قوله باب الشك في الطلاق المقصود بالشك هنا مطلق التردد بين امرين سواء كان راجحا او مرجوحا فمطلق التردد يعتبر شك عند الفقهاء يقول من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه اذا شك في الطلاق يعني انه شك هل اوقع الطلاق او لم يوقع الطلاق وقوله شك في شرطه يعني شك في تحقق الشرط او عدم تحقق الشرط فالاصل في جميع هذه الصور عدم وقوع الطلاق وعدم وجود الشرط وعدم وجود الشرط دليل هذه الاحكام آآ كلها القاعدة المشهورة ان اليقين لا يزول بالشك يقين لا يزول بالشك ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم هل خرج منه شيء؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والمقصود من الحديث حتى يتيقن. لا كما يفهم بعض الناس انه لا ينصرف ولو تيقن الا اذا سمع صوته او وجد ريحا هذا ليس بمقصود في الحديث. المقصود في الحديث لا ينصرف حتى يتيقن لا ينصرف حتى يتيقن. وهذا حديث يستعمل عند الشك لانه يقول اذا شك احدكم او اذا لم يعلم احدكم اخرج منه شيء او لا. اما اذا علم انه خرج منه شيء فان الحديث لا يتناوله فان حديث لا يتناول ولا يذهب ينتظر اه ان يجد صوتا او ريحا نعم وان شك وان شك في عذابه تبارك الله المقصود ان شك في عدد فطلقة وتباح له يعني اذا تيقن الطلاق وشك في العدد تيقن الطلاق وشك في العدد. فحينئذ تعتبر طلقة واحدة. لان الزائد عنها مشكوك فيه. ودائما المشكوك فيه ملغى لانه في مقابل اليقين لانه في مقابل اليقين. فتعتبر الطلقة او فيعتبر طلقها طلقة واحدة رجعية وله ان يعود اليها اذا لم تكن الثالثة وهذه الاحكام التي نقررها الان تتناول الشخص العادي الشخص العادي اما من ابتلي بالوسواس في الطلاق فهذا له احكام اخرى هذا له احكام اخرى فهذا يعذر اكثر مما يعذر الشخص الطبيعي في مسألة الشك في عدد الطلاق او الشك في ماذا او الشك في وقوع الطلاق اصلا اذا الكلام الان ليس عن من عنده وساوس وشكوك وانما عن الشخص الذي لم يبتلى بالوساوس. نعم فقال لامرأتين لما اطلعت اذا قال رجل لامرأته احداكما طالق اذا قال رجل لامرأته احداكما طالق فينقسم من حكم الى حسنين. القسم الاول ان ينوي احداهما فاذا نوى احداهما فهي التي تطلق بلا خلاف ولا نزعل وامرها واضح ولو قال احداكما لكنه بالنية عين المراد لكنه بالنية عين المراد. القسم الثاني الا ينوي احداهما يقول احداكما طالق ولم ينوي ايا منهما فالحكم عند الحنابلة ان تحدد المطلقة بالقرعة ادت بالقرعة واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول ان القرعة طريق شرعي لتحديد المتساويين لتحديد الحكم الواقع على المتساويين الدليل الثاني ان الصحابة حكموا على من طلق ومات قبل ان يعين انه يقرع فقاسوا عليها هذه المسألة ومن ظن ان الفتاوى التي منقولة عن الصحابة هي في هذه المسألة فليس كذلك. الفتاوى المنقولة في من طلق هو لم يعين ثم مات ثم مات فهذا افتى الصحابة بالقرآن لكن نقيس على فتاوي الصحابة صورتنا التي معنا وهي ما اذا قال احداكما طالق ولم يعين القول الثاني انه اذا قال احداكما او احداكن ولم يعين طلق الجميع طلق الجميع وهو قول غاية في الظعف وسبب ضعفه ان الزوج لم يطلق الا واحدة فكيف يقع الطلاق على الباقيات القول الثالث في هذه المسألة انه يوكل الى الزوج تحديد المطلقة وان لم ينوي عند قوله الطلاق ايا منهما وعلل هؤلاء قولهم بان الطلاق بان الزوجة اذا ملك انشاء الطلاق ابتداء بان يملك تعيينه انتهاء من باب اولى لان من ملك الاصل ملك ماذا؟ الفرع. والتعيين فرع الطلاق والطلاق من كل الرجل. فالتعيين ايضا يكون ملكا له وهذا القول كما ترى وجيه في الحقيقة وقوي ونقول للرجل عين التي تريد ان يقع عليها طلاقك السابق عين من زوجتيك المرأة التي تريد ان يقع عليها طلاقك السابق وهذا القول آآ قوي ويليه في الرجحان القرعة لمجيء نظيره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم من طلق احداهما ابائنا اذا طلق احداهما بائنا وامسيها فعند الحنابلة الحكم في هذه المسألة كالحكم تماما في المسألة السابقة فيكون الحكم ماذا القرعة فيكون الحكم القرعة والقول الثاني ان هذه المسألة تختلف تماما عن المسألة السابقة ووجه الاختلاف ان المطلق الان طلق معينة لا محالة طلقة معينة لا محالة انما الذي صار انه ماذا انسيها انه انسيها فالحكم عند هؤلاء ان تبقى الزوجات معلقات الى ان يتبين ايهن وقع عليها الطلاق ايهن وقع عليها الطلاق وفي هذه المدة تكون النفقة على الزوج في جميع الزوجات لانهن محبوسات بسببه. ولا يجوز ان يطأ لانه ربما يقع ماذا التي وقع عليها الطلاق وهذا القول قوي جدا لماذا؟ لانه يوجد فرق بين ان يطلق واحدة ثم ينساها وبين ان يقول احداكن طالق ولم يعين اصلا ففي المسألة الاولى اذا طلق ونسي فقطعا احدى الزوجات وقع عليها ماذا؟ الطلاق فكيف نعين بالقرعة ونحن نعلم ان احدى الزوجات وقع عليها الطلاق؟ هذا القول قوي جدا كما ترى ونصره ابن قدامة رحمه الله لكن يشكل عليه مسألة واحدة وهي ماذا صعوبة التطبيق هذا القول فيه مشقة في التطبيق كبيرة لانه ظاهر اختيار هؤلاء انا ننتظر ولو طال الوقت حتى يتبين ايهما واذا لم يتمكن كم من ان يتذكر ايهما التي وقع عليها الطلاق؟ بقيت الزوجات كلهن ماذا؟ معلقات وهذا فيه مشقة في التطبيق ومشقة التطبيق احيانا تكون سببا في تظعيف القول سببا في تظعيف القول. لان الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج وفي هذا القول شيء من الحرج مع قوة دليله لكن فيه حرج لذلك نقول ان شاء الله الراجح انه يقرع حتى تأخذ الزوجة طريقها ويأخذ الزوجة زوج فريقه طبعا اذا تبين بعد القرعة ان التي طلقت هي فلانة بان يجد انه كتب المطلقة ونسي مكان المكتوب او يتذكر بقريمة او بعلامة ان التي طلقت هي فلانة وحينئذ يتبين ان التي وقعت عليها القرعة لم تطلق وانها ما زالت زوجة فحينئذ يقبل قوله في الحكم وترجع اليه الزوجة يرجع اليه الزوجة لان هذا الامر امر لا يمكن ان يعرف الا من قبل الزوج فاذا قال تبين لي او تذكرت ان المطلقة هي غير التي وقعت عليها القرعة قبل منه ورجعت التي وقع عليها القرعة الى عصمة الزوج لانا تبينا انها لم تطلق يقول ما لم تتزوج فان تزوجت فانها لا ترد ولو تذكر انها لم تطلق. لماذا؟ لانها بعد التزوج تعلق بها حق زوج اخر ولا يملك الانسان ان يسقط حق حق غيره بقوله لا يملك الانسان ان يسقط حق غيره بقوله والغير هنا هو الزوج الاول او الثاني الثاني هو الزوج الثاني وهذا صحيح لا يملك هذا هذا صحيح وتبقى مع الزوج الثاني او تكن القرعة بحاكم يعني اذا صنعت القرعة عن طريق الحاكم تولاها الحاكم فان تذكره بعد ذلك لا ينفع لماذا؟ لان قرعة الحاكم تعتبر وحكم الحاكم لا يمكن ان يرفع بدعوى الزوج حكم الحاكم لا يمكن ان يرفع بدعوى الزوج. اذا بين الشيخ المستثنى والمستثنى من المستثنى فالمستثنى من المسألة السابقة ما هو الان هو بين المستثنى والمستثنى من المستثنى اليس كذلك المستثنى هو اذا تبين ان التي قرعت ليست هي. هذا مستثنى من الحكم السابق. ويستثنى من هذا الحكم ما اذا تزوجت او قام باداء القرآن وان قال قال ان كان هذا الطاهر هذه الصورة اذا قالها الزوج ان كان هذا الطائر غرابا ففلان الطائر وان كان حماما ففلان طالق ثم لم يتبين بان ذهب الطير ولم نتبين فحين اذ لا يقع الطلاق عند الحنابلة واستدلوا على عدم وقوعه بدين الليل الاول الاجماع فانه بلا خلاف لا يقع ثاني ما تقدم وهي القاعدة المشهورة اذا شككنا في وجود الطلاق او في وقوع الطلاق وعدمه فالاصل عدم وقوع الطلاق ووجه الشك هنا ان هذا الطائر ربما لا يكون لا غرابا ولا ايش؟ ولا حماما حينئذ لا تطلق لا هذه ولا تليك فمع وجود هذا الشك لا يقع الطلاق وهذا صحيح ولهذا صار محل اجماع. نعم اذا قال رجلا هند زوجته وهند اخرى اجنبية ذاك ما طالق مباشرة تطلق زوجتك ولا ننتظر منه تفسيرا ولا تأويلا والسبب انه لا يملك في قاعة طلاق الا على هند التي هي زوجته التي هي زوجته دون الاخرى فاذا تطلق مباشرة لانه لا يملك ان يطلق الا هي. لكن ايضا استثنى الشيخ فقال ان قال اردت الاجنبية ولم ارد زوجتي لم يقبل منه في الحكم. في مجلس الحكم لا يقبل لانه يدعي خلاف لفظه. ونحن قلنا ان اي انسان يدعي خلاف لفظه لا يقبل في مجلس الحكم وان كان الامر ديانة بينه وبين زوجته فانه يقبل لماذا؟ لان هذا اللفظ يحتمل الا يحتمل ان يكون مقصوده الاخرى؟ بلى اللفظ يحتمل فاذا كان محتملا دين وقبل آآ فيما بينه وبين الله وجاز لزوجته ان تبقى معه. يقول الشيخ الاستثناء الثاني الا ان دلت القرينة فانه يقبل ديانة وحكما ديانة وحكما. مثال القرينة مثال قرينة ان يجبره ظالم على التطليق فيقول هند طالق يقصد ماذا الاجنبية فمع وجود هذه القرينة وهي اجبار الظالم علمنا انه اراد الاخرى وصاغ للحاكم ان يقبل قوله الذي يخالف ظاهر لفظه وهذا صحيح. نعم قال لمن ظن يعني ان قال لمن ظنها زوجته وتبين انها اجنبية انت طالق طلقت زوجته مثال هذا هذه المسألة ان يقابل الانسان في الشارع امرأة فيظن انها امرأته او زوجته فيقول انت طالق. فيتبين انها اجنبية فالحكم ان زوجته التي في البيت تطلق سبب السبب في هذا انه طلق زوجته قصدا طلق زوجته قصدا وكونه ينوي او وكون اللفظ وقع على اجنبية لا يغير الحكم لا يغير الحكم لانه زوج بنكاح صحيح طلق زوجته المعصومة فتطلق نعم وكذا اقصد وكذا عكسها اذا قابل في الشارع امرأة يظن انها ليست زوجته فطلقها على اساس انها الاجنبية ففوجئ انها زوجته فعند الحنابلة يقع الطلاق. فعند الحنابلة يقع الطلاق ايضا السبب قالوا سبب في ذلك انه يقع قالوا انه طلق ماذا طلق بلفظ صريح موجه مخاطب به زوجته توقع اليس كذلك فهذا الزوج خاطب زوجته بطلاق صريح وهذا هو الطلاق وهذا هو الطلاق الذي يقع في الشرع. القول الثاني انه لا يقع الطلاق على زوجته لانه لم يقصد تطليق زوجته واذا لم يقصد لم يكن مريدا للطلاق فلا يقع وهذا صحيح القول الثاني هو الصحيح انها لا تطلق لانه ما اراد ان يطلق زوجته وانما اراد ان يطلق ماذا الاجنبية وليس له طلاق على الاجنبية