طلق بلا عورة زوجة انما له من فله رجعتها في نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب الركعة. الرجعة مسائل الرجعة من المسائل المهمة وغير المؤلف يرشد لها كتابا فيقول كتاب الرجعة باهمية الرجعة والرجعة هي المرة من الرجوع بلغة العرب الرجعة في لغة العرب هي المرة من الرجوع وهي مصدر من رجع رجوعا واما في الشرع فالرجعة هي رد الزوجة غير البائن من غير عقد في علتها رد الزوجة غير البائن من غير عقد في علتها هذا التعريف من وجهة نظري من اسلم واسهل التعريف فانه يبين ما هو او ما هي الرجعة الشرعية؟ والمؤلف سيبين هذا من خلال الشروط والاحكام يقول الشيخ رحمه الله من طلق بلا عورة زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت قوله من طلق بلا عوض الى اخره اذا استوفى الزوج هذه الشروط الاربع فان رجعته صحيحة بالاجماع فان رجعته صحيحة بالاجماع. وقد اشار المؤلف الى كل شرط بعبارة فاشار بقوله من طلق بلا عوظ الى الشرط الاول وهو ان يكون طلاق بغير عوظ فان كان الطلاق بغير عوض فليس بطلاق وانما خلع وتقدم معنا ان المخالعة تعتبر دائنة بينونة كبرى ولا صغرى صغرى واشار الى الشرط الثاني بقوله زوجة مدخولا بها او مخلوا بها فاذا طلق زوجة مدخولا بها جاز ان يراجع واما اذا طلق زوجة لم يدخل بها فلا يتمكن من المراجعة لان غير المدخول بها ليس لها عدة وهي ايضا بائنة بينونة كبرى او صغرى الصغرى يقول مشيرا الى الشرط الثالث دون ما له من العدد. يشترط للمراجعة ان يطلق طلاقا دون ما له من العدد. فان طلق ما له من العدد يعني مستوفيا ما له من العدد وهو الطلقات الثلاث لم يتمكن من المراجعة ثم اشار الى الشرط الاخير بقوله في علتها لجواز المراجعة ان تكون في العدة فان خرجت من العدة لم يملك ان يراجعها. وبانت منه ايضا بينونة صغرى وبانت منه بينونة صغرى ثم قال ولو كرهت يعني وله ان يراجعها بلا رضاها واستدلوا على هذا بدليلين الاول قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فقال احق بردهن فهم لهم الحق بالرد من غير رضا احد والدليل الثاني الاجماع فان الفقهاء اجمعوا على ان له ان يراجع بلا رضا الزوجة ولا رضا الاولياء ولا رضا الاولياء فصارت الشروط معنا كم شرط اربعة ذكرنا اربع شروط والصواب ان الشروط خمسة ويضاف الى ما ذكره المؤلف ان يكون مريدا بالرجعة اصلاحا ان يكون مريدا للرجعة اصلاحا فان اراد بالرجعة عنة او تضييقا على المرأة او تعذيبا لها فان الرجعة لا تصح ولا يمكن منها لا تصح ولا يمكن منها ولهذا قال تعالى في ختام الاية ان ارادوا اصلاحا وان هذه كما تقدم معنا اداة شرط طيب بدأ المؤلف موضوع مهم جدا من موضوعات الرجعة وهي بماذا تحصل الرجعة لماذا تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة بامرين الامر الاول لفظي والامر الثاني فعلي والامر اللفظي ينقسم الى قسمين مراجعة لفظية صريحة مراجعة لفظية كناية ومراجعة لفظية كناية المؤلف بدأ بالمراجعة اللفظية الصريحة المؤلف بدأ بالمراجعة اللفظية الصريحة. يقول الشيخ بلفظي راجعت امرأتي ونحوه يعني تكون المراجعة باللفظ لا بالنية المراجعة باللفظ لا بالنية. وتكون بلفظ راجعت وتكون بلفظ راجعت لان راجعت من الشرائح وقوله ونحوه كقول المراجع رددت او امسكت تراجعت ورددت وامسكت من السرائح التي تحصل الرجعة اذا استخدمها اه الزوج بالاجماع تحصل الرجعة باستخدام هذه الالفاظ بالاجماع بانها صراح لانها صرائع ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لا نكحتها ونحوها المراد بقوله لا نكحت على نحوه يعني مثل تزوجتها. واشار بهذه العبارة الى الكنايات اشار بهذه العبارة الى الكنايات. فالرجعة لا تكون بالكنايات. لا تكون بالكنايات واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول قياس الرجعة على النكاح فالنكاح لا ينعقد بالكنايات فكذلك الرجعة لا تنعقد بالكنايات والجامع ان في كل منهما استباحة توظع المرأة لكل منهما استباحة بضع المرأة وهذا وهذا الجامع موجود فعلا في المراجعة والنكاح. الدليل الثاني ان اثبات الثابت محال ان اثبات الثابت محال. فكيف يقول لمن طلقها طلاقا رجعيا نكحتك وهي ما زالت منكوحة له وهي ما زالت منكوحة له. ولما كان اثبات الثابت محال صار هذا اللفظ لغو لا حكم له صار لغوا لا حكم له. القول الثاني ان المراجعة تحصل بالكنايات جميعا ان المراجعة تحصل في الكنايات جميعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانه اراد مراجعة زوجته فيحصل باي لفظ يدل على هذا المقصود واما الجواب عن اه قياس على النكاح فهذا قياس صحيح لكن لا نسلم ان النكاح لا ينعقد بالكنايات من تقدم معنا انه ينعقد بكل لفظ يدل عليه. اذا الانسان له ان يراجع زوجته باي لفظ شاء. نعم طيب يقول ويسن الاشهاد الاشهاد سنة عند الجماهير عند الجماهير من اصحاب المذاهب الاربعة لقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او سرحوهن بمعروف واشهد زوايا عدل منهم طيب هذه الاية فيها الامر بالاشهاد واقل مراتب الامر الاستحباب واقل مراتب الامر القول الثاني ان الاشهاد واجب اشهاد واجب وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا بان الاية فيها الامر الصريح الاية فيها الامر الصريح واشهد اجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الاية بان الله تعالى امر بالاشهاد في الطلاق وفي ايش وفي الرجعة فامسكون او سبحون والطلاق لا يجب الاشهاد عليه فكذلك الرجعة واجاب القائلون بالوجوب بان الطلاق ايضا يا جدي وقد روي الوجوب عن ابن عباس وقد روي الوجوب عن ابن عباس والمسألة مشكلة ولكن اللي يبدو لي ان الوجوب قوي الذي يظهر ان الوجوب قوي لانه لا جواب عن الاية كما ان في الاشهاد بوجوب الاسهاد قرود من اشكالات زعم الزوج انه راجع وهو لم يراجع بهذا في الاشهاد قطع دابر الاشكالات التي تحصل معنا بسبب مزاعم الزوج بالمراجعة وسيأتينا عند الحنابلة مسائل فيها اشكال بسبب زعم الزوج انه راجع مسألة اجمع العلماء ان الاشهاد ليس بشرط لصحة المراجعة ولا الطلاق ولو قلنا بوجوبه ولو قلنا بوجوبه انما الخلاف لا في كونه شرطا للصحة وانما في ايش بكونه واجبا او ليس بواجب وهذه مسألة مهمة لان بعض الناس يظن انه اذا قلنا انه يجب فان المراجعة وش فيها؟ لا تصح او ان الطلاق لا يصح هي زوجة نهر عليها نعم يقول المؤلف وهي زوجة لها وعليها ما لزوجها. افادنا المؤلف ثلاث مسائل الاولى انها زوجة وهي ام المسائل والثانية ان لها اعمال الزوجات والثالثة ان عليها ما على زوجات ام هذه المسائل ان نثبت ان الرجعية زوجة ذهب الفقهاء الى ان الرجعية زوجة واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك وجه الاستدلال انه سمى المطلق بعلا لايش؟ للزوجة الرجعية ولا يكون زوجا لها الا وعقد النكاح باقي الدليل الثاني وهو جميل جدا ان الصحابة اجمعوا على توريث الرجعية الصحابة اجمعوا على توريث الرجعية ولن يورثوها الا وهي زوجة فاذا ثبت انها زوجة سهل علينا ان نقول لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة فلها السكنة والنفقة ولها كل ما للزوجات الا ما سيأتينا من الاستثناء. الا ما سيأتينا من الاستثناء وعليها ما على الزوجات من الطاعة والبقاء في المسكن وكل ما على الزوجات الا ما سيأتينا استثناءهم اما من حيث الاصل انها زوجة لها ما لهن وعليها ما عليهن نعم لكن لا قسم لها الزوجة عفوا الرجعية زوجة في كل شيء الا انه لا يقسم لها الا انه لا يقسم لها بانها خرجت بالطلاق عن حق القسم وظاهر عبارة المؤلف انه لا يستثنى الا ماذا؟ القسم لانه لم يستثني الا القسم لكن الواقع ان بين الرجعية والزوجة فروق تبلغ تسعة ذكرها الشيخ ابن رجب في القواعد في قواعده ذكر تسعة فروق اهم هذه الفروق بامكانكم الرجوع الفروق لانها خروع فقهية بعيدة الوقوع. لكن اهم هذه الفروق ثلاثة الاول وهو العمدة انه لا قسم لها انه لا بصمة لها الثاني انطلاق الرجعية باصح الروايتين عن الامام احمد بدعي ونحن لا نتحدث عن الوقوع لا نتحدث عن انه يقع او لا يقع لكنه بدعي على اصح الروايتين بينما طلاق الزوجة بدعي اوليس ببدعي ليس ببدعي اذا وافق الشروط الثالث الفرق الثالث انه اذا توفي زوجها فهل تنتقل الى عدة الوفاة او تعتد باطول اجلين فهل تنتقل الى عدة الوفاة او تعتد باطل واجلين هذه ثلاث فروق هي ابرز الفروق بين الرجعية المطلقة طيب آآ فهمنا من كلام المؤلف باستثناء القسم انه لا يوجد فروق اخرى وهذا يقتضي انه يجوز للزوج ان يجامع الرجعية وان يستمتع منها بكل ما يستمتع به الزوج من زوجته وهذا صحيح وهو المذهب وهذا صحيح يعني وهذا صحيح انه المذهب وهذا صحيح انه المذهب فالحنابلة يرون جواز جماع الزوج لرجعيته وان يستمتع منها بما شاء وتدل على هذا القول بادلة الدليل الاول انها زوجة انها زوجة واذا كانت زوجة جاز له ان يستمتع منها بما يستمتع الزوج من زوجته الدليل الثاني ان امرها بالبقاء في البيت يقصد منه طلب الرضا منه ومنها لترجع الى عصمته وهذا يكون بتمكينه من الجماع. وهذا يكون بتمكينه من الجماع القول الثاني انه لا يجوز له ان يجامع ولا ان يطأ لا يجوز ان يجامع ولا ان يضع واستدلوا على هذا بان هذه الرجعية عبر عنها في الحديث بقوله مره فليراجعها وفي الاية فامسكوهن فهذه الرجعية خرجت بالطلاق فتحتاج الى ارجاع وامساك قبل ان يستمتع بها وهذا القول الثاني هو الصحيح هذا الطول الثاني هو الصحيح تنبيه مهم جدا هذا الخلاف الذي ذكرته سواء اراد بالوطء المراجعة او لم يرد حتى لا تتداخل هذه المسألة مع المسألة اللائقة يعني ان الحنابلة يرون انه يجوز ان يطأ ولو لم ينوي المراجعة عرفتوا ولا لا؟ وهذي مسألة دقيقة يجب ان يفرق بين مسألة المراجعة بالوطء ومسألة جواز الوطئ بغير نية المراجعة اذا الخلاف الذي ذكرته الخلاف الذي ذكرته انما هو فيما اذا اراد ان يراجع واذا اراد ان لا يراجع والقول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام وهو كما قلت اوجه قولين كيف نمكن الزوج من ان يجامع رجعيته بغير نية مراجعة؟ كانه يعبث لماذا لانه اذا كان لا يريد ان يراجع هذه الزوجة لماذا يجامعها الا غالبا وهو يريد الاغرار بها نعم تحصل رجعة ايضا في وتحصل الرجعة ايضا بوطئها لما بين المؤلف المراجعة اللفظية انتقل الى المراجعة الفعلية العملية وذكر ان الزوج اذا وطأ زوجته فانها ترجع الزوج اذا وطأ زوجته فانها ترجع وهي ترجع عند الحنابلة سواء وطئ بنية المراجعة او بغير نية المراجعة. يعني ترجع مطلقا يعني ترجع مطلقا واستدلوا على هذا بان الزوج اذا وطأ زوجته فهذا الوطأ علامة على رجوعه عن الطلاق ان هذا الوطء علامة على رجوعه عن الطلاق وهو ابين واوضح مما لو قال راجعتك القول الثاني انه لا تحصل المراجعة الا بماذا لا تحصل مراجعة الا بالوطء معنية المراجعة واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا ما نوى ان يراجعها فلا ترجع وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثالث انه لا يحصل بالوطء مراجعة نوى او لم ينوي نوى او لم ينوي واستدل هؤلاء على هذا القول بان الله اشترط للمراجعة الاشهاد والاشهاد يكون على الاقوال لا على الافعال الاشهاد يكون على الاقوال لا على الافعال. فاذا وطأ ولو بنية المراجعة فانه لا يكون مراجعا