النكاح طيب من باب المحرمات في النكاح باب المحرمات في النكاح باب مهم ومفيد ليعرف الانسان من يجوز آآ ان يتزوج ومن لا يجوز والمحرمات تنقسم الى قسمين. محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. والمحرم الى الابد له اقسام بدأ المؤلف بالقسم الاول وهو المحرمات بالنسب. وبدأ الشيخ بالمحرمات بالنسب لان بانهن اشد المحرمات تحريما لشدة القرب من الرجل. والمحرمات من سبع سبع نساء ذكرن في الاية. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الايش؟ الاخت اه يظهر لي من ترتيب الاية اه ان القرآن بدأ بالاقرب فالاقرب اليس كذلك بناء على هذا تثبت الاية ان العمة اقرب من ايش؟ من الخالة وهذا نستفيد منه ليس في باب النكاح العمة وخال المحرمات لكن نستفيد منه في ايش؟ احسنت في صلة الرحم اذا كانت الاية هذا ترتيبها اذا نقول ان العمة اكثر حقا في صلة الرحم من الخارج. والخالة لها صلة رحم بالاجماع قوية. لكن نقول يلمس من الاية وتأكد هذا بان الشارع بدأ بتحريم بنات الاخ قبل بنات الايش؟ الاخت مما يؤكد هذا المعنى وان اقرباء الرجل اطهر هذا والله على ما صلى عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالامس تحدثنا عن محرمات النساء وقبل ان اكمل الى مسألة عدم بمسألة وان الحنابلة يرون الناس اه باقي الاغنياء بس اذا لم يرضوا حدثنا عن هذه المسألة والخلاف فيها. الشيء الذي يحبه هو ان هذا الخلاف ممكن يخرج الشيء الذي يحب ان يضيفه وان هذا خلاف في كون الاولياء هم الحق في الفسخ او عدمه انما هو اذا وقع العقد والزوج ليس من الاكفان اما اذا تزوجت المرأة بالكفر ثم بعد ذلك اصبح ليس من الاكفاء فهنا عند الحنابلة وغيرهم ليس للاولياء حق الفسخ. وانما الذي له حق الفسخ في هذه السورة فقط الزوجة فقط الزوجة وهذا فيما اذا لم يكن من الاكفان فيما اذا كان من الاكفان ثم اصبح بعد ذلك من غير الاكثر وهذه مسألة ضرورية ولابد من التفريق بين الصورتين. نعم نعود الى مسألة محرمات من النساء صلى بها علينا. اقرأ من باب المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام رحمه الله الام. طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا ان المحرمات على نوعي المحرمات اه على سبيل التأبيد ومحرمات اه الى امل آآ وان المؤلف بدأ بالمحرمات على سبيل التأبيد وانهن اقسام. وبدأ المؤلف ربما نسبا لانهن اشد انواع النساء تحريما وبدأ باشد المحرمات نسبا وهي الام. والمحرمات بالنسب فقد انهن في كتاب الله سبع نسوة معدودات محصورات وهن سبع نسوة. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات اخ وبنات الاخت فهذه سبع نساء هن المحرمات. يقول رحمه الله تعالى تحرم ابدا الام وكل وان علت. الام والجدة من المحرمات في باب النكاح ودليل هذا ظاهر وهو قوله حرمت عليكم امهاتكم. وام الام كانت تسمى جدة الا انها في الشرع ايضا ام. والام في الشرع واللغة والعرف هي المرأة التي ولدتك المرأة التي ولدتك سواء كانت ولادة حقيقية وهي الامة المباشرة او ولادة مجازية وهي ولد اسما ولد الكلب. اذا هذه هي الام المرادة في التحريم. ومن المعلوم ان شاء الله ان تحريم الام محل والقرآن واضح الدلالة عليه. ولا اشكال فيه. يقول رحمه الله تعالى وبنت الابن وبنتاهما. تحرم البنت وبنت الابن. يرحمك الله وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت بنت الابن. هؤلاء اربع نسوان لكنه ختم هذا بقوله وانسى اولئك. اذا بنت البنت وبنت ابن البنت وان ثقلت محرمة. محرمات على ودليلها ايضا واضح وهو قوله تعالى وبناتكم فالبنت محرمة بالاجماع والنص فلا يجوز للانسان ان يتزوج من ابنته. وهذا الامر اوضح من ان ينبه عليه. ولكن انه اراد ان يذكر المحرمات في القرآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من حلال وحرام. من حلال وحرام افادنا المؤلف ان البنت وان كانت من زنا فهي محرمة على على ابيها يعني ولابد ان نقول يعني الزانية. يعني الزانية. والى هذا ذهب الجماهير. فذهبوا الى ان من البنت من الزنا محرمة على ابيها وهو الزاني. واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان هذه البنت مخلوقة من ماء الرجل فهي في الواقع والحقيقة ابنة له. الدليل الثاني القياس على مسألة اجمع عليها وهي تحريم الام على ابنها من الزنا. تحريم الام على ابنها من الزنا فسد الجمهور بهذين الدليلين وذهبوا الى تحريم من الزنا. والقول الثاني وهو للامام الشافعي فهو يرى جواز الزواج لابنته من الزنا. والسدل على هذا بدليلين الاول ان هذه البنت لا تنتسب اليه شرعا. ان هذه البنت لا تنتسب اليه شرعا الدليل الثاني ان هذه البنت التي جاءت من الزنا والعياذ بالله ليست من اولاده. بدليل انها لا تدخل في اية المواريث بالاجماع. بدليل انها لا تدخل في اية المواريث بالاجماع. فلذلك ذهب رحمه الله الى انه لا تحرم بنت الزنا ولا مع ذلك قال ان الزواج بها مكروه. مع ذلك قال ان الزواج بها مكروه. وهذا من الامام مبني على اصله الذي تقدم معنا مرارا وهو الاخ بظاهر الحال. فالظاهر ان هذه شرعا ليست ابنتي واذا لم تكن ابنته في ظاهر الشرع جاز له ان يتزوجها بعدم وجود المانع الشرعي مذهب الامام الشافعي آآ في الحقيقة ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او ضعيف جدا. لانه لا يستقيم مطلقا النظر للظواهر وترك الحقائق. وهذه لا شك انها من مائه. فكيف نجيد له ان ينكحها؟ والقياس على ولد المرأة من الزنا قياس جلي اذ لا فرق بينهما. كذلك ولد المرأة من الزنا ليس باذن الله لذلك نقول ان شاء الله ما ذهب اليه الامام احمد والامام مالك والامام ابو حنيفة وغيرهم من اهل العلم. هو الصواب ان شاء الله يا محرم ولا تجوز مطلقا للاكل. واما قوله وان ثقلت آآ يعني وان نزلت قد المعنى الكلام عن بنت البنت وبنت بنت بنت الابن. نعم. وكل اخت وابنتها نعم وكل اخت وكل اخت يقصد بكل يعني سواء كانت شقيقة او لأم او لأخ والدليل على التحريم الاية. الاية نصت على تحريم الاخوات. فالاخوات لا يجوز للجانب ان يتزوج بهن ولا ان ينظر اليهن نظر شهوة. وهذا لا اشكال فيه وهو كما قلت. وهو وهو محل الجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وابنتها يعني بنت الاخت بنت الاخت محرمة. لقوله تعالى وبنات الاخت فبنت الاخت محرمة الانسان ولا يجوز له ان ينكحها اه النص الصريح في كتاب الله. ثم قال وبنت ابنتها يعني بنت بنت الاخت. بنت بنت الاخت ايضا محرمة. لان بنت بنت هي في الواقع ايش؟ بنت الاخت بنت الاخت. والمؤلف ترك مسألة ولعله اخ يرى ان انها ظاهرة وهي بنت ايش؟ لا سيقرأها بنت ابن الاخت ويقول بنت بنت الاخت باقي عليها ايش؟ بنت ابن الاخت. فبنت ابن الاخت تعتبر من بنات الاخت ايضا لذلك لو قال الشيخ وبناته ايش؟ اولادها فلو قال وبنات اولادها لانتهى الاشكال. اذا بنت الاخت وبنت بنت الاخت وبنت ابن الاخت. كلهم يدخل في الاية يذكر صراحة في الاية. وهو ايضا امر مجمع عليه يقول رحمه الله تعالى وبنت كل اخ ايضا كل هنا تشير الى الاخ الشقيق ولاب ولام ارى ان الشيخ رحمه الله لو قدم بنت الاخت بنت الاخ على بنت الاخت لكان اوفق واحسن لماذا؟ ليطاد اه بنات الاخ صرح القرآن بتحريمهن بنات الاخ صرح القرآن بتحريم يعني وهن محرمات بالاجماع وما يقع من وهم عند بعض العوام الذين بعيدين عن العلم تماما. ان بنت الاخ تجوز اه آآ وهم فاحش وآآ لا يقع فيه الا انسان ربما لم يقرأ القرآن مطلقا. ولذلك هو يقع من اناس اه مغرقين في الجهالة مغرقين في الجهالة او البعد عن اه احكام الشرع لان هذا الحكم موجود في القرآن موجود في القرآن يقول رحمه الله وبنت كل اخ وبنتها يقصد بنتها يعني بنت بنت الوفد بنت الاخ فبنت بنت الاخ هي في الواقع بنت للاخ هي في الواقع بنت للاخ لذلك فهي ايضا داخلة في الاية وهي محرمة بالاجماع. يقول رحمه الله وبنت ابنه يعني ابن الاخ يعني بنت ابن الاخ فبنت ابن الاخ هي في الواقع بنت للاخ وهي داخلة ايضا في الاية وتحريمها ظاهر ومجمع عليه. يقول رحمه الله وبنتها وان ثكلت. يعني بنت بنت ابن اخ بنت بنت ابن الاخ فهذه ايضا آآ من بنات الاخ من بنات الاخ وطول السلسلة بس لا يمنع من نسبتها للأخ. فإذا كل بنت تنزل عن الأخ من ثلاث بنات او بنات ابنائه فهي محرمة فهي محرمة وهي داخلة في الاية. يقول رحمه الله تعالى آآ وكل عامة وخالة وان علتا. كل عامة وخالة وان علتها. العمة قال اه محرمات بنص الاية بنص الاية وايضا هو محل فالعم والخارة محرمة. لكن نلاحظ ان الشيخ رحمه الله لم يقل وبنتها وبنت بنتها وبنت بنت اخوها بنت العمة وبنت الخالة حلال حلال لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ادائكم ولانه لا يوجد دليل على التحرير ولذلك لاحظ ان المؤلف اطلق فبنات العمة وبنات الخالة من اه النساء التي يجوز للانسان ان يتزوج بهن بهذا انتهى القسم الاول من المحرمات وننتقل الى القسم الثاني وهي الملاعنة لكن قبل لهذا اريد ان انبه الى قضية حتى يتسنى لكل واحد منا ترتيب اوقاته ان كتاب زاد المستقنع لن ينتهي بهذا الفصل. وكتاب زاد المستقنع اه من متون الحنابلة الموصوفة بالطول وكثرة المسائل اشارة وصراحة يعني التي نص عليها وليس تفحى. واتمام مثل هذا المتن على هذه الطريقة. قد لا يتسنى اه في هذا الوقت اه يعني في مدة سنتين. لكن مع ذلك نحن اه لن نحتاج لاتمام المتن. اه بحول الله وقوته الا الى آآ دورة صيفية قصيرة لمدة اسبوعين مع آآ شهر من الفصل الاول في السنة القادمة يبدأ مع بداية الفصل القادم. ولهذا سأذكر لكم التواريخ آآ التي تتعلق بهذه الدروس. آآ حتى يسن الانسان ان يرتب امره ونحن ان شاء الله عازمون على ختم المتن ان شاء الله ان الله مع نهاية شهر عشرة او والكثير مع بداية شهر احدعش من السنة من هذه السنة ان شاء الله يعني في الفصل الاول من السنة الدراسية القادمة. فالتواريخ كالتالي توقف الدورة التي نحن فيها للاختبارات. وهذا يعني ان سنتوقف يوم الثلاثاء اثنين وعشرين خمسة فقط. اثنين وعشرين خمسة يعني قبل الامتحانات باسبوع. تبدأ الدورة الصيفية اربعة وعشرين ستة وتنتهي في سبعة سبعة. واخرت هذا الوقت لامرين الاول انه اه يأتي مباشرة بعد نهاية الامتحانات والامتحانات تنتهي اما الاحد او الاثنين حسب وضع اه الجداول دراسي ونحن نبدأ السبت مباشرة. وهذا اه اه يجعل الانسان او يمكن الانسان من الانتفاع بالاجازة كاملة معنى هذا ان شهر سبعة وشهر ثمانية وشهر تسعة كله سيبقى للانسان في الصيف. فاعيد من اربعة وعشرين ستة الى سبعة سبعة الشهر من حيث المغرب يعني في نفس الوقت نفس الوقت ان شاء الله بيبدأ الفصل الاخير او الشهر الاخير من الدورة في احدى عشر عشرة. في احدعش عشرة. باذن الله بأس ان اعيد التواريخ الدورة التي نحن فيها في هذا الفصل واثنين وعشرين خمسة يوم الثلاثاء عشر. والدورة الصيفية من اربعة وعشرين ستة الى سبعة سبعة ويبدأ الشهر الاخير من الدورة في احدعش عشرة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع وان يكتب هذا في موازين اعمالنا جميعا قال رحمه الله احسنت القسم الثاني محرمات باللعن المحرمات باللعان. والمحرمات باللعان المحرمة باللعان تحرم تحرم على زوجها الذي لعنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن ليس لك عليها سبيل ليس لك عليها سبيل فا الملاعنة محرمة على الزوج. مسألة فين رجع الزوج واكذب نفسه آآ فان اكذب نفسه فالمذهب انها تظل محرمة عليه. ولا يجوز له ان يتزوجها ولو اكذب نفسه ونقل اه بعض الحنابلة عن الامام احمد رواية اخرى انه من اكذب نفسه جادله يعقد علينا من جديد لكن هذه الرواية اعتبرها كثير من الحنابلة رواية شاذة رواية شاذة لان الحديث عام. لا سيما وان الذي روى هذه الرواية قد ينقل في احيان كثيرة ما يستغرب عن الامام احمد فاذا جمعت هذا مع هذا تبين لك ان حكم بعض الحنابلة عليها بالشذوذ صحيح. القسم الثاني اذا لم يكذب نفسه فانه بالاجماع لا يلجأ اليها. وانما يوجد خلاف قالها الشيخ ابن قدامة وهو خلاف وهو خلاف شائع. فالاجماع ان شاء الله محفوظ. الاجماع محفوظ بالنسبة اذا لم يكذب نفسه هذا ما يتعلق بالقسم الثاني نعم وهو فقط الملاعن انتقل القسم الثالث نعم القسم الثالث المحرمات في الرضاعة المحرمات بالرضاعة يقول الشيخ رحمه الله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن بتحريم امرأتين بالرضاعة فقط امهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم ايش؟ من الرضاعة. ولكن النص في القرآن على هاتين المرأتين لا يعني قصر الحكم عليهما. فان اهل العلم اجمعوا على ان الحكم ليس مقصورا على هاتين وانما يمتد الى جميع المحرمات بالرضاعة مما يقابلن المحرمات بالنسب. واستدلوا على هذا في الحديث الصحيح السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بالاستدلال بهذا حديث وبالاجماع قاس العلماء باقي المحرمات من الرضاعة على المذكورات في الاية الكريمة وبهذا عرفنا ان كل محرمة من النسب يقابلها محرمة من ايش؟ من الرضاعة. سيأتينا في كتاب الرضاعة تفصيل كثير قول هذا وماذا يستثنى والاشياء التي لا تستثنى والخلاف في بعض المحرمات في الرضاعة سيأتينا ان شاء الله باذن الله في ذلك الكتاب الا ان الشيخ المؤلف رحمه الله استثنى امرأتين. وهذا الاستثناء من القاعدة هو وضع قاعدة يقول يحرم بالرضاء ويفهم بالنسب فاستثنى من هذا مسألتين الاولى يقول الا ام اخته ام اخته من النسب اما ان تكون امه او ايش اذا ام اخته من النسب محرمة لكن ام اخته من الرضاعة ليست محرمة ام اخته من الرضاعة ليست محرمة. معنى ام اختها من الرظاع لا كما يفهمه بعظ الناس. معناها يعني اذا كان لك اخت لها ام من الرضاعة وليس المعنى ام اخت من الرضاعة ان اخته من الرضاعة كما يفهمه كثير من اخواننا اذا معنى ام محسن من يعني ايش؟ يعني اذا كان لك اخت لها ام من الرضاع فهذه الام لا تحرم عليك. وجه الاستثناء وجه الاستثناء ان امها من النسب تحرم وامها من الرضاعة ايش؟ لا تحرم. واضح ولا لا؟ اذا يجب ان نفهم كيف كان هذا استثناء من القاعدة العامة. الثاني يقول اخت ابنه اخت ابنك اما ان تكون ابنتك. اليس كذلك؟ او تكون ربيدتك. ولا لا ولا لا؟ وفي السورتين محرمات. ابنتك وابنة اه زوجتك يعني طبيبتك محرمة. لكن اخت من الرضاع ليست محرمة يعني اذا كان لاخيك لابنك اخت من الرضاعة فهي لا تحرم عليك فهي لا تحرم عليك واضح ولا لا؟ بينما ما يقابلها من النسب محرم ولهذا استثنى المؤلف هاتين المسألتين من القاعدة العامة هكذا ذكر المؤلف غيرهم من الحنابلة بينما ذهب جمهور عريض من العلماء الى انه لا حاجة اثناء هذه المسألتين اصلا لانها لا تدخل في القاعدة. لان العلاقة بين آآ هاتين المرتين المحرمتين هي وليست نسب. فاذا لا تدخل في القاعدة اصلا لا تدخل في القاعدة اصلا. ولهذا اعتبروا استثنائها غير صحيح لانها تدخل اصلا نعم. وزوجة امه نعم. يقول رحمه الله تعالى ويحرم بالعقد بزوجة ابيه. انتقل المؤلف الى محرمات بالمصاهرة محرمات بالمصاهرة والمحرمات بالمصاهرة اربع ثلاث منهم يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحكم الا بالدخول. اذا اظن اربع ثلاث لا يحرمنا الا يحرمنا بمجرد العقد وواحدة لا تحكم الا بالدخول وجعلها الشيخ المؤلف الاخيرة حتى يذكر المحرمات بمجرد العقد متسلسلات يقول رحمه الله تعالى ويحرم بالعقد زوجة ابيه. قوله ويحرم بالعقد زوجة ابيه ظاهركم سواء كان بعد الدخول او قبل الدخول. سواء كان بعد الدخول او قبل الدخول. لان المرأة بعد العقد تعتبر من نساء الرجل فتدخل في الاية ولم تشترط الاية الدخول طيب يقول رحمه الله ويحكم بالعقد زوجة ابيه. يحرم بمجرد العقد زوجة الاب وايضا هذا منصوص عليه في القرآن بقوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف فالآية نص بتحريم اه الدخول في تحريم الزواج بمن عقد عليها الاب لمن عقد عليها الان ولهذا اصبحت هذه المسألة محل اجماع. يقول رحمه الله تعالى وكل جد اليد كما تقدم معنا مرارا هو ابو الاب وان علا وهو في الشرع انفى. الاية التي نصت على تحريم نكاح ما نجح اباؤنا يدخل فيها الجد والجد ايضا محل اجماع والجد ايضا محل اجماع يقول رحمه الله تعالى وزوجة ابنه وان نزل. زوجة الابن وان نزل يعني من الابن وابن الابن الابن زوجات هؤلاء جميعا محرمات محرمات لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من فحليلة الابن محرمة بمجرد العقد على الاب. حليمة الابن محرمة بمجرد العقد على الاب ودليله هذا القرآن ولهذا آآ اصبحت هذه المسألة محل اجماع من الفقهاء وكما ترى الشارع الحكيم فيما يتعلق بالنكاح تولى بيان الامر بشكل واضح وغالب المسائل محل اجماع لان هذه مسألة حساسة وهذا يعطي الانسان دلالة ان عقد النكاح عقد التم في الشارع اهتمام بالغ والاحتياط له في الحقيقة واجب نعم اقرأ دون ان وامهات طيب يقول رحمه الله دون بناتهن يعني ان بنت زوجة الاب. بنت زوجة الاب حلال للابن. حلال للابن وهي الرفيقة وهي الرغيبة ولهذا صرح هنا لعله لدفع التوهم صرح بعدم تحريم بنت زوجة الاب زوجة الاب لانها رباعة وليس بينها وبين ابنه من زوجة اخرى اي علاقة فهي اه تجوز ولا حرج في الزواج وهذه منها وكما قلت هو في العمة والخالة لم يصرح بالنهي لكن هنا صرح بالنهي دفعا للتوهم والالتباس. يقول وامهاتهم يعني ام زوجة الوالد وام زوجة الولد. فام زوجة الوالد اذا تزوج الاب بزوجة امها حلال للابن كما ان كما ان ابنته حلال للابن كذلك ام زوجة الابن نفس الشيء آآ حكمها انها حلال للاب لانه لا يوجد بينهم صلة ولا يوجد ما يدل على المال معه والامر واضح وانما صرح عليه لهم او صرح على حكمه كما قلت دفعا للتوهم. نعم ربنا سبحانه وتعالى احسنت هذا النوع الثالث مما يحرم بمجرد العقد والاخير وهو ام الزوجة يقول تحرم ام زوجته وجداتها بالعقل يعني بمجرد العقل. والدليل على تحريمها قوله امهاته نسائكم وام المرأة اه يطلق على امها القريبة التي ولدتها وعلى من ولدت من ولدت او على التي ولد اسما ولدتها وهي الجدة. وان علاون. وتحريمهن ايضا نص في الكتاب ومحل نعم. قبلتها قبلت اولادها بالدخول. هذا النوع الرابع. وهو بنت زوجة وبنت ابنتها. لا تحرم الا بالدخول. لا تحرم الا بالدخول وهي المرأة الوحيدة التي يشترط يعني من المحرمات بالمصاهرة الوحيدة التي يشترط لتحريمها مع العقد الدخول واستدلوا على هذا في قوله تعالى وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الاية نصت على اشتراط الدخول. مسألة نلاحظ ان الاية اشترطت مع الدخول ان تكون في اه حجر الزوج. وهذه المسألة قد نقول يعني بل نقول هي هي محل خلاف. اي في اشتراط هذا الشرط المنصوص عليه في الاية خلاف. فذهب الجماهير ومنه ام الحنابلة كما ترى في كلام المؤلف وغيرهم من ائمة المسلمين الى عدم اشتراط هذا الشخص. الى عدم اشتراط هذا الشرط وقالوا الرهيبة تحرم على الزوج يعني زوج الام بعد الدخول سواء كانت في حجره او لم تكن كذلك واجابوا عن الاية بانها خرجت مخرج للغاية خرجت مخرج الغالب لان الغالب ان تكون ابنة الزوجة في بيت الزوج. يعني ابنة الزوجة من غيره في بيته بان الاية فصلت في حكم الدخول فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم ولم تحصل في اشتراط قوم الرذيبة في حجر الزوج. ففي هذا اشارة الى انه لا شرط على سبيل الحقيقة القول الثاني وهو مذهب ابن حزم انه يشترط انه يشترط واستدل على هذا بامرين ظاهرين. الاول الاية الاية صريحة في هذا الاشتراك هذا الامر. والثاني اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اذا اشترطنا ان في حجر الزوج فبماذا يحصل تحقق ان تكون في حجته؟ قال الظاهري يحصل لامرين الاول ان تكون البنت في بيته وتحت وتحت كفالته ورعايته فهنا تسمى في حجره. الثاني الا تكون في بيته. لكن يكون هو الذي يتولى مصالحها كأنه الولي. فاذا تحقق احد الامرين فهي في حجرة يتحقق الشرط عند الظاهرية. خلاصة الامر اذا ان الطبيب تحرم بشرطين احدهما مجمع عليه وهو الدخول والثاني مختلف فيه وهي ان تكون ايش؟ في حجره اقرب والله سبحانه وتعالى اعلم انه لا يشترط انه لا يشترط لان ظاهر الاية يفيد هذا في عدم بالتفصيل في ولان ائمة المسلمين قاطبة فهموا ان هذا القيد المذكور في الاية قيد خرج نعم يقول رحمه الله فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة او بحن. تلاحظون ان المحقق وفقه الله اشار الى نسخة انها او ماتت بعد بعد الخلوة. وهذه النسخة لعلها هي الصواب. لعلها هي الصواب لانه آآ تحصل الفائدة من تنصيص المؤلف على الدخول وعدمه اذا كانت العبارة تحت اذا كانت العبارة بعد لا اذا يقول الشيخ رحمه الله انه اذا بانت الزوجة او ماتت آآ بعد الخلوة قبيحا قبيح اذا ماتت او بانت لان المانع زاد لان المانع زال. فدخلنا في عموم الاية المبيحة للمحصنات من النساء نعم. فاصل توافق زوجته وابنائها وعماتهما وخالتهما. طيب اه قبل ذلك نريد ان نوجه الى مسألة وقوله كانت الزوجة وماتت قبل الوقت. قبيح يريد المؤلف ان يؤكد على مسألة ان التحريم تكون يكون متى بعد الدخول بعد الدخول وانه لا يكون قبل الدخول ولو كان بعد الايش؟ الخلوة وادخل الان اذا نشترط الخلوة او دخول ها؟ من كلام المؤلف مفترض الدخول او الخلوة. ها لا مش شرط الدخول نحن قلنا ان لا تحرم الا بالدخول. فهو يريد ان يقول المؤلف انها لا تحرم بدون دخول ولو كان بعد ايش الخلطة والى هذا ذهب الجموع والى هذا ذهب الجمهور. مستبدين بالاية. فان لم تكونوا دخلتم بهم القول الثاني ان مجرد الخلوة بالمرأة يحرم البنت ولو لم يدخل بها واستدلوا على هذا بان الشارع جعل الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة فكذلك تحرم الرغيبة او تحرم البنت عفوا تحرم البنت والراجح مذهب الجمهور. وذلك لان الله نص في القرآن على اشتراط الدخول. وليس مع نص الله بحث او نظر وليس مع نص الله بحث او نظر او تعذيب. فنقول خلوة جعلها الشارع منفردة المساكين موجبة للعدة لكنها لا تحرم البنات اذا حصلت مع الامهات بل بل لابد من الدخول يعني لا بد من الوقت يعني لابد من الوقف فهذا هو المراد بالدخول. اقرأ علي احسنت مرة اخرى طيب احسنت انتقل الشيخ الى القسم الثاني من اصل التقسيم وهن المحرمات الى امد. والمحرمات الى امد ايضا اه بدأ بالقسم الاول وهي محرمة بسبب الجمع. ويجب ان تستحضر كلمة بسبب الجمع لانها تعليم لكثير من الاحكام والتفصيلات المذكورة في هذا الباب. يقول رحمه الله وتحرم الى امد اخت معتدة واخت زوجتان. تحرم اخت المعتدة واخت الزوجة مطلقا يعني يحرم ان يجمع بين اختيه حرتين او ابتين او احداهما حرة والاخرى انا. يحرم الجمع بين الاختين مطلقا لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فاخذ الفقهاء من هذا تعميم الحكم وانه لا يجوز للانسان ان يجمع بين اختاريهم. وسيأتينا ان شاء الله مسألة معتدة وماذا يفسد المؤلف بمعتدته؟ نعم يقول رحمه الله تعالى وبنتاهما يعني يحرث الجامع بين زوجته وبنت اخت زوجته وبين معتدته وبين بنت اخته معتدلة. لماذا؟ لانه من الجمع بين المرأة وايش؟ وخالتها. او بين المرأة وعمتها. لا بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وخالتها محرم ولا يجوز كما سيأتينا وسينص عليه المؤلف يقول الشيخ رحمه الله وعن متاهما وخالتاهما. لا يجوز الجمع بين الزوجة ولا بين الزوجة وايش؟ وخالتها والى هذا ذهب كل علماء مسلمين من اهل السنة. واستدلوا على هذا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة عمتها وبين المرأة وخالتها. وكما قلت هو محل اجماع. انما خالف من لا قيمة له مطلقا في الخلاف ولو انهم لم يحكوا هذا الخلاف او لم يحكوا قولهم اصلا لكان اولى. والذين خالفوهم الخوارج والشيعة ولا قيمة لها بخلافهم مطلقا. اذا نقول الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وقال فيها محرم بالنص والايش؟ والاجماع. بالنص والاجماع يقول رحمه الله تعالى فان طلقت وفرغت العدة ابحن وفرغت العلم. افادنا انه لا يجوز الجمع بين معتد في الانسان واختها مطلقا والمعتدات على قسمين. القسم الاول الرجعية. فالرجعية لا يجوز الجمع بينها وبين اختها او عمتها او خالتها بالاجماع القسم الثاني البائن بينونة صغرى او بينونة كبرى فالباء البينونة صورة مثل المخترعة والكبرى مثل المطلقة ثلاثة. فالحنابلة رغم انه لا يجوز الجمع بين البهائم بينما كبرى واختها او خالتها او عمتها واستدل على هذا بان من كانت في العدة لها حق على الزوج ولزوج حقا علينا. والقول الثاني انه يجوز الجامع بين البائن البائع كبرى او صغرى وبين عمتها او خالتها والسداد على هذا بانه لا يمكن ان يعود الرجل لزوجته التي بان منها فليس في زواجه من اختها او خالتها او عمتها جمع بينهما وفي الحقيقة اولا لم اجد من فرق يرحمك الله بين لم اجد احدا فرق يعني من المتقدمين بين صغرى وكبرى هم يحكون بين الرجعية سواء كانت كبرى او صغرى. هذا الشيء. الشيء الثاني في القول بانه يجوز الجمع بينهما وجاء القول الثاني وجيم وقوي. لانه فعلا اذا نظرت فيروح النص والسبب الذي من اجله من عشار من ذلك تجده تماما في البهائم سواء بيننا كبرى او رجعية. لكن بعد ذلك فان الانسان انتظر الى ان تخرج من العدة خروج من الغلاف لا شك انه احمد. نعم. فان تزوجهما نعم ان تزوجهما يعني من لا يريد ان يجمع بينها وبين الاخرى في عقد واحد او في عقدين بطلا. في واحد صورته ان يقول زوجتك اختين. فيقول قبلت. فالان تزوج في عقد واحد امرأة لا يجوز الجمع بينهما. صورة ان يجمع بينهما بعقدين ان يحضر المرأة وولي خالق العقل. ويقول ان للزوج زوجناك جميعا. فيقول قبلت هنا في عقدين وفي الاول في عقد واحد. واضح؟ فاذا حصل هذا بطل النكاح بطل النكاح. تعليل البرلمان ان العقد وقع جملة واحدة فصار في هذا العقد جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما والجمع علة الافطار. والجمع علة الابطال. والقول الثاني انه اذا جمع بين امرأتين يتخير احداهما ولم تطل العقدين والقول الثالث انه اذا جمع بينهما نقرع بينهما. كمن وقعت عليه القرعة صارت هي الزوجة والاخرى باطلة والصواب ان العقد باطل. لانه بالعقد جمع بين ممنوعتين فعليه ان يعيد ويعقد على اي منهما. نعم. فانتصر احدهم لما بين الحكم اذا وقع العقدان دفعة واحدة بين الصورة الثانية وهي مائدة وقع عقد بعد عقد. وجمع بالعقد الثاني معقودة عليها في العقد الاول من لا يجوز الجمع بينهما. والحكم في هذه السورة ان العقد الثاني باطل. ان الثاني باطل التعليم. هو ما تقدم انه بالعقد الثاني جمع بين الممنوعتين لا بالعقد الاول فالعقد الذي حصل به الذنب يبطل. كما انه في الصورة الاولى لما حصل الجمع بين الثنتين في عقد واحد ابطلناه هنا حصل الجمع بالعقد الثاني فابطلنا العقد الثاني وبقي العقد الاول ماذا؟ صحيح المرتدة نعم. يقول الشيخ رحمه الله وتحرم المعتدة. انتقل الى القسم الثاني وهن المحرمات لعالم يزول. المحرمات في عهدهم يزول فيقول رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. المعتدة من غير ومسابقة من غيره محرمة. فلا يجوز للانسان ان يتزوج معتدلة غيره ولا من تستبرئ بغيره لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الاسلام اجله. فنصت الاية على انه لا يجوز ان يعقد الانسان على معتدة غيره الا اذا بلغ الكتاب اجله يعني انتهت العدة انعقد فالعقد باطل بنص القرآن فان عقد العقل باطل بنص القرآن وهذا يتناول المعتدة والمستبرأة ويتناول ما اذا كانت المعتدة والمستبرأة تعتد بوطء حلال او بوطء حرام تعتز بوصف الحلال او بوطء حرام. والمستبرأة هي التي يقصد من امهال معرفة براءة الرحم لا استكمال العدة الشرعية. والمعتدات والمستبرأة سيخصص المؤلف لهن بابا مستقلا. وهو من اهم ابواب الفقه. نعم ايوه والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها لا يجوز للانسان ان ينكح الزانية الا اذا تحقق شقاء. الشرط الاول التوبة والشرط الثاني انتهاء العدة. نبدأ بالشرط الاول يشترط