قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح في لغة العرب الظم والجمع. وقال بعضهم بل النكاح الظم والتداخل والصواب ان النكاح الظم والجمع والتداخل قد يكون فيه ظم بلا جامع وقد يكون فيه ظم وجامع وقد يكون فيه ظم وجمع وتداخل فالصواب انه في لغة العرب يطلق على المعاني الثلاثة لكن اختلف الفقهاء اختلافا مبنيا على اختلاف اهل اللغة وهو هل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد او مجاز في الوطء وحقيقة في العقد وهذا الاختلاف كما قلت مبني على اختلاف اهل اللغة القول الاول انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. والى هذا ذهب الجماهير اكثر اهل العلم يرون انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء واستدلوا على هذا بامور. الامر الاول انه يصح ان ننفي عن الوطء النكاح. فنقول هذا الوطأ سفاح وليس بنكاح واللفظ الذي هو حقيقة في شيء لا يصح ان ننفيه عنه وهنا وجدنا اننا ننفيه عنه هذا والله اعلم السلام عليكم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله كتاب النكاح. وهو سنة ويسن النكاح واحد يا سيدي لينة اجنبية مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين تقدم معنا بالامس تعريف النكاح في اللغة وان الفقهاء اختلفوا في آآ النكاح هل هو حقيقة في العقد او في الواقع وان هذا الاختلاف مبني؟ على اختلاف ائمة اللغة. وكنت شرعت في ذكرى الخلاف ثم حان وقت الاقامة فاقول ذهب الجماهير من اهل العلم الى ان النكاح او اه حقيقي في العقد مجاز في الوطن. وذكرت بالامس الدليل الاول وهو انه يصح نفي النكاح عن الوقف اذا كان سفاحا فيقال هذا سفاح وليس بنكاح ففي هذا المثال نفي النكاح عن الوقت وقلت ان نفي الحقيقة لا يتأتى. فلما تأتي النفي علمنا انه ليس بحقيقة. الدليل الثاني ان الله تعالى انما استعمل النكاح في القرآن في جميع موارده بمعنى العقد. لا بمعنى الوقت. الا في اية واحد احد حتى تنكح وهي قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الاية ذهب جماهير المفسرين الى ان المعنى نعم المعني بالنكع في هذه الاية هو الوقت. فلما وجدنا ان القرآن يستخدم كان في العقد في كل المواضع الا في موضع واحد. علمنا انه حقيقة فيه مجاز في الوقت. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى اني لا ينكح الا زانية يعني لا يعقد الا على زانية وليس المعنى ويبعد ان يكون المعنى لا يطأ الا زانية القول الثاني انه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والى هذا ذهب الاحناف ذهب اليه من ائمة اللغة ممن لقولهم اثر بالغ الامام الزمخشري. وايضا الازهري وكأن الاكثر من اهل اللغة يميلون الى هذا القول. استدلوا على واستدل الاحناف على هذا بان استعمال العرب للنكاح في الوقت. او بان العرب يستخدمون النكاح كلمة النكاح في الواقع. واستدل في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا اية صريحة في استخدام النكاح في الوقت. القول الثالث انه مجاز فيهما انه مجاز فيهما. فهو اضعف الاهوال. غريب في الحقيقة. قول الرابع انه حقيقة فيهما. واستدل اصحاب القول الرابع بانه لما جاء اللفظ مستخدما بالوقت وفي العقد في الكتاب والسنة ولغة العرب. علمنا انه حقيقة مشتركة بين الامرين. العقد ونشر هذا القول من ائمة اللغة الزجاج ومن ائمة الحنابلة القاضي ابو يعلى ومن ائمة اهل العلم المحققين شيخ اسلام ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. وهذا القول هو الصحيح لان به تجتمع الادلة. وهذه المسألة اطال فيها اهل العلم وذكروا ادلة واجوبة. طويلة جدا ذلك والله اعلم لان الاقرب للصواب انه حقيقة فيهما. ولذلك صار كل واحد ياتي بادلة كثيرة صحيحة. فمن اتى بادلة على انها حقيقة في الواقع فكلامه صحيح. ومن اتى بادلة على انه حقيقة في العقل فكلامه صحيح. ولهذا يلحظ لمن يطالع كلام الفقهاء وتشعب الادلة والاجوبة نوع اضطراب بسبب انهم يريدون ترجيح احد قولين والصواب ان كلا منهما صحيح ان كلا منهما صحيح. الاثر الفقهي لهذا الخلاف اثر الفقهية يتبين في مسألة في عدة مسائل لكن آآ المسألة التي سأذكرها من اوضح المسائل وهي ما اذا زنا الرجل بامرأة. فاذا زنا بامرأة فالوطأ عند ابي حنيفة نكاح. بناء عليه تحرم هذه المرأة على ابن ووالد الزاني واما عند الجمهور فلا تهرم. لان الوقت الذي هو زنا مجردا عن العقد ليس بنكاح وهذه ثمرة واضحة جدا تفرق بين القولين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الكلام عن الاهل التفصيلية للنكاح ها معلش يا علي مرة ثانية وهو سنة وهي منهما سهلة افضل من لماذا؟ ويجب على من يقرأه سنا التركي. نعم. يقول الشيخ رحمه الله وهو سنة وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة ويجب على من يخاف الزين حقه. الحنابلة يقسمون الناس في النكاح الى ثلاثة اقسام القسم الاول من له شهوة ويتوق الى النكاح ولا يخاف على نفسه من ترك النكاح الزنا حكمه في حقه انه مستحب وهو افضل من التخلي بالعبادة القسم الثاني من لا يجد في نفسه اي هي رغبة للنكاح او للشهوة كالعنين والمريض والرجل كبير السن فهذا حكمه عند الحنابلة على الصواب من المذهب انه مباح. انه راح وعللوا انه مباح وليس بسنة بان المقصود من النكاح قضاء الوطن وتحصيل الولد واعفاف الزوجة. وهذه المقاصد لا توجد في حق هذا الشخص. فاذا لا يسن وعللوا ان انه مباح بانه اذا انتفت هذه الاغراض الشرعية فان انه ايضا لا يوجد مانع شرعي من نكاحه فبقي بمرتبة المباح والقول الثاني انه سنة وهو قول عند الحنابلة اخذا بالعمومات. والقول الثالث انه مكروه. وهذا قول للشافعية وعلل الكراهة بان هذا الزواج لا يتحقق منه كثير من صالح النكاح. كما انه لا يعف المرأة وقد يعرضها للمحرمات وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح. والقول بانه سنة هو اضعف الاقوال. مسألة وهذا القسم الثاني عند الحنابلة. الذي هو المباح التفرغ للعبادة فيه افضل من الزواج. التفرغ للعبادة افضل من الزواج. القسم الثالث من يتوق الى النكاح وتغلب عليه الشهوة ويخشى او يغلب على ظنه الوقوع في الزنا. فهذا النكاح في حق واجب وعلل الحنابلة الوجوب بان النكاح هو الطريقة التي يتقي فيها هذا الشخص الوقوع في المحرم. وما يتقى به المحرم واجب ومن يلتقى به المعظم. هذا التقسيم في الجملة هو مذهب الجمهور الائمة الاربعة. يختلفون في بعض التقسيمات شيء يسير لكن التقسيم من حيث العموم موجود عند الائمة الاربعة. وعلمنا من هذا التقسيم عند الائمة الاربعة انهم لا يقولون بان النكاح واجب وانما يرون انه مشروع ومسنون حسب التفصيل السهل. القول الثاني في اصل المسألة ان النكاح واجب لمن يقدر على مؤنته وعليه. وهذا القول رواية عن الامام احمد ومذهب ابن حزم الا انه قال النكاح او التسري. النكاح او التسري واستدل اصحاب هذا القول بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحفظ للفرج فان لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء. واستدل بقوله تعالى فانتكوا ما طاب لكم من النساء بقوله تعالى منكم الصالحين من عبادكم. والايم هي المرأة التي لا زوج لها وهذه النصوص فيها اوامر صريحة. فليتزوج وانفقوا فانكحوا واجاب الجمهور عن هذه الادلة باجوبة. فقالوا ان الله تعالى يقول فانكحوا ما قبلكم من النساء. فعلق النكاح بالاستقامة. والاستطابة ليست بواجبة والقاعدة تقول انه اذا خير الانسان بين الواجب وغيره فهو دليل على انه ليس بواجب فجعلوا هذا من الصوارف عن الوجوب واستدل ايضا بان عددا من السلف لم يتزوجن من التابعين والاقرب ان شاء الله انه ليس بواجب. انه ليس بواجب وانما مستحب ولكنه استحباب شديد جدا. ولهذا يقول الامام احمد ليست عيوبة من امر الاسلام في شيء. ولو كان بشرا تزوج لكان اتم لامره. رضي عن مرضاه. فالامام احمد مع اعجابه الشديد ببشر اعجاب شديد ومحبة بالغة اذا رجعت لترجمة بشر او احمد تلاحظ هذا الشيخ. مع ذلك لاحظ ان الامام احمد رجل يتتبع الشرع ولا يتتبع هواه. وانما نص على بشر لانه رجل يقتدى به. فاراد ان يبين ان بشر وان كان ممن يقتدى الا انه اخل بقانون الشرع في قضية ترك الزواج. رحمه الله وغفر له وجمعنا واياه في جنته اذا ان شاء الله الراجح ان النكاح سنة وليس بواجب الا انه متأكد جدا. يقول رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة هذا صحيح فعله مع الشهوة افضل الناس عبادة. والدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول النصوص الامرة بالنكاح عامة. لم تفرق بين حال واخر. الدليل الثاني وهو الاقوى ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم امام المتقين كان من الذين يعتنون بالزواج وتزوج عدد من النسوان وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تزوجوا وحرصوا على الزواج فدل هذا على ان الزواج خير من التفرق للعبادات. ومعلوم ان شاء الله ان هذا على تقدير تعارض بينهما والا فان العبادة لا تتعارض مطلقا مع الزواج لكن هم يقصدون التفرغ التام للعبادة مثل حال بشر. رجل تفرغ تماما للعبادة. فحال غيره اكمل يقول رحمه الله ويجب على من يخاف الزنا بتركه اذا خاف الزنا بترك النكاح فانه يجب عليه ان تزوج وجوبا لما تقدم من ان هذا الزواج هو الطريقة الوحيدة للخروج من آآ مغبة الوقوع في المحرم الا ان ما قاله ابن حزم في الحقيقة هو وجيه وهو ان نقول ان الواجب هو احد امرين اما الزواج ثم ماذا؟ لانه ايضا في التسري يحصل الخروج من آآ آآ مغبة الوقوع في يقول رحمه الله تعالى ويسن نكاح واحدة الافضل عند الحنابلة ان يتزوج واحدة. والا يعذب واستدلوا على هذا بان الاقتصار على واحدة اقرب الى عدم الوقوع في المحرم المشار اليه بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم وبين النساء فهذه الاية نص على انه لم يعدل والعدل واجب بالاجماع. والطريقة لعدم الوقوع في هذه المخالفة ان يقتصر على واحدة ان يقتصر على واحدة والجواب عن هذه الاية ان تفسيرها الصحيح هو انه لن تستطيعوا ان تعدلوا يعني في المحبة. والميل القلبي لا في الحقوق الواجبة لا في الحقوق الواجبة اذ يمتنع ان يأمر الله او رسوله صلى الله عليه وسلم بامر الله استطاع امتنع ان يأمر الله ورسوله بامر لا يستطاع. اذا المنفي في الاية هو ما يتعلق بالمهابة. القول الثاني ان الافضل ان يتزوج باثنتين. وهو قول عند الحنابلة والقول الثالث ان