ننتقل الى باب وليمة العرس الوليمة اسم لما يسمع في النكاح خاصة. يعني اسم لدعوة النكاح خاصة يقول الشيخ افادنا المؤلف ان حكم الوليمة سنة والوليمة مشروعة بالاجماع. مشروعة بالاجماع. وهي عند الجمهور سنة وهي عند الجمهور سنة واستدلوا على سنيتها باحاديث كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او لم ولو بشأن. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب صلى الله عليه وسلم. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية شمل وعقد ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على بعض نسائه ولم تذكر في النص بمدي شعير. وهذه الاحاديث كلها في الصحيح. كلها في الصحيح ولهذا اجمع اهل العلم على انه مشروع وذهب الجمهور كما قلت الى انه مسنون. القول الثاني ان الوليمة واجبة. ان الوليمة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن عوف او ولو بشأن. فامره امرا صريحا بالوليمة الراجل ان شاء الله انها سنة وسبب الترجيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لم ولو بشمس. والايلام بشأن كونه يولم بشاة آآ لم يقل احد بوجوبه. لم يقل احد بوجوبه. فدل هذا على ان الامر كله في الحديث على سبيل الايش؟ النهي. على سبيل النهي. ولا يمكن ان نقول قوله اولى ولو بشائص. نصفه للوجوب ونصفه للناس. واما الدليل على ان الامام ان صنع الانسان وليمة بمقدار شاة لا يجب بالاجماع هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى ما على بعض نسائه باقل من شخص اولى ما على بعض نسائه باقل من شأن. مسألة مع القول بان ديما سنة نحتاج الى تحديد الوقت واختلف الفقهاء متى يسن صنع الوليمة فالقول الاول انه عند العقد ولو قبل الدخول. والقول الثاني لانه بعد الدخول وهذا القول اختاره شيخ الاسلام واستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على اه نسائه بعد الدخول صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث ان الامر في وقته واسع. يبدأ من العقل الى نهاية ايام الزواج. وهذا القول اختاره المرداوي وقال به تجتمع النصوص نقول يسن من حين العقد الى نهاية ولائم اه النكاح او الزواج ويظهر ان شاء الله ان الامر في هذا واسع يظهر ان الامر في هذا واسع ولو تحرى الانسان آآ الا تكون الوليمة الا بعد الدخول لكان هذا حسنا. مع ان عمل الناس على اي قول. ها قبل الدخول قبل الدخول اه ولهذا اه ما انتشر الان عند بعض الناس من وجود حفلة مصغرة تكون اه لدخول الزوج على زوجته ثم تصنع وليمة بعد ذلك هذا في الحقيقة اقرب للسنة هذا الصنع اللي بدأ بعض الناس يسلكه اقرب للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بالمرأة ثم ايش يصنع الوليمة. نعم. ولو بشاة فاقل. افادنا المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يولم باقل من شخص. وهذا محل اجماع يجوز ان يولم في اقل من شاة وهو محل اجماع لصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا استحب كثير من الفقهاء لا ينقص الانسان في وليمته مع القدرة عن شخص. استحب كثير من الفقهاء ان لا الانسان في الوليمة عن جهل. بل استحب كثير من الفقهاء ان يزيد عن الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة فجعل اقل المقدار الذي يولم به الانسان هو ماذا؟ شاءت وهذا صحيح. انه ينبغي ويستحب ان يؤلم الانسان باكثر من شأن. وكلما زاد فهو اغضب. بشرطين. القدرة وعدم الاسراف القدرة وعدم الاصرار فاذا تحقق الشقاء فلا بأس وسيأتينا ان ابي بقي اه يسمع الولائم للزواج لزواجه رضي الله عنه لمدة ثمانية ايام وكذلك ابن سيرين جلس هذا المقدار وغيره من السلف اذا لم يكن هناك اسراف ومباهاة فلا بأس نعم واهتدي بأول مرة اجابة المسلمين. نعم. تجد. قوله وتجب اشار المؤلف الى ان اجابة الدعوة الخاصة بوليمة الزواج واجبة. واجبة والى هذا ذهب الجماهير بل حكي اجماعا وممن حكى الاجماع بن عبدالباسط والنووي والقاضي