مسعود احسنت في خطبة ابن مسعود ويستحب ايضا باقي هذه المسائل لن ينتهي الفصل. يستحب الحنابلة ان يخطب الانسان بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه في خطبة من سائل المسألة الاولى ان عقد النكاح في خطبة ابن مسعود سنة. سنة انشاء خطب عقد العقد به في هذه الخطبة وانشاء بدونها وانشاء استبدلها. فان قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صح. واجزأ اذا استعمال هذه الخطبة الخطبة سنة وبامكانه ان يبدل اه هذه الخطبة باستفتاح اخر. المسألة الثانية ذهب الحنابلة الى ان اه الى ان العاقد يستحب له ان يختم بخطبة ابن مسعود ان لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره. ولا يذكر الثلاث ايات ولا يذكر الثلاث ايات وانما يقتصر على الحديث والقول الثاني انهم يذكر خطبة ابن مسعود مع الايات الثلاث. وهذا القول هو الصحيح لان الحديث فيه ثلاث ايات. ولا معنى للاختصار على اول حديث دون اخره. فهذا المذهب للحنابلة ضعيف وعلى الانسان ان يأتي بالخطبة كاملة. الان انتهى الفصل وننتقل الى الفصل اخر. الفصل نعم بدأ الشيخ بكلام عن فصله عن اركان النكاح بدأ به لاهميته والاركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة. والاركان التي ذكرها المؤلف ثلاثة وركن الشيء هو جزء ماهيته. يعني ما يترقب منه الشيء. ما يترقب منه شيء. فهذا هو الجزء اصطلاحا سواء في المسائل الشرعية او في غيرها. ركن الشيء لابد ان يكون من جزء ماهيته بدأ الشيخ بالركن الاول يقول رحمه الله الزوجان الخاليان من الموانع. الركن الاول خاليان من الموانع والمقصود بالموانع ما سيذكره من المحرمات في باب المحرمات من النسا فهذا آآ فهذه هي المواقع وقد يكون من الموانع اختلال بعض شروط صحة النكاح في احد الزوجين سيأتينا. وهذا الركن ذكره الشيخ آآ موسى هنا وذكره في كتابه الاقناع وغيره لم يذكر هذا الشرط. فالشيخ كان موافق في المقنع وايضا صاحب المنتهى كلهم لم يبكوا هذا الشرط. آآ صار الشيخ منصور عدم ذكرهم لهذا الشرط بانه آآ لانه امر الله لا حاجة لذكره. ومعنى فهذا انهم لم يذكروه لوضوحه. لا لانهم لا يرونه ركنا. فاذا على هذا التقرير يكون ركن عند انا بلا كلهم بكل ركن عند الحنان بلا كلهم وهو ركن في الاجماع لانه لا يمكن ان يكون عقد الزواج صحيحا ولا تاما الا في وجود الزوجين الا بوجود الزوجين. وهذا كما قال الشيخ منصور بدهي. الركن الثاني يقول الشيخ الايجاز والركن الثالث القبول. الايجاب والقبول هما الركن الثالث والرابع. وقد يعبر عنهم بالصيغة. وقد يعبر عنهما بالصيام الايجاب والقبول ركن بالاجماع بلا مخالفة. بلا مخالف. والايجاب هو اللفظ الصادق من او من نائبه. الدال على الزام نفسه في حال رضا القابل في حال رضا القابل. واما القبول واللفظ الصادر عن اللغط الدال على رضاه بالمعقود عليه. اللفظ الصادر من الزوج الدال على رضاه بالمعقود عليه. وهذان اه الاجابة والقبول. من اهم كان النكاح لانه في الحقيقة هو العقد كما سيأتين هم العاقد انما يتم العقد بالايجاز والقبول ولهذا كما قلت صار محل اجمع. نعم ولا يصح؟ ولا يصح ممن يحسن العربية بغيرها. زوجته افادنا المؤلف بهذه العبارة مسألتين. الاولى ان عقد النكاح لا يصح الا باللغة العربية ممن يحسن اللغة العربية الثاني انه باللغة العربية وايضا لا يتم الا باستخدام لفظين فقط انكحت وزوجت. انكحت وزوجت. اذا لابد ان يكون بالعربية ولابد ان لا يستخدم فيه الا احد هذين اللفظين. فان استخدم لفظا ثالثا فالعقد باطل. لانه اختل ركن الصيام صيغة فاختل تبعا له العقد برمته. وهذه المسألة وهي تحديد لفظ انجحت وزوجت مع خلاف بين الفقهاء فذهب الحنابلة والشافعية الى ان النكاح لا يصح الا بهذين الا باحد هذين اللقطين. الا باحد هذين الاخضعين واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول انه ليس في القرآن الا استخدام احد هذين اللفظين في عقد النكاح ولم يستخدم بالقرآن اي لفظ اخر وتتمة الاستدلال انه اذا كان القرآن لم يذكر الله احد هذين اللفظين والنكاح من الامور التعبدية والدال على انه من الامور التعبدية انه يدور بين والوجوب فاذا ثبت انه تعبدي والقرآن لم يستقدم الا اللفظين صار لا يجوز ان يعقل الا بهما صار لا يجوز ان يعقد الا بهما. هذا هو عمدة الشافعية والحنابلة. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللتم خروجهن بكلمة الله. وكلمة الله هي فقط ما جاء القرآن من استخدام آآ لفظ النكاح والتزويج القول الثاني انه لا يجوز استخدام آآ اي لفظ في النكاح الا ثلاثة. زوجت وانكحت وملكت. وهذا مذهب ابن حزم وفي المحلى يقول لا يجوز الا تزوجت وانكحت وملكت ثم قال كلمة وبالامكان وبالامكان ولم يظهر لي مطلقا ما معنى هذه الكلمة؟ ولما اراد الشيخ الشيخ ابن حزم يستدل لكل لحظة يستدل لكل لحظة بدليل ولم يتفرق لكلمة الامكان. فلعلها خطأ آآ من المحقق او قرأت خطأ من عند قراءة المخطوط. المهم لم يظهر لي في الحقيقة لها معنى بعد قراءة كلام ابن حزم والسدل ابن حزم في تخصيص الالفاظ الثلاثة بما استدل بهم الحنابلة والشافعية في لفظي انكحت واما التمليك فستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رغب في الزواج من المرأة التي عرضت نفسها على صلى الله عليه وسلم انه زوجه بقوله ملكتكها بما معك من القرآن. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التمليك ومن كما هو معلوم رجل ظاهري يجمد على النصوص فلما لم يجد الا هذه الثلاث الفاظ وقف عندها. القول الثالث ان النكاح يتم باي لفظ يدل على المقصود. باي لفظ يدل على المقصود. وهو مذهب الاحناف والمالكية ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية في ادلة كثيرة واطال في تقريره قال لها هؤلاء بان القاعدة متفق عليها في الشرع ان العبرة بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني واذا علمنا ان قصده ان ينكح هذه المرأة اخذنا بهذا القصد. الدليل الثاني ان المقصود من الايجاب والقبول معرفة رضا كل من الزوجين بالاخر الزوج نفسه والزوجة عن طريق الولي. ومعرفة الرضا يحصل بهذين اللفظين وبغيرهما الدليل الثالث انه ليس في النصوص ما يدل على اشتراط استخدام اللفظين وانما غاية ما في النصوص باستخدام اللفظين والنصوص ليس فيها نفي المشروعية عن غير هذين اللفظين والراجح ان شاء الله المذهب الثالث وادلتهم قوية ان كنت لا ارى اي مبرر عند عقد النكاح للعدول عن لفظ انكحت او زودت. لانه استخدام غيرهما محل خلاف. والقائلون بان العقد لا لا يتم الا بهما من الائمة الكبار الشافعي والامام احمد فلا مبرر للعدول عنهما لا من الولي ولا من مأذون الانكحة ولا من غيره لكن لو استخدم غيرهما فالعقد ان شاء الله صحيح يقول الشيخ رحمه الله ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما اذا جهل اللغة العربية او جهل آآ استخدام لم يعرف او لا يحسن استخدام هذين اللفظين من اللغة العربية فانه لم يلزمه ان يتعلمهما لامرين الامر الاول ان النكاح على الصحيح سنة. وكل ما هو سنة من الشرع فانه لا يجب على الانسان ان يتعلم اركانه كل ما هو سنة فانه لا يجب على الانسان ان يتعلم