والراجح ان شاء الله القول الوسط وهو انها ان الوقت يكون مراجعة بنيته مراجعة بنيته يقول الشيخ رحمه الله ولا تصح معلقة قبل ان ننتقل للمسألة هذه تحدثنا عن الوطوة هل تحصل برجعة او لا باقي مسألة هل تحصل هل تحصل الرجعة بالمباشرة ونحوها الصحيح وهو مذهب الجماهير ان الرجعة لا تحصل بالمباشرة ونحوها السبب بهذا ان المباشرة لا تستوي هي والوقت فلا تأخذ حكمه ولهذا نقول لا يجوز ان يعتبر المباشرة بالتقبيل ونحو المراجعة. بل عليه ان يراجع من جديد راجعة لفظية يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تصح معلقة بشرط لا يصح ان يعلق الرجعة بشرط فلا يجوز ان يقول او فلا يصح ان يقول اذا دخل شهر الله المحرم فقد رجعتك وسد الحنابلة على هذا بالقياس السابق فانهم دائما يقيسون الرجعة على النكاح والنكاح لا يصح معلقا فكذلك الرجعة والقول الثاني ان تعليق الرجعة على شرط صحيح ونافذة واستدلوا بدليلين. الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فان هذا يتناول عقد الرجعة الثاني ان الزوج قد يعلق الرجعة على شرط مقصود له. على شرط مقصود الله. كان يقول ان تركت المعصية الفلانية فقد راجعتك فهذا تعليق مقصود نافع لا يأتي الشرع بابطاله. ولهذا نقول الصحيح ان شاء الله انه يجوز تعليق الرجعة على شرط ثم قال رحمه الله تعالى فاذا طهرت من الحيطة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها يريد المؤلف ان يبين بهذه العبارة ان الزوج يملك المراجعة الى ان تنتهي من الاغتسال وان حقه في المراجعة لا ينتهي بتوقف الدم لا ينتهي بتوقف الدم وهذا في الحقيقة يحتاج الى دليل وقد استدل عليه الامام احمد بان هذا عليه جمهور اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم افتوا ببقاء حق الزوج في المراجعة الى ان تاخد تصل الى ان تغتسل ولا يعلم بين الصحابة خلاف في هذا. القول الثاني ان الزوج يفقد حقه بالمراجعة بمجرد توقف الدم لان الله سبحانه وتعالى جعل العدة قروء والقرب هو الحيض فاذا توقف القرء اي الحيض فقد خرجت من العدة وهذا القول ضعيف جدا وان كان قويا في الظاهر والسبب في هذا ما نبهت اليه مرارا اني اعتبر ان اي قول يخالف قولا مرويا عن الصحابة بلا خلاف انه قول ضعيف مهما ظهر منه قوة في تعليله. ولهذا نقول ان شاء الله ان الزوج يملك راجعة الى ان تنتهي من الاغتسال فاذا سمعها دخلت تغتسل وقال راجعتك فالمراجعة صحيحة. فاذا انتهت من الاغتسال الشرعي حينئذ لا يملك ان يراجع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اما بعد قال رحمه الله تعالى وهي انقظت قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد اذا انقضت عدة الرجعية المطلقة قبل ان يراجع الزوج فانها بانت منه بينونة صغرى ولا يملك ان يرجع اليها بعقد جديد مهر وجميع الشروط اللازمة بصحة عقد النكاح ودليل هذا من وجهين وجه اول قوله تعالى انها احق برد ذلك قال ما في ذلك راجعة الى العدة اني اخاف بالمراجعة ما دامت في العدة والوجه الثاني الاجماع فان اهل العلم اجمعوا على انها قضت نجدتها ولم يرجع اليها فانه لا يعود الا بعقد في هذه المسألة لا اشكال فيها لوضوحها واجماع اهل العلم عليها يقول رحمه الله تعالى ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره او لا هذه العبارة مؤلف فيها بيان كم يملك الزوج بعد ان يعود الى زوجته من عدد الطلقات ولايضاح هذه المسألة اقول الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يطلق دون الثلاث ثم يعود الى زوجته فانه يعود على ما بقي له من عدد الطلقات بالاجماع دواء رافعها اثناء العدة او تركها الى ان تنقضي العدة ويراجعها بعقد جديد ففي السورتين لا يملك الا ما بقي من عدد الطلقات وهذه