الافضل ان يعدد مطلقا. فكلما زاد فهو افضل. واستدلها لان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الخلفاء الراشدون وعامة الصحابة. وان ابن عباس يقول في صحيح البخاري خير هذه الامة اكثرها نساء. فقالوا ان حال السلف دليل على ان الافضل في حق الانسان تعدد والاقرب للصواب ان شاء الله ان الافضل من حيث في الاصل التعدد. وليس لنا ان نقول ان الافضل غير تعدد مع ان التعدد حال سلف. مع والنبي صلى الله عليه وسلم حال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذه الافضلية تختلف من شخص لاخر فان كان هذا الشخص ان عد انتصار تعدد من اسباب تقصيره في واجب اخر صار الافضل في حق هذا الشخص المعين ان آآ يفرد وان كان اه وان كان الامر بالنسبة له سيان ويستطيع القيام بواجباته الاخرى مع التعدد فالاصل في اه النكاح والافضلية التعدد. والامام احمد رحمه الله لم يعدد. وليس هذا وليس هو قدوة في هذه القضية بالقدوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقول لكم انه الامام من باب الاخبار ان الامام احمد لم يعدد فكان تزوج بام صالح بام وصالح هذا ابنه الكبير لما بلغ اربعين وبقيت معه نحو ثلاثين سنة. فلم ما مضى على الزواج سبع سنوات قالت نعم يا ابا عبدالله هل رأيت من شيء تكرهه؟ فقال الامام احمد بارك الله فيك لم ارى شيئا الا ان النعال تسر احيانا. يعني يخرج لها صوت فذهبت الى السوق وبدلت في حذاء من جلد ليس له صوت. كأن الامام احمد انا اقول يعني كأنه انسان في البيت هدوء فكان هذا صوت يزعجه. لما توفت ام صالح ارسل بامرأة تخطب اه آآ احدى بنات عمه قالت ابي واخطبيها لي. ذهبت وخطبت المرأة المرأة وافقت مباشرة. لما رجعت قال الامام احمد ماذا قالت؟ قالت وافقت. قال لما خطبتيها كانت اختها العوراء اسمع قالت نعم كانت بجوارها. قال اذهبي وانقضي الخطبة الاولى واخطبي تلك الاوراق خطبت الاوراق ووافقت مباشرة وكان هذا من الامام احمد نوع من المداراة ومراعاة النفس رحمه الله وغفر له حتى لا تتأثر الاخت المخطوبة وكانت اثنتين البنات عنوان. هذه الثانية هذه ام عبد الله. وهي التي اشكت بالله الذي روى مسند الامام احمد وتسرع الامام احمد تسرع مرتين وواحدة منه اتت بابنين يسمى الاول حسن والثاني الحسين. رحمه الله وغفر له. اه اذا الافضل عند الحنابلة الواحدة اما الثانية واما التعدد فهو مقصود بما تقدم والصواب ان شاء الله ان الاصل ان التعدد هو المستحب يقول دينة الافضل ان يتحرى الانسان المرأة الدينة. اي التي تتصف بالدين ظاهرا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع. لمالها ولحسبها ولجمالها. ثم قال ولدينها ترفظ بذات الدين تربت يداك. فنص الحديث على ان الصفات الاخرى مقصودة الا انه ينبغي على الانسان ان يتحرى صفة الدين. ومعلوم ان هذه الصفة من اكمل الصفات في الحال وفي المآل. فانها كلما زاد دينها قام قامت بواجبات الزوج كما ينبغي كما انها تقوم بواجبات التربية كما ينبغي وهذا الحديث فيه الحث صريح على تخير الزوجات الصالحات البينات. ثم قال رحمه الله اجنبية ومقصوده باجنبية يعني ليس بينه وبينها صلة قرابة نسب آآ قريبة والسداد رحمهم الله على هذا امرين الامر الاول ان ابناء الاجنبيات انجب و احسن صفات من ابناء القريبات. كما ان ابناء القريبات يكثر فيهن المرض. الدليل الثاني انه لو حصل بين الزوج والزوجة خلاف وعدم توافق فقد يؤدي هذا الى قطيعة الرحم من العائلتين والشارع الحكيم يتسوق الى البعد عن ما فيه قطيعة رحم والقول الثاني ان الانسان اذا اراد ان يخطب ينظر الى الاصلح فان رأى الاصلح في القريب ابتداه الا اخذ الاجنبية وسدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنة عمته وهي زينب رضي الله عنها وارضاها انه زوج ابنته لعلي ابن ابي طالب وهو ابن عمه رضي الله عنه وارضاه. وزوج ابنته للعاصي من ربيع وهو من اقربائه. والراجح ان نقول من حيث النظر في الحقيقة مذهب الحنابلة قوي جدا. ونحن نرى ان الذين لا يتزوجون الا من بعظ تكثر فيهم الامراض بشكل كبير جدا. وهذا امر ملاحظ. كما انه يلاحظ كما قال كلهم انه كلما ابتعد الانسان كلما كان انجب للابناء واقوى للبنية الجسمية والبنية العقلية وهذا امر مشاهدة. نحن نقول من حيث المشاهدات لا شك ان كلام الحنابلة قوي. وممكن نقول انه النبي صلى الله عليه وسلم الاقرباء لهدف آآ اراده صلى الله عليه وسلم او لفضل مثل علي رضي الله عنه وارضاه او لبيان الجواز او من ارادها. او نقول الاصل ان يتزوج من اجنبية الا انه لا بأس الخروج عن هذا الاصل لمصلحة بأس من خروج العانة الى اصل لمصلحة وهي في الحقيقة كلام الحنابلة من حيث النظر قوي جدا يقول اه بكر يعني انه يستحب ان يتخير الانسان اذا اراد ان يتزوج بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بجابر رضي الله عنه وارضاه فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لما ان تزوج رضي الله عنه ثيبا. فهذا حديث نص انه ان يستحب للانسان ان يتخير الذكر. الا انه يقال في حديث جابر نفسه الذي سيلبي الحنابلة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجابر على زواجه من السيد حيث ذكر سببا وجيها لهذا الزواج