عياض وغيره فهو اجماع محكي. الله اكبر ماشي اذا ذهب الجماهير وحكي اجماعا انها اجابة عرس واجبة. واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم اذا احدكم الى وليمة العرس فليأتيها وفي لفظ فليجب الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم شر الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى طه ورسوله. وهذا حديث روي من قول عن ابي هريرة وروي في الصحيح ايضا مرفوعا الى النبي صلى الله الله عليه وسلم. وهذه الاحاديث صريحة في الامر باجابة الدعوة. اذا كان الداعي للزواج. القول الثاني ان اجابة الدعوة فرض كتاب. فرض كفاية. واستدل اصحاب هذا القول بان المقصود من الامر الدعوة ادخال السرور على المسلم وتوليه وهذا يحصل اذا قام به من يكفي القول الثالث وهو مروي عن بعض الشافعية ومروي ايضا عن بعض المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه سنة انه سنة. وآآ الذي تدل النصوص هو القول المحكي نعم هو القول المحكي اجماعا اه الخروج عن هذه الاحاديث في الحقيقة صعب. وهي فيها الامر الصريح باجابة الدعوة والحكم عليه بانه عصى الله وعصى رسوله ان لم يفعل. فلعل هذا هو الاكبر ان شاء الله. يقول وتجد في اول مرة يعني تجب في اليوم الاول والمقصود بقولهم تجب في اليوم الاول يعني في الدعوة الاولى. فاذا دعاه المرة الاولى وجب ان يجيب واذا دعاه المرة الثانية فانه اه يسحب ان يجيب واذا دعاه الثالثة فانه يكره كما سيأتينا عند الحنابلة ان يجيب و يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في اليوم اول سنة وفي اليوم الثاني آآ احسان وفي اليوم الثالث رياء وسمعة وهذا الحديث ضعيف وهذا حديث ضعيف. وايضا يعني اه استأنسوا بالاثار فان السلف كانوا يجيبون اليوم الاول والثاني دون الثالث. روي ان سعيد بن المسيب جاءه رجل فدعاه اليوم الاول فذهب ثم جاءه اليوم الثاني فدعاه فذهب. فلما جاءه اليوم الثالث ودعاه حصبه. يعني رماه بالحصى. رضي الله عنه. لانه رأى ان القضية اصبحت اشبه ما تكون بالمباهاة وبضياع الوقت. على كل حال آآ الواجب هو اليوم الاول وهنا من كلام الفقهاء انه لا بأس بتكرار وليمة الزواج. لا بأس بتكرار وليمة الزواج. يعني صنعها مرتين وثلاث واربع وخمس. وذكرت لكم ان عبيس معها ثمان مرات وكذلك ابن سيرين نفس الشيء اه رضي الله عنه وارضاه هذا يدل على انه لا بأس من تكرار الوليمة بشرط عدم بالاسراف والمباهاة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اليها من عينها ولم يكن بسم الله احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنا بالامس الكلام عن وجوب اجابة الدعوة ثم كنا شرعنا في الشروط التي تشترط للوجوب وذكرنا الشرط الاول وهو في اول مرة انتهينا من الكلام عنه. ثم انتقل الى الشرط الثاني يقول رحمه الله تعالى اجابة مسلم. يشترط لوجوب اجابة دعوة وليمة العرس ان يكون الداعي اه المسلم واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس ثم قال واذا دعاك فاجب وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقد جعل اجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم. فغير ليس له هذا الحق. ليس له هذا الحق وهذا صحيح وهذا صحيح. ويؤيد هذا الحديث ان المقصود اصلا من اجابة الدعوة ما يحصل من التقارب والتآخي والموالاة وهو منفي في حق الكافر يقول رحمه الله تعالى يحرم هجره يشرط للوجوب اي لوجوب اجابة الدعوة. ان يكون الداعي ممن يحرم اجره فان كان الداعي ممن لا يحرم هجره فان اجابة الدعوة لا تجب لان المطلوب في من لا يحرم هجره ان يهجر ويبتعد عنه كالمبتدع والفاسق والمجاهر بالمعاصي والداعي الى الفسق والخنا والفجور ونحوهما فهؤلاء لا تجب اجابة الدعوة بالنسبة لهم. لكن هل يجوز او يقرأ او يحرم الف حسب حال هذا الداعي ان كان في اجابة الدعوة مصلحة وبيان الحق له وللحاضرين يعني للداعي وللحاضرين صارت الاجابة مستحبة. وان كان ذهاب هذا