قال رحمه الله باب تعليق تعليق الصلاة تعليق الشراء تعميق الطلاق بشروط اي ترتيبه الطلاق الطلاق على امر او غير حاصل بان او احدى فواكهة الطلاق على امر حاصل او غير حاصل اخواتها مثال الامر الحاصل ان يقول ان كنت حاملا انت طالع ووجدنا في الواقع انها عامل فهو ترتيب على امر الذي لم يحصل ان ان دخلت الدار فانت قالت وهي لم تدخل لا مسألة تعليق ينقسم الى ينقسم الى اول ان يحلف تعليق وهو كاره لوقوع الطلاق وهو كاره الصلاة فحكم هذه المسألة بالاجماع حكم الحلف بالطلاق حكم هذه المسألة بالاجماع حكم الحلف بالطلاق وما هو حكم الحلف الطلاق على الخلاف سمعناها على الخلاف الذي بعض الناس اذا سمع هذا الاجماع تشكل عليه المسألة ويظن انه حكاية اجماع انه يمين وهذا خطأ هو حكاية الاجماع انما هي على ان حكم هذا الطلاق حكم الحلف في الطلاق ثم ينظر بعد ذلك في حكم الحلف في الطلاق على الصورة الثانية ان يعلق شرط اذا ايقاع الطلاق ان يقول ان خرجت الشمس طالق ان قدم الحكم هذه المسألة ان الطلاق يقع عند وجود الشرط الائمة الاربعة والفقهاء جميعا وحكي اجماعا نعم والقول الثاني للظاهرية ان هذا لاغ ولا حكم له لان الطلاق لا يكون بالتعليق عندهم ان الطلاق لا يكون تعليق عند وهو قول قالت لفتاوى الصحابة مخالف الشرع كون الايات والاحاديث ليس فيها الطلاق اذا علق بشرط هذا لا يعني انه لا يقع ولا يصح يعني انه ولا ادري كيف يتجرأ على مثل هذا مع وجود الفتاوى الصريحة عن عدد كبير من اصحاب النبي يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يصح الا من زوج لا يصح التعليق الا من زوج فغير الزوج لا قيمة لتعليقه فاذا قال الانسان اذا تزوجتك ودخلت الدار طاهر ثم تزوجها ودخل في الدار فلا عبرة والدليل على هذا من وجهين الاول اجماع الصحابة قبل ان يتزوج اذا علق فلا قيمة الدليل الثاني قدم معها انما الطلاق لمن قوله صلى لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك هذه النصوص على ان هذا لا يصح القول الثاني انه يصح فاذا تزوجها ودخل السفارة طلقت وعللوا هذا انه علق ووجد المعلق عليه في النكاح فصح هذا اشبه ما يكون المذاهب اقوال لانه علق صحيح وجد التعليق في زمن الطلاق صحيح لكن تعليقه في حال لا يملك ان لا يملك هذا ثم هذا القول من عجائب الاقوال لان الروانا في الحقيقة اعتبر انه اي قول قال في اجماع نحكي عن الصحابة فيه جرأة كبيرة فيه جرأة مهما كان قائل به اذا علقه بشرط لم تطلب قبله وان قال عجلته تعلقه بشرط فانه لعلقه بشرط هذا التعليق يظل ولا يملك تعجيله معنى التعجيل معنى التعديل هو الغاء الشرط قاع الطلاق حالا الشرط ايقاع الطلاق حالا الزوج اذا علق لا يملك لانه عقد خرج منه فثبت حكمه عقد خرج من ثمرة المسألة ما هي ثمرة المسألة لو قال الزوج اذا لم تسمحوا لي بتعجيل الشرط اطلق طلاقا مبتدأ اليس كذلك فهل هذا الخلاف تحصيل حاصل او له ثمرة له ثمرة ثمرته انه لو قال هذا الكلام وطلق فانه اذا وجد الشر فانها تطلق ثانية فانها تطلب طلاقا ثانيا لان الشرط يبقى موجود يبقى موجود ما دام لم ينحل بكنز