السورة الاجماع ولا اشكال فيها ترى الثانية ان يطلق ثلاثة ثم تعود اليه بعد زوج ووطن فانها تعود على الطلقات الثلاث ويملك الزوج الطلقات الثلاث وهذه الصورة ايضا محل اجماع وهذه الصورة محل اجماع ترى الثالثة ان يطلقها دون الثلاث ثم ترجع اليه لكن بعد زوج اخر مواطن بعد زوج اخر هو باطل فهذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف وهي محل خلاف فالمذهب يرون انه يعود على ما بقي يعود على ما بقي واستدلوا على هذا ايضا بدليلين الدليل الاول ان هذا الوقت لم يفد اباحة فلم يؤثر في عقلي بعدد الطلقات ان هذا الوطن يعني من الزوج الثاني لم يفد اباحة فان هذه المرأة مباحة له من قبل هذا الوقت ومن بعده فلما لم وفي الاباحة لم تؤثر في عدد الطلقات الدليل الثاني وهو الاقوى ان هذا مروي عن اكابر الصحابة وانما قيدنا باكابر لانه سيأتينا في القول الثاني ان انه مروي عن بعض الصحابة الاخرين على كل حال هذا مروي عن اكابر الصحابة القول الثاني انها ترجع اليه ويملك الصدقات الثلاث واستدلوا بدليلين الاول ان الوقت يهدم الطلاق السابق ان الوقت يهدم الطلاق الساتر ومقصودهم بالوطء يعني من زوج اخر من زوج اخر والدليل الثاني ان هذا المروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر والراجح في المذهب بلا اشكال ان شاء الله مذهب بلا اشكال اولا لانه مروي عن اكابر الصحابة من القواعد المقررة انهم اذا اختلفوا فمن المرجحات ان يكون اصحاب القول الراجح هم كبار الصحابة وفقهائهم ابي بكر وعمر عثمان وعلي ان دليلهم اقوى دليلهم اقوى وجه القوة ان تعليل اصحاب القول الثاني بان الوقت يهدم الطلاق تعليل مجرد كانهم يعللون الحكم بالحكم نقول كانا نقول لهم لماذا تعود؟ فيقولون لانه وطأها واذا قلنا لهم واذا وطأ يقولون لان الوطأ يهدم الطلاق. فنحن ندور واياهم في حلقة مفرغة والتعليم القوي يجب ان يخرج عن محل الخلاف على كل حال العمدة فيها الباب ان اكابر الصحابة يرون انها ترجع على ما بقي لها ولا يملك اكثر من ذلك انتهى الشيخ من الفصل الاول من باب الرجعة ثم قال فصل هذا الفصل اراد المؤلف في بيان متى تنتهي اعدت الرجعية وذكر سورتين تنتهي فيهما العدة يقول المؤلف رحمه الله وان ادعى انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضائها فيه هذه هي السورة الاولى ان تدعي في زمن يمكن قضاؤها فيه. الثانية او بوضع الحمل الممكن وانكره فقولها فقولها نعم فقولها هاتان صورتان لانقضاء العدة نبدأ بالسورة الاولى يقول في زمن يمكن انقضاؤها فيه. ما هو الزمن الذي يمكن ان تنقضي فيه قال الفقهاء الزمن الذي يمكن ان تنقظي فيه يرجع الى الخلاف في اكثر الحيض واقله وفي اكثر الطهر واقله وعلى المذهب يكون اقل زمن يمكن ان تنتهي فيه هو كما قال المؤلف تسعة وعشرون يوما وكم ولحظة يوما ولحظات وسيأتينا الدليل هذا القريب. فاذا ادعت في اقل من هذا فقد ادعت في زمن لا يمكن قضاؤه فيه يعني عند هذا اولا الثانية ان يقول يقول ان تدعي وضع الحمل الممكن الحمل الممكن هو ما تبين فيه خلق انسان ما تبين فيه خلق انسان فاذا وضعت حملة تبين في خط انسان فان العدة تنتهي فان العدة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وانكره فقولها يعني اذا ادعت في هاتين الصورتين ثم انكر الزوج فان القول قول المرأة وهذا يعود لقاعدة عند الحنابلة ستتكرر معنا في هذا الباب. والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه وهو ان المرأة اذا ادعت شيء لا يمكن ان يطلع عليه الا من قبلها فان القول قولها او لا قولها والحيض لا يمكن ان يطلع عليه الا من قبل المرأة. فاذا ادعت قبلنا دعواهم نعم اذا ادعت انها طهرت في اقل من وعشرين يوما ولحظة فان القاضي يجب عليه الا