باب التأويل في الحال. فالتأويل هو الذي نسميه تعريفا وهو الذي يسميه التعريف فالمؤلف يريد ان يبين حكم التأويلات او التعريض وقول الشيخ باب التأويل في الحلل يشمل ما اذا حلف باليمين او بالطلاق او بالعتاق او بالنذر او باي حلف وقوله باب التأويل في الحلق امثلته كثيرة من امثلته ان يقول هذا اخي ويقصد ايش ها اخوه في الاسلام ومن امثلته ان يقول هذا فراشي ويقصد الارض بان الارض جعلها الله فراشا فيذكر المؤلف اربع امثلة تأويل يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره هذا هو تعريف تأويل او الذي يسميه التعريض او ان يتكلم بكلام يفهم منه خلاف مقصود المتكلم لاحتمال اللفظ للمعنيين اللفظ للمعنيين ثم انتقل المؤلف الى حكمه فقال طيب يريد المؤلف ان يبين متى ينفع التأويل ومتى لا ينفع التأويل وقبل ان نبين متى ينفع متى لا ينفع؟ لابد من بيان ما معنى ينفع؟ معنى ينفع انه لا يحنث ولا يأثم معنى انه ينفع اي انه اذا تعاطى فانه لا يحنث ولا ايش ولا يهتم نأتي الى التي ينفع فيها والصور التي لا ينفع فيها ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون مظلوما اذا كان مظلوما نفعه التأويل والتعريض بالاجماع بلا مخالف ولله الحمد وسيذكر المؤلف الامثلة. القسم الثاني اذا فعله وهو ظالم انه لا ينفعه بالاجماع والنص واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دينك على ما يصدقك به صاحبك عمل الحديث الحديث عام لكن حمله الفقهاء على الظالم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف الحديث الاول في مسلم الثاني في السنن فالقسم الاول والثاني امرهما واضح اذا كان ظالما او مظلوما الحكم واظح القسم الثالث اذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فمن الفقهاء وهو المذهب من يرى جواز والتعريض حتى بالحلف فله ان يحلف تأولا ومعرضا ولو كان في امر ليس فيه لا فظلم لا ظالم ولا مظلوم واستدلوا العمومات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأويل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الغزو قال نحن مما ولما سئل ابو بكر الصديق في الهجرة من هذا الذي معك؟ قال رجل يهديني الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ان حاملوك على ولد الناقة وقال للمرأة ان آآ العجوز الكبيرة لا تدخل جنة تعمل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من آآ والتعريضات دل بها الحنابلة على الجواز المطلق القول الثاني انه لا يجوز مطلقا انه لا يجوز مطلقا زل هؤلاء بانه لا حاجة للتعريض مع عدم وجود الظلم لا حاجة مع عدم وجود فلا يجوز ان نعرظ لا سيما في اليمين هذا القول هو اضعف الاقوال القول الثالث وهو رواية عن الامام احمد وكأن شيخ اليه انه مع عدم الحاجة يجوز في الكلام دون اليمين يجوز في الكلام دون اليمين دلوا على هذا بانه في كلام نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعريض كثيرا واما في اليمين فان الاحاديث تدل على انه على ما يصدقك به صاحبك او على نية وهي عامة اخرجنا منها سورة ما اذا كان مظلوما فبقي آآ بقيت بها السور على اصل المنع وكما ترى القول يحتاج هذا وهو ان شاء الله الراجح وهو ان نقول يجوز في الكلام دون ثم سيذكر الشيخ ثلاث امثلة نعم نعم جاز يعني جاز اذا قال له ظالم هل عندك ابن زيد مال وهو ظالم فله حينئذ التأويل والتعريض وذكر المؤلف صورتين للتعريض والتأويل. الصورة الاولى ان يقول ليس ما عندي له شيء ويقصد في هذا المكان والمال في مكان اخر فيقول ما عندي له شيء وفي نيته يعني في هذا البيت والمال في بيت اخر الصورة الثانية ان يقول ما عندي له شيء ويقصد بما الموصولة للنادية ويقصد سهلا ناحية فكانه قال الذي عندي لزيد وهو صادق الذي عنده لزيد بينما فهم الظالم انه ينفي وجود المال عند زيد فهذا جائز سواء مع اليمين او بلا يمين لانه ظالم يقول او حلق ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه يعني قيل له هل زيد هنا؟ فقال ليس ها هنا ونوى مكانا المكان الذي فيه زيف المكان الذي فيه تعرفون القصة المشهورة انه جاء رجل يطلب في مجلس احمد وقال اثم المروذي فقال الاسرم ليس ها هنا واشار الى كهفه والامام احمد جالس فتبسم وضحك فانصرف الرجل حملوا الحنابلة على ان هذا الرجل اما ان المروض لا يريد ان يقابله او انه ظالم بعض الناس في بعض كتب الحنابلة ان الذي قال ليس ها هنا الامام احمد وهذا ليس بصحيح الذي قال ليس ها هنا الاكرم ليسها الامام احمد وعلى كل حال اقره الامام كان موجودا عملوه على الحاجة وان هذا ليس بحلف وانما كلام كما انه حصل تأويل اخر من الاثرم بالنسبة احمد كان يريد ان يسمع جزءا جزء اما من المسند او من غيره كان الامام احمد كانه يؤخر ثم يقول له يعني اتلو عليك الجزء لاحقا فقال الاثرم للامام يا ابن عبد الله انما اريد ان اخرج يعني الى بلدي قال ما دام تريد ان تخرج جلس حدثهم بالجزء كاملا فلما صار من غد قاتله في طريق فقال ابو عبد الله الم تقل ساخرج قال وهل قلت غدا يعني انا قلت سأسكت لكن لم اقل غدا سأخرج متى ما خرجت يعني فضحك ايضا الامام احمد ولم ينكر عليه وهذا ايضا ليس فيه يمين ليس اما توسع في تأويل من غير حاجة قد يكون كلام الانسان كله تأويل الى ان اه يعني بعض الناس اذا اردت ان تسمعه تحتاج الى محتجزات وان تخرج جميع ما يحتمله الكلام هذا ليس من طريقة المسلمين كما ان الشيخ اسامة شاعر الى ان التأويل ينقسم الى قسمين تأويل حقيقي وتأويل قالت ظاهر اللفظ التأويل الحقيقي هو التأويل الذي يتوافق مع حقيقة الامر قال شيخ الاسلام وهو التأويل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني التأويل يخالف الظاهر تماما يخالف الظاهر تماما فهذا وانجاز عند الجمهور الا انه لا ينبغي استعماله الا عند الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان حاملك على ولد صحيح وسيحمله على ولد الناقة والتأويلات التي ذكرت جميعا متوافقة مع الواقع متوافقة مع الواقع لكن تأويل الاشرم الذي عمله مع الامام احمد غير متوافق مع الواقع غير متوافق مع الواقع فهذا ينبغي الا يفعله الانسان الا عند الحاجة اجال ملحة نعم او حلف نعم اذا قال لزوجته والله ان سرقتي مني شيئا فانت طاهر فهذا حلف باليمين ولا بالعتاب ها لا باليمين ولا بالعتاق وانما بالطلاق. هو يقول والله ان سرقت مني شيئا فانت طالق او يقول ان سرقت مني شيئا فانت طالق فهذا حلف بالطلاق. واذا قال والله لا تسرقين مني شيئا هذا حلف بايش ها باليمين واذا قال ان سرقتي مني شيئا فعبدي حر بالعتام واذا قال انسرقت مني شيئا فالله علي نذر ان اصوم سنة هذا حلف واظن الان توضح الفرق بين الحادث باليمين والطلاق ولا لا والعتاب طيب فاذا قال لها ذلك وخانته بوديعة فقال لها ذلك وخانته بوليعة فانه في هذه الحالة لا تطلب ولا يلزمه ان يصوم ولا يلزمه عتق العاق لماذا؟ لانه حلف على السرقة والخيانة في الوديعة ليست سرقة في الوديعة لا تسمى ابي خان الا ان نوى اثناء اليمين ان يشمل الخيانة فحين اذ فخامته فانها تطلق