او براءة منه او رأى من والصحيح انه لا ينحل انه لا ينحل ومن الفقهاء من قال ينحل قد ينحل فاذا قال عجلت الطلاق المعلق وخاف ولا يقع اذا وجد شرط بعد ذلك لكن الصواب انه لا يقع مسلا مبني وهي هل يملك الزوج ان يلغي الشرط يملك الزوج هذه المسألة بمعنى مبنية على المسألة التي ذكرت والمسألة التي ذكرت فيها خلاف فذهب الائمة الاربعة والجماهير الى ان الشرط لا يمكن ان لا يمكن القول الثاني وهو مذهب لبعض الحنابلة من المتأخرين انه يمكن الغاء الشرط فان الانسان كان يملك ان يلغي العقد الذي عقده نسب هذا القول لشيخ وانا ارى ان هذه غير صحيحة غير صحيح انما الشيخ صحح الرجوع بالشرط المعلق وين مر علينا مات الخلع انتصر الشيخ بامكانه ان يرجع عن الشرط المعلق بالخلع وذكرنا هناك الفرق الدقيق ذكره شيخ الاسلام جميل وذكرت هناك ان كيف يفرق بين هذا التعليق وبين التعليق المجرد وهو الذي معنا الان بمعنى واما هنا فانه لا يقول بالرجوع كما ان ظاهر فتاوى الصحابة لا يقولون رجوع لانه لو امكن الرجوع لحلت المسألة في رجوع الزوج وفسخ التعليم لكنهم لا لا لكن لا نراهم المسألة بهذه الطريقة فعلمنا انهم يرون ان فلازم لازم على كل حال الراجح ان شاء الله انه لا يستطيع الراجح انه لا يستطيع فسخ الشر لا يستطيع اذا قال انت طالق ان دخلت الدار ثم قال قولي ان دخلت الدار سبق لسان وانا اردت طلق فكلامه مقبول للتعليم السابق وهو انه بر ما هو اغلظ عليه فقبل في حقه لان الاقرار اذا كان فيه حق زائد على المطر فان لم يقبل حكما اذا قال انت طالق ثم قال انا اردت ان قمت فانه يقبل لا يقبل حكما لا يقبل حكما لانه يدعي خلاف لفظه انه يدعي هناك لفظه ولو فتح هذا الباب لامكن لكل انسان اذا جاء مجلس القضاء لقال اردت بكلامي ذاك كذا حتى لو اعترف بدين عليه لقال اردت بالاعتراف كذا وكذا فاذا في مجلس الحكم دعوة ارادة غير ظاهر اللفظ غير مقبولة لكن تدينا يقبل قدم معنا تدينا معناه ماذا؟ يعني فيما بينه وبين الله فاذا صدقته الزوجة بقي على نكاحهما فهو صحيح يقول وادوات الشرط ان واذا ومتى واي ومن وكلما يعني واداوة الشرط ست انه ذكر ومقصوده بهذه الست يعني التي تستعمل غالبا للادوات اخرى غير هذه منها ما ذكره المؤلف لانه قال بعد ذلك وكلها ومهما فاضاف واحدة هو اضاف واحدة هو اذا قيل لك لماذا ذكر هذه الست فقط؟ فالجواب لانها هي التي تستعمل طالبا يقول الشيخ رحمه الله وكلما وهي وحدها وكلها ومهما او نية الفور او قرينة ومع لم للفاظ الا ان عدم نية فور او في الحقيقة الشيخ قلق وادخل بعضها ببعض من غير مريح نحن نقول في هذه المسائل. الشيخ يتحدث عن والفور ترى فنقول بعبارة اسهل جميع هذه جوائز لا تفيد التكرار الا كلنا كل هذه الادوات لا تفيد التكرار الا ماذا الا كلنا وكل هذه الادوات تراخي بلا لم او نيته اه او قرينته كل هذه الادوات تفيد التراقي اذا لم او نيته او قرينته الثالث كل هذه الادوات تفيد الفور معلم الا انت كل هذه الادوات تفيد الفور معلم الا ايش نائم كل هذه الادوات بالفور مع نيته او قرينته او قرينته اذا اربع عناصر