الله باب الصلاة وكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما بعد قال الامام رحمه الله تعالى باب الصلاة الصداق تعريفه الرباط الذي يرضاه للمرأة والمقصود منها هو العلم والنجاح والصلاة النكاح منها عدد كبير ومن ذلك ان عبد الرحمن بن عوف رحمه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اعترافا للنبي صلى الله الدخول على اخيرا يا جماعة اخيرا الاجماع والاجماع حكاه غير واحد. اذا الصداق ذكرنا تعريفه وهو ما يعطى مقابل النكاح ونحوه الشبهة. والعقد واخذنا انه مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن تخفيفه. ذهب الفقهاء الى ان السنة في مهر التخفيف وان تخفيف المهر احب الى الله واستدلوا على هذا بنصوص النص الاول حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر النساء بركة اقلهن مؤنة هذا الحديث اسناده ضعيف لا يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة معناه صحيح يدل على معناه الاثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا والاثار المروية عن الصحابة وقواعد الشرع العامة. الدليل الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء ايسرهن مهرا. وهذا الحديث صححه المتأخرون. هذا الحديث صححه المتأخرون. الدليل الثالث المروي عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا تغلوا النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق نسائه ولا بناته عن عشرة اوقية وهذا الاثر ثابت ان شاء الله عن امير المؤمنين عمر كما ترى الاثار واضحة جدا لن نستصحب هذا الاصل اثناء دراسة مسائل الصداق وهو ان الاحب للشارع ان يكون يسيرا قليلا مسألة فان زاد الانسان في النهر في المهر زيادة كثيرة مع القدرة فهو جائز بلا كرامة. فهو جائز بلا كراهة بشرط ان يخلو من سبب اضافي يدل على الكراهة كالمباهاة والمنافسة في الجاهلية في مقدار الصدقة. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الصحيح ان شاء الله نعم يقول المؤلف يسن تخفيفه وتسميته في العقد افادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة مسألتين الاولى ان تسمية النكاح يعني ذكر مقدار المهر في اثناء العقد سنة. انه سنة. والدليل على على هذا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي المهر الثاني ان تسمية المهر اثناء العقد اقطع للنزاع. الثاني ان تسمية العقد في ان تسمية المهر في العقد اقطع للنزاع. المسألة الثانية التي افادها كلام المؤلف هو جواز عدم تسمية المهر في العقد. لان تسمية ذكر المهر سنة. اذا يجوز الا يذكر اذا يجوز الا يذكر. والدليل على هذا قوله تعالى لا جنى عليه ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فان مفهوم الاية انه يجوز ان يطلق قبل ان يفرض لها فريضة يعني قبل ان يسمي ويذكر المهر في العقد. الدليل الثاني ما اخرجه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ولم يذكر مهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ولم يذكر مهرا. فيجوز فان الانسان يعقد العقد ولا يذكر المهر مطلقا. ويؤجل الكلام عن المهر الى ما بعد الدخول ولا حرج في هذا لدلالة القرآن والسنة. يقول رحمه الله تعالى وتسميته في العقد من اربع مئة درهم الى خمس مئة درهم. يعني ويسن ان يتراوح المهر بين الاربع مئة والخمسمئة درهم. الدليل على هذا ان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم اربع مئة وصداق نسائه خمس مئة درهم صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا اما الدليل على صداق البنات رضي الله عنهن وارضاهن فهو اكثر عمر سابق فان او قال واخبر ان صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وبناته هذا المقدار وهو ثنتي عشرة او اثنتا عشرة اوقيا. والاوقية اربعين درهم. والدليل الثاني ان علي ابن ابي طالب لما عقد على فاطمة رضي الله وانهى وارضاها اراد ان يدخل عليها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعطها شيئا. فقال لا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك؟ رضي الله عنه وارضاه. فاعطاها الدرع درع من حديد وقدرت في بعض الروايات بانها باربعمائة درهم. هذه الرواية لم اقف على اسنادها التي فيها التقدير ان الدرع قيمة اربع مئة درهم لم اقف على اسنادها لكن مع اثر عمر ربما يقبل آآ انه هذا المقدار اما ان صدق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة فهذا ثابت من حديث عائشة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه آآ اثنتا عشرة اوقية ونشا قيل ما النس؟ قالت النفس نصف اوقية. وكما قلت الاقيل باربعين درهم يكون المجموع خمس مئة درهم. من الظاهر ان بين اثر عمر وبين حديث عائشة شيء من الاختلاف لان عمر يخبر انها اثنا عشر رقية وعائشة تخبر انها اثنتا عشرة رقية ونصف والجواب عنه من وجهين عن هذا الاختلاف. الاول ان يكون الصواب مع عائشة ويكون ما ذكره عمر رضي الله عنه مخالف للواقع وسبب الترجيح ان حديث عائشة صحيح وهي اخبر بصداق من عمر الجواب الثاني وهو صحيح او وهو ان شاء الله الاقرب ان عمر اراد ان يخبر على سبيل الاجمال ولم يرد ان يحدد بدقة انما اراد ان يخبر اخبارا مجملا والا فهو يعرف مقدار الصداق. وهذا الجواب الثاني احسن ان شاء الله. نعم اذا عرفنا الان ما هو مستند الحنابلة في تحديد المهر بين هذين المقدارين نعم افاد المؤلف رحمه الله ايضا مسألتين المسألة الاولى ان المهر يجوز مهما كان قليلا او كان كثيرا. بعبارة اخرى لا حد لاقله ولا لاكثره. اما انه لا حد لاكثره فهذا محل اجماع. فهذا محل اجماع انه لا حدث لاكثره. ويدل عليه ظاهر الاية. واتيتم احداهن قنطارا. واختلف المفسرون في معنى القنطار ولكن على جميع الاقوال هو المال الكثير على جميع الاقوال هو المال الكثير فالاستدلال بالاية صحيح. الثاني انه لا يوجد في النصوص ما يدل على تحديد اكثر المهر. المسألة الثانية اقله حدا لاقله عند الجمهور لا حد لاقل المهر عند الجمهور. وسدد الجمهور على هذا باطلاق الاية ان تبتغوا باموالكم والمال يستق على الكثير وعلى القليل. والقول الثاني للاحناف انه لا يجوز ان يقل المهر عما تقطع به يد السارق. واستدلوا بحديث وهو قول النبي فهما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهر دون عشرة دراهم وهذا الحديث لا اصل له يعني اقل من ان نقول ضعيف. لا اصل له. ليس ففي كتب السنة والغالب ان العلماء اذا قالوا لا اصل له يعني انه لم يروى باسناد يعني انه لم يروى والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور وهو ان المهر لا حد لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا هذه هي المسألة الثانية ان كل ما صح آآ مهرا كل ما صح او جلسة صح مهرا. والدليل على هذا ان المهر عوض البضع فكل اجاز ان يكون عوضا في البيع والاجرة يعني في الاجارة صح ان يكون مهرا. وسيذكر المؤلف مجموعة من الاشياء التي تستثنى. لكن الاصل ان كل ما صح ثمنا للمبيع او اجرة في ايجارة فانه يصح ان ان يكون اه مهرا. نعم طيب. قوله وان اصدقها تعليم القرآن افادنا المؤلف بهذه العبارة وبالتي قبلها بل بالتي قبلها يعني هو مستفاد من عموم العبارة السابقة انه يجوز ان يكون المهر قليلا وكثيرا حالا ومؤجلا في الذمة ومعينا لانه يقول كل ما صح او جرح او كمال انصحه مهرا وهذه الاشياء تصح. وايضا يجوز ان يكون منفعة ويجوز ان يكون عينا. وهذا الذي اقوله اتفق عليه الائمة الاربعة في الجملة. وهو انه يجوز مهما كان نوعه وجنسه هو حلول الى اخره. الا ان الاحناف خالفوا في المنفعة. فلم يروا ان المنفعة يصح ان تكون مهرا واستدل الاحناف على عدم تصحيح المنفعة مهرا في ان الله سبحانه وتعالى اشترط ان يكون المهر من المال والمنفعة ليست مالا. المنفعة ليست مالا. واستدل الجمهور الذين يرون جواز ان تكون المنفعة مهرا بادلة. الاول ان المنفعة وان لم تكن مالا فهي بمعنى المال. ولذلك يعاوض عنها بالمال. ولذلك يعاوظ عنها بالمال. الدليل الثاني قوله تعالى اني اريد ان انكحك احدى اثنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجر. وثماني حجج الاجارة للرعي منفعة وليست مالا. الاجارة للرعي منفعة. لهذا نحن نقول الراجح ان شاء الله جواز جعل المنفعة مهرا. نستثنى من هذا مسألة واحدة فقط اشار اليها شيخ رحمه الله وهي انه لا لا يجوز ان تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة لا يجوز ان تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة. يعني ان يكون المهر هو منفعة خدمة الزوجة. وتدل على هذا بامرين. الامر الاول ان في هذا اهانة وامتهانا للزوج الثاني وهو من وجهة نظري الاهم ان في هذا تعاهد الحقوق لان العقد يقتضي ان تختم الزوجة الزوج وهذا المهر يقتضي العكس وما ذكره الشيخ وجيه وصحيح فاذا اه يجوز ان تكون المنفعة اه اي نوع من الانواع الا خدمة الزوجة فلها ان تكون مهري ان تقوم بادارة المزارع الخاصة بي. او المنازل الخاصة بي او بتأجير البيوت التابعة اه ونحو هذه او بمتابعة المعاملات الخاصة به. الا انه يجب ان تكون المنفعة محددة معلومة. يجب ان تكون منفعة محددة ومعلومة. يقول نرجع يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. لم يصح لا يصح عند الحنابلة ان يكون العوظ هو تعليم القرآن. والتعليم ظاهر لما تقدم معنا في كتاب البيوع انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. ونحن نقول ان كلما صح عوضا في الاسرة والبيع صح مهرا وهذا لا يصح عوضا في الاجرة فلا يصح مهرا. في الحقيقة مسألة تعليم القرآن في عموم عبارتي السابقة يعني لو لم يذكرها لامكن طالب العلم ان يعرفها من خلال القاعدة لانه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن عند الحنابلة. انما نص عليه الشيخ لان فيها نصا من السنة ولقوة الخلاف فيها ولقوة الخلاف اذا عرفنا الان مذهب الحنابلة انه لا يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا. واستدل على هذا بانه ليس