بعد ما شاء الله طيب يقول رحمه الله باب الشروط والعيوب في يعني الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين. شروط النكاح وقد تقدمت معنا. وشروط النكاح اما الشروط الشرعية وسبب تسميتها بانها الشروط الشرعية انهى من وضع الشارع من وضع الشارع القسم الثاني الشروط في النكاح. وتسمى الشروط الفعلية. لان العقدان هما اللذان وضعاها وجعلاها في العقد. والشروط في النكاح تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة تنقسم الى قسمين شرط يقتضيه العقد كأن يشترط ان تسلم اليه زوجته فهذا الشرط تحصيل حاصل لان العقل يقتضي تسليم الجملة. القسم الثاني شرط ليس من مقتضى العقد وفيه مصلحة كأن تشتري الا يتزوج عليها. القسم الثاني الشروط الفاسدة وتنقسم الى قسمين. القسم الاول الفاسدة غير المفسدة فالشر فاسد والعقل صحيح. كأن يشترط الرجل ان لا مهر لها ونحن الان لا نريد اعطاء احكام عن الشروط لكن نريد تصوير الاقسام فقط. القسم الثاني الفاسد المفسد يعني ان الشرط يقصد والعقل يقصد. وهو عند الحنابلة اربعة اقسام فقط. نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح التحليل والنكاح معلق على شرط. اذا الان بصفة عامة تصورنا اقسام الشروط اقسام الشروط مسألة اختلف الفقهاء عموما في الشروط في النكاح يعني في تصحيحها والالزام بها. فذهب الجماهير للائمة الثلاثة مالك الشافعي وابو حنيفة الى ان الشروط لا تلزم بل حب الوفاء بها فقط. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه الشروط ليست في كتاب الله القول الثاني وهو الذي تبناه الامام احمد وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام وغيره من المحققين ان الشروط صحيحة ولازمة وسيأتينا ما معنى تصحيح هذه الشروط عند ثنابلها؟ لكن الذي يعنينا ام ان هذه الشروط صحيحة ولا اثمة؟ واستدلوا بيد الله. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. الحديث نص في مسألته الثاني قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الثالث للادلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود. كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا افكوا بالعقول اه والراجح القول الثاني ان شاء الله بلا اشكال وهذه المسألة وان كانت من المفردات الا ان قول الحنابلة فيها قوي جدا تنبيه اشار شيخ الاسلام رحمه الله الى ان مذهب المالكية في الواقع والمعنى يقرب من مذهب الحنابلة. لانهم في الاخير يلزمون بشروطهم. وهذا معنى تصحيحها بعد هذا امر العام احكام الشروط نرجع للشروط التفصيلية. يقول رحمه الله اذا شرفت طلاق ذرتها بدأ الشيخ بالقسم الاول من النوع الاول وهو الشروط الصحيحة. التي لا يقتضيها العقد فيقول الشيخ واذا شربت الطلاق ضرتها صح في اخر العبارة صحة فان خالفه فلا البس. يجوز عند الحنابلة ان تشترط طلاق ضرتها. فتقول قبلت بشرط ان تطلق زوجتك الاخرى. واستدلوا على هذا بان في هذا الشر منفعة للزوجة ماتعة ظاهرة لتكون منافع الزوج جميعها لها الثاني القياس على ما اذا اشترطت الا يتزوج عليها بعد ذلك القول الثاني ان هذا الشرط باطل ولا ولا يجوز. فلا يجوز ان تشترط المرأة وهو باطل ان ان اشترطته قلت ان القول الثاني انه لا يجوز. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل لتكتفي ما في صحبتها. وفي لفظ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسأل المرأة طلاق اختها. وهذا القول يختاره ابن قدامة وهو نص في المسألة وهو نص في المسألة. نعم. او قال لا اله الا الله. ولا ولا طيب رحمه الله او ان لا يتسرع ولا يتزوج عليها او الا يخرجها من دارها او بلدها او شرطت نقدا معينا او زيادة في مهرها صح. هذه الشروط اربعة هذه شروط اربعة وهذه الشروط صحيحة. شروط صحيحة. عند الحنابلة. استبدالا بما تقدم معنا في وهو قوله والمسلمون على شروطهم ان حق ما رضيتم به ما استحللتم به الخروج والاحاديث والايات العامة الموجبة للوفاء بالشرط والعقد. وهذا القول كما قلت وهو تصحيح هذه الشروط اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني ان هذه الشروط لا تصح ولا تلزم ان هذه الشروط لا تصح ولا تلزم فله مثلا ان يتسرع عليها له ان يتزوج عليها وله ان يخرجها من دارها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من في كتاب الله فهو باطل وهذه الشروط ليست بكتاب الله. والصحيح انها شروط صحيحة ولازمة للاحاديث العامة. واما قول صلى الله عليه وسلم ما كان من شر الاستكتاب الله فالجواب عليه ان هذه الشروط في كتاب الله بدلالة النصوص الاخرى بدلالة النصوص اخرى يقول رحمه الله تعالى فان خالفه فلها الفسخ. هذا هو حقيقة مذهب الحنابلة او ثمرة مذابح نافلة. فالمقصود عندهم بتصحيح الشرط والالزام به. هذه الثمرة وهي ان للزوجة المخالفة الفسخ وهي ان للزوجة عند المخالفة الفسخ استدل الحنابلة على هذا بان الرجل اشترطت عليه زوجته الا يخرجها من دارها فاراد ان يخرجها فتنازعوا وترافعوا الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. فقال امير المؤمنين انها شرطها. فقال الرجل اذا يا امير المؤمنين يطلقننا. فقال عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند وهذا اثر ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد فسخ عمر هذا النكاح بالشخص. مسألة اخيرة حكم الايفاء بالشرط عند الحنابلة مستحب وليس بواجب. لكن اذا لم يوفي فللمرأة ايش؟ الفسخ. وهذه مسألة دقيقة يجب ان تفرق بين قول الوفاء بشرط مستحب وبين قول الجمهور والوفاء بالشرط مستحب. فالحنابلة يجعلون مستحبا لكن ان لم يفي فالمرأة تصبغ القول الثاني انه يجب وجوبا انه يجب وجوبا فان لم يفعل فهو اثم ولها الفسخ. وسدد على هذا في النصوص الامرة بالوفاء بالشروط. وسدد الحنابلة بان الوفاء بالشرط مستحب بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلزمه في الاثر لما تكون معه فلما لم يلزمه تبين معنى ان الوفاة بشرط مستحب. ولكن الاقرب ان الوهاب الشرق واجب وهذا الاثر يحمل على ان عمر بن الخطاب اراد الاصلاح بينهم وعلى كل حال لا يمكن ان نترك النصوص الواضحة ونأخذ بهذا الاثر في جانبه المتشابه في جانبه المتشابه هذا والله اعلم تنزيل فضلت عليه الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس تحدثنا عن الشروط الصحيحة عند الحنابلة توقفنا على قول المؤلف واذا زوجه ونيته الى اخره بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن الشروط الفاسدة يتقدم معنا من الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين فاسدة من اهل العقل وهكذا بنفسها مع بقاء العقل صحيح مع بقاء العقد صحيحا وبدأ الشيخ بالحسن الثاني وهي الفاسدة المفسدة. بدأ بالفاسدة المفسدة. يقول رحمه الله تعالى واذا زوجه على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر الى اخره هذه هذه هذا العقد الذي ذكره المؤلف هو نكاح الشغاف. هو نكاح الصغار ونكاح الصغار معناه في اللغة الخلود وقيل معناه في اللغة الرفع ولا اقرب والله اعلم ان معناه في اللغة الخلو واما في الاصطلاح فسنذكر تعريفه عند الحنافلة. وهو الذي ذكره المؤرخ فتعريفه ان يقول الرجل الاخر ان يزوج الرجل الاخر موليته على ان يزوجه موليته ولا مهر بينهما. ولا مهر بينهما وفهم من هذا التعريف ان الحنابلة شريطون ليكون العقد من الشغار ان يجتمع فيه فصحانه الاول ان يحترق كل منهما على الاخر ان يزوجه موليته والثاني ان يتلو العقد من ماذا من المعركة. حكم الشرار؟ الشراء محرم فهو محرم والعقد فاسد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار نهى عن الشعار. والنهي في الحديث للتحريم. وهو يدل على فساد العقد عرفنا الان معنى الشغال في اللغة والاصطلاح وحكمه في الشرع مسألة تقدم معنا ان الحنابلة لا يعتبرون العقد من الا اذا اجتمع فيه وصفة ودليلهم على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار وقال هو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته وليس بينهما صداقة. وليس بينهما صداق فقانون الحديث فسر الصغار واشترق خلوه من الصداقة والجواب عن هذا الحديث قبل ان ننتقل الى قول الثاني الجواب عن الحديث ان التفسير المذكور في الحديث انما هو من الامام نافع وقد صرح ابو داود ان هذا الكلام انما هو تفسير من نافع كما ان البخاري ومسلم اخرج الحديث ونسب في رواية التفسير الى نافع هذا هو الصحيح ان التفسير القول الثاني ان الصغار هو ان يزوج الرجل موليته لاخر على ان يزوجه الاخر موليته ولا يشترط ان يخلو من الصداقة ولا اشترط ان يخلو من الصداقة. اذا الممنوع الممنوع هو مجرد الاشتراط الممنوع على هذا القول هو مجرد الاشتراط فاذا وجد الاشتراط بطل العقد والى هذا ذهب ابن حزم وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله. والدليل على هذا من وجهين الاول حديث ابي هريرة وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء وقال الشراء ان يوجد الرجل موليته على ان الاخر موليته ولم يذكر الصلاة ولم يذكر الصداقة الثاني ان العباسي ابن عبد الله ابن عباس تزوج اخت الحكم على ان يزوجه الحكم اخته. فقام معاوية خطيبا النكاح وقال هذا هو الصغار وابطاله لهذا النكاح كان على مرأى ومسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه احد وليس في الاثر الصراط والسلو من الصداقة بل فيه ان كلا منهما اصدق الاخرى صداقة وهذا القول كما قلت هو الصحيح ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الصغير فالنكاح يعتبر من الصغار بمجرد اشتراطه. الاشتراط هو علة المنع. ويؤيد هذا ان الظلم على المرأة غالبا لا يكون بمنع المهر. وانما يكون بان يفرض عليها الزواج او يكرهها ها على الزواج بطريقة او باخرى لانه يريد ان يتزوج بمولية الاخر فهذا هو الظلم في الحقيقة وليس فقط خلو العقد من اه المهر فهذا الظلم توقع والواقع كثيرا هو سبب التحريم فان الله اليك قلوه من الصداع صار ظلمات بعضها فوقها وظلم للمرأة من اكثر من وجه وصار محرما باشكال لكن في مسألة آآ تعريف الصغار هو هذا اي هو ما يكون فيه اشتراط ولو بلا ولو مع المهر ولو مع المهر نعم هذا هو النوع الاول من الشروط الفاسدة والمفسدة وهو آآ الصغار. يقول يا اخوة اذا زوجه ونيته على ان يزوجه الاخر وليته. ففعل ولا مهر بطل النكاحان. فان سمي لهما مهرا صحا واخذنا معنى هذه العبارة تفصيلا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى النوع الثاني. نعم نعم. يقول الشيخ وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها بطل العصر بطل العاقل وهذا النفاق يسمى نكاح التحليل ونكاح التهليل محرم ولا ينعقد ولا يوجب تحليل المرأة المطلقة ثلاثة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لعن المحلل والمحلل له. هذا الحديث له طرق كثيرة جدا لكن لا يخلو شيء من هذه الطرق من علة وانما الحديث يعني يصح بمجموع طرقه بمجموع طرقه يكن يعني صالح للاستدلال باجتماع الطرق ولا في الحقيقة لا يوجد اسناد صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللعن لكن توجد اسانيد كثيرة يعرف بعضها بعضا الدليل الثاني مع هذا الدليل انه نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثار كثيرة فيها النهي عن اه ان يتزوج الانسان الاخرى اه ان يتزوج الانسان امرأة لمجرد التحريم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم اما من يتزوج ليحلل المرأة عليك الا بالتيسير المستعار وحديث فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع هذه الادلة لا سيما الاثار مع حديث لعن الله المحلل المحلل الذي يصح طرقه يصلح لبيان الملك اهلين اه محرم. بل انه ربما نقول تحريمه وانقاذه اجماع من الصحابة. تحريمه وابطاله اجماع من الصحابة يقول الشيخ رحمه الله تعالى انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط يعني ان اشترط في العقد فهو نكاح تحليل بلا اشكال. وكذلك لو نواه ولم يشترطه في العقد. العقد يعتبر نكاح وتحليل والضمير في نواهه يرجع الى ذلك. الجميع والضمير في نواه يرجع الى وجهه. فاذا النكاح اذا فسد به التحميد يبطل بمجرد النية عند الحنابلة. يبطل بمجرد النية عند الحناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان هذا لم يرد النكاح الشرعي وانما اراد النكاح القول الثاني انه اذا نو التحليل ولم يشترط في العقد فالعقد صحيح واستدلوا على هذا بان هذا ناقص عقد المستوفي باركانه وشروطه فهو صحيح وانما التحريم وزاد بعضهم بل انه اه يؤجر على هذا العمل لانه اراد الاحسان بارجاع الزوجة المطلقة ثلاثا الى زوجها المطلق ثلاثا وصار ان شاء الله بلا اشكال ان التحليل محرم في النية ولو بدون التصريح اثناء العقد وعلى هذا تدل اثر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك يدل عليه الاعتبار الصحيح اذ لا يوجد فرق بين ان يصرح بالنية وبين ان لا يصرح مسألة افاد المؤلف ان النية التي تؤثر وتفضي الى اساس العقل هي نية الزوج فقط الزوج فقط دون نية المرأة والقول الثابت والقول الثاني ان نية كل من الزوج والمرأة والولي ان نووها تبطل نووها تبطل والصواب ان شاء الله ان النية المؤثرة هي فقط نية الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فالحديث نص على ان المحلل هو الزوج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لانها ارادت ان ترجع اليه بعد دقيقة ثلاثا اتريدين ان ترجعي اليه لا حتى تذوق عصينك ويذوق عسيلة ثقيلة فقوله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي اليه؟ اشارة الى انها نوت هذا ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد الثاني ان الزوج الثاني وهو عبدالرحمن ابن الزبير لم يقصد التحريف وبهذا الحديث استدل الامام احمد رحمه الله على ان نية المرأة ليست بشيء. نية المرأة ليست بشيء. وهذا هو الصواب. فاذا رضيت بالزواج بنية ان اه تعود الى زوجها الاول لكن الزوج ثانية. لم ينوي مطلقا هذه النية العقد صحيح وهو مبيت للزوج الاول متى طلقها الزوج الثاني وشيخ الاسلام رحمه الله اشبع هذه المسألة بحثا في الطالب تحليل كلام يعني غاية هزا هو القوة والجودة والمتانة والعمق وما شئت من الصفات الحسنة في الحقيقة اجابة قوية جدا واتحدث عن مسائل آآ كثيرة جدا في الكتاب عامة بذرائع وعن الحيل والاجوبة عن ادلة الذين اجازوا الحيل ثم اخيرا آآ حفر الان في مسألة التحليل وذكر الادلة على تحريم التحريم في كلام في الحقيقة. رائع جدا ويقرب له الانسان اخوة ومتانة في الحقيقة رحمه الله وجزاه عن المسلمين كل خير. ثم انتقل الى النوع الثالث نعم بسم الله الشروط المقبلة يقول او قال زوجتك اذا جاء رأس الشعر او ان رضيت امها فالعقد باطل لان التعليق يتنافى مع عقود المعاوظات والنكاح من جملة عقود المعارضات اذا اه التعليق هو الذي سبب ابطال العقد لانه يتعارض مع عقود المعارضات كالبيع والنكاح من جملة نقود المعارضات. والقول الثاني انه اذا علقه او اشترطه على هذه الصفة برضا امها او بغيره من التعليقات فانه يصح والعقد المبني على هذا الشخص صحيح. لانه لا يلقي الدليل على المنع من تعليق عقود المعارضات على الشروط والاصل في المعاملات في الحلم وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو اقرب ان شاء الله الى الصواب واسبح باصول شهر نعم هذا هو القسم الرابع والاخير من الشروط الفاسدة المفسدة وهو نكاح المتعة. يقول الشيخ آآ او اذا جاء غد فطلقها يعني اذا قال الولي للزوج زوجتك واذا جاء قد فقلتها او يعني صرحوا بتعقيد مدة معينة مجهولة او معلومة فان العقد حينئذ يعتبر نكاح متعة يعتبر نكاح متعة ونكاح المتعة محرم نكاح المتعة محرم ولا يجوز ايقاعه في العقد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قطم الناس في فتح مكة وقال اني كنت ابعت لكم المتعة فاني يحرمها الى يوم القيامة وفي لفظ ايضا في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بفتح مكة وعلى هذا القول استقر قوم فقهاء المسلمين من ائمة المذاهب الاربعة وغيرهم من الفقهاء المعتد باقوالهم. وقد روي في المسألة خلاف عن ابن عباس وعن اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لكن الصحيح ان شاء الله ان ابن رجع عن هذه الفتوى ولو فرضنا ان ابن عباس لم يرجع عن هذه الفتوى فقوله مرجوح بلا شك ولا اشدال لكونه يخالف للحديث الصحيح ولكونه يخالف الاثار الاخرى عن عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكح المتعة تقر الامر على انه نكاح محرم وباطل مسألة نكاح المتعة الذي تحدثنا عنه هو النكاح الذي يصرح فيه العاقل لاشتراط مدة فهذا النكاح هو الذي تحدثنا عنه وهو والذي حرمه جملة فقهاء المسلمين او كل فقهاء المسلمين بقينا في مسألة وهي ما اذا تزوج الانسان ولم يصرح بالعقد بتعقيته ولكن اخو نواه لم يصرح بتعقيقه ولكنه نوى وهو الذي يسمى النكاح الدنيا فين؟ وهذه مسألة كانت قليلة الاهمية في السابق ولكنها اصبحت اليوم من المسائل المهمة والتي يكثر فيها الكلام بسبب كثرة السفر وانفتاح الناس على المفاتن الشبهات والاهواء فكثر الكلام في هذه المسألة لهذا ونريد ان نتحدث عن هذه المسألة ولكن باختصار ذهب الحنابلة على رأس الامام احمد وقد صرح بهذا مرارا ان النكاح بنية الطلاق محرم والعقل باطل والى هذا ذهب الامام الاوزاعي وايضا ابن حزم وهو الذي يفهم من تقرير العلامة ابن القيم فهؤلاء يرون ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز يستدل بادلة. الدليل الاول ان النكاح بنية الطلاق هو نكاح متعة تماما الا انه لم يصرح فيه بنية ان لم يصرح فيه بشرط في التوقيت والا فهو تماما كنكاح المتعة وقرروا هذا الدليل بان النية في عقود النكاح كافية ولا يشترط التصريح في الشخص بدليل انهم يبطلون نكاح التحليل بمجرد النية. ولو لم يشهد واي فرق بين انسان عازم على التطبيق بعد شهر الا ان لانه لم يصرح ولم يشترط في العقد بين اخر صرح واشترط الثاني ان النكاح بنية الصلاة لا يتوافق مطلقا مع مقاصد الشرع من النكاح والشارع الحكيم انما امر بما امر به لتحقيق غرضه وهذا النكاح لا يتحقق منه الغرض ثالث ان هذا النكاح اصبح وسيلة من وسائل انتشار العقود الباطلة بالاجماع لان اذا اجزنا النكاح بين الصلاة صار الناس يتوسعون بوجود نكاح بنية الطلاق بلا ولي ولا شهود ولا اختفاء الباقية كما هو مشاهد والعامة الذي اصله مباح اذا ادى الى مفسدة محرمة صار محرما. كيف هو نكاح والنكاح في الصلاة؟ ليس من الاعمال بل هو محرم عند هؤلاء القول الثاني ذهب اليه الامام مالك وبطبيعة الحال الشافعي لان الشافعي رجل يأخذ المواهب. والامام ابو حنيفة. الائمة الثلاثة ذهبوا الى هذا واختاره من المحققين ابن القدامى واستدل هؤلاء بان النكاح بنية الصلاة نكاح شرعي مستوفي لجميع الشروط وليس على الانسان اذا اراد ان يتزوج ليس عليه ان ينوي حبس امرأته الى الابد. هذه النية ليست واصلة فاذا تزوج زواج شرعي الزواج صحيح نواة تطبيق بعد مدة او لم يكن هذا هو دليلهم هذا هو دليل الجمهور فتأملت ان هذه المسألة مرارا وتكرارا اعدت فيها النظر وظهر لي بوضوح ان النكاح الطلاق متعة ان النكاح بنية الطلاق متعة ليس بينه وبين نكاح المتعة اي فرق الا فرق ليس له قيمة وهو عدم تصريف الشخص واي قيمة لهذا الشهر ومن العجيب ان نكاح المتعة في القديم كان يتخذ كثيرا في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اباح نكاح المتعة كانوا في سفر في مكة والان النكاح في الصلاة انما يستخدم في السفر ولا في الحضر. في السفر فبينهما تطابق من وجهة نظري كبير ويظهر لي الان بجلاء انه متعة انما خلي عن الشخص واتعجب في الحقيقة من اه ذهاب اه يعني الجماهير الجوادر كما تعجب كما تعجب شيخ الاسلام. من ابن قدامة حيث اشار الى الجواز مع ان المذهب كله على المنع روى الامام احمد عن المنع وسئل عن الرجل يذهب الى خرسان يتزوج ثم يطلق اذا اراد ان يخرج من خرسان وقال هذا متعة وقال هذا آآ اذا تأمل الانسان وهي مسألة خلاف على كل حال. والخلاف فيها قوي جدا ولا نقول انه يعني لكن يظهر لي بوضوح ان النكاح لمن عزم على الطلاق بعد مدة عينها انه متعة ولا يفترق عن المتعة في شيء في حقيقته وانما يتفق عنه في ظاهره وهو قضية عدم التصريح بشرط التصريح بشرط او عدم التصريح بشرط وهي ليس لها اي قيمة من وجهة نظري. ومما يؤيد المنع ان دائما نقرر في المسائل. كثيرا ودائما ما نقرر. حتى الذين يرون جواز هذا العقد. كثيرا ما يقررون ان العبرة في المعاني والمقاصد وليست العبرة بالالفاظ والمباني. واذا اردت ان نعتبر هذا العقد اعتبارا وننظر الى المقاصد منه وجدنا ان المقاصد المقصد منه يتوافق مع مقصد النكاح ولا مع مقصد تمام؟ المتعة فاذا كنا نرى ان هذه قاعدة صحيحة وطبقناها على هذه المسألة نتج عن ذلك المن. اعود واقول هي مسألة خلاف آآ وصل فيها قوي وبل الجمهور يرون آآ الجواز ولكن هكذا ظهر لي بعد التأمل اقرأ فصل يعني في الشروط الفاسدة في نفسها التي لا تفسد العقل وذكر الشيخ رحمه الله تعالى امثلة ويلاحظ ان الشيخ رحمه الله لم يذكر ضابطا لهذه الشروط كما انه لم يذكر رابطا الشروط اما الشروط الفاسدة المفسدة فله عذر انه لم يذكر ضابط لان الحنابلة يرون ان الشروط الفاسدة المفسدة حصل في اربعة عقود وهي السادسة الصغار والمتعة والتحليل والمعلم بشرط يحصرونه بهذه ولذلك لم يذكر لها ضابطة لكن من وجهة نظري وهذا عود للمسألة السابقة لو ان الشيخ الماثل رحمه الله صرح باسماء المشروعة فقال نكاح الشقاء ونكاح التهليل لكان اوضح لطالب العلم واظهر في بيان الحكم. نرجع المهم الان الى الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقل. لم يذكر الشيخ لها ضابط. والسبب في ذلك والله اعلم. ما اشار اليه ابن القيم وهو ان الفقهاء عنده اضطراب شديد في الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. وان انهم لم ينضبطوا في تقرير ما هو. الشرط الصحيح والشرط الفاسد واشار الى ظابط جميل جدا اه وفي الحقيقة سنلاحظ ان اذا طبقنا هذا الشرط اه يصدق في الامثلة التي ستذكر وغيرها. يقول الشيخ ان كل ما جاز عمله عمله بلا شرط صار لازما بالشرط كل شيء يجوز ان يفعله الانسان بلا شرط يكون لازما بالشر وستأتي الامثلة الموضحة لهذا الضاغط الجميل من الشيخ ابن القيم. يقول رحمه الله وان شرط ان لا مهر لها اذا شرط الا محض لها فان الشر باق. والعقد صحيح. اما الدليل على بستان الشرق لانها يتنافى مع مقتضى العقد ويفصل ما كان واجبا باصل العقد واذا كان بهذه المثابة فهو فاسد. واما الدليل على صحة العقد مع بطلان الشرق فهو ان الشرخ امر اظافي خارج عن حقيقة العمل فاذا بقى بقي العقد صحيحا وهذا الدليل الحنابلة هو دليل لكل الشروط اللاحقة دليل بكل الشروط اللاحقة طيب يقول الشيخ وان شرط ان لا مهر لها. عرفنا الان ان الحنابلة اذا ان لا مهر لها ان الحكم ايش وبطلان الشرق وصحة العقل. القول الثاني نحن الان نريد ان نذكر تفصيل في بعض الشروط القول الثاني ان الشرط والعقد كلاهما باطل واستدل هؤلاء بان المهر من حقيقة العام لان الله تعالى انما اباح المحصنات بالمهر. فقال واتوهن اجورهن فلما شرط الله للنكاح عرفنا انه من مقتضيات اصل العقد وهذا القول رواية عن الامام احمد ومذهب المالكية والاحلام وسع الدائرة شيخ الاسلام وقال المذهب اكثر السلف قال منها اكثر السلف وهذا قوله الصحيح ويدل على صحتهم انا لو صححنا العقد بلا مهر لصار هذا النكاح يشبه الهبة والهبة الجواز انتهى بالمرأة نفسها للرجل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول تنتفي الخصوصية وكل قول يؤدي الى انتهاء الخصوصية فهو دليل على ضعفه وخطائه اذا خلاصة نقول الصواب ان شاء الله انه اذا اشترط الا مهر فان العقد والشرط اه فاسدة يقول رحمه الله او لا نفقة يعني او سرق الزوج الا نفقة لها. اذا شرط الزوج الا نفقة لها فشرتها والعقد صحيح والتعليل هو ما تقدم والتعليل هو ما تقدم والقول الثاني ان العقل والشر صحيحان ان الاقدم شرط صحيح ان. فاذا اشترط انه لن ينفق فالشرح صحيح. واستدل هؤلاء بالنصوص العامة الامرة بيفا الشروط واستدلوا ايضا بان هذا الشرط لا يتناقض مع مقتضى العقل واستدلوا ايضا بان قاعدة ان الشخص اذا تنافى مع مقتضى العقد يبطل ليس بصحيحه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لمن اشترى نخلا بعد ان تؤبر ان يشترط ثمرة ثمر هذه النخلة. مع ان هذا يتنافى مع مقتضى العقد لان مقتضى العقد انه يبقى ملك للباعة ومع ذلك صحح الشارع هذا الشرع والى هذا شهر ابن القيم وبهذا قدح بهذا الاصل الكبير عند الحنابلة وهو ان الشرط الذي يتنافى مع مقتضي العقد يصبح فاسدا وهذا قول صحيح وهذا القول صحيح وهو انه لو فرض عليها انه لن ينفق فانه لا يجب عليه ان ينفق لانه لا يوجد دليل يدل على اشتراط النفقة لصحة العقل نعم او اكثر او سبق فيها طيب او ان يقسم لها اقل من او اكثر او ان يقسم لها اقل من ذراتها. نأخذ الصورة الاولى اذا شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها فقال اني قبلت النكاح بشرط ان يكون لك ليلة وللاخرى ليلة اجر. فهذا الشرط باطل عند الحناء والعقل سخيف وعليه ان يقسم بالعدل ولو شرط هذا الشرط في الارض والقول الثاني ان العقد والشرط صحيحان وخلاف هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة وهي اشتراط عدد من النفقة ولو اردنا ان نطبق الظاهرة الذي ذكره ابن القيم يقول ان كل ما جاز بذله بلا شرع يعني يمكن افضل صار لازما بايش؟ بالشر. وهل يجوز للمرأة ان تتنازل عن ليلتها للاخرى؟ ابتداء يجوز فاذا جاز ان تتنازل يجوز ان يلزمها بهذا التنازل من خلال ماذا؟ الشخص حقيقة ظابط يعني جيش ظابط بخلاف المهر المهر لا يجوز لها هي ان تتنازل عنه ولا ابتداء ولذلك لن يصح الشرط الملزم بالتنازل عنه فهو في الحقيقة رابط ان شاء الله منفرد. يقول او اخفى يعني او ان يشترط الزوج او ان تشترط الزوجة ان يقسم لها اكثر من ذرتها الشرط باطل والعقل صحيح وهذا الحكم صحيح هذا الحكم صحيح لان الشرط في هذه المسألة باطل لان هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة. يتضمن ظلم المرأة والاعتداء على حقها ولذلك نقول هذا الشرح فاسد لانه يتعارض مع نصوص الشرع ولان فيه اعتداء على حق الغير. بخلاف الشرط الاول فهو تنازل من المرأة واذا تنازلت عن حقها فلا حرج عليها اما هذا الشخص فهو اعتداء على طرف ثالث. فلا يجوز الالتهاب بشرط عليه ان يقسم بالسوية وايضا اذا اردت ان تطبق ضابط ابن القيم تجده صحيح. هل يجوز للانسان ابتداء ان يفاضل بين نسائه لا يجوز. اذا لا يجوز ان يلزمه من خلال شرط. يكون او فرط فيه خيارا اي شرف الزوج في النكاح خيار فقال تزوجت فلانة ولي الخيار لمدة شهر هذا الشرط باطل والعقد لازم وصحيح التعليم ذكروا تعديلا جميلا في الحقيقة. قالوا ان هذا الشهر يؤدي الى امتهان الحرائق. ووجه ذلك انه يكشف عن المرأة ويستمتع بها. ثم اذا بدا له قال اختر الايش؟ الفسخ وبهذا تمتعن الحرائق ويدخل عليهن الضرر وسندوا بدليل الاخر وهو ما تقدم معنا ان عقود المعوظات لا يصلح فيها التعليق والقول الثاني ان هذا الشرح صحيح وآآ ان له هذا الخيار وهو بمعنى الشروط فتقدم معنى ان الشروط صحيحة وانه لا يوجد دليل على جسمان جنس الشرور ما لم تتعارض مع دليل شرعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروط في الحقيقة هذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو من حيث التنظير الفقهي يشبه المسائل السابقة التي نقول ان الراجح فيها ان الشروط صحيحة لكن تعليم الحنابلة اوجب لي نوع من التوقف في الحقيقة. لان كون النكاح يعلق بخيار وتكون المرأة عرضة للابتدال والامتهان وانه بعد مضي الفترة اه المحددة في الخيار يختار الفرس. كل هذا يجعل الانسان في العقيدة يقوي مذهب الحنابلة وهو ان اشتراط خيار لمدة معينة لا يجوز العرض كما اني اخشى ان يتخذ هذا الحكم ذريعة لايش؟ للمتعة فبدل ان يقول متعة او بنية الطلاق يقول ماذا؟ ها؟ لكن هل يرد هذا على الحنابلة لماذا طيب واذا منعوه صحيح احسنت لانهم منعوا ثم اذ نقول هذا الخيار لا يرد على الحنابلة مطلقا لان الزوج اذا قال تزوجت فلانة ولي الخيار لمدة شهر ان كان ناويا فهو عند الحنابلة باطل. اذا هذه المسألة عند الحنابلة تتنذر على زوج ناوي الطلاق او ما نوى ولا عزم على الطلاق ايوه هذا هو اذا هي لا ترد على مذهب الحنابلة لكنها ترد وبقوة على مذهب الذين يرون زوال المكعب بنية الطلاق فيقول لي الخيار واذا اراد ان يرجع الى بلده وانتهى الموضوع فسخ العقد وانتهى الموضوع بل انه هذا الحكم قد يستغل استغلال شنيع جدا. لماذا؟ لان سيأتينا ان من فائدة فائدة الشر ان يكون الفراق على سبيل الفسخ لا الطلاق. اليس كذلك؟ وسيأتيها ان من فوائده انه ما تحسب عليه طلقة ولهذا بدل ما يعني احيانا يتحرك لانه كل ما اراد يسافر لابد يطلق ربما يسافر البلد ثلاث مرات وهو يريد هذه المرأة فتكون مطلقة ثلاثا فبدل ما يتزوج بنية الطلاق ماذا يصنع ليتخذ الخيار ويقول انا لست على مذهب الحنابلة في النية انطلق مني الصلاة في النكاح بنية الصلاة لكني على مذهبهم في مسألة ماذا ولست على مذهبهم في مسألة الخيار يتركب من هذا انه ممكن يتزوج الواحدة ويفارقها ولا نقول يفرقها عشرات المرات اه فاقول ربما يستغل استغلال اه سيء. على كل حال نحن الان يعنينا الحكم الفقهي. فهذا هو الحكم الفقهي انه يبدو لي ان مذهب صحيح وقوي او ان جاء او ان جاء اذا قال ان جاء بالمهر في وقت كذا والا بطل النكاح فان النكاح فان الشرط ينكظي والعقد صحيح فتبقى زوجته اتى بالمهر او لم يأتي في الوقت المحرك يرحمك الله. وسبب في افصاله عند الحنابلة هو ان هذا نوع من التعليق وتقدم معنا ان الحنابلة لا يرون صحة تعليق عقد النساء على اي شرط. والقول الثاني ان هذا صحيح. وانه لا ينبني على قول بهذا الشرط اي محظور. ولذلك نقول اذا قال ان اتيت بالمهر الى مدة كذا والا صحيح. فان لم يأتي به فسق النساء وفي هذا مصلحة للمرأة وللولي وللزوج. وليس فيه اي مسألة. نعم نعم وان تركها مسلمة فبنت كتابية فله الفسخ فلهم فارغ والتعليم انها اذا كانت كتابية دخل عليه الضرر وعلى ولده. كما ان كتابية انقص في المعنى من المسلم. وهو اشترط بمعنى؟ فصارت كتابية واما العكس اذا اشترط كتابي فبانت مسلمة فليس له الخيار ولا الفرس لانه سبق شرطا جاءه خير من شره. فجاءه خير ميثاق طيب والقول الثاني انه اذا شرطها كتابية فجاءت مسلمة له الخيار وعللوا هذا بانه ربما اراد الا تنشغل باداء العبادات والراجح ان له صيام ان له خيار الا ان هذا التعديل في الحقيقة سيء وغير مقبول تصحيح هذا التعذيب كيف يكون من مقاصد المسلم ان يحظر من لا يتعبد الله لكن لماذا نصحح معه ابطال هذا التعليم؟ لانه ربما يكون له غرض اخر صحيح مثل ان يريد هذه المرأة لعمل فيه اهانة وامتهان ولا يريد ان تكون مسلمة رفعة للمسلمة حينئذ شرطه صحيح واه له الخيار شرط صحيح وله الخيار يقول او شرطها بكره او جميلة او نسيبة او نفي او شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح يعني فبانت بخلاف ذلك فله الفسخ. هذه الشروط الاربعة. اذا اشترطها كانت المرأة بخلاف هذه الشهور فله الفاتح. والسدل الحنابلة على هذا بان هذه الشروط شروط مقصودة مغرورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. واذا كانت هذه الشروط مقصودة ومرغوبة فان تخلفها يعطي من الزوج الحق في فسخ يعطي الزوج من حقه في الفسخ يرحمك الله والقول الثاني انه اذا شرطها جميلة او ذكرا او نسيبة ولم آآ وتبين انها ليست كذلك فلا خيار لها واستدلوا على هذا بان فسخ النكاح انما يكون بالعيوب التي توجد فسخ وهي فقط وليست هذه منها كما ان هذه الصفات صفات الكمال وليست نقص في العين وليست نقصا في العرين فاذا تخلفت لم يؤدي هذا الى ابطال العقل والراجح بلا شك ولا اشكال انه اذا تخلفت هذه الشروط فانه له حق الفسق لان هذه شروط مقصودة فيها نفع ظاهر للزوج. الا انه ينبغي التأكيد على ان اشتراط ان تكون جميلة انه الصراف غير دقيق ويؤدي الى النزاع لان ما معنى جميلة. اولا لا يوجد جميلة الا ويوجد من هو او من هي اجمل منها. وهذا الامر سهل. الامر الاخر وهو اصعب انه قد يكون تكون المرأة جميلة جدا في نظر شخص وفي نظر الاخر ليست بجميلة. والحل من وجهة نظري ان ان يجعل الضابط آآ فلان يقول جميلة في نظر فلانة ممن يثق هو في رؤيتها ويثق ايضا بتقديرها للجمال. المهم الفضة المهم ام ان تصبر؟ اما ان يفترض ان تكون جميلة هذا امر لا يمكن ضبطه ويستطيع ان يفسخ مهما كانت المرأة توصف بالجمال كما ان هذا الشرط يدل على قوة القول في استحباب النظر الى المرأة لانه مع النظر الى المرأة لا نحتاج الى ان نفرط انه جميلة لا يستطيع هو ان يفسخ لانه سبق ان رآها وعرف هل يكملها وليست في جميلة؟ نعم وان عهقت تحت حر فلا خير منها المرأة اذا عتقت تحت الحر فلا خيار لها بل هي ملزمة بالبقاء معها. واستدلوا الجمهور على هذا الحكم بدليلين الاول انها بكونها حرة اصبحت مساوية له بمنزلة. يعني للزوج ونحن الان نتكلم عن الحرة تحت الحر ولا تحت العفش عن الامل اذا عفقك وهي تحت ماذا؟ الحر. فاذا عتقت تساوت هي واياه في المنزلة فلا تملك الفرخ الثاني حديث عائشة ان بريرا رضي الله عنها وارضاها لما عتقت اختارت الفأس قالت عائشة وكان زوجها عبدا ولو كان حرا لن تمكن من آآ القول الثاني ان الامة اذا عتقت خيرت سواء كان زوجها حرا او عبدا واستدلوا في رواية لحديث بريرة ان زوجها كان حرا والصواب ان شاء الله ان الزوج كان عبدا والى هذا ما للامام البخاري وان هذه الرواية اصح الروايات وبهذا عرفنا ان دليلهم الاول ضعيف. الدليل الثاني ان علة تخيير المرأة انها زوجت وهي امانة لا تملك من امرها شيئا تصرف فيها سيدها فلما ملكت رقبتها خيرت وهذا نصره جدا لابن القيم ورأى انه مأخذ قوي جدا ورجح هو وشيخ الاسلام هذا القول. وهي انها لها في الاحتياط سواء كان الزوج حرة او على ذلك والراجح ان شاء الله في مذهب الحنابلة. ومن وجهة نظري ان اختيار الشيخ وتلميذه رحمهم الله ضعيفا. السبب في من وسائل الاول ان عائشة وهي اعرف الناس بقصة بريغة لانها هي التي دفعت قيمة المكاتبة آآ علم باوضاعها واحوالها اخبرت ان زوجها لو كان حرا لم تمكن من التخيير الاختيار لم تمكن من انا اولا ثانيا ان التعليم الذي ذكره ابن القيم ضعيف في وجه ضعفه ان هذه الامان زوجت قصرا في حال يبيح الشارع تزويجه عليه. كما ان الصغيرة التي يجوز لوليها ان يجبرها على النداء اذا كبر وذهب وصف الصغار ليس لها خيار. ليس لها خيار كذلك هذه الامانة انما زوجت قهرا بموجب الشرع باذن الشارع فاذا لا معنى لتخييرها بعد ذلك. لهذين الدليلين اقول ان اختيار ان القول الثاني ضعيف واما مذهب الحنابلة في هذه المسألة قوي وان ان عشقته زوجها حر فليس لها خيار بل تبقى آآ زوجة يقول رحمه الله بل تحت عرشه يعني بل تخير تحت عرشه اذا اعتقلت تحت عقد فاذا عتق اخواني الزوجة لعقد فانها تخير بلا اشكال بالاجماع والنص. بالاجماع والنص فان حديث فريضة فيه لانه كان عبدا كما ان اهل العلم اجمعوا على انها اذا عتقت صارت اعلى منه منزلة وفقد شرط المكافأة ولابد ان تختار لنفسها البقاء مع هذا العبد او الانفصال نحفزه. نعم. هذا الفصل اراد المؤلف ان يبين فيه العيوب التي ينبني عليها جواز