وهو انه رجل صاحب عيال ويريد امرأة عاقلة كبيرة ترعى البيت والاولاد. وننطلق من هذا الحديث فنقول انه اذا كانت المصلحة في تزوج السيد لاي اي غرض من الاغراض فحينئذ يكون الافضل سيء. واذا لم توجد مصلحة زائدة فلا شك ان الحديث صريح في استحباب التزوج بالبكر. قال ولود يعني يستحب ان يتخير الولود. لقول النبي صلى الله عز وجل تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم في الامم يوم القيامة. وفي لفظ مكافر بكم الرسل يوم القيامة وهذا الحديث صحيح ان شاء الله على الاقل بمجموع طرقان. وهو دليل صريح على استحباب الاستكثار من الذرية كما ان التخير الولود يدل عليه النصوص العامة الدالة على الحكمة من النكاح وهو تكفير امة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الحنابلة ان هذا الامر يعرف بمقارنة المرأة بقريباتها اذا كنا معروفات بكثرة الولادة فستكون غالبا كذلك. يقول رحمه الله وغفر له بلا يعني ويستحب ان يتخير المرأة التي ليس لها ام. وعل الحنابلة هذا بان الام يكفر ان تتسبب في الخلاف بين الزوجة والزوج. فاذا اخذ امرأة ليس لها ام تجنب هذا الخلاف. وهذا غريب جدا من من الشيخ موسى والغريب في الامر انه هو الذي ذكر هذه القضية فقط. بحثت في كتب الحنابلة لم اجد احدا نص على انه يسن ان يأخذ امرأة ليس لها ام الا الشيخ موسى رحمه الله. واحب ان اعرف من اين اتى بهذه اه المسألة اذا لم يكن لها اصل في كتب الحنابل ولم يعني حسب لم اجد احدا يعني سبقه. فهل الشيخ هو اول من قال هذه القضية؟ ربما القلب احد لم نجد كتابه فيما بين ايدينا كتب الحنابلة. ربما على كل حال هذا القول مرجوع للغاية وهو الله من الاقوال اثرا ونظرا اثرا لان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر الى استحباب هذه القرية كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من لها ام وكانت احب ازواجه اليه وهي عائشة رضي الله عنها وارضاها كما ان الصحابة تزوجوا كثيرا ولم يشيروا من قريب او بعيد الى استحباب هذا الامر. كما ان تخيل المرأة التي ليس لها ام آآ قد يكون ليس من محاسن الاخلاق. لان لانه يكون يعني لان الشخص يحب ان تكون هذه المرأة لا ام لها اذا كانت صفاتها حميدة وهو يريدها. فقد يتمنى لكي يطبق السنة ان تموت الام قد يتمنى ان تموت الام. وهذا المعنى اشار اليه الامام احمد. الامام احمد كره ان يشتغل الانسان في حفر القبور لماذا؟ قال لانه يفرح بموت المسلمين. اليس كذلك؟ فكره ان يعمل انسان كره انه كراهة شخصية. هل نقول هذا الامر ايضا ينطبق هنا؟ كيف تقول انه يستحب ان يبحث الانسان عن امرأة توفيت امها حتى يتزوجها الخلاصة ان هذا قول مرجوح جدا والصواب انه ليس من المستحبات ولا من المجنونات ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الكلام عن احكام المخطوبة او عن احكام الخطبة. وله نمر لا يظهر واجب قال رحمه الله تعالى وله نظر ما يظهر يبقى القول هو له نظر افادنا مسألتين. المسألة الاولى انه يجوز للانسان ان ينظر الى من يريد ان يخطبها قبل الخطبة. يجوز ان ينظر قبل الخطبة. وهذا مذهب الحنابلة. هذا مذهب الحنابلة بل ان شيخ الاسلام قال ينبغي اذا عزم ان ينظر قبل ان يخطئ. وهذا صحيح لانه اذا نظر قبل ان يخطب فانه سيتفادى بذلك كسر خاطر المرأة الى لم يستحسنها اذا لم يستحسنها. فنقول على كل حال يجوز النظر قبل وبعد الخطبة الا انه عند الحنابلة النظر قبل آآ مشروع وعند شيخ الاسلام هو الاولى وعند الشيخ ما هو الاولى؟ قوله وله النظر افادنا رحمه الله ان النظر مباح فقط ان النظر مباح فقط وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني ان النظر الى المرأة التي يريد ان يتزوجها مستحب. مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلينظر اليها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما. فهذه النصوص فيها الامر واقل احواله الاستحباب واقل احواله الاستحباب. مسألة قوله وله النظر يقيد عند الحنابلة بما اذا غلب على ظنه ان يوافقوا على خطبته. وقد نص على هذا الامام ابن رجب نص عليه ابن رجب انه يجوز اذا غلب على ظنه انهم سيجيبون ويوافقون على خطبته. والا فانه لا يجوز له ان ينظر اذا عرفنا الان متى ينظر وحكم النظر؟ باقي مسألة حدود النظر وهي التي اشار اليها بقوله ما يظهر طالبا هذه المسألة وهي حدود ما يجوز ان ينظر الرجل آآ من المرأة المطلوبة مع الخلاف الكثير بين اهل العلم. اختلفوا اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف هو روايات عن الامام احمد. فالمذهب انه يجوز ان ينظر الى المرأة ما يظهر غالبا منها. وهو وبكفين والرقبة. وما يظهرها وما يظهرها ابدا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث لجابر اذ ارادكم ان ان يتزوج المرأة فلينظر اليها قال جابر فصرت اتخبأ لها وانظر اليها حتى رأيت منها ما يدعوني الكافرة وجه الاستدلال انه لما جاز للانسان ان ينظر الى المرأة وهي لا تعلم تبينا انه يجوز ان ينظر اليها ما يخرج منها غالبا. لان المنظر اذا نظر اليها وهي لا تعلم فسينظر منها ما يخرج غالبا وهل سد لها متين وجيد جدا. القول الثاني انه لا يجوز النظر الا الى وجه فقط. ما عداها يجب ان يستر. حتى الكفين. والسدد على هذا بان المقصود من النظر معرفة الوجه لانه المقصود ولان الناس اذا اطلقوا النظر فقالوا نظر اليها فانه ينصرف قلت الى ايش؟ الوجه. القول الثالث انه يجوز النظر الى الوجه والكفين فقط قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والسلف الشرك مجمعين على ان ما ظهر منها الوجه. والكفين وتمموا الاستدلال بان هذه المرأة اجنبية فتدخل في الاية. ان هذه المرأة اجنبية ستدخل في الاية القول الثالث انه يجوز ان ينظر اليها متجردا. ان ينظر اليها جميعا متجرأة وهذا مذهب داوود الظهري وقيل وانا استبعده تماما انه رواية عن الامام احمد وسيدنا داود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر اليها ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم شيء دون شيء فيجوز ان ينظر اليها واستدل بانها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب من علي ابن ابي طالب قال قال علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب انها يا امير المؤمنين صغيرة. فسكت عمر بن الخطاب فقالوا له انما ربك. انما ردك يعني انه رد الخطبة فاعد عليه اعاد عليه فقال علي رضي الله عنه نبعث اليك امير المؤمنين وتنظر اليها. فارسل بها اليه فلما دخلت ونظر اليها كشف عن ساقها رضي الله عنه وارضاه. فقالت لولا انك امير المؤمنين لطمته وجهك. او قالت عينك. فاستدلوا انه نظر الى ساحرها وفي بعض الروايات الى فقيدها. والجواب عليه من وجهه. الوجه الاول انه نظر الى ساقها والساق مما يظهر غالبا فلا دليل فيه لدعوة. الثاني انه على رواية انه نظر الى الفخذ تحمل على انها اصبحت لان علي رضي الله عنه قال فان اه رضيتها فهي لك. فعلق النكاح بالرضا فلما نظر اليها رضيها فاعتبرها زوجته. وبكل حال مهما يكن من امر فانه قول ضعيف غاية الضعف. ولا يجوز العمل به والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة والراجح مذهب الحنابلة انه ينظر اليها كعادتها عند بلا زيادة ولا نقص بلا زيادة ولا نقص. ويجوز لها ان تظع من آآ مما تتجمل به ما يوضع عادة بلا زيادة ايضا ولا نقص سيكون الراجح ان شاء الله قوله وله نظر ما يظهر غالبا نعم قوله مرارا يعني انه يجوز ان يكرر النظر الى المرأة المخطوبة في المجلس الواحد مرارا. يجوز ان يكرر النظر الى المرأة في المجلس الواحد مرارا. واستدلوا على هذا بان المقصود من الرؤية ان ينظر اليها ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. وتكرار النظر مما يحقق هذه الحكمة. وتكرار النظر مما هذه الحكمة الا انهم اشترطوا ان يكون نظر وتكرار النظر بغير شهوة. يكون النظر وتكراره بغير شهوة فان كان لشهوة فهو محرم. يقول رحمه الله بلا خلوة. يعني انه يحرم ان ينظر اليها مع الخمرة وتدل على هذا بان المخطوبة ما زالت اجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ويقول ما قال رجل بامرأة اذا كان الشيطان ثالثهما وهذه النصوص عامة تتناول مخطوبة وغيرها من الاجنبيات. فلا يجوز للرجل ان يمكن الخاطب ان الدروس مع المخطوبة منفردين وعمله وعملهما محرم. يقول رحمه الله تعالى ويحرم تصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. انتقل الشيخ الى حكم خطبة المعتدة. ونحن نريد ان نلخص هذا الموضوع ثم ننزل تعليق على كلام المؤلف. اولا لا يجوز التصريح بخطبة معتدة ابدا لا يجوز التصريف في خطبة معتدة ابدا. الا لزوجها في صورة واحدة اما غير الزوج فانه لا يجوز التصريح مطلقا. فيما عدا هذه القضية نقول المعتد تنقسم الى القسم الاول الرجعية. فالرجعية لا يجوز ان تخطئ تصريحا ولا تعريضا الرجعية لا يجوز ان تخطئ تصريحا ولا تعريضا. لان الرجعية زوجة ولا يجوز الانسان ان يخفض تصريحا ولا تعريضات زوجة غيره. القسم الثاني غير رجعية وهي تنقسم الى قسمين. القسم الاول المبانة بينونة كبرى وهي المعتدة من وراء او المعتقلة ثلاثا او المفسوخة بنحو رضاعة ويجمع هذا المرأة التي لا يجوز ان تعود لزوجها. المرأة التي لا يجوز ان تعود لزوجها المطلقة ثلاثة والمبانة بسبب الرضاعة يعني بسبب تبين ان بين الزوج والزوجة رضاعة فلا يجوز ان تعود لزوجها فهذا القسم يجوز الخطبة. تعبيرا لا تصريحا يجوز خطبة تعريضا لا تصريحا والكبير قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهذه الاية في المعتدة من الوقائع وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم في خطبة ام سلمة رضي الله عنها وارضاها لما توفي ابو سلمة وكذلك فاطمة رضي الله عنها لما طلقت ثلاثا عرض النبي صلى الله عليه وسلم لخدمتها فقال لا تسبقيني بنفسك وفي رواية اذا انتهت العدة امنين. وخطبها بعد صلى الله عليه وسلم معاوية. ثم ابو جميل. ثم اسامة كلهم خطأ تعريضا لا تصلح. القسم الثاني المبانة بينونة صغرى. وهي المخدعة. والمكسوف نكاحها لعين او ترك نقاط. فهذه ايضا يجوز ان تفطر تعريضا لا تصحيحا واستدلوا بدخولها في عموم الاية. وبالقياس على المبانة بينونة كبرى والقول الثاني ان سورة لا يجوز ان تخطب لا تصريحا ولا تعريضا لان الاية في الوفاة في عدة وفاة والاحاديث في المطلقة ثلاثة وهذا رأي الاحناف. والاول رأي الجمهور. والصحيح رأي الجمهور ان شاء الله اه لان الاية عامة لان الاية عامة. اذا عرفنا الان انه في الحقيقة الاقسام ثلاثة الرجعية والمبانة بينهما كبرى والمبانة بيننا ايش؟ صغرى. طيب نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله. يقول ويحرم التصريح بخطبة معتدلة من وفاة والمبانة. يحرم تصريح اجماع يحرم التصريف اجماعا بخطبة معتدة من وفاءها فهو امر مجمع عليه. يقول رحمه الله تعالى دون التعريض دون التعريض يجوز في خطبة معتدة من وفاء وفي خطبة مبالغة وفي خطبة مبالغة. اما التعريض في خطبة المعتدة من وفاء فهو ايضا محل اجماع. فهو ايضا محل اجماع. لان الاية نصفي. واما التعريض في المبالغ فهو محل خلاف تلج من رأوا انه يجوز والسداد بالادلة السابقة حديث فاطمة وام سلمة. والقول الثاني انه لا يجوز التعبير في وهو قول ضعيف الصواب ان حكم المبانة حكم المعتدل. يقول رحمه الله ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث. يباحان يعني التصريح والتعريف. لمن ابانها يعني لزوجها الذي ابانها بدون الثلاث كالمخترعة والمفسوخة بنحو عين. هذه يجوز لزوجها ان يقصدها تصريحا وتعريضا. والدليل قال الدليل على هذا انه يجوز له ان يعقد عليها في زمن العدة. واذا كان ان لم يحصل راية في زمن الحجة فيجوز ان يصرح او يعرض للخطبة. قوله رحمه الله كرجعية اي لا يجوز له ان يعقد على الرجعية. كما يجوز له ان يعقد على الرجعية. فيجوز ايضا له ان يحصل المبانة صغرى وقوله رحمه الله ويحرمان منها يعني ويحرم التصريح والتعريف منها اي من الزوجة الرجعية على زوجها. على غير زوجها يعني يحرم على الرجعية ان تجيب لا تصريحا ولا تعريضا اذا خطبها غير زوجها. واضح ولا لا؟ ولو ان المؤلف بدل ان يقول هذه العبارة اتى بعبارة الحنابلة الاخرى وهي ان حكم المرأة في الجواب كحكم الخاطب الخزان فاذا جاز له التعريف جاز له التعريف. واذا جاز له التصديق جاز له التصريح. واذا حرم التصريح الحرم عليها التسبيح حكمه حكم الخاطر حكمها حكم الخاطئ واستخدام هذا اشمل من تخصيص الحكم بالرجعية اشمل من تخصيص الحكم بالرجعية. وبهذا عرفنا متى يجوز ان يحسب الانسان المرأة المعتدة تصريحا او تعريضا نعم. والتاريخ اني في تظاهر وتجيب ما يرغب عنك ونقول التعريف هو ما يفهم منه النكاح ويحتمل غيره. والتسريح ما لا النكاح ما لا يحتمل النكاح. فلما كان التصريح لا يحتمل الا النكاح لم يذكر امثلته لانه واقع وانما ذكروا امثلة في التعريف فيقول نحو قوله اني مثلك اني في مثلك لراغب. وايضا نحن قوله ما احوجني الى مثلك. ونحو هذه العبارات. وينبغي ان تتنبه الى مسألة. وهي ان كما يكون بالقول يكون يكون بايش؟ بالفعل. مثل ان يهدي اليها هدية. فانه من المعلوم انه اذا اهدى امرأة معتدة فانه يشير الى رغبته فيها. وبهذا افتى ابن عباس رحمه الله ان الهدية تقوم مقام الكعبة نستطيع ان نأخذ من هذا قاعدة وهو ان التعريف هو ان يبدي الانسان رغبته في الزواج من هذه المرأة بخير لفظ صريح بغير لفظ صحيح وهذي قاعدة تشمل اي تصرف كان اي تصرف كان يفهم منه رغبة الرجل بالزواج من هذه المعتدة. نعم. اقرأ. فان الجواب فان الجواب او اجاب نعم. افادنا المؤلف ان خطبة الانسان على خطبة غيره تدوس واما قول الشيخ هنا فإن اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة ففيه تقسيم النساء الى منفر او غير منفرة وهذا سيأتي ما في كلام عن احكام الولي. الذي يعنينا الان انه لا يجوز للانسان ان يقف على خطبة اخيه ولكن قيد الحنابلة هذا بان يجيبوه. بان يجيبوه. ولهذا هو يقول هنا فان اجاب او اجاب اجابة او اجابت فاذا اجاب او اجابت فان خطبة الانسان عن خطبة اخيه محرمة وحكي باجماعهم وحكي الاجماع بعد الاجابة. حكى الاجماع بعد الاجابة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل احدكم على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع الله الله يهديك الله يسلمك شكرا الله يحفظك لما ذكر الشيخ الحكم العام شرع في المستثنيات فقال اه وان رد جاز. يعني اذا خطب فردوه جاز للثاني ان يخطب. لانه بالرد سقط حقه آآ من تحريم خطبة غيره عليه. واذا سقط حقه جاز لغيره ان يخطب هذا لا اشكال فيه. قال او اذا اذن جاز لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن خطبة رجله على خطبة اخيه حتى يدع او يأذن فاذا اذن جاز بالاجماع لان النص صريح فيه. يقول رحمه الله او جهل او جهلت الحال. اذا لم يعلم الخاطب الثاني هل آآ رد الخاطب الاول او لم يردوه؟ جاز للخاطب الثاني ان يخطب. لماذا قالوا لانه اذا لم يعلم هل اجيب او لم يجب فان الاصل عدم الاجابة فان الاصل عدم الاجابة؟ وهذه المسألة عند الحنابلة مبنية على مسألة اخرى. هي اهم من هذه المسألة. وهي هل قول النبي لا يخطب احدكم على خطبة اخيه خاص بما اذا اجيب او عام يشمل ما اذا اجيب واذا لم يجب. الجواب ان هذه المسألة فيها خلاف ذهب الجماهير من ائمة المسلمين والفقهاء الى ان هذا الحديث مخصوص بما اذا اجيب فاذا لم يجب جاز لغيره ان يخطب. بل حكي الاجماع حكى الاجماع غير واحد على انه يجوز ان يخطب كلام يجاب والقول الثاني وهو فقط قول للشافعية فقط انه يحرم مطلقا واستدلوا بعموم الحديث لان الحديث يقول لا يحصل احدكم على خطبة اخيه وليس فيه قبل او بعد واظح ولا لا؟ طيب آآ اما دليل اصحاب القول الثاني وهو قول الشافعي فواضح وهو عموم الحديث ولم يفرق بين ان يجيبوه وان لا يجيبوه. ننقل في دليل القول الثاني الذي حكي اجماعا وذهب اليه عامة السلف دليلهم استدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ما تقدم معنا ان فاطمة رضي الله عنها وارضاها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبها معاوية ثم ابو جميل ثم اسامة فهؤلاء خطبوها جميعا وهذا دليل على انه ما لم تجب المخطوبة يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه واجاب بالوجوب بانه ربما انهم لم يعلموا بخطبة بعضهم من بعض وربما انهم علموا بان فاطمة رضي الله عنها ردت ومن وجهة نظري ان هذه الاجوبة فيها تكلف فيها تكلف. الدليل الثاني ان هذا الامر معروف عند السلف وهو انه ما لم يوجد يجوز للاخر ان يخطب. وقد ذكر ابن عبد البر قصة طريفة وهي دليل لهذه المسألة عن آآ عمر بن الخطاب وهي ان امرأة من الانصار خطبت خطبها جرير رضي الله عنه وارضاه ثم خطبها مروان ابن الحكم ثم خطبها عبدالله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين. وهي امرأة من الانصار فجاء عمر بن الخطاب. ودخل عليها في بيتها. وقال اسمعي خطبك جرير وهو سيد اهل المشرق وخطبك مروان وهو سيد شباب مكة وخطبك لعبدالله بن عمر ابنه وهو من عرفته رضي الله عنهما لم يثني عليه لانه ابنه لكن قال وهو من عرفتي ثم قال وهذا عمر بن الخطاب يخطب فالمرأة المرأة فرحت فقالت هتكت الستر وقالت اجاد انت يا امير المؤمنين؟ قال نعم. قالت رضيت بأمير المؤمنين. واذا قرأت القصة يعني تلاحظ وان المرأة فرحت في امير المؤمنين وحق لها رضي الله عنه وارضاه. هذه القصة صريحة بان اربع خطبوا امرأة واحدة. وان عمر كان اعلم ان هذه المرأة خطبت من من ثلاثة فهذا يقطع الاجابات التي ذكرها بعض الذين يرون العموم وهي قولهم لعلهم لم يعرفوا. والراجح ان شاء الله مذهب الجماهير وهو ان التحريم والمانع يتعلق بما اذا اجيب. فقط الله اعلم وصلوا على نبينا محمد خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والامام المؤدب رحمه الله ويسلم يوم الجمعة مساء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كان الحديث في اخر درس حول خطبة المسلم على خطبة اخيه. ويتحدث ما يتعلق بهذه المسألة من اه اه احكام وادلة وباقي علينا مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق بخطبة المسلم على خطبة اخيه هل النهي يختص المسلم اين يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه المسلم او يشمل غير المسلمين؟ ذهب الحنابل وهو منصوص الامام احمد الى انه يختص بالمسلم. الى انه يختص بالمسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك قال لا يقتل احدكم على خطبة اخيه. والاخوة في الدين تقتضي المساواة. يعنيني في الدين. فلا يخفظ على اخيه يعني المسلم واستدل على ذلك ايضا بان لي الاخوة في الدين من الحقوق التي تراعى ما ليس لغيرها من الصلات الاخرى فصيلة الاخوة في الدين قوية ولها آآ واجبات اتجاه من كل مسلم تجاه الاخر. والقول الاخر انه لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه عفوا لا يجوز الانسان ان يخطب على خطبة الغير سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين واجابوا عن الحديث بان على خطبة اخيه بان قوله صلى الله عليه وسلم على خطبة اخيه خرج مخرج الغالي خرج مخرج غالب وليست صفة مقيدة. واستدل على هذا بان النهي في هذه العقوق في هذه المسائل لحق العقد لا لحق العاقد. بحق العقد حق العاقل فلا نرى فلا ننظر للعاقد ودينه ثم ان عقد الذمة كفل للذميين حقوق كثيرة. مالية وغير مالية ومنها هذا الحق. وايضا الاعتداء على الغير ممنوع اعتداء على الغير ممنوع. سواء كان هذا الغير من المسلمين او من غيرهم. وهذه المسألة محل اشكال وتردد والذي يظهر لي يغلب على يغلب على نظري ان الراجح مذهب الحنابلة. وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ الفقيه خطابي وايضا كيخدم المنذر وغيرهم كلهم رأى رجحان هذا القول واستدلوا على هذا بان هذا القيد ليس قيدا اغلبهم وانما قيدا مقصودا. لان الاخوة في الدين معنى خاص مقصود. فالغاؤه من الحديث ليس بمتوجه الغاء من الحديث باعتباره صفة باعتباره قيدا غالبا غير ظاهر ولا متوجب بل الاقرب انه مقصود انه مقصود. والاصل في الصفات المذكورة في الاحاديث انها مقصودة. الاصل في الصفات انها مقصودة. ثم اعتبار هذا هو باعتبار آآ المعتدى عليه فاذا كان مسلم فخطبة الانسان على خطبة اخيه نوع من الاعتداء لكن اذا لم يكن من المسلمين فان الشارع لم يثبت له هذا الحق فلك ان تخطئ على خطبته وولي المرأة آآ له ان يختار بين الخاطبين حسب مصلحة موليته. على كل حال يظهر لي ان شاء الله ان الراجح من ذهب الحنابلة وان كانت المسألة فيها نوع يعني اشكال وخلاف فيها قول. المسألة الثانية ذكرت انه لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه وبقينا في مسألة اخرى وهي اذا خطب على خطبة اخيه فهو مخالف واثم ولكن بقي النظر في العقد الذي تم على هذه الخطبة الممنوعة ان يكون صحيحا او باطلا. في هذه المسألة خلاف ايضا بين اهل العلم فالجماهير من اهل العلم ذهبوا الى ان العقد صحيح والخاطب على خطبة اخيه ظالم واثم الا ان العقد صحيح لان النهي لا ينصرف الى ذاك العقد وان الى امر خارج عن العقد وهي الخطبة السابقة للعقد ثمان هذا العقد وهذا هو الدليل الثاني لهم. هذا العقد عقد مستوفي لشروطه واركانه. ولا يوجد مبرر القول الثاني وهو مذهب المالكية ان العقد الثاني المبني على خطبة ممنوعة فاسد. ان العقد لا الثاني ان العقد هو العقد الاول ان العقد المبني على الخطبة الثانية الممنوعة عقد فاسد. وتدل على هذا بان ان النهي في الشرع يقطع الفساد. وهذه الخطبة منهي عنها مسجور عنها. ما يترتب عليها فهو فاسد لانه مترتب على منهي عنه. والقول الثالث ان العقد صحيح ولكن يتوقف على اه رضا الخاطب الاول لان الخطبة على خطبة اخيه اعتداء على حق الخاطب الاول فاذا تزوج نقول للخاطب الاول ان امضيت النكاح امضيناه. وان رددت النكاح رددنا ثم اذا رد الخاطب الثاني النكاح فانه لا يلزم من هذا ان تتزوج به بل اذا رد الخاطب الاول نكاح الخاطب الثاني المعتدي صارت المرأة بعد ذلك حرة ان شاءت قبلت في الخاطب الاول وانشاءك قبلت بالخاطب الثاني وان شاءت قبلت بغيرهما. وليس كما يتبادر الى الذهن انه اذا رد الخاطب الاول النكاح فهو احق بها هذا غير مراد وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وعنده شيخ قاعدة وهي ان اي نهي كان سبب الادمي في النكاح والبيوع وفي اي معاملة فيها عقد فانه يصحح العقد ويثبت الخيار للطرف المعتدى عليه دائما وابدا. واما في النواهي التي يكون فيها النهي لحق الله. فهو اي العقد يكون فاسدا. هذه قاعدة الشيخ قاعدة منفردة في كل المسائل التي فيها نهي في كل المسائل التي فيها نهي لم اه ينخدم او لم تنخرم الشيخ في هذه المسألة لبعض او في بعض كلام شيخ الاسلام ما يدل على انه يرجح قول المالكية مطلقا وهذا ليس المراد فاما ان يكون الشيخ له اه في المسألة قولان او يكون جوابه في بعض المرات التي يقول فيه والراجح قول الثانية ويطلق يعني اه لم يفصل. والصحيح ان هذا هو اختيار شيخ الاسلام. ولا ادل على هذا انه صدر هذا القول بكلمة والتحقيق انه يقال يثبت للحق الى اخره. فجعل هذا هو القول الذي فيه تحقيق فلا ينظر الاقوال الاخرى التي فيها اطلاق ترجيح قول المالكية. نرجع الان الى المتن آآ انهينا المسائل المتعلقة بخطبة الانسان على خطبة المسلم على خطبة اخيه. يقول رحمه الله تعالى ويسن العقد يوم الجمعة مساء يسن ان يعقد الانسان في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. ويسن ايضا ان يكون العقد في مساء يوم استدلوا على هذا بدليلين الاول ان استحباب ذلك مروي عن التابعين. ولا يذكر انه مر آآ عليه انه عن احد من الصحابة. لكن عن التابعين مروي عن عدد من التابعين. رحمهم الله. الدليل الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت في الجمعة ساعة اجابة. وهي عند كثير من الفقهاء اخر ساعة في الجمعة ولذا يستحبون ان يكون العقد في اخر ساعة من الجمعة لكي يوافق هذه الساعة فاذا دعي المتزوج وافق ساعة اجابة فاجيب ووفق في هذا الزواج. اذا استدلوا بدليلين واضاف الشيخ منصور في الروض انه ايضا يستحب ان يكون في المسجد. فيكون يوم الجمعة وفي المسجد. وفي الحقيقة ليس في النصوص الشرعية ما يدل على استحباب عقد النكاح لا في يوم الجمعة ولا في اه المسجد مع الاعتراف قرار بان يوم الجمعة يوم فاضل وان المسجد من البقع الفاضلة الا ان النكاح فيه شائبة العبادة كما سيأتينا والعبادات توقفية. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعقدون الانكحة لهم لانفسهم ولغيرهم. ولم ينقل انهم كانوا يعقدون ذلك لا في يوم جمعة ولا في المساجد. فالاقرب ان الانسان يعقد النكاح في الزمان والمكان الذي يناسب وضعه الاجتماعي او ظروفه ولا ينظر اه الى قضية ايقاع العقد في يوم الجمعة او في المسجد بهذا انتهى الفصل الاول من كتاب النكاح ننتقل للفصل الثاني. نعم احسنت في خطبة ابن مسعود ويستحب ايضا باقي هذه المسألة لن ينتهي الفصل يستحب الحنابلة ان يخطب الانسان بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه الخطبة مسائل. المسألة الاولى ان عقد النكاح بخطبة ابن مسعود سنة سنة فان شاء خطب عقد العقد به في هذه الخطبة. وانشاء بدونها. وانشاء استبدلها فان قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صح واجزاء. اذا استعمال هذه في الخطبة الخطبة سنة وبامكانه ان يبدل اه هذه الخطبة باستفتاح اخر. المسألة الثانية ذهب الحنابلة الى ان الى ان العاقل مستحب له ان يختم بخطبة ابن مسعود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره ولا يذكر الثلاث ايات ولا يذكر الثلاث ايات وانما يقتصر على الحديث. والقول الثاني انهم يذكر خطبة ابن مسعود مع الايات الثلاث. وهذا القول هو الصحيح لان الحديث فيه ثلاث ايات ولا معنى للاختصار على اول حديث دون اخره. فهذا المذهب للحنابلة ضعيف وعلى الانسان ان يأتي بالخطبة كاملة. الان انتهى الفصل وننتقل الى الفصل اخر