اركانه. الدليل الثاني ان القاعدة الشرعية تقول انه لا وجوب مع العجز وهذا يعجز عن ان ينطق هذين باللغة العربية فينطقهما بلغته ولا حرج عليه وهذا صحيح وهذا صحيح انه لا يلزمه ان يتعلمهما. يقول الشيخ لما بين انه لا يلزمهم ان يتعلمهما اراد ان يبين ماذا يصنع. يقول الشيخ وكفاه معناهما الخاص بكل لسان يريد الشيخ تقرير معنى معين وهو ان اللفظ الذي يريد ان يستخدمه الاعجمي الذي لا يعرف العربية يجب ان يشتمل على معنى اللفظين في العربية يعني الانكاح والتزويج. فليس له ان يستخدم اي لفظ بل عليه ان يستخدم لفظ لفظا يحمل معنى التزويد والانكاح. ولهذا الشيخ نص على قوله وكفاه معناه خاص بكل سلام. والا فانه من المعلوم انه اذا اعطيناه عن النطق بانكحت وزوجت له ان ينكح بما شاءت. لكنه اراد ان يبين انه لا ينكح الا باللفظ الذي يشتمل على معنى هذين اللفظين. مسألة مهمة انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية. انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية مع الخلاف. هذه المسألة محض خلاف. مع اتفاق الجميع انه اساء وانه يجب ان اه ينبغي الا يصنع. لكن الى اي درجة ينبغي ان لا يصنع هذا محل خلاف. فالقول الاول ان العقد صحيح ولو تجنب اللغة العربية قاصدا مع معرفته بها واستخدم لغة اخرى. وهذا مذهب الاحناف وهذا مذهب الاحناف. القول الثاني انه انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية فان العقد باطل. والى هذا ذهب كثير من اهل العلم يكاد يكون للجمهور. لان الخلاف السابق بين المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة انما هو في استخدام لفظ انكحت وايش؟ زوجت. اما استخدام اللغة العربية ومذهب الجماهير. القول الثالث ان عمله مكروه والعقل صحيح. يعني يصح مع الكراهة يصح مع الكراهة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وانما رأى انه صحيح لان العقد عند الشيخ ينعقد بكل ما يدل عليه باي لهجة وباي لسان. وانما كان قال لانه استخدم غير العربية بلا حاجة. من هنا نعلم ان شيخ الاسلام يرى ان استخدام اللغة العربية غير اللغة العربية لغير اقل احواله انه مكروه. ثم تزداد الكراهة اذا استخدمه في عقد اهتم به الشارع وهو عقد الايش؟ النكاح. نعم. فان تقدم لم يصح. يعني اذا قبل قبل ان يوجب ولي المرأة فهذا القبول لا عبرة به. فهذا القبول واستدلوا على هذا بان القبول انما هو اجابة للاجابة فاذا كان قبل الايجاب لم يصبح قبولا شرعا. لم يسبق قبولا شرعا. ولهذا التغى وصار لا قيمة له. القول الثاني انه يصح تقدم القبول اذا كان بلفظ الطلب. فان كان بلفظ في الماضي بالله في الماضي فانه لا يصح. واستدل على هذا بان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها. فاتى بلفظ القبول لكن اتى بالقبول قبل الايجاب لكن بلفظ الايش؟ الطلب. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث انه اجاب بعد ان انه قبل بعد ان اوجب النبي صلى الله عليه وسلم له العقد. والقول الثالث انه صحيح مطلقا عكس المذهب. وقالوا ان الايجاب هو اللفظ الصادر اولا من الزوج او من الولي. واستدلوا ثانيا بان القبول سواء تقدم او تأخر فهو دال على رضا الزوج بالمعقود عليه. وهذا هو المقصود من الصيغة. وهذا هو المقصود من الصيغة يعني معرفة رضا الزوج. والين المرأة بالعقد. وهذا القول الثالث هو الصحيح ان شاء الله. هو الصحيح فاذا الزوج مثلا كما يحصل يعني فرح بالعقد واثناء الملكة قبل ان تكلم ما دون قال قبلت عند الحنابلة انه هذا يعني غير صحيح لكن احنا قول الصحيح انه صحيح وكان المأذون ذو فتنة فانه ينبغي عليه ايش؟ ها؟ ان يأمره بالايش؟ بالاعانة لماذا؟ هنا تأتي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يسخر الخلاف في حفظ العقود وتحقيق الشارع وبعض الناس يسخر العقود والخلافات فيها للتحايل على المقصود ايش؟ الشارع طالب العلم ما دام يعلم ان في مسألة تقدم القبول وتأخر خلاف وكان مثلا هو المأذون الانكحة. ينبغي ان يسخر هذا العلم في ايش في التوصل لتصحيح عقود المسلمين. فيقول له اعد القبول اعد القبول. هذا من فطنة الحقيقة المأذون يعني ولو كان يرجح الجواز لانه لا معنى في مجال عملي ما دام بالامكان احتياط فهو الواجب. نعم وان تأخر عن الاجابة ضحى ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. افادنا المؤلف ان الايجاب يجب ان يصدر بعد القبول فالموالاة شرط في الاجابة عدم قبول لكن اذا كان الجواب جاء متأخرا عن اذا كان جاء متأخرا عن الايجاب فانه يصح عند الحنابلة بشرطين. ان يكون هذا الاجابة المتأخر في المجلس والا يتشاغل عن العقد. فاذا تم الشرطان فالقبول صحيح ولو تأخر وهذه وهذه هي الفائدة عند الحنابلة. فالقبول صحيح ولو تأخر. فاذا قال زوجتك ابنتي وجلسوا في شأن العقد لمدة ساعة ثم قال الزوج قبلت. الان تشاغلا بغير العقد لا وانما تشاغلا بالعقد خرج عن المجلس لا وانما بقي في المجلس فالقبول صحيح. دليل حنابلة قالوا ان حالة المجلس كحالة في العقد يعني انهم ما داموا في المجلس كأنهم في العقد في حالة انعقاد العقد. بدليل ان العقود التي يجد فيها القبض يصح فيها القبض في المجلس ولو طال. في المجلس ولو طاغ فهذا يدل على ان حكم المجلس حكم العقد القول الثاني للشافعية وهو انه يجب ان يكون القبول الايجاب عفوا. الجواب عفوا قبول يجب ان يكون القبول بعد الايجاب فورا. ضيق مذهب الشافعية في هذه المسألة. يجب ان يكون فورا سواء بقوا في المجلس او لم يبقوا تشاغلوا او لم يتشاغلوا يجب ان يكون فورا. ويعفى عن التأخير اليسير. يعفى عن التأخير اليسير فقط. هذا المذهب الصديق لانه كثيرا ما يتشاغل اصحاب ما يتشاغل آآ ولي المرأة مع الزوج بعد الايجاب الكلام حول الشروط او حول امور تتعلق بالنكاح. فإبطال اه الإيجاب الصادر اولا من الولي بسبب هذا انقطاع اه لا يتوافق مع بعد الشرع كما ان المقصود من الاجابة والمتحقق ولو تأخر بعض اذا الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة يقول الشيخ رحمه الله وان تفرق قبله بطل هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يؤكد ان الموالاة شرط لصحة القبول. يؤكد ان الموالاة شرط لصحة القبول. فان تفرق قبل ان يقبل بطل الايجابي. الدليل الدليل ان انه بخروجهم عن المجلس اعرض عن العقد وهذا الاعراض بمعنى الرد والكمل كلام جميل جدا من الحنابلة. ام بخروجهم اعرض عن العقد هذا صحيح هذا الاعراب هو بمعنى ماذا؟ الرد. اذا كان بمعنى الرد اه اذا يعتبر الزوج رد ولم يقبل رد ولم يقبل والمؤلف صرح بالتفرق قبله ولم يصرح بمسألة فيما لو لم يتفرقا ولكن ايش احسنت تشاغل فاذا تشاغل بغيره فكذلك لان التشاغل بغيره يدل على الاعراض الدال على الرد وهذا صحيح صحيح تمام فاذا جلسوا لعقد نكاح ثم اوجب وللمرأة ثم صار الزوج يتكلم معه وللمرأة حول اسعار الاراضي والسيارات والسلع والمزارع وصاروا يتكلمون عن البلدان هل هل هذا لائق؟ او هو دليل على اعراضهم عن العقد؟ دليل بلا شك على انهم اعرضوا اما من قبل الزوج او من قبل ولي المرأة فاذا الشيخ لم ينص على هذه المسألة لانها مفهومة من القيد السابق. انتهى الفصل المتعلق بالاركان ننتقل الى الشروط