لجواز نكاح الزانية ان تتوب قيل هذا ذهب الامام احمد وهو من مفردات الحنابلة واستدل على هذا بالاية. الزاني لا ينطقها الا زاني او نصر. قال نافلة. والمرأة قبل ان تسوق تسمى دامية. فتدخل في الاية القول الثاني ترى مذهب الائمة الثلاثة شافعي ومالك وحنيفة. انه لا يشترط ان تزور بل له ان يعقد عليها ولو لم تزوره ويستدل على هذا بادلة. الدليل الاول ان الله تعالى يقول واحل لكم ما وراء ذلك. ولم يذكر في الممنوعات الزانية والجواب على هذا الاستثناء ان الله تعالى ايضا قال في سياق الممنوعات والمحصنات من النساء. يعني ويجوز لكم مفتاح المحصنات من النساء. وهذه ليست محصنة. بل زان يعني. ثانيا اذا لم تذكر الزانية في الاية الاولى فقد ذكرت في الاية الثانية. الدليل الثاني ان عمر ابن الخطاب وابن عباس نص على الجواب جواز نكاح الزانية وهو صحيح هنا. الراجح الراجح مذهب الحنابلة. ان شاء الله بلا اشكال. ولا تردد. والامام احمد اخذ بالاية ولم يلتفت الى الاثر. اضف الى هذا انه صح عن عمر ابن الخطاب قسوة اخرى اصرح من هذه الفتوى. فانه ونسينا ان نذكر هذا. فتوى ابن عباس وفتوى عمر بن الخطاب ليس فيها التصريح على ان هذه الزانية لم تترك. ليس فيه ماء تصريح على ان الزانية لم تتب. لكن سئل عن النكاح الزاني وفي الفتوى الثانية لامير المؤمنين عمر بن الخطاب جاءه رجل وقال اردت ان انكح ابنتي. فزعمت انها زنت وانها تخشى الفضيحة فقال عمر بن الخطاب هل ثابت؟ فقال نعم. فقال زوجها. فبهذه الفتوى النص الصريح على ايش التوبة بينما الفتوى آآ الاولى التي استدل بها الامور ليس فيها التصريح الفتوى هي كالتالي الفتوى الاولى ان عمر بن الخطاب جيء بمركب امرأة ورجل قد زنا. فضربهما ثم اراد ان المرأة بالرجل. فابى الرجل الزاني. قال الحنابلة. فقال الجمهور؟ فهذا امير المؤمنين؟ سيزوج قبل التوبة سيزوج قبل التوبة. في الحقيقة صحيح ان ظاهر الفتوى والاثر ان بعد الجلد يعني كأنها الى الان آآ ما ثابت كانها لكن هذا محتمل وربما بعد ان اوصي بها الى امير المؤمنين اه تاب ولو كانت اقيم عليها الحج بالظبط. وهنا فائدة بسيطة وهي ان ما نسمع عنه من ان ان المجموعة من الناس الذين اه يسلكون مسلك الاغواء بالنساء ويوقعهن في حبائل في الزنا او ما دون الزنا ثم آآ يتنكبها ويقلب لها ظهر المجان موجود من عصر من الصحابة فهذا الرجل يطلب منه عمر بن الخطاب ان يتزوج بها وقد زنى بها فيأبى. فيأبى وهذا نجده الى الان تجد من يكثر من مغازلة النساء والايقاع بهن اذا اراد ان يتزوج ذهب الى العفائف والحرام وفي هذا اكبر واعظ لكل من اه يعني سولت لها نفسها عن اه تتعاطى بالهاتف مع الشباب فان النهاية وخيمة جدا كما ترى تعجبت جدا لما قرأت سبحان الله. ها؟ اشلون احسنت. هذه مسألة. الظاهر كلام المعلم انه يكون على الزوج بعد اقول الان كلام الحنابلة انه في صحة النكاح توبة الزوجة الزانية فقط. اخواننا ان يتوبوا الزوج. آآ والقول الثاني انه يشترط ان يتوب الزوج والزوجة وان العقد لا يصح اذا كان الزوج ثاني الا اذا كان. ودليل هذا القول ظاهر لان الاية لم تفرق بين الزانية والزانية والزانية لكن الاشكال اني ما اعرف دليل هنا ما وجدتهم لماذا فرقوا مع وضوح الاية يعني لا لا اذكر انا لهم دليل اه لم يفرقوا مع وضوح الاية الا وهم يعني يستندون على دليل واضح بالتأكيد لكن لا اذكر ان لهما دليلا معينا. مسألة كيفية التوبة؟ كيفية التوبة الحنابلة هنا المرأة تعرف توبتها بان تراه غد. من قبل الزوج او من قبل او من قبل غيره فان اجتمعت فهو دليل التوبة والا فلا. وآآ القول الثاني قبل توبة الزانية كتوبة تقوم بالندم والاستغفار والاقلاع. والراجح ان شاء الله ان توبة الزانية كتوبة غيرها. ولهذا يقول ابن الخزامة رحمه الله والصحيح ان توبة الزانية كتوبة غيرها بالندم والتوبة والاستغفار لكن هذا هذه الطريقة الغريبة التي سلكها الحنابلة وهي ان تراود آآ وهي منصوص الامام احمد وهي منصوص الامام احمد. اه اعتمدوا فيها على فتوى لابن عمر. اعتمدوا فيها على فتوى لابن عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن الراجح بلا شك ان شاء الله هو القول الاول القول يعني الثاني وهو ان توبتها بالتوبة والندم والاستغفار والاقلاع واما وابن عمر فهي والله اعلم. فتوى خاصة في مناسبة خاصة. ولا اراد رضي الله عنه انه دائما نمتحن الزاني نحن نعرف هل هي تائبة او لا؟ فتعميم هذه الفكرة اه غير مناسب من وجهة نظري. اه يقول الشيخ حتى تتوب وتنقضي عدتها. الشرط الثاني ان تنقضي الرجال. ان تنقضي العدة. وذهب استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تنكح حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تفيض والقول الثاني انه لا يشترط انقضاء العدة لان هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب فلا يمنع عقد النكاح. والصلاة مع الحنابلة فهم احق بالدليل. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وتبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد كنت تحدثت في الدرس السابق عن اه الشروط من جهة شروط نجاح الزانية واخذنا الشرط الاول وهو التوبة الشرط الثاني وهو انقضاء ذي الحجة واخذنا اه الراجح في اعتبار هذين الشرطين او عدم اعتبارهما. وتأتي هذه المسألة بقينا في مسألة بالشرط الثاني وهو انتهاء العدة. وهو بماذا تنتهي العدة؟ ذهب الجمهور الى ان عدة الزانية تنتهي في وضع الحمل او بالاغراف. فان كانت حامل فبوضع الحمل وان كانت حائط فبالاقرار والقول الثاني ان عدة زانية تنقض بحيضة واحدة يعني انها تستبرأ فقط. فتقدم معنا ان الاستبراء يحصل بحيضة واحدة رأينا هذا القول الثاني ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو صحيح. وستأتينا هذه المسألة ان شاء الله في كتاب العلاج لكن اردت ان انبه الى كيفية اه انقضاء العدة بالنسبة للزانية وهو ان الصحيح انها تنقضي بحيضة واحدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومطلقته ثلاثا حتى اعطاءها زوج من غيره. يعني وتحكم عليه المرأة التي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره ودليل هذا قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. وقوله ان طلقها يعني الطلقة الثانية يعني الطلقة الثالثة وهذا الحكم دل عليه مع النص الاجماع وهو ان المرء اذا طلقت ثلاث تطبيقات صحيحات فانها لا ترجع الى زوجها الا باغي النكاح بزوج اخر. قال رحمه الله تعالى والمحرمة حتى تحل. يعني ولا يجوز ان ينكح المحرم الا بعد ان تحل التحلل الكامل اي الثاني التحلل الكامل اي الثاني. ودليل ذلك قوله صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينجح. من المحرم ان ينكح او ينكح. والى هذا ذهب الجماهير عامة علماء الامة على انهم لا يجوز ولا ينعقد نكاح المحرم. والقول الثاني وهو مذهب حنيفة ان المحرمة يجوز ان يعقد عليها الانسان ويصح العقد. واستدل ابو حنيفة بان ابن عباس اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهي محرمة. والجواب ان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي حلال لانها رضي الله عنها اخبرت بذلك وهي اعلم بقصة من ابن عباس رضي الله عنهما لان العقد كان عليها فهي اعلم بملابسات القضية كما ان قولها انه عقد عليها صلى الله عليه وسلم على من يوافق الحديث المتقدم فهو مرجح في امرين. ولهذا تصور ان شاء الله مع الجماهير وهو انه لا يجوز ان يعقد على المحرمة الا بعد الاحلال الثاني ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمسح كافر مسلما لا يجوز ان الكافر من بكاح المسرع والعقد ان تام فهو باطل. ودل على بطلانه اجرائه من الاصل بالاجماع والنص الاجماع والنص او النص والاجماع النص والاجماع اما النص فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز انكاح المسلم انا اذا امن وقبل ذلك لا يجوز ان يعقد له على المسلمة. والاجماع اتاه غير واحد من اهل العلم انه لا يجوز ان يعقد بكافر على مسلمة. فان فعلوا العقد باطل. يقول رحمه الله تعالى ولا مسلم ولو عبدا كافرا. اي ولا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة. لا يلي للمسلم ان ينكح الكافرة. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فالمشركات كافرات لا يجوز للانسان ان يعقد عليهن لنص هذه الاية و استثنى المؤلف كافرا جنس كافرة وهي قوله الا حرة كتابية. افادنا الشيخ بقوله الا حرة كتابية افادنا مسالتين الاولى انه يجوز نكاح للكتابية. سيأتينا الكلام عنه. الثانية انه لا يلهج نكاح الامانة الكتابية. لا يجوز نكاح الامة الكتابية. وان الجواز يختص بالشرة. يختص واستدل الجمهور على هذا في قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم العشق المؤمنات. فنص على انه يجوز للانسان ان ينكح الامل بشروط ستأتينا اذا كانت مؤمنة. فدلت الاية على ان الكافرة لا يجوز ان تنكح. الكافرة لا يجوز ان ادي لي لساني ان المنع النكاح نروي عن عمر وابن مسعود. والدليل ان نكاح الامل الكافرة يؤدي الى استرقاق الكافر لاولاد المسلمين لان زوجته الكافرة اولادها ارقاء بسيدها الكافر هذه ثلاث ادلة كما ترى قوية جدا في المنع من التزوج في الامل غير المسلمة ولو كانت كتابية. القول الثاني انه يجوز للانسان ان يتزوج الاعمال الكتابية قياسا على جواز ملك الامة وملك منافعها وبضعها. فاذا جاز للانسان ان يملك ملكه ان كان من انا كتابية ويشمل الملك الاستمتاع في الزواج وهو اقل من باب اولى فهو رحمه الله كثيرا ما يقيس اخي يوسف مقابل النصوص في مسألة فيها نص من الكتاب وفتاوى عن الصحابة فكيف نترك هذا كله ونرجع الى عقيدة آآ عقلية مجردة. فالرجل ان شاء الله مذهب الجمهور انه لا يجوز للانسان ان ينجح الاعمى الكتابية وانما الجواز يختص بحرائر اهل الكتاب. المسألة الثانية جواز نكاح الكتابيات جواز متاح الكتابية لقوله تعالى ومحصنات من المؤمنات ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب وجواز نكاح الحرة الكتابية مذاهب مذهب الجماهير ويكاد يكون استقر عليه الامر اي على الجواز. وكان يوجد خلاف عن بعض ولكن كأن الامر استقر على الجواز لصراحة الاية من جهة ومن جهة اخرى ان عددا من الصحابة اتزوج من كتاب الله رضي الله عنه. منهم حذيفة. الامر والثالث المؤيد للجواز ان ما يروى من المنع عن عمر وابنه وغيرهم من الصحابة يحمل على الارشاد لا على التحريف. ولهذا امر آآ عمر ابن الخطاب رظي الله عن حذيفة ان يفارق زوجته الكتابية. فابى رضي الله عنه وارضاه. ثم لما توفي عمر سرقها وكأنه اراد بيان الجواز وكأنه اراد بيان الجواز وقد اشار هو الى تعذيب اخر فان حذيفة سئل لماذا تركتها بعد ذلك؟ فقال لان يرى اني صنعت ما لا ينبغي وهذا ملحظ لهذا الصحابي الجليل. كانه لو اطاع عمر وغرق زوجته صدق عليه انه صنع ما لا ينبغي ورضي الله عنه لم يسمع الا امرا جائزا. ولعل هذا ايضا يعود الى قضية الجواز. مسألة المراد بالكتابيات اهل ثورات والانجيل فقط دون غيره من الكتب السماوية. فمن كانت تتدين بكتب اخرى كتب داوود وابراهيم او غيرهما من انبياء الله. فانها ليست من اهل الكتاب. مسألة مع القول بجواز نكاح ايجابيات الى ان الا ان الجمهور من فقهاء رأوا ان هذا الجواز مكروه يعني جائز مع الكرامة جالس مع الكراهة واختار الكراهة شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول وجيه جدا وقول وجيه جدا باي قول بالكراهة القول بالكراهة. لان الزواج بغير مسلمة قد يؤدي الى فساد الاولاد. ورقة دينهم. وقد يتشبه في دين امه لا سيما مع كثرة غياب الاب. فالقول بكراهة هذا وقول مجيب جدا يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك قراءة عظيم. الا ان نعم. انتقل المهندس الى حكم نكاح في الامان للمسلمة. ولهذا تلاحظ ان الشيخ يقول ولا يمكن المسلم ابدا مسلمة لماذا قال الشيخ امة مسلمة؟ لان تقدم معنا ان نكاح الامل الكافرة لا يجوز ان نكاح الامل كافرة لا يجوز. ذهب الجماهير من اهل العلم الى انه يجوز للانسان ان ينكح بالامة المسلمة بشرطين. ذهب الجملي الى انه يجوز ان ينكر المسلم بشرطين. الاول الا يجد قولا في نكاح الحرائق. يعني لا يجد سعة في المال الثاني ان يخشى العنف وسيأتينا ما هو العنت عند الفقهاء؟ ودليل الشرطين تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الى ان قال ذلك لمن خشي العانة منكم. فنصت الاية على الشرطين. فنصت الاية على الشرطين القول الثاني جواز نكاح الامل. اذا وجد العنت ولو وجد الطول. يعني ولو كان مستطيعا. فهو صاحب هذا القول يشترط فقط العنت. ومما ذهب الى هذا القول الامام ثوري رحمه الله القوم الثاني جواز الامام ولو مع السعة واذا هذا ذهب الاحناف واستدلوا بتعليم. فقالوا ان القدرة على النكاح ابن عمي كائن. بقدرة على النكاح لا تمنع النكاح. فالمقصود بالقدرة يعني اذا كان يجد طوله ومقدرة وسعة في المال فان القدرة على النكاح بسبب وجود القول لا تمنع النكاح والراجح مذهب الجماهير اللي امرك من الاول انه يؤيد فتاوى الصحابة. الاول انه يؤيده ابداع الصحابة. الثاني ان التعليم الذي ذكره الاحلام لا قيمة له مطلقا ولا عبرة به في مقابلة الاعياد مجرد عقيدة عقلية. الحقيقة لا قيمة لها الان تقول من لم يستطع منكم قولا وهو يقول ان من استطاع القوم فان هذا القول لا يمنعني. والاية نص على انه يمنع النكاح. فاي تعليل عقلي اضعف؟ من مثل هذا التعليم مقابل النص. بقينا في رأي ثوري الرأي الثوري ان الانسان اذا وجد العنت له ان ولو وجد الطبق. نحن نقول ان هذا قول الامام الثوري رحمه الله قوي بشرط لا يتمكن مع هذا القول من نكاح الحرائق. اللاتي يحصل فيها العفة. مثاله ان يجد مالا لكن لا يجد الا صغيرة لا يطأ مثلها. فهذا يجد قول لكن هذا القول لا يرفع عنه العنك او يجد طولا ولا يجد الا امرأة غائبة. كأن يخدم امرأة فيقال له ذهبت للحج تحتاج الى لكي ترجع الى سنة كما في الوقت السابق آآ لما كان السفر يقضي الفجر مدة طويلة فكيف سيسكت؟ الضابط ان يجد مالا ولكن لا يستطيع بهذا المال ان تزوج من تعفه اما لصغرها او لغيبتها او يجد مالا ولكن لا يجد من يزوجه خطبوا ولم يزوجوه الناس لسبب او لاخر. اذا هذه مجموعة من الامثلة. وقد نص الامام احمد نفسه على ان من وجد قولا ولم يجد الا غائبة فله ان ينكح الامل. نحن نقول هذا كلام صحيح. فيكون القول الراجح خلاصة القول الراجح انه لا يجوز نكاح الامل الا بوجود الشرطين الا اذا وجد قولا لا يستطيع ما نكاح الحرائق الا اذا وجد قولا لا يستطيع معه نكاح الحرائق. فهو في الحقيقة القول الراجح مرتب من مذهب الجماهير وقول السعودية من اجل الجماهير وقول الثوريين. وهذا القول ان شاء الله تجتمع به الادلة يقول رحمه الله تعالى الا ان يخاف عنت العزوبة عنه. اختلف الفقهاء من مراد بالعنف. فذهب الحنابلة الى ما ذكره المؤلف وهو ان يحتاج الى التمتع او الخدمة. التمتع او الخدمة والى هذا ذهب ايضا المجد لابن تيمية. والقول الثاني ان العنت هو ان الزنا فلا يجوز له ان ينجح الامل الا اذا خشي انه ان لم ينكحها وقع في الزنا والراجح ان شاء الله ان نذهب وهو اختيار كما قلت المجد لان المشقة والعمل وان لم يخشى على نفسه زنا وان لم يخشى على نفسه الزنا كما ان الاية مطلقة لمن خشي العنت والعنت يحصل بهذا المقدار وان لم يصل الى الزناة. فهم من هذا انه لو احتاج الامل للخدمة فلا يجوز ان يتزوج وليست المسألة مقصورة على ارادة ايش الاستمتاع على ارادة الاستمتاع. وايضا لو اراد ان يستمتع بها واحتاج الى الجماع. ولم يخشى ان يصل الى مرحلة الزنا فيجوز لهم عند الحنابلة عند المعتمد على المذهب ان ينكح. الامام يقول رحمه الله تعالى او ثمن امان. يعني ويشترط الا يجد ثمن الان. فان وجد ثمن الانا فلا يجوز له ان ينكح الامام الشروط كم؟ ثلاث لكن الشروط عند الحنابلة والجمهور اثنان فقط وهو علاج طوله واضاف المؤلف مخالفا للمذهب هذا الشرط وهو ان لا يجد ايش؟ ما لم يشتريه البيئة مثلا عل الاصحاب هذا القول قولهم بانه اذا وجد مالا يتمكن به من من شراء الامل ارتفع العنت والحرج يستطيع ان يشتري ويقضي حاجته منها ولا يحتاج مع ذلك الى الزواج. الدليل الثاني انه تخلص بهذا من استحقاق ولده تخلص بهذا من استرخاء ولده. القول الثاني وهو المذهب انه لا يشترط ان يجد ثمن امان ولو وجد ثمن امان ما دام تحقق الشيطان فانه ماذا؟ يجوز له نكاح الامام والاقرب الله على ما اختاره المؤلف. الاقرب والله اعلم اختاره المؤلف. وهو انه يسرق لا يكتمل الامل لانه اذا وجد ثمن الامع فلا حاجة ان ينكح انا. لان العنف والمشقة المشترطة في الاية فان قيل كيف تشترطون شرطا اضافيا والاية لم تنص الا على شرطين. فالجواب ان الشرط الثاني المذكور في الاية يتضمن الشرط الثالث لان العنت يرتفع مع وجود ثمن الامل. لان العنت يرتفع مع وجود ثمن الامان. فالاقرب ان شاء الله المؤلف. يقول رحمه الله تعالى ولا ينكح عبد سيدته يعني لا يجوز للعبد ان ينكح سيدته. ولا يجوز له ذلك بالسيئة ان ترضى وتأذن بنكاح العبد لها. والسبب في هذا ان انه اذا نكح العبد سيدته اجتمع حقان متنافيان فله عليها حق زوجية ولها عليه حق ماذا؟ المنجز. وبين الحقين تنافي كبير. فالزوجية تقتضي طاعة الزوج ان ينفق عليها والملك يبتغي طاعة السيد وان ينفق على عبده. فتنافى وتعارف حقان ولهذا قارون لا يجوز ولهذا قالوا لا يجوز. وحكي اجماعا. حكي اجماعا. فهذا صحيح. وهذا صحيح فاذا فماذا تصنع اذا ارادت ان تنكح؟ تكفى تعتقه يتزوج لكن ربما تقول ربما اذا اعتقته لن يرد النكاح فربما يعني هذا ماخذ نعم. يقول ولا سيد انا يعني ولا يجوز للسيد ان ينكح على الفعل. اعلل هذا. بان الملك اقوى من النكاح فليس السيد بحاجة الى ادخال الاضعف على الاقوال. فانه بالملك او بكونه مالكا لها يستحق المنفعة والبغضاء. واما النكاح فلا يستحق معه قلنا ماذا؟ البضع فقط. وهذا القول نؤيد مسألة اخرى وهي ها؟ صحيح رأي هم الان يقولون انه ليس للسيد ان ينكح ماذا؟ امته. اذا هذا يؤيد انه يشترط عدم وجود ثمن الامة ولا لا يؤيد؟ يؤيد. ما دام تشترطون ما دام ان الحنابلة يرون عدم جواز نكاح السيء في امرته هذا يؤيد انه اذا كان واجد لسعر الامان انه لا يتزوج لانه يشتري هذه الامعاء. نعم وللحمل نكاح امة ابيه دون امة ابنه للحر نكاح انس ابيه. لان الابن لا يملك وليس هناك فائدة ملك لممتلكات ابيه. فالابن في هذا الحال يتزوج امرأة اجنبية تماما ولا يوجد شائبة ملك له عليها. ولا يوجد شائبة ملك له عليها يجوز للابن ان يتزوج ماذا؟ امة ابيه. لكن يقول الشيخ دون انس به فلا يجوز للانسان ان يتزوج عمل فيش ابنه. عن الحنابلة هذا بان ممتلكات الابل فيها شائبة ملك للاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب واذا كان للاب شائبة ملك لامة ابنك ثم ماذا؟ ها؟ صح اذا تكملة الاستدلاء وقد تقدم معنا ان الانسان ليس له ان يتزوج ماذا؟ امته ليس له ان يتزوج ابدا الثانية يجلس الانسان ان يتزوج امت ابني لان ممتلكات الابن ملك خالص له. قبل ان يتملكها لك. فهو في الحقيقة تزوج وجاء امرأة اجنبية. الراجح الراجح انه لا يجوز للانسان ان يتزوج امة ابنه. مدخل الترجيح. سبب الترجيح ليس الدليل للذكر والحنان ولكن هناك مأخذ اخر وهو ان الاب اذا كان الابن يستطيع ان يزوجه فهو يجب الطرد. فانتفع في حقه الشرط. واذا انتفى الشرط لم يجوز للانسان ان يتزوج الامل. اذا نحن نقول لا يجوز ان تتزوج امة ابنك بان ابنك يجب عليه الكلام. وقد اشار الى هذا المدخل اللطيف الجميل ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغفر له فاذا اعتمدنا هذا المأخذ نقول لا يجوز للابن ان يزوج اباه امته ولا امة غيره امته ولا امس غيره لان مأخذ المانع هو ماذا؟ هو انه يجب على الابن ان يزوج اباه. وان مقدرة الابن على تجعل الاب له سعة وطول في في تزوج من الحرائق. اذا نقول ان شاء الله هذا هو الراجح لكن لابد ان يتنبه انه لتعليل غير التعليم اللي ذكره المؤلف. نعم وليس للفراء نكاح عبد ولدها. ليس المرأة ان تتزوج بعبد ولدها. وهذه المسألة مبنية على المسألة ان لا ننصح بهذه المسألة وهي ان ملك احد الزوجين الاخر يفسخ النكاح. كما ان ملك ولد احد للاخر يفسخ النكاح. واذا تزوجت اه عبد ابنها فقد تزوجت بمن يملك ابنها آآ بمن يملكه ابنها فدخلت في المسألة اللاحقة. ويمكن ان نقول لهذا المنع مأخذ اخر وهو ها؟ ايوا انما الابل ايش فيه؟ احسنت. ان تقدم معنا الخلاف هل تتملك الام من مال الابن كما يتملك الاب وان الراجح ان لها ان تتمدد. اذا ساوت اذا ساوت الاب في قضية وجود شائبة الملك. فللمنع من زواج المرأة عبد ابنها هذان ما اخذان. ثم قال رحمه الله وان اشترى احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ نكاحهما. اذا اشترى احد زوجين اخر ان فسخ نكاحه. ان فسخ النكاح بدليلين الاول الاجماع والاجماع يتعلق بشراء احد الزوجات فقط دون شراء ولد احد لزوجته. اذا الاجماع على ان نكاح شراء احد الذين الاخرين بالعقل الثاني ما تقدم معنا انه اذا اشتراه صار بين الايش؟ الحقين تعارض صار بين الحقين تعاقب فحق العبد يتعارض مع حقه كزوج اذا التي اذا اشترى احد الزوجين. محل اشكال والله. ثم قال او ولده يعني وان شرع ولا احد الزوجين الاخر ايضا فسخ النكاح. واشتري ولده احد الزوجين في الاخر انتسخ النكاح عمل هذا بان ملك الابن كملك الاب بدليل ان ملك بدليل ان ملك الدليل على ان ملك الابن كملك الاب ان الابن والاب يستوون في المنع من القصاص واحكام الاستهلاك واذا كان ملك الابن كملك الاب صارت مقيصة على المسألة السابقة. كأن ملك ولد احد الزوجين تمويل احد الزوجين للاخرة. القول الثاني ان ملك ولدها لزوجين. لا يؤدي الى فسد النووي ولا احد الزوجين لا يؤدي الى الفسخ انه لا دليل على تسخن الكائن. والاصل في العهد الشرعي انه اذا انعقد مستوفيا من الشروط الشرعية انه لا يفسخ ولا يبطل الا بدليل شرعي. نعم يقول الشيخ رحمه الله او مكاتبه او مكاتبه اذا ملك مكاتب احد الزوجين الاخر انتزع النكاح. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في ولد احدهما تماما وخلاف الواحد نعم هذه قاعدة جميلة كل من حرم بالعبد حرمة وقفها بملك اليمين. رحمك الله والمؤلف يريد ان يشير الى مسألة وهي انه لا يجوز الانسان ان يطأ الاماء غير الكتابيات. فلو ان المسلمين غزو مشركين او مدوس او ملحدين او شيوعيين. ثم سبوا نساءهم فانه لا يجوز ان تغطأ هذه المرأة لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لان من لا يجوز وطؤها بالعقد لا يجوز وطؤها بملك الايش؟ وهل يجوز للانسان ان تزوج من نادوسية او المشركة او الشيوعية او الملحدة لا يجوز. طيب الى هذا القول ذهب الجماهير وفقه اجماع بل ان من حكى الاجماع نسب المخالف الى الشهود الى هذا القول ذهب الجماهير وحكي اجماعا بل ان من حكى الاجماع نسب المخالف الى الشروذ السادة بقوله الا ما ملك ايمانكم تتيسر المؤمنات لكن الاشكال ان هذا في ايش؟ ان الان هذه في سياق ايش؟ في سياق النكاح وليست في سياق الوقت بملك اليمين. القول الثاني وذهب اليه نفر يسير. لكن من المتقدمين. وهم سعيد المسير طاؤوس وعطاء ونسأله شيخ الاسلام ابن تيمية. وانا نبهتكم الى انه من المهم جدا ان تراعي هل خلاف نازل او عالي. فاذا كان الخلاف عالي صار الخلاف قويا او ضعيفا. قويا جدا لما يجيني واحد من فقهاء السبعة يخالف هذا لا شك انه خلاف قوي معتبر. لكن لما يكون الفقهاء من القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على فور ثم يأتي فقيه من السابع او الثامن او التاسع ويخالف فانه خلاف ضعف. هنا الخلاف اللي في مسألتنا اه عالية. وهو من الفقهاء السبعة. من التابعين استدل اصحاب القول الثاني بادلة واضحة جدا. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن اذن للصحابة لوقف الإماء بعد الاستبراء وهن مشركات الثاني عموم الاية. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وملك اليمين. في الاية لم يقيد كما قيد في النكاح بل ان عدم تقييده في الاية اشارة الى انه لا يقيد باعتبار انه قيد في النكاح دون الوقت. الدليل الثالث ان عامة السبايا اللاتي كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا من مشركي العرب وكان الصحابة يطؤونهم رضي الله عنهم لعله من الظاهر لك جليا ان القول الثاني قوي جدا. ولكن يشكل عليه ايش الجماعة. وهذا الاشكال اشكل حتى على ابن قدامة. فابن قدامة رحمه الله يقول وادلتهم ظاهرة وقوية ويشهد عليها مخالفة سائر اهل العلم. فلولا هذه المخالفة لكان القول بالجواز هو القول لكن مع هذا المخالفة الغريبة يعني من الجماهير الائمة الاربعة عامة الفقهاء كل الفقهاء حتى ان الامام احمد لما اورد عليه بماء او سبايا هواتف قال لعلهن اسلم. لعلهن اسلم. اجاب عن الحديث في هذا الجواب. وفي الجواب حقيقة الجواب هذا فيه ضعف. لان الاصل عدم الاسلام. على كل حال الراجح يعني من حيث الادلة بشكل واضح اقول آآ الثاني الثاني ولكن يشدد عليه الاجماع فقط يشهد عليه وهذه من وجهة نظري من المسائل الغريبة من المسائل الغريبة لان الادلة واضحة ومع ذلك ذهب آآ الفقهاء جميعا الا من ذكر ثلاثة او اربعة الى المنبر. فهي مسألة غريبة. اقرأ ومن جمع بينهما صفحة الا امة الا امة كتابية يعني تستثنى الامان كتابيا. فالامة الكتابية ما وجد استثناء. هم صحيح ان الامة الكتابية لا يجوز ان توطأ بالعقد لكن يجوز ان توطأ بماذا؟ بملك اليمين. والى هذا ذهب بل هو محل اجماع الا انه روي عن الحسن البصري فقط انه كره فقط وطأ الامال كتابه ولن ينقل عنهم المال والتحرير فذهب الجماهير الى انه الامان وادخلوه في عموم الاية. او ما ملكت ايمانهم احنا ومن جمعة اذا جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في ملح. فاذا تزوج امرأة حلال وامرأة محرمة فان العقد يصح في ايش؟ في الحلال ويقطف محرما. والدليل على هذا ان النكاح الذي وقع على الحلال في المثال نكاح الشروط مكتمل الاركان فهو صحيح. والنساء المكرمة يبطل. القول الثاني انه اذا جمع في عقد واحد بين بين من يجوز نكاحها ومن لا يجوز فان العقد كله باطل فيمن تجوز وفي من لا تجوز. وعلل اصحاب هذا القول قولهم بان العقل واحد فاذا بطل بطل كل ما فيها. ان العقد واحد فاذا بطل بطل كل ما فيه. والصواب ان العقد يصح فيما يصح ويبطل مما يقطع يصح فيما يصح فيما يبطل وان العقل لان العقل وان كان واحدا الا انه يتناول امرأتين احداهما مستوطن الشروط والاخرى لم تسوقه. فيصح في المستوفيات. نعم. ولا يصح الخلف هو من له الة الذكر والة او من ليس له اية ذكر ولا الة انثى. فهذا خنثى ثم هذا الخنثى قد يكون مشكل وقد يكون غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي لم تظهر عليه لا علامات الرجولة ولا علامات الانوثة. فهذا يعتبر انثى يقول الشيخ ولا يصح نكاح انثى مسكر قبل تدين امره. ذهب الحنابلة الى ان المسلم لا يجوز ان ينجح. فلا يجوز له ان ينكح امرأة ولا يجوز له ان ينكح ماذا؟ رجل. التعليم قال لو انه لم يوجد فيه ما يتحقق معه من الجواز. لم يوجد فيه ما يتحقق معه من الجواز معنى التعليم انه ربما لو نكح امرأة ربما يكون ها امرأة ولو نكح رجلا ربما يكون رجلا. فاذا لم نتحقق في سبب الجواز. فيبقى على المنع الى ان بين امره ونطاه الى ان يتبين امره ولم طال. والقول الثاني ان الخلف المشكل يرجع الى قوله. فان قال انه يميل الى النساء زوج بامرأة. وان قال لانه يميل الى الرجال تزوجه رجل. واستدل اصحاب هذا القول بان فهذه علامة على كونها رجل او امرأة. وبان هذا الامر لا يعرف الا من قبله والى هذا ذهب القاضي ابو يعلى وهو يعني قول وجيد وهو قول وجيد وهو خير من حبس هذا الخنثى. مع حاجته للنكاح مدة طويلة وربما يكون الخلاف في هذه المسألة في وقتنا هذا نادر وقليل. باعتبار انه بالامكان التعرف على حقيقة الخنتى هل هو رجل او امرأة بطرق كثيرة جدا بطرق كثيرة جدا تغني عن القائه معلقا بين الانوثة والرجولة. نعم