. وليس لهم ان يأخذوا عين مالهم. يعني الباء خليني نيجي عالمقرض. المقرض كما قلنا كان بده مثلا خمسة امداد قمع. صح؟ المقرض دخل على بيت المفلس وهناك خمسة امداد للقمح التي اقرضه اياها ما زالت في محلها لم في مثلا يفتحها. فجاء المقرض ها جاء المقرض ليأخذ عين ما له. كون هذا الانسان مفلس محجور عليه قال يا عمي انت مفلس محجور عليك. اعطني عين مالي وخلص انا بدي ارجع الى بيتي وما الي علاقة بسائر الغرماء. هنا المفلس ماذا قال للمخرج؟ قالوا اسمع ترى انا نصف هذه الامداد بعتها لشخص نصفها بعتها لشخص وهو خلص وحصل بيني بيع وشراء واليوم سيأتي يستلمها. اه هنا نقول للمقرض قف بما ان هذا المفلس قد ثبت طبعا قد ثبت انه باع نصف هذه الامداد لشخص بالتالي اذا هذه العين التي تريدها ايها المقرض جزء منها خارج عن ملك المفلس. تصرف بها المفلس. كان قد باعها مسبقا او وهبها او فعل بها اي تصرف يخرجها عن ملكيته فلا تستطيع ايها المقرض الان ان تسترد عين مالك. لان القاعدة تقول من اراد ان يستمد ان يسترد عين ما له من عند المفلس المحجور عليه يجب ان تكون العين كلها كلها في ملك المفلس. فاذا خرجت العين او بعض العين عن ملك المفلس باي عقد من العقود الصحيحة ليس كما قلنا لصاحب الحق ان يأخذ ماله بل ينتظر مع الطابور حتى يبيع الحاكم اموال هذا المفلس. اذا قال وان تكون كلها في ملكها الشرط الرابع قال وان تكون بحالها وهذا الشرط طويل شوي في تفاصيل قال الشرط الرابع ان تكون العين بحالها وسيفسر الان في تفسير مطول ما معنى ان تكون العين بحالها؟ وهنا سنعدل في كلام الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال الشيخ مرعي اذا وان تكون العين التي هي الان في ملك المفلس ان تكون هذه العين بحالها يعني كما اخذها من البائع او كما اخذها من المقرض لم يطرأ عليها تغيير. الان اراد ان يفسر ما معنى ان تكون العين بحالها؟ فقال ولا لم تتغير الان هذه الواو التي اضافها هنا ازيلوها احبابي لانكم لو عدتم الى المنتهى المنتهى لم يذكر واوا قالوا لم يقل ولم تتغير بل قال بدون الواو. وان تكون بحالها لم تتغير صفتها بما يزيد بما يزيل اسمها ولم تزل زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز فمن قوله لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز كل هذا ضعوه بين قوسين وقولوا هذا تفسير لمعنى ان تكون العين بحالها. هذا تفسير وليست شروط اضافية كما فهم الشيخ ابن عوض في حاشيته بل كما يعني لو عدنا الى المنتهى اصل هذا الكتاب الفتوحي في منتهى الايرادات قال وان تكون بحالها يعني ان تكون العين بحالها عند المفلس. لم تتغير بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز. فهذا كله تفسير لمعنى ان تكون العين بحالها. فدعونا اذا نفهم ما انا ان تكون العين عند هذا المفلس بحالها. قال اولا لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. اذا كانت هذه العين التي في ملك المفلس قام المفلس باحداث شيء فيها او غير صفة من صفاتها هذا التغيير ازال اسمها ما عادت على الاسم القديم مثل ايش يعني اذا كان هذا المفلس اشترى قالوا حرير او خيوط من الصوف من هذا البائع ثم قام هذا المفلس بغزل هذا الحرير او بغزل هذا الصوف فاصبح ثوبان الان البائع ليس له ان يدخل على بيت المفلس فيأخذ هذا الثوب ويقول يا عمي انا استرددت عين مالي. هذا الثوب مصنوع من الصوف الذي اشتراه المفلس مني ونقول له لا وقف انت ايها بعت لهذا المفلس ايش؟ صوف فقط او بعته حرير فقط لو كان هذا الصوف او الحرير بقي على حاله كما هو لك ان تسترد عين مالك لكن بما ان المفلس قد احدث فيه تغييرات ازالت اسم الصوف عنه او ازالت اسم الحرير عنه. بحيث الان ما عاد اسمه وهو ثوب صوف او حرير. الذي يشير اليه يقول والله هذا دشداش. هذا قميص هذه عباية ما عاد اسمها صوف او حرير ولا يذكر الصوف والحرير الا اذا سئل والله مما صنعت هذه العباءة او مما صنع هذا الدشداش او هذا قميص يقال والله صنع من الصوف. فباختصار اذا كان المفلس لما اخذ السلعة من البائع احدث فيها احداث وغير في صفاتها. بحيث زال اسمها القديم واصبح لها اسم جديد وليس للبائع هنا ان يعود بعين ماله ويقول والله انا اخدت هذه الجبة او هذا القميص لانه صنع من عين ما لهم نقول له لا. ذهب الان عين مالك ذهب لم يبقى على حاله. فتقف مع الطابور طابور الغرماء وكذلك مثلا مثال اخر لو كان هذا المفلس اخذ من البائع دقيق ثم ذهب المفلس الى بيته بهذا الدقيق وقام بخبزه وعجنه وصنع منه خبز فليس للبائع ان يدخل على بيت المفلس ويقول اعطني هذا الخبز. هذا عين ما لي فقد صنعته من الدقيق الذي بعتك اياه. ونقول له وقف ايها البائع. انت بعته دقيق والان هذا المفلس احدث في الدقيق تغييرات واصبح خبزا فزال الاسم القادم هو الدقيق واصبح له اسم جديد وهو الخبز. كذلك مثلا اذا هذا البائع باع هذا المفلس زيت المفلس اخذ اخد هذا الزيت وصنع منه صابونا مش بقول لك زيت الزيتون نصنع منه صابون. المفلس اخذ هذا الزيت وصنع منه صابونا. فهل للبائع ان يدخل على بيت المفلس ويأخذ كل الصابون ويذهب به ويقول والله هذا الصابون عين مأرب بنقول له لا انت عين مالك الزيت وقد ذهب. واصبح الان اسم اخر له فعليك ان تقف مع طابور الغرماء ليس لك ان تعود بعين مالك. اذا هذا اول شيء من في معنى او في تفسير قوله وان تكون العين بحالها. لم تتغير صفتها بما يزيل هذا اول شيء العنصر الثاني اه قال ولم تزد زيادة متصلة ولم تزد زيادة متصلة واظن انكم خبرة الان بالفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فاذا كانت العين التي اخذها المفلس من البائع. مثلا المفلس اخذ من وهذه الشاة عند المفلس زادت ما شاء الله زيادة كبيرة اصبحت سمينة واخذها عجفاء وعند المفلس مع الاهتمام والحرص اصبحت سمينة السمن الان هذا زيادة متصلة بالعين التي قام المفلس بشرائها فاذا العين التي اشتراها المفلس من هذا الباء زادت عند المفلس زيادة متصلة كسمن تمام في هذه الحالة ليس للبائع ان يسترد عين هذه الشاة من المفلس. ويقول له اعطني عين هذه الشاة ذي ملكي وانت مفلس عليك استطيع ان استرد عين ما لي منهم قل لا للبيع ليس لك ذلك. لان هذه الشاة زادت زيادة متصلة عند المفلس ولم تبقى على حالها وشرط اخذك لعين ما لك ان تبقى السلعة على حالها. لم تزد اي زيادة متصلة. اما اذا كانت زادت زيادة منفصلة لا هنا لا يؤثر ذلك لان بائع يستطيع ان يأخذ عين ما له. واما الزيادة المنفصلة فهذه تبقى للمفلس. يعني اذا كان هذا المفلس اخذ شاة. نرجع لمثال الشاه. وكان مفلس قد آآ جعل هذه الشاة تطرق من خلال فحل فحملت هذه الشاة وانجبت عند المفلس. جاء البائع الى هذا المفلس المحجور عليه فوجد عين شاده كما هي. لم تزدد زيادة متصلة. نفس الوزن. هنا يستطيع البائع ان يسترد عين ما له هذه الشاه ما ولدها الولد او الشاة الناتجة هذا زيادة منفصلة عن امه. زيادة منفصلة عن امه فهذا يبقى للمفلس وليس آآ لصاحب المال او البائع ان يقول ان يطلبها. هذا للمفلس لانه نشأ في ضمانه وانما يعود صاحب المال فقط بالشاة الام التي كان قد باعها اهاله. اذا لابد ان لا تزيد زيادة متصلة ومن الامثلة الزيادة المتصلة السمن ويمثلون لها ايضا في فقه الاسلام بقضية من اشترى عبدا اذا كان المفلس اشترى عبدا وكان هذا العبد لا يحسن اي حرفة فقام المفلس بتعليمه حرف عديدة علمه القراءة والكتابة وما شابه ذلك. وحكم على هذا المفلس بالحجر. فجاء البائع فيقول انا والله بدي استرد عين ما لانه ما معك تسدني مال العبد او ثمن العبد فاريد ان استرد عين العبد. هذا عبدي اريد ان استرد اريد ان استرد عينه لانك لا تستطيع الان ان ترد الي مالي. انت محجور عليك ومفلس ويصعب علي ان انتظر. هنا نقول للبائع انتظر ليس لك ان تأخذ عين العبد. قال لماذا؟ قلنا له لانه هذا العبد زاد زيادة متصلة عند المفلس لان المفلس علمه الكتابة والقراءة والقرآن او حرفة من الحرف. فزاد عنده فليس لك الان ان تسترده لانه شرط اخذك لعين مالك ان تبقى العين بحالها عند المفلس. لم تحدث فيها صفة تغير اسمها لم تزد زيادة متصلة. الثالث والاخير في معنى ان تكون العين بحالها. قال ولم تخلط بغير متميز ولم تخلط بغير متميز. يعني اذا كان المفلس كان قد اشترى من هذا البائع قمح وقام هذا المفلس بخلط هذا القمح الذي اشتراه بقمح قديم عنده. خلط الجديد بالقديم هنا اذا دخل البائع على بيت المفلس ليس له ان يقول للمفلس اريد ان استرد عين ما لي لاننا سنقول للبائع عين مالك الان اصبح بما لا يتميز اصبح مخلوطا بشيء ليس لك ايها البائع ولا يتميز عن ملكك اه يعني مفهوم المخالفة يا شيخ لو ان هذا المفلس خلط عين هذا المال بما يمكن تمييزه عنه قطيع البائع ان يسترد عين ما له؟ نقول نعم. اذا المفلس احبائي اما ان يخلط عين هذا المال بما لا يتميز واما ان يخلطه بما يتميز. يعني نضرب مثال مرة اخرى لما يتميز وما لا يتميز. المفلس اشترى قمح من البائع عندما عاد الى بيته خلط هذا القمح بذرة هيك وضعهم في صحن كامل او في يعني صاج وضع القمح مع الذرة وخلطها. الان القمح والذرة يتميزان يعني يمكن ان نفصل الذرة على جهة وان نفصل القمح على جهة. فهذا خلط خلط شيء بشيء اخر لكنه يمكن تمييز القمح عن الذرة صح؟ فلو دخل البائع الى بيت المفلس فوجد الذرة مخلوطة بقمحه له ان يطالب المشط المفلس بان يعطيه قمحه واما الذرة يأخذها المفلس وتبقى عنده. لان هنا يمكن التمييز. فيمكن تصفية القمح عن الذرة. لكن كما قلنا لو كان هذا المفلس خلط القمح الذي تراه من هذا البائع بقمح اخر قديم عنده. اه هنا يصعب التمييز. اختلط الشيء بجنسه بصورة يصعب فكوهما عن بعضهما وتمييز من الجديد فنقول للبائع سامحنا السلعة لم تبقى بحالها تم خلطها بما لا تتميز عنه. تم خلطها بما لا تتميز عنه. اذا ان تكون العين بحالها هذا هو الشرط الرابع وهذا الشرط الرابع مفهومه ان لا يحدث المفلس في هذه العين صفة تغير اسمها ولا تزيد هذه العين عند المفلس زيادة متصلة ولا تخلط هذه العين بما لا يتميز اذا اختل شرط او صفة من هذه الصفات او ركن من هذه الاركان اصبحت العين لم تبقى على حالها. فبالتالي نقول لصاحب الحق ليس لك ان تعود فعين حق وتقف في الطابور مع باقي الغرماء جيد طيب هذا هو الشرط الرابع الان بعد ان عرفنا الشرط الرابع بقي الشرط الخامس هنا الشرط الخامس قال اكتبه هنا قال والا يتعلق بها حق للغير ولم يتعلق بها حق للغير. لم يتعلق بها حق للغير ما معنى هذا الكلام؟ الشرط الخامس حتى يستطيع صاحب الحق ان يأخذ عين حقه من عند من عند المفلس المحجور عليه ان لا يتعلق بهذه العين حق للغير ما معنى هذا الكلام؟ امرها بسيط سامثل بمثالين. المثال الاول اذا كان المفلس قد جعل هذه العين رهنا قد جعل هذه العين رهنا عند شخص يطالبه بمال مثلا عندنا مفلس عندنا مفلس اشترى من البائع جوال. هيك اتفقنا اشترى. جوال من هذا البائع ولم يسده الثمن. واول ما اشترى الجوال من هذا البائع قام باخذ هذا الجوال ووضعه رهن عند شخص آآ اقرضه عند شخص اقرضه مال. كان هذا المفلس استقرض من شخص مثلا مائة دينار. صاحب القرض قال للمفلس اريد رهنا. فالمفلس حضرته وضع الجوال الذي اشتراه من هذا البائع رهنا عند هذا المقرض. فهنا نقول هذه العين وهي الجوال تعلق بها حق للغير فاذا جاء البائع فدخل الى بيت المفلس فقال اريد جوالي انا رأيت جوالي عندك او ما شابه ذلك فاخبره المفلس والله سامحنا والله الجوال الان صحيح هو ملكي لكنني رهنته عند فلان فلان اقرضني مئة دينار وطلب مني رهن فجعلته رهنا عنده. هنا نقول للبيع ليس لك ان تأخذ عين مالك لان عين مالك الان تعلق به حق للغير. هنا المقرض طلب هذا الرهن والمفلس اعطاه الجوال رهن. فاصبح هذا الرهن يتعلق به حق للمفرط لانه في حالة ان المفلس لم يستطع السداد فالمقرض سيبيع هذا الرهن ويأخذ حقه. وهذه قاعدة الرهن. ففي هذه الحالة سنقول للباب سامحنا لا تستطيع ان تسترد عين جوادك ولو رأيته بعينك. لو رأيته بعينك لا تستطيع ان تسترده. لانه تعلق به حق للغير فهو هو الان مرهن لشخص. ممكن تكون القضية قضية شفعة ممكن تكون القضية قضية شفعة انه هذا البائع مثلا باع هذا المفلس قطعة ارض او عقار عندنا شخص مفلس وهذا البائع باع هذا المفلس شقة او عقار وثبت في هذه الشقة او في هذه العقار او في هذا حق الشفعة فجاء الشركاء هذا البائع الى المفلس وقالوا له والله هذا البائع باعك جزء من هذا العقار او جزء من هذه الشقة ونحن شركاء ولا نريدك ان تدخل معنا ايها المفلس شريكا فسنأخذ منك ما باعك اياه مثلا زيد بحق الشفعة. فالمفلس هو الان مجبر كما قلنا فالشريعة الاسلامية ان يقبل الشفعة مقابل ان يدفع هؤلاء الشركاء له نفس المبلغ الذي دفعه المفلس مقابل اخذه للعقار او اخذه للارض من اه عزلت. فباختصار شف عشان اتعلمها ان شاء الله. اذا ثبت للارض حق الشفعة او ثبت للعين. حق الشفعة هنا قول للبائع لا تستطيع ان تعود بعين مالك من المفلس. لانه عين المال وهي الارض او العقار تعلق بها حق الغير فهو حق للشفعاء الذين طالبوا بالشفعة فاذا باختصار تعلق بالعين حق للغير اذا تعلق بالعين حق للغير. هي صحيح الان لسا ما خرجت عن ملك المفلس يعني المفلس لما يرهن السلعة هي لم تخرج عن ملكه بعد. لكن خلص تعلق بها حق للمرتهن ممكن تباع ويأخذ المرتهن حقه منها. في حالة ان مفلس لم يسدد. وكذلك الشفعة المراد انه هذا العقار او هذه الشقة اذا جاء الشفعاء فطالبوا المفلس بحق الشفعة المفلس الان مجبر وهم طلبوا بالشفعة فتعلق بها حق اذا للشفعاء وان كانوا لم يشتروها بعد. يعني بمجرد بمجرد ان يطلب الشفعاء حق الشفعة في ارض او في عقار خلص تعلق بها حق لهم. تعلق بهذه العين حق لهؤلاء الشركاء الشفعاء. حتى ولو لم تم العقد لسا بينهم وبين المفلس فليس للبائع حينئذ خلاص ان يسترد عين ما له من قل هو الله تعلق به حق الشفعة او تعلق به حقد رهن فانتهى حق في ان تسترد عين مالك انتظر على الطابور. فهذه اذا خمسة شروط اساسية حتى يصح لصاحب الحق ان يسترد عين ما له من عند المفلس المحجور عليه. والله يا شيخ طلعت قصة ها يعني ان يأخذ الانسان عين ما له من مفلس محجور عليه قضية خطيرة. وليس كما يظن الناس اليوم يعني للاسف يعني يدخل الانسان على مفلس محجور عليه فينهب ماله ويقول الله هذا حقي ويذهب يخرج لاخر كلمة مش في هذه الصور. الامر ليس بهذا التصور هناك خمس شروط تأكد حتى تأخذ عين ما لك تتأكد ان المفلس حي. تتأكد ان العوض عوض هذه العين لم يدفع منه المفلس اي شيء لك. نتأكد ان تكون العين كلها في ملك المفلس لم يهب او يبع او يتصرف باي جزء منها. ان تكون العين بحالها وهذه لحالة قصة لم يحدث فيها المشتري شيء يغير اسمها لم تزد زيادة متصلة لم تخلط بماء بغير المتميز. ثم تتأكد من الشرط الخامس انه لم يتعلق بها حق للغير. فاذا تعلق بها حق للغير حتى ولو لم تخرج عن ملكي المفلس. ايضا لا تستطيع ايها البائع او يا صاحب الحق ان استرد عين مالك وعليك ان تصطف مع باقي الغرماء. فهذا اذا القضية او شروط اخذ صاحب الحقل عين ما له. بدي ارجع الان للشرط الأول اللي هو ممكن نخليه الان الشرط السادس وستعرفون لماذا اجلته. ايش قال؟ نرجع لاول المسألة. عودوا قال الشيخ مرعي الثاني ان من وجد الحكم الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرضه عند المفلس المحجور عليه فهو احق بها. بشرط ارض قال كونه لا يعلم الحجر كونه لا يعلم بالحجر. الان هذا الشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا خاص اكتبوا. هذا الشرط خاص بمن عامل المفلس بعد ان حجر عليه هذا الشرط وهو كونه لا يعلم بالحجر هذا خاص بالبائع او بالمقرض الذي عامل المفلس بعد ان حجر عليه ليه فيقولون اذا انسان بائع او مقرط او ما شابههم. عامل مفلسا بعد ان حجر على هذا المفلس احنا عرفنا في الدرس السابق انه المعاملة صحيحة المعاملة صحيحة ما دامت هذه المعاملة تتعلق بذمة المفلس لا بعين مال المفلس فاذا انسان باع مفلسا محجور عليه او انسان اقرض مفلسا محجور عليه. فهنا المفلس تصرفاته هذه صحيحة وان كان محجور عليه لانها تصرفات في ذمته تصرفات في ذمته. المهم هؤلاء الذين باعوا هذا المفلس المحجور عليه في اثناء الحجر. او اقرض المفلس المحجور وعليه في اثناء الحجر هؤلاء كما قلنا هناك احتمالان لهم. الاحتمال الاول ان يكونوا باعوه او اقرضوه وهم يعلمون انه محجور عليه لفلس وهم يعلمون انه محجور عليه لفلاس. ومع ذلك رضي هؤلاء ان يتعاملوا معه في ذمته. فاذا كنتم تعلمون انه محجور عليه لفلس ومع ذلك رضيت انتم ان تتعاملوا معه حينئذ فحين اذ ليس لكم ان تستردوا عين اموالكم منه اذا رأيتموها. لانكم عندما بعتموه او اقرضتموه اقرضتموه وانتم على بينة من انه مفلس. فليس للبائع بعد ذلك او للمقرض بعد ذلك ان يأخذ عين متاعه من عند المفلس لو وجده لماذا؟ لانك لما عاملته انت عاملته وانت عارف انه محجور عليه لفلس. فبتتحمل النتيجة واما من عامله من هذا البائع ومن هذا المقرض اثناء مدة الحجر وهو لا يعلم ان فلان الفلاني محجور عليه هي اللي فلس في هاي الحالة ايضا التصرف صحيح كما قلنا لكن لهذا البائع ولهذا المقرض ان يسترد عين ما له اذا وجده عند المفلس وقد استوفى الشروط الخمس الباقية وهذا اذا بالتالي هنا في اثر اصبح لمن يتعامل مع المفلس المحجور عليه في اثناء مدة الحجر وهو يعلم انه مهجور عليه واذا كان لا يعلم انه محجور عليه فنقول من تعامل مع المفلس المحجور عليه في اثناء مدة الحجر وهو يعلم به بهذه الحالة ليس له ان يأخذ عين ما له ولو ظفر به عند المفلس. يبقى يصطف مع الغرماء او عرفنا عفوا انه يطالب عرفنا انها من يضيء عفوا لا لا يصطف مع الغرماء بل هذا النوع عليه ان يطالب عليه ان يطالب المفلس بعد فك الحجر عليه ان يطالب المفلس بعد فك الحجر. واما من عامل المفلس في اثنائه مدة الحجر اه وهو لا يعلم انه محجور عليه لفلس. فهذا الشخص اذا وجد عين ماله عند المفلس مستوفيا لهذه الشروط الخمسة اه له ان يسترده طب اذا لم يجد اه هذا لا يقف مع الغرماء. هذا مثله مثل الشخص الاول او الحالة الاولى. انه ينتظر حتى يفك الحجر ثم بعد ذلك يطالب المفلس. لاننا قلنا كل من عامل المفلس في اثناء مدة الحجر كل من عامد المفلس في اثناء مدة الحجر سواء كان يعلم انه محجور عليه او لا يعلم انه محجور عليه ليس له ان يطالب هذا المفلس بالسداد الا بعد الحجر عنه. فهو لا يلتحق اذا بباقي الغرماء الذين طالبوا القاضي باقامة الحجر. لا يلتحق بهم. بل ينتظر حتى يرفع الحجر ثم يعود طالب هذا المفلس باداء الحق لكن ما الفرق بينهما؟ اه الفرق بينهما ان من عامل المفلس في اثناء مدة الحجر وهو يعلم انه مفلس ليس له ان يسترد عين ما له لو وجده واما من عامله في اثناء مدة الحجر وهو لا يعلم انه محجور عليه لأ هذا يستطيع ان يسترد عين ما له. هذا يستطيع ان يسترد عين ما له فهذا الشرط الاول كونه لا يعلم بالحجر هذا خاص اكتبوا بمن تعامل مع المفلس في اثناء مدة الحجر واما الشروط الخمسة الباقية التي ذكرتها لكم على الشاشة فهذه شروط خمسة عامة سواء لمن عامله قبل ان يحجر عليه وما زال يطالبه بالذمة او لمن عامله بعد ان حجر عليه. فتقولون اذا هذه الشروط قمز ان يكون المفلس حيا عوض العين كله باق الى اخره. هذه الشروط الخمسة هذه عامة لكل من تعامل مع المفلس سواء قبل ان يحجر عليه او بعد ان يحجر عليه. فنقول لهم من وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه فهو احق به يستطيع ان يسترده بهذه الشروط الخمسة. سواء كنت بمن عامله قبل الحجر او بعد الحجر. الان من عامل المفلس بعد الحجر اه هذا بدنا نزيده شرط سادس هيكا بتحكي من عامل المفلس ببيع او قرض بعد الحجر هذا الشخص حتى يسترد عين ما له اذا وجده عند المفلس المحجور عليه بدنا نزيد له شرط ونقول له انت لا تستطيع ان تسترد عين ما لك اذا وجدته عند المفلس المحجور عليه الا اذا كنت جاهلا اثناء معاملتك له اجره فاما اذا كنت عالما انه محجور عليه وعاملته مع ذلك وانت وعاملته على الرغم من ذلك وانت تعلم بالحجر فهنا ليس لك ان تسترد عين مالك اذا هذه الشروط الخمسة هي لكل من تعامل مع المفلس سواء قبل ان يحجر عليه او بعد ان يحجر عليه ومن عامله بعد ان يهجر عليه نزيده شرطا سادسا. وهي انك لما عاملته كنت تجهل بالحجر واما اذا كنت لا تجهل بالحجر وعاملته وانت تعلم به فليس لك ان تأخذ عين مالك. وننتظر حتى نفك الحجر ثم بعد ذلك لك ان تطالب هذا المفلس بسداد الدين الذي عليه ممتاز احبائي اذا هكذا نكون انتهينا من المسألة الثانية وانا مضطر ان امسح الشاشة الان لننتقل للحكم الثالث خالص هذي لكن بشروط اكتبوها عندكم. بس ساقتصر على الحكم الجملي ان من وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه فهو احق به وانتم اكتبوا بالشروط التي يتم بيانها وبينها طيب الحكم الثالث قال الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه من جنس الديون التي عليه يعني ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال اي بعد ذلك رجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به واله والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. هذا هو الحكم الثالث الذي يتعلق اه المفلس المحجور عليه. الحكم الثالث من احكامه الحج لاحد المفلس. بعد ان يقوم الحاكم احبائي بالحجر على المفلس بناء على طلب الغرماء تمام؟ ويتأكد الحاكم من انه قام بالحجر على جميع امواله يلزم الحاكم بعد ذلك ان يقسم مال هذا المفلس على الغرماء لكن كيف تتم القسمة قال قال يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين ايش يعني هذا الكلام الان اخواني اذا كان هذا المفلس اذا كان هذا المفلس اه عليه ديون كلها قمح فرضا كلها من القمح. مثلا هناك اكثر من بائع يطالبه بثمن قمح او بدناش نقول بائع. عفوا خليني اقول مقرض لانه اذا كان بائع ستصبح القضية مختلفة. لانه البائع يطالبه بالثمن هنا انا بدي اقول انه هذا المفلس انظروا هذا المثال هكذا هو المثال مفلس هناك اكثر من شخص اقرضه قرض قرض قرض وقرض اكثر من شخص اقرضه وكلهم اقرضوا ايش؟ كلهم اقرضوا قمح هذا اعطاه قمح وهذا اعطاه قمح وهذا اعطى قمح وهذا اعطى قمح ممتاز الان الحاكم قام بالحجر على املاك هذا المفلس فوجد ان هذا المفلس كل املاكه عبارة عن قمح ها الذين اقرضوه يطالبونه بالقمح لانه كما قلنا من اقرض مثليا فانما يرد له مثله من اقرض مثليا فانما يرد له مثله ومن اقرض قيميا ترد له القيمة. فهؤلاء اقرضوا هذا المفلس قمح طبعا بدنا نفترض انه المفلس راح باع هذا القمح واشترى وراح باع واشترى. المهم لما اجى الحاكم يحجر على هذا المفلس لم يجد عنده الا قمح ايضا هذا هذا هو الذي يملكه المفلس من المال فاذا هؤلاء غرباء يطالبون المفلس قمح لانهم اقرضوه قمحا فيجب على المفلس ان يرد لهم قمحا. فالغرماء اذا يطالبون المفلس بقمح والحاكم عندما حجر على المفلس حجر على المفلس فوجد ان ماله هو القمح الان هل ماذا يفعل الحاكم؟ حتى يعطي الغرماء حقوقهم هل يحتاج الحاكم ان يبيع هذا القمح ويشتري به قمح جديد ويدفع للغرماء لأ مش منطقي. لانه ايش بنحكي ؟ احنا بنحكي هؤلاء الغرماء ماذا يريدون من المفلس بدهم اموال نقدية؟ لا والله يا شيخ هم يريدون منه هم اقرضوه قمحا فيريدون قمحا تمام فنقول اذا الغرماء يريدون قمحا والمفلس المال المحجور عليه ايضا هو القمح. فبالتالي الحاكم هنا لا يحتاج ان يبيع هذا القمح ويمسك نقود ثم يشتري بالنقود قمح جديد ويعطي هؤلاء الغرماء. لا لا نحتاج لكل هذا التطويل. بل مباشرة بما ان الديون التي يريدها هؤلاء المقرضون الديون التي يريدها هؤلاء المقرضون من هذا المفلس. هي من جنس المال المحجور عليه فالحاكم هنا مباشرة يقوم بقسمة هذا القمح على هؤلاء المقرضين الغرماء كل بحسب حصته كل بحسب حصته. كيف يعني كل بحسب حصته؟ يعني فرضا لو كان مثلا المقرض الاول اقرض المفلس عشرين كيلو طبعا هو بالمكيال عشرين صاع من القمح. عشرين صاع من القمح المفرد الثاني كان اقرضه عشرة منه. المقرض الثالث كان اقرضه مثلا خمسطعش. المقرض الرابع هذا ولا الخامس؟ اقرضه خمسة اذا المقرض الاول اعطاه عشرين صاع. المقرض الثاني كان اعطاه عشرة. الثالث اعطاه خمسطعش. الرابع اعطاه خمسة. ممتاز الان لما الحاكم حجر على القمح الذي عند المفلس وجد عند المفلس من القمح ها اخواني بدكن انتبهوا لو كان المفلس عنده من القمح بنفس الكمية التي يطالبها به الغرماء هنا لا يحجر عليه اصلا لا يعتبر مفلس. لانه عنده من القمح ما يسد به الديون التي عليه. فهذا ما عاد مفلسان يحجر عليه لكن بالتأكيد سيكون القمح الذي حجر عليه اقل من الديون التي يطالبها به الغرماء. فنقول مثلا هنا عشرين وعشرة هاي ثلاثين. وعشرين هذي خمسين. اذا مجموع ما يطالب به من القمح هو خمسين صاع عشرين من الشخص الاول وعشرة هي ثلاثين وعشرين هنا تقريبا هاي عندنا خمسون صاع هي مجموعة ديون التي على المفلس. طيب الحاكم الان حجر على القمح الذي عند المفلس وجده اه فقط عشرين صاع اذا المفلس عنده عشرون صاعد وما عليه خمسون صاعا. اذا اه والله فعليا ما عند المفلس من المال اقل من الديون المطالب بها. فهنا حجر عليها سيقوم الحاكم الان لا يحتاج الحاكم ان يبيع عشرين صاع من القمح. ويأتي بنقود ثم يقوم بشراء قمح لهؤلاء الغرماء جديد. لا لا هو نفس العشرين صاع بما ان المال الذي حجر عليه هو من جنس الديون المطالب بها اعيد. بما ان المال الذي حجر عليه هو نفس الديون او من نفس جنس الديون المطالب بها المال المحجور عليه القمح والديون المطالب بها قمح. فبالتالي هنا يقسم الحاكم مباشرة. يقسم الحاكم هذه هذه العشرين صاع يقسمها على هؤلاء الاربعة. كل بحسب حصته فبالتأكيد الذي يريد عشرين صاع من المفلس حصته ستكون اكبر حصته من هذه العشرين ستكون اكبر ممن يريد من المفلس عشرة فقط. ومن يريد من المفلس عشرة حصته من العشرين ستكون اكبر ممن يريد من المفلس فقط خمسة فهنا ستقسم بنسب مئوية. نقول هذا يريد آآ عشرين صاع من المفلس وهذا يريد عشرة وهذا يريد خمستاش وهذا يريد خمسة. فالان يقوم الحاكم بالنظر في النسب المئوية النظر في النسب المئوية وبناء على تلك النسب المئوية يأخذون من هذه العشرين صاع. فيتم اقتسامها بينهم بناء على تلك النسب المئوية فلا يجوز انه الذي يريد خمسة صاع من المفلس يأخذ مثله مثل الذي يريد عشرين صاع من المفلس. لابد تكون هناك اكيد نسبة وتناسب بحسب حجم الدين الذي يريده كل غريم من هؤلاء الغرماء. لكن الفكرة التي يدندن حولها ما معنى قول الشيخ مرعي ان آآ لما قال يلزم الحاكم اصمو او يلزم الحاكم نعم يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. اذا كان المال المحجور عليه هو من جنس الدين الذي يطالبه به الغرماء هنا خلص مباشرة يقسم الحاكم هذا المال على الغرماء طبعا على حسب النسب المئوية على حسب الحصص واما اذا كان آآ الديون التي يطالب بها الغرماء او الحقوق التي يطالب بها الغرماء من غير جنس المال المحجور عليه من غير جنس المال المحجور عليه. يعني مثلا شخص باعه سيارة ويريد منه مثلا مئة دينار. وشخص يريد منه مثلا اقرضه اه قمح اه نقول شخص مقرط اقرضه قمح ويريد منه بدله من القمح فهذا البائع يريد منه مئة دينار وهذا يريد قمح وهذا يريد منه شعير وهذا يريد منه قصة ثانية فالمهم مال الذي حجر عليه عند المفلس لم يكن قمحا ولا ماذا كان؟ كان مثلا عنده عقار وسيارة المفلس عنده عقار قطعة ارض مثلا او مبنى وعنده سيارة المفلس عنده سيارة وعقار والديون التي يطالب بها ممكن تكون نقود ممكن تكون طعام الى غير ذلك. فهنا نلاحظ ان ما حجر عليه وهو السيارة والعقار ليس من جنس الديون التي يطالب بها. ليس من جنس هذا جنس وهذا جنس نعم في اي الحالة بالتأكيد لن يقوم الحاكم بقسمة السيارة او العقار على الغرماء بل سيقوم ببيع السيارة وبيع العقار والنقود التي يحصلها هي التي يقوم بتوزيعها على الغرماء. ايضا كل بحسب حصته النسبة المئوية. فمثلا بائع يريد من من المفلس مئة دينار. ومقرض يريد من المفلس طعام وهذا الطعام مثلا اه خمسين دينار قيمته. وهذا الذي يريد شعير شعير قيمته عشرين دينار. اه نلاحظ ان الغرماء نسبه متفاوتة فيما يطالبون به المفلس. فشخص يريد منه بقيمة مئة دينار وشخص يريد منه بقيمة خمسين دينار وشخص يريد منه بقيمة ثلاثين دينار. وكل اللي خرج من المفلس بعد ان باع الحاكم ما له فرضا مائة دينار يعني الحاكم باع السيارة وباع العقار فرضا فرضا وخرج مائة دينار فقط. هذا كل الذي خرج من المفلس. بعد بيع الامواج المحجورة عليها هذه المئة دينار سيقتسمها البائع الذي يريد منه مائة دينار والذي يريد منه طعام بقيمة خمسين دينار والذي يريد منه ايضا اه شعيرا بقيمة عشرين دينار سيتم قسمها بينهم وتقسم بينهم بناء على ماذا؟ على النسب المئوية. فالذي يريد من البيع مائة دينار سيأخذ بالتأكيد نصيب الاسد من هذه المئة عفوا الذي يريد من المفلس مئة دينار سيأخذ من هذه المئة نصيب الاسد لانه هو صاحب النسبة المئوية العليا والذي يريد منه بقيمة خمسين دينار سيأخذ نسبة تزيد من عن النسبة التي يريدها منه صاحب العشرين دينار. فباختصار كل بحسب اه حصته. كم يريد هذا البائع كم يريد هذا المقرض؟ كم يريد هذا المقرض؟ يسجلها الحاكم. وباعتبار النسب المئوية يقوم بتوزيع المال الناتج عن بيع اه السلع المحجور عليها جيد لذلك قال وبيعي ما ليس من جنسه. ثم قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يتم بعد ان يباع المال المحجور عليه بعد ان يبيع الحاكم مال المفلس المحجور عليه ما سيحصله يقوم بتوزيعه على الغرماء بقدر الحصص. بالنسب المئوية اذا ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. طيب ثم قال ولا يلزمهم اي لا يلزم هؤلاء الغرماء بيان ان لا غريم سواهم هؤلاء الغرماء لا يلزمهم ان يثبتوا امام القاضي انه لا يوجد غريم غيرنا لهذا المفلس. هل هؤلاء مطالبون ان يأتوا باثبات او بينة انه لا يوجد غريم سواهم؟ هذا ليس من عملهم كل واحد رفع امر للحاكم انه انا اريد من هذا المفلس ديون وكذا وكذا وهو ما معه ما يؤدي به هذه الديون بالتمام. فنطالب بالحجر هل يطالبهم الحاكم؟ يلا ايها الغرماء اثبتوا لي انه ما في غريم غيركم حتى نقوم بتوزيع المال. هم يقولون للحاكم نحن لا علاقة لنا نحن لا هذا المفلس ايش مغامراته التجارية ومجازفاته؟ نحن يعني نعلم الظاهر انه لا يوجد غيرنا فاعطنا من هذا المال. اعطنا من هذا المال طيب اذا قلنا لا يلزم الغرماء ان يبينوا امام القاضي انه لا غريم سواهم. هاي مش شغلتهم ادي شغلة القاضي يعرف اذا كان هناك غريم سواهم ما زال يطالب المفلس ولا لأ فهم لهم الظاهر انه لا يوجد غيرهم. فالحاكم يوزع بينهم المال. الحاكم يوزع بينهم المال بعد ان يبيع كما قلنا. اه الاموال المحجور عليه يقوم بتوزيعها عليهم على حسب الحصص طيب بعد ان قام الحاكم بتوزيع هذه المئة دينار على هؤلاء الغرماء بقدر حصصهم فجأة اذا بالحاكم يكتشف غريم جديد. وبدأت قصة جديدة بعد ان قام الحاكم بتوزيع المئة دينار على الغرماء كل بحسب حصته وانتهت الامور وكل غيرهم عاد الى بيته مسرورا اذا بالحاكم يكتشف ان هناك غريم جديد يظهر على الساحة ويطالب بحقه في هذه الحالة ماذا يفعل الحاكم؟ اه هنا في هذه الحالة يستدعي الحاكم مثلا هؤلاء الغرماء ويطالبهم بان يعطوا هذا الغريم الجديد بقدر حصته. ايش يعني؟ يعني كانه الحاكم برجع بحسب من جديد وبقول هذه المئة دينار انا وزعت عهؤلاء الثلاثة اذا بنا نكتشف ان هناك شخص رقم اربعة. جديد طلع عالساحة. واكتشفنا فعلا او طلع له حق من الحقوق. في هاي الحالة بقول الحاكم انا وزعت هذه المئة على هؤلاء الثلاثة كل بقدر حصته فبدنا نرجع نحسبها مع هذا الرابع. هذا الرابع كم حصته؟ مثلا كانه يريد منه عشر دنانير فتدخل نسبة المئوية في الحساب من جديد. ويعرف الحاكم كم سيخرج لهذا الرابع؟ كم هو المقدار؟ الذي سيخرج لهذا الرابع لهذا العنصر الجديد من المئة دينار فيطالب الغرماء الاقدميين انه كل واحد منهم يخرج مقدار الحصة يعني مقدار النسبة المئوية. يخرج مقدار النسبة المئوية. هذا يريد مثلا عشرين بالمئة او عشرة بالمئة من المئة دينار. صاحب العشر دنانير فرضا فرضا يريد عشرة بالمئة من المئة دينار. هنا الحاكم يطالب الغلماء الاقدمين انه كل شخص بحسب النسبة المئوية يخرج من عنده حتى نعطي هذا الغريم جديد عشرة بالمئة من المئة دينار. فلذلك قال اه قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم قالوا ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم اي لا يلزم هؤلاء الغرماء بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين اكتبوا يعني ثم ان ظهر غريم جديد اكتبوا ثم ان ظهر رب دين اي غريم جديد حال ايش يعني حال يعني دينه حالي حقه حالي وليس مؤجلا. انه الحاكم فعليا اخواني الذي يطالب اصلا الذي يطالب الحاكم بالحجر على المفلس الذي يطالب الحاكم بالحجر عن المفلس هم الغرماء الذين حلت ديونهم اما الغرماء الذين رفعوا امر المفلس للحاكم ووجد الحاكم ان هؤلاء الغرماء ديونهم لم تحل بعد ديونهم مؤجلة لسه لم يأتي وقتها. لا يسمع الحاكم دعواهم. يقول لهم سحل الله امركم. لما يأتي وقت حدودها تطالبوني بالحجر على المفلس. فالمهم هؤلاء الغرماء اذا هم ديونهم حالة فالحاكم سمع طلبهم بالحجر على المفلس. فاذا ظهر غريم جديد بعد ذلك بده يتأكد الحاكم انه هذا الغريم الجديد ايضا دينه كان حالا مثله مثل باقي الغرماء فاذا كان هذا الغريم الجديد اللي خرج على الساحة دينه مش حال. لم يحل بعد. بقول له الحاكم سهل الله امرك بس يحل بس يحل دينك. تأتي يعني اطلب منا الحجر ان كان سيثبت لك في تلك الحالة. اذا ثم ان ظهر رب دين حال. يعني ان ظهر غريم جديد دينه حال الان مثله مثل الغرماء الاقدمين في هذه الحالة سيرجع على كل غريم بقسطه الوضع الطبيعي انه هذا الغريم الجديد الان نقول له كم سيكون قسطه من المئة دينار؟ المئة دينار طبعا هي ايش؟ هي اثمان السيارة والعقار التي باعها الحاكم. الحاكم باع السيارة والعقار التي للمفلس. وجابت مئة دينار. هذا الغريم الجديد الذي دينه حال من اين سيأخذ حقه من هذه المئة دينار؟ سيعود على الغرماء. سيعود على هؤلاء الغرماء ويأخذ من كل واحد منهم بالنسب المئوية ايضا التي يبينها الحاكم. دايما الحاكم بده يكون عنده انسان صاحب حسابات رياضية. فيقول لي هذا الغريم الجديد خذ مثلا من اه الاول عشر دنانير خذ من الثاني اربع دنانير خذ من الثالث ثلاث دنانير وهكذا تأخذ حصتك من المئة دينار. على حسب النسب المئوية. اذا رجع على كل غريم بقسطه. ممتاز قال ويجب. طب الان هنا سيأتي سؤال مهم. الان الحاكم احبائي وانا لا ادري هذا المقعد الظاهر انه بدأ يفتل من كثر ما جلسنا عليه. بسم الله الحمد لله الان هنا سيأتي سؤال مهم. الحاكم عندما قام آآ ببيع المال المحجور عليه. مساحة هذه الخارطة هذه خارطة بحث من كثر الخطوط التي فيها مؤلمة الحاكم اخواني لما يبيع آآ ما للمحجور عليه هل يتركه معدما تماما ويبيع كل ماله حتى ملابسه التي يلبسها هل هذا هو من الفقه هنا الشيخ مرعي باعة هذه المسألة فقال ويجب اي على الحاكم ان يترك له اي للمفلس المحجور عليه ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة ما معنى هذا الكلام يعني ايها الحاكم لما تحجر على اموال المفلس وتبيعها بدك تنتبه انك لا تبيع بيته الذي يسكن فيه حالا لانك ايها الحاكم اذا بعت بيته الذي يسكن فيه حالا هذا الرجل سيسكن في العراء وسيصبح عالي على المجتمع سيحدث جرائم امثال هؤلاء اذا بيعت مساكنهم اين سيعيون فهنا نظر الفقه الاسلامي انه انا ما بدي هذا المفلس ابيع ماله ويجلس على الحديدة تماما لا يملك شيء لا مسكن ولا طعام ولا كسوة. لانه بهذه الطريقة نحن نحول هؤلاء الى مجرمين في المجتمع حتى يحصلوا لقمة العيش يرتكبون الجرائم والدين الاسلامي في النهاية يريد ان يحقق المصلحة للجميع فقال للحاكم انت تبيع اموال هذا المفلس لكنك تبقي له مسكنه. الذي يعيش فيه مع اولاده. طبعا هنا يعني هذا شيء لم اجده عند الحنابلة لكن يعني ظنه مقتضى الفقه وهو انه الحاكم ايضا يقيم هذا البيت يعني اذا كان هذا المفلس يعيش في فيلا والله مليون سعرها ما بنقول له ايها الحاكم والله اياك ان تبيع هذا المسكن. حرام خليه يعيش في الفيلا. لأ. بنقول لهذا الانسان هذا الانسان هو وعائلته طبعا ما في داعي يعيشهم ايضا في خيمة او يوديهم او يذهبوا بهم خلينا نقول او يذهبوا بهم الى مخيم يعيشون في مخيم وامثالهم لا يعيشون في المخيمات يبقى لا كما يقول فقه الاسلام ينظر الى مثل حاله. فيقول هذا الرجل ما في داعي يسكن في فيلا واسعة قيمتها مليون دينار. خلينا نبيع هذه الفيلا ونسدد اه للغرباء لكن في المقابل سنأخذ جزء من ثمن هذه الفيلا مثلا ويقوم الحاكم بشراء شقة محترمة له ولعائلته يقبل مثله ان يسكنها لكن يكون سعره مثلا عفوا مئة الف او آآ ثمانين الف هذا هذا ينفعك ويكفيك انت وعائلتك اسكنوا هنا فنحن نحافظ على سكنهم لكن تلك الفيلا انت لا تحتاج اليها الان وهناك اناس بالديون. فبالتالي هناك فقه لما نقرأ في كلام الائمة ويقول لك يجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن. هو لاحظ قال ما يحتاجه من مسكن. فاذا كان المسكن الذي اللي هو فيه الآن واسع جدا عليه وفيلا ضخمة تسوى بالملايين. لا لا ابقيه فيها ابيع هذه الليلة واسدد الغرماء واجعله يسكن في بيت يتلائم مع وضعه يسكن في بيت يتلائم مع وضعه يعني يعني في نفس الوقت لا اهينه وهذي فكرة مهمة انه احنا نسكنه في بيت يتلاءم مع وضعه فلا نهينه ونطالبه ان يحيا في مناطق امثاله لا يسكن فيها امثاله لا يسكن فيها لان الناس سبحان الله يتفاوت في هذه الحياة. فاذا يجب ان يترك له ما يحتاج من مسكن اول وخادم. اذا كان هذا الشخص او زوجة هذا الشخص مما ممن تخدم ممن مثله يخدم يدرك له الخادم. اما اذا كان مثله لا يخدم عادة لكن من الطرف جلب مجموعة من الخدام كما يقولون او من الخدم. فهؤلاء لا هؤلاء يباعون. هؤلاء يباعون مع امواله. لكن اذا كان مثله او مثل زوجته تخدم فبالتالي اصبح هذا الخادم محتاج اليه ايضا يترك له ما يتجر به. يعني الحاكم لا يبيع كل كل امواله. لا يبقي له جزء من المال. يستطيع ان ينهض به من جديد. لاننا باختصار لا نريد لهذا المفلس ان يصبح عالة على المجتمع. الدولة المسلمة لا تريد ارهاق مادي. بل نترك له جزء من المال عشرة الاف عشرين الف. نقول هذه عشرين الف افتح بها مشروع صغير والحاكم يشرف على ذلك حتى تستطيع ان تقوم من جديد في هذه الحياة. فبالتالي اذا يترك له ما يتجر به لينهض من جديد. وتترك له الة الحرفة يعني مثلا اذا كان حداد لا يجوز الحاكم ان يبيع له الة الحدادة التي يملكها لان هذه رأس ما له في اي الحياة. اذا بعت له اله الحرفة كيف سيعمل؟ واذا كان نجار ليس للحاكم ان يبيع الة النجارة التي يستعملها من المنشار والمقص الكهربائي وغير الكهربائي. لان هذه التي بها سيتجر ويعود ليعمل في الحياة من جديد. فالة الحرفة لا تباع ايضا. ثم قال ويجب له ولعياله ان يفرض الحاكم المسلم لهذا الرجل ولعيان هذا الرجل من بيت مال المسلمين ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يعني هذا الحاكم سنقول له بعد ان تترك له المسكن الذي يليق بمثله والخادم ومؤنة يعني او مبلغ من المال معقول ليتاجر به من جديد والة فعليك ان تجري لهم في اللحظة الحالية ان يجري لهذا الرجل ولعائلته من بيت ميلاد المسلمين من بيت مال المسلمين وهذا اذا كان قائما للاسف في زماننا هناك ضرائب تجبر مش بيت ماء المسلمين. المهم عليه ان يضع لهذا الرجل ولعائلته مرتب شهري من بيت مال المسلمين يتضمن اكلهم وشربهم وهم وكسوتهم حتى يستطيع هذا الرجل ينهض من جديد من خلال المبلغ الذي تركناه له ويبدأ يعني يبني حياته التجارية فاذا فتح الله عز وجل عليه واستطاع ان ينهض خلاص نقطع عنه المرتب من بيت مال المسلمين ونجعله يكمل الحياة. فاذا ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. هذا هو السؤال. كم يفرض الحاكم لهذا الرجل لعياله من بيت مات المسلمين قال ادنى نفقة مثلهم فاولا ننظر الى هذا الرجل المفلس هل هو من الطبقة الثرية في المجتمع يعني بالجوازية كما يقولون. ولكن ابتلي بخسارة مالية فادحة اجبرت الحاكم ان يحجر عليه لفلسه. فاذا كان هو وعائلته بطبيعته من الطبقة البرجوازية المطرفة جدا تمام نقود الطبقة هذه المترفة جدا كم مثلا تعيش في الشهر في العادة يقول مثلا خمسة الاف دينار مثلا فرظا فرظا طبعا هاظا ما حدا يزعل مني خمسة الاف دينار. غني جدا هذا مصروفه الشهري. الان هل بيت مال المسلمين مجبر ان يدفع لهذا الرجل ولعائلته؟ والله خمسة الاف دينار بنقول له لأ يا عمي احنا بيتنا بده يساعدك. فاحنا بنعطيك ادنى نفقة المثل. يعني اللي زي حالتك حوالينك اقل اقل شيء مقبول في حقهم الف دينار شهري. الف دينار شهري. فبيت مال المسلمين يفرض لهذا الرجل ولعائلته الف دينار شهري. لانه هذا ادنى ادنى نفقة امثال هؤلاء المترفين. لكن لو كان يعني المسلمين قال خلص بنفرض لك فقط مية وخمسين دينار. لأ بنقول مش رح ينفع برضه انه هذا انسان انت ما بدك تكسره وتهده لانه بردو شف الاسلام يا الله ما اعظم من دين لما ينظر للناحية المعنوية. هذا انسان طول عمره عاشر خمسة الاف دينار. ابتلي بخسارة فادحة فحجر على امواله وبيعت. ما برجع البيت المسلمين يعطيه فقط مية وخمسين دينار لانه هذا يعني سيجعله يصاب بامراض نفسية ينفصم تماما عن الحياة يجعله مكان للمذلة والهوان امام الناس وامام الاعين فالاسلام عنده نظرة معتدلة. بقول مية وخمسين دينار ما بنفع لانه مثل هذا الرجل لا يعيش مية وخمسين دينار. لكن برضه ما بعطي الخمسة الاف السقف العالي. بعطيه ادنى نفقة مثله وامثال هؤلاء ادنى واحد فيهم بوخد الف دينار شهري يصرف على عياله. بعطيه الف دينار. لكن لو كان شخص من طبقة فقيرة كان مو اصلا راتبه الشهري ثلاث مئة دينار وحجر عليه لفلسه والبيت مال المسلمين يريد ان يجري عليه رزقا. بنقول هذا الشخص اصلا وضعه الطبيعي انه ثلاث مئة دينار شهري. هذا وضعه الطبيعي. فلما بيت مهد المسلمين سيفرض له رزق اما ان يفرض له بالراتب الشهري نفسه ثلاث مئة دينار او ممكن ينزل شوي مثلا لمئتين وخمسين او مئتين دينار. اه هذا مقبول ان يبيت بلاد المسلمين يفرض وميتين دينار لانه هذا يعني ادنى نفقة مثله ادنى نفقة مثله انه بوخذ ميتين دينار مية وستين مية وسبعين دينار. لكن هذا المطرف الغني لا ان نفقة مثله الف دينار فبالتالي الاسلام ينظر هذه الاعتبارات لمصلحة النفوس. انه هذا الانسان صاحب الثلاثمائة دينار اللي بيت من المسلمين الان بجري له ميتين او ميتين وخمسين دينار هو متعود على ان يعيش هذه الحياة نعم ضيقنا عليه اكتر لكن هو متعود متقبل يعني منسجم مع الحياة على راتب الثلاث مئة فلو نزلناه لميتين وخمسين الوضع ما بختلف عنده كثير لكن صاحب الخمسة تلات الاف دينار شهري. هذا لما بدك تنزله لمية وخمسين بدل الميتين هادا كسرته. هو غير معتاد ان يعيش هذه الحياة. وهذا سيسبب له مشاكل كبيرة وعوائق في المجتمع. قد لا ينهض بسبب فلذلك قال الشيخ مرعي ويجب له ولعياله ان يفرض الحاكم المسلم له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة طيب هذا كله الحكم الثالث الحكم الثالث لم يتعلق كيف كيف القاضي او الحاكم المسلم يعطي الغرماء حقوقهم كيف يقوموا قسمة مال المفلس المحجور عليه او بيعه ثم القسمة بعد ذلك على قدر الحصص. وما الذي يجب ان يتركه الحاكم للمفلس من متاع الحياة الدنيا حتى يستطيع ان يقوم بأموره اذن نلخص الحكم الثالث اجراءات القضاء في بيع مال المفلس. هذا هو الحكم الثالث يتعلق ما هي الاجراءات القضائية المتعلق ببيع مال المفلس؟ طيب الحكم اذا حجر على الانسان بسبب فرسه يمنع من التصرف في عين ماله لا في ذمته. ويستطيع من وجد عين ما له عنده ان يأخذ حقه بشروط خمسة وعرفنا الاجراءات القضائية في بيع ماد المفلس. بعد ان يتم اخذ الاجراءات القضائية تماما وباعمال هذا المفلس ووزع على الغرماء. سيأتي الخطوة التي تليها هو الحكم الرابع قال انقطاع الطلب عنه خلص ما احد يستطيع بعد ذلك ان يطالبه. لا يأتي الغريم بعد ذلك ويقول يا فلان يلا اريد ان تكمل لي حقي بنقول خلص الحاكم حل الموضوع حجر على هذا الشخص باع امواله فانقطع الطلب عنه. انقطع الطلب عنه فليس لاحد ان يطالبه بعد ذلك. لذلك النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما حجر على رجل آآ قال للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك خلاص تأخذون ما وجدتم من ماله الموجود وليس لكم الا ذلك. مو هذا الرجل خالص انتهى تماما. آآ عدنا به لمرحلة الصفر. وها هو الان يبني حياته من جديد وفرضنا له راتب من بيت بلاد المسلمين. تطالبون بماذا؟ فلذلك قال الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه فلا يعاد اه او لا يطالب بعد ذلك. لا يطالب بعد ذلك من قبل الغرماء بشيء. اذا انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرضه شيئا قول الشيخ مرعي الان عالما بحجره هذه ضعوها بين قوسين وقولوا لا يحتاج اليها. قوله عالما بحجره هذه ضعوها بين قوسين وقولوا لا يحتاج اليها. حتى في المنتهى لم يذكرها. وذكرها هنا حقيقة مقلق. الاصل الشيخ مرعي انتبه ولم يذكرها هنا والله قال اعلم ولعلها سهو او سبق قلم منه رحمه الله. المهم نقول فمن باعه او اقرضه شيئا دعوكم من كلمة عالما بحجره. لم يملك طلبه حتى ينفك حجره حتى ينفك حجره. الان ايش نقول؟ اه قضية من باعه واقرضه اي انسان وهذا حكم انا قررته سابقا ولا ارى الان في داعي لان يذكر هنا مع الحكم الرابع. خلص الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه اي بعد ان يباع مال المفلس. ويوزع على الغرماء لا احد يطالبه انتهى الامر الان هذه مسألة اخرى وبينتها سابقا وهي ان من باع هذا المفلس او اقرضه في اثناء مدة فلسه. عفوا او في اثناء مدة حجره ليس له ان يطالب هذا المفلس بالسداد الا بعد فك الحجر. مش هذي قلناها مرارا قلنا اي انسان اول اشي ايش احنا قلنا؟ قلنا ان المفلس يستطيع في اثناء مدة الحجر ان يتصرف في ذمته. وهذه الفكرة بدك توخذها تسلسلية انك المفلس المحجور عليه يستطيع اثناء الحجر ان يتصرف. تقول نعم يستطيع ان يتصرف في ذمته. طيب نقول من تصرف مع هذا المفلس في اثناء مدة الحجر من تصرف مع المفلس في اثناء مدة الحجر في ذمته ببيع او قرض او نحوه فانه لا يطالب هذا المفلس بالسداد الا بعد ان يفك الحجر عنه. سواء كان هذا الذي باعه او اقرضه يعلم ان هذا المفلس محجور عليه او لا يعلم انه محجور عليه صح قلناه ولكن ميزنا فقلنا اذا كان الذي عامل هذا المفلس في اثناء مدة الحجر. لا يعلم انه محجور عليه فعامله جاهلا بالحجر يستطيع ان يعود بعين ماله اذا وجده مستكملا الشروط الخمسة. واما من عامله اثناء مدة الحجر وهو يعلم انه محجور عليه فهذا ليس له وان يعود بعين ما له اصلا. وانما له ان يطالب هذا المفلس بعد فك الحجر لانه دخل معه على بينة جيد فانتبهوا على هذه الفكرة قول من باعه او اقرضه شيئا لا لا ما في حاجة ان نقول عالما بحجره. انه من باعه او اقرضه سواء كان عالما بحجره ولا غير عالم بحجره؟ هذا لم يملك طلبه حتى ينفك الحجر لم يملك طلبه حتى ينفك الحجر. لكن تقولون لكن الفرق بينهما بين من هو عالم بالحجر ومن ليس بعالم في قضية ان العالم لا يستطيع ان ترد عين ماله اذا وجده واما غير العالم يستطيع ان يسترد عين ما له اذا وجده. هذا هو الفرق بينهما. فتقيده المسألة هنا بقوله عالما بحجره اظنه يعني لا يحتاج اليه هو نفس هاي المسألة في المنتهى من دون هذا القيد من دون ان يقيده لقوله عالما بحجره. ليعم العالم وغير العالم فكلاهما لا يطالب لا يطالب المفلس الا بعد فك الحجر بسم الله ثم قال فصل ومن دفعه. الان هذا الفصل آآ انتقل فيه الشيخ مرعي للكلام عن احكام المحجور عليه او المحجور عليهم لحظهم وهم الصغير والسفيه والمجنون من الان بدك تعرف اللوحة التي رسمتها في المجلس السابق المحجور عليهم لحظ غيرهم وذكر الشيخ مرعي صور عديدة لهم كان اهمها المفلس وسورة المفلس هي الصورة التي يعالجها الحنابلة في باب الحجر في باب المحجور عليهم لحظ غيرهم الحنابل يذكرون امثلة عديدة المفلس والراهن والمكاتب لكنهم يتحدثون عن صورة واحدة منهم وهي صورة احكام الفلس وهناك النوع الثاني من المحجور عليهم وهم المحجور عليهم لحظ انفسهم يعني لمصلحتهم هم وهذا يشمل ثلاثة انواع صغير مجنون سفيه. تمام؟ فهو الانس يتكلم عن احكامه من هو محجور عليه لحظه. فماذا قال؟ قال ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه الان اخواني هذي اول حكم يتعلق بمن؟ بهؤلاء الثلاث هؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه. هؤلاء محجور على تصرفاتهم. محجور على تصرفاتهم. واكتبوا عندكم هذه القاعدة الصغير والمجنون والسفيه محجور عليهم في تصرفاتهم مطلقا. سواء تصرفاتهم في عين اموالهم او في ذممهم. بخلاف المفلس اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل قلنا المفلس اذا حجر عليه الحاكم المفلس اذا حجر عليه الحاكم آآ يستطيع ان يتصرف في ذمته لكنه لا يستطيع ان يتصرف في عين ما له ممتاز تمام اما هؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء لا يتصرفون لا في عين اموالهم ولا في ذممهم. وهذا فرق جوهري المفلس يستطيع ان المحجور عليه يستطيع ان يتصرف في ذمته. لكن لا يستطيع يتصرف في عين ما له. لكن من حجر عليه لحفظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء لا تصح تصرفاتهم لا في عين اموالهم ولا في ذممهم. فلو باع شخص سفيها بالذمة او اشترى من سفيه بالذمة. نقول هذا التصرف لا يصح اذا الصغير مجنب السفيه لا تصح تصرفاتهم لا في في عين اموالهم ولا في ذممهم. وهؤلاء الثلاثة اخواني الحجر عليهم لا يحتاج الى طلب احد يعني المفلس حتى يهجر عليه القاضي هذا يحتاج الى طلب الغرماء فاذا طالب الغرماء بالحجر حينئذ القاضي يحجر ولا يحجر عليه القاضي من دون ان يطالب احد ولذلك قلنا الحجر على المفلس هذا حجر قضائي. من جهة القضاء حينما يطالب الغرماء. واما هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه فالحجر على هؤلاء هذا حجر شرعي اي حكم من الشارع الحكيم سبحانه. هو الذي امر ان يحجر على هؤلاء على كل صغير او او من ثبت جنونه او سفهه. لا يحتاج الحجر عليهم الى ان يطالب شخص بالحجر. كلا لا يحتاج الحجر عليهم الى ان يطالب شخص بالحجر. بل الصغير متى ثبت انه لم يبلغ فالقاضي يبقي الحجر عليه. المجنون متى ثبت انه لم يفق القاضي يبقي الحجر عليه. السفيه متى ثبت عند القاضي انه سفيه. القاضي يبقي الحجر عليه. ولا يحتاج ان يرفع شخص طلب. الطالب يريد احجر على فلان لانه ما فيه لا لا. هنا متى ثبت عند القاضي ان فلان سفيه حتى لو لم يطالب احد بالحجر عليه فان القاضي مجبر على الحجر بامر الشارع سبحانه وتعالى تمام؟ طبعا ممكن انه مثلا شخص يخبر القاضي انه هي قاضي ترى في فلان سفيه وواضح تصرفاته غير منضبطة. فالقاضي يبحبش وراه ويعرف الحكم ويثبت عنده ممكن لكن ابتداء السفيه الحجر عليه ليس لان هناك من يطالب بل السفيه يحجر عليه كما يحجر على الصغير والمجنون بامر من الشارع سبحانه وتعالى طيب اذا عرفنا ان هؤلاء محجور عليهم بامر الشارع وانهم لا يمنعون من التصرف في ذممهم وفي اعيان اموالهم. طبعا في كتاب البيئة اذا بتذكر ابتداء قلت ان الصغير والسفيه بالتحديد هؤلاء يجوز لهم ان يبيعوا وان يشتروا بالاشياء القليلة الزهيدة بدون اذني وليهم. فهناك اشياء مستثناة لكن نحن الان نتكلم عن الاصل. فلا يشكل عليكم الاصل مع المستثنى. طيب. اه الان اول مسألة ذكرها في هؤلاء قال ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه هذا الصغير او المجنون او السفيه لم يضمنه انسان ما شاء الله بعقله برشده بتمام اموره ودفع ماله الى صغير قال يا ايها الصبي اريد ان اضع عندك هذه الالف دينار او هذه السيارة او جاء الى مجنون فقال ايها المجنون اريد ان اضع عندك هذا الجوال. او جاء الى سفيه وقال له ايها السفيه اريد اطعنك خمسين الف دينار. وذهب هذا الصغير اتلف هذه السيارة او هذا السفيه اتلف هذا المال او هذا المجنون اتلف الجوال هل يضمن الصبي او المجنون او السفيه ما اتلفوا؟ نقول لا يضمنون بان الذي دفع المال اليهم هو الذي يتحمل نتيجة خطأه لا يضمنون لان من دفع المال اليهم هو الذي يتحمل نتيجة خطأه اما ان اتلف هؤلاء الثلاثة شيئا من دون ان يدفع اليهم. يعني الصبي اعتدى على سيارة جاره فاتلفها له او مجنون اه اعتدى على جوال من دون ان يسلم له فاتلفه او السفيه. اه فهذه الحالة يضمنون في هذه الحالة سيضمنون. اذا الصبي والمجنون والسفيه اذا اتلفوا شيئا دفع اليهم لا يضمنونه لان هنا اه نقول يعني الغرامة او ومن سيدفع الثمن هو الذي اعطاهم المال هو الذي سيتحمل العواقب كما يقولون. نعم سيتحمل العواقب هو الذي دفع اليهم. هذا المال ابتداء لماذا تدفع اليهم هذا المال وانت ترى هذا مجنون وهذا سفيه وهذا صبي. تمام؟ واما اذا هم من عندهم بادروا بالاتلاف فاتلف الصبي شيئا او المجدون شيئا او السفي شيئا من دون ان يعطى اليه. اه في هذه الحالة سيضمنون ما اتلفوه. سيضمنون ما قاموا باتلافه ثم قال المسألة الاخرى ومن اخذ من احدهم مالا الان بالعكس المسألة الاولى من اعطاهم مالا عرفنا انهم لا يضمنونه ان اتلفوا الان المسألة المعاكسة. من اخذ من احدهم مالا باي شكل من الاشكال الا ما سيستثنى طبعا. من اخذ من احدهم مالا ضمنه يعني ستكون يده عليه هي الضمان اذا تلف هذا المال في يده عليه ان يضمنه لهذا الصبي ولهذا المجنون ولهذا السفيه قال ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه جاء انسان عاقل واخذ من الصبي ماله اخذ من الصبي ماله بتصرف من التصرفات بهبة يعني نفرض انه الصبي وهب هذا الرجل آآ العاقل قال له خلاص يا عمي بدي اعطيك والله من ورثتي اللي ورثتها من ابوي الله يرحمه خمسين الف دينار. فوالله هذا الرجل البالغ انبسط. قال ممتاز اعطيني اياهم فاخذها او هذا السفيه اراد ان يعطي او ان يهب جزءا كبيرا من ماله لرجل وهذا الرجل سر فاخذ من السفيه مبلغ كبير من المال فالمهم اي انسان يأخذ من صغير او من مجنون او من سفيه ما لهم فانه او فان يده على هذا المال تكون هي الضمان ليست يد امانة لا لا تعتبر يدك هي الضمان. انت ضامن لهذا المال لهؤلاء الثلاثة مطلقا. لانك انت ممنوع توخذ منهم. انت شافه صغير او مجنون او سفيه كيف تأخذ منه هؤلاء معلوم شرعا انهم لا يتصرفون في اموالهم. كيف تأخذ منهم؟ فمن اخذ منهم بده يعرف انه يده على هذا الذي اخذه هي الضمان حتى يأخذه هو وليه يعني حتى يرده الى وليه ستبقى يدك على ما اخذت منهم يد ضمان تضمنه مطلقا اذا تلف. سواء بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط. وهذا معنى انه يدك هي الضمان. ستبقى بيدك هي الضمان على ما اخذته منهم الى ان ترده الى وليهم. احنا سنعرف ان هؤلاء يجعل لهم ولي. وليه هو الذي يكون مسؤول عن ماله فمن اخذ من هؤلاء الثلاثة مالا ضمنه حتى يرده الى وليه الى ولي الصبي او ولي المجنون او ولي السفيه. قال ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. اه الا لا سيستثني. فقال الا اذا كان هذا اخذ مال الصبي ليحفظه له. يعني انسان وجد صبيا اه معه خمسين الف دينار فبدأ يفكر هذا الصبي ماذا يفعل بالخمسين الف دينار؟ فعرف انه هذا الصبي كان هذا مال هذا الصبي لكنه مثلا اخذه من وليه في حالة غفلة الولي فانتبه هذا الشخص انه هذا الصبي يملك الان في يده مال له لكن هذا المال واضح انه يعني اخذه من وليه التفافا ولم يدفع له مباشرة فقام هذا الشخص باخذ مال هذا الصبي بنية حفظه. قال يا عمي خليني اخذ مال والله في خمسين الف. ايش بتعملوا في يد مجنون؟ مجنون في ايده خمسين الف. ايش بتعملوا فيه ايه ده فذهب شخص فاخذ هذه الخمسين الف من يد المجنون او من يد السفيه. ليش اخذته يا فلان؟ قال والله اخدتها بنية حفظها تمام؟ فاذا اخذها بنية حفظها قال هنا ستكون يده على هذا المال الذي اخذه من الصبي او المجنون او بالسفيه نقول يدك يد امانة ان لانك انت لم تأخذها اه بصورة غير صحيحة شرعا لأ اخدتها بصورة صحيحة شرعا وهي صورة الامان والحفظ انك تريد ان تحفظ حق هؤلاء لانهم في النهاية صغار او مجانين او سفهاء لا يحسنون التصرف. فانت ارتأيت انك تأخذ منهم ما في ايديهم لتحفظه حتى ترده الى وليه. فاثناء مدة الحفظ يدك على هذا المال يد امان مثلك مثل من عنده وديعة مثلك مثل من عنده وديعة. اللي عنده وديعة يده وعليه يد امان. فلا يضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط. فلذلك قال لا ان اخذه هذا الرجل من هؤلاء ثلاث من الصغير او من النجوم او السفيه ليحفظه لهم مؤتلف ولم يفرط. فاذا تلف ولم يفرط لا يظمن. لماذا؟ تقول لانه يده عليه الان يد امان. وليست يد ضمان مثله الانقاص هاي المسألة على مسألة اخرى. قياسا على من اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. يعني انا ابراهيم رفيق وجدت شخص غصب جوالا من رجل فقير انسان متجبر غصب جوالا من انسان فقير مسكين وانا استطعت ان اخذ هذا الجوال من الغاصب واضعه في جيبي احفظه حتى ارده الى هذا الفقير الان يدي على هذا الجوال اثناء مدة حفظي له حتى ارده الى مالكي هل هي يد ضمان ولا يد امان؟ ولا يد امان يا شيخ بانه اخذك لهذا الجوال وحفظك له كان بوجه شرعي. صحيح. تريد ان ترد الامان الى اصحابها فلا تضمن هذا الجوال الا اذا تجف بتعد او تفريط تارك من اخذ اموال الصبيان او السفهاء او المجانين ليحفظها لهم حتى يردها الى وليهم فهذا يده تكون يد امان. طيب الان السؤال المهم الصبي والسفيه والمجنون متى يفك الحجر عنهم؟ هذا بالتأكيد الشريعة الاسلامية هي التي تخبرنا وترشدنا الى ذلك فنقول بالنسبة للصبي سنبدأ بالصبي يفك الحجر عنه اذا بلغ يعني وصل سن البلوغ وكان رشيدا عند بلوغه لان الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه وابتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح اي بلغوا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فالله سبحانه وتعالى امرنا بدفع الاموال الى هؤلاء الغلمان واعطائهم احقية التصرف بشرطين ان يبلغوا وكانوا راشدين. ان يبلغوا وكانوا راشدين. فاذا بلغ وهو سفيه لأ هنا سينتقل من الحجر عليه آآ لعدم بلوغه الى الحجر عليه لسفهه. يعني يمكن انسان يبلغ لكنه يبلغ وهو سفيه في هذه الحالة سيبقى الحجر عليه قائما لكنه في الحالة الثانية نقول كنا نحجر عليك لانك غير بالغ والان سنحجر عليك لانك سفيه فمن بلغ وكان رشيدا عند بلوغه ليس سفيها وسنعرف ان شاء الله ضابط الرشد الان. سنعرف ان شاء الله ما هو ضابط الرشد آآ ففي هذه الحالة احبائي بهذين الشرطين ينفك الحجر عن الصغير. اذا لو سألتك الصغير متى يفك الحجر عنه؟ في الشريعة الاسلامية تقول بشرط طيب ان يبلغ وان يكون رشيدا عند بلوغه. طيب قال اذا ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد اذا الانسان هذا الصغير بلغ لكنه لما بلغ كان جنون لا يفكر حجر عنه لا يفك الحجر عنه. لان الجنون لسة اسوأ من السفه وننتظر فاذا عاد اليه عقله ممتاز نقول الخطوة الاولى ممتازة انك بلغت ورجع لك عقلك الحمد لله ما عدت مجنونا بس بدنا ننتظر انك برضه تصبح رشيد لازم تصبح رشيد. لانه احنا عندنا في الشريعة الاسلامية وهذا ذكرناه في كل العقود السابقة. جائزة تصرف هو العاقل البالغ الرشيد وزدنا عليه الحر. فحتى يصبح هذا الانسان جائز التصرف له حرية التصرف في امواله يستطيع ان يجري عقد البيع وعقد القرض وعقد الرهن المهم العقود لابد ان يكون جائز التصرف من هو جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد. كنا نحكيو ونزيد الحر عليها. فبالتالي هنا عرفنا انه من بلغ رشيدا ممتاز. اذا بلغ مجنون بنستنى. حتى ليسترد عقله وبعد ان يسترد عقله ننتظر حتى يصبح رشيد ونتأكد من رشده حينئذ قال انفك الحجر عنه. فاذا هنا تكلم عن انفكاك الحجر عن الصغير. واما المجنون فالمجنون متى يفك الحجر عنه؟ اذا عاد اليه عقله وتأكدنا من انه رشيد. واما السفيه فمتى يفك عنه الحجر واما السفيه فمتى يفك عنه الحجر؟ انسان بالغ وعاقل لكنه سفيه. متى ينفك عنه الحجر؟ بتقول اذا ثبت لنا رشده. وسنعرف ان شاء الله ما هو الرشد بعد قليل سيبينه. وانا ساتوسع فيه قليلا. فاذا الصغير لابد تقول يبلغ عاقل رشيد. طبعا اذا قلت يبلغ رشيد بدون كلمة عاقل بتأدي لانه اذا بلغ وهو رشيد يعني من باب الاستلزام ان يكون عاقلا. لذلك هو ما ذكر والعاقل لانه قال بلغ رشيدا فهذا من باب اولى ان يكون عاقل. المجنون لابد يعقل ويكون رشيد. السفيه لما يصبح رشيد اذا كان والله عاقل ابالغ لكنه السفيه متى يفكر الحجر عنه؟ لابد ان يصل لمرحلة الرشد. هكذا يفك الحجر عن هؤلاء. طيب لذلك قال واذا من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. طب انفكاك الحجر عنه سؤال هل يحتاج فيه الى حكم الحاكم نحتاج نذهب للقاضي ونقول يلا يا قاضي هذا الصغير بلغ رشيدا فك لنا الحجر عنه او هذا المجنون بلغ رشيد فك الحجر عنه او هذا السفيه. لا نقول هذا لا يحتاج الى حكم القاضي لانه هذه اصلا هذا الحجر لم يثبت بحكم القاضي. وانما هذا الحجر ثبت بحكم الشارع سبحانه وتعالى. حكم شرعي من الشارع ان ترى على الصغير او المجنون او السفيه ولا يحتاج الى حكم القاضي فبالتالي اذا وصلوا لمرحلة الرشد جميعهم الحمد لله واستقبلوا جميع الشروط. انفكاك الحجر عنهم لا يحتاج الى حكم القاضي فنقول اذا انفك الحجر عنه اكتبوا بلا حكم حاكم يعني لا يحتاج فيه الى حكم الحاكم. طيب قال ودفع اليه ماله خلاص انفك الحجر عنه سيترتب عن انفكاك الحجر عن هؤلاء الثلاث ان تدفع اليهم اموالهم واما قبل ان يصلوا الى هذه المرحلة لا يدفع اليهم المال بحال لذلك قال لا قبل ذلك بحال لا قبل ذلك بحال لا يجوز دفع المال اليهم قبل ذلك بحال طيب الان من باب الاستطرادات الحنابلة في هذا الباب يذكرون متى او ما هي علامات بلوغ الصغير لانه قلنا الصغير لا بد يبلغ ويكون عاقل رشيد. طب ما هي علامات البلوغ من باب الاستطراد ولاهمية هذا الموضوع يتكلم الحنابلة عنه في هذا الباب. قالوا بلوغ الذكر. الان بالنسبة للذكر متى يبلغ؟ معلومة سهلة قال اما بالامناء ان يستمني او بتمام خمسة عشر سنة قمرية. اكتبوا قمرية لان العبرة عندنا بالسنين القمرية بتراهن خمس عشرة سنة قمرية او بنبات شعر خشن حول قبله اذا نبات الشعر الخشن حول القبل او الاحتلام والامناء او تمام خمسة عشر سنة قمرية بواحدة من هذه الثلاث يتم البلوغ بالنسبة للذكور فاذا امنى بلغ. اذا نبت شعر خشن حول قبله بلغ. طيب اذا ما حدث هذا ولا هذا حتى وصل الى خمسة عشر سنة قمرية يبلغ تلقائيا اذا اتم مش طبعا ليس بلاغة يعني العبارة الدقيقة ان تقول ليس بلوغ خمسة عشر سنة لأ تمامها. فاذا اتم خمسة عشر سنة قمرية وكان لم يحترم قبل ذلك ولم ينبت له وشعر خشن حول قبوله في هذه الحالة يكون بالغا تلقائيا. وبالنسبة للانثى فبلوغها ايضا بهذه الامور الثلاث وبالحيض. نزيد لها طريقة رابعة ان تحيض. فالانثى اذا حاضت ايضا فحيضها امارة ودليل على بلوغها. جميل ثم قال والرشد الان سيبين لك ما هو الرشد. نحن قلنا الصغير لازم يبلغ رشيد والمجنون لازم يعقل رشيد والسفيه لازم يصبح رشيد. فالرشد موجود في هؤلاء الثلاث لازم يوصلوا لمرحلة الرشد. طب ما هو الرشد الذي تكلمت عنه يا شيخ من بداية باب المعاملات وانت بتتكلمنا عن جائزة التصرف هو الرشيد وهناك تكلمت لنا عن شرط الرشد من هو الرشيد؟ هل هو الرشيد مثلا صاحب الدين العالم الشيخ طالب العلم ولا الرشد لا يتعلق بخلينا نقول بالتدين وعدم التدين وانما يتعلق اه القدرة على التصرف بالمال بشكل صحيح. اه هنا قال الشيخ مرعي ويقول الحنابل عموما الرشد اصلاح المال الرشد ما هو؟ قال اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. ان تصون ما لك عن التصرفات غير السوية وان تصونه عن بذله فيما لا فائدة فيه. الان الشيخ الفتوحي في منتهى الايرادات اتكلم بشكل موسع اكثر من الشيخ مرعي عن قضية الرشد ودعونا اه نحن واياكم ننظر ماذا قال الشيخ مرعي في منتهى الايرادات. الشيخ مرعي بتكلم اه كيف نقوم باختبار الصبيان كيف نقوم باختبار الصبيان قبيل البلوغ حتى نتأكد من رشدهم. مش الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طب ربنا قال اذا فانستم منهم رشدا. يعني اذا لاحظتم هناك رشد في تصرفاتهم المالية كيف بدنا نعرف ان هناك رشد في تصرفاتهم المالية قال الفقهاء اذا لابد لولي الصبي لابد لولي الصبي ان يعطيه فرصة قبيل البلوغ قبيل البلوغ يعطيه فرصة لان يتصرف بعض التصرفات المالية يختبر بها هل هذا الصبي الذي اصبح الان مقارب للبلوغ؟ هل هو عنده رشد وحكمة في التصرف بالمال؟ ام لا يملك هذه الحكمة؟ لذلك ادخل اه والرشد اصلاح المال ولا يعطى ما له حتى يختبر. طيب متى يتم الاختبار؟ هذه فائدة اكتبوها عندكم. بالنسبة للصغير متى يتم اختبار رشده هل الصبي الصغير يختبر رشده بعد ان يبلغ ولا قبيل ان يبلغ الصحيح ان الصغير يختبر رشده قبيل البلوغ قبيل البلوغ اكتبوا عندكم الصغير يختبر رشده قبيل البلوغ. ربنا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طب من هو اليتيم؟ ربنا قال وابتلوا اليتامى. اليتيم لا يطلق على الشخص الا اذا كان غير بالغ فربنا بيقول ابتلوا اليتامى يعني ابتلوا الصبيان غير البالغين الذين فقدوا اباءهم متى بدي ابتلي؟ يعني بدي اختبره في التصرفات المالية. وهذا يدل اذا على ان اليتيم قبيل البلوغ وهو ما زال يتيم لكنه قبيل البلوغ يدفع اليه شيء من المال ويختبر كيف يتصرف فيه. هذه هي الطريقة. اذا والرشد اصلاح المال. ولا يعطى ماله حتى يختبر ومحله بالنسبة طبعا للصغير قبل البلوغ بلائق به. يعني الاختبار بده يكون مناسب لهذا الصبي لائق به. طيب فولده التاجر بده يعطيك كيف تكتشف الرشد. قال فولد التاجر فولد تاجر صبي اه مثلا ابوه تاجر صبي عنده اموال كثيرة اخذها مثلا هبة او ورث من غير ابيه. ابوه موجود مثلا لكنه اخذها ورث من اخيه او ما شابه ذلك. المهم هناك صبي عنده اموال لكنه محجور على امواله لانه ما زال صبيا لم يبلغ. فبدنا ننتظر حتى يبلغ ويكون رشيدا. والده تاجر كبير ويريد ان يختبر بنيه هل هو يعني فعلا يمتلك الرشد في التصرف ولا لا يمتلك؟ قال فولد تاجر بان يدفع اليه والده مبلغ من المال ويطلب منه ان يبيع ويشتري بهذا المبلغ. قال بان يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن اه غبنا فاحشا. والده او وليه مثلا اذا كان مثلا والده هو الميت وليه عموما يعطيه مبلغ من المال ويقول له يلا اذهب اشتري وبع يكرر هذا آآ الصبي البيع والشراء وينظر في نتاجه فنلاحظ انه لم يغبن غبنا كبيرا لا استطاع ان يماكس. يعني اذا غبن غبن دينارين ثلاث يعني ما بتفرق مثل ما يقولوا غبن لطيف فخلص يؤنس انه عنده رشد. اما اذا غبن غبن فاحش يعني هذا القلم خمس دنانير اذا بهذا الصبي يقبض فيه فيباع له بخمسة عشر دينارا. لا معناته هذا الصبي لا يحسن التصرف. فبالتالي قال بان يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غبنا فاحشا. طيب واذا كان انثى كيف نختبر الانثى لنعرف هل اصبحت رشيدة؟ او هل هي الان عندها رشد في تصرفاتها المالية ولا لا قالوا واما الانثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه واجرته للغزالات واستيفاء عليهن. البنت اه بعطيها وليها مثلا مال ويقول لها روحي اشتري قطن لانه البنات في زمنهم عادت يعني عادتهم في الحياة القديمة انه بشتروا القطن الصوف شغلة الغزل الحياكة هذا الذي يلائم عصرهم. ولذلك انت غير مجبر على بنفس هذه الطريقة في عصرنا قد يكون اليوم عندنا طريقة اخرى من الاختبار لان المقصود انه نتأكد من الرشد في المال باي طريقة حصل هذا الاختبار وكانت طريقة منطقية قال مثلا بالنسبة للانثى يعطيها وليها مال تشتري به قطن ينظر هل اشترت القطن بالمبلغ الذي يستحقه اه هل اشترت نوعية جيدة؟ قال واستجابت يعني اختارت نوعية جيدة ام غبنت فاشترت نوعية رديئة جدا. طيب هل تستطيع ان تدفع هذا القطن للغزالات يغزلنه وتطلب وتدفع اجرة تتناسب مع مقدار الغزل الذي طلبته؟ ام غبنت ايضا باجرة الغزل؟ فمن خلال هذا تتلمس طبيعة هذه الانثى هل عندها رشد ام ما زالت سفيهة اذا هذا جزء من مفهوم الرشد. الجزء الاول ان نتأكد من اصلاحهم للمال بهذه الاختبارات ان يدفع اليهم مال سواء للذكر او للانثى. وينظر كيف يتاجرون به وانهم لا يغبرون غبنا فاحشا. بعد ذلك لسا ما استكملنا الرشد. ينظر بعد ذلك في تصرفهم في المال. هل يبذلون المال فيما لا فائدة فيه بالتوسع في شراء المباحات بعض الاطفال للان للاسف تعطيه ايمان مباشرة بشتري لك بلايستيشن سعرها خمسمية دينار وسبعمية دينار. وبشتري لك سيديهات الالعاب اه كل سي دي بثمانين تسعين الدينار فيذهب ماله كلياته الفين ثلاث الاف دينار على العاب. هذا يدفع ماله فيما لا فائدة فيه. فالصبي الذي هذا همه في الحياة ان يدفع فاعماله في هذه المباحات التي لا فائدة منها هذا ليس برشيد قال اذا ولا يصرف ماله فيما لا فائدة فيه او في حرام. اه اي انسان يدفع ماله في شراء المحرمات ترى هذا يعتبر سفيه في الشريعة الاسلامية الانسان الذي يدفع ماله في شراء المحرمات قال كقمار وغناء اسمعوا يا من ما زلتم تناقشون في موضوع الغناء اذا هم يتكلمون عن الغناء في زمانهم. كيف اليوم لو يأتوا لزماننا وينظروا والعياذ بالله الفجور في الغناء والتخنث المهم او كان يبذله في حرام كخمار او غناء وشراء المحرمات فهذا لا يعتبر رشيدا. بالتالي اخواني لو ان انسان بلغ ركزوا انسان بلغ وهو حينما بلغ اصله عمره عشرين خمسة وعشرين سنة وهو ما زال يصرف ما له في شراء المحرمات يشتري به المحرمات ويهدر فيها. هذا انسان يعتبر سفيه في الشريعة الاسلامية. ولا يعتبر رشيد ويهجر عليه لسفهه ولذلك انا ارى ان كثير من الناس اليوم يجب ان نحجر عليهم بسفههم في الحقيقة لكثرة ما يشترونه من المحرمات. انا اعرف اخواني بعض العائلات وضع المادي ركيك جدا خاصة مع هذه الازمة طبعا مرتب لا يزيد عن مائتي دينار او ميتين وخمسين دينار ويبذل بما يقارب مئة دينار شهريا من هذا المبلغ في شراء الدخان والعياذ بالله بالله عليكم اليس هذا الشخص يحتاج ان يحجر عليه لانه ما له مرتبه الميتين دينار ميتين وخمسين دينار مئة كاملة منها تذهب لشراء الدخان. ثم يأتي ليستقرض او يستدين او يطلب المساعدة المالية اليس بالله عليكم هذا اولى ان يحجر عليه من بعض الصبيان اليست هذه المئة التي تدفعها للدخان الاولى بها ابناؤك وزوجتك واطفالك تشتري لهم بها طعام الحياة الدنيا. تصرفها تحرقها حرقا بهذه السجائر تضر بها نفسك. تضر عيالك وتمنعهم من طيب الحياة هؤلاء فعلا هم اولى الناس ان يحجر عليهم بالشريعة الاسلامية وليس مبالغة يا اخوان هذا حكم شرعي. فلذلك يقود الحنابلة اه والا يصرف ما له في ما لا فائدة فيه او في حرام كخمار وغناء وشراء محرم. اذا الرشد مفهوم مرتب انه اذا دفع اليه المال يتاجر به ولا يغبن غبنا فاحشا. زائد لا يبذل ماله فيما لا فائدة منه وفي شراء المحرمات. هيك بتقول مفهوم الرج يتحقق ان يتاجر فلا يغبن وغبنا فاحشا. الغبن البسيط متسامح فيه زائد الا يبذل ماله فيما لا فائدة منه او في شراء المحرمات. طيب اذا ورشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ثم قال الان بده يتكلم لك عن موضوع الولاية احنا عرفنا ان الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم. طب لما يحجر عليهم اه يجب ان يوضع هناك ولي عليهم هو المسئول عن حماية اموالهم واستصلاحها فيما يعود على منفعتهم عندما يحجر على الصغير والمجنون والسفيه يجب ان يوضع عليهم ولي هو المسئول عن ادارة اموالهم في فترة الحجر الى ان يبلغ الصغير رشيدا او المجنون يعقد رشيدا او السفيه يعود الى رشده. طب من هو الوالي لهؤلاء اش قال؟ قال وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. يعني لو كان عندنا الصغير كان عبدا لو كان الصغير عبدا او كان السفيه عبدا او المجنون كان عبدا باختصار الصغير او المجنون او السفي اذا كان عبدا من وليه وليه في الحقيقة سيده لا امه ولا ابوه ولا احد الصغير العبد او السفيه العبد او المجنون العبد هذا الذي يكون وليا عليه هو سيده. قالوا ولو كان سيده فاسقا فلا تشترط عدالة السيد. لانه باختصار اخواني الصغير العبد او المجنون العبد او السفيه العبد هذا الصغير بما يملكه هو من كل سيء به اصلا فبالتالي شيء طبيعي ان تكون ولايتهم لاسيادهم ولو كان اسيادهم فساقا لانهم خلص هم عبيد فاموالهم وهم اصلا ملك لهذا الرجل. ولو كان فاسقا لا نستطيع ان نخرجهم من تحت يده. اذا وولاية المملوك العبد اه المملوك صغيرا كان او مسجونا او سفيها لمالكه ولو فاسقا. الان انتهى من المملوك سيعود الى الحالة الطبيعية للاحرار الصغير الحر او المجنون الحر او السفيه الحر؟ قال وولاية الصغير سيتكلم الان عن الصغير بالتحديد. قال وولاية الصغير والبالغي بسفه. لاحظوا الان تكلم عن الصغير ثم انتقل. قال والبالغ بسفه او جنون. اذا الصغير او السفيه البالغ او المجنون من وليهم؟ قال والبالغ اذا وولاية الصغير. تكلم عن الصابغين ثم قال والبالغ بسفه او مجنون لابيه. اذا ابتداء ولايتهم بائهم ولايتهم لابائهم. طبعا هنا في فائدة انا دونتها انه ولايتهم لابائهم اذا كان هؤلاء الصغار او اذا كان هذا الصغير او والمجنون او السفيه. مسلم وكان ابوه مسلما. اما اذا كان الصغير او المجنون او السفيه محكوم باسلامهم. والاب كافر الاب الكافر لا يكون وليا على صغيره المسلم او على مجنونه المسلم او على سفيه المسلم الكافر يستطيع ان يكون وليا على كافر. نعم اما ان يكون الكافر وليا على مسلم لا يكون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه اية كلية عندنا نطبقها في المعاملات كثيرا. فالاب الكافر ان لا يكون وليا لصغيره المسلم او لمجنونه المسلم او لسفيه المسلم. اه فانتبهوا على هذه القضية لكن عموما الان نتكلم عن الحكم الاصلي ان الصغير البالغ بسفه او المجنون فهؤلاء اخواني وليهم ابتداء الاب الاب. طيب فان لم يكن اذا كان الاب مفقود ووصيه اه احيانا بعض الاباء قبل ان يقبضه الله سبحانه يكون كتب وصية يقول واذا مت فولايتي على ابني او على المجنون ابني المجنون او اه ابن السفيه او ابني الصغير ولايتي اعطيها لامه. او اعطيها مثلا لجده او اعطيها لعمه. صحيح فاذا كان الاب قد اوصى الى من ستكون الولاية من بعده فانها تنتقل الى من اوصى له. لذلك قال فان لم يكن يعني اذا فقد الاب تنتقل الولاية لوصيه لمن اوصى الاب ان يكون وصيا على صغيره او مجنونه او سفيهه. طيب اذا الاب ما كان اوصى ما في اب وحاولنا نبحث عن وصية للاب لا يوجد. قال انتقل الامر الى الحاكم مباشرة خلص. ما في عندنا لا جد ولا ام ولا خال ولا عم عند مباشرة ينتقد الامر الى الحاكم فيكون الحاكم هو الولي. فان عدم الحاكم. يعني كنا في منطقة لا يوجد فيها حاكم يقوم بهذا الامر. قال فان عدم حاكم فامين يقوم مقامه منصب شخص امين يقوم مقام هذا الحاكم هو الذي يتولى رعاية او ولاية هؤلاء السفهاء او المجانين او الصغار. طيب الان الولي بالنسبة لهذا الصغير او المجنون او السفيه قلنا اما الاب فان فقد ننتقل الى وصية فان فقد فاذا الحاكم فان فقد الحاكم يعني يتم نصب امين يقوم مقامه. لكن يشترط في الولي عموما الولي الذي سيلي هؤلاء الصغار او المجانين او السفهاء يشترط فيه ان يكون رشيدا فاذا كان اب هذا الصغير او اب هذا المجنون او اب هذا السفيه هو نفسه ايضا سفيه غير رشيد. هل يعقل ان نجعل الاب السفيه وليا على كصغيره او على مجنونه او على سفيه اخر ما راح ينفع صح ولا لا؟ فلذلك لابد ان يكون الولي سواء كان الاب او الوصي او الحاكم او الامين لابد ان يكون هو في نفسه الرشيد. اثنين لابد اه ان يكون عدلا ولو ظاهرا لابد ان تثبت عدالته. بخلاف العبد. احنا العبد قلنا وليه سيده ولو كان سيده فاسقا. كما مر معنا قبل قليل. اما الاحرار من الصغار والمجانين والسفهاء وليهم لابد ان تثبت عدالته. ونكتفي بظاهر الامر ولا نحتاج ان نذهب في باطنه ان نذهب نفتح عليه البيت فننظر ماذا يفعل تحت اللحاف او ماذا يفعل في غرفة النوم لا انا لا يهمني الخلوات نحن يهمنا الجلوات عدالة الظاهر لذلك قال يكفي العدالة ولو ظاهرة ثم قال والجد والام وسائر العصبات الذين يرثون هؤلاء الصغار او المجانين او السفهاء ومر معنا مفهوم العصبة في علم فرائض الاخوة الذين حضروا معنا دورة الفرائض. فالجد والام وجميع العصبات من الاعمام وابناء الاعمام والاخوة وابناء الاخوة. هؤلاء لا ولاية لهم الا اذا كان الاب قد اوصى اليهم. يعني لا توجد لهم ولاية من الشارع ان الله امر ان تنتقل الولاية الولاية اليهم كلا نقول هؤلاء يمكن ان ينالوا الولاية اذا اوصى الاب لهم. فاذا الاب اوصى ان تكون الولاية من بعده للام او للجد او للاخوة يمكن ان يكون وليا بالوصية. واما ابتداء ان فلا ولاية لهم بل بعد الوصي اذا لم نجد الحاكم مباشرة. ثم قال ويحرم على ولي الصغير وعلى ولي المجنون وعلى ولي السفيه ولي سواء كان اب او الوصي او الحاكم عموما يحرم عليهم ان يتصرف في مال هؤلاء الا بما فيه حظ ومصلحة لا يجوز لولي الصغير او ولي المجنون او ولي السفيه مهما كان هذا الولي ان يتصرف في اموالهم الا لما فيه حظ مصلحة وتنمية ورعاية لهذه الاموال. واما سائر التصرفات الاخرى التي لاحظ فيها والتي يسمونها التبرعات فهذا ليس لوليهم ان يتصرف فليس لولي الصغير ان يهدي من مال الصغير او ان يهب من مال الصغير لشخص او ان يقرض مال الصغير لشخص وكذلك ولي المجنون او السفيه. ليس له ان يقرض مال السفيه لاشخاص او ان يهبه لاشخاص. وليس له مثلا ان يكون ولي الصغير ان يضمن دينا ان يكون ضاع من عقد الضمان ان يكون ضامنا او كفيلا آآ عن شخص آآ بحيث يسد هذا الضمان او الكفالة من مال كتاب او من مال المجانين او السفهاء الذين اه يليهم. لذلك اذا بتذكروا في عقد القرض وفي عقد اه الصلح ايضا اذا بتذكره وفي عقده الضمان كان يقول الشيخ مرعي وهذا العقد عقد القرض ايش قال ويصح ممن يصح تبرعه ليخرج ولي الصغير والمجنون والسفيه. لان هؤلاء لا تصح تبرعاتهم حتى ولو كانوا جائزي التصرف لا تصح تبرعاتهم من الى اموال الصغار والمجانين والسفهاء. هسا اذا بدي يتبرع هو بالقرض او بالضمان او بالصلح. من عنده من حقه الشخصي هذا ما النا علاقة قال احنا لكن ان يكون الولي يقرض او يقوم بعقد الصلح عن اموال الصغار او ان يضمن من خلال اموال الصغار او مجانين او السفهاء لا لا هذا لا يصح. فلذلك قال الذي يباشر عقد القرض والضمان والصلح هذا لابد يكون ممن يصح تبرعه. بخلاف عقد البيع في عقد البيع وبعض العقود الاخرى التي مرت معنا لأ ما قال ان يكون ممن يصح تبرعه قال يكفي ان يكون جائز التصرف. عاقل بالغ حر رشيد لانه ولي الصغير وولي المجنون ولي السفيه نعم يستطيع ان يجري عقد مالي بيع او شراء او بعض العقود المالية الاخرى من اموال الصغار او من اموال المجانين او من اموال السفهاء اذا كان هذا العقد المالي سيعود مصلحته على الصبي او على مال الصبي او النجون او السفيه بالنماء. فهناك عقود تجدهم يقولوا من يباشرها يكتفي ان نقول ان يكون جائز التصرف. وهناك عقود لأ يقولون ينبغي ان يكون من يتصرف فيها جائز التبرع لانه ليس كل جائز التصرف ليس كل جائزة تصرف يجوز له ان يتبرع بما تحت يده. قد يكون جائز التصرف لكنه مش جائز له التبرع تمام؟ لكن كل جائزة تبرع بالتأكيد بده يكون جائز التصرف. فهذه انتبهوا لهاي الفكرة. اذا ويحرم يحرم حرام على ولي الصغير والنجوم والسفيه ان يتصرف في اموال هؤلاء الا بما فيه حظ ومصلحة فاي عقد مالي بدك تفهم لا يعود لمصلحة هؤلاء لا يجوز لوليهم ان يباشره. واي عقد مالي يعود مصلحة هؤلاء يجوز ان يباشره. لذلك وليهم يعني المطلوب منه شرعا ان يأخذ اموال الصغار والمجانين والسفهاء وان ينميها. وان يدفعها مثلا في عقود مضادة عربة موثوقة وان يفعل بها التجارات حتى لا تأكلها الزكاة كما يقولون. فهو مسؤول عن اجراء عقود مالية في هذه الاموال وان يشرف عليها حتى ينمي الصغار والمجانين والسفهاء لان لا تضيع ثم قال وتصرف الثلاثة تصرف الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح تصرف هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون المحجور عليهم لحظهم تصرفهم ببيع او من خلال شراء او من عتق او وقف او اقرار هذا غير صحيح لماذا؟ لانه هذه التصرفات تلاحظون انها تخرج شيئا من ملكهم. الوقف واخراج شيء من الملك ووقفه لله سبحانه. الاقرار اقره والله انه هذا الجوال الذي تحت ايدينا وهذا الكرسي ليس لنا. ولفلان واخرجوا شيء عن ملكهم. كذلك بيع او الشراء والعتق هو في النهاية فيه اخراج شيء عن الملك. لانك لما تبيع ايها الصغير انت تخرج شيئا عن ملكك. وعندما تشتري تدفع ثمن فتخرج شيئا عن ملكك. فباختصار البيع والشراء والعتق والوقف والاقرار وسائر التصرفات التي يخرج بها الصبيان والمجانين والسفهاء. الاشياء من تحت كيهم هذه لا تصح منهم. اللهم الا ما استثنيناه سابقا ما استثنيناه سابقا في حق آآ المجنون عفوا في حق الصغير والسفيه. فقلنا سابقا اذا بتذكروا قلنا يصح بيع اه وشراء الصغير والسفيه في الاشياء الحقيرة القليلة من دون اذن وليهم تمام يصح للصغير او السفيه. طبعا المجنون دعك منه يصح للصغير وللسفيه ان يقوموا بالبيع والشراء عند الحنابلة في الامور القليلة يعني رغيف خبز علبة لبن يعني حبة شوكولاتة كما يقولون بدون اذن وليهم لانه هذي متسامح فيها. واما في البيوع والشراء اه الكبير مثلا البيع او الشراء يعني في الاشياء الكبيرة هذه تصح منهم اذا اذن لهم وليهم البيع او الشراء اذا كان في الامور الكبيرة يصح منهم اذا اذن لهم الولي وكان باشراف الولي. اما في الامور الصغيرة فهذه يتسامح فيها. ولو كان بدون اذن الولي. فعليك او ان تكتبوا هذا القيد قولوا بالنسبة للبيع او الشراء يصح منهم بدون اذن وليهم في الامور الحقيرة القليلة المتسامح فيها عادة طيب اذن بشكل عام تصرف هؤلاء الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح طيب لكن الان في استثناء بعد ان تكلم عن انه تصرفاتهم بشكل عام لا تكون صحيحة لانهم لا يتصرفون يعني ما عندهم القدرة او الرشد حتى نقول ليتصرفوا بشكل صحيح في اموالهم. فاعتبرت تصرفاتهم اساسا غير صحيحة الا ما استثني. عاد ليستثني بعض الصور بالنسبة للسفيه. قال لكن السفيه وهو الثالث العاقل البالغ لكنه سفيه. السفيه اخواني ان اقر بحد ان اقر على نفسه بحد او بنسب كان مثلا مجهول النسب وقال والله انا ابن فلان. او بطلاق قال انا طلقت زوجتي او بقصاص صح. لانه هذه الامور ليست امور مالية هذه الامور ليست امور مالية فالحجر لا يطالها. فلو اقر على نفسه انه وقع في حد من حدود الله او في او اثبت لنفسه نسبا او طلاقا او قصاصا يصح من لان هذه الامور ليست مالية. يتوقف ثبوتها على العقل والبلوغ. ولا يحتاج فيها الى الرشد في المال. تمام؟ قال واخذ به في الحال يعني سيطبق عليه الحد او القصاص او ما شابه ذلك بالحال متى استكملت الشروط. وان اقر بمال اه السفيه اذا اقر بمال الاصل ايضا الا يقبل لانه احنا ايش قلنا في الجزئية السابقة وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح لكنه عادل يستثني بالنسبة للسفيه انه قال وان اقر بمال السفيه اذا ليس مثل آآ الصغير والمجنون. فان اقر بمال سيسجله القاضي سيسجل عليه في المحكمة ولكنه يؤاخذ به بعد فك الحجر. يعني بعد ما يثبت انه هذا السفيه اصبح رشيدا ونقول له تعال ايها الرشيد الذي كنت سفيها. في اثناء سفهك اقررت انه هذا الجوال ليس لك. او هذا الكرسي ليس لك. صحيح؟ قلنا اه والله يا جماعة الخير صحيح كله تمام. الان سنؤاخذك بهذا الاقرار وعليك بعد ان فك الحجر عنك ان ترد الامور الى اصحابها. ثم قال وللولي وللولي مع الحاجة اكتبوا للولي هنا هذا يشمل الاب والوصي. ولا يدخل فيه الحاكم او من يقوم مقام الحاكم اكتبوا قوله للولي هذه المسألة تتعلق بالاب او الوصي الذي اوصى له الاب ولا يدخل فيها الحاكم من يقوم مقام الحاكم. فبالنسبة للولي اذا فكان ابا او وصيا من الاب فهذا له مع الحاجة له مع الحاجة ان يأكل من مال موليه ان يأكل من مال موليه يعني ان يأخذ من هذا المال من مال الصغير او مال المجنون او بالسفيه ويصرف منه على نفسه. للولي مع الحاجة ان يأخذ من الصغير او المجنون او السفيه ليصرف منه على نفسه. مع الحاجة اذا كان محتاج. طب بقدر ماذا؟ يعني هل يأخذ ما يشاء يعني الف الفين دينار شهري لأ ما بنفع. لابد هناك معيار شرعي. قال يأخذ الاقل من اجرة مثله وكفايته. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى الاقل من اجرة مثله او كفايته. بنقول هذا الولي على هذا الصغير مثلا تمام. نقول ايها الولي لو كنت فرضا هيك بدنا نتخيلك لو كنت مستأجرا للاشراف على مال الصغير لو كنت مستأجرا للاشراف على مال هذا الصغير. كم ستأخذ من الاجرة شهريا؟ نأتي بخبراء بقول والله هذا الولي لو استأجرناه استئجار ليشرف على مالها الصغير سيحتاج شهريا مثلا مية وخمسين دينار. هذا الذي يستحقه. بنقول ممتاز. اذا لو كان هذا الولي مستأجرا لا اعطيناه شهريا مية وخمسين دينار. ممتاز طيب بنقول نرجع لهذا الولي بنقول لهذا الولي انت كم كفايتك طبعا وهذا برجع بحسب حجم عائلة هادول وهذا هو اللي متزوج ولا مش متزوج. كم عنده من الاطفال ما هي احتياجاته الاساسية في الحياة؟ فبنقول هذا الولي كم حاجته؟ قالوا والله نظروا في حاله في اسرته كذا قالوا والله حاجته الشهرية اربعمائة دينار تمام اه في هذه الحالة نقول للولي لك ان تأخذ من مال هذا الصغير الاقل من اجرة مثلك لو كنت مستأجرا تدبير مال هذا الصغير او المال الذي يقوم بكفايتك يعني ما هو الاقل اجرت مثلك ولا المال الذي يكفيك؟ بتقول اكيد المية وخمسين دينار هي الاقل من اربعمئة دينار. فنقول للولي فقط تأخذ اربعمائة وخمسين دينار انه هي الاقل انت كفايتك اربع مئة صح هاي الكفاية. هذه هي الكفاية. كفايتك اربعمئة. لكن اجرة مثلك على مثل مال هذا الصغير ما بتتجاوز مية وخمسين دينار فما بصير انا اخلي هذا الولي يأخذ مقدار كفايته اربعمية دينار. وكل كل عمله في اصلاح مال هذا الصغير شهريا ما بكلف مية وخمسين دينار ننظر في الاقل فاذا كان الاقل هي الاجرة يأخذ فقط مية وخمسين دينار. طيب لو قال لنا والله يا جماعة الخير انا شوفوا انا كولي عندي وظيفة حكومية بجيب منها مثلا اه بجيب مثلا يأتيه راتب شهري من هيئة حكومية ثلاث مئة دينار وانا كفايتي اربعمئة ضايل لي مئة فبنقول ممتاز كفايته بقي منها مئة الان نقول هذا الولي اجرت مثله لو كان هناك شخص مستأجر مكانه زي اخوه مية وخمسين ومقدار الكفاية التي يحتاجها الان فقط مئة دينار. ايهما اقل؟ المية وخمسين ولا المئة دينار؟ يعني ايهما اقل الاجرة التي يستحقها مثله او مقدار كفايته. والله الاقل مقدار كفايته. فبنقول بتوخذ فقط مئة دينار وما بتوخذ الاجرة او ما هو ممثل للاجرة. تأخذ فقط المئة دينار. لذلك قال الولي مع الحاجة له ان يأكل من مال موليه صغيرا او مجنون او سفيها يأخذ منه ما هو الاقل من اجرة مثله. فهمتوا ايش عن اجرة مثله؟ يعني نقدر لو كان هناك شخص يقوم مقامك ايها الولي استأجرناه احنا استئجار حتى يقوم بهاي الوظيفة في وظيفة اصلاح اموال الصغار والسفهاء والمجانين. كم سيأخذ هذا المستأجر شهريا؟ اهل الخبرة قالوا مية وخمسين دينار. هذه اجرة المثل اللي هو المبلغ الاخر ما هو مقدار كفايتك الذي تحتاجه فنأتي نضع مبلغ اجرة المتر على جنب ونضع مبلغ الكفاية على جنب. وايهما اقل هو الذي يأكله الولي من مال الصغير فقط؟ ولا يأخذ زيادة على فاذا كان الاقل هو الكفاية يأخذ الكفاية ولا يأخذ الاجرة. واذا كان الاقل هو الاجرة ياخذ الاجرة ولا يأخذ الكفاية. فهذا معنى ان يأخذ الاقل من اجرة مثله او من كفايته. طيب اذا كان هذا الولي مش محتاج ما شاء الله هذا الولي له دخل شهري الف دينار الف وخمسمائة دينار بقول لك انا والله مش محتاج اجعل لي ان اخذ؟ قال ومع عدم حاجته يأكل ما فرضه له الحاكم. اه في الحالة الطبيعية مع عدم حاجة الولي لغناه لا يجوز له ان يأخذ وان يأكل من ما لي المولى عليه الا اذا كان الحاكم فرض له. وهذا يدل على ان الحاكم يستطيع ان يفرض للولي من مال المولى عليهم يستطيع الحاكم ان يفرض للولي من مال المولى عليهم مبلغا من المال ولو كان هذا الولي غنيا بشرط اكتبوا عندكم بشرط هل الحاكم يعني على مزاجه يفرض لهذا الولي الغني من مال اليتيم او من مال المجنون او السفيه؟ لأ طبعا يفرض لهذا الولي الغني ان وجد هناك مصلحة في الفرض له يعني شاف انه هذا الولي ممكن عم بقصر شوي ممكن هذا الولي والله عنده مثلا راتب بكفيه لكن هذا الراتب بكفيه يحصله بشق النفس والتعب الكثير بحيث ما عنده وقت ليشرف على مالي الصغير فالقاضي حتى يفرغ تفرغا جزئيا قال والله من المصلحة صحيح هذا الولي عنده ما يكفيه ولا حاجة اليه الان لكن من المصلحة ان اعطيه جزء من مالي المولى عليه حتى اكثر واكثر لصيانة هذا المال. او لحمايته او لرعايته. فباختصار الحاكم اذا وجد من المصلحة الشرعية ان يعطي للولي الغني من مال المولى عليه يجوز له ان يفرض لهم يجوز ان يفرض لهذا الولي الغني ولا حرج عليه في ذلك ما دامت المصلحة تقتضيه. اما اذا المصلحة لا تقتضيه ليس له ابدا ان يفرض للولي الغني. اذا ومع عدم حاجة الولي يأكل ما فرضه له الحاكم. اكتبوا ان وجد الحاكم من المصلحة ان يفرض له. اما اذا لم تكن هناك مصلحة لا يجوز اصلا للحاكم ان يفرض له شيئا. واما اذا كان الولي هو الحاكم او امين يقوم مقام الحاكم فهؤلاء ليس لهم ان يأكلوا من مال آآ المولى عليهم بحال. فهذا الحكم خاص بالاب آآ وصي الاب. ثم ختم فقال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضرك رغيف ونحوه ختم بهذه المسألة فقال للزوجة ولكل انسان مفوض بان يتصرف ببيت من البيوت. انسان فوض ان يتصرف ببيت يتصرف في امواله وما يدخل عليه وما يرد اليه وما يخرج عنه. كان مثلا صاحب البيت مثل مقيم خارج البلاد ووكل انسانا باجرة ان يشرف على البيت وما يدخل الى هذا البيت من مصادر مالية وما يخرج منه. او عنده مثلا اه صديق او جار عزيز اعطاه تفويضا بان يتصرف بالبيت وباموال هذا البيت. فنقول للزوجة واسمعوا ايتها الزوجات للزوجة ولكل انسان مفوض ان يتصرف في مال بيت من بيوت المسلمين لكل زوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه ان يتصدق من ما لي صاحب هذا البيت فللزوجة ان تتصدق من مال زوجها ولكل متصرف في بيت ان يتصدق من مال صاحب هذا البيت بلا اذن صاحبه صح؟ قال بلا ابن صاحبه لكن بالتأكيد هناك قيود. ما هي القيود؟ قال بما لا يضر تتصرف ما عنا مشكلة مش تتصرف تتصدق خلينا نتكلم عن الصدقة. لك ان تتصدق من مال صاحب هذا البيت بلا اذنه بشرط ان يكون هذا المقدار الذي تصدقت به لا يضره. مثل رغيف حبة تمر حبة برتقال الاشياء الخفيفة قال لا ان منعه او الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. اه الان نقول ايتها الزوجات اسمعوا خلينا نتكلم عن الزوجة الزوجة هل لها ان تتصدق من مال زوجها بلا اذنه؟ قالوا نعم للزوجة ان تتصدق من مال زوجها بلا ابنه بما لا يضر بالشيء الحقير يعني بالرغيف. طبعا الحقير هنا ليست مذمة يعني الحقير المراد به القليل. كالرغيف والتمرة والتمرتين والحبة والحبتين قالوا الا اذا علمت من حال زوجها انه بخيل لا يقبل ان يخرج من بيته تمرة او كان زوجها صرح لها بالمنع المطلق منعها مطلقا ان تتصدق ولو بحبة تمر فاذا الزوج منعها منعا مطلقا ان تتصرف باي شيء وان تتصدق به او كان معلوم من حاله انه بخيل جدا. فهنا يحرم على الزوجة الصدقة ولو بالشيء الحقير اذا الزوجة لها ان تتصدق بلا اذن زوجها بالشيء الحقير الا اذا زوجها منعها صراحة وقال لها لا تفعلي اي شيء من هذا او كان الم منه البخل الشديد. فهو لا يحرم عليه ان تفعل. واما الشيء الكبير الذي يضر الزوج مئتين ثلاث مئة دينار. لأ هذي ليس للزوجة ان تدفعها وان تتصدق بها بلا اذن زوجها حتى ولو كان مثلا زوجها ليس بخيلا لأ متوسط مثل هالناس حتى لو تعلم من زوجها انه ليس بخيلا ولم يصرح لها بالمنع لكن اذا كان هذا الشيء مبلغ في النهاية له قدره وله وقعه هذا يحتاج الى اذن مباشرة وليس لها ان تتصرف فيه من دون اذنه ولو كان كما قلنا لم يمنعها او لم يكن بخيلا. فاذا الزوجة للزوجة ولكل محترف في بيت ان يتصدق بلا ابن صاحبه بشرط ان يكون ما لا يضر والا يمنع الزوج او يكون بخيلا. فاذا اختلت هذه الشروط فيحرم لها ان تتصدق حتى تأخذه الاذن والله تعالى اعلم وهذا نهاية حديثنا عن باب الحجر وفي المجلس القادم يشرع في باب جديد ان شاء الله من ابواب المعاملات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم