بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وسلم بارك على نبينا محمد ازال رحمه الله في كلامه عن تعليق وهذا الفصل يتعلق بتعليق الطلاق يقول الشيخ اذا قال من حفظي فانت طالق انطلقت باول حيض اذا قال لها مجرد ما تحيض تطلق لكن يجب ان ايضا نعلم انها حيضة وذلك خروج الدم المتيقن انه ايوة انه فاذا خرج هذا الدم فقد حاضت واذا حاضت فقد هذه السورة الاولى الثانية يقول وفيه اذا ايضا تطلب في اول الظهر من حيضة كاملة اذا قال لها اذا حفظت حيضة فانها تطلق ايظة كاملة وذلك بان تحيض حيضة كاملة ثم تطفو اذا طهرت فانها تطلق وعلم من هذا انه لو قال لها قصي حيضة فانت طالقة قال لها هذا الكلام اثناء الحيض فانا ننتظر الى ان تطهر ثم تحيض ثم تطهو ثم تطلق ما تطلب بان هذا الشخص قال اذا حفظت حيضة حيضها الكاملة لا تكون الا من بدء نزول اي دم الى ظهر المرأة مسألة وهل يشترط مع ذلك ان تغتسل او بمجرد توقف الدم وانتهاء الحيض تطلب فيه خلاف فيه خلاف والاقرب والله اعلم المتوافق مع فتاوى الصحابة في مسائل اخرى انها لابد ان تغتسل فلابد ان تغتسل بناء على هذا فاذا طهرت واغتسلت طهرت واغتسل وتبين معنى ان الفرق بين العبارتين انه في الاولى قال ان حظي بينما في الثانية قال من حق ايضا ايوه الصورة الثالثة يقول وفي اذا حفظت بخيرة تطلب في مصر اذا قال لها اذا حبي عن الله طلقتي فانها تبلغ في نصف العادة وتعلم او ويعلم نصف العادة بعد انقضاء ماذا فاذا حاضت لمدة ستة ثم طهرت علمنا انها طلقت بعد مضي ثلاثة ايام واذا حاضت لمدة اربعة ايام علمنا انها انطلقت بعد مضي اربعة ايام ومن هنا علمنا انه لا يمكن ان نعرف المنتصف الا اذا اكتملت العادة الا اذا اكتملت في العادة فاذا اكتملت علمنا متى وقع الطلاق عليها نعم هذا الفصل تعلق او يتحدث عن تعليق الطلاق على فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال اذا عفوا يقول المؤلف اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة انطلقت من اذا علقه بالحمل يعني قال لها ان كنت حاملا فانت طالق علقه بالحمل يعني قال لها ان كنت حاملا طالق فانها اذا ولدت باقل من ستة اشهر علمنا انه من حين قال لها هذا القول طلقت انا علمنا بهذه الولادة انها كانت امن لما قال لها هذا فقال لها هذا فاذا تطلب اذا ولدت في اقل من ستة فاذا ولدت لاكثر من ستة اشهر لم تطلب اذا ولدت باكثر من ست كم تطلب فانا علمنا انه حين علق الطلاق لم تكن حاملا بل كانت حائلا وفي وقتنا هذا اذا علق الطلاق على الحمل فانها يجب ان تكشف يجب ان تكشف لانه لا يمكن ان اعلم هل هي حامل او لا تبعا لذلك هل هي مطلقة او لا؟ الا بالكشف ما لا يتم الواجب به وواجب وكونها تعلم هل هي طلقها او ليست في واجب هذا واجب لما يترتب على كونها مطلقة من اثار كثيرة ثم قال نعم هذه المسألة عكس المسألة يقول لها ان لم تكوني حاملا فانت طالق فالمؤلف يريد ان يبين حكما قبل ان يبين هل تطلق او لا؟ وهذا الحكم هو انه اذا قال لها ان لم تكوني حاملا فانت طالق فانه يجب عليه ان يمسك عن الوطء الى ان يتبين هل هي حامل او حامل ويتبين ذلك باستبراءها بحيضة بحيضة وجه تحريم الوقف في هذه المدة. انها ربما تكون حامل فتطلب التي تطلب وهي بائن اجنبية ولا يجوز له ان يطأها. ولهذا علق او قيد المؤلف الحكم بقوله بحيضة في البائن يعني في المرأة التي تكون هذه الطلقة في حقها طلقة دائمة علمنا من تقييد المؤلف انها اذا كانت رجعية لا يحرم عليه ان يطأ ولو لم يستبن الامر ان الرجعية يجوز للزوج ان يطأها يجوز للزوج ان يطأها والقول الثاني انها وان كانت رجعية لا يجوز له ان يطأ ولو كانت رجعية وعلل اصحاب هذا القول مذهبهم بان الوقت في هذه الحالة يفوت العلم بكونها مطلقة او ليست الناقة فالمأخذ عند هؤلاء يختلف عن المأخذ السابق وهو قضية هل يجوز ان يقع او لا يجوز ان وهذا القول الثاني هو الصحيح بناء عليه اذا قال لها ان لم تكوني حاملا فانت طالق فانه يجب ان يعتزلها الى ان يتبين هل هي حامل او حامل ثم قال وهي عكس الاولى في الاحكام يعني انه في الصورة الثانية بالصور التي يقع فيها الطلاق في المسألة الاولى لا يقع فيها الطلاق في المسألة الثانية بمعنى انها اذا ولدت لاكثر من اربع سنين فانها لم تطلق بمعنى انها اذا ولدت في اكثر من اربع سنين فانها تطلق فانها تطلق لماذا؟ لان علمنا انه لما علق الامر على كونها ليست حاملا لم تكن حاملا فطلقت تكن حاملا فطوقات اذا هو يقول ان لم تكوني حاملا فانت طالقة تعلق الطلاق على وجود الحمل او على عدم وجود الحمل يعني اذا لم يكن الحمل موجودا فهي طالع واذا ولدت في اكثر من اربع سنين تبينا انه حين تكلم بهذا لم تكن حاملا لان اكثر مدة الحمل اربع فاذا طالقا في هذه الحال يقول الشيخ وان علق طلقة ان كنت حاملا بذكر طلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا لماذا بانه تبين انها كانت حاملا بذكر وانثى بذكر وانثى وهذا الحكم بلا نزاع عند الى نزاع عند لان الصفة المعلق عليها الطلاق وجدت فوجد الحكم كاملا وهو الطلاق ثلاثا فان ولدت فان ولدت ذكرين هل تطلق واحدة او طلقتين هو يقول علق طلقة فقال ان كنت حاملا بذكر فتطلقين طلقة وبانثى فتطلقين طلقتين فهي الان حامل بذكرين لماذا طلقة واحدة صحيح تطلب طلقة واحدة بل ان المرداوي يقول عن القول لانها تطلق طلقتين انه بعيد جدا وضعيف طيبة جدا وضعية وحقيقة هذا الرجل بئس ما كافئ زوجته افاءها بالطلاق كانت حاملا بذكر وان كان حاملا بانثى نعم معنى قول المؤلف وان كان مكانه ان كان حمله يعني ان كان بدل العبارة الاولى العبارة الثانية فتكون العبارة ان كان حملك ذكرا طلبت طلقة وان كان حملك انثى طلقتي طلقتين ثم تبين انها حامل بذكر وانثى فانها لا تطلق لا واحدة ولا ثنتين ولا يقع بهذا شيء تعليم انه قال ان كان حملك بذكر وهي الان حملها ليس بذكر وانما بذكر وانثى وليس حملها بانثى لانها حامل بذكر وانثى. اذا الشرط لم يوجد شرط لم يوجد ففي هذه الحالة اذا حملت بتوأم فانها تتخلص من الطلاق هذا اذا استخدم عبارة ان كان حملك فانه شرط ان يكون كل الحمل ذكر او كل الحمل انثى والان ليس كل الحمل ذكر بل ذكر وانثى المسائل الاولى فيها التعليق على الحمل وهنا على الولادة يعني بغض النظر عن فهو الان علق على الولادة. يقول لامرأته اذا كان اذا ولدت ذكرا فانت طالق طلقة. واذا ولدت انثى فانت طالق طلقتين فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت بالاولى وبانت يعني ولم تطلب ما معنى هذا العبارة؟ اذا قال لها ان كنت حاملا بذكر فطلقة ان ولدتي ذكر فانت طالق طلقة وان ولدت انثى فانت طالق طرفة عين فولدت ذكر ثم ولدت انثى حينئذ اذا ولدت الذكر الاول طلقة بان الصفة وجدت واصبحت معتدة لكن في بطنها الانثى فاذا يصدق عليها انها حامل والحامل تنتهي عدتها بان تظع الحمل فاذا وضعت الحمل الثاني الذي في بطنها اصبحت بائنة ولم تقع عليها الطلقة ثانيا واضح ولا لا؟ ربما يكون بين خروج الطفل الاول وخروج الطفل الثاني اه دقائق ومع ذلك تنتهي العدة ومع ذلك تنتهي العدة فاذا استخدم هذه العبارة فانها تقع عليها الطلقة الاولى فقط وتقع عليها ولا تقع عليها الثانية لانها خرجت عن العدة ففي المثال لذكر المؤلف اذا ولدت انثى ثم بعد ساعة ولدت ذكرا كم طلقت المثال اللي ذكره المؤلف احسنت طلقتين لانه يقول ان ولدت انثى فانت طالق طلق طلقتين هي ولدت الانثى فوقعت الطلقتان ثم لما ولدت ذكر خرجت من العدة صارت بائنة اجنبية فلم تقع عليها طلقة الذكر بينما اذا اذا ولدت الذكر اولا ها فرقة واحدة طيب هذا الكلام في الولادة الطبيعية وهي الموجودة في عصر المؤلف الولادة القيصرية بل اذا هل يختلف الحكم بان الطبيب يخرج الذكر او يخرج الانثى اولا او لا يختلف وهذه ليست ولادة او ما تصورت ماذا اقول هل يختلف الحكم طيب الان الناس يقولون ولدت المرأة اليس كذلك ثم يسأل المتكلم هل ولدت ولادة طبيعية؟ او ولدت ولادة غير طبيعية اذا الولادة غير الطبيعية ايضا ولادة ايظا ولادة فلذلك نقول ينبغي ان يكون الطبيب نبيه وان يخرج الذكر او الانثى الذكر حتى تتخلص المرأة من الطلقة الثانية وهذا صحيح ان فعل وعلق هذا التعليق فيجب ان ينبه الطبيب ان يخرج الذكر حتى تقع عليها طلقة واحدة اهي لا هذا على على التفصيل انه ما تنقضي الا ان ان العدة تبقى وتنقضي بالحمل الثاني اختك لما قلنا في حساب النفاس يعني ولوين احنا ما اخذنا كتاب طيب ماشي اذا وصلنا كتب العدد تبين لكن الان واضح المعنى واضح ولا غير واضح طيب اذا لماذا لا تطلق الطلقة الثانية في مثال المؤلف ها هذي درسه لان الطلقة الثانية وقعت على امرأة ما وجه انها بائن انها خرجت عن العدة بالولادة الثانية ولا الاولى احسنت بالولادة الثانية بينما بالولادة الاولى وقعت الايش واضح جيد اذا هذا معنى قول الشيخ اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين شاف ولده ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت بالاول وبانت بالثاني ولم تطلق به ولاحظ ان الشيخ قال طلقت بالاول لانه ربما يكون الاول ذكر وربما يكون الاول انثى واضح ولا لا وقال اه ثم انثى حيا او ميتا لانه اذا خرج الطفل حيا او خرج الطفل ميتا مما يشرق عليك انها ولادة ولذلك يقولون ولدت مولودا ميتا ولدت طيب اذا اشكل فلم نعرف هل وضعتهما معا او وضعتهما متفرقين فانه لا يقع الا واحدة سبب ان الثانية مشكوك فيها والاصل هو عدم وقوع الطلاق وعدم وقوع لكن كيف يكون الاشكال هم يقولون بان لا تعلم هل وضعتهما جميعا او وضعتهما واحدا بعد الاخر هل يمكن ان تضعهما جميعا ايه هل فهمتم الاشكال الان هو يقول وان اشكل كيفية وضعهما كيف يشكل ها هذه صورة بان ننسى هذا هو واقع انه هذا ابرز الصور الا نعرف ايهما الاول هل هو الذكر ستكون طلقة او الانثى ستكون طلقتين لان هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال ان لا نعرف ايهما الاول او كما قال