الفسخ من الزوجين وهذه العيوب عند الانابلة وعند الائمة الاربعة معدودة وليست مضبوطة. يعني لا تؤخذ بالظبط بظبطها بقاعدة معينة وانما هي معدودة منهم من يقول هي ثمانية ومنهم من يقول ستة ومنهم من يزيد او ينقص. وهذه العين تنقسم الى ثلاثة اقسام عيب يختص بالرجل الفحص بالمرأة وعين مشترك بين الرجل والمرأة ومقسوم عبارات الحنابلة ان ما عدا هذه العيوب الثمانية لا يجوز ولا يمكن احد من الزوجين بفخ اذا وجدت في الاخر والقول الثاني ان العيوب التي تمكن احد الزوجين من الفس مضبوطة وليست معدودة. يعني مضبوطة بقاعدة معينة قلت في القول الثاني انها مضبوطة وضبطها ابن القيم بقوله ان كل عين يؤدي الى نصرة احد الزوجين من الاخر ومنع الاستمتاع على الوجه المطلوب فهي فهو من العيوب التي يفسخ بها النكاح فهو ايضا ظابط اه جيد. ويتوافق مع مقاصد الشرع. لكن يبقى ان ننظر هل احد وافق الشيخ على هذا او ان هناك اجماع على آآ حصر العيوب يعني عيوب معينة هذه القضية تحتاج نوع من تحريم فقط لا يكون هناك اجماع. بدأ المؤلف رحمه الله بالعيوب الخاصة بالرجل يعني للزوج وهي كما قلت عيوب تؤدي الى الفسخ. يقول رحمه الله ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يقع به فلها فسخ عند الفقهاء هو الذكر او قطع ما لا يتمكن معه من الجماع وهو عنيف في الزوج يخول المرأة الفسخ واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنهم اثار في العلة. والجبو اعظم من العلماء لان العنة كما سيأتينا هي عيب مع بقاء الذكر. بينما الجد الجد هو عيب مع فقد ايش؟ الذكر الدليل الثاني انه مع كون الزوج مدبوغ لا تتحقق مقاصد النكاح من الاستمتاع والاستعفاف وغيره وحصول الولد ولهذا اعتبره الفقهاء آآ من العقود من العيوب التي تبيح للزوجة الفاسقة نعم العيب الثاني العلة العيب الثاني العلة ان يكون النينة والعنة هي ان لا يتمكن الزوج من الايلاج بسبب عدم الانتشار لان لا يتمكن الزوج من الاله بسبب عدم الانتشار ومقصود الحنابلة وغيرهم من الفقهاء اذا كان هذا عيبا ومرضا ثابتا. اما اذا لم يتمكن من الجماع لمرض او لعلة عارظة فان هذا لا يجيك الفسخ للمرأة الثاني البحث الثاني ان العنة تثبت الخيار للمرأة لامرين الاول انه روي عن اصحاب النبي منهم علي وعمر ابن عباس الثاني انها انه لا يحصل مع انها مقاصد النكاح كما تقدم في المجموع وتأتي المساحة لاحقا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت طبعا ليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انزل سنة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تحدثت بلمسة عن آآ العيب الثاني من العيوب الموجبة لفسخ من او المخولة لفس النكاح وهي من عيوب الرجل زعيم الثاني هو العملة اخذنا بالامس تعريفه وانه يعتبر عين عند جميع ائمة الا من شر استدلالا بالاثار الثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلالا بكونه يفقد العقد الهدف الذي من اجله انشئ وهو اه الاستمتاع وتحصيل الذرية والسكن وغير ذلك مما يقصد بعقد النكاح. بما هذا يثبت وهي التي اشار اليها المؤلف يثبت النكاح يثبت تثبت العنة باحد ثلاثة امور. الاول الاقرار والثاني البينة والثالث النكول. والثالث النكول. اذا فقدت هذه الثلاثة فانه لا قيمة لدعوى المرأة بان الزوج عنين. لا بد ان تثبت ذلك اما ببينة او هو او يقر وتشهد على اقراره او تتوجه اليه اليمين وينقل عنها بالنكول يقضى عليه. فهما من هذا كما قلت انه لا يمكن اه او لا يوجد طريقة اخرى لاثبات العنة سوى هذه الطرق التي ذكرها المؤلف والقول الثاني انه اذا لم نتمكن من اثباتها بهذه الطرق فان القاضي يختبر الزوج اختبار مباشرة عن طريق وضعهما في غرفة واحدة وطلب من الزوج ان يذيق الماء على الفراش. فاذا اراد وحكم اهل الخبرة انه ماء الرجل بطل الدعوة المرأة والاقرب والله اعلم المذهب الاقرب المذهب. وذلك لان استخدام مثل هذه طريقة يفضي الى منازعة شديدة بين الزوجين. اه ويفضي الى مفاسد اخرى. المسألة الثالثة بماذا يزول او تزول العنة؟ ذهب الحنابلة الى ان انها تزول بإيلاج الحسفة رأس الذكر. ولا يشترط علاج سائر الذكر وعلى هذا جمهور الحنافلة. واستدلوا على هذا بان هذا القدر من الجماع يبيح الزوجة لزوج اخر وتتقرب بها ويتقرر بها المهر. فكذلك تزول بها العنا والقول الثاني انها لا تزول الا بإيلاج جميع الذكر. في فرج المرأة وقالوا انه بهذا نتحقق من الانتشار التام والوطء التام والقول الثاني فيه ضعف والصحيح ان شاء الله مذهب الحنابلة لما ذكروه من تنظير في قضية استقرار المهر وحل للزوجة لزوج اخر اذا كانت مطلقة ثلاثا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان ثبتت عنته باقراره او بينة على اقراره اجل سنة. هذه هي المسألة الرابعة ان العلميين اذا ثبتت عليه العلة يؤجل لسنة. والدليل على هذا ان عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حكم بتأجيل علميين لمدة سنة بمحضر من الصحابة ولم يعترض عليه احد فهو اشبه ما يكون باجماع الصحابة والمقصود بالسنة يعني الهلالية. المقصود بالسنة السنة الهلالية. فلا يحكم عليه قبل مضي سنة يعني بالفصل يعني بالفسخ. يقول الشيخ رحمه الله اجل سنة منذ تحاكمه. يعني ان بداية حساب السنة يكون من التحاكم للقاضي. لا من الدعوة ولا من العقد لا من الدعوة ولا من العقد وانما من حين التحاكم. فاذا صدر الحكم بدأنا بحساب السنة. والدليل على هذا ايضا اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فان ظاهره ان السنة حسبت من الحكومة منه حين حكم عليهم. كما ان في بعض الاثار التصريح في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب التسبيح بان السنة حسبت بعد المحاكمة حسبت بعد المحاكمة. يقول رحمه الله فان وطأ فيها والا فلها الفسخ يعني اذا مضت السنة ولم يطأ طيلة السنة ولا مرة واحدة فان لها الحق في فان لها الحق في الفسخ. وهذا آآ هو ثمرة اثبات العيوب. المخولة للزوجة الفسخ. وذهب الجمهور الى ان هذا الحق يثبت على التراخي. وليس على الفاظ. فاذا سكتت بعد السنة فلها ان تطالب بعد مضي شهر او شهرين او ثلاثة بحقها اه بالفسخ اذا لم يطأ فهو امر اه يثبت على التراخي لا على ربما رأت المرأة الانتظار اكثر من ذلك وربما رأت آآ ان آآ تختبر نفسها هل تستطيع الصبر مع مثل هذا الزوج او لاي حكمة اخرى على كل حال هو عند الجمهور عن التراخي وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. وتعليم الا انه على التراخي لان التراخي في هذه المسألة لا يسقط حقها فلها ان تطالب متى شاءت بحقها في الفسخ اذا لم يضع اه في اثناء هذه السنة. نعم اذا اعترفت بانها وطيئها فليس بعنين يعني ولو مرة واحدة. والسبب في ذلك يعود الى تعديلين. التعديل الاول انه ببطئه تحققنا انه ليس بعلميا. بوطئه ولو مرة واحدة تحققنا ان انه ليس بعنين وقد اشرت بالامس ان الى ان مقصود الفقهاء كون الزوج النين يعني ان يكون هذا صفة له دائمة وليست عارظة. فاذا ولو مرة واحدة بانتشار دل هذا على انه ليس بعنين ليس بعنيين الدليل الثاني او التعليل الثاني انه بهذا الوقت حصل مقصود المرأة وهو استقرار المهر. انه بهذا هل حصل مقصود المرأة وهو استقرار المهر؟ فاذا مرة لا تملك المرأة المطالبة بعد ذلك بدعوى انه عن ميم المطالبة بالفسق بدعوى انه علمين. والقول الثاني وهو الذي تبناه فقيه ابو ثور انه اذا وطأ مرة ثم لم يتمكن من الوطء مرة اخرى واصيب بالعنة بعد ذلك ان لها ان تطالب فلها ان تطالب وسدل على ذلك بان الظرر موجود وبان الحكم يدور مع علته. والعلة هي عدم التمكن من الوقف بسبب عدم الانتشار وهي موجودة في هذه السورة. والراجح ان شاء الله القول الثاني. الراجح والثاني لان الظرر والحاصل بترك الوطء ولو كان وفاء مرة واحدة كالضرر حاصل بترك الوقت من الاصل كضرر حاصل بترك الوطئ من الاصل. فالاقرب ان شاء الله القول الساني. نعم اذا قالت المرأة في وقت من الاوقات رضيت به عنينا. سقط حقها. وظاهر كلام المؤلف سواء رضيت به قبل هذه السنة او بعد السنة او في اثناء السنة. والتعليل انها اسقطت حقها باختيارها تعليل انها اسقطت حقها باختيارها. فلا تستطيع بعد ذلك ان تستدرك هذا الحق. والى هذا ذهب والى هذا ذهب الجماهير. والقول الثاني انها اذا اسقطت حقها لها ان ترجع فيها. القول الثاني انها اذا اسقطت حقها فلها ان ترجع في وهو مذهب واضافوا الى هذا انها اذا رجعت عن اسقاط حقها فان لا نحتاج الى ان نضرب له اجلا مرة ثانية اذا كان ظرب له اجل في المرة الاولى فالمالكية حفظوا حق المرأة بهذا القول فهم يرون انه لها ان تطالب ولا يشرط ان نعيد الكرة مرة اخرى ونؤجله لمدة سنة. وهذا القول الذي ذكروه صحيح. وقول لما تقدم من ان هذا الحق يدوم ويطول. يعني قضية ان يكون عنينا عيب يستمر والعيوب التي تستمر للمرأة الرجوع عن التنازل