مما يجوز اخذ الاجرة عليه. الدليل الثاني ان تعليم القرآن ليس مالا. ان تعليم القرآن ليس مالا القول الثاني انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا واستدل الحنابلة على هذا بحديث الواهبة فان الواهب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد ان ينكحها انكحها رجلا ولم يكن مع الرجل اي نوع من الاموال النقدية لا الحاضرة ولا الغائبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن فقال نعم فقال ان تهتكها بما معك من القرآن او زوجتكها بما معك من القرآن. فالباء في هذه في هذا الحديث داء المعاوضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عوض البضع تعليم القرآن. وهو نص في المسألة الدليل الثاني ان تعليم القرآن منفعة معلومة محددة فجاز ان تكون مهرا واشترط القائلون بالجواز اشترطوا معرفة مقدار ما سيعلم الرجل مرأة وهل التعليم هو التحفيظ او التعليم هو حسن القراءة فلا بد ان يبين هذا بالتمام حتى نخرج من الجهالة الى العلم. اذا يجوز ان يكون تعليم القرآن عند هؤلاء مهرا والصحيح هو هذا ان شاء الله ولا يستطيع الانسان ان يخرج عن مقتضى هذا الحديث وما اجاب به الجمهور عن حديث ضعيف جدا على ما جاء به الحنابلة عن الحديث ضعيف جدا وهو انهم قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله زوجتك بما معك من من القرآن اي نظرا لقدرك ورفعتك بحفظك القرآن. هذا كلام آآ يعني في تكلف ظاهر جدا ثم انه يجعل العقد بلا مهر. ونحن تقدم معنا ان خلو العقد من المهر يفسد النكاح. يفسد النكاح الخلاصة ان الراجح ان شاء الله هو هذا انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا للمرأة. نعم يعني بل يجوز ان يكون تعليم الفقه والادب والشعر المباح مهرا بل يجوز ان يكون مهرا. وتعليل ذلك ان هذا التعظيم آآ تعليم معلوم ومنفعة محددة فجاز ان تكون مهرا فجاز ان تكون مهرا والشيخ هنا يقول رحمه الله بالفقه وادب وشعر مباح معلوم. فذكر الفقه الادب والشعر المباح. هل في كلام الشيخ ايش قال؟ ها؟ هل في كلام كيف الاشكال؟ ها؟ لا ها شفت كيف؟ المخزن لا لا ما يتعلق بالقرآن لكن قوله بالفقه ادب وشعر مباح معلوم. هل في هذه العبارة اشكال؟ ايوة ممتاز. احسنت. الاشكال الذي ظهر لي انه كيف يقول الشيخ بل فقه وغيره من الحنابلة يقولون بل فقه وحديث الى اخره مع العلم انهم قرروا في كتاب البيع انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم الفقه والحديث نصوا على هذا اليس كذلك الجواب عن هذا ان يقال ان قوله بل فقه يعني على القول بجواز اخذ الاجرة. يعني على القول بجواز في اخذ الاجرة هذا حتى نحمل كلام مؤلف على محمل حسن ولا في الحقيقة ينبغي ان لا يذكر الفقه باعتبار انه قرر فيما سبق انه لا يجوز ان تؤخذ الاجرة على تعليم الفقه. وهنا نقول على القول بجواز تعليم الفقه والحديث ينبغي ايضا ان يحدد الفقه قويم ومتشعب والحديث كذلك والنحو ينبغي ان يحدد آآ ما هو الشيء الذي سيكون محل التعليم؟ واذا حدد كان يقول تعليم كتاب الصلاة مثلا يرحمك الله. اذا حدد الكتاب ينبغي ان يحدد ما هو التعليم المقصود؟ هل تقصد انه يفهم؟ او يحفظ؟ ثم اذا حدد ينبغي ان يحدث اذا افترضنا ان التعليم هو الفهم يعني ان يشرح له الى ان يفهم. ينبغي ان يحدد مدى المتعلق بالفهم يعني كأن يقول المهر هو شرح كتاب الصلاة الى ان تفهم الزوجة كتاب الصلاة كتاب الصلاة على الا يتجاوز مدة الشرح شهر مثلا لانه قد يكون المتعلم ذكي وقد يكون غبي وقد يكون بطيء الفهم قد يكون سريع الفهم. فاذا كان المهر هو التعليم والتفهيم ربما يجلسون ثلاث اربع سنوات ما فهم الكتاب فالى اي حد يكون العمل؟ ومن الناس من يفهم من اول مرة ومنهم من يفهم ثاني مرة ومنهم من يفهم من ثالث مرة ومنهم من لا يفهم ابدا. فاذا لا بد من وضع حد معين للفهم وهذا كله نص عليه حقيقي ولذلك اذا كان في مكان آآ في منطقة من المناطق اعتادوا ان يكون المهر هو التعليم بسبب جودته ثم كثرة الدين فيهم ورغبتهم في الخير ينبغي تحديد هذا الشيء حتى لا يكون مثاق اختلاف. نعم وان اسقها طلاق ذرتها لم يصح. لا يجوز ان يكون المهر طلاق قد الذرة الاخرى. لامرين الامر الاول انطلاق المرأة اخرى ليس بمال طلاق المرأة الاخرى ليس بمال والله تعالى شرط في المهر ان يكون مالا الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها. فهذا النوع من المهر محرم. القول الثاني انه يجوز ان يجعل طلاق الظراء مهرا لان للزوجة الجديدة منفعة واضحة وهي خلو الزوج عن مشارك وهي خلو الزوج عن مشارك وهذا القول الثاني كما ترون ضعيف جدا ضعيف جدا لانه مصادم للنص والقول اذا صادم النص لا عبرة به ولو ظهر للانسان ان ما ذكره اصحابه من تعليل وجيه. له قول ضعيف وخادم للناس. كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر فيجعله بعض الناس مهرا هذه مضادة للشرع. ثم قال رحمه الله تعالى وله مهر مثلها. له مهر مثلها يعني اذا لم نصحح هذا المهر فللمرأة مهر منه. واستدلوا على هذا بان المهر اذا لم يصح فانا نرجع الى مهر المثل وهي قاعدة الحنابلة وغيره من الفقهاء كما سيأتينا في المسألة اللاحقة القول الثاني ان لها مهر ذرتها يعني نعطيها بمقدار مهر الذرة. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام لان هذا المهر اقرب الى المهر المسمى. اقرب الى المهر المسمى وهذا القول هو الراجح لاحظ الان سيأتينا مسائل اخرى تشبه هذه المسألة لاحظ ان الان ان رجحنا الذي فيه مهر المثل او الاقرب للمسمى. الاقرب للمسمى وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وسيأتينا ان هذا لو وضع قاعدة لكان مفيدا سيأتينا الان في مسألة لاحقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. اذا بطل المسمى وجب مهر المثل عند الجماهير. عند الجماهير. استدلوا على هذا بان البر لا يستباح الا بعوض. فاذا بطل العوظ رزعنا الى بدنه واقرب الابدال مهر المثل والمهر يبطل لعدة اسباب. اما ان يكون ان المهر محرما كان يسرقها خمرا او خنزيرا. او يبطل لكونه مجهولا او لا يبطل وانما لم يسمى. لم يسمى. هذه قاعدة الحنابلة والحقيقة ان في مسألة تفصيل اخر. وهو كالتالي ان نقول اذا كان مهر المثل اذا كان المهر اه لم يذكر لم يسمى اذا كان المهر لم يسمى فالواجب بدله مهر المثل اذا كان المهر لم يسمى فالواجب مهر المثل. والدليل على هذا حديث صحيح وهو ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سئل عن عقد على مرأة ثم مات فافتى رضي الله عنه وارضاه بان لها مثلها. ثم قام احد الصحابة واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل ما حكم به ابن مسعود. قال الراوي فلما علم ابن مسعود بموافقته النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا لم يفرح مثله في الاسلام. عبارة ضخمة جدا يعني كأنه بعد اسلامه لم يفرح بشيء كفرحه بموافقته لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث اخذ بعض اهل العلم ان من ضوابط معرفة الانسان لفهمه ان يوافق قول المحققين وهذا صحيح. فاذا كان الانسان فهمه وادراكه اه فهمه للنصوص. يوافق فهم المحققين وعلى رأسهم الصحابة فهذا دليل على صحة فهمه وجودة ذهنه. وان كان العكس فالعكس. وليس المقصود ان يكون ترجيح واحد لكن الفهم واحد. اما الترجيح فيختلف فيه الناس. فهذا الحديث نص في انه اذا لم يسمى المهر لها مهر المثل. القسم الثاني ان يكون المهر باطنا لكونه محرما. كالمغصوب والخنزير والخمر وما شابه ذلك. فهذا الحنابلة ايضا يرون ان لها مهر المثل والقول الثاني انه في هذا النوع للزوجة مثل طوب او قيمته. فاذا غصب سيارة واصدقها المرأة ثم تبين انها مغصوبة فالمهر عند الحنابلة مهر المثل والمهر على القول الثاني ان يأتي بسيارة مثل هذه السيارة المغصوبة والقول الثالث انه ان كان خمرا فتعطى بمقداره خلة وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو في الحقيقة لا يختلف عن القول الثاني. نفس الشيء. على كل حال الراجح ان شاء الله القول الثاني. القول الثاني. وهو ان يأتي المقصود او بقيمته. اذا كان المهر مغصوبا يأتي بمثله او قيمته لكن اذا كان المهر خمرا كيف يأتي بمثله ها؟ خل. هذا الذي اشارت اليه الرواية الثالثة. لكن الاشكال الان الاشكال الكبير ان بين قيمة الخمر وقيمة الخلق ها فرق كبير وهي مثلا امرأة لا تعرف احكام الاسلام واصدقها خمرا باهظ الثمن رضيت به مهرا ثم تبين انه في الشرع لا يجوز فقال اتي لك بدله وهو ايش؟ خل. خل. ارخص في كثير من الخمر آآ قد يكون الفرق بينهما كبير ولهذا نقول ان القول الثاني ارجح لانه اغضب. تأتي ببدله فان لم تتمكن لعدم وجوده او للمانع الشرعي ستأتي ماذا؟ بالقيل. فنقول كم قيمة هذا الخمر؟ فيكون هو الصداقة. وهذا القول في الحقيقة فيه عدم. فيه عدل كبير جدا متوافق مع الشرع وفيه طمأنينة في استباح البضع لانها انما رضيت بهذا القدر من المهر. وكما تعلمون قد يكون بين المهرين بون شاسع جدا. فاذا اصدقها سيارة جديدة تقدر بمئة الف ريال. وصداق مثلها عشرة الاف ريال بين المهرين تسعين الف ريال فدخل عليها ظرر على مذهب الحنابلة لو قلنا لها مهر المثل. اما على هذا القول الذي ذكره شيخ الاسلام ففيه عدل وان شاء الله انه اقرب لقواعد للشرع. نعم يقول ان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجد مهر النفر. قوله وجب مهر المثل يعني فسد المهر المسمى ووجب مهر المسك. هذا مقصود المؤلف. يعني فسد المهر المسمى ووجب مهر المثل والحنابلة يرون ان هذا المهر فاسدا لانه مجهول فانا لا نعلم هل الاب ميت او حي واخذنا انه لا يصح ان يكون المهر مجهولا. ويجب اذا كان مجهولا ما هو المثل. فان كان الاب معلومة يعرف هل هو ميت او حي؟ فانه ايضا لا يصح ان يكون مهرا. لان تعليق المهر على موت الاب او لا غرض فيه صحيح لا للزوجة ولا للزوج. لا للزوجة ولا للزوج. ولا يجوز تعليق المهر على امر ليس فيه غرض صحيح. القول الثاني انه يصح تعليقه المهر على هذا الامر. لانه قد يكون فيه غرض صحيح للزوج وفيه غرض صحيح لمن للزوجة. اما غرض الزوجة فواضح. فهي اذا قالت ان كان الاب ميتا فعلا فلي الالفين وان كان اه الاب حيا فلي الف غرضها صحيح لانه بموت ابيها تكون حاجتها اكبر ولا اقل؟ اكبر وبحياته تكون حاجتها اقل. وهذا يجعل الامر متناسبا مع مقدار المهر. وقد يكون له هو ايضا غرضا بان يكون لا يحب اباها او يستثقل اباها. فان كان الاب ميتا فهي كالبشارة له ويعطيها الفين وان كان حيا نقص. آآ بالنسبة آآ القول الثاني وجيه في الحقيقة لا سيما اذا كان الغرض لها لا سيما اذا كان الغرض لها لكنه يعني آآ ليس من المروءة تعليق المهر مهما كان الغرض على موت العبد. تعليقه على موت الاب امر غير جيد لا سيما اذا كان المهر اكثر في حال ايش؟ موت الاب. اذا كان المهر اكثر في حال موت العبد. بل ينبغي اه ان يقول لها يعني ان يعلق المهر على امر اخر سوى الاب. سوى موت الاب يحصل به الغرض. على كل حال ان علقه على الرواية الثانية عن الامام احمد ارجح ان شاء الله. نعم نعم اذا علقه فقال ان كان لي زوجة وان كان ليس لي زوجة بالف يصح المسمى بلا اشكال. يصح المسمى بلا اشكال لان للمرأة غرض صحيح في خلوه من المشاركة. بل ان الفقهاء يقولون من اكبر اغراض المرأة خلو خلو الزوج من مشاركة كتعليق هذا الامر او المهر على هذا الامر صحيح ولا اشكال فيه بل تبين له زوجة فيعطيها الفين والا فالف. نعم. صح. واذا اودي الى الصداق او بعضه صح الى نزاع. اذا اجل صح بلا نزاع فيجد ان يكون مؤجلا او معجلا ولا كان في ذلك لانه معاوضة فيقاس على البيع. لانه معاوضة فيقاس على البيع. فلا اشكال ان شاء الله في كونه مؤدبا اذا كان المهر مؤجلا فهو على قسمين اما ان يكون مؤدنا باجل معين فيحل بحلول الاجل ولا اشكال. ويجب على الزوج بان يدفع المهر عند حلول الاجل. القسم الثاني الا يكون مؤجلا باجل معين وانما يطلق الحنابلة يرون انه اذا اطلق في التسمية صحيحة ويحل بالفرقة. ويحل بالفرقة والفرقة تحصل باحد امرين طلاق او موت وفرقة تحصل باحد امرين اما طلاق واما ماروت. السدل الحنابلة على تصحيح المسمى مع جهالة الاجل بان العرف والعادة جرت بان المؤجل اذا لم يحد باجل معين فحده الفرقة. والعرف دليل معتبر في الشرع. ولهذا قعد الفقهاء ان المعروف كالمشهود شرحا. القول الثاني انه اذا عجله باجل مجهول فسد الاجل ووجب حالا. والقول الثالث انه يفسد المسمى برمته ولها مهر المثل. ولا شك ان الحنابلة قول ارجح واوفق وهو الذي يدل عليه عمل الناس والاعراف السائبة. واما الغاء الشرط وحلول المهر ففيه مضرة ظاهرة على الزوج. ولا يأتي فيما ارى الشرع بمثله. نعم انصوبا او خنزيرا ونحوه ووجب مهر المثل تقدم معنا ان قاعدة الحنابلة عنده متى فسد المسمى فالواجب مهر المثل وان من صور فساد المسمى ان يصدقها مال المحرما كالخنزير والخمر. وتقدم معنى ان القول الثاني وجوب مثله او قيمته. وان هذا ان شاء الله اه ارجح اه القولين واقرب في قواعد الشرع. نعم. وان وجدت المفاهمة بين عرشه وظلماته وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. معنى هذه العبارة انه اذا اعطى الزوج زوجته مهرا معيبا فان الزوجة تخير بين امرين. الاول ان تمسك المهر المعين وتأخذ الارش وهو الفرق بين قيمة المهر سليما ومعيبا. والخيار الثاني ان ضد المهر وتأخذ قيمته ان كان قيمي او مثله ان كان مثلي والقول الثاني انه ليس لها الا ان تمسك او ترد فقط وهذه المسألة تقدمت معنا بعينها في اي شيء احسنت في خيار العين في خيار العيب ما يقال هنا هو ما يقال هناك تماما والخلاف هناك خلاف هناك وذكرت هناك ان الراجح انها تخير بين الامساك والرد فقط لظاهر حديث المصراة كذلك هنا لان هذا العقد فيه معاوضة يعني النكاح والمهر فيه معاوضة. فلعله ان شاء الله الاقرب هنا هو الاقرب هناك نعم وان كانت المسألة ايضا تحتاج الى مزيد تأمل هنا وهناك. لكن الاقرب ان شاء الله الان هذا. يقول الشيخ هنا رحمه الله الله تعالى وان اختفى وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. مقصود الشيخ في هذه العبارة اي اذا كان معينا اذا كان المهر معينا فالحكم هو ما ذكرت. اما اذا كان المهر في الذمة فانه اذا كان عيبا فلها بدنه لا الارش ولا القيمة. فلها البدل لا الارش ولا القيمة لانه في الذمة. فاذا قال صداقك شاة عمرها كذا وصفتها كذا وكان ينوي ان يعطيها شاة عنده تنطبق عليه المواصفات ثم تعيبت الشاهي اي عيب فالواجب ان يحضر لها شاة تتوافق مع الوصف المذكور في العقد. اذا الخلاصة ان الخلاف السابق في في المعين لا في ما في الذمة لان ما في الذمة يجب بدله مطلقا. نعم والمتناول اذا تزوجها على الف لها والف لابيها صحة التسمية. مقصود المؤلف هنا انه يجوز للاب ان يشترط لنفسه قدرا معينا من المهر يجوز للاب ان يشترط لنفسه قدرا معينا من المهر. ويكون ملكا له لكن ينبغي ان تتنبه ان المهر هو مجموع ما لها وله ما للزوجة دخول الاب المجموع هو المهر يسمى مهرا لانه سيأتينا فروع تنبني على مقدار المهر هل المهر تأخذه الزوجة او ما يأخذه الاب الصواب ان المهر ما تأخذه المرأة و الاب الزوجة والاب. نرجع لمسألتنا الحنابلة يرون انه يجوز للاب ان يشترط اه لنفسه قدرا معينا من المهر واستدلوا على التدل الحنابلة على فهذا بدليلين الاول الاية السابقة اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ففي الاية ان شعيب عليه الصلاة والسلام اشترط لنفسه ان يرعى موسى الغنم والمهر في هذه الحالة للاب كله. الدليل الثاني الذي استدل به الحنابلة ان الاب له ان يتملك من مال ولده ما يشاء. واشتراط الاب قسما من المهر هو بمعنى التملك. هو بمعنى التملك القول الثاني ان المهر كله للمرأة والقول الثالث انه اذا اشترط الولي هذا الشرط فسد المسمى ولها مهر المثل والقول الرابع ان ما يشترط لاحد سوى الزوجة ان كان قبل العقد فهو للزوجة وليس لمن سمي له. وان كان بعد العقد فهو لمن سمي له واستدلوا اي اصحاب القول الرابع بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على مهر او محاباة او حباء او عطية. فهو ولها قبل العقد ولمن سمي له بعد العقد وهذا الحديث كما ترى نص على التفصيل المذكور في القول الرابع نص لكن هذا الحديث فيه اشكال من حيث الثبوت. فهو اعل بعلتين. العلة الاولى انه رواه ابن جريج عن عمرو ابن عن ابيه عن جده وابن جريج مدلس. واجاب اصحاب هذا القول عن هذه العلة بان ابن جريد سر التحديث عند الامام النسائي. فانتهينا من علة التدليس. العلة الثانية ان الامام الكبير البخاري قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عن ابي حنجر من عمرو يعني لم يسمع من عمرو. وهذه علة قادحة. ولم يذكر عنها اصحاب هذا القول جواهر. مع ذلك اقول ان هذا يؤيده امران. الاول انه روي هذا الحديث من طريق اخر عن مكحول مرسلا ومراسيل مكحول جيدة. الثاني ان هذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف ضعفه يسير. فاجتمع معنا هذا الحديث مع حديث عائشة وضعف يسير مع مرسل ايش؟ مكحول من وجهة ان اجتماع مثل هذه الامور تعطي الحديث قوة. لا سيما وانه فيما يظهر لي ان ما في الحديث من تفصيل متوافق مع قواعد الشرع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله انك لهذا يكون ان شاء الله الراجح اه القول الرابع لان هذا الحديث يعضده ويقويه. نعم نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبر رجع بالالف. اذا طلق الانسان قبل الدخول وبعد العقد فللمرأة نصف المهر. ونصف المسمى هنا كم؟ الف. وهذا معنى ما قلته اولا ان المهر هو مجموع ما يعطى الاب والزوجة. فاذا كان المهر يتقدر بالفين نصفه الف لقوله تعالى فنصف ما فرطتم سيأتينا آآ كم للمرأة قبل الدخول وبعد الدخول لكن المؤلف يريد ان يشير هنا الى انها الى انه يأخذ نصف مجموع ما اعطى الاب والمرأة. نعم. لا على الاب على الاب لهما يعني لا تملك المطلقة وهي ابنتها المطالبة بالالف ولا الزوج المطالبة بالالف. لان حقيقة ما صار ان المهر للمرأة ثم اخذه الاب كأنه اخذه بعد قبض المرأة. يعني الزوجة واذا اخذ الاب المهر بعد قبض الزوجة له فلا يستطيع احد ان يطالبه به لا ابنته ولا الزوج. نعم ولو شرط ذلك لغير الاب فكل مسمى لها. يعني ان جواز اشتراط اولى شيئا من المهر خاص بالاب. اما غيره من الاولياء كالاخ والعم والابن فليس لهم ان واستدل الحنابلة على هذا بان غير الاب ليس له ان يتملك من مال ابنه فلا يساوي الاب. واستدل ثانيا بان الاصل ان ان المهر ملك للزوجة. وانما خرجنا عن هذا الاصل لوجود ادلة تستثني الاب. نعم ومن زوج بنته بدون مهر مثلها الى اخر صحة ولو كرهت يجوز للامس ان يزوج ابنته ولو كانت كبيرة كبيرة وثيبة بدون مهر مثلها ولو كرهت وسجاد الحنابلة على هذا بامرين الامر الاول جميع النصوص الدالة على استحباب تخفيف المهور الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صداقة عن بناته ثنتي عشرة اوقية وهذا بلا شك انه ليس مثلها بل مهر مثل بنت النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. فهذا دليلان على جواز ان يكون اقل. ولا يشترط رضا المرأة. القول الثاني وهو الذي تبناه الامام الشافعي انه لا يجوز للاب ان يأخذ مهرا اقل من مهر المثل. اولا استدل بامرين الامر الاول ان في هذا تعدي على حقوق المرأة. الثاني انه بهذا مفرط بان عليه ان يعمل بما فيه صلاح المرأة وليس من صلاحها الغظ من مهر مثلها والراجح ان شاء الله القول الاول لان معه النصوص التي ذكرت والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رضي الله عنكم ورحمكم الله ومن زوج بنتكم الصفحة طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قول المؤلف رحمه الله من زوج بنته ولثيما بدون مهل مثلها صخرة وان كرهت تقدم شرح هذه العبارة في الدرس السابق اليس كذلك؟ وتوقفنا على قول الشيخ رحمه الله تعالى وان زوجها به ولي خيره بابنها صح. قوله وان زوجها به الضمير في قوله به يعود الى ما دون مخرج مثل. فاذا زوجها بما دوني مهر المسن غير الاب ورضيت واذنت جاجة. والعلة بذلك ان قالها فاذا اسقطته سقط. فاذا اسقطته سقط. ولهذا جوزنا لغير الاب ان يزوجها بدون مهر المثل. ثم قال رحمه الله تعالى وان لم تأذن ان لم تأذن فمر به. اذا لم تأذن يعني للاولياء لغير يجب نهر المثل. يجب نهر المثل. لان المهر واو عن البر. والعوض لابد فيه من رضا صاحبه. وصاحب العمر هي الزوجة فاذا لم تأذن ولم ترضى فان المسمى يبطل ولها مهر مثله. وهذا لا اشكال له وهذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال على من يكون تكميل المسمى الى ان يبلغ الى على من يكون تكميم المسمى الذي هو دون اعمال المثل الى ان يبلغ مهر المثل. في هذا بين الفقهاء اختلفوا على قولين. القول الاول انه زوج فعل الزوج ان يكمل المسمى الى ان يبلغ لانه هو الذي اخذ العوظ واستمتع بالزوجة فعليه ان يدفع مقابل هذا الاستمتاع هنا هو مهر والقول الثاني ان الزوج عليه ان يدفع المسمى وعلى الولي ان يكمل الى مهر الوتر. واستدلوا على هذا بان الولي هو الذي فرط وهو الذي قصر باخذ دون مهر المثل. ولعل الاقرب لعل الاقرب انه على الولي انه على الولي لانه فرط بتزويجها باقل من مهر مثله. ويفهم من كلام الفقهاء حين ان تصرفه هذا اذا اذا لم يكن تفريطا. وانما صنع ذلك لصالح الزوجة. كان تخطب من قبل رجل مرغوب ومعروف بالصيانة والقيام على الزوجة بما ينبغي من بها ولكنه لم يرظى الا بهذا المهر الذي هو دون مهر المثل. فرظي الولي مراعاة لمصلحة المرأة انه لا لا يضامن فانه لا يضمن. في مثل هذه الصورة اما اذا لم يكن هناك مصلحة مراعاة فان الولي يضمن يقول رحمه الله تعالى وان زوج ابنه الصغير بمهل مثلي او اكثر صح في ذمة افادنا المؤلف ان للاب ان يزوج ابنه باكثر من مهر ويصح ويكون لازما ويثبت في ذمة الصبي يصح ويكون لازما ويثبت في ذمة الصبي. والدليل على هذا ان المرأة قد لا ترضى الا بهذا المهر. كما ان هذا الابن قد لا يزوج الا بهذا المرض. ولهذا جاز له ان يزيد على مهر المثل. يعني جاز للاب ان يزيد في مهر ابنه على مهر المثل. والقول الثاني انه ليس للاب ان يزيد عن مهر مثله. لانه يتصرف في مال ابنه بطريق الوكالة وعليه ان يراعي مصلحة الابن وليس من مصلحة الابن زيادة المهر عن مهر المثل والصواب ان شاء الله ان للاب ان يزيد في مهر ابنه عن مهر المثل لما في غالبا من المصلحة ويندر ان يدفع الاب اكثر من مهر المثل لغير مصلحة لغير مصلحة. ومن هنا عرفنا ان الشارع الحكيم يفرق بين ان يكون الولي هو الاب وبين ان يكون الولي سواه من الاولياء كالاخ والعم والابن لان الاب في زيادة شفقة وحرص على الابن والابنة ولذلك خوله الشارع ان يتصرف اكثر من به من الاولياء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كان معسرا لم يضمنه الان هذه المسألة مفروضة فيما اذا كان اهل الزوجة والزوجة يعرفون انه فاذا كانوا يعرفون انه معسرا فان الاب لا يظمن. فان الاب لا يظمن المهر. السبب في ذلك انه ليس للاب دور سوى ان يكون وكيلا عن ابنه. والوكيل لا يضمن الثمن كما في البيع ولا يظمن العوظ هنا في النكاح. لانه مجرد وكيل. لا يدخل ذمته شيء من الظمان والقول الثاني في هذه المسألة ان الاب اذا زوج ابنه المعسر فانه سلام عليكم. لان لسان الحال يقول وانا ضامن العلم. وعلى هذا يدل العرف. وعلى هذا العرف ان الاب اذا زوج ابنه المعسر كانه يقول انا اضمن ما على ابني من مهر ونفقة. وهذا قول الثاني هو الصحيح ان شاء الله انه يظمن ما دام زوج ابنه وهو معسر فكأنه يقول ما يجب على ابني فهو عليه وفهم من هذا التفصيل ان الابن اذا كان موسرا فان الاب لا يظمن مطلقا وهذا صحيح وهو رواية واحدة عن الامام احمد لم يختلف فيه. انه اذا كان موسرا فان الاب لا يضمن ما على ابنه. في حالة كونه مصرا قادرا ولو تعطل بعد ذلك ولو عجز بعد ذلك ما دام حين العقد موسرا فانه لا ضمان على الاب انتهى الفصل الاول من باب الصداق ننتقل الى الحصن الثاني نعم طيب هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن ملك المهر والتصرف فيه وما يتعلق بهذه المسائل. افادنا المؤلف ان المهر يملك بالعقد يعني بمجرد العقد. يعني بمجرد العقد. وتعليم ذلك ان العقد موجب بذاته لملك العظة. فملكت المرأة المهر به والقول الثاني ان المرأة لا تملك بالعقد الا نصف النهار واستدل على هذا بان الزوج ربما طلق قبل الدخول فلا يكون لها الا نصف المهر والراجح ان شاء الله المذهب وهي انها تملك جميع المهر بالعقد. والقول الثاني ضعيف. ضعيف تعليلا لامور الامر الاول ان الطلاق عارض والاصل عدمه وانما يريد الانسان النكاح للدوام لا للطلاق. والقاعدة الشرعية ان الحكم للغالب لا للعارض. فكيف نثبت الحكم هنا للعارض ثانيا ينبغي على هذا القول الا تملك المرأة شيئا مطلقا. لانه ربما ايضا ارتدت واذا ارتدت لم تستحق شيئا من النهر فاذا كانوا يراعون ان انه ربما طلق كذلك يجب ان يراعوا انها ربما ارتدت كله يدل على الظعف الشديد في القول الثاني. فالراجح ان شاء الله ان المرأة تملك العاقل تملك المهر بمجرد العاقل لان العوظ في العقود يملك بها. نعم طيب ولها نماء معين قبل قوله. بدأ الشيخ الكلام عن تفصيل الفروع كزوجة للمهر بالعقد. الفرع الاول انه اذا كان المهر معينا فان المرأة تملك النماء. تملك النماء المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل فهو لها. والتعليم ان هذا نماء في ملكها ونماء الانسان في ملكه هو من ملكه يعني انه نمى والعين في ملكها. ونماء العين المملوكة ملك لمن لمالك العهد لمالك العين. وهذا صحيح. ولا اشكال فيه صحيح ولا اشكال فيه. ومفهوم قوله المعين ان غير المعين ليس كذلك. وهذا الذي اشار اليه بقوله ضده في ضده. ضد المعين غير المعين. فاذا كان المرء مالا لم يعين فان المرأة لا تملك نماء هذا المهر غير المعين. ولا تملك ان تتصرف فيه لانه لم يعين ولهذا لا يمكن ان يكون نماؤهم تبع له لعدم وهذا ايضا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. فاذا قال صداقك شاة وصفها كذا وكذا او سيارة وصفة كذا وكذا او بيت وصفه كذا وكذا ولم يعين. فانها لا تملك النماء. نعم ولا احسنت هذه ايضا من فروع ملك المغرب. الفرع الاول ان لها ان تتصرف فيه. والفرع الثاني ان ظمان المهر عليها فلها ان تتصرف والضمان عليها. واستثنى المؤلف من الضمان ما اذا منع زوج زوجته من قبض المهر فاذا منعها فان الظمان لا يكون عليها. وفي هذا وفي هذه المسألة بحث البحث الاول ان الزوج اذا منع زوجته من التصرف في المهر فحكم حكم الغاصب عليه النقص ولها الزيادة. عليه النقص ولها الزيادة المسألة الثانية ان المؤلف خادم ان المرأة تملك التصرف عليها الظمان بملك المهر بالعهد وذلك لان المهر دخل في ملكها واذا دخل الشيء في ملك الانسان ملك التصرف فيه وعليه ايش؟ الظمان. القول الثاني ان التصرف بالمهر والضمان له لا يكون الا بعد القبر. اما قبل القبر فانها لا تملك ذلك. قياسا على ما تقدم في البيع. ان عيان المملوكة لعقود معارضة لا يتصرف فيها ولا تدخل الظمان الا بعد الايش؟ القرض وخلاف الذي تقدم معنا بكتاب البيوع في التصرف بالنبيع قبل قبظه وفي ظمانه يأتي معنا في التصرف في المهر قبل قبظه والتصرف فيه هو ضمان قبله التصرف فيه وضمانه قبل قبره. فهناك ذكرنا الاقوال وهي نفس وهنا التفريق بين المكين والموزون وغيره والقول بالتعميم وترجيح ان الحكم عام لجميع الاعيان فكذلك هنا الخلاصة ان البحوث التي تقدمت معنا في قبض الثمن في البيع من حيث التصرف والضمان تأتي معنا في قفز المهر من حيث ايضا ايش؟ التصرف والضمان. ولهذا نقول الراجح بناء على البحوث السابقة ان المهر لا صح التصرف فيه ولا يضمن مطلقا الا بعد القبض. مهما كان نوع المهر معدودا مزروعا مكيلا موزونا مهما كان نوع المهر فانه لا يصح التصرف فيه ولا يضمن الا بعد الفطر. ولو كان من العقار او من المنقول عموما يشمل جميع انواع المهور وهذا الذي تقدم معنا في البيت. نعم يعني عليها زكاة المعين. لانه دخل في ملكها بالعقد وعلى الانسان ان يزكي الاموال التي يملكها اذا حال عليها الحول اذا حال عليها الحول فعليها آآ الزكاة يعني بالنسبة للمعين. اما غير المعين فلا زكاة في على المرأة لانه لم يعين ولم يستقر الملك عليه بعد ان يستقر الملك عليه بعد. فاذا قال الزوج لزوجته قبل العقد او بعد العقد كونوا المهر اه سيارة وصفها لها ولم يقبضها اياها الا بعد سنة فانها اذا قبضت هذه السيارة يبدأ الحول بعد القبض. اما اذا قال صداقك هذه السيارة التي يشار اليها الان فانه يحسب الحول من حين العقد. نعم. فله نصب نعم يقول الشيخ وان طلق قبل الدخول او الخلوة فلها نصره حكما الى اخره من الاشياء التي تستغرب على المؤلف رحمه الله انه لم يذكر الامور التي يستقر بها المرء. مقررات المهر مع انه من اهم مباحث الصدارة لم يذكره الشيخ وهذا غريب في الحقيقة. والسبب في ذلك ان الاصل وهو المقنع لم يذكر مقررات النار. اما خيرهم من اه الحنابلة وغيرهم من الشافعية والمالكية وسائر اهل العلم فانه في الحقيقة يعتنون عناية خاصة بمقررات المهر. لانها آآ مهمة من حيث ثبوت المهر. وللخلاف القوي في بعضها ولشدة حاجة الناس اليها. فالحقيقة انا استغربت من الشيخ انه ترك مقررات المهر. مع انه ذكر في كتابه وذكر في كتب في كتبه الاخرى وذكر الشيخ ابن قدامة في غير العصر في غير المقنع لكن على كل حال آآ الاصل والمختصر الزاد لم يذكرا مقررات المهر. نقول مقررات المهر اربعة. مقرضات المهر اربعة الاول يتقرب ويستقر المهر ومعنى يتقرر ويستقر اي لا يسقط مهما كان السبب بعد ذلك. يتقرر اولا بالموت. فاذا مات الزوج او ماتت الزوجة حتف انفها او انتحرت او حتف انفه او انتحر او مات باي سبب من الاسباب فان المهرة يستقر ويثبت للمرأة. واستدل الجماهير على هذا الحكم بامرين الاول حكي اجماعا الاول حكي اجماعا. والثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فان رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا فسئل ابن مسعود فقال