اربع عناصر ترتب هذه القضايا التي يعني ذكرها الشيخ العنصر الاول كلها تفيد التكرار الا كل ما كلما كلها لا تفيد التكرار الا كلما انها لا تفيد التكرار الا كلما الثانية كلها تفيد التراخي كلها تفيد التراخي بلا لم او نية الفورية او قرينتها كلها معلم تفيد الفور الا ان كلها تفيد الثور مع او الان عرفنا اربع عناصر نأتي الى كل واحد منها ليس شيء من هذه الادوات يفيد التكرار الا كل ما لان كل في لغة العرب تفيد هذا المعنى بخلاف باقي الادوات فانها لم تأتي في لغة العرب وكلها معلم بالفور الا ان لماذا؟ قالوا لان ان لا يفيد الوقت اصلا لا يفيد الوقت اصلا لم اغير لم لا تؤثر كلها تفيد تكرار معنية تفيد او معنيته او هذا معلوم فاذا تكلم بهذه اوعى ناويا الفور او اتى بقرينة تفيد الفور فانها كلها تفيد الفور حتى ان حتى ان طيب هذا اذا معنى قول الشيخ وكل واحدة كلها ومهما بلالا او نية قرينة بالتراخي ومع لم الا ان مع عدم نية فور او قرينته فقوله وكلما وهي وحدها للتكرار واضح يعني ان كلما وحدها التي للتكرار والباقي ليست ثم يقول وكلها يعني نعمة نعمة ما بلا لم او نية الفور او قرينته بالتراخي اذا الاصل في هذه الادوات انها للتراخي ولا الفور اصل ها الاصل من التراحي ولا تفيد الفور الا باحد ثلاث قرارات لم نية الفور قرينة الفور هذا عدا ماذا عدا ان الى عداء فان ان لا تفيد الفور ولو دخل اعلم حتى يعيد بيان هذه الاشياء بالامثلة فان خمس مسائل التالية كلها تدور حول هذا المعنى نعم فاذا قال هذا تأكيد لمعنى التراخي كأنه يقول ان هذه الالفاظ تفيد التراخي من حيث الاصل. فاذا قال ان قمت فانها متى قامت في اي وقت من الاوقات انها ماذا تعتبر طالق ولا يتقيد بوقته الذي قال فيه هذا التعليق اذا هذا معنى ان هذه التراخي ولذلك يقول الشيخ فمتى وجدت انطلقت يعني انها للتراخي نعم يقول الشيخ وان تكرر الشرط لم يتكرر كل ما التكرار معناه وجود طلاق كلما وجد وجود الطلاق كلما وجد التكرار يصح فيها كلنا ولا يصح في حق اذا قال ان قمت فانت طالق فقامت ثم جلست وقامت تطلق الثانية لماذا لانه لا يفيد تكرار لكن لما ان قال لها سيأتينا كلما قمت فانت قادم فقامت ثم قعدت ثم قامت ثم قعدت ثم قامت كم طلقت اذا عرفنا الان ما معنى انها وما معنى انها لا تفيد وان لم يريد المؤلف ان يبين ان هذه ان ان اذا دخل عليها لام لا تفيد الفور فيقول وان لم اطلقه شفاء طالب ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة فوري ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما اذا قال الشيخ اذا قال الرجل ان مخلصك فانت طالقة فان هذه العبارة تفيد تعليق الطلاق على عدم الطلاق ذلك تعليق الطلاق على عدم الطلاق وعدم الطلاق لا يتحقق الا اذا بقي من حياة احدهما ما لا يتسع لايقاع الطلاق. حينئذ تحقق انه لن يطلق قبل هذا لم يتحقق لانه بالامكان ان يطلق فيما بعد واضح ولا لا؟ اذا هذه العبارة تفيد انه اذا علق الطلاق على الطلاق علق الطلاق على عدم الطلاق فانها لا تطلق الا في اخر جزء من حياته ويشترط في هذا الجزء ان يتسع والا الا يتسع لوقوع الطلاق ان لا يتسع فان اتسع لن تطلب فان اتسع لم تطلق على هذا اذا استخدم هذه اللفظة يحتاج المرأة واهلها الى فقيه ليشرح لهم متى تطلب ومتى ما تطلب ولا لا؟ وهذا في الحقيقة من تلاعب لو استخدمه الانسان لا هو ولا المسائل السابقة في الحقيقة يعتبر من التلاعب الذي ينبغي ان يؤدب ان اراد ان يطلق بقوله انت طاهرة اذا قال لها متى لم اطلقك الان دخل على اداة الشرط متى حرف لم ونم اذا دخلت على هذه الادوات تفيد ماذا؟ الفوق فان لم يطلق فورا والمقصود بفورا يعني بعد وجود وقت او بعد مضي وقت يمكن ان يطلق فيه. ان لم يطلق طلقة. ان لم يطلق طلقات. لماذا لانها تفيد الفور وهو لم يطلق اذا طلقت فقد علق الطلاق على عدم التطليق والتطليق الطفل المعلق عليها يجب ان توجد فورا فاذا لم توجد فانها تطلب اذا اذا قال زوجته متى لم اطلقك طلقتي هل يستطيع الا يطلق ها لا يستطيع لماذا لانه انطلق فقد طلق اليس كذلك؟ معلوم هذا وان لم يطلق وجد الشرط فطلقت فاذا بمجرد ما يقول هذه العبارة نعلم ان الزوجة بكل حال طالق اذا قال كلما لم طالق فانا اخذنا ان كل ما تفيد ماذا اه كلما وجد زمن لم يطلق فهي طالق. ثم اذا وجد زمن اخر لم يطلق فهي طاعة فاذا وجد زمن ثابت لم يطلق فهي طالق بالسلام اليس كذلك؟ لانه كلما وجد الشر وجد التطليق اذا ما هي او ما هو الحل لمثل هذا؟ حتى لا تقع ثلاث على زوجته هل يمكن له ان يتجنب ايقاع الثلاث وهل يمكن له ان يتجنب قاع الواحدة طيب كيف يمكنها ان يتجنب القاع الثلاث ان يطلق لماذا؟ لانه يكون بر بيمينه وانتهى الشرط لكن اذا لم يطلق طلقة ثانية ثم الثالثة ثم انتهى العدد يقول الشيخ رحمه الله ثلاثا يعني ان ايقاع الثلاث هذه العبارة كلما قال لان غير مدخول بها لانه لا عدة على لا تلحقوا على الطلقات الثالثة هذا امر واضح ثم قال ايوة فقال لها ان قمت وقعت فيه او قال لها ان كنت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد تعليل ذلك ان الطلاق هنا معلق على شرطين مرتبين فلا تطلب الا بوجود الشرطين وايضا مرتبين فلو انها صعدت ثم قامت فانها لم تطلق. لانه رتب قال لابد ان ثم تقعد وهذا امر واضح اما ما يتعلق بقوله ان قعدت اذا قمت وقوله ان قعدت ان قمت فهذا يعود الى قاعدة معروفة وهي انه اذا رتب على شرطين فالثاني لفظا هو الاول في المعنى لفظا والاول في المعنى لماذا لان الشرط الثاني شرط في الاول والشرط يتقدم المشروط قدم وترجع المسألة الى حكم المسألة السابقة لانه اذا قال ان قعدت اذا قمت فلابد ايضا ان تقوم ثم تقعد فلابد ايضا ان تقوم ثم تخرج ثم قال وبالواو تطلق ولو غير اذا قال ان قمت وقعت فلا تطلق الا بوجودهما لماذا لانه رتب الطلاق على هالشق هذين الشرطين. لكن لا يشترط الان ترتيب لان الواو اطلاق الجامع ولا تقتضي ترتيب اخيرا يقول بوجود احدهما اذا قال ان قمت او قعدتي فاي من العملين وجد فان الطلاق يوجد لانه علقه على احدهما وجد الطلاق بوجود احدهما بهذا الفصل الاول من باب التعليق معنى قضية التعليق هذه الامثلة يذكرها وان كانت قليلة فائدة لانها آله واصحابه