في حقها. لما يدخل عليها من ظرر عظيم ونحن نتحدث فيما اذا علمت بالعيب بعد العقد اما اذا علمت بالعيب قبل العقد وعقد العقد وهي عالمة فانها لا تملك الرجوع كما سيأتينا. انما البحث الان فيما اذا دخلت وعقد عليها ثم تبين لها ان فيه هذا العين حينئذ اذا رضيت فلها ان ترجع اما اذا كان العقد عقد على هذا الاساس فليس لها ان ترجع ليس لها ان ترجع. وبهذا انتهت العيوب المتعلقة بالرجل نعم طيب هذا الفصل اشتمل على القسم الثاني والقسم الثالث ومجموعة اه خلطها المؤلف اه احيانا تكون من القسم الثاني واحيانا تكون من القسم الثالث. لكنه بدأ بالقسم الثاني وهو العيوب المتعلقة بالنساء او العيوب الخاصة بالنساء اه فهذه العيوب تثبت الفسخ كما سيأتينا. يقول الشيخ والرتق الرثق هو ان يكون الفرج مسدودا لا مسلك فيه للذكر. بمعنى ان يكون ملتصق بمعنى ان يكون ملتصقا وانما قالوا مسدودا اي ملتصقا حتى يخرج العيون اللاحقة لان الانسداد فيها ليس بالالتصاق وان بامر اخر. اذا الرتق هو ان يكون فرد ملتصق ومسدود بهذا السبب. لا يوجد فيه اه مسلك للذكر. يقول رحمه الله تعالى والقرني القرن هو لحم يحدث في الفرج يمنع من الايلاج وقيل ان القرن هو عظم يكون في الفرج يمنع من الاله لكن كثيرا من اهل العلم يقولون انه لحم لانه لا يكون عظم في فرج المرأة وانما يكون لحم كقطعة اللحم الموجودة في الفرث حالت بين الزوج وبين الجماع. وهذا العيب الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى والعفن العفن قيل انه وايضا لحمة تسد الفرج. وقيل انه ورم يكون في الفرج يمنع من الايلاج. ومن المعلوم انه هناك فرق بين الورم وبين اللحم بين قطعة اللحم وقيل انه رغوة تمنع من تمام اللذة. ففسر في احد ثلاث تفسيرات وعلى كل حال آآ على كل من التفسيرات يعني سواء فسرناه في التفسير الاول او الثاني او الثالث فهو عيب كما صرح الحنابلة بان اختلاف تفسيره لا يرفع الحكم في احدى التفسيرات. فاذا هو عيب على اي تفسير فسرته اياه عيب على اي تفسير فسرته اياه؟ لكن يقرب والله اعلم انه ورم يقرب انه ورم حتى لا نفس القرن. ومعلوم انه تقدم معنا لغة العرب الاصل فيها ان كل مفردة منها تحمل معنى مغايرا. وكونه العقل بانه نفس القرن كما يذهب اليه بعض الحنابلة فيه بعد ولكن نفسره بانه وراء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والفقه الفقه هو انخراط ما بين السبيلين انخراط ما بين السبيلين يعني ما بين القبل والدبر. وقيل انه انخراط ما بين مسلك الذكر ومخرج البول. يعني انه انخراط في القب الفقر. والاقرب انه يشمل هذا وهذا. فان كان هناك انخراط سمي انشراقا في قبل فقط او فيما بين القبل والدبر. معنا الان اربعة عيون الرثق والقرن والعسل والفتق. هذه العيوب الاربعة جاءت فيها اثار عن اثنين من ابن عباس علي رضي الله عنهم وارضاهم. واثبت ان هذه من العيوب الموجبة ده للاسف ان هذه من العيوب الموجبة للفسخ. فالدليل فيها الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما الدليل الثاني فهو الدليل بدأ الى الذهن والذي نعلل به سائر العيوب. وهو ان هذا العيب يمنع من الاستمتاع ويحول بين الزوج وبين آآ زوجته ولهذا اصبح عيبا يمنع من آآ ولهذا اصبح عيبا يوجب الفسخ ولهذا اصبح عيبا يوجب الفسخ. فالاعتماد في الحقيقة على التعليل والاثر. واعتبار هذه الاربعة من من العيوب اشبه ما يكون بمذهب جميع الائمة. مذهب جميع الائمة. يتبقى معنا مسألة الا وهي انها بعض هذه العيوب اليوم قد تعالج علاج تام بحيث لا يكون لها اي اثر ولا يشعر بها الزوج ولا يعلم بها اصلا ولا يعلم بها اصلا فهل نقول انه آآ باعتبار التقدم الطبي اليوم تعتبر هذه ليست في عيوب آآ او نقول انه آآ ينظر الى رأي الطبيب هل تكون المرأة بعد العلاج؟ كالمرأة سوية تماما او لا اذا اخبرنها كالمرأة سويت تماما وان الزوج اه لا يلمس اي فرق فانه ينبغي الا تعتبر من العيوب والاحسن والاوفق ان يكون العلاج قبل الزواج ان يكون العلاج قبل الزواج على يد امرأة جراحة ثقة آآ لكي تخرج المرأة من آآ آآ يعني الفسخ بهذا العيب من قبل الزوج فالاولى ان يكون العلاج قبل اه الدخول. نعم طيب هذه ثلاثة استطلاق بول وندو وروح سيالة في فرج وباسور وناصور. استطلاق البول هو ان لا تتمكن من حبسه متى ارادت. وكذلك استطلاع النجو فاذا لم تتمكن من حبسه متى ارادت فانه عيب يقول روحا سيالة في فرج. يعني ان يوجد في فرج المرأة قروح سيالة يخرج منها اما دم او وبسور ونسور الباسور والناسور هما داءان يصيبان المقعدة معروفان. بالنسبة لاستطلاق البول والنجو هذا مشترك بين الزوج والزوجة. وبالنسبة لطروح السيالة في الفرج صرحوا انها خاصة بالمرأة وبالنسبة للباسور والناسور مشترك بين المرأة والرجل. هذه الثلاثة امراض اختلف فيها الفقهاء فذهب الحنابلة كما ترون الى اعتبارها من العيوب الموجبة للفسخ. واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان مثل هذه العيوب تسبب آآ تقزز الرجل وكراهيته. الدليل الثاني لهم ان هذه العيوب تمنع من الاستمتاع الذي يقصد بالنكاح القول الثاني ان هذه العيوب لا توجب الفسخ. والتدلع بامرين. الامر الاول ان هذه العيوب لم في الاثار وليست محل اجماع بين اهل العلم. الثاني ان بعض هذه العيوب لا يمنع من الاستمتاع. ان بعض هذه العيوب لا يمنع من الاستمتاع والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم وقد تكون بعض هذه الامراض ابلغ من اه الامراض المتفق عليها. فمثلا وجود الجروح البليغة في الفرج اصعب واشق من الرتق لان الرتق بالامكان فتحه وتصبح المرأة بعد فتحه كاي امرأة اخرى. بينما هذه الجروح لا يمكن الجماع معها لما تسببه كما قال الحنابلة من النفرة كما انها تمنع من الاستمتاع بكامل. اضف الى هذا ان غالبا اذا جامع الزوج زوجته وهي كذلك انه لا يسلم من ايش من الامراض لا يسلم من الامراض والعدوى ما اختاره ابن القيم وجيه جدا في هذه الامراض على ان في الحقيقة هذه المباحث ضعيفة اليوم بسبب ماذا؟ التقدم الكبير في الطب مما يعني لا يكاد يصمد امامه مرض يعني آآ آآ ثابت الا الامراض التي ليس لها علاج. آآ نعم يقول وخصام وخصام اصيلا طيب الخصال والسن والوجاع هذه خاصة فالخصاء قطع الخصيتين. والسل هو استلالهما مع بقاء والوجالهما يعني خصيتين مع بقاء الجلد. والوجاء هو رفض الخصيتين والخلاف في هذه الثلاث ايضا واحد. فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة ما ترى انها من العيوب الموجبة للفسخ. واستدل الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول ان اه الرجل اذا خصي صار ضعيفا في الجماع مما يمنع اه الاستمتاع التام من قبل المرأة اثنين ان المخصي لا يمكن ان ينجب ان المخصي لا يمكن ان ينجب وكذلك اه القول الثاني ان هذه العيوب لا توجد في الفسخ. واستدلوا على هذا ايضا بامرين. الاول ان الخصال ليس في معنى الجد ولا العنة بل هو يجامع كما يجامع اي رجل. الدليل الثاني وهذا ايضا ايضا ذكره بعض الحنابلة ان المخصي قد يكون اقوى في الجماع من غيره. ووجه ذلك عندهم ان المخصي يجامع ولا يريق الماء الذي يحصل بسببه الضعف. لانه لا ما عنده فهذا الفريق وهو ايضا بعض الحنابلة يعكس الدليل فيقول ان الخصال من اسباب زيادة الاستمتاع. بخلاف الفريق الاول الذين يرون ان الخساء اه اه من الاشياء التي تضاعف الاستمتاع. في الحقيقة الفصل بينهما يحتاج الى طبيب. الفصل بينهما يحتاج الى طبيب لكن بالنسبة للترجيح الراجح مذهب الحنابلة. والسبب في هذا عدم وجود الذرية. عدم وجود الذرية فلو سلمنا لبعض الحنابلة او غيرهم انه لا يقدح في الاستمتاع او لا يضاعف الاستمتاع الا ان عدم وجود الذرية هو بحد ذاته موجب للفسخ هو بحد ذاته موجب للفسخ. فالراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو ايضا اختيار الشيخ ابن القيم. نعم هو كون احدهما انثى واضحة. اذا كانت انثى غير مشكل وانما واظح. فهو مما يجيز للاخر الفسخ. واما صمت المشكل فلا نحتاج الى لماذا؟ لانه لا يصح نكاحه عند الحنابلة. الفسخ بالخنثى الواضح مع ايضا فالحنابلة يرون انه يفسخ به لانه لا يتم الاستمتاع به ذات كونه خنثى وتردد الطرف الاخر في حقيقة المقابل. والقول الثاني انه اذا كان خنثى واضح وليس بمشكل. ويقوم بما عليه من واجب سواء كان الرجل او المرأة. فان الاخر لا يحق له قصر لان الاستمتاع المقصود بالعقد موجود هو في الحقيقة الاقرب ايضا مذهب الحنابلة لانه يبقى ان الانسان لن يتمكن مع ما يوصف به الاخر من انه كنت من الاستمتاع على الوجه الكامل. انتهى الشيخ رحمه الله من القسم الثاني ومن القسم المشترك هذا الذي آآ المؤلف لم يرتبه آآ بحيث يكون تبع النساء ولا المشترك وانتقل الى القسم الثالث وهو المشترك عند جميع اهل العلم. ولو ان الشيخ يعني اخذ الاشياء المشتركة من اسم الثاني ووضعها مع الاشياء المشتركة من القسم الثالث فكان اولى. لكن الشيخ لعله اراد امرا اخر وهو حسن ترتيب لان استطلاق البول والقروح والباسور امراض متشابهة وان كان بعضها مشتركا وبعضها خاصا لكنها متشابهة اجعلها مع بعض. طيب لكن الان هو بدأ بالقسم الثالث تفضل. الجنون من العيوب المشتركة فقد تكون الزوجة مجنونة وقد يكون الرجل الزوج مجنونا. وقول الشيخ الجنون ولو ساعة يعني ان انه لا يشترط في الجنون ان يكون مطبقا. فاذا كان ينتابه ويرتفع عنه فانه عيب يفسخ به النكاح. واستدل الحنابلة على هذا. بان المجنون ولو احيانا يخشى من ضرره. لان المجنون ولو احيانا يخشى من ضرره. هذا الدليل الاول الدليل ان النفس لا تركن الى من هذه حاله. وتعليل لطيف من الحنابلة. النفس لا تركن الى من هذه حاله. صحيح. اذا علم انه قد يجن فان النفس لا تركن الى آآ اتخاذه زوجا او زوجة. وهذا لا اشكال فيه ان شاء الله وهو ثبوت حق الفسخ بالجنون ولو كان عارضا نعم. نعم البرص والجذام. البرص والجذام من الامراض التي تعد عيوب عيوبا مشتركة في الزوج والمرأة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة على هذا من عدة اوجه. الوجه الاول ان في كل منهما ما يؤدي الى نصرة وعدم السكون. الثاني وهو خاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما وضعت ثيابها رأى في في كشفها بياظا فقال عليكي آآ خذي عليكي ثيابك والحقي باهلكي. والحقي باهلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. هذا بالنسبة البرص الجذام يستدل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المديوم فرارة من الاسد. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى فالفسخ من باب اولى. اضف الى هذا ان الجذام معدي خلاف البرص فهو علة خاصة بالجذام. اضف الى هذا كله وهو من اهم الادلة ان اعتبارها المروي عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس فكما ترى الادلة الدالة على ذلك كثيرة جدا الادلة كثيرة جدا فهذه العيوب تثبت الخيار في الفسف. سواء كانت اه المرأة او كانت في الرجل. نعم. لكل عمل منهما نعم يثبت بكل واحد منهما الفسخ. يرى الحنابلة ان الفسق يثبت لكل واحد من هذه العيوب وهو عندك هنا يقول لكل واحد منهما فتعدلونه لتكون منها. وخطأ لتكون او يثبت بكل واحد منها. الحنابلة يرون انه يثبت لكل واحد من هذه العيوب حق الفسخ. ويرون وان هذا الحق محصور في هذه المعدودات لا يتعداها الى غيرها. بناء على هذا العمى ليس بعيب. والعرب ليس بعيب والقرار ليس بعيب. وكل عيب لم يذكر ليس بعيب. يعني ليس بعيب تستطيع يستطيع احد الزوجين الفسخ به. وتقدم معنا خلاف في هذه المسألة وان اختيار ابن القيم ان العيوب معدودة ان العيوب محدودة وليست معدودة. وان الضابط ان كل مرض يؤدي الى عدم الاستمتاع والنفرة فهو موجب للفسخ. تحدثنا عن هذا اذا كل مرض اولى من هذه الامراض فهو احق بالحكم فمثلا الامراض الجنسية المعاصرة الامراظ الجنسية المعاصرة آآ الايدز والهربز وما شكل هذه الامراض بلا شك انها اعظم من الامراض اللي ذكرها فهي امراض خطيرة جدا ومعدية مباشرة وقبيحة كما انها بالذات هذه الامراض غالبا ما تكون دليل على رقة دين صاحبها لانها تكون بسبب الممارسات الممنوعة. فاي فقيه يرى انه مثل الايدز ليس عيب تستحق معه المرأة الفسخ او الرجل اذا كان في احد منهما. هذا لا يقوله فقيه لكنهم رحمهم الله لم يعرفوا الا هذه الامراض فحصروها ووجدوا ان الصحابة نصوا عليها فهم ايضا تمسكوا بهذه الاثار واعتبروها معدودة. والا لا شك ان ما ذكره ابن القيم وجيه جدا والامراض المعاصرة تؤكد وتجعل الامر اشبه ما يكون بالقهرين. نعم يقول الشيخ ولو حدث بعد العقد اذا حدث المرض بعد العقد يعني رجل تزوج امرأة وهو سليم تماما ثم اصيب باحد الامراض الموجبة للفسخ. فالحكم انها تملك الفسخ عند الحنابلة تملك الفسخ. واستدلوا على هذا بان هذا العيب عيب يوجب الفسخ وجد في احد الزوجين فاقتضى حكمه هذا كلام صحيح انه عيب يوجب الفسخ وجد في احد الزوجين فاقتضى حكمه وهو الفسخ. القول الثاني ان العيب اذا حدث بعد العقد فانه لا يوجب الفسخ. واستدلوا على هذا بالقياس على البيع فان الانسان اذا اشترى السلعة ثم حدث فيها عيب فبالاجماع لا يرد على صاحبها. قالوا فكذلك احد الزوجين لان النكاح عندهم من عقود المعوظات والقول الثالث ان المرأة ان العيب اذا حدث في المرأة فان الزوج لا يملك الفسخ لانه يملك الايش؟ الطلاق. وان حدث في الزوج فان المرأة تملك الفسق. لانه لا سبيل لها الا من المفارقة الا بالفسخ. والراجح والله اعلم المذهب وهو ان الحق يثبت لكل منهما لان الشارع جعل على هذا العيب موجب للفسخ سواء وجد قبل او بعد. نعم او كان بالاخر عيب مثله اذا كان في كل منهما عيب مساوي للاخر. كل منهما ابرز ابرز او كل منهما مجزوم فالحكم عند الحنابلة انه يثبت لكل منهما الحق في الفسخ. وسيدل على هذا بامرين الامر الاول ان الانسان قد يكره العيب في غيره ولا يكره في ايش؟ نفسه. الثاني ان العيب الموجود في الاخر موجب للفسخ. والعيب الموجود عند عند احدهما لا يمنع هذا الفسخ. او بعبارة اوضح ان العيب الموجود في الزوجة مثلا يوجب الفسخ. ووجود هذا العيب في الزوج فيرفع هذا الحق لا يرفع هذا الحق. القول الثاني في هذه المسألة انه اذا كان اذا كان كل من الزوج والزوجة مصابان بنفسه العيب انه لا يملك احد منهم الفخ. واستدل على هذا بانهما متساويان. ليس لاحدهما الحق على الاخر والراجح المذهب الراجح في المذهب لانه كون احدهما يرظى بهذا العيب لا يرفع حق الاخر لا يرفع حق الاخر. مسألة اذا كان في كل منهما مرظ فالحكم نفسه. فالحكم نفسه. ان لكل منهما الفسخ. فاذا كان احدهما ابرص اخر اجزم فلكل منهم الحق في الفسخ. ويستثنى من هذا مسألة واحدة ونستطيع ان نضع لها قاعدة. نستثني من هذا اذا كان عيب ليس هو المانع من الوقت. مثل ان تكون هي رزقاء وهو مجبور. فلا الذي منعه من الجماع انها رتقاء ولا الذي منعها من الجماع انه مجبور. فحينئذ لا يملك احد منهم الفسخ. لا يملك احد منهم الفسخ لان العيب ليس هو المانع. لان العيب ليس هو المانع فهذا صحيح. وهذا صحيح. انه اذا لم يكن العيب هو المانع فلا يملك الفاسخ. نعم اذا وجدت الدلالة على الرضا بالعيب او رضي به رضا صريحا فلا خيار له. فلا خيار له لانه اسقط حقه بنفسه. لانه اسقطه ابقه بنفسه الا ان الشيخ المجد استثنى من هذا الحكم مسألة وهي اذا كان الزوج عنين لابد ان المرأة بالرضا قولا. ولا نكتفي بدلائل بالدلائل والقرائن الدالة على الرضا. بل لا بد ان تصرح وعلل الشيخ المجد هذا الحكم بان العلة امر يطول ويستمر. فنحتاج الى التأكد من رضا المرأة قال حفيده شيخ الاسلام ابن تيمية ولم ارى احدا نص على هذا الا الجد كلهم لا يفرقون بين العيوب الا الجد لكنك اذا تأملت تجد ان يعني ما ذكره الشيخ الماجد صحيح لمثل هذا العيب يحتاج الى التصريح يحتاج الى التصريح بالرظا لانه امر يدوم اما العيوب الاخرى فبالامكان ان تعالج الفسق بالعيب لابد ان يكون عن طريق الحاكم والسبب في ذلك انه يحتاج الى اجتهاد ونظر وحكم. فلا يقوم به الزوج او الزوجة من تلقاء نفسه والقول الثاني انه لكل منهما الفسق الى حكم حاكم. لان سبب الفسخ موجود فلا نحتاج الى حكم الحاكم والقول الثالث انه اذا تم الفسخ برضى الطرفين فلا نحتاج الى حاكم. واذا تم الفسخ مع الاختلاف فلابد من حكمها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قوي جدا وهو الاقرب ان شاء الله نعم. فان كان قبل الدخول فلا مرض. فان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة سواء كان الفسخ من قبل الزوج لعيب في المرأة او من قبل المرأة بعيب في الزوج. وعللوا ذلك انه اذا كان من المرأة لعيب في الزوج فهي التي فسخت. فهي التي فسخت. واذا كان لعيب منها والذي فسخ الزوج فلانه يعود في الحقيقة الفسخ لسبب منها وهو العيب الذي في المرأة والقول الثاني انه اذا كان بسبب العيب في الزوج فانه لا بد من دفع نصف المهر للزوجة. لان الفسخ كان بسبب الزوج. اذ العيب منه ولو كانت المرأة هي التي طلبت واستدلال الجمهور غريب. لما كان الرجل قالوا انه ولو كان الفسخ بعيب من الزوجة الا انه يعني ولو كان الفسخ من الزوج الا انه لما كان بسبب عيب الزوجة عاد الامر لزوجه ولم يصنعوا هذا اذا كان العيب في الرجل ولم يسمعوا هذا كان رجل وهذا غريب. منهم وفيه شيء من عدم الانصاف. فالراجح ان شاء الله القول الثاني. الراجح ان واذا كان بعيب من الزوج ولو كان بطلب من المرأة فلها نصف المهر. نعم وبعده لها المسمى اذا كان الفسخ بعد الدخول والمسيس فلها المسمى فلها المسمى. والدليل على ان لها المسمى ان هذا العقد عقد صحيح بمسمى صحيح فوجب. وهذا كلام صحيح. انه عقد صحيح بمسمى صحيح وجباء بالدخول. والقول الثاني ان لها مهر المثل وليس المهر المسمى ان لها مهر المثل وليس المهر المسمى. ودليلهم القياس على العقد الفاسد. قاسوا العقد المفسوخ على العقد الفاسد. وهو قياسا مع فارق لانه العقد المفسوخ عقد صحيح لفاس الصحيح الا انه فسخ بينما العقد الفاسد فاسد. والقول الثالث انها تعطى انها تعطى المهر المسمى مع تنقيص ما يقابل العيب ونعرف قدر النقص بنسبته الى نهر المثل نعرف قدر النقص بنسبته الى مهر المثل واضح ولا لا؟ فنقول الان انت كم سميت لها المهر فيقول مئة الف نقول كم مهر المثل؟ فيقول مثلا خمسين الف. نقول مهر المثل اذا كانت برصا كم يكون؟ فيقول خمسة وعشرين الف. فالنسبة كم؟ النسبة خمسين بالمئة. يعني كم ستعطى من المهر المسمى؟ خمسين الف. اذا نعرف نسبة التنقيص من خلال المقارنة بمهر المثل. يعني المهر المسمى لا ان نقيس عليه لان الناس يتفاوتون وقد يعطي الانسان المرأة اضعاف مهر مثلها. فاذا لا نرجع الى مهر المثل لا نرجع المهر المسمى وانما نرجع الى مهر المثل ثم ننقص منه بهذا المقدار. وهذا القول ذكره شيخ الاسلام وقواه المرداوي وهو قول فيه انصاف اما الزام الزوج بجميع المهر مع ان الفس كان بسبب عيب في المرأة فيه نظر الا ان في الحقيقة بعيدا عن الاحكام الفقهية ليس من المروءة ابدا بعد الدخول اذا اراد الفسخ ان ينقص من المهر شيء او ان يسترجع شيئا منه يعني اقول انا ليس من مروءة باعتبار ان الدخول والمسيس حصل. وهذا كما قلت لكم بعيد عن الفقه والحلال والحرام. وهو فقط من باب المروءات. اما اذا ارادوا الحلال والحرام فالراجح هو ما ذكره شيخ الاسلام. فالراجح ان شاء الله ما ذكره شيخ الاسلام. نعم. ابراهيم ويرجع به على الغار ان وجد. الغار غالبا هو الولي. لانه كتم اي بالمرأة عن الزوج. وسبب ذلك ان المعروف والمعهود ان الذي يخبر بعيوب المرأة قبل العقد هو الولي وليست المرأة فليس من المعهود ان تأتي المرأة وتقول للرجل ان في عيب كذا وكذا. فاذا كان الزوج هو الذي كتم فعليه آآ المهر فيرجع الزوج على ماذا؟ على الولي بالمهر يعطيه المرأة ثم يرجع على وليها ايا كان الولي ويأخذ المهر كاملا الدليل على هذا ان عمر بن الخطاب قال ايما رجل تزوج مدلومة او او برصاء ثم مسها فعليه المهر بالمسيس وله ظمانه على الولي. وهذا الاثر صحيح عن عمر ان او اوجب الرجوع رضي الله عنه وارضاه على الولي. القول الثاني انه لا يجوز له ان يرجع على احد يدفع المهر ولا يرجع على احد. واستدلوا على هذا بان الرجوع الله اكبر الله اكبر القول الثاني انه لا يرجع بشيء من المهر واستدلوا بدليل الاول انه دفع هذا النهر مقابل عوظ اخذه وهو الدخول والرقم. الثاني انه لا يوجد الدليل من النصوص على الرجوع والاصل ان المهر يتكرر بالدخول. كما سيأتينا في باب الصداقة مناسب اهل القول مجموعة من الفقهاء منهم الشيخ الشوكاني. منهم الشيخ الشوكاني. والراجحي الله هو مذهب الحنابلة بلاشكال وهذه الفتوى من عمر هي الحجة في الباب لا سيما وانه لم يخالفه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الخلفاء الراشدين. فهذا الاثر كافي في الباب. كما ان المعنى يؤيده لان الفرق او سبب الفسق من قبل المرأة لان العيب فيها. وهذا المعنى يقتضي ان لا يضيع المهر على الزوج يقول رحمه الله تعالى والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيث يعني لا يجوز ان تزوج احدى هذه النساء بمعيب. قال الشيخ المرداوي بلا نزاع بلا نزاع. والسبب في ذلك ان ولي امر هذه المرأة المجنونة او الصغيرة عليه النظر لمصلحتها وليس من النظر لمصلحتها ان تزوج بمعيد باحد هذه العيوب الثلاثة. لكن ان خالف فزوجها فينقسم الى قسمين من خالف فزوجها وهو يعلم فالعقد باطل. لانه زوج وهو غير مأذون له بالتزويد شرعا. والذي هو الذي نزع منه الولاية في هذه السفرة. الثانية ان يزوجها وهو جاهل. فاذا زوجها وهو جاهل فالعقد صحيح وتملك المرأة الفسخ. والقول الثاني انه اذا زوجها ولو كان فالعقد باطل واستدلوا على هذا بانه زوجها بمن لا يحل ان يزوجها اياه. كما لو زوجها جاهلا بمحرم من محارمها فهو اذا زوجها بمحرم من محارمها فالعقد باطل ولو كان جاهلا. كذلك هنا نقول العقد باطل لهذا السبب والاقرب والله اعلم القول الثاني وعلى هذا يكون اذا خالف فزوجها فالعقد آآ باطل مطلقا لانه اعتدى على حق هذه الصغيرة والمكنونة الى اخره. فان رضيت الكبيرة مدبوبا او علمينا لم نعم افاد المؤلف ان الكبير المرأة الكبيرة لها آآ ان تختار الزواج المذكور والعنين. وعللوا هذا بانه حق لها رضيت باسقاطه. عللوا هذا لهم حق لها رضيت باسقاطه. واذا كان حقا لها فلها ان تسقطه. والقول الثاني ان لوليها ان يمنعها ولو رضيت وعللوا هذا بانه امر يدوم ويطول. وقد تندم ولا ينفعها الندم لانها رضيت به قبل العقد. فمن النظر لها ولمصلحتها ان يمنعها اه اه وليها. ولا اقرب الله اعلم ان الكبيرة العاقلة اذا اختارت الزواج لمثل هذا الشخص انه ليس لاحد ان يمنعها انه ليس لاحد ان يمنعها لانه حق لها خاصة تنازلت عنه. هذا والله اعلم وصلى الله على الحبيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله رضيت الكبيرة مجروما او علميا لم تمنع واخذنا بالامس الخلاف بهذه المسألة على قولين وهل للولي حق في بمنعها او ليس له الحق في منعها. ذكرت او لم اذكر انه ان ابن قدامة يميل الى خلاف المذهب وهو انه له ان يمنعها. بقينا في المسألة التالية لهذه المسألة الشيخ بل من مجنون ومكلوم واغرس. اي بل له ان يمنعها ولو كانت كبيرة اذا ان تتزوج من مجنون او مدلوم او ابرص. وعل الحنابل هذا بان هذه العيوب الضرر فيها لا يقتصر على المرأة بل يتعدى الى الذرية. كما انه يتعدى الى الولي لانه بمثل هذا الزواج. فلما صار الضرر لا يقتصر على الزوجة. منع الحنابلة من التزويج ولو برضا المرأة. ومن هنا عرفت الفرق بين ان يكون علميا او مجبوبا وبين ان يكون ابرص او مجذوم او مجنون الفرق بينهما هو هذا ان الضرر لا يقتصر على المرأة في العيوب الثلاث التي ذكرها المؤلف الان. ولهذا اذا سئلت لماذا يفرق الحنابلة بين هذه العيوب؟ لابد ان تعرف انه هذا هو السبب القول الثاني ان لها ان تتزوج وليس للولي ان يمنعها ولو كانت العيوب هي هذه الثلاثة المذكورة. لان هذه العيوب تتعلق اولا بالمرأة ثم بالاولياء. فاذا رضيت هي باسقاط حقها فقط لان الحق الاول لها. ولو قيل ان مثل هذه المسائل يرجع فيها الملابس التي تحتفظ بها مثل طبيعة المرأة وطبيعة الاهل وحاجة المرأة الى اخره آآ بالنسبة للمجنون والاضرس آآ لكان للقول بالتفصيل هذا انه يختلف في اختلاف الاحوال قد يناسب احيانا ان تزوج المرأة من مثل هؤلاء وقد لا يناسب بحسب وضع المرأة فهذا بالنسبة آآ الجنون والبرص لكن جزام المشكلة في انه مرض معد آآ فاذا تمكنت من تجنب عدوى اه فداك والا فانه ليس للانسان ان نفسه في اه مثل هذا الامر وليس للولي ان يرضى ايضا بموليته ممن يعني يباشرها الزوج وتنتقل اليه اليها آآ هذه الامراض لا شك ان هذا يعني المنع فيه وجه. اقول لو قيل بهذا التفصيل كان جيد والا اذا لم يقل بهذا التفصيل اذا لم يقل بهذا التفصيل فالذي ذكره الحنابلة صحيح. الذي ذكره الحنابلة صحيح. وهذه المسائل كثير منها فتاوى صريحة عن الامام احمد فتاوى صريحة عن الامام احمد. فمثلا الزواج بالعنين والمجبوق نص الامام احمد انه لا يعجبني ربما يقول ربما رضي ثم ندمت ربما رضيت ثم ندمت اذا ارادت منه ما تريد المرأة من زوجها ندمت وقد الاستماع على هذا المفاسد. الخلاصة ان مذهب الحنابلة في هذه المسائل وجيه الا ان يقال بالتفصيل الذي اشرت اليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى علمت بالعين او حدث به لم يجبرها وليها على فسفه قبل ان نتكلم على هذه المسألة فهم من كلام السابق في المسائل السابقة انه اذا رضيت المرأة والولي فالزواج صحيح. سواء كان العيوب الثلاثة او العيبان المتقدمان. لانه احيانا يعلق على الزوجة واحيانا يعلق على رضا الولي. فاذا رضيت الزوجة والولي جاز التزويج بلا اشكال. ولا اظن هذه محل خلاف. اذا رضيت الزوجة ورضي الولي. جاز لها ان تتزوج بمن يتصف بهذه العيوب. آآ بلا اشكال ان شاء الله. لان الحق لا يخرج عنهما يقول الشيخ ومتى عدمت العيب او حدث به المقصود المؤلف في هذا يعني بعد العقد المقصود يعني بعد العقد علمت به بعد العقد او حدث العيب بعد العقد فانه ليس للولي ان يجبر المرأة على الفسخ بل يصبح حقا خاصا بالمرأة والسبب في هذا ان القاعدة المشهورة ان الاستدامة اقوى من الابتداع هذا من جهة من جهة اخرى القاعدة ايضا ان الولي له حق له حق في الابتداء دون الاستدامة الحق في الابتداء دون الاستدامة. وهذه المسألة يقال عنها الشيخ المرداوي بلا نزاع. هذه المسألة قال بلا نزاع فليس للولي اذا رضيت المرأة بعد العقد في حدوث العين ان يدبرها على الفسخ ليس له ان يثيرها عليه بس بهذا انتهى هذا الباب ننتقل للباب الذي