يسمع الدعوة اصلا وتعليل ذلك انها دعوة معلومة الكذب لانه لا يمكن ان تطهر في هذه المدة لا يمكن شرعا ان تطهر في هذه المدة فتبين لنا ان ادعاء المرأة ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تدعي انه في اقل من تسعة وعشرين يوما فانها في هذه الحالة لا تسمع دعواها لا تسمع لانها معلومة الكذب الثانية ان تدعي انقضاء العدة بتمام تسعة وعشرين يوما ولحظة ففي هذه الصورة الثانية اسمع وتقبل لكن بشرط ان تأتي ببينة لكن بشرط ان تأتي ببينة ووجه طلب البينة ان انقظاء العدة بمثل هذا الزمن ممكن الا انه قليل الوقوع واذا كان قليل الوقوع يجب ان تأتي ببينة يجب ان تأتي ببينة ودليل هذا حديث مشهور لما افتى شريح بحضرة علي في المرأة التي زعمت ان عدتها انقضت بمثل هذه المدة فقال ان اتت بي اه شاهد من صالح اهلها قبل والا فلا. فقال علي قالون يعني جيد فاثنى على فقهه في هذه المسألة فهنا شريح افتى بان هذه الدعوة مقبولة لكن بشرط ان تصدر بينة القسم الثالث ان تدعي قضاء العدة في اكثر من هذا الزمن فحينئذ نقبل هذه الدعوة بلا بينة نقبل هذه الدعوة بلا بينة فاذا دعوة لا تقبل مطلقا ودعوة تقبل ببينة ودعوة تقبل بنا بينة يقول الشيخ رحمه الله وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك هذه المسألة الاولى والثانية او بدأها به فانكرته فقولها المسألة الاولى يقول الشيخ اذا بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك يعني قالت المرأة لزوجها انقضت عدتي فقال الزوج مباشرة كنت راجعت فيه فالقول في هذه المسألة قولها قول قولها ها بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الهنابل او استدلوا بدليلين. الدليل الاول وهو العمدة ان الاصل عدم المراجعة ان الاصل عدم المراجعة واذا كان هذا هو الاصل فانه لا يقبل ما يخالفه ان دعواه يا بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل دعواه جاءت بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل لان نتقدم معنا قاعدة ان الدعاوى التي تؤدي الى اسقاط حق الغير لا تقبل الا ببينة لا تقبل الا ببينة. وهذه الصورة امرها واضح امرها واضح نأتي الى الصورة الثانية يقول او بدأها به فانكرته بدأ به يعني قال راجعتك فقالت عدة انتهت عدة انتهت ففي مثل هذه الصورة ايضا نقبل قول الزوجة نقبل قول الزوجة والمؤلف رحمه الله قال ففي هذه المسألة المذبح يعني في المسألة الثانية فالمذهب انه في المسألة الثانية نقبل قول من نقبل قول الزوج تقدم معنا التعليق على مسألة هالمخالفات الشيخ المؤلف رحمه الله اختيارات او ليست كذلك وان الاقرب انها فيما يظهر لي اختيارات انها اختيارات دليل المؤلف المؤلف استدل دليل جيد الاول ما تقدم معنا ان الاصل عدم الركعة. ان الاصل عدم الرجعة الدليل الثاني ان من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا ان من قبل قوله سابقا قبل مسبوقة مراد المؤلف بهذا الدليل انه اذا قبلنا قول رجل اذا تكلم هو الاول فيجب ان نقبل هذا القول اذا تكلم ثانيا لان الكلام كونه يأتي اولا او ثانيا لا يغير في مجرى الادلة والحقوق لا يغير في مجرى الادلة والحقوق اما الحنابلة الذين يرون ان القول قول الرجل فقد استدلوا بان اعتراضها جاء بعد وجود المراجعة. عكسوا دليل المسألة الاولى ان اعتراضها جاء متى بعد وجود المراجعة فلا نقبل قولها. يظهر لي ان مذهب الحنابلة في هذه المسألة اقوى ان عفوا عندما ذكره المؤلف خلاف مذهب الحنابلة اقوى وانه في الصورتين يقبل قول بالزوجة وهذه المسائل هي المسائل التي اشرت اليها حين الحديث عن ماذا بالامس قلت ستأتي مسائل تؤيد القول بوجوب الايش مش هاد بوجوب الاسعاف لانه لو كان الاسهاد واجبا لن تأتي معنى هذه المسائل لاننا نقول له اشهد اين الشهود على انك راجعت اليس كذلك ونخرج من هذا الخلاف لكن الحنابلة اضطروا الى مناقشة هذه القضية لانهم يرون ان الاشهاد ماذا؟ سنة هم وغيرهم من الفقهاء نعم يقول الشيخ رحمه الله المؤلف اذا استوفى ما يملك من الظلام حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا اذا طلق الانسان زوجته وسوف الطلاق اي عدده وهو الثلاث فانها لا ترجع اليه الا بشرطين لا ترجع اليه الا بشرطين. الشرط الاول ان تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى الشرط الثاني ان يضع هذا الزوج الثاني يضع الزوج الثاني ودليل هذا حديث الذي تقدم معنا ان رفاعة رضي الله عنه وارضاه طلق زوجته ثلاثا ثم تزوج عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنهم وارضاهم فجاءت زوجته تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله ليس معه الا مثلها هذه الوجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا احد تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته هذا الحديث نص في ان المراجعة لا تكون الا بعد الوقت والى هذا ذهب الائمة الاربعة والفقهاء السبعة جميعا الا واحد الى القول باشتراط الوقف ذهب جمهور الامة الفقهاء الاربعة والسبعة الا واحد من السبعة وهو سعيد ابن مسعود فانه يرى ان مجرد العقد يكفي ولا يشترط الوقف ولا يشترط الواقع والسداد على هذا بالاية فقال حتى تنكح زوجنا غيره وهذه نكحت زوجا غيره وليس في القرآن ما يدل على زيادة ولا شك ان ان هذا الفقيه الكبير قوله ضعيف وهو يحتاج ان نعتذر له بان نحمل هذا القول على انهم لم يبلغه هذا الحديث صحيح لم يبلغه هذا الحديث الصحيح والا لو بلغه فان دلالة الناس صريحة. فان عقد عبد الرحمن بن الزبير على امرأة رفاعة كان صحيحا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اشترط هو صلى الله عليه وسلم الوقت فلا اشكال ولهذا لم يوافق احد من الفقهاء سعيد ابن المسيب في هذه المسألة استقر الامر على اشتراط في العقد والوطن. يقول الشيخ رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ولو مراهقا المراهق هو من كهرب البلوغ فاذا تزوجت المطلقة ثلاثا مراهقا ووطئ فانها تحل للزوج الاول واستدلوا على هذا بان وطأ المراهقة هو وصف من زوج في نكاح صحيح فاشبه بهذا المكلف اشبه بهذا وهذا صحيح هذا صحيح فانهم اذا وطأها باهظ انها تحل للزوج الثاني لوجود الشرط وهو الوقت و العقد ولم يشترط الحديث انزال فان الانجاب آآ امر اضافي لم يأتي اشتراطه في الحديث ولما قرر المؤلف رحمه الله تعالى باشتراط الوطن بدأ في بيان شروط هذا الوطن بدأ ببيان شروط هذا الوقت. نعم احسنت يقول المؤلف رحمه الله ويكفي تغييب الحششة او قدرها مع جذب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل كما قلت لما قرر المؤلف اشتراط الوصل بين انه لا يكون الوقت نافعا الا بهذه الشروط وهي ثلاثة وهي ثلاثة. الشرط الاول تغييب الحشرة تغيير الحشفة وهذا هو القدر الواجب الاقل بالواقع تغييب الحشفة هو الذي يعبر عنه الفقهاء اه اماكن اخرى بالتقاء الختنين بالتقاء السكنين فان التقاء الختان عيد هو تغيير الحسنة لانه بتغييب الحسنة يحصل ماذا؟ التقاء الفتنين الشرط الثاني ان يكون الجماع بفرشها يجب ان يكون الجماع في الفرج فان جامع في الدبر او في فيما بين الاليتين او في اي مكان دون القبل فانها لا تحل لزوجها الاول تأتينا او سيأتينا دليل الشروط الثلاثة الشرط الاخير ان يكون هذا الجماع مع انتشاره فلو استدخلت ذكره بلا انتشار فانها لا تحل للزوج الاول ما هو دليل هذه الشروط؟ دليل هذه الشروط هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته لان ذوق العسيلة لا يكون الا بوجود هذه الثلاثة اشياء لا يكون الا بوجود هذه الثلاثة اشياء. تغييب الحشفة وان يكون في القبل وان يكون مع الانكسار. واستدلالهم بهذا اللفظ دلال صحيح صحيحة فالوقت الذي يحل الزوجة لزوجها الاول يشترط فيه هذه الصفات لا تحل بوطء دبر بامرين اول انه محرم والمحرم لا يفيد تاني وعليه الاعتماد انه ليس فيه ذوق العسيلة ليس فيه بيت له العسيلة فان هذا الذوق فالشهوة والاستمتاع لا يكون الا في القوة هذه ثلاثة شبهة يعني نكاح الشبهة وملك اليمين يعني ان يملك هذه الامانة ويطأها بموجب ملك اليمين والثالث ان يطأ بنكاح فاسد. ففي هذه الانواع الثلاثة لا تحل المرأة لزوجها الاول. والسبب ان الله قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح والنكاح الصحيح ينصرف شرعا الى النكاح المستوفي الشروط الخالي من الشبهات ولهذا اخرجنا النكاح بالشبهة او ضموك اليمين او بالنكاح الفاسد وهذا امره واضح لان الاية اشترطت نكاحا صحيحا وهذه الاشياء ليست نكاحا صحيحا نكاحا صحيحا يقول المؤلف ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض يعني ولا تحل المرأة لزوجها الاول اذا كان نكاح الثاني في حيض ونفاس اه احرام او في صيام واجب معنى هذا ان الزوج الثاني اذا جامع زوجته وهي حائض فان هذا الجماع لا يؤدي الى تحليل الزوجة واستدلوا على هذا بان هذا الجماع حرم لحق الله سبحانه وتعالى واذا كان محرما لحق الله فانه لا يفيد تحليل الزوجة لانه جماع منهي عنه فكيف يكون الجماع المنهي عنه سببا في احلال الزوجة لمطلقها الثلاث هذا هو المذهب. القول الثاني في هذه المسألة انه اذا جامعها في هذه الاحوال فانها تحل للزوج الاول انها تحل للزوج الاول واستدل هؤلاء بان هذا الجماع جماع بنكاح صحيح فتحقق الشقاء واما التحريم فهو لامر خارج عن موضوع التحليل وهو اي الزوج الثاني اثم ولكنها تحل بالزوج الاول وهذا قد يقع وهذا قد يقع فاي قولين ارجع اتفضل يا شيخ تاني وهو انها تحل والسبب وهذا القول الثاني اختيار ابن قدامة وهو راجح وهو الراجح ان شاء الله ومن كان يقول المؤلف رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرمة الى اخره هذه المسألة ان يطلق الزوج زوجته ثلاثة ثم تغيب عنه او يغيب عنها ثم يلقاها بعد ذلك فتدعي انها في هذه الغيبة نكحت زوجا اخر وجامعها وطلقت وانتهت العدة من الزوج الثاني فحينئذ يجوز لهذا الزوج الاول ان يعقد على زوجته لكن بشرطين الشرط الاول ان يصدقها الشرط الثاني ان يمكن هذا ان يمكن هذا ويشترط عند الحنابلة شرط ثابت وهو ان يغلب على ظنه صدقها وهو داخل في ان طبقها ولعل مراد المؤلف بقوله صدقها يعني ان يغلب على الرمي فاذا وجدت هذه الشروط جاز له ان يعقد عليها وان يصدق كلامها فهم من هذه القيود ان الزوج لو لم يغلب على ظنه الصدق وانما ظن فقط لم يغلب على ظنه وانما ظن فقط فانه لا يجوز له ان يتزوجها لا يجوز له ان يتزوجها عند الحنابلة وعمل هذا بان الاصل في هذه المرأة انها محرمة وانما انتقلنا عن التحريم في الصورة الاولى لوجود غلبة الظن فاذا لم توجد فانه لا يجوز ان يعقد عليها والصحيح ان شاء الله انه اذا غلب على ظنه او ظن فقط صدقها فانه يجوز له ان يجامعها انه عفوا فانه يجوز له ان ينكحها ان يعقد عليها. لان الاصل صحة الاقوال. ولان هذا الامر لا يعلم الا من قبل المرأة لانه كما تقدم معنا ان انتهاء العدة لا يعلم الا من قبل المرأة. فالصحيح ان شاء الله انه اذا امكن وغلب او ظناء فغلب على ظنه او ظن فقط انها صادقة جاز له ان يعقد عليها وهذه السور كما تعلمون يعني صور قد تكون موجودة في السابق اما اليوم فان هذه الامور توثق غالبا وبدأ هذا الامر او عدمه معلومة بهذا انتهى كتاب الطلاق ولله الحمد ننتقل الى كتاب الايلاء