زميلكم ان ننزع لانه عند النسيان ايضا يقع الاشكال قوله قول الشيخ رحمه الله فصل يعني في تعليق الطلاق على الطلاق اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام بان قال في هذه الصورة يقول ان ان علقه على الطلاق ثم علقه على القيام يعني قال ان طلقتك فانت طالق ثم قال بعد ذلك ان قمت فانت طالق فاذا قامت ماذا يحصل يقع عليها الطلاق ثم اذا وقع عليها الطلاق صدق عليها الشرط الثاني فوقعت عليها ايش الطلقة الثانية ولهذا يقول في العبارة فقامت فقامت طلقت طلقتين فيهما الصورة الثانية العكس يقول او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق نفس الشيء يعني قال ان قمت فانت طالق ثم قال ماذا ان طلقتك فانت طالق ثم قامت ثم قامت فلما قامت وقع الطلاق فلما وقع الطلاق وقع الشرط الثاني فطلبت طنطتين ولو قال من الاول انت طالق طلقتين انتهينا لكنه ربما اراد الا تقوم او الا تذهب او نحو ذلك نعم ان علقه على قيامها ثم على طلاقها على طلاقه لها فقامت فواحدة. رجل قال لزوجته ان قمت فانت طالق وان طلقتك فانت طالق ثم قامت فكم تطلق واحدة لماذا بانه لماذا؟ لانه اراد بالطلقة الثانية ان يوقع طلقة مراده جديدة يعني ان يستأنف ويبتدأ بطلقة جديدة واضح فهو الان هي لما قامت طلقت لكن هذا الطلاق ليس طلاقا مبتدأ مستأنفا وانما طلاقا مبتدأ وانما طلاقا معلقا وانما طلاقا معلقا. ولهذا لا تقع به الا واحدة عرفنا اذا الفرق بين العبارتين ما عرفنا طيب هو يقول ان قمت فانت طالق وان طلقتك فانت طالق ثم قامت فانه لا يقع عليها الا واحدة لماذا؟ لان قوله وان طلقتك يريد طلاقا جديدا مبتدأ اراد ايقاعه من جديد واضح ولا لا وهذا الطلاق الذي حصل بالقيام ليس طلاقا جديدا مبتدعا وانما طلاقا بسبب التعليق طيب متى تطلق سنتي يعني ماذا يقول اذا قامت طلقت ثم لما طلقت قال لها انت طالق فكم صارت الان لاحظوا معنا عبارة الشيخ هو يقول وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة لان الثاني لم يقع فاذا قال لها هذه العبارة ثم قامت طلقت ثم قال لها انت طالق الطلقات فصارت المجموع كم ها الان هي جالسة هي جالسة قال لها ان قمت فانت طالق. وان طلقتك فانت واضح ولا لا قامت انطلقت الاولى ان سكت كم يقع بهذا هو لم يسكت وانما قال انت طالق فطلقت بهذا الطلاق المبتدئ وهو قال لها ان طلقتك فانت طالعة صارت كم؟ ثلاث صارت ثلاث واضح ولا لا؟ اذا انما يقع الطلاق المعلق الثاني اذا طلق طلاقا مبتدأ مرادا جديدا. اما اذا سكت فانه واحدة اذا في هذه العبارة ينبغي على الزوج ان يحذر لانه ربما يظن انه سيقع طلقتين او سيقع طلقتان والواقع انه اذا طلق ثانية وقد استخدم هذه العبارة فسيستنفذ ماذا؟ فعليه ان يحذر اذا كان من الذين يرون وقوع الطلاق السلام او عندك اذا عندنا مسألتان يقول وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق فوجد طلقت في الاولى طلقتين وفي ثلاثا. المسألة الاولى ان يقول كلما طلقتك فانت طالق المسألة الاولى ان يقول كلما طلقتك فانت طالبة ففي هذه المسألة يقول المؤلف الشيخ انها تقع عليها طلقتين لان الاولى ابتدائية والثانية بسبب وجود ماذا؟ الشرط فاذا قال لها انت طالق فقد طلقت الاولى ووقع الشرق فطلقت الثانية. وهذا امره واضح. الثانية يقول وفي الثانية ثلاثا. الثانية هي قول المؤلف كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق. اذا قال لها كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق وقال لها انت طالق حينئذ الاولى بهذا الطلاق المبتدع ثم تطلق الثانية لانه قال لها كلما وقع عليك طلاقي ثم تطلق الثالثة لان المرأة وقع عليها الطلاق الثاني فاذا وقع عليه الطلق الثاني تطلب للمرة ثالثها اذا هناك فرق بين ان يقول كلما طلقتك وبين ان يقول كلما وقع عليك طلاقه وطيب اذا نكون انتهينا من تعليقه بالطلاق ننتقل الى الفصل الذي بعده هذا الفصل قصد في الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على شرط يقصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب تعليق الطلاق على شرط يقصد منه الحث او المنع او التخطيط او التكليف فاذا كان هذا قصده فهذا يسمى حليف بالطلاق تقدم معنا ان هذه المسألة وهو الحلف بالطلاق. مسألة مهمة ونتقدم معنا ذكر الخلاف فيها يقول الشيخ اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت انطلقت في الحال لماذا لانه علق الطلاق على الحلف وقد وجد الحلف وتطلق مرة او مرتين الان يقول ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال لها انت طالق ان قمت فتطلق مرة ولا مرتين من لم يخلف هو لم يحلف الان ها اذا ما الذي اوقع الطلاق الان الطلاق مرتب على شرط ما هو الشرط الحل في الفراغ هو الان حلف بالطلاق فقال انت طالق ان قمت يقول الشيخ وقع الطلاق في الحال مجرد ما ينطق هذه الكلمة يقع الطلاق يقع واحدة او يقع اثنتين احسنت واحدة ان لم تقم واحدة ان لم تقم. فاذا قال لها ان قمت فانت طالق ولم تقم تطلق طلقة واحدة لتحقق الشرط وهو الحلف بالطلاق هو حلف بالطلاق فان قامت الطلقة الثانية اذا قول الشيخ هنا طلقت يعني واحدة طلقت يعني واحدة لانه هو يتكلم عن مسألة تعليق الحلف اه تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق اذا مرة اخرى اذا قال الرجل اذا حلفت بطلاقك اانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت فهو الان حلف بطلاقها فتحقق الشر فوقع ماذا؟ الطلاق فوقع الطلاق. فان قامت طلقت طلقة ثانية وانا نبهت يا اخواني مرارا على ان نحن نتحدث هنا عن مسائل مبنية على اقوال سبقت مناقشتها فمثلا وقوع الطلاق على الرجعية تقدم معنا خلاف فيه وقوع الطلاق الثلاث تقدم معنى الخلاف فيه آآ وقوع الطلاق على الحائط تقدم معنى خلافين. لكن نحن لتقرير كلام مؤلف فكل مسألة فيها طلقتين غير صحيح ما تطلق المرأة في واحد الا طلقة واحدة لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه مقصود المؤلف لا ان علقه على شرط مجرد فاذا علقه على شرط مجرد فانها لا تطلب لانه علقه على الحلف وهذا ليس بحلف وهذا ليس بحلف فاذا قال ان طلعت الشمس فانت طالق فانها لا تطلق انها لا تطلق يعني مقصود المؤلف اذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان خرجت الشمس فانت طالعة ثم خرجت الشمس تطلق او لا تطلب لا تطلق لانه علقه على الحلف الطلاق تعليق المجرد ليس بحرف وان قال ان قدم زيد فانت طالق قدم زيد فانت طالق. فهل هذا تعليق مجرد او حلف بالطلاق طريق مجرد لانك لا تستطيع تفهم من هذا حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب وان قال ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فهو حلف بالطلاق وهذا الذي اراد المؤلف رحمه الله ان ينبه عليه وهو التفريق فان الحلف بالطلاق والتعليق المجرد اذا قال لها ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها مرة اخرى ان حلفت بطلاقه فانت طالق طبقت لانه بعبارته الثانية حلف بطلاقها انه بعبارته الثانية حلف بطلاقها فان قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ان حلفت بطلاقك فانت طالق حلفت بطلاقك فانت طالق فكم تطلب احسنت طلقتين هو يقول رجل قال لزوجته ان حلفت بطلاقك انت طالق ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ان حلفت بطلاقك فانت طالق فالشرط وجد كم مرة مرتين وكلما وجد الشرط وجد الحكم فتطلق مرتين اذا يحتاج ليطلقها ثلاثا ان يعيد العبارة كم اربع مرات لان الاولى لا يقع بها شيء لانها هي التي اسست التعليق لانها هي التي اسست المسألة الثانية اذا قال ان كلمتك فانت طالق رجل قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق ثم قال لها ان كلمتك فانت طالق تطلق وان قال مرة اخرى ان كلمتك فانت طازة تطلق مرة اخرى لماذا؟ لانه علق الطلاق على الكلام ووجد الكلام يستثنى في المسألتين السابقتين ما اذا اعاد للتأكيد او للافهام ما اذا اعاد لك او للافهام فاذا اعاد للتأكيد او للافهام فانها لا تطلب وغالب احوال الناس انهم يعيدون للافهام لا للتأسيس لا للتأسيس نعم ما اسمع كيف نفهم انه حلف اذا اذا اوجدت اذا اوقع الحل هو يقول ان حلفت بطلاقك فانت طالق لا لا نفس العبارة لانه اذا اعاد العبارة فقد حلف بطلاقها اليس كذلك اذا اذا قال الرجل دع ان هذه المسألة اذا قال الرجل لزوجته ان حلفت بطلاقك فانت طالق. هل حلفت الطلاق هلست الطلاق لانه قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق فحلف على انه ان حلف فهي طالق فحلف على انه انحنى عرفت؟ فاذا اعادها فقد حلف. ما دام قررنا ان هذه العبارة حلف. فاذا عادها فقد حلف واضح اذا ليس مقصودهم ان يحلف بامر اخر وانما اعاد العبارة لنفسه. طيب رجل قال لزوجته ان حلفت بطلاقك فانت طالقة ثم قال لها ان خرجت من الدار فانت طالق لم تطلب واحد لماذا لا محالة بقرض لانه حلف بطلاقه اذا اذا اعاد العبارة او حلف بعبارة غيرها فقد طرقت اصلا نعم اذا قال لها وهذه المسألة قريبة من المسألة السابقة اذا قال لها ان كلمتك فانت طالق تتحققي او قال تنحي او اسكتي طلقات لماذا بانه كلمها انه كلمها فهو يقول لها ان كلمتك فانت طالق ثم قال لها تنحي او اخرجي او اذهبي او انصرفي فحين اذ يقع الطلاق لانه علق الطلاق على تكليمها وقد كلمها وهل يأتي معنا هنا انه آآ ما لم ينوي الافهام او التأكيد هل يأتي معنا في هذه المسألة ان يقول لها ان كلمتك فان تفارق ثم يقول لها تنحي او اسكت ان يأتي معنا يشترط ها لا يأتي لماذا لانه ايش وهو قال لها ان كلمتك فانت طالق ثم قال اسكتي اسكتي ايش طيب هذا بندر احسنت ها ايوه طيب الحنابلة يقولون في هذه المسألين ان كلمتك فانت طالق اسكتي انها تطلق ما لم ينوي افهاما او تأكيدا والذي يظهر لي ان الاسهام والتأكيد لا يتأثر في مثل هذه الصورة كما قال زميلكم لانه كيف يؤكد ان كلمتك فانت طالق بقوله تنحي او اسكتي او او تحققي لان الافهام يكون باعادة العبارة وتأكيد معناها باعادة العبارة اذ معناها فالذي يظهر لي انه اذا قال ان كلمتك فانت طالق ثم غضب وقال اسكتي او اخرجي فانها تطلق انها تطلق لانه في الواقع كلمها. ولو نوى التأكيد او الافهام لان لا مجال للافهام هنا كيف يفهمها ان طلقت ان كلمتك فانت طالق بقوله اخرجي او اسكتي هذا ليس بافهام هذا ليس بافهام ما الذي يظهر لي انه لا يتأتى الله اعلم ايوه اذا اذا قال لزوجته ان بدأتك بكلام فانت طالق بدأتك بكلام فانت طالق. فقالت زوجته من الغضب ان كلمتك فعبدي حر فانه لا يمكن ان يحنث هنا ابدا لماذا بانها كلمته قبل ان يكلمها فلا يمكن ان يبدأ بكلامنا فلا يمكن ان يبدأ بكلامها حينئذ لا يمكن ان يقع الطلاق في هذه الصورة ولهذا اذا قال الرجل لزوجته ان بدأتك بالكلام فانت طالق وهي لا تحب الطلاق فالتصرف الذي تتصرف هي ما هو ماذا ان تبادر بتكليمه ان تبادر بتكليمه لانها لو سكتت وبادر هو طلقت ما لم تكن نيته يقول المؤلف ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر يعني ما لم يكن نيته بهذا الكلام الا يبدأ معها الكلام في اي مجلس لا يبدأ معها الكلام في اي مجلس فان كانت هذه نيته فان هذا التعليق يستمر ولابد في كل مجلس ان تبدأ هي قبله فان بدأ هو قبلها ماذا قالوا قاد والغالب من ارادة الناس ان بدأت بكلامك فانت طالع. الغالب هو ارادة هذا في كل مجلس ولا في هذا المجلس ها الان الانسان اذا قال انا لا ابدأ بكلامك يقصد الان ولا دائما ها الذي يظهر لي ان مراد الناس في هذه العبارة يعني دائما يعني دائما كأن يكون الشخص دائما هو الذي يبدأ بالحديث ومقابله لا يبدأ فيلاحظ الزوج انه هو الذي دائما يبدأ بالحديث مع الزوجة هو الذي يثير الكلام يعني مل من هذا الوضع فقال ان بدأتك بالكلام غير هذه المرة فانت طالق يريد انها تبدأ هي بالكلام في كل مجلس. يبدو لي ان هذا مقصود الناس. على كل حال يرجع للنية يرجع للنية فان كانت نيته في كل مجلس بانه يجب ان حدث في قبله في كل مجلس والا طلقت طيب اه هذه العبارة تحتاج الى تصحيح النسخ نسي المحقق وفقه الله ان يضيف الى غير عندكم او ان خرجت الحمامة والصواب الى غير الحمام طوابل غير الحمام تضبط النسخة او تصحح النسخة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل اذا قال ان خرجت بغير اذني او ان خرجت الا باذني او ان خرجت حتى اذن لك حتى اذن لك او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق يقول الشيخ فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه فانها تطلق فانها تطلب والسبب ان الشرط وجد فوجد الحكم لانها خرجت بغير اذنه بانها خرجت بغير اذنه وان خرجت قبل ذلك باذنه فان الخرجة الثانية وقعت بغير اذنه فطلقت وقعت لغير اذنه وهذا صحيح. ومقصود المؤلف البيان ان الزوج اذا قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها في مرة واحدة فان المرة الثانية ان خرجت بغير اذنه فهي طالق لان الاذن تناول مرة واحدة وبقي آآ باقي خروجها يحتاج الى اذن جديد نعم او اذن لها ولم تعلم وخرجت بغير اذن فانها تطلب بان الاذن مع عدم العلم ليس بإذن لان الاذن مع عدن العلم ليس باذنه والقول الثاني انه اذا اذن لها فانها لا تطلق ولو لم تعلم لان الشرط لم يتحقق ان الشرط لم يتحقق وفي الحقيقة هذه المسألة مشكلة هذه المسألة مشكلة لانه من جهة هي خالفت الامر اليس كذلك هي خالفت الامر وخرجت بغير اذن تعلمه يعني بالنسبة لها هي خرجت بغير اذن ومن جهة اخرى هي في الواقع خرجت مع وجود الاذن مع وجود الاذن والذي يظهر لي والله اعلم بوضوح يعني وان كانت مشكلة لكن يظهر لي الان بعد التأمل انها اذا خرجت تطلق تطلق لماذا؟ ما السبب سبب انا نعلم ان الزوج اراد ان هذه المرأة متى خرجت بغير اذنه عامدة فهي تطلق وهي الان مع نفسها خرجت بغير اذنه فوقع المحظور الذي اراد زوجها ان يتفاداها. ولهذا نقول تطلق ولهذا نقول تطلق وهذا الذي مشى عليه الحنابلة وهو في الحقيقة افقع وهو في الحقيقة افقه يقول او خرجت تريد الحمام وغيره يعني طلقت مع العلم انه هو قال ان خرجت الى غير الحمام بغير اذن طلبتيه. هي الان خرجت الى الحمام والى غير الحمام ومع ذلك تطلق السبب انه يصدق عليها انها خرجت الى غير الحمام وهذا صحيح لانها خرجت الى غير الحمام. وان كانت خرجت ايضا الى الحمام يعني لو خرجت لا تريد الا الحمام ثم بعد ان انتهت من الحمام عدلت الى غيره عدلت الى غيره حينئذ تطلق والتعليل هو نفسه السابق لانها خرجت الى غير الحمام. ما الفرق بين المسألتين احسنت انها في السورة الاولى من حين خرجت وهي تنوي ان تذهب الى الحمام والى غيره وفي السورة الثانية خرجت لا تنوي الذهاب الا الى الحمام لكنها عدلت الى غيره لا ان خرجت ان خرجت الحمام بغير اذني معناها على هذه العبارة ان خرجت الى الحمام بغير اذنه طلقة وهو لا يريد هذا وهو يريد انه اذا خرجت الى غير الحمام تطلب واما الحمام فلها ان تخرج ما السبب؟ لماذا استثنوا هذا لانه في القديم الحاجة الى الخروج المرأة الى الحمام لا سيما بعد نهاية الحيضة والنفاس ملحة جدا لان الامور لا تتيسر في بيوت الناس كما تتيسر في اه منازلنا ولله الحمد الان. فالحمامات كانت معدة للاغتسال وخروج المرأة اليها كان حاجة ضرورية فجرى العرف ان خروج المرأة الى الحمام لا يحتاج الى اذن وانما الذي يحتاج الى اذن هو الخروج الى غير الحمام لا ان اذن قال لا ان اذن فيه فيه يعود الى الخروج كلما شاءت فاذا اذن فيه كل ما شاءت فانه لا يحنث فخرجت فانه لا يحنث اذا خرجت بانه اذن لها في الخروج اذنا مطلقا. اذن لها سخون اذن مطلقا فكأنه نسخ عبارته الاولى فكأنه نسخ عبارته الاولى واذن لها في الخروج مطلقا المسألة الثانية اذا قال لها لا تخرجي الا باذن زيد او ان خرجت بغير اذن زيد فانت طالقة ثم مات زيد وخرجت فانها لا تطلق لماذا؟ التعليم انه يتعذر ابن زيد بموته تعذر ابن زيد بموته فسقط الشرق والا لو بقي لبقيت في بيتها الى الموت لان ابن زيد لا يمكن عليه بعد موته وهذا لا يتأتى اذا نعدل الى الثاني وهو سقوط ابن زيد وجواز الخروج نعم اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخاها اذا علقه بمشيئتها فقال متى شئت الطلاق فانت طالق ان هذا التعليق يبقى ابدا يبقى ابدا لماذا؟ لان ذكرنا في اول الفصل ان هذه الحروف تفيد التراخي او الفور التراخي ما لم تقرن بكلمة لم وهنا لم تقرن بكلمة لم فتفيد التراقي فيبقى هذا الحق ثابتا لها دائما وابدا فمتى شاء في الطلاق في اي وقت كان طلقت مسألة هل له ان يفسخ هذا التعليق فيقول لها لو شئت الطلاق لم تطلقي وقد فسخت التعليق السابق؟ الجواب انه ليس لها ان ليس له ان يفسخ هذا التعليق لان اخذنا خلاف في التعليقات وهو ان التعليقات لا تفسخ عند الجماهير لا تفسخ عند الجماهير اذا لا يملك الفسخ بهذه الصورة وان قالت اذا صرحت لابد تقول شئت لان المشيئة القلبية لا يمكن ان نعلم بها فان قالت شئت بقلبي فقد شاءت هكذا لا لا لابد ان تصرح لابد ان تصرح يعني خاطر القلب سيأتينا عفي عن امتي ما حدثت به انفسها فهذا التحديث النفسي لا ينفع شيئا لابد من التعليق طيب يقول الشيخ فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تصدر قد شئت ان شئت فشاء يعني قالت المرأة لزوجها قد شئت ان شئت قال الزوج شئت تطلق او لا تطلق كلام المؤلف تطبقه ولا تطلبه ها لا تصدق لماذا عللوه بتعليل لطيف جدا قالوا لان الطلاق معلق على مشيئة المرأة والمرأة هنا لم تشاء وانما علقت المشيئة على مشيئة زوجها والمشيئة شيء والتعليق شيء اخر واضح مع ان المتبادل للذهن انها تقوى اليس كذلك؟ يعني رجل قال لزوجته؟ ان شئت فانت طالق فقالت قد شئت ان شئت فقال الزوج قد شئتم فعند الحنابلة لا تطلع مع ان المتبادر انها تطلب لكن الصحيح انها لا تطلق وما ذكروه وجيه جدا لانه فرق بين التعليق وبين المشيئة ولو يعني استمروا هكذا لصار البيت كله شئت وشئت وانتهى الوقت ايوه نعم لا هذي مسألة اخرى اذا قال ان شئت وشاء ابوك طلقتين فان الطلاق لا يقع حتى يتحقق امره. ان تتشاء هي ويشاء ماذا؟ ابوها لانه عبر بالواو لانه عبر بالواو وقوله او زيد يعني مراد المؤلف لعل مراد المؤلف انه سواء علق المشيئة على احد اقاربها او علق المشيئة على رجل اجنبي يعني هذا تخريج لكلام المؤلف والا قوله او شاء ابوك يغني عن قوله او شاء زيد ما الفرق بين العبارتين؟ الا انه كما قلت لعله اراد التفريق او بيان انه لا فرق بين ان يعلقه على مشيئة الاب او على مشيئة وهذا قد يقع من بعض الازواج ان يعلق على مشيئتها ابيها لانه يعلم ان اباها رجل حكيم وعاقل فلن يوقع الطلاق الا في وقته المناسب طيب مسألة هل هل تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة يدخل في الخلاف السابق الذي اخذناه في توكيل او تمليك الزوجة الطلاق او لا يدخل لا يدخل احسنت الصحيح لا يدخل لماذا؟ لان هذا ليس بتمليك وانما هو تعليق ما هو تعليق كما انه اذا علق على طلوع الشمس فليس بتمليك للشمس اليس كذلك؟ وهكذا هنا نقول ان هذا ليس من تلك المسألة فاذا قال ان شئت فانت طالق وشاه طلقت لا اسفل قط ولا تدخل في الخلاف ولا تدخل لا في السابق. نعم يعني ان قال ان شئت او شاء ابوك فانت طالق فحينئذ اذا شاءت او ابوها يعني احدهما فانها تطلق ولا نشترط الجمع بل يكتفى باحدهما. نعم اذا قال لها انت طالق وعبدي حر ان شاء الله فانه يقع الطلاق في الحال ويعتق العبد في الحال ويعتق العبد في اه التعليم قالوا لانه علق الطلاق والعتاد على امر لا يمكن ان يعلم فسقط الشرط وبقي الطلاق سقط الشرط وبقي الطلاق القول الثاني انه اذا قال لها هذه العبارة فانها لا تطلق ولا يعتق العبد فلا تطلق ولا يعتق العبد وهذا مذهب بعض الحنابلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله استدلوا بدليلين الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنه على يمين قال ان شاء الله لم يحنث الدليل الثاني انه علقه على صفة لا يمكن ان تعلم والاصل بقاء النكاح والاصل بقاء النكاح بقي ولم تطلب ولا يخفى ان شاء الله ان القول الثاني والراجح بان دليله وتعليله قوي جدا اذا قال للمرأة ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله ثم دخلت فانها تطلق فانها تطلق بان الدخول وجد واما المشيئة فهو شرط يسقط لعدم العلم به تبين بهذا ان الخلاف في هذه المسألة الخلاف في المسألة السابقة تماما خلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة ثابت تماما فاذا قال لها ان دخلت الدار طالق يا الله فانه ماذا فانها لا تطلق فانها لا تطلب من هذا ما اذا قال انت طالق دخلت الدار ان شاء الله اراد تحقيقا لا تعليقا اراد تحقيقا لا تعذيرا فحينئذ فانها تطلق لانه لم يرد تعليق بالمشيئة وانما اراد تحقيق الامر ما اراد تحقيق الامر وهذه العبارة من المستحسن للازواج ان يستخدموها اذا ارادوا الحلف بالطلاق فاذا اراد بعظ الازواج ان يمنع زوجته من امر آآ لا يريده فان الاولى ان يقول ان ذهبت الى السوق فانت طالق ان شاء الله هي ستفهم التعليق وهو ينوي ماذا وهو ينوي اه التعليق ايضا هي ستفهم انها اذا خرجت الى السوق فانها ستطلق وهو ينوي بالتعليق والتعليق على القول الراجح يقع او لا يقع به الطلاق لا يقع به الطلاق ولهذا نقول استخدام هذه العبارة يحصل فيها منفعة يعني منع الزوجة من اه ما يريد ان يمنعها وفي نفس الوقت عدم ايقاع طلاق اذا قال لها انت طالق لرضا زيد او فانها تطلق قال بان معنى العبارة انت طالق لان زيدا رضي بذلك او لرضا زيد بذلك فان كان مقصود تعليق يعني انت طالق ان رضي فانها لا تطلق الا اذا رضيت اذا ادعى هذا في مجلس الحكم قبل منه لان هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى وهذا معنى قول الشيخ فيما بعد هذه العبارة فان قال اردت الشرق قبل حكما ثم المسألة الاخيرة وان وانت اذا قال الزوج لزوجته ان رأيت الهلال فانت فاما ان يريد ان رأيتيه بالبصر حقيقة واما ان يريد اذا دخل الشهر فاذا كان مقصوده الاول فانها لا تطلق حتى ترى ايش الهلال لا تطلق حتى ترى الهلال وان كان مقصوده فانها تطلب باحد امرين اما رؤية الهلال او اكمال العدة ثلاثين يوما العدة ثلاثين لان الرؤية في الشرع تعني دخول الشهر اللاحق تعني دخول شهر لاحق وهو يدخل اما برؤية او باكمال العدة والرؤية المعتد بها عند الحنابلة هو ان يراه شخص اخر بعد غروب الشمس لانه حينئذ يصدق عليه انه رآه في الشهر اللاحق اذا رآه قبل غروب الشمس فلا عبرة لرؤيته ولا حظن والقول الثاني انه بمجرد ما يراه شخص اخر فانها تطلب بان اطلق معلق على الرؤية وقد وجدت اي الرؤية الشرعية اي الشرعية فاذا رؤيا الهلال قبل مغيب الشمس دقائق او باكثر او باقل فقد طلقت المرأة لانه تحققت الرؤية الشرعية التي علق الطلاق عليها مسألة اخيرة قلت انه ينبغي للزوج اذا اراد ان يعلق ان يقول ان شاء الله فهل هذه من الحيل المذمومة لو قال قائل انتم دائما تقولون اه مذمومة في الشرع وهذا حيلة على عدم وقوع الطلاق المعظم فهل هذا من الحيل المذمومة التي نتحدث عنها مرارا او ليست كذلك الجواب قبل الاقامة؟ الجواب انها ليست كذلك التعليم التعليل ان الظابط عند شيخ الاسلام للحيل هي التحيل على امر لا يحبه الله الله ورسوله اما التحيل على امر يحبه الله ورسوله فهو حيلة هنا الزوج اراد بتحقيق امرين الاول منع زوجته من امر لا يحبه هو والثاني عدم وقوع الطلاق وهذان الامران محبوبان او مكروهان للشرع محبوبان اذا هو تحيل على امر محبوب ولهذا صارت هذه الحيلة وليست مذمومة الله اعلم اقرأ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم على نبينا قال رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده دخل ساق الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها خوفا فيه منه او لا يشرب ماء او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث جميع هذه المسائل ترجع الى جميع هذه المسائل ترجع الى ضابط واحد هذا الضابط هو اذا حلف الا يفعل شيئا ثم فعل بعضه فهل يحنث او لا يحنث فحلف لا يفعل شيئا ثم فعل بعضه فهل يحنث لا احنا فهذه المسألة فيها خلاف مسألة فالمذهب كما ترون انه لا يحنن اذهب انه لا يهنث اذا فعل بعض الذي خلف على تركه فاذا قال كما في الامثلة خلف الا يخرج فخرج بعضه او ان لا يدخل بعضه او الا يشرب من هذا الاناء فشرب بعضه فانه لا يحنك استدل الحنابلة بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يخرج رأسه عائشة لترجله ولا يعتبر هذا خروجا من المعتكف مع ان الخروج من المعتكف ممنوع من مكان الاعتكاف ممنوع ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله وسلم رأسه هذا اولا الدليل الثاني ان فعل البعض لا يتحقق معه فعل الكل وهو انما حلف ان يترك الكل وانما حلف ان القول الثاني انه اذا فعل ما حلف اذا فعل بعض ما حلف على تركه فانه احنا يا احمد واستدل هؤلاء على انه يحنث ان حلفه على ترك الكل لا يتم الا بتركه كله كالنهي لا بتركه كله كالنهي. النهي مثلا لا يتحقق امتثال النهي الا بترك جميع المنهي بترك والراجح مذهب والراجح نعم بلال حديث عائشة انه نقص ان خروج بعض ليس للكل ولا يحنث به الانسان ولا يهنئ عرفنا اذا الخلاف في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف نحتاج قبل ان ننتقل الى الى تنبيهين. التنبيه الاول ان محل الخلاف ما لم ينوي او توجد قرينة على ارادة البعض ان الخلاف ما لم ينوي او توجد قرينة على ارادة البعض فاذا قال والله لا اشرب هذا الاناء وفي نيته الا يشرب الاناء ولا بعض الاناء حينئذ اذا شرب بعضه يحنف هذا مثال النية مثال قرينة اذا قال والله لا اشرب هذا النهر فانه اذا شرب من النهر فانه يحنث والقرينة هي ان الانسان لن يتمكن من شرب النهر فعلمنا ان مراده اشرار من النهر هذا التنبيه الاول التنبيه الثاني قلت ان جميع المسائل لا يدخل دارا لا يلبس ثوبا لا يشرب ماء على الاناء كلها ترجع الى رابط واحد وذكرت خلاف في هذا الضابط يستثنى من هذا قول الشيخ المؤلف او لا يلبس ثوبا من غزلها فالبس ثوبا فيه منه فان بعض الحنابلة رحمهم الله يرون ان هذه المسألة غير داخلة في الخلاف السابق بعض الحنابلة يرون ان هذه المسألة غير داخل فاذا لبس ثوبا فيه من غزلها فانه يخنس مطلقا والى هذا ذهب الشيخ المجد فهذا ذهب والعلامة المرداوي استثنوا هذه المسألة من المسائل السابقة والصحيح ان شاء الله انها لا وان هذه المسألة كالمسائل السابقة والمذهب في هذا اصح والمذهب فيها صح ثم قال وان فعل يقول الشيخ وان فعل المحلوف عليه قصده بقوله اعلى المألوف عليه يعني على تركه يعني على تركه وان فعل المحلوف على تركه فانه اذا فعله ناس او جاهلا لا يحنث مشاكل ناسيا او جاهلا حنف بطلاق وعتاق فقط اذا فعل الانسان المحلوف على تركه ناسيا او جاهلا فاما ان يكون الحلف بالطلاق او بالعتاق او وهو الذي لم يذكره باليمين او باليمين والشيخ رحمه الله يقول انثى في طلاق وعتاب فقط يعني دون اليمين فاذا فعل الانسان ما حلف على تركه ناسيا او جاهلا وكان الحلف يمين لم يحنث وان كان الحلف في الطلاق او العتاق ان فرقوا بين اليمين بين الطلاق والعذاب دليل حنابلة على هذا التفريق قالوا ان الكفارة في اليمين المقصود منها رفع الاثم ومع الجهل والنسيان لا اثم فلا تشرع الكفارة ولا الحنف تبعا لها ولا الحنف تبعا لها فكأنهم يقولون اذا فعله في اليمين لم يحنث ولم يأثم ولم يحتج الى الكفارة اما في الطلاق والعتاب فقالوا ان الطلاق والعتاق يقصد منه قاعة طلاق ايقاع العتاق عند وجود الصفة فهو معلق على صفة يوجد بوجودها نسي او ذكر كان جاهلا او عالما سواء كان جاهلا او عالما ناسيا او كافرا بانها من باب ربط الاحكام باسبابها متى وجدت فوجد الطلاق ووجد ماذا عتاق والقول الثاني انه لا يحنث في جميع الايمان سواء كانت يمينه سواء في جميع الحلف سواء كان حلف يمين او طلاق او عتاق تدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا وهو عام قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امة وهو ايضا عام وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام اما هو الصواب انه لا فرق بين الطلاق والعتاق واليمين الدليل الثاني لهذا القول انه لم يقصد المخالفة انه لم يقصد المخالفة ولم يترتب على فعله انس ولا كفارة ترتب على فعله لا كفارة والخلاصة ان الصواب التسوية بين هذه ايمان الثلاثة حلفوا بالطلاق والعتاق واليمين وان فعل بعضه لا يحنث الا ان ينويهم فعل بعضه لا يحنس لما تقدم معنا في القاعدة ان من حلف ان لا يفعل شيئا ففعل بعضه فان لا يحنث يقول الشيخ الا ان ينويه فاذا نواه فانه يحمل بان المنوية الان الكل هو الجزء فاذا فعل ايا منهما فقد حنفا ووجبت عليه وهذه من يعني يغني عنها اول العبارة الاولى الا انه اراد ان يضيف ماذا الا ان ينويه لانه اراد ان يضيف قيد النية وبقي عليه القيد الاخر الذي وهو ماذا؟ القرين اذا حلق اذا حلف ان يفعل الشيء حكم يختلف عن ما اذا حلف ان يترك الشيء فاذا حلف ان يفعل الشيء فان يمينه لا تكون بارة الا بفعل جميع الشيء فان فعل بعضه وترك بعضه فانه يحمل سبب في ذلك ان اليمين على فعل الشعير تناول جميع الشيء ان اليمين على فعل الشيء تتناول جميع الشيء فلا يبرأ الا بفعله لا بفعله وهذا تسبيح جميل ودقيق فيجب ان يعرف الانسان الفرق بين ان يحلف على ترك الشيء وبين ان يحلف على فاذا قال والله لادخلن البيت ودخل برجله اليمنى فقط فر يمينه او لم يذر ان هذا فعل على فعل ولا على ترك او ماذا قال لادخلنك والله لادخلن النار طيب اذا لا لا يبر في هذا المثال لكن لو قال والله لا اخرج وخرجت رجله فانه لا يهنئ فلا بد ان نفرق بين الحلف على الفعل والحلف على وهو يشبه نوعا ما الاوامر والنواهي الاوامر والنواهي فالاوامر علينا ان نأتي بما نستطيع منها واما النواهي فيجب ان نتركها