ولكم شروط حجمها والزوجة طيب احسنت فصل وله شروط الشيخ رحمه الله ذكر صوت فقط ولن يوافق الاصل وهو المقنع فان المقنع ذكر خمسة شروط. والشرط الذي اختلفوا فيه هو على ان الشيخ الموفق رحمه الله في المقنع ذكر ان الكفاءة على روايتين عن الامام احمد لكن ذكره شرط وحكى الخلاف هنا لم يذكره كشرط الا انهم في اخر الفصل اشار الى هذا الشرط اشارة وذكره ليبين موقفه منه موقف الحنابلة من اشتراط الكفاءة كما سيأتينا الا انه لم يعتبره من الشروط. والشرط هو اه في الاصطلاح العام التي الذي لا يختص بالفقه الشرط هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. ولا شك انكم اخذتم هذا في اصول الفقه عند قراءة نظم الورقات وعرفتم ما هو الشرط ومحترازات هذا التعريف؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله شروط احدها تعيين الزوجين تعيين الزوجين شرط اما وجود الزوجين فهو ها بكرة اذا تعيين الزوجين يعني تحديث الزوجين شرط من شروط صحة عقد النكاح. الدليل هذا انه لا يمكن ان يصح في عقد فيه معقود عليه وعاتف الا بتحديد العاقب والمعقود عليه هذا اولا ثانيا ان الاغراض المقصودة للشارع من النكاح لا تحقق الا مع تعيين الزوجين. اذا الحكم والاغراض التي ارادها الشارع من النكاح لا تتحقق الا في تحديد الزوجين. بناء على هذا الشرط اذا خطب الانسان امرأة معينة واجابوه ووافقوا عليه. ثم لما جاء العقد عقدوا له على اختها. فان العقد هنا باطل والشرط الذي اختل فيه هو تعيين ايش؟ الزوجة تعيين الزوجة هذا صحيح وهذا صحيح والعاقل تماما ولا يترتب عليه اي اثر من اثار عقود النكاح. لان اشتراط تعيين الزوجة اختل في هذه ما شاء الله. نعم. وان اشار الرجل الى الزوجة او صلاها. اذا اشار الولي الى الزوجة مقصوده وهي مقصوده وهي حاضرة فان هذه الاشارة تجزئ لان فيها تعيينا ان فيها تعيينا فاذا قال هذه واشار اليها فهذا تعيين فان كانت غائبة في البيت واشار الى جهة البيت فهذه اشارة لا قيمة لها فهذه الاشارة لا قيمة لها فلابد ان تكون الاشارة والمرأة ايش؟ حاضرة. يقول الشيخ او سماعة. اذا سماها ايضا هذا تعيين لها باسمها هذا تعيين لها باسمها ولكن الحنابلة يقولون يجب ان يقول اه فلانة ابنة فلان. فيقول مثلا عائشة ابنة عبد الله ابن كذا وعللوا هذا بان من تسمى عائشة كثر واطلاق اسم عائشة فقط لا لا والصحيح انهم اذا كان الذي يقوم بالعقد هو الاب وليس له الا واحدة اسمها عائشة وقال زوجتك عائشة فانه لا حاجة لي ذكر اسمها كاملة لانه من المعلوم ان عائشة يعني ابنة هذا الذي اوجب يعني ابنة هذا الذي اوجب. نعم. يقول الشيخ او وصفها بما تتميز به يعني او وصفها بوصف يختص بها ولا يشترك معها احد فيها. كأن يقول زوجتك ابنتي كبيرة هل يمكن ان يشترك مع كبيرة غيرها؟ لا لانه لن يكون له كبيرة الا ايش؟ ابنة واحدة وكأن يقول زوجتك ابنتي الطويلة. لانه اذا لم يكن في بناته طويلة الا هي فانها تعين فان قال زوجتك ابنتي الطويلة وكل بناته هكذا. واي شيء اختلف لا فص موجود. المشاركة احسنت انه يشاركها في الوصف غيرها. اذا الذي هو المشاركة بل لابد ان يذكر وصف تختص به المرأة ولا يشاركها غيرها. فاذا ذكره فهو تعيين فهو تعيين نعم صح او قال زوجتك بنتي ولو واحدة اكثر صح اذا قال زوجتك بنتي وليس له الا واحدة صح حتى قال الحنابلة ولو سماها بغير اسمها لو كانت ابنته الوحيدة اسمها فاطمة وقال زوجتك ابنتي عائشة. صح. لماذا؟ لان الالتباس مأمون هنا. اذ لا يوجد له الا ابنة واحدة. وهذا مبالغة من الانابل. لانه اذا قال زوجته وابنتي عائشة وابنة اسماء فاطمة دخل اللبس وشك الزوج وشك الشهود ودخلها يعني اه دخل الارتباك على فاطراف العقل جميعا. فهذا من الخطأ. ولو قيل انه لا يصح لكان متوجها لانه ربما يكون له ابنة لا تعرف انه ليس له الا ابنة واحدة وربما كان له ابنة اخرى من زوجة اخرى. على كل حال هذه مبالغة في الحقيقة. نقول اذا لم يكن له الا ابنة واحد ابنتي ويسكت او يقول زوجتك ابنتي ويسميها باسمها الصحيح. بهذا انتهى الفصل تعلق بالشروط. نعم رسول الله هل الفصل ايضا اه لاستكمال اه الشروط اه ايضا الفصل الذي يليه الفصل الذي يليه. اذا اه الفصول المتتابعة قادمة كلها في الشروط. يشترط في صحة عقل النكاح رضا وتعليم ذلك ان الزوجان او ان الزوجين طرفا العقد ان زوجين العاقل ولا يصح العقد الا برضى اصحابه. وهذا الشرط من حيث هو لا خلاف فيه. انما الخلاف في الاستثناءات التي سيذكرها المؤلف فيما بعد اما من حيث لابد من رضا كل من الزوجين. نعم. الا يبادر المعتوم البالغ المعتوه قوله الا اراد المؤلف الا الاب في تزويج البالغ الحقيقة في المقنع قدم الاب وهو اوضح عبارة الشيخ الموفق احيانا موفقة. فهنا لاحظ ان الشيخ آآ يقول الا البالغ والمجنون ثم قال فان الاب ووصي الى اخره. لو قال الا الاب فله تزويج البالغ المعتوه لكان ايش؟ اوضح اوضح وهذا المقصود ان الاب له تزويد البالغ المعتوه المعتوه هو ناقص العقل. ولم يصل الى الجنون. المعتوه هو ناقص العقل هو لم يصل الى الجنون والمجنون هو فاقد العقل تماما. وقيل المعتوه والمجنون واحد لكن الاشهر التفريق بينهما وهو الاقرب والشيخ رحمه الله اقتصر على المعتوه لينبه على ماذا؟ المجنون لينبه على المجنون. فالحنابلة يرون ان والمجنون لوليهما ان يزوجهما. جبرا بغير رضا. جبرا بغير رضاه واستدلوا على هذا بامرين. الاول انه لا نظر لهما. ولا يعرفان المصلحة الثاني انه اذا جاز تزويج الصغير مع ان له رأيا ونظر فالمديون والمعتوه من ايش؟ او لا. القول الثاني انه ليس للاب ان واستدلوا على هذا بان تزويجهما يلزم منه مهرا ونفقة على هذا المجنون والمعتوه وليس له ان يتصرف بما فيه اه خسارة عليهما بالاضافة الى انه لا مصلحة لهما في هذا النكاح. القول الثالث ان له ولاية اجبار على المجنون والمعتوه. اذا اه كان فيهما حاجة للنكاح والحاجة للنكاح قد تكون آآ حاجة شهوة وقد تكون حاجة رعاية ولا يقرب والله اعلم ان ان يجبر المليون المعتوه على الزواج على النكاح الذي فيه مصلحة لهما ولاهله يعني والسبب في هذا انه داء غالبا ما يكون اه عند تزويج هذا المجنون المعتوه غالبا اذا رضيت الزوجة هذا الزوج غالبا ما تكون زوجة تريد ايش؟ بر هذا المجنون. فاذا ارادت بره وصيانته ورعايته ربما اتت منه باولاد وقام الاولاد بحقوق ابيهم. فهذه مصالح او لا ليست مصالح؟ اصالة كبيرة جدا. اما فاذا لم يكن فيه مصالح مثل ان يكون هذا المجنون المعتوق غني وتريد المرأة ان تتزوج منه ليجب عليه النفقة عليها تريد رعاية هذا الزوج وربما امتنعت عن الانجاز منه فهذا فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة ليس فيه مصلحة بل فيه مظرة على الزوج على كل حال القول بانه اذا كان هناك مصلحة والمعتوق فان ليوليهم الاجبار هو الصحيح. وفيه نفع عظيم للمجنون والمعتوه. فيه تعظيم المجنون والمعتور. نعم. والمجنون والمجنونة. يعني و للاب ان يزوج المجنونة مقصودهم بالمجنونة يعني البالغة لان الصغيرة سيأتي الكلام عنها فالمجنونة للاب ان يزوجها. سواء وجدت منها شهوة وميل الى الرجال او لم يوجد فالاب له ان يزوجه. اما اذا وجدت منها شهوة فان الاب وغيره من الاولياء لهم ان يزودوها. لكن اذا فلم يوجد منها شهوة فالشخص الذي له ان يجبرها على الزواج هو فقط من؟ الاب القول الثاني ان الاب لا يملك ان يجبر المجنونة على النكاح الا اذا كان مما يجبر لو كانت عاقلة. يعني اذا كانت مما يملك اجبارها لو كانت عاقلة والاقرب والله اعلم. انه الراتب المجنون هو الراجح في ايش؟ في المجموع. فاذا كان في تزويجها مصلحة والزوج سيقوم عليها بالرعاية والعطش القيام بمصالحها ثم قد تنجب منه اولادا يقوم الاولاد برعايتها والمحافظة عليها فهذه مصالح مقصودة للاب ان يزوجها. واذا لم تكن هناك مصالح آآ فانه لا يزوجها الله اكبر على ان الزوجة فيها مصالح آآ غالبا لانه في الزواج آآ يترتب على عقد الزواج النفقة والسكن على الزوج ونفقات العلاج عند بعض الفقهاء فالمصلة في تزويج المرأة قد يكون اظهر منهم في تزويج الرجل. يعني اذا كان مجنون او مجنونا. ثم قال رحمه الله تعالى والصغير. الصغير اي الذي لم يبلغ لوليه ان يجبره على الزواج بغير رضاه وحكي على ذلك الاجماع. او فيها الاجماع على ان له ان يجبره. واستدل للفقهاء رحمهم الله بان عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه زوج ابن له صغير ثم تشاكوا الى زيد ام ضياع؟ يعني زيد قول من عمر. فدل هذا على صحة الرجل ابنه بغير رضاه. وقال بعض الفقهاء انه اذا كان صبيا قال قال الاحتلام والبلوغ فانه لا يوجد فانه لا يدبر واختار هذا القول القاضي الحنابلة والاثر الذي ذكرته عن ابن عمر يفيد الجواز مطلقا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبكر البكر ولو المكلفة لولي امري عفوا للاب للاب ان يجبرها على الزواج بغير البكر تنقسم الى اقسام ربما لن نتمكن من تلك جميع الاقسام الثلاثة الان لكن نبدأ بالقسم الاول وهي ان تكون الذكر دون تسع سنوات. ان تكون الذكر دون تسع سنوات فهذه آآ فالبكر دون تسع سنوات. لولي لابيها ان يجبرها على النكاح انت جميع الفقهاء وحكي اجماعا حتى شيخ الاسلام الذي يعني من الذين يرون بقوة اخذوا رأي الذكر في فيما عدا هذه السورة في هذه المسألة لم يخالف لم يخالف احد من الفقهاء الا تغيير واحد وهو ابن شبرمة واعتبر قوله شافعان واعتبر قوله شابا. استدل هؤلاء بادلة كثيرة. الدليل الاول ان ابو بكر الصديق رضي الله زوج عائشة وهي ابنة ست سنوات. الدليل الثاني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه زوجها ام كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صغيرة. ولم يعترض احد من الصحابة واستدلوا بالدليل الثالث وهو ان الله تعالى اثبت ان عدة اللائي لم يحض ثلاثة اشهر. والعدة لا تكون بعد النكاح الذي يعقبه طلاق. فاذا معناه انه ربما تزوج وهي صغيرة ثم تطلق وتكون العدة ثلاثة اشهر. هاي ثلاثة ادلة يضاف اليها الاجماع لانها خلاف الانشورما. لا يقدح ان شاء الله في هذا الاجماع الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله والذكر ولا للسيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنت بالامس تحدثت عن البكر وذكرت ان لها اقسام ثلاثة وتحدثت عن القسم الاول وذكرت اه حكمه مع الادلة. القسم الثاني البكر التي اه تم لها تسع سنوات ولكنها اه تسع سنوات فاكثر ولكنها لم تبلغ. ولكنها لم تبلغ. فهذه فهذا النوع اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الاول للجمهور جمهور الفقهاء رحمهم الله. ذهبوا الى ان حكم البكر قبل بعد التسع واحد اي انه لتبيها ان يجبرها على آآ النكاح واستدلوا بان البنت بعد التسع وقبل البلوغ ما غير مكلفة. فنقيس ما بعد التسع على ما قبل التسع بجامع عدم التكليف والبلوغ. الدليل الثاني ان البنت بعد التسع ليس لاذنها عبرة في سائر التصرفات. فيقاس عليها النكاح وهذا القول كما قلت لكم مذهب الجماهير. القول الثاني ان البنت بعد التسع لا تجبر وهو مذهب قلة من الفقهاء واختاروا ومن المحققين الزركشي وشيخ الاسلام ابن تيمية. واستدلوا باثر عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت اذا بلغت المرأة تسع سنين اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة القسم الثالث البكر البالغة. وهي التي ذكرها المؤلف وهي محل الخلاف اه القوي فالفكر البالغة ذهب الائمة الثلاثة احمد ومالك والشافعي الى انها تجبر وتزوج بغير ابنها واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الايم احق نفسها من وليها. والبكر تستأمر. وابنها سماتها وجها للاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين البكر والسيد واثبت ان السيد احق بنفسها من وليها وهذا يدل بمفهوم على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها والقول الثاني وهو مذهب الاحناف واختاره ابن المنذر وغيره من المحققين لشيخ الاسلام ابن تيمية ان البكر البالغة لا تجبر على النكاح واستدلوا بان جارية بكرا اجبرت على النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعته امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها وهذا الحديث اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون فابو داوود والبيهقي يرون انه لا يصح ويعلونه بالارسال وجملة المتأخرين يصححونه الدليل الثاني لهم ما اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم تستأمر او قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قيل ما اذنها؟ يا رسول الله؟ قال ان تسكت فالحديث نص على ان الذكر لا تنكح حتى تستأذن فهذان حديثان لاصحاب القول الثاني. والاقرب ان شاء الله من حيث اه الادلة القول الثاني. والسبب في ذلك ان اصحاب القول الاول بمفهوم الحديث. بينما استدل اصحاب القول الثاني بمنطوق الحديث. وتقدم معنا في كتاب الطهارة وفي غير ان الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالايش؟ بالمفهوم ولهذا نقول الراجح ان شاء الله ان الذكر اه لا تجبر على النكاح. ثم قال رحمه الله تعالى للسيد يعني ان المرأة السيد البالغة لا تدبر على النكاح. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بادلة الاول الاجماع. فانه حكي الاجماع على ان السيدة البالغة لا تجبر على النكاح ولم يخالف في هذا الاجماع الا رجل من اعلام وسادات الامة واكبرهم اه بعد الصحابة والتابعين شأنا وهو الحسن البصري لكن مع ذلك في الحقيقة يستغرب على الشيخ الامام الفقيه الزاهد الورع الحسن البصري انه يخالف في مثل هذه المسألة ووجه الاستغراب ان في هذه المسألة نص نص صريح عن صلى الله عليه وسلم ثم هذا النص اخذ به كل العلماء ولهذا نسب كثير من اهل العلم هذا قول من الشيخ الحسن البصري الى الشذوذ لمخالفة النص الصريح الواضح كما قلت لكم انه مثل هذا القول يستغرب على حسن البصري ان ثبت عنه. الدليل الثاني ذكرنا الدليل الاول يا جماعة. الدليل الثاني ان امرأة يقال لها الخنساء زوجها ابوها. وهي ثيب بغير ارادتها فرفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد النكاح. هذا الحديث في صحيح البخاري لكن هذا الحديث وان كان في صحيح البخاري الا انه من الاحاديث التي انتقدها الامام الدارقطني. في كتابه التتبع وناقش العلماء قول كل من البخاري والدارقطني وممن ناقش مسألة بطبيعة الحال ابن حجر. فانه ذكر خلاف بين مسلم وبين البخاري وجدان قطني والاقرب والله اعلم ان الصواب مع البخاري. الاقرب ان الصواب مع البخاري فيكون الحديث صحيح ان شاء الله وهو نصه في المسألة وهو نص في المسألة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الاختيار للمرأة مسألة ذكرت ان هذا الحكم انما هو في المرأة البالغة. اما السيدة الصغيرة ففيها خلاف وليست محل اجماع. فالسيد الصغير اختلفوا فيها على ثلاثة الاقوى وانت ان شاء الله لو تأملت ستعرف الثلاثة اقوال وسبب الخلاف من خلال ما سبق مرأة يتنازعها اصلا. الاول انها سيد والثاني انها صغيرة. اليس كذلك؟ فاذا الخلاف سيكون بسبب هذا التنازل. فالقول الاول ان الثيب الصغيرة تجبر. لماذا؟ لانها صغيرة فاشكلت عليهم الاحاديث التي فيها اثبات الخيار للسيد. فاجابوا عنها بانها تحمل على الكبيرة. تحمل على الكبيرة الثاني ان الثيب الصغيرة لا تجبر لانها ثيب والاحاديث اثبتت الاختيار للمرأة الايش؟ السيئة. القول الثالث يرحمك الله ان المرأة الطيب ان كانت دون تسع اجبرت وان كانت فوق تسع لم تجبر اي الاقوال ارجح هذه سيد والنصوص اثبتت للسيد الاختيار لكنها في نفس الوقت ايش؟ صغيرة ونحن اخذنا ان الصغيرة دون تسع حكمه بالاجماع اذا كانت بكر. في الحقيقة فيها يعني ايوه ها التفريق بين التسع قبل وبعد طيب جيد النهاية ستجبر. عن الكبيرة. لكن هل الاحاديث التي اثبتت الاختيار للسيد الكبيرة. اثبتته لانها ثيب لنا كبيرة. اذا هذه طيب اذا انت ترجع تقول لانها وكبيرة. ولا لا؟ طيب عبد الرحمن جيد هذا. لا تجمعه. ايش ها؟ العبارة الاولى ايش ايوة. المسألة في اشكال لكني انا ارى ان ما ذكر الاخ عبد الرحمن صحيح وان الاحاديث لما ذكرت السيد وقال وقوله صلى الله عليه وسلم الايم ثم قال في اخر الحديث البكر وقال الشرار ان الايم هنا ليست المرأة التي لم تتزوج كما في اللغة وانما الايم هنا هي ايش؟ الثيب لانها مقابلة بماذا اذا ثبت هذا التقرير ان الايم في الاحاديث هي الطيب اه فعلا كأن الشارع والى هذا يميل الحنابلة علق قظية الاجبار او عدم الاجبار لا على الكبر والصغار وانما على ايش؟ الثيوب والبكارة. والسبب معقول في الحقيقة لان الثيب صار عندها خبرة في الرجال ومعرفة وتستطيع ان تتخذ ماذا؟ آآ يعني قرارها في شأن الزواج موافقة او انا كما قلت لكم مسألة فيها اشكال ولكن هذا قد يكون يعني اقرب. يقول رحمه الله فان اه الاب وصية في النكاح يزوجوهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير تقدم معنا ان هذا الاستثناء ينصب على ماذا؟ على الاب وانه هو الذي يملك الاجبار فقط لكن اضاف المؤلف هنا ان الانسان يملك اجبار بمائه على الزواج. كما يملك اجبار ابنته الصغيرة وقد حكي الاجماع على ان السيد يملك اجبار الامان وعللوا هذا بان السيد يملك منافع الامة ومن جملة المنافع البظع. فله ان يجبرها على النكاح والقول الثاني المقابل لهذا القول الذي حكي فيه الاجماع ان الامة اذا كانت كبيرة لا تجبر اذا كانت كبيرة فانها لا تجبر وان كانت امة والصحيح قول اول ان السيد يملك اجبار الامان وان كانت كبيرة لانها ملك يمينه ومنافعها في يده. الثاني يقول الشيخ رحمه الله الصغير يعني ويملك ان يلزم عبده الصغير بالنكاح والى هذا ذهب ايضا للجماهير واستدلوا على هذا بان الاب اذا كان يملك ان يجبر ابنه الصغير فعبده من باب اولى. لان سلطة وولاية السيد على العبد اكبر منها على الابن. آآ ما يجوز في الابن يجوز في العبد من باب اولى. وفهم من كلام المؤلف ان السيد لا يملك اجبار العبد الكبير. لا يملك اجبار العبد الكبير. وذلك لانه مكلف وكبير ويملك الطلاق فلا يملك سيده اجباره على النكاح والقول الثاني ان السيد يملك ان يجبر العبد ولو كان كبيرا لان سيد اذا ملك رقبة العبد فمن باب اولى ان يملك تزويجه اجبارا والصحيح الاول. الصحيح الاول وهو المذهب انه لا يملك اجبار العبد الكبير اقرأ ولا يزود بعض الاولياء صغيرة دون السن. نعم. احسنت. يقول ولا يزوج باقي الاولياء باقي الاولياء كالعامة والاخ وابن العم ونحوهم هؤلاء لا يملكون التزويج اجبارا. لانهم دون الاب في المنزلة. وفي الشفقة وفي رعاية مصالحهم المولية وهذا لا اشكال فيه. يقول الشيخ ولا يزود باقي الاولياء صغيرة دون تسع. قوله ولا يزود الاولياء صغيرة دون تسع. يعني سواء كان فكرا او غيبا. فانهم لا يملكون التزويج مطلقا سنن الحنابلة على هذا بان آآ عبد الله بن مظعون زوج ابنة اخيه لي عبد الله بن عمر فلما سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه بذلك دخل على امها ورغبها بالماء يعني بالمهر ورغبها فما زال بها حتى مالت الى قول المغيرة. فلما مالت الى قول المغيرة تبعتها البنت فمالت الى قول امها فصارت الام والبنت يميلون الى المغيرة المغيرة بكعبة رضي الله عنه وارضاه والاب يميل الى ماذا؟ عبد الله ابن عمر. فوقع خلاف بينهم. ووقع خلاف بينهم. وذلك بعد ان تم العقد لكن قبل الدخول فارتفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فقال عبد الله يا يا رسول الله اني لم ال لها نصحا زوجتها عبد الله بن عمر فهو من الاكفاء ومن خير الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها. قال عبدالله بن عمر فانتزعت من يدي بعد العقد. رضي الله عنهم وارضاهم ففي هذا الحديث النص الصريح على ان العم لا يملك سلطة الاجبار فلما رفضت البنت ابطل العقد الى العقد. والقول الثاني انه يملك اجبارها ان كان اقل من تسع ولا يملك ان كانت فوق تسع لان البنت تحت التسع ليس بقولها عبرة ولا لاذنها عبرة. شرعا فيملك اجبارها. والاقرب والله اعلم انه لا يملك الاقرب والله اعلم انه لا يملك لان الحديث الذي في الباب حديث عام قول شيخ رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع. ظاهر كلام المؤلف ولو باذنها. ولو باذنها لانه لا يعتبر لها اذن كما قلت المرأة دون التسع اذنها غير معتبر ولا ينظر اليها. اذا يترتب على هذا ان البنت اذا توفي ابوها وصار لها اولياء اخ او عم انه لا يمكن ان تزوج الا متى؟ ها؟ اما اذا بلغت او نقول على القول الثاني بعد الايش؟ بعد التسع. قبل هذا لا يمكن التزوج. ولو اذن احد. لا يمكن ان يتولى احد تزويجه لانه اه لا يملك احد سلطة الاجبار. وفي المقابل هي اذنها غير معتبر. فيجب ان ننتظر الى ان يكون لها اذن معتبر بان تتجاوز التسع على قول او بان تصل الى البلوغ على القول ايش؟ الاخر. ولا صغيرا ولكن طيب ولا صغيرا يعني ولا يملك باقي الاولياء تزويج الصغير السبب في ذلك ان باقي الاولياء ليسوا كالاب في الشفقة والحرص ورعاية مصالح الابن فلا يزوج فان احتاج يعني هذا الصغير فان الذي يزوجه الحاكم ولا سلطة لباقي الاولياء على صغير مطلقا عند الحنابلة. والقول الثاني ان الصغير لا يزوج ولو اذن الا ان احتاج فان باقي الاولياء اولى من الحاكم واكثر شفقة واقرب لهذا الصبي. فعلى القول الثاني باقي الاولياء مقدمون على الحاكم. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فان اخوه وعمه اعرف من صالحه مع العدل والامانة والشروط التي تقدمت في الولي منه آآ منهم اذا تبين مع عدم الحاجة لا يمكن احد ان يزوج الصغير حتى ايش حتى يبلغ يقول رحمه الله تعالى ولا كبيرة عاقلة الكبيرة العاقلة سواء كانت ثيبا او بكرا فانه لا يجوز لاحد من الاولياء ان يزوجها الا باذنها كما سيأتين في المؤلف الا باذنها كما سيأتينا في نص المؤلف. فان اذن جاز. والا فلا. وذلك لان الاحاديث الصريحة تقول لا تنكح الايم الا باذنها او الا ان تستأمر يعني ان يؤخذ امرها وهذا الحديث صحيح بانه لا يجوز ان نزوج الكبيرة الا باذنها اذا لم يكن لها اب فان كان لها اب دخلنا في الخلافات السابقة. نحن الان نتحدث عن باقي الاولياء. فباقي الاولياء ليس لهم ان يزوجوا الكبيرة العاقلة. وهذا مذهب الجماهير ولا اشكال فيه مذهب الجماهير ولا اشكال فيه. يقول رحمه الله تعالى ولا بنت تسع الا باذن يعني ولا يزوج باقي الاولياء بنتها تسع الا باذنهما الا باذنها. قوله الا باذنهما يعود على الكبيرة وعلى ايش؟ بنت التسع. فبنت التسع والكبيرة يجوز ان يزوج باذنهما. لان لهم اذنا معتبر لان لهم آآ اذنا معتبر فاذا اذنت جاد لباقي الاولياء ان يزوجوها وان لا انتظروا الى ان تأذن نعم وهو وهو سمات البكر وندخل السيد الاذن شرعا بالنسبة للزواج يختلف من البكر الى السيد ذكر اذنها ان تسكت. والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير. واستدلوا بالاحاديث صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما اذنها؟ فقال في الحديث الاول ان تسكت وفي الحديث الثاني سمعتها. وهذا وهذه النصوص صريحة فاذا سكتت حياء فانه آآ لا بأس بتزويجها والقول الثاني انه لابد ان تأذن نطقا وهو ضعيف مخالف للنصوص مخالف للنصوص. ومن المعلوم ان المقصود بان يرحمك الله. ان تأذن بالسكوت يعني اذا لم يعلم الولي انها رافظة. فاذا ولكن الولي يعلم انها رافضة وسكتت سكوت آآ رفظ فان السكوت هنا لا يعتبر اذن يعني السكوت هنا لا يعتبر اذن القسم الثاني الثيب والسيب لا يكون اذنها الا بالنطق والكلام. وهذا محل اجماع ولا يكتفي بالصمت. بل يجب ان تتكلم. والدليل على هذا ان الاصل لغة وشرعا وعرفا. ان الانسان يعبر عن رضاه بلسانه. ان الاصل في اللغة والعرف والشرع ان الانسان يعبر عن رضاه بلسانه وهنا نقول كذلك يجب ان تتكلم برضاها وتنطق به هذا فضلا على ان ان الاحاديث السابقة جعلت اذن البكر ان تسكت ومفهوم هذا ان ابن السيد ان ايش؟ ان تتكلم ان تتكلم ولهذا يعني ولقوة ادلة هذا القول صار محل اجماع صار محل اجماع. نعم والحرية طيب احسنت الثالث الولي الفصل الفصل الثالث او الشرط الثالث الولي وهو في هذا الشرط من اهم الشروط واولاها بالعناية والانتباه وذلك آآ في القديم والان تأكد تماما الاعتناء بهذا الشرط ذهب الجماهير من الائمة والفقهاء احمد والشافعي ومالك وغيرهم من ائمة المسلمين الى ان الولي شرط لصحة العقد. فان لم يوجد ولي فان العقد باطل ولا يصح ولو اذن الولي بعد ذلك وسدد على هذا بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهذا حديث صححه ائمة كبار كالامام احمد والامام ابن معين وغيرهم من ائمة السلف الدليل الثاني وهو نص كما ترى. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ولها المهر بما استحل من فرجها. ولها المهر بما استحل من فرجها. فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث ايضا صححه ائمة. منهم الامام ابن معين ومنهم الامام ابن حبان وغيرهم. وهذان الحديث ان نصوص صريحة لا معدن عنها. الدليل الثالث ان صراط الولي مروي عن الصحابة. عمر وعلي وابن مسعود غيرهم. رضي الله عنهم اجمعين. الدليل الثالث ان في تجويز انكاح المرأة لنفسها من مفاسد الظاهرة والمعروفة ما يكفي بعضه لتحريم وافساد العقد الخامس ان نظر الرجل في مصلحة المرأة ومعرفته بالرجال اكمل وابلغ من نظر المرأة لنفسها مع عاطفتها وتسرعها القول الثاني ان النكاح صحيح بلا ولي. اي ان المرأة تتولى النكاح بنفسها. والى هذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله وغفر له. واستدل بان الله تعالى اباح مرأة ان تبيع جاريتها وبيع جارية يتضمن بيع منفعة البظع فاذا كانت تملك ان تبيع كل الجارية فلا ان تملك ان تزوج الجارية من باب اولى واستدل ايضا بان الله تعالى اضاف النكاح الى النساء فدل على انه يختص بهم ولهن القيام به القول الثالث ان النكاح يقع صحيح لكن يشترط اجازة الولي فان اجازوا الا بطل والحق ان شاء الله الذي لا مرية فيه ان شاء الله قول الجميع وما ذكره الامام الكبير ابو حنيفة ليس الا ادلة عقلية لا قيمة لها مطلقا في مقابل النصوص. نعم لو لم يكن في الباب نصوص لكان لادلته نوعا يعني وجاهة لكن الادلة العقلية مهما كانت قوية من حيث النظر الا انها لا قيمة لها متى كانت في مقابل النصوص. لا كما وان هذه النصوص مؤيدة بفتاوى من الصحابة وفتاوى من التابعين. لا سيما وان الواقع دل على صحة ما دلت عليه هذه النصوص وانه متى فتح الباب للمرأة ان تتزوج من تشاء وقعت من المفاسد ما الله به عليم ولو لم يكن من لا تذل الا مفسدة واحدة وهي انه متى مسكت امرأة مع رجل قالت كنت زوجته نفسي كنت زوجته حينئذ آآ لا يمكن الاعتراض على هذا لان المرأة عند الاحناف تلي تزويج نفسها وغيرها. لو لم يكن من فاسد هذا القول الا هذه المفسدة لكان حريا به ان يضاعف ويرد. لما ذكر المؤلف اشتراط الولي ذكر الشروط يقول رحمه الله تعالى وشروطه التكليف الشرط الاول من شروط الولي ان يكون مكلفا. والمكلف هو العاقل البالغ. اما العقل فهو شرط بالاجماع. يعني في الولي. اما العقل فهو شرط باجماع عنيف الولي كان المجنون لا نظر له وهو تحت ولاية غيره فكيف يلي على غيره واما البلوغ فذهب الى اعتباره واشتراطه الجماهير وقيل ان ابن عشر سنوات يزوج لانه ادرك وصار يفهم. وقيل ابن اثني عشر سنة يزوج لانه شارف على البلوغ والصواب انه لا يزوج الا البالغ. والصواب انه لا يزوج الى البالغ لان الولاية في امر النكاح تحتاج الى تمام كمال الحال والطفل ما لم يبلغ لم يستتم كمال النظر والبحث عن المصالح. اضف الى هذا ان هذا الصبي قبل البلوغ تحت ولاية غيره. لم يستحق ولا ان يكون آآ آآ منفردا على نفسه فكيف يلي غيره؟ فكيف يلي غيره؟ فاذا ان شاء الله اه لا يزوج احد من الاولياء الا اذا يقول رحمه الله والذكورية يعني ويشترط في الولي ان يكون ذكرا فان زوجت المرأة احدا نفسها او اخر فانه لا يصح. وهذا الشرط مستفاد منها الخلاف السابق لان الخلاف السابق نص على اشتراط الولي ونص على ان المرأة اذا انكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا قاله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الذكورية شرط في الولاية يقول رحمه الله تعالى والحرية يعني ويشترط في الولي ان يكون حرا والى هذا ذهب الجماهير. وقالوا ان العبد لا يكون وليا على غيره لانه تحت ولاية سيده. ولانه ناقص التصرف القول الثاني ان العبد اذا استوفى الشروط الاخرى يكون وليا على اقربائه. لانه لا مانع من ذلك وليس في النصوص ما يدل على اشتراط الحرية. اضف الى هذا كله ان من العبيد ما يكون اعقل واعلم واعرف بمصالح قريباته من غيره وهذا القول الاخير هو الراجح وهذا القول الاخير هو الراجح لكن تقدم معنا الان ان السيد الامل فكيف نقول الان ان العبد يكون ولي مثلا على ابنته او ما فهمت الاشكال. الان على المذهب العبد لا يكون ولي على ابنته مثلا واضح؟ على القول الثاني يكون ولي على ابنتي يقوم بتزويج ابنته ونحن قلنا ان الامة الذي يزوجها اجبارا هو من فكيف نجمع بين هذين الامرين؟ ها؟ الا ايش فان كان لها لا ها مقدم السيد حق السيد مقدم على الاب. لا لا صار السيد هو اللي ها شتي ممتاز احسنت بارك الله فيك. يعني هذا يحمل على قريبة العبد الحرة لان الامة انتهينا منها ان الذي يتولى تزويجها هو من؟ فاذا قلنا الاب آآ يلي يعني اذا قلنا العبد يليه يعني يلي ماذا؟ قريبته الحرة قريبته الحرة كنت قل هذا طيب احسنت طيب اذا الان آآ نأخذ من هذا الاشكال بهذا آآ التفصيل انه يعني يلي قريبته الحرة لانه تقدم معنا ان الامة دائما السيد هو المتصرف فيها نعم يقول الشيخ والرشد في العقد قوله في العقد اشارة الى ان الرشد يختلف باختلاف الموضوع فان كان في المال فرست شيء وان كان في النكاح فرشت شيء اخر فقد يكون الانسان راشدا تماما في الاموال وسفيها في التزويج. وقد يكون العكس راشدا في التزويج يعرف المصالح مبذرا في ماذا؟ في المال. هنا يجب ان يكون رشيد في العقد ولو لم يكن رشيدا في المال. والرشد في هو ان يكون الولي عارفا بمصالح المرأة وما يصلح لها وما لا يصلح وينتقي الاكفاء لها ويسعى في كل ما يجري لها المصلحة فيما يتعلق اه النكاح وهذا شرط يعني في الحقيقة فكان ينبغي ان يبدأ به المؤلف. لانه من اهم شروط الولاية. لان الولي لم يوضع اصلا الا لهذا الامر. وهو ان يقوم برعاية ابنته او اخته ايا كانت موليته. فاذا هذا الشرط من اهم الشروط ولا اشكال في اشتراطه بل هو المقصود من الولاية. يقول الشيخ واتفاق الدين اتفاق الدين شرط بالاجماع. واتفاق الدين شرط بالاجماع فلا يزوج المسلم كافرة ولا يزوج الكافر. ايش؟ مسلمة ولا يزوج الكافر مسلما لان اختلاف الدين يمنع من كمال الشفقة. هذا شيء والشيء الاخر لانه لم يجعل لاهي كافرين على المؤمنين سبيل. فليس للكافر ولاية على المؤمن. والنكاح نوع من الولايات ولاية النكاح نوع من الولايات. يقول الشيخ رحمه الله سوى ما يذكر. يعني الا ما يستثنى. وذكر الشيخ منصور ان الذي يستثنى ثلاث مسائل. ام الولد تحت فاذا اسلمت والصغيرة تحت المسلم الان صغير تحت المسلم والذمية اذا لم يكن لها ولي زوجها السلطان. والسلطان يخالفها للدين يقول رحمه الله تعالى والعدالة يعني ويشترط في الولي ان يكون عدلا ومقصود المؤلف بالعدالة هنا يعني الظاهرة دون الباطن. العدالة الظاهرة دون الباطنة فيشترط في الولي ان يكون عدلا عدالة ظاهرة فان كان فاسقا فانه ليس له ان يتولى تزويج ابنته او اخته. لان الولاية في النكاح امانة وهو ليس من اهل الامانات ولانه قد يكون رغبة في المال والقول الثاني ان من لم يكن عدلا يلي التزويج بشرط ان يتحقق الرشد في العهد. ان من لم يكن عدلا وهو فاسق. يلي التزويج. لكن بهذا الشرط وهو ان يتحقق فيه الرشد في ماذا؟ في العقد يعني ان يكون رشيدا في احوال العقود. وهذا القول الثاني عليه العمل وهو الصواب حتى من حيث النظر فظلا عن العمل. لان من اه اولياء الامور من يكون فاسق في ابواب الطاعات لكنه فيما يتعلق بالمرأة رشيد جدا. وقد يسعى في مصلحتها اكثر من غيره وآآ ينظر في ما يناسبها من الرجال ويبحث عن الاكفاء اكثر من غيره. والمقصود الشرعي من الولاية هو هذا فاذا كان الفاسق يؤدي هذا المقصود على وجه تام فانه يصلح وليا. وهذا قول في الحقيقة قوي جدا وكما قلت عليه العمل القول الثالث وهو اصعب الاقوال ان الولي لابد يكون عدل ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا والراجح القول الثاني ان شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. بناء على ما تقدم من ان الذكورية شرط في الولاية. اذا لن تزوج المرأة نفسها ولن تزوج غيرها فهو تفريع على ما تقدم من ادلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقدم ابو المرأة في نكاحها. قوله يقدم ابو المرأة في نكاحها. بدأ المؤلف في ترتيب الاولياء. وبدأ بالاب لانه اقوى الاولياء ومفهوم كلام المؤلف ان الاب يقدم على الابن فاذا كان للمرأة اب وابن فالاب مقدم. واستدلوا على هذا بان الابن موهوب للاب. وولاية الموهوب على الهبة اولى من ولاية الهبة على الموهوب. وهذا صحيح الدليل الثاني ان الاب اكثر شفقة على ابنته من ابنها واكثر سعيا في طلب مصالحها الدليل الثالث ان الابن قد يستنكف عن تزويج امه فيدخل عليها بذلك الضرر القول الثاني ان الابن مقدم على الاب. لان الابن اقرب الى الام من الاب بدليل انه اقوى منه في الميراث والراجح ان الاب مقدم ان شاء الله بالاشكال لان الميراث بابه يختلف عن باب الولاية فالميراث سببه القرب والبعد والولاية سببها الشفقة والبحث عن مصالح المولية. فبينهما فرق يمنع من الحاق احدهما بالاخر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم وصيه فيه. ثم وصيه فيه الضمير في فيه يعود على النكاح. يعني وصي الاب في نكاح لا في الاموال مقدم على الابن والجد والاخ. فاذا مات الاب فاوصى الى رجل ولهذه البنت ابن فوصي الاب مقدم على الابن استدل الحنابلة على هذا بان الولاية حق من حقوق الاب. فاذا اوصى به انتقل لمن بعده وهو الوصي القول الثاني ان لا يهلاك استفاد بالوصايا. الولاية لا تستفاد بالوصاية. يعني لا يمكن ان يكون الانسان ولي بالوصية واستدلوا على هذا بان الولاية من الامور التي تستفاد بالشرع. فالشارع هو الذي تولى بيان الولي فمن جعله الشارع وليا فهو مقدم على الوصية. وهذا القول هو الصحيح؟ هذا القول ان شاء الله هو الصحيح. فاذا مات الاب انتهى حقه بالولاية. ولا يملك ان يوصي بل تنتقل الى من بعده شرعا حسب الترتيب الذي سيذكره المؤلف. نعم ثم جدها لاب وام على. اي ان الجد ايضا مقدم على الابن اي ان الجد مقدم ايضا على الابن. وسبب التقديم ان الجد يوصف بامرين الولادة والتعصيب. فالبنت مولودة له باعتبار انها مولودة ابنه وهو يعصب بينما الابن لا يملك الا التعصيب فقط ومن يتصف بمعينين بمعنيين يقدم على من يتصف بمعنى واحد. والقول الثاني ان الابن مقدم على الجد. والقول الثالث ان الاخ مقدم على الجد والقول الرابع ان الجد والاخ بدرجة واحدة والاقرب والله اعلم اه ان الجد مقدم على الابن. لان الاسباب التي ذكرتها في الاب موجودة في الابل. الاسباب في الجد لان الاسباب اللي ذكرتها في الاب موجودة في الجد ومن هنا يقدم على الابن وان كان يعني تقديم الجد على الابن ليس في القوة تقديم الاب على الابن يعني في الحقيقة فيها اشكال وتوقف لكن الارجح يعني والاظهر ان الجد يقدم على الامام. قال رحمه الله ثم ابنها جاء الابن في المرتبة ليش الرابعة لابد لا يكون فيه لا اب. ولا ايش؟ وصية ولا جد ثم يأتي الابن مع ان النظر يعني يقول انه من اقرب الناس. اذا الابن في المرحلة الرابعة وتدل على هذا بان ام سلمة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ليس من اولياء احد حاضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد منهم حاضر او غائب يكره ذلك اللهم صلي على محمد فقالت ام سلمة يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وزوجه فهنا زوج الابن امه لانه ليس من الاولياء احد حاضر. وهذا الحديث يقوي اي مسألة تقديم الاب والجد لان المرأة تطلبت الاولياء ولم تكتفي بالابن اما دل على قوة مذهب اليه ان شاء الله بالحنابلة. طيب ثم يقول رحمه الله تعالى ثم وان نزلوا. يعني الابن ثم ابن الابن. وان نزل. الابن ثم ابن الابن وان نزل فجنس البلوة مقدم على الاخوة. والدليل الدال على ولاية الابن يدل على ولاية ابن الابن لان ابن من الابن ابن. لان ادنى الابن ابن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ثم اخوها لابويهم الاخ يأتي بعد عدم وجود عمودي النسب. فاذا لم يوجد احد من من الاباء ولا احد من الابناء انتقلنا الى من؟ الاخ. وهذا الانتقال بعد عدم وجود عمودي النسب محل اجماع محل اجماع لا اشكال فيه. وذلك لانه الاقرب بعد عمودي النسب. والولاية كما سيأتينا مدارها على القرب والشفقة. والاخ هو الاقرب. يقول رحمه الله تعالى ثم اخوها قال لابوي ثم لاخيه. ذهب الحنابلة الى تقديم الاخ لابوين على الاختيار. واستدلوا على هذا بامرين الاول انه اقوى منه في الميراث. مما يدل على قربه الثاني انه يتصل بجهتين والاخ في اب يتصل بجهة واحدة القول الثاني ان الاخ كالاخ الشقيق فهما في درجة واحدة لا يقدم الشقيق عنه. واستدلوا على هذا بان هذه الولاية انما هي مستفادة من الاب. وابوهما ماذا؟ واحد ولا تأثير ولا عبرة بتفرد الشقيق بالام. يعني بانه اخ من ام لكن الصحيح ان شاء الله بوضوح ان الاخ الشقيق مقدم وذلك لان الاخ الشقيق اقرب واكثر شفقة من الاخ لاب. فلا يستوون. ثم يقول رحمه الله تعالى ثم بنوهما كذلك يعني ثم ابناء الاخوة كذلك فابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ فلان. كما ان الاخ الشقيق مقدم على الاخ اياد ابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ لاب والسبب هو ما تقدم من قوة ابن الاخ الشقيق من قوة الاخ الشقيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم عمها لابوين ثم لاخيه يقول الشيخ رحمه الله ثم عمه لابوين ثم لاب بعد مرحلة الاخ تترتب الولاية حسب الميراث من جهة العصبات فمن يرث يلي وخلاف في قوله اه ثم عمها لابوين ثم لاب كالخلاف في اي مسألة ها الاخ الشقيق والاخ باب. اذا خلاف المتقدم يأتي معنا هنا وقد رجحنا ان الاخ الشقيق مقدم فهنا العم اه مقدم عن العم بابوين مقدم على العم اه لاب. ثم يقول رحمه الله تعالى ثم بنوهما كذلك يعني ابن العم لابوين مقدم على ابن العم لاب وهكذا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم اقرب عصبة كالإرث يعني بعد ذلك ننظر في ترتيبهم كأقرب آآ عصبة للمرأة ما نرتبهم في الارث. والسبب في انه نرتبهم على هذا الترتيب. ان مبنى الولاية على ايش والرعاية والسعي في تحسين مصالح المرأة. والشفقة امر معنوي لا يمكن ان يدرك ايهما اشهق عليها من الاخر. فربطه الشارع بامر ظاهر وهو ماذا؟ القرابة. فكلما كان الانسان اقرب علمنا شرعا ان انه اشرف لانه لا يمكن ان نعلق هذا المعنى بشيء اه اه غير محسوس والقرابة امر محسوس. فاذا نقول كلما كان الانسان اقرب فهو في الغالب اشهق فهو الولي. يقول رحمه الله ثم المولى المنعم يعني ثم اذا لم يوجد اولياء من النسب انتقلن الى الاولياء بالولاية بالانعام بالعتق فاذا لم يكن لها عصبات من النسب فوليها بالاجماع اه من اعتقها فوليها من اعتقها هو مولاها يقوم بتزويجها. وهذا محل اجماع. لانه الاولى بعد عدم وجود احد من ثم يقول رحمه الله تعالى ثم اقرب عصبته نسبا يعني اذا لم يوجد المعتق بنفسه فانه اقرب الناس لهذا المعتق نسبا والذي هو يعصب يكون هو ولي لهذه المرأة الذي اعتقها الميت. اذا ننتقل بعد المعتق الى الاولياء. بحسب قربهم وبعدهم من الميت. ثم يقول رحمه الله تعالى ثم ولاء يعني ثم مولى المولى ثم مولى المولى فاذا لم يوجد لهذه المرأة احد من الاقرباء نسبا ولم نجد ايضا لها ولي ووجدنا ولي مولى يعني من اعتق الذي اعتقها فهذا له حق التزويج. هذا له حق التزويج وهو مقدم وله الولاية. لانه لا يوجد احد اقرب منه لهذه المرأة وقل ان يقع مثل هذه الاشياء نادرة جدا يعني او لا تكاد تقع ثم يقول رحمه الله تعالى ثم السلطان السلطان ولي من لا ولي له في الاجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من ولي له فاذا لم نجد احدا من الاقارب ولا من الاولياء فاننا ننتقل الى السلطان ويقوم هو بتزويج هذه المرأة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا بالامس من الكلام عن ترتيب الاولياء عند الفقهاء تبين ان الاحق الاب ثم الجد ثم الابن ثم الاخ وباقي من مسائل الاولياء آآ ما سأل من سرق اليها بالامس وهي ما اذا وجد اكثر من ولي في درجة واحدة. اذا وجد اكثر من ولي في درجة واحدة كان يوجد عدد من الاخوة آآ او يوجد عدد من الاعمام فهم متساوون في قربا من الزوجة فايهم يلي؟ آآ التزويج آآ ينقسم الحكم الى قسمين القسم الاول ان تأذن للمرأة لاحدهم فاذا اذنت لاحدهم فانه هو الولي ولشأن للباقين في التزويج. يعني انه يتعين هذا المأذون له. فان لم تأذن لاحد منهم على وجه التعيين فينقسم الى قسمين اما ان يتراضوا على احدهم فلا حرج. او لا يتراضى فان لم يتراضوا فالاولى وليس الواجب في الترتيب كالتالي يقدم خير هم وازينهم ثم بعده الاكبر سنا ثم اذا تشاحوا ولم يرظوا بهذه الافضلية فالقرعة يقرع بينهم ومن خرجت له القرعة صار هو ولي المرأة. من هنا علمنا ان قول او ان ما يراه كثير من الناس انه يقدم الاكبر مطلقا على سبيل الوجوب. ليس بصحيح. الا ان الناس تعارفوا اليوم على هذا ان الاكبر هو الولي وهو خلاف ما قرره الفقهاء من انه يقدم آآ خيرهم واديانهم ثم بعد ذلك اسنهم انتهى ما يتعلق بالاولياء ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر وهذا الموضوع يتعلق بمسألة ان الشارع الحكيم لما خول الولي تزويد المرأة لم يجعلها هذا الحق له مطلقا يتصرف فيه كما يشاء. بل وضع لهذا الحق ضوابط وحدود حتى لا يعتدي الولي في استخدام هذا الذي منحه اياه الشارع. ولهذا تحدث المؤلف عن مسائل ثلاث. المسألة الاولى مسألة العظم قال المؤلف رحمه الله فان عظل الاقرب. اذا عظل الاقرب انتقلت الولاية عنه الى غيره سيأتينا الى من ستنتقل؟ اذا عضل الولي المستحق للولاية فانها تنتقل عنه والدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول انه بعضله تعذر تزويج الزوجة او تعذر تزويج المرأة واذا تعذر انتقلنا الى من بعده. الثاني انه بعضله خرج من للعدالة الى الفسق. والسبب انه ظالم والظالم فاسق. فاذا خرج الى الفسق فانتفت الشروط المتقدمة في حق الولي واتقلت الولاية الى من بعده. اذا اذا عظل الولي فان اه اه الولاية تنتقل الى من بعده سيأتينا الى من تنتقد. والعضل هو ان يمنع الولي تزويج الكفر الذي رغبت فيه ورغب فيها. ان يمنع الولي تزويج الكفر الذي رغبت فيه ورغب فيها. هذا هو العضل. فاذا منعها على هذا الوجه فهو فاسق اذا كان بغير حق وتنتقل الولاية عنه. وهذا هو النوع الاول. من الانواع التي تنتقل عنهم الولاية النوع الثاني يقول الشيخ او لم يكن اهلا اذا لم يكن اهلا فان الولاية تنتقل عنه. والولي يصبح ليس اهلا اذا اختل شرط من الشروط المتقدمة كأن يكون صغيرا او مجنونا او فاسقا او كافرا اذا اي شرط من الشروط المتقدمة التي اشترطها الفقهاء في الولي صار ليس اهلا للولاية. ثم تنتقل بسبب ذلك يا عم الى من بعده النوع الثالث اشار اليه في قوله رحمه الله او غاب غيبة منقطعة. اذا غاب غيبة منقطعة فان الولاية تنتقل عنه فان الولاية تنتقل عن لكن الفقهاء اختلفوا في ضابط الغيبة المنقطعة على اقوال. القول الاول هو الذي ذكره الشيخ موسى هنا. فيقول الشيخ لا تقطع الا بكلفة ومشقة. هذا التعريف الاول الغيبة المنقطعة. هي ان يسافر الولي سفرا لا يبلغ معه الا الا بكلفة ومشقة. وهذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني ان يكون بحيث لا يمكن ان يكاتب او يمكن ان يكاتب لكن لا يجيب. اما ان لا يمكن ان يكاتب او يكاتب لا يجيب القول الثالث ان يسافر مسافة قصر. اذا كل ولي يسافر مسافة قصر سقطت ولايته على هذا القول. القول آآ الرابع ان يتغيب غيبة تستظر معها المرأة. يعني يدخل عليها الظرر بسبب هذا الغياب القول الاخير ان يغيب غيبة ينصرف معها الكفر المرغوب يعني يوجد كفء راغب في الزواج لكن بسبب غيبة الولي قد ينصرف لانه لن ينتظر حينئذ نعتبر هذه الغيبة غيبة منقطعة. ولا يشترط في الغيبة المنقطعة ان تكون مع السفر. فلو ستر في البلد والترتب على ستاره اضرار بالمرأة او ذهاب الكفر الخاطب. اه فانه يعتبر غاب غيبة منقطعة ارجح الاقوال القول الرابع لانه اشمل الاقوال. اذا غاب الولي غيبة يدخل الظرر معها على المرأة انتقلت الولاية عنه الى من بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الظابط كما قلت ارجح مما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ زوج ابعد هذا اه الحكم في السور الثلاث. ان عضل او فقد الاهلية او غاب منقطعة انتقل الى الابد. ومقصود المؤلف بالابعد هنا يعني الذي يليه مباشرة. يعني الذي يليه مباشرة فاذا ما اذا سافر الاب انتقلت الولاية الى الى الابعد وهو ابناء العم او الى الاب في من يبيه مباشرة وهو من البيت. وهو الجد عند الحنابلة. والابل على القول الثاني لما سبق تفصيلا. والقول الثاني انه اذا وجدت احد هذه الاسباب الثلاثة فان الولاية تنتقل مباشرة للسلطان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسلطان ولي لو ولي له. وهذه لا ولي لها باعتبار وجود المانع واستدلوا ايضا بان وجود المانع يجعل وجود كالمعدوم كانه مات. كانه مات. والراجح البين الرجحان انه ينتقل الى من بعده. والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ولي من من لا ولي له وهذه لها ولي وهو الثاني في الدرجة بعد الاب ان كان الاب هو الذي عظم. اذا نقول اه تنتقل لمن بعده ولا تنتقل الى السلطان. لان هذا هو معنى الحديث. فالسلطان لا يكون ولي اي امرأة لها ولي نعم. وان تزوج المرأة لم يصح. اذا زوج الابعد او زوج اجنبي بغير عذر لم يصح. والى هذا ذهب كثير من اهل انه اذا اعتدى الا بعد وزوج فان النكاح لا يصح. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهو حديث صحيح فدل الحديث على انه اذا لم يلد تزويج الولي المعين من قبل الشارع فان العقد يكون باطلا. القول الثاني ان العقد صحيح ولكنه موقوف على رضا من له الحق وهو الولي الاول. اصاحب المرتبة الاولى. واستدلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته البكر التي زوجها ابوها بغير رضا جعل لها خيار. جعل لها الخيار والراجح مذهب الحنابلة. والسبب في الترجيح ان الاستدلال بالحديث الثاني الذي استدل به يا اصحاب القول الثاني لا يستقيم لسببين. السبب الاول ان يتقدم معنا ان هذا الحديث ايش فيه ها ضعيف ان الائمة اعلوه بالارسال. السبب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لها الخيار لا الاختلاف الولي وانما الاغتيال ايش؟ ها؟ الرضا وانما الاختلال الرضا لانها تقول زوجني ابي بغير رضا. اذا الشرط الذي ليس عدم وجود الولي وانما اه عدم وجود الرضا ولهذا الاستدلال به لا يستقيم فالراجل ان شا الله مسجد الحنابلة. فاذا اعتدى احد الاولياء ظلما وزوج المرأة بغير رظا الولي الاول. فان اعادة النكاح سيعقد من جديد سواء رضي بالزوج او لم يرظى يجب ان يعاد النكاح لاختلال في شرقه الاهم وهو وجود الولي غير الشرعي. اقرأ نعم فصل الشرط الرابع الشهادة. ذهب الحنابلة والشافعية والاحناف الى ان الاشهاد في النكاح شرط من شروط الصحة فان لم يشهد بطل العقد الا ان بين الاحناف الحنابلة والشافعية خلاف بسيط. وهو ان الشافعي يقولون ان الاشهاد ركن وليس بشرط والحنابلة والاحناف يقولون انه ايش؟ شرط. لكن لا قيمة لهذا الخلاف لان الجميع يرى ان العاقد اذا فقد الاشهاد باطل. اذا اه ليس هناك محصلة في تسميته ركن او تسميته اه شرط استدل الجمهور بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وشاهدي عدل. وشاهدي هذي وهذا الحديث ضعفه الامام احمد وظعفه ايظا اه الامام ابن المنذر بل ذهب هذا اه عدد من المحققين الى انه لا يصح في الاشهاد حديث ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح وهذا صحيح انه ليس في السنة ما يدل ابدا على يعني من الاحاديث الصحيحة ما يدل على اشتراط وجود وانت بصحة النكاح على كل حال هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني انه روي عن آآ عمر وابن مسعود وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط. آآ الشهادة في النكاح. الدليل الثالث ان في الاشهاد حفظا لحق الولد لئلا يجحد الوالد نسب ابنه. لاي سبب من الاسباب فالاشهاد يثبت العقد القول الثاني رواه رواية عن الامام احمد ينسب الى المالكية ان الاشهاد ليس بواجب. وانما الواجب الاعلامي فاذا اعلن صح العقد اشهد او لم يشهد لو استدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية رضي الله عنها وارضاها. وجعل العتق صداقها تزوجها ولم ينقل انه اشهد الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب الزواج من نكتتها بما معك من القرآن ولم ينقل انه اشهد الثالث انه لا يوجد دليل على الاشهاد فالدليل عدم الدليل. وتقدم معنا ان عددا من الائمة يرى انه لا يصح في الباب حديث ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث ان الواجب اما الاعلان او الاشهاد اذا وجد الاعلان او الاشهاد كفى. وهذا القول الرواية عن الامام احمد واختاره الشيخ الفقيه ابن حزم رحمه الله واستدل على هذا بان الشارع الحكيم انما اراد خروج العقد من السفاح الى النكاح وهو يحصل بالاعلان الذي هو نقيض نكاح السر الذي يسمونه نكاح السر. فاذا حصل الاعلان حصل مقصود الشارع والاشهاد نوع من الاعلان وآآ الراجح ان شاء الله مذهب ابن حنبل ان الواجب اما الاعلان او الا انه فقط يتنبه الى مسألة توقف