لها مهر نسائها لا وث ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فاخبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروة بنت واسق بنفس هذا الحكم الذي حكمه ابن مسعود. فاذا الموت من مقررات المهر ولا اشكال. الثاني الوقت والوقت ايضا من مقررات المهر بالاجماع. بل هو المقرر الاول في الحقيقة للمهر. والدليل على ان الوقت من مقررات المهر من وجهين الاول الاية وهو قوله تعالى ما لم تمسوهن او تفرزوا لهن فريرا فنصت الاية انه لا يتكرر المهر الا بالمس والمس في الاية هو الوقف الآية هو الواضح. الدليل الثاني الإجماع. الدليل الثاني الإجماع ثالث من مقررات المهر الخلوة. والمقصود بالخلوة يعني المجردة ولو بلا وضوء فاذا خلل الزوج بزوجته وانفرد فانه تجب لذلك المهر فانه يجب بذلك المهر. سواء وطأ. وجامع او لم يجامع من هذا اذا منعت المرأة زوجها من الوقت او كانت او كان ممن لا ينكح مثله ممن لا يطأ مثله ففي هاتين السورتين لا يكون لا تكون الخلوة مقررة للمهر. فيما عداها من سورة اي الخلوة مقررة للمرأة ولو خلا بها وهي حائض. يعني لا يستطيع ان ينكحها ولو خلا بها وهي محرمة. يعني ولو وجد موانع حسية او شرعية. والدليل على ان الخلوة من مقررات المهر من وجهين. الوجه الاول وهو الاصل عليه العتماد انه روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجد المهر. فجعلوا مناط استقرار المرء على الخلوة وهذا وهذه الاثار التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم هي عمدة الباب. هي العمدة في باب ثبوت واستقرار المهر بمجرد الخلوة. الدليل الثاني ان المرأة بتسليم نفسها للزوج اثناء الخلوة ادت ما عليها من التمكين. فاستحقت ذلك المهر فاستحقت في ذلك المهر. والقول الثاني ان ولا توجب المهر اذا خليت عن الوقت. لان الاية صرحت باشتراط المس لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفعلوا لهن خيرا والمس والجماع والراجح القول الاول لورد الاثار الصحيحة عن بل عن الخلفاء. المقرر الرابع والاخير ان مباشرة او ان يستحل منها ما لا يستحله الا الزوج هذا القرن الرابع يعني على شقين الشق الاول ان يباشر او يقبل او يمسك او يلمس كما قال الفقهاء. ولو بلا خلوة. جعلوا هذا مباشرة وما يلحق بها من مقررات النار وتدل على هذا بان هذا من جملة الاستمتاع فيقاس على الواقع. الشق الثاني للمقرر الرابع. ان يستحل منها ما الا يستحل غيره كأن يراها عريانة. كأن يراها عريانة. فان رؤية الرجل للمرأة عريانة ليست من المباشرة ليست من المباشرة الا انها مما لا يستحله الا الزوج والقول الثاني ان المباشرة ونحوها لا تقرر المرء لان الاية والاثار دلت على ان مقررات المهر والخلع. والمباشرة ليست وطئا ولا خلوا. ولهذا نقول انها ليست من المقررات اي ولهذا يقول اصحاب هذا القول انها ليست من المفرطات يعني لانها ليست مطعم ولا حلوى والراجح بوضوح ان شاء الله انها ليست من المقررات انها ليست من المقررات فعلى الراجح تكون المقررات كم؟ ثلاثة. الموت والوطن والايش؟ والخلوة. فاذا حصل احد هذه الثلاثة تقرر المهر ووجب في ذمة الزوج ولا يمكن ان يسقط ابدا لانه استقر لانه استقر نرجع الى كلام المؤلف يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان صدق قبل الدخول والخلوة وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكمان. فاذا طلق الزوج قبل الدخول او الخلوة يعني قبل مقررات المهر يعني قبل مقررات المهر. فله نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن. وقد خرجتم لهن فريضة فايش؟ فنصف ما فرضتم. هو الشيخ يقول له نصف المهر او نقول لها نصف المهر النتيجة واحدة النتيجة واحدة فاذا اذا طلق قبل الدخول فله نصف المهر فله نصف النهار. وهذا الحكم منصوص عليه في الاية منصوص عليه في الاية. المؤلف رحمه الله يقول فله نصفه حكما. معنى قوله حكما اي قهرا يدخل في ملكه بلا اختيار. يدخل في ملكه بلا اختيار. لان الاية اثبتت ان له النصف الاية اثبتت ان له النصف يقول الشيخ دون نماءه المنفصل. له نصف المهر دون النماء المنفصل. يعني وهو للزواج يعني وهو للزوجة. باعتبار ما تقدم معنا ان المهر يملك بنمائه المنفصل والمتصل بمجرد الايش العقد فاذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر الذي سلم واما النماء فهو للزوجة نتقدم معنا من ملكها اياه. يقول وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماعه. يعني والمتصل ايضا للزوجة. لكن اراد المؤلف ان يبين بماذا يرجع الزوج اذا كان النماء متصلا يرجع بنصف القيمة قبل النماء. يرجع بنصف القيمة قبل النماء. فاذا اصدقها تقدر بمئة ريال مثلا وسمنت الشاة وصحت واصبح عقيما في الشاة اه ثلاث مئة ريال فهو يرجع بكم؟ بخمسين ريال. بالقيمة قبل النماء تصل بالقيمة قبل النماء المتصل. والخلاصة والاسهل ان نقول يرجع بنصفه وانما متصل والمنتصر لمن؟ للزوج. وانما المتصل والمنفصل لزوجه. فاذا قلنا ان النماء المتصل كله للزوجة اذا لن يرجع الزوج الا بنصف ما اعطاها قبل هذا النماء المتصل. وانما نص الشيخ على المتصل لان المنفصل امره واضح. المنفصل سيبقى عند الزوجة لكن الاشكال في المتصل فبين الشيء كيف يحسب. نعم نعم بدأ الشيخ بمسائل الاختلاف وبدأ بالمسألة الاهم وهي ما اذا اختلف في القدر يقول وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق يعني فالقول قول الزوج يعني القول قول الزوج والى هذا ذهب الجمهور انهم اذا اختلف في قلب المهر او الصداق القول وفيه قول الزوج فاذا قال الزوج قدر المهر مئة وقالت قدر المهر ثلاث مئة فالمهر كم مئة والدليل للجمهور ان الزوج ينكر الزيادة والمنكر جانبه لان الاصل براءة الذمة. والمنكر جانبه مرجح في ان الاصل براءة الذمة. فلا يجب في الزوجة الا مئة لا يجد الزوجة الا مئة. ومن المعلوم ان هذا الاختلاف يقصد الشيخ بعد العقد او قبل العقد ها؟ لماذا؟ ها لا. عبد الرحمن. قبل العقد ايش لم يدخل في ملكها. صحيح. وايضا قبل العقد. ما في شيء ما تستحق شيء يختلفون على ايش؟ اذا اختلفوا في واحد يروح لبيتهم يعني فما في مشكلة يعني. واضح ولا لا؟ اذا الاختلاف دائما يكون بعد العقل. الاختلاف دائما يكون بعد العقد لان بعد العقد ثبتت الحقوق فاي منهما نقبل القول الثاني انهما اذا اختلفا في القدر نرجع الى مهر المثل اذا اختلفا في القدر نرجع الى مهر المثل. لانه اختلفوا وتعذر مع معرفة المهر المسمى فرجعنا الى مهر المثل. والقول الثالث ان نقبل قول من يشبه قوله الواقع فاذا كان قول الزوج والزوجة كلاهما يشبه الواقع فسخ النكاح وهذا مذهب الامام مالك فاذا كانت العرب ان متوسط العوائل يكون الصداق فيها ثلاثون الفا هذا هو المتوسط والعاقل والمعقود عليها من متوسط العوائل. فزعم الزوج ان المهر خمسة الاف ريال وزعمت الزوجة ان المهر ثلاثون الف ريال فعلى المذهب المهر كم خمسة الاف وعند المالكية المهر كم؟ ثلاثون الف ريال. طيب اذا زعمت الزوجة في هذا ان المهر ثلاثة وثلاثون الف ريال وهو زعم ان المهر ثلاثون الف ريال. فالحكم؟ ها عند المذهب بالقول قول الزوج وعند المالكية ينتسخ النكاح ويستقبلون عقدا جديدا ان شاء وقول المالكية ينتسخ يعني بدون طلاق هذا ظاهر عبارة المالكية. نفسخ العقد بدون طلاق. لانهم بكلمة يفسخ. آآ مذهب المالكية في الحقيقة فيه اعتدال وفي توسط وان كان الاصل دائما ان القول قول منكر وهذا قاعدة صحيحة ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي والأمين على من انكر. لكن في مثل الامور التي فيها اعراف سائدة. جرى عليها الناس قول من قوله يؤيد او يتوافق مع العرف اقرب من اعتبار القواعد العامة. فالذي يبدو ان قول مالكية يعني اقرب ان شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى او عين اذا اختلفوا في عين الصداق فقالت المرأة الصداق هذا البيت وقال الزوج بل الصداق هذه المزرعة فالقول قول الزوج فالقول قول الزوج لما تقدم معنا الناس القول قول منكر طيب اقرأ او فيما وقوله او فيما يستفاد به. اذا تنازعوا في حصول ما يستقر به المهر فالقول قول الزوج بلا نزاع. فالقول قول الزوج بلا نزاع لان هذه المسألة ليس فيها اعراف فهي تقول حصلت الخلبة والزوج يقول لم تحصل خلفها او هي تقول حصل الوطن والزوج يقول لم يحصل وقت. او هي تقول ما تتزوج والزوج يقول ايش؟ ها سامية مصر اذا الموت لا يدخل معنا في هذا الخلاف. الموت لا يصل معنا في هذا الخلاف. الحنابلة يقول انه بلا نزاع وهذا صحيح لانه ينفي اه وقوع شيء والاصل ان الاشياء لم تقع ليس الاصل ان الاشياء وقعت القول قول الزوج ان شاء الله بلا اشكال يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اذا كانت المرأة بكر واثبتت انه بعد خلوتها بها خلوته بها صارت ثيبة. استطاعت ان تثبت القول قولها وهذا يشبه ان تأتي ببينة وهذا كما لو اتت ببينة. نعم. الله اكبر وقولها في قبره. يعني والقول قولها في قبضه. فاذا قال الزوج قبضت المهر وقالت الزوجة لم اقبض المهر قول وقول الزوجة لان الاصل عدم قبض المهر. لان الاصل عدم قبض المهر. والقول الثاني ان اذا جرت عادة الناس ان المهر الحال يسلم قبل الدخول فالقول قول من يدل العرف على صحة قوله وهذا القول اختيار شيخ الاسلام وهو قوي جدا وظاهر الرجحان وهنا قدمنا الاصل على العادة او العادة على الاصل. ها؟ قدمنا العادة على الاصل. وسيأتينا مرارا انه عندنا في الفقه الظاهر والاصل والايش؟ والعادة. احيانا نقدم الظاهر واحيانا نقدم الاصل واحيانا نقدم ماذا؟ العادة. حسب قرائن المسائل. وفي هذه المسألة رسالة دكتوراة مفيدة جدا. هل هل يقدم الاصل او الظاهر او يقدم الاصل على العرف او العرف على الظاهر. فاذا تعارض الاصل هو الظاهر يعني اه فهناك خلاف بحسب ملابسات القضية. وايضا الشيخ اه العلامة ابن رجب تحدث عن تعارض الاصل وهو نعم. احسنت. فصل هذا الفصل عقدها المؤلف لبيان احكام مفوضة. وقال المؤلف في احكام المفوضة واختصر في احكام المهر المسمى وهذا من وجهة نظري خلل في الحقيقة. لان غالب الناس المهر فيها مفوض او مسمى مسمى اذا هذا الفصل في احكام المفوضة. النساء تنقسم الى قسمين. القسم الاول المفوضة. والقسم الثاني المسمى لها المهر والمؤلف انتهى من الحديث عن المسمى لها المهر وانتقل الى الكلام عن المفوضة والمفوضة او التفويض في لغة العرب في حالة الامر الى الغيب. في حالة الامر الى الغير او نادي الامر الى الغير وهو ينقسم الى قسمين. تفويض بضع وتفويض مهر الشيخ تخفيض الببغ ويبدأ به ثم ينتقل الى تخفيض المهر. يقول يصح تفويض الوضع في وقت بان يجود الرجل المطر المطلق ان يزودنا بالامان تفويض الوضع ذكر المؤلف تعريفه الدقيق. واما معناه العام الذي يسهل معرفة ما هو والمفوضة فتفويض الوضع هو اخلاء النكاح من المهر. اخلاء النكاح من من المهر هو تفويض البضع. وقد يكون اخلاء النكاح من المهر بالسكوت عن المهر وقد يكون بشرط نفيه. ولا توجد صورة ثابتة اما ان يشترط نفسه او ايش يسكت عنه. فان كان تخفيض البرغ بالسكوت عن المهر فهذا صحيح وجاهز وتقدم معنا ان تسمية المهر حكمها في الشرع ايش؟ ها؟ سنة احسنت. اذا وذكرنا الادلة على ان تسمية المهر في العقد سنة وليس بغيره. فالسكوت عن التسمية جائز ولا حرج فيه. النوع الثاني ان يكون التفويض بشرط نفيها بشرط نفيها وتقدم معنى ان شرط عدم المهر عند الحنابلة شرط فاسد لا يفسد وان القول الثاني انه شرط فاسد ايش؟ مفسد وان الراجح ان اشتراط عدم المهر شرطه فاسد ايش؟ مفسد شرط فاسد مفسد. وهذا كله تقدم معنا في الكلام عن شروط النكاح وليس الشروط الشروط في النكاح وليس شروط النكاح. اذا تقدم معنا في الشروط في النكاح. وليس شروط النكاح. نأتي الى التعريف بالدقيق وقد اوضحه الشيخ بعبارة اه جنية يقول تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة يعني بلا مرض يعني بلا مهر. او تأذن امرأة لوالديها ان يزوجها بلا مهار. فان كان الاب له ان يزوج المجبرة بلا مهر وان كان غير الاب فليس له ذلك الا اذا اذنت الا اذا اذن نعم هذا ما يتعلق بتخفيض البضع واما ما الحكم اذا فوض الولي البضع فسيذكره المؤلف لاحقا نعم طيب كما اخذنا حقيقة تفويض البضع نأخذ حقيقة تخفيض المهر. تخفيض المهر هو جعل تحديد المهر الى الزوجين او الى غيرهما جعل تحديد المرض الى الزوجين او الى ايش؟ او الى غيرهما نسيت ان انبه ان الاصل في التفويض هو الذي ينصرف اليه عند الاطلاق تفويض البظع للمهر. تفويظ البظع المغارة فالاصل اذا قيل مفوضة يعني في البرع لا في المعرض. اذا نقول نرجع ونقول تفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما اي احد الزوجين او اجنبي. او اجنبي. فاذا حصل ذلك فهي مفوضة تفويض ما هرب. ثم بدأ المؤلف في الحديث عن الحكم بدأ الحديث عن الحكم يقول ايوة الصالحة. نعم احسنت. لها مهر المثل في العقد. افادنا المؤلف ان عقد المفوضة صحيح ان عقد المفوضة صحيح. وان للمفوضة بنوعيها البرع والمهر مهر المثل. ما هو مثل والدليل على هذا ان لها مهر مثل ان التفويض جعل المهر مجهولا والمهر مجهول يجب فيه مهر المثل. او يجب بدله مهر المثل. وهذا يستوي فيه تفويض البضع وتخفيض الايش؟ المهر وتخفيض المهر. وذكر بعض الفقهاء خلافا في تفويض المهر وهذا الخلاف ضعيف والصواب ان شاء الله ان حكم تفويض البضع والمهر واحد وان فيهما مهر المثل والدليل على هذا حديث ابن مسعود. فان الرجل الذي مات لم يسمي المهرة في النكاح فاوجب ابن مسعود مهرا المثل نعم. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها هذه العبارة فيها مسائل المسألة الاولى انه يجوز للمرأة المطالبة تقدير المهر بالاجماع. يجوز للمرأة طالب بفرض المهر بالاجماع. ومعنى فرض المهر ايش تحديث قدره تحديث قدره. ثانيا اذا امتنع الزوج من فرض المهر فان الحاكم يلزمه. فان الحاكم يلزمه بذلك والا اوجب عليه مهر المسك. والا اوجب عليه مهر المثل. نعم نسينا ان نعلق على قوله بقدره بقدره يعني ان الحاكم يجب ان يحفظ المهر اذا رفض الزوج من فرظه بقدره والظهير يعود على مهر المثل يعني يفرض نهر المثل. يعني يفرض مهر المثل. والسبب في ذلك ان الزيادة اجحافا على والنقص الاجحاف بالزوجة. والعدل هو ما هو المثل. والعدل هو مهر المثل. ولذلك نقول الحاكم ليس له ان يقدر ما شاء فليجب عليه ان يقدر قدرا يتساوى مع مهر الايش؟ المثل نعم. وان تراجع قبله يعني قبل تقدير الحاكم على مفروض جاس سواء كان قليلا او كثيرا. لا فرق بين كونه قليل وكثير وتعليل ذلك ان الحق لا يخرج عنهما يعني عن الزوج فاذا تراضيا صح ما تراضيا مسألة ويكون المبلغ الذي تراظيا عليه حكمه حكم المسمى يعني كأنهم سموا مهرا معينا في العقد. ويأخذ احكام المهر المسمى كلها يصح ماهر المصري قبل فرضه يعني لو قالت الزوجة قبل ان يفرض الزوج او قبل ان يفرض الحاكم مهرا مثل ابرأته من المهر. صح وان كان مهر المثل الان مجهولا. والسبب في ذلك ان الابراء من المجهول صحيح. ان الابراء من المفعول جائز وصحيح. اذا يجوز لها ان تبرئه ولا حرج. وليس هذا من النكاح بلا مار لانه الان عقد على اساس ان لها ايش؟ مهر المفل. لكن هي ابرأته. نعم ما زال كلام عن المفاوضات ما زال الكلام عن المفاوضات يقول ومن مات منهما من الزوجة او الزوج. قبل الاصابة والفرق. المقصود بالاصابة ايش؟ الوقت. والمقصود فرض تقدير وبيان مقدار الايش؟ المهر. فالحكم يقول ورثه الاخر. اذا مات احدهما قبل التقدير والاصابة فان الاخر يرثه بالاجماع. فان الاخر يرثه بالاجماع. والسبب في ذلك ان العقل جعلها زوجة وهو عقد كما تقدم معنا صحيح. فتدخل في النصوص الامرة قدر من التركة للزوجة. وهذا امر واضح لا اشكال فيه. نعم ولها مهر نسائها. افادنا المؤلف بهذه العبارة قاعدة وهي ان كل ما يتكرر فيه المسمى يتقرر به مهر المفوضة. كل ما يتقرر به المهر المسمى يتقرر به ماذا؟ المهر المسمى وتقدم معنا ان المسمى من جملة الاشياء الذي يتقرر بها ايش؟ الايش؟ الموت الموت فموت احد الزوجين في نكاح التخفيض ايضا يتكرر به المهر الله اكبر الله اكبر بس مثل ما فيها هذا مذهب الحنابلة واستدلوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الموت مقربا للمهر والنكاح الذي في حديث ابن مسعود مفوضة القول الثاني انه لا مهر لها مطلقا. لان هذا الفراق بالموت فراق بلا ونفر. فيقاس على الطلاق والله تعالى يقول لا لنهيتم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تهبطوا لهن فريضة. وهذه فرقت بلا مس ولا فريضة فتقاس على الطلاق. فليس لها شيء. والجواب عن هذا ان قياس الموت على الطلاق قياس مع الفارق الكبير لان الطلاق يختلف عن الموت باشياء كثيرة منها ان الموت يقرر المهر اه في الحياة والطلاق لا يقرره. ومنها ان العدة تجب بالموت ولا تجد ماشي بالطلعة فقياس احدهما على الاخر قياس فيه نظر. القول الثالث وهو رواية عن الامام احمد كما ان قول الاول والثاني روايات عن الامام احمد انه ان لها نصف مهر المثل. ان لها نصف مهر وهذه الرواية رويت عن الامام احمد. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية شن على هذه الرواية حملة بقصد انها لا يمكن ان تثبت عن الامام احمد. اي يقصد اثبات عدم صحة هذه الرواية عن الامام احمد. وذكر اوجها كثيرة جميلة جدا في بيان ضعف نسبة هذه رواية للامام احمد منها ان هذه الرواية تخالف المشهور عن الامام احمد فان اصحاب الامام المعروفين فان رووا عنه خلاف هذه الغيرة. الثاني ان هذه الرواية تخالف طريقة ومنهج الامام احمد. لان الامام احمد اذا اختلف الصحابة على قولين لا يخرج الى قول ثاني. والصحابة اختلفوا على القول الاول والثاني فقط. انه لا شيء لها او المهر. الشيء الثالث ان الامام احمد لا يخالف النصوص وحديث ابن مسعود ظاهر في ان الموت يقرر بالنسبة للمفوضى وما ذكره الشيخ من تظعيف نسبة هذه الرواية للامام احمد صحيح وقوي وهذا البحث الذي الشيخ في كيفية اظعاف بعظ الروايات التي تنسب للامام احمد مفيد ويحسن ويجدر بالانسان ان يطالعه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. ها السلام عليكم تفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله زوجها بسم الله الرحمن الرحيم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما زال بحث في المفوضة. وكما قلت بالامس المؤلف رحمه الله اطال فيها يقول وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. يعني وان طلق قبل الدخول فلها المتعة. والى هذا ذهب الائمة الثلاثة. ان المتعة في هذه الحال واجبة. واستدل الجمهور هؤلاء بقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسون او تخفض لهن فريضة ومتعهن على الموسم قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الاية نصت على انه اذا خلي النكاح عن الفرظ والمس فان الواجب حين اذ المتعة ان الواجب المتعة. والقول الثاني للمالكية وهم يرون ان المتعة مشروعة الا انها على سبيل الاستحباب للوجوب يعني انها تستحب فلا تجد. وتدل على ذلك بقوله تعالى في اخر الاية السالفة حقا على المحسنين والاحسان ليس بواجب الاحسان درجة آآ من درجات نذل والقول الثالث ان لها نصف مهر المثل ان لها نصف مهر مثل استدلوا على هذا بان هذه المفوضة لو دخل بها لوجب لها نهر فاذا طلقها قبل الدخول لها نصفه قياسا على الطلاق المسمى فيه. قياسا المخرج المسمى بالطلاق. والراجح القول الاول الراجح القول الاول والجواب على استدلال المالكية ان الاحسان لا يتنافى مع الوجوب فقد يكون الشيء آآ احسانا وهو واجب. لا سيما والاية امرت امرا صريحا فمتعوهن وقالت في اخرها او وقال تعالى في اخرها حقا والحق يطلق على الواجب. واما القول الاخير فهو قياس مع الفارق. اذ كيف نقيس نفوظه عن الذي على التي لها مهر مسمى؟ ثم هذا القياس والاستحسان قياس في مقابل النص الصريح وهي الاية. فالراجح ان شاء الله تعالى مذهب الجمهور. ثم لما المؤلف وجوب المتعة انتقل الى بيان المقدار. فقال رحمه الله تعالى بقدر يسر زوجها وعسره افادنا بهذه العبارة ان المتعة مقدرة بحال الزوج لا بحال الزوجة ان المتعة مقدرة بحال الزوج لا بحال الزوجة واستدلوا على هذا يرحمك الله. واستدلوا على وهذا بصريح الاية على الموسر قدره وعلى المقتر قدره يعني على الزوج القول الثاني انها مقدرة بحال المرأة. واستدل اصحاب هذا القول بان المهر مقدر بحال المرأة ولهذا نحن نقول مهر المثل. يعني مهر مثل الزوجة ولا مهر مثل الزوج؟ مثل الزوجة. فاذا كان المهر مقدرا بالمرأة فكذلك المتعة. وهو قول ضعيف. والراجح ان شاء الله قوله اول لصراحة الاية باعتبار حال الزوج لا حال الزوجة. ومما يتحرى على هذه مسألة مسألة اخرى وهي مقدار المتعة. ذهب الحنابلة الى ان مقدار المتعة يقدم باعلى وادناه فاعلاه خادم وادناه سترة لصلاة المرأة فيها. هذا اعلى وادنى. والقول الثاني ان المتعة لا تتقدر. وانما يرجى في تقديرها في تقديرها عند التنازع الى الحال يرجع في تقديمها عند التنازع الى الحاكم. لانه واجب لم يقدر في الشرع. فرجاء فيه الى اجتهاد الحاكم. والراجح القول انه لا يتقدر بقدر معين وانما يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. وهذا كما قلت اذا وقع النزاع هذا اذا وقع النزاع بين الزوجة والزوج. يقول رحمه الله تعالى ويستقر مهر المثل بالدخول اذا دخل على المفوضة استقر مهر المثل. ومقصود الشيخ بقوله بالدخول يعني بكل مقررات النهر وانما ذكر الدخول لانه آآ اكثر مقررات المهر وقوعا اكثر مقررات وقوعا والدليل على ذلك القياس على المسمى المسمى يستقر هذا المهر للدخول فكذلك بالنسبة للمفوضة. وهذا لا اشكال فيه يقول وان طلقها بعده فلا مسعى. يعني وان طلق المفوض وبعد الدخول فانه لا متعة لها. يسدد الحنابلة على انه لا تعطى المرأة المطلقة بعد الدخول متعة لان الله تعالى قسم النساء الى قسمين لا ثالث لهما قسم لها المتعة. وهي المذكورة في اية لا جنة عليكم ان طلقتم النساء. وقسم لها نصف المهر. وهي مذكورة في قوله طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الى اخره فنصف ما قررتن. فلما قسم الله تعالى النساء الى قسمين علمنا ان كل قسم يختص بحكمه. فيختص المتعة بالنساء اللاتي لا دخول فيها ولا مسيس. ولا فرض ويختص المهر او نصفه بما في الاية. نصفه اذا طلق وقد سمى او فرض. وكله اذا دخل او باقي مقررات المهر. القول الثاني ان المتعة واجبة لكل مطلقة ان المتعة واجبة لكل مطلقة. وهي رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام رحمه الله واستدل بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عن المتقين فالاية عامة وفيها مؤكدات كثيرة فيها الامر وفيها قول حقا وفيها الاشارة الى ان دفع المتعة مطلقا من جملة التقوى والتقوى واجبة. القول الثالث ان المتعة مستحبة. ودليل هذا القول هو ها؟ لا مر معنا مثل هذا ها لا لا هذا يدل على الوجوب. لا نحن نقول احنا اختلفوا على قولين صح ولا لا؟ انها انه لا متعة لها. الثاني انها متعة واجبة الثالث انها مستحبة بماذا سيستدلون؟ احسنت بالجمع بين الادلة قالوا ماذا قلنا بالاستحباب؟ حصل جمع بين ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء الراجح ان شاء الله اختيار شيخ الاسلام وان كانت المسألة فيها نوع اشكال لكن الراجح ان شاء الله هو هذا لانه لا يوجد صارخ واضح لله. وكون الاية الاولى اثبتت المتعة في سورة فانها لا تنفي المتعة عن الصور الاخرى. فالاقرب اه ان شاء الله انها واجبة وان كان عمل الناس الان ان المطلقة بعد الدخول اه يعني قل من يعطيها متعة وانت كما ترى القول بالوجوب آآ قوي وواضح. ونشر الشيخ آآ القول بالوجوه معنى اضافي على الاية وهو جميل. فقال ان المهر الذي يعطى للمرأة بسبب الدخول لا يمنع المتعة لان المهر مقابل الوقت. واما المتعة فهي في مقابل ما حصل للمرأة من كسر الخاطر. وآآ اظيق النفس بسبب الطلاق. فهذا له سببه وهذا له سببه. وهذي اشارة جميلة في الحقيقة مسألة الخلاف المذكور هو في متعة المفوضة. لان البحث ما زال في ايش؟ في المفاوضات اما المطلقة بعد الدخول التي مهرها مسمى فالخلاف فيها هو هذا الخلاف نفسه اذا الخلاف في المفوضة والمسمى واحد. خلاف المفوضة والمسماة واحد. لا فرق بين في ازالة الادلة. انتهى الشيخ الان من الكلام عن المفوضة وانتقل الى الكلام عن النكاح الفاسد وما يشبه النكاح الفاسد اقرأ يا حبيبي. نعم. يقول رحمه الله تعالى واذا سرق في الفاسد. قوله واذا افترق في الفاسد استعمل المؤلف كلمة افترق ليشمل الطلاق والفسخ. استعملها ليشمل الطلاق والفسخ والنكاح على ثلاثة انواع. النوع الاول النكاح الصحيح وتقدم معنا. النوع الثاني النكاح الفاسد هو الذي نتحدث عنه والنوع الثالث النكاح الباطل. تفرق العلماء بين النكاح الفاسد والنكاح بالباطل فالنكاح الفاسد هو النكاح المختلف في صحته. سواء وهذا ظاهر كلام الفقهاء سواء كان الى قوي او ضعيف. ما دام مختلف فيه اختلاف معتبر فهو فاسد. ولو كان احد القولين شديد الضعف عند الاخر. ومثالها ان يتزوج بلا شهود او بلا مهر او بلا ولي. فهذه من النوع الثاني النكاح الباطل وهو النكاح المتفق على بطلانه ومن ابرز امثلته ان يتزوج من لا تحل له. كأن يتزوج اخته من الرضاعة او آآ خالته والعياذ بالله او عمته او الى اخره فهذا نكاح باطل باجماع المسلمين. الهدف او الفائدة من التفريق بين النكاح الفاسد والباطل. الهدف او الفائدة من التقرير يرحمك الله هو انه في النكاح الفاسد. يجب على الزوج وجوبا ان يطلق او يفسخ. وجوبا عند الجماهير. ولو كان الزوج او الزوجة او الولي يرون ان النكاح فاسد يجب عليه مع ذلك ان يطلق او يفسخ. والدليل على ذلك ان هذا النكاح خلف ربما رأى الزوج انه صحيح ورأت الزوجة انه فاسد. فتذهب الزوجة بلا طلاق وترى انها ليست زوجة للاول. والاول يبقى يرى انه زوجها. ثم تتزوج باخر تكون للمرأة كم؟ زوجان يكون لها زوجان. فلاجل عدم وقوع هذا المحظور الكبير اوجب ان يقوم الزوج بالطلاق او الفسخ. القول الثاني للشافعي قال اذا ثبت ان النكاح فاسد انه لا يجب على الزوج لا يطلق ولا ان يفسخ. واستدل على هذا بان هذا العقد الفاسد لم عقد اصلا حتى نوجب عليه ان يفسخه او ان يطلق راجح مذهب الجمهور وبناء على هذا الراجح نقول اذا لم يطلق الزوج ولم يفسخ الحاكم ان يقوم بالتفريق بينهما بالفسخ او الطلاق. حتى لا يدخل الاشتباه في وجود زوج اخر. هذا الفرق هو الفارق. الاساسي بين النكاح الفاسد نكاح الايش؟ الباطل. وهذا الفارق في الحقيقة يرجع الى اثر العقد لا الى حقيقة العقد ما معنى هذا؟ معنى هذا انه في الواقع وحقيقة الامر عند الفقيه الذي يرى ان العقل فاسد العقد الفاسد والباطل ايش؟ واحد. لان كلا منهما لم ينعقد شرعا عند هذا الفقيه. فهو في الحقيقة في حقيقة الامر لا فرق بينهما ولكن الفرق هو من جهة اثر العقد الفاسد واثر العقد الباطن. وهذا امر يجب ان يعرف وهو ان الفرق انما هو في الظاهر والاثار لا في الحقيقة لا في الحقيقة الان عرفنا الفرق بين الفاسد آآ الباطل ينتقل الان الى الكلام عن الفاسد. يقول الشيخ واذا اشترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. اذا سرق قبل دخول وخلوة سلامة ولو كان المهر مسمى ولو كان مسمى والدليل على هذا ان الذي يوجب المهر هو العقد وهنا لا عقد. وهنا لا عقد. لان العقد شرعا لا حقيقة له في العقد الفاسد اذا هذا الحكم الاول للعقد الفاسد انه لا مهر وعرفت الدليل الثاني قبل الدخول والخلوة فلماهر ثم قال وبعد احدهما يجب اما قول بعض احدهما يرجع الى الدخول او الخلوة. نحن سنأخذ كل واحد على المسألة الاولى اذا فارقها بعد الدخول فالواجب عند الحنابلة المهر المسمى فالواجب عند المهر المسمى. الدليل عند الحنابلة انه في حديث عائشة اي ما امرأة نكحت بلا وليفة نكاحها باطل باطل باطل. ولها المهر بما استحل من فرجها. هذا الحديث في مسائل النكاح الفاسد. عليه اعتماد الفقهاء. في رواية لهذا الحديث عليه ما اصدقها عليه ما اصدقها بما استحل المفرجعة. وما اصدقها هو المسمى. وما اصدقها هو المسمى هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني ان عليه مهر المثل لا المسمى استدل هؤلاء بذات الحديث فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها المهر بما استحل من فرجها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب المهر هو استحلال الفرج والواجب في الوقت هو مهر المثل لا المسمى. والواجب بالوقت هو مهر المثل لا المسمى والنبي علق صلى الله عليه وسلم علق المهر على الوقت لا على العقد. وهذا القول اختاره ابن قدامة وهو الصحيح ان شاء الله. وهو الصحيح ان شاء الله. اذ كيف نرتب على العقد الفاسد المسمى في ترتيب مهر المسمى على العقد الفاسد تصحيح للعقد الفاسد. ونحن نرى انه فاسد يعني لم ينعقد اصلا ولهذا ان شاء الله الراجح هو هذا الفضل وهو انه آآ ما هو المثل المسألة الثانية التي يشار اليه المازن في الخلوة. فالخلوة تقرر المهر المسمى عند الحنابلة. والسنة وعلى هذا بالقياس على النكاح الصحيح. قالوا كما ان الخلوة تقرر المهر المسمى في النكاح الصحيح. فكذلك في النكاح الفاسد بجامع ان في كل منهما وقت. ودخول. القول الثاني ان الخلوة لا توجب على الزوج شيئا. واستدلوا بانه في حديث عائشة جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب المهر الوطئ وهنا لا وقت. وهنا لا يوجد وقت بناء على هذا اذا تزوج رجل امرأة بلا ولي وخلى بها بلا وطء جلس معها ليلة زفاف خلوة كاملة بلا ورد. ولم يمسها الا الصبح فانه اذا جاء الصبح واخبر ان العبد فاسد فانهم يفترقان ولا يترتب على هذا ايش؟ شيء. بينما عند الحنابلة ماذا يترتب؟ المسمى وهذا فرق كبير جدا بين ان يترتب المسمى وبين الا يترتب شيء. فرق كبير ظاهر. والراجح ان شاء الله انه لا يترتب كثير لا يترتب شيء. لما تقدم من حديث عائشة وهو اصل في هذا الباب يجب اه مهر المثل لمن وطئت بشبهة. بدأ الكلام عما يشبه النكاح الفاسد وليس بنكاح فاسد. فاذا الانسان امرأة وطأ شبهة فانه يجب عليه ان يدفع مهر مثلها كاملا مهر مثلها كاملا. والدليل على هذا قالوا والدليل على هذا من وجهين. الاول الاجماع فانه حكي الاجماع على هذه المسألة وهي وجود مهر المثل في بطء الشبهة. الثاني عموم حديث عائشة فانها تقول فلها المهر بما استحل من فرجها فجعلت المهر بسبب استحلال الفرج وهذا استحل الفرج. قوله الثاني انه لا يجد شيء. الشبهة لا يجد شيء. واستدل هؤلاء بان الشارع انما المهر ونحو المهر بوجود الزوج وشبهه وهذا ليس بزوج وهذا ليس بزوج وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والراجح ان شاء الله في المذهب والراجح في المذهب وسبب ذلك انه يظهر بوضوح وجلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب دفع مهر المثل بالوقت. وهذا ظاهر. ولهذا يقول بما استحل يعني بسبب احلامهم فرج وهذا واضح مع ومع وجاهة وقوة ما ذكره الشيخ الا انه لا يكفيك الخروج عن ظاهر هذا الحديث هذا هو النوع الاول وهو وطئ الشبهة. الثاني او قال وقبل ان ننتقل للثاني وقت وضع الشبهة يأخذ اه حكمه اخر وهو الوقت في نكاح باطل. فالوصل في نكاح باطل حكمه حكم ماذا؟ وطئ الشبهة حكم وطأ الشبهة فاذا عرفت حكم وطأ الشبهة عرفت حكم ايش؟ نكاح الباطل. وبالامكان ان يضاف هذا لمسائل الفروق بين نكاح النكاح الفاسد والنكاح الايش؟ الباطل. وعلى هذا يكون مقتضى اختيار شيخ الاسلام انه اذا حصل باطل فانه لا يجب شيء. ولو مع الدخول والوقت ولو مع الدخول والوقت. نعم. يقول اوزن او زنا كرها اذا زنا بامرأة غصبا وكرها فلها مهر المثل استدل الحنابلة في حديث عائشة السابق بما استحل من فرجها القول الثاني ان لها المهر ان كانت بكرا وليس لها شيء ان كانت سيئة والقول الثالث انه لا شيء لها واستدلنا الذين قالوا انه لا شيء لها بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. ومهر البغي ابطله الشافعي. طهر الشارع وهذا القول الثالث اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو فيما يظهر لي الان يعني غاية السبب في ذلك انه هذه المزني بها كرها هل هي بغي؟ كيف نعتبر بزنن حكمها حكم البغي. البغي رضيت بالبغاء فلا حق لها ولا مرظ. وهذه وطأت غصبا بل انها المزني بها غصبا او لا بمهر المثل من الموطؤة بشبهة لان الوقت بشبهة لا يوجد اجبار منه ولا منها. وانما محض خطأ. وهنا هذه المرأة مجبرة ومعتدى عليها فهي احق بمهر المثل من الاولى ولهذا يعني في الحقيقة غريب اختيار الشيخ اللهم الا ان يكون له مأخذ اخر لم يذكر آآ او لم يذكره هو اما تسوية بين وضع الزنا آآ الموطوءة آآ بين الزنا بالرضا والموطوءة بزينة كرها هذا غريب. لذلك الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو ان لها مهر ثم قال قوله او زنا كرها خرج بالزينة الكره الزنا مطاوعة فهذه لا مهر لها وعليها الحد. لا مهر لها وعليها الحد فاذا قيد المعتبر قوله كرها. يقول رحمه الله ولا يجب معه ارش بكارة. لا مع الوقت بشبهة ولا مع الزنا كرها عرش البكارة لا يجب معه ارش البكارة في هذا يرجع الى امرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اوجب على الباطل مهر المثل ولم يتفرق الى ماذا؟ الى العرش. فنقتصر على الموجود في الحديث. والدليل الثاني وهو من حيث وهو قوي ايضا ان ارسى البتارة موجود في مهر المثل لانه حين تقدير مهر المثل انها ماذا؟ بكرا. نراعي انها بكرا. فثمن البكارة متضمن في ماذا؟ في مهر المثل وهذا كلام جيد وسديد جيد وسديد. اذا لا يجب عليه ان يدفع عرش البكارة. تقدم معنا عرش البكارة هو الفرق بين قيمة الامان ثيبا وقيمتها بكرا او الفرق بين مهر المرأة. اه طيبا بين مهرها بكرا نعم اقرأ نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني انه يجوز للمرأة. ان تمنع نفسها يعني ان لا تسلم نفسها حتى تقبض ما رأى. لكن بشرط ان يكون هذا المهر حال. ان يكون هذا المهر حالا الدليل على هذا الحكم من وجهين. الاول الاجماع فانه حكي الاجماع على ان للمرأة ان تمنع نفسها الدليل الثاني انه ربما فضل بكرتها ثم امتنع عن دفع المهر او ماطل فيه وحين اذ لا يمكن ان نستدرك البكارة وحينئذ لا يمكن ان نستدرج البكارة. وهذا كما ترون ادلة قوية جدا فللمرأة ان تقول لن اذهب الى بيت الزوج حتى يكمل المهر الحالي. عرفنا حكم هذه المسألة. مسألة ملحقة بها ظاهر كلام الحنابلة ان للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج ولو كان مثلها لا يصلح للوطء. ولو كان مثلها لا يصلح للوطء مطلقا لها ان تمتنع مطلقا. والقول الثاني ان للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج اي من اه تسليم نفسها لبيت الطاعة اذا كانت تصلح الوقت. اما اذا كانت لا تصلح للوقت فيجب عليها ان تذهب فيجب عليها ان تذهب لان المعنى الذي من اجله جوزنا لها الامتناع مفقود في من لا يمكن ان في من لا يمكن ان تعطى آآ وهذا القول الثاني هو الصحيح لانه لا معنى من الامتناع مع انه اه لا يمكن ان يطأ مثلها. ومن هذا الخلاف عرفنا ان الاجماع المحكي في المسألة الاولى تنزل على ماذا؟ عن المرأة التي يمكن ان توضع المرأة التي يمكن ان تغطى اتفضل. ان كان مؤجلا او ظل قبل التسليم يسلم نفسه. هذه ثلاث مسائل الاولى ان كان مؤجلا فاذا كان المهر مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسها من التسليم انها برضاها بالتأجيل رضيت بتسليم نفسها وهذا صحيح. لانها لما رضيت بالتأجيل علمنا انه لا مانع عندها من نفسها. ولان القول بجواز منع نفسها التأجيل يفضي الى عدم حصول المقصود من النكاح. عدم حصول المقصود من النكاح. لان الحنابلة يرون انه يجوز ان يكون المهر مؤدنا بغير حد معلوم اليس كذلك ما تقدم معنا. اذا على هذا ربما تبقى البيت الزوجة في بيتها والزوج في بيته سنين ولا ولا يلزم المرأة ان تذهب الى زوجها. وهذا يتنافى مع كل مقاصد النكاح. المسألة الثانية او حل قبل التسبيح. يعني اذا كان المهر مؤدنا ثم لم تسلم نفسها حتى حل فحينئذ يجب ان تسلم نفسها ولو كان المهر الان حال. ولو كان المهر الان حال والسبب في ذلك ان وجوب التسليم مستقر قبل حلول اجل المهر وجوب التسليم مستقر قبل حلول اجل التسليم. بناء على هذا اذا حل الاجل ولم يسلم فانه يجب ان الى بيتها لان وجوب التسليم سابق لموعد الحلول مسألة ثالثة او سلمت نفسها تضرعا اذا سلمت المرأة نفسها تضرعا يعني في صورة تستطيع ان لا تسلم نفسها فانها بمجرد التسليم لا يجوز لها الرجوع ودليلهم على هذا انه بالدخول استقر عوض المرأة فلا تتمكن من الرجوع القول الثاني هذه مسألة مهمة مهمة جدا يكثر وقوعها. القول الثاني ان لها الامتناع عن تسليم نفسها ولو رضيت في وقت من الاوقات. واستدل هؤلاء بان الموجب والمسوغ لامتنان المرأة هو عدم تسليم المهر. ولا زال هذا المعنى موجودا. ولا زال هذا المعنى موجودا وآآ قبل ترجيح هذه هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها الامام احمد من المسائل التي توقف فيها الامام احمد رحمه الله وتقدم معنا انه مثل هذا الامام الكبير اذا توقفت فهو اشارة الى وجود بعض التعارض في ادلة المسألة الذي يظهر لي ان المتوافق مع قواعد الشرع القول الثاني ان المتوافق مع قواعد الشرع القول الثاني لان الحقوق المتجددة لا تسقط بالاسقاط. ولان الحكم يدور فاذا كان علة الامتناع هو عدم دفع الزوج للمهر فهذه العلة موجودة هذه العلة فالذي يظهر والله اعلم هو هذا ان لها ان تمتنع. وفي هذا القول في الحقيقة الثانية مع انه اقرب قواعد الشرف احفظ لحقوق النساء لانها قد ترضى في وقت من الاوقات ظانة ان الزوج سيؤدي الحق الذي عليه ان عاملا او اجلا ثم يظهر لها انه مماطل وانه يدفع آآ كل ما جاء الوقت اخر فلها ان تمتنع وتذهب الى اهلها الى ان يدفع الزوج المهارة. فهذا ان شاء الله اقرب. نعم اذا اعسر بالمهر بشرط ان هنا الحال. فلها الامتناع. سواء قبل الدخول او بعد الدخول. نأخذ كل مسألة على حدة. المسألة الاولى قبل الدخول. قبل الدخول للمرأة ان تمتنع من تسليم نفسها اذا معصر الزواج لانه باعصار الزوج تبينا عدم المقدرة على اداء العوظ واذا لم يستطع ان يؤدي العوظ جاز لها ان تمتنع. كما ان البائع اذا لم يؤدي المشتري الثمن جاز له الرجوع بالسلعة القول الثاني انه اذا اعسر فليس لها ان تمتنع. لان هذا الاعسار غاية ما يكون دين في ذمة الزوج لا يمنع من الطاعة كما اذا اعسر في النفقة القديمة فان هذا الاعسار لا يمنع من التسليم وهذا القول الثاني اختاره الشيخ ابن قدامة وايضا الشيخ آآ ابن حامد من الحنابلة واختيرات ايضا جميلة. المسألة الثانية اذا كان بعد الدخول وهي التي اشار اليها قوله اه ولو بعد الدخول اذا كان بعد الدخول فالحنابلة كما ترون الحكم نفسه ان لها فسخ ان لها الفسخ والقول الثاني انه بعد الدخول ليس لها الفسخ. واذا كنا نرجح فيما قبل الدخول انه ليس لها الفسخ ففيما بعد الدخول من باب اولى ففيما بعد الدخول من باب اولى انه ليس لها الفسخ انه بعد الدخول تستقر الحقوق اكثر منها قبل الدخول. وبهذا انتهى اه باب الصداق وننتقل الى باب وليمة العرس. نعم. ايش ولا يشخر ولا يفسخه الا حاكم. والدليل على هذا آآ اذا باقي مسألة قبل هذه الباب التالي باب ظليمة العرس باقي هذه المسألة. وهي انه يجب ان يكون الفسخ على يد الحاكم. والدليل على هذا ان هذه المسألة محل اختلاف وتحتاج الى اجتهاد. والحنابلة دائما اذا المسألة تحتاج الى اجتهاد فانه يرجع في الفسخ فيها الى الحاكم. دفعا للنزاع والشقاق والقول الثاني ان لها الفسخ بمجرد الاعسار. ان لها الفسخ بمجرد الاعسار وهذا القول ضعيف جدا ويؤدي في الحقيقة الى التلاعب والفوضى لانه ربما تزعم المرأة انه اعسر آآ بالمهر وتخرج وتقول فسخت النكاح او النكاح عن فسخ ثم اذا سئل الزوج قال المهر موجود ثم اذا رجعنا الزوجة قالت ذكر لي انه اعصى ودخلنا في متاعه لها اول وليس لها اخر. واما يزيد الامر سوءا لو ذهبت اه وايش؟ تزوجت. فلابد في الحقيقة في مثل هذه المسائل من الحاكم. فيقوم القاضي بفسخ النكاح من ام على ثبوت اعصار الزوج بالمهارة. الان انتهى الباب وننتقل الى باب الوليمة. نعم