فيها شيخ الاسلام. وهي ما اذا حصل عقد النكاح مع الاشهاد سرا. فهنا الاعلان فقد والاشهاد وجد. لكن الاشهاد وش فيه سرا فهذا يعني توقف في شيخ الاسلام وهو فعلا محل توقف محل توقف يعني يجب وجوبا تجنب اه عقد النكاح السري. اه ولو مع الاشهاد. فاذا اراد الانسان ان يكتم نكاحه بسبب او لاخر فانه لا يجعله سرا اه بالنظر او لجميع الاطراف لكن يكون سر لمن لا يريد ان يطلع عليك زوجته او غيرها ولكن يطلع عليه عددا بان يصنع وليمة ويدعو اليها آآ بعض الناس الذين يريد ندعوهم ليحصل الاعلان لانه في الحقيقة وجود النكاح السري المتكتم عليه ولو مع وجود الاشهاد محل نظر كبير محل نظر كبير لان الشارع لا يريد الاشهاد بقدر ما يريد الاعلام. فالاعلان اهم من الاشهاد فيتنبه الانسان الى هذه المسألة. لما قرر الشيخ آآ الاشهاد انتقل الى شروطه يقول رحمه الله تعالى اه نريد تنبيه نريد ان ننبه الى تنبيه وهو انهم يقولون ان المالكية يرون ان النكاح ان الاشهاد كما ذكرت لكم اه حكمه انه سنة. وبالنظر في كتب المالكية نجد ان لهم تفصيل اخر هم يقول مالكية ان الاشهاد عند العقد سنة يعني لا يجب ان يشهد عند العقل. لكن يجب ان لا يدخل يدخل بالمرأة الا وهو اذا عندهم سعة في تأخير الاشهاد الى مرحلة الايش؟ الدخول. لكن لا يجوز ان يدخل الا بعد ان يشهد فان دخل قبل ان يشهد فالنكاح عندهم فاسد ان يفسخ هذا النكاح الفرق بينه وبين الجمهور ان العقد عند الجمهور اذا عقد بدون اشهاد لا ينعقد اصلا. اما عند المالكية فينعقد ويصح فان لم يشهد قبل الدخول فسخ العقد. فبينهما فرق لكن في النتيجة المحصلة واحد وهو لا شك بينهما فرق اساسي لان المالكية يصححون العقد. لكن في النتيجة يكون الامر لانه ان لم يشهد صار النكاح ماذا؟ باطلا. لذلك يجب ان نتنبه الى هذا. وانه لا يصلح ان نقول المالكية يرون ان الاشهاد انه نطلق هذا غير صحيح هذا غير صحيح يجب ان نعطي المذهب حقه لانهم يرون انه واجب قبل الدخول يقول الشيخ في الشروط رحمه الله فلا يصح الا بشاهدين. اتفق الائمة الاربعة على انه لا يكتفى بواحد بل لا بد من شاهدين لما في الحديث وشاهدي عدل. وشاهدي عدل. فان شهد واحد فانه لا يجزئ ونحن نتحدث الان عن العدد لا عن الذكورية والانوثة مسألة اخرى نحن نتحدث عن ايش؟ العدد فالعدد لا يجوز ان يقل عن اثنين باتفاق الائمة الاربعة يقول رحمه الله تعالى عدلين. اتفق الائمة الثلاثة. ما لك احمد والشافعي على ان ما دام شرط لصحة الشهادات. واستدلوا على هذا بان الشهادة نوع من الولاية. والولايات الشرعية يشترط فيها العدالة والا يكون فاسقا. والمقصود بالعدالة هنا يعني الظاهرة القول الثاني للاحناث ان العدالة ليست بشرط بل تصح شهادة الفاسق بل تصح شهادة الفاسق واستدلوا على هذا بان الادلة الامرة بالاشهاد ليس فيها اشتراط العدالة ليس فيها اشتراط العدالة يقول رحمه الله تعالى ذكرين يعني انه يشترط ان يكون الشهود من الذكور والشخص يعني فيها اهتمام. فيها اهتمام. لا سيما وان اصل الشهادة ليس به واجب بعض الذكرين نقول ذكرين آآ ذهب الائمة الثلاثة الى اشتراط الذكورية وهم مالك واحمد ابو حنيفة واستدلوا امرين. الاول احاديث ضعيفة جدا. الثاني ان الزهري قال مضى في السنة الا تقبل للنساء شهادة. النكاح والطلاق والحدود قوله الثاني الاحناف الاحناف نفسهم في باب النكاح مع النساء جيد يعني من وجهة نظرهم جيد يعني. ولذلك هم يقولون ممكن يشهد رجل وامرأتان. يشهد رجل وامرأتان لان هذه الشهادة لا تتعلق بالمال ولا يوجد مانع من شهادة النساء ثم جاء ابن حزم صاحب القول الثالث ووسع المسألة اكثر فقال يجوز ان تشهد اربع نسوان يجوز ان تشهد اربع نسوان تخلو الشهادة من الذكور تماما. وايضا لعدم وجود دليل مانع وبالحزم رجل ظاهري اذا لم يوجد دليل نص فالاصل ان الكل تقبل شهادتهم. في الحقيقة يعني اه الاخ من حيث الادلة مذهب ابن حزم اذ لا يوجد ما يمنع من شهادة اربع نسوة لولا الاثر المروي عن الزخرية فان صح هذا الى الزهري فلا كلام انه يجب ان يكون الشهود من الذكور ولا دخل للنساء لانهم يقول مضت السنة وهو امام اذا قال هذه الكلمة فهو يعنيها. مضت السنة ان لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود. فان صح هذا الى الزهري الى هذا الامام الكبير. فان الراجح مذهب الجمهور آآ من الائمة. وان لم يصح فالراجح مذهب ابن حجر وليس مذهب الاحناف. لا نشترط وجود ذكر. لكن في الغالب راح يكون هذا الاثر صحيح باعتبار ان من الائمة الثلاثة اعتمدوا عليه يعني في الحقيقة لم اراجع الاسناد الى الزهري لكن يغلب على ظني انه ان شاء الله ثابت باعتبار ان الائمة استدلوا به. يقول الشيخ رحمه الله مكلفين ذهب الائمة الاربعة الى اشتراط التكليف. والتكليف هو ان يكون الشاهد بالغ وعاقل اما اشتراط العقل فكما هو مذهب الائمة الاربعة فهو مذهب بالاجماع مذهب جميع اهل العلم. لان المجنون ليس اهلا هذا هو لا يتحمل تحملا يؤدي معه الاداء. الصحيح. واما البلوغ فكما قلت لكم هو مذهب الائمة الاربعة والقول الثاني ان من قارب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته. من طهرب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته الجمهور استدلوا على اشتراط البلوغ بان الانسان قبل ان يبلغ اه تحت ولاية غيره ونحن قلنا ان الشهادة ايش؟ نوع من الولاية واذا كان تحت ولاية غيره كيف يتولى على غيره الجمهور في الحقيقة كلام الائمة الاربعة وجيل. لا سيما في مثل هذا العقد آآ المهم الحساس ينبغي ان لا يشهد عليه من لم يبلغ. وانما يكتفى بالشهادة على اه النكاح. من قبل البالغين. لكن لما علمت ان هذه المسألة ليس فيها ادلة نص يعني من الكتاب او السنة فانه آآ حجة انه اذا تم العقد بشهادة اثنين لم يبلغا انه لا نحكم بفساد العقد رجحنا وجوه البلوغ وان مذهب الائمة الاربعة صحيح. لكن اذا وقع الامر حينئذ نقول العقل صحيح. لامرين الاول لا يوجد دليل على اشتراط البلوغ صريح. الثاني ها ها لا اشرنا اليه مرارا كل ما تحدثنا عن الشهادة ها؟ ان اصل وجوب الشهادة ليس بقول. فاذا جمعت بين الامرين كيف تشك انه اذا عقد الامر النكاح شهد عليه اثنان ولم يبلغا فرض البلوغ فانه يصحح العقد ومن خلال خلاف السابق تعلم انه لم يقل احد من الفقهاء بتصحيح شهادة الصبي الصغير الذي لم يميز او الذي عن يعني ميز قريبا كأن تكون له سبع سنوات او ثمان سنوات هذا لا اعلم ان احد من احدا من اهل العلم صحح شهادة آآ هذا الطفل انما الخلاف في الرجل الذي بالغ قارب البلوغ وهو عاقل ويفهم هذا خلاف فيه كما سمعت يقول رحمه الله سمعين يشترط في الشهود ان يكون آآ لديهم حاسة السمع وهذا الشرط باتفاق الائمة الاربعة وهذا الشرط واتفاق الائمة الاربعة ودليلهم ظاهر جدا لان المشهود عليه هنا قول والقول انما يسمع سماعا هذا صحيح اذا لم يكن يسمع على ماذا يشهد؟ ولهذا تفقه الائمة الاربعة على هذا الحكم يقول رحمه الله ناطقين ذهب الجمهور الى ان الاخرس لا تصح شهادته ودليلهم ايضا ظاهر وهو عدم تمكنه من اداء الشهادة عند الحاجة اليها والى هذا ذهب الشافعية والاحناف والحنابلة وهم يجمعون القول الثاني للمالكية وهو قول الحنابلة انه يصح اذا تمكن من ادائها كتاب وفي الحقيقة الحنابلة هم الذين قالوا مسألة الكتابة. والمالكية عندهم اطلاق يعني فيما رأيت؟ قالوا تصح شهادة الاخرس مطلقا. لكن يبدو لي ان مقصودهم يعني اذا اداها كتابة. يعني اذا اداها كتابة. وهذا القول الثاني صحيح اذا كان لا يتكلم ولكنه يسمع اه فانه اذا كان سميع لكنه اخرس فان شهادته صحيحة لانه اذا طلب منه ان يؤديها سيؤديها كتابة ومن هنا علمنا ان الاخرس الذي لا يحسن الكتابة لا تصح اه شهادته عند الائمة الاربعة. الاخرس الذي لا يرسل اذا لا تصح شهادته عند الائمة الاربعة وعلمنا ايضا من خلال تعريف من خلال تعليل الحنابلة والمالكية ان الاخرس الذي يتكلم بالاشارة تصح شهادته لانه سيؤدي شهادة بالاشارة ومن يحسن الاشارة من الناطقين ايش؟ ينقل شهادته ينقل شهادته اذا ان الاخرس اذا استطاع ان يؤدي الشهادة بالكتابة او بلغة الاشارة فشهادته صحيحة شهادته صحيحة انتقل المؤلف الى موضوع اخر. نعم نعم. انتهى المؤلف من شروط صحة النكاح. انتهى من شروط صحة النكاح ثم اراد ان ينبه الى شرط الكفاءة وهو شرط عند بعض اهل العلم اراد ان ينبه الى الاحكام المتعلقة بهذا الشرط فالكفاءة لغة المساواة. الكفاءة لغة المساواة وشرعا مساواة الزوج للزوجة في الدين والنسب مساواة الزوج للزوجة في الدين والنسب وقولنا في التعريف في الدين والنزهة يعني على ما مشى عليه المؤلف اما الصفات التي يطلب فيها التساوي لتحقيق المكافأة او لتحقيق التكافؤ فهي مختلف فيها بين الفقهاء كما سيأتينا. لكن نحن نريد ان نعطي تعريف عام للكفاءة. يقول الشيخ ليست الكفاءة شرطا. ذهب الجمهور من اهل العلم عامة اهل العلم الى ان الكفاءة ليست من شروط الصحة وان كانت من شروط اللزوم. فهي ليس من شروط الصحة. لكنها من شروط الجسم ويترتب على هذا ان العقد على رجل ليس مكافئا للمرأة صحيح الا ان للاولاد رياء الحق في ماذا؟ في الفسخ اذا يجب ان نتصور مذهب الجمهور تماما قبل ان ننتقل الى الاقوال والادلاء. اذا ليس شرط صحة ولكنه شرط ايش؟ لزوم نحتاج ادلة لطرفي القول. الدليل الاول على انه ليس من سورة الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج قرشية وهي فاطمة بنت قيس من اسامة ابن زيد وهو مولى والحديث في الصحيح الدليل الثاني ان ابا حذيفة رضي الله عنه وارضاه زوج سالما من ابنة عمه هند وهي قرشية هذه ابنة الوليد ابن عتبة من سمين قريش. وسالم مولى لامرأة من الانصار الدليل الثالث ليس في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط المكافأة. او ان يكون كفؤا التكافؤ الدليل الرابع مجموعة من الاحاديث لا يصح منها شيء. احاديث لا يصح منها شيء تدل على عدم اشتراط الكفر صراحة القول الثاني ان كون الزوج كفؤا للزوجة شرط صحة يعني انه من حقوق الله ليس من حقوق الادميين فلو رظي الزوج والزوجة وجميع الاولياء والاقرباء من الطرفين لا يغني شيء والعقد باطل واستدلوا بدليلين. الاول قوله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكساهم لبعض والموالي بعضهم اخفاء لبعض. فالحديث قسم الى قسمين. ودل بمفهومه ان غير العربي ليس كفئا للعربي وهذا الحديث قال عنه ابو حاتم هذا كذب وباطل الدليل الثاني قالوا ان عمر بن الخطاب قال على ملأ من الناس لامنعن تزويج الحسيبات ان من الاكفان وهذا الاثر ضعيف. انا اقول من عندي حاشا لله ان يقول امير المؤمنين عمر هذا الكلام ابدا وهو يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الموالي من القرشيات حاشاه ان يقول مثل هذا القول الثالث ان كون الزوج كفؤا ليس بشرط صحة ولا لزوم ليس بشرط مطلقا واستدلوا وهو مذهب ابن حزم. ومذهب لبعض الفقهاء يستدل بان الاحاديث المذكورة في او الاول ليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ رضا باقي الاولياء فدل على ان رضاهم غير معتبر والراجح ان شاء الله القول الثالث الراجح ان شاء الله القول الثالث لانه لا يوجد في السنة ما يدل على الاشتراط اضف الى هذا وجود احاديث تدل على عدم الاشتراط لكن من الحكمة بلا شك انه اذا كان التزويج بغير الاكفان يدخل الشقاق على كامل العائلة والحمولة ويؤدي الى اضرار ومفاسد كبيرة انا اقول من الحكمة وليس من الاحكام الشرعية الا يقدم آآ الولي على مثل هذا التصرف صيانة لاجتماع العائلة ولعدم دخول الفساد على الاب والزوجة وربما على الابناء وربما تطور الامر الى اكثر من هذا. نعم صحيح على طالب العلم ان يبين ان هذه عصبية جاهلية ليست من الاسلام في شيء وان ينور الناس ويفقههم في هذا الباب. لكن هذا شيء واستخدام الاولياء الحكمة في التصرف واحيانا شيء اخر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله آآ وليست الكفاءة وهي دين منصب وهو النسب والحرية. الكفاءة عند الحنابلة في امرين فقط والمنصب. الدين والمنصب. المنصب عرفه الشيخ بقوله النسب والحرية. النسب والحريات. نبدأ بالاول وهو الدين. والمقصود بالدين يعني ان يساويها دينا فالمقصود بالدين هنا الصلاح والاستقامة. الصلاح والاستقامة وقيل المقصود بالدين فعل الاوامر واجتناب النواهي. وبين قولين تقارب شديد الا ان القول الاول كانه يتطلب مرحلة او درجة من الصلاة اكثر من مجرد فعل الاوامر وترك النواهي بناء على هذا لا يجوز ان نزوج آآ التقية للفاجر لان ليس بينهما تساوي في الدين. ولا يجوز ان نزوجها للفاسق. ولو لم يصل الى مرحلة في الفجور لانه ليس بينهما تساوي في الدين. والقول الثاني ان الدين ليس شرط في التزويج وعلى القول الثاني العمل وعلى القول الثاني العمل فالان الناس يزودون آآ المرأة وان كانت صالحة رجلا وان كان فاسقا. والعقد صحيح. وفي الحقيقة لا يوجد ما يدل على بطلان العقد اذا زوج الرجل ابنته الصالحة من رجل فاسق او فاشل بغير الزنا لا يدل لا يوجد ما يدل على البطلان لكن لا شك ان تزويد اللسان ابنته الصالحة الى رجل فاسق ليس من اداء الامانة وقد يكون آثما بهذا الصنع. اولا لانه لم يراعي مصلحة المرأة. وثانيا وهو الاهم لانه يعرض آآ المرأة الى اه خلل في دينها بسبب طول الصحبة مع هذا الفاسق. ويستثنى من هذا ظروف معينة وملابسات خاصة تكون المصلحة في التزويج آآ بسبب ملابسات خاصة تستدعي انه من مصلحة هذه المرأة التزويج لكن في الاصل انه ليس من اداء الامانة ان يزوجها للفاسق. يقول الشيخ رحمه الله هو منصب وهو النسب النسب تقدم معنا انه اه من شروط الكفاءة. والخلاف المتقدم ينصب في الحقيقة على النسب. والادلة التي ذكرت تدل على عدم اشتراط النسب ومما يدل على قوة اه القول بان اشتراط النسب اه لا تدل عليه الادلة مع الاحاديث التي تقدمت قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فجعل الكرامة والمنزلة انما هي بالتقوى وليست بالنسب. كما ان قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يدل على هذا. ووجه لا هاه احسنت ممتاز ان الله تعالى ذكر في الاية ان الحكمة من جعلهم شعوب وقبائل ان يتعارفوا لا ان يتفاخروا لا ان يتفاخروا ومنع تزويج آآ غير النسيج هو من باب التفاخر هو من باب التفاخر. اذا هاتان الايتان تدلان على قوة ما تقدم من انه لا يشترط الكفاءة يقول الشيخ والحرية الحرية شرط عند الجمهور الحرية شرط عند جمهور واستدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت وبقي زوجها عبدان الثاني ان العبد ينقص اه درجة كثيرة عن الحرة ويدخل عليها هذا بسبب ان العبد سيكون مشغولا بمصالح سيده عن حقوق زوجته والقول الثاني ان الحرية لا تشترط فيجوز ان يزوج الحرة للعبد والاقرب انه شرط لزوم لا صحة. الاقرب انه شرط لزوم لا صحة. فان احاديث بريرة فيها تخيير وليس فيه ما لا الفاسق احسنت وليس فيه الفسق. ونحن نقول نبقى مع هذا الحديث النبوي. ونقول هو شرط آآ لزوم شرط لزوم قوي في الحقيقة لانه صحيح ان العبد مشغول بمنافع سيده وخدمته عن حقوق الزوجة ويدخل عليه الضرر يا ربي لا الله اكبر يقول الشيخ رحمه الله تعالى شرطا في صحته يعني وليست الكفاءة شرطا في صحته. لكنه اراد ان يبين انها شرط لزوم فقال وتقدم شرح انه هل يشرح في الصحف او لا؟ يقول فلو زوج الاب عفيفة بفاجأ او عربية بعجمي فلمن لم يرظ من المرأة او الاولياء الفسخ. اذا زوج الرجل آآ اه موليته من غير الكفر صح العقد وثبت الخيار للمرأة وباقي الاولياء. وافادنا المؤلف ان جميع الاولياء وليس صاحب المرتبة الاولى في الولاية فقط بل لجميع الاولياء حق الفسخ ولو كان الولي الاول راضي. ولو كان الولي الاول راضي. فاذا زوج الاب ابنه من رجل لاخيه ولابنه ولكل الاولياء حق الفسخ اذا لم يرضوا بهذا الرجل من حيث الكفاءة ويستدل الحنابلة على هذا بان الظرر والظيم يدخل عليهم جميعا. ودخول الضرر يثبت الحق في الفسخ القول الثاني انه ليس لكل الاولياء الحق في الفسخ انما الحق فقط للولي الاول وهو صاحب الولاية الشرعية. واستدلوا على هذا بان اذن الباقين غير معتبر. فاعتراضهم كذلك لا يعتبر واستدلوا بان الله تعالى جعل الولاية لهذا الرجل واناط به الحكم. فقوله هو المعتبر والراجح ان شاء الله القول الثاني لان مذهب الحنابلة وهو القول الاول يؤدي الى نوع من الفوضى. فكل واحد من الاولياء لم يرظى بهذا الزوج. لاي سبب كان ذهب يبحث عن اختلال شرط الكفاءة في الدين او في النسب او في الصفات الاخرى التي ذكرها الفقهاء كالصنعة وتطلب هذا الامر الى ان يبطل النكاح. ما دام الشارع جعل الولي الولاية لهذا الاول فهو المفوض في الرضا او عدم الرضا. بهذا انتهى الباب الاول ننتقل الى باب المحرمات