الشخص الى المبتدع يؤدي الى افتتان المبتدعة. وظن انه على حق او على شيء فالذهاب حينئذ يدور بين الكراهة والتحريم. اما الوجوب فلا يجب مطلقا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحرم هجره اليها ان عينه هذا هو الشرط الثالث الشرط الاول في اول مرة والثاني ان يكون مسلما والثالث ان يحرم هجره وهذا شرط الرابع ان يخصه بالدعوة ان يعينه اثناء الدعوة الحنابلة على ان هذا من الشروط بان الداعي اذا عين شخصا ولم يجد حصل له وبانكسار ووحشة من هذا الذي لم يجبه. وهذا الامر لا يوجد فيما اذا لم يعينه وانما دعاه دعوة عامة يدخل فيها هو وغيره. بهذا استدل الحنابلة. يعني بتعليل والقول الثاني انه اذا لم يعينه فانه يجب لعموم اذا دعاه والقول الثالث انه يكره وهو الذي سيذكره المؤلف في اخر للباب والقول الاخير الرابع انه مباح. وهذا القول الاخير هو الصحيح. وهذا القول الاخير هو الصحيح او نقول انهم مستحب اما مباح او مستحب. اما القول بانه مكروه او واجب فهو ضعيف. يرحمك الله. ويمكن ان يستأنس بالقول بعدم الوجوب. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاك فان هذا اللفظ يشعر بتخصيص الانسان بالدعوة لا بتعميمه فربما نستأنس بهذا اللفظ مع التعليل الذي ذكره الحنابلة. يقول ولم يكن ثم منكرا. هذا هو الخامس. الا يوجد منكر في الشرط للوجوب خلو مكان الزواج من المنكرات المؤلف سيفصل تفصيل دقيق في قضية وجود المنكر في الدعوة. اه قريبا سيفصل تفصيلا دقيقا. اه ولهذا نؤدي الى كلامه الاتي قريبا ان شاء الله. انما هو يشترط الوجوب الا يكون في الدعوة منكر نعم. وان دعا الجهل قرأت الكتاب يقول الشيخ لما ذكر الشيخ الشروط ذكر محترزات الشروط في الحقيقة الاول ان يدعوه دعوة الجهلة ودعوة الجهلاء هي ان يدعو دعوة عامة ليس فيها تخصيص في ان يدعو دعوة عامة ليس فيها تخصيص حينئذ لا يجد اجابة دعوته بل يكره عند الحنابلة كما ترون على ما ذكره الله واستدل على كراهة بان في اجابة الدعوة اذا كانت على سبيل التأمين دناءة وحرص على حضور الولائم. مما يستدعي ان يكون او ان تكون الاجابة مكروهة والقول الثاني ان الاجابة مباحة. او مسنونة ان الاجابة مباحة او مسنونة. واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم صنع غليمة وارسل انس وقال ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت فقوله ومن لقيت هذا هو تماما دعوة الجفلة اي الدعوة الهامة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا الناس دعوة مكروهة وهذا قول لا شك انه هو الصواب والحكم عليها بانها مكروهة غريبة غاية ما هنالك انها ليست بواجبة وتصبح بعد ذلك حلو بين الاباحة والناتج وهي الى الندر والاستحباب اقرب. وهي الى الناتج والاستحباب اقرب بلا شك الثاني من المحترجات قوله او في اليوم الثالث. اجابة الدعوة في اليوم الثالث مكروهة للحديث لانه في الحديث الذي مر معنا امس انه جعل اجابة الدعوة في اليوم الاول حق وفي الانسان معروف وفي اليوم الف رياء وسمعة. واذا كانت اجابة الدعوة من باب الرياء والسمعة. فهي مكروهة والواقع ان الاستدلال بهذا الحديث محل نظر من وجهين الوجه الاول ان الحديث ضعيف فلا يمكن ان نحكم على اجابة الدعوة في اليوم الثالث انها مكروهة اعتمادا على حديث ضعيف. الثاني لو صح الحديث لدل على التحريم لان الرياء السمعة محرمان فكيف نستدل به عن الكراهة فقط؟ اذا الاستدلال بهذا الحديث استدلال في غير المحلة لذلك نقول الاقرب ان شاء الله ان اجابة الدعوة ايضا في اليوم الثاني والثالث تدور في اليوم الثالث. نحن نتكلم عن اليوم الثالث. تدور بين الاباحة والندب. تدور بين الاباحة والنادم. اما الدعوة وفي اليوم الثاني فالحنابلة يرون انها مسنونة. الحنابلة يرون انها يعني اجابة دعوة اليوم الثاني مندوبة شنو هنا؟ اذا النقاش معهم انما هو في الحكم الذي اطلقوه على اليوم. الثالث نعم يقول رحمه الله تعالى او دعاه ذمي اذا دعاه ذمي فقد دعاه غير مسلم تقدم انه لا يجب لكن الحنابلة يرون ان اجابة التعاون مكروهة ان اجابة الدعوة والسبب في ذلك ان الذمي يطلب اذلاله واهانته. واجابة دعوته ما سمع ذلك واذا بدت دعوته اجابة دعوته تتنافى مع ذلك. والقول الثاني ان اجابة الدعوة ايضا اما مباحة او مندوبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة اليهود واجاب دعوة اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه اسس حسنة. فنقول الدعوة اه مباحة او مستحبة متقدم معنا في كتاب الجهاد انه ليس من مقاصد الشرع تقصد اذلال الذمي بالطريقة التي وصفها الفقهاء الفقهاء رحمهم الله هذا ليس من المقاصد لكن آآ المراد مع الذمي ان لا يتولاه الانسان في العقيدة ولا يحب ولا يناصره ولا يؤازره. اما تقصد اذلاله آآ فليس في النصوص يعني شيء واضح يدل على وهذا ما يتنافى مع النصوص التي فيها الامر مخالفة اليهود والنصارى فان مخالفة الكفار وتقصد اذلالهم بفعل زائف شيء اخر يقول الشيخ رحمه الله تعالى كرهت الاجابة هذا يرجع للمسائل الثلاث. في السابقة ففي كل لوحده منهما يكره للانسان ان يجيب وتقدمت مناقشة ذلك نعم ثم قال ومن صومه؟ نعم. ومن صومه؟ اذا دعي الانسان وهو صائم صوما واجبا كأن يصوم قبل رمضان او كفارة واجبة او نذر او اي صيام واجب. فانه يجيب فانه يجيب وجوبا. ولكن يحرم عليه ان يفطر. يحرم عليه ان يفطر والسبب في هذا ان الفطر وقطع صيام الواجب محرم. والاكل مندوب وليس للانسان ان يخترق محرما ليحقق مندوبا. ليس للانسان ان يقترف محرما يحقق مندوبا يدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم هذا الحديث فيه النص على هذا المعنى فيه النص على هذا المعنى نعم. لما بين الشيخ حكم الانسان اذا دعي وهو صائم صيام الواجب بين حكم اذا دعي وهو صائم صيام متنفل. فيقول المتنفل يفطر ان جبر يعني ان المتنفل اذا دعي فانه يستحب له ان يفطر اذا كان في فطره جبرا بخاطر الداعي. اذا كان في فطره جبرا لخاطر الداعي. ومفهوم كلام المؤلف ان الداعي اذا لم يحصل له انجبار خاطئ ولن يعني يحصل له انكسار بعدم الاكل فان المستحب ان لا يفطر لو كان صيامه صيام ندب وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ موسى هنا هو شيخ الاسلام رحمه الله وهو الذي ان شاء الله تدل عليه اه النصوص السابقة ان شاء الله والذي تدل عليه الاثار فان ابن عمر رضي الله عنه دعي فلما مد يده ليأكل قال اني صائم قال اني صائم فنحن نقول اذا كان ترك الطعام هذا التفصيل يتعلق بصيام النفل اذا كان ترك الطعام يدخل على الداعي يسارا فانه يستحب ان يفطر الانسان. والا فانه يبقى اه صائما. نعم عفوا والقول الثاني وهو المذهب. القول الثاني وهو المذهب انه يستحب ان يفطر مطلقا سواء حصل انكسار للداعي بعدم الاكل او لم يحصل. مطلقا. واستدل الحنابلة في ان رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فامسك رجل عن الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم يوما مكانه. قل وصم يوما مكانه. هذا الحديث صححه اه الشيخ العلامة الالباني وعامة المتأخرين ايضا صححوه ولهذا استدل به المؤلف اه فاذا كان الحديث على فرض ثبوت الحديث اه فهو في الحقيقة يدل على انه ينبغي للانسان ان يفطر مطلقا. على انه يمكن ان يناقش الحديث بان الظاهر من حال الرجل الداعي انه انكسر بعدم اكل هذا الرجل. فان النبي صلى الله عليه وسلم كانه لاحظ هذا من الداعي فامر راهو بان يفطر فامره بان يفطر وان يطعم. وقد نقول ان هذا التفصيل في الحقيقة الا هو ان ان حصل جبل خارق اخطر والا فلا تفصيل النظر تفصيل النظر بحث لماذا صحيح لا اقصد انا من حيث المعنى الان الفقهاء يقولون بعضهم يقول تفطر ان حصل انكسار بعضهم تفطر ايش؟ دائما اليس كذلك؟ وهو المذهب. انا ارى انه ليس بين القولين فرق. ها؟ احسنت لانه غالبا بل نقول دائما اذا دعاك فهو يحب ان تأكل او ان لا تأكل. دائما يعني نستطيع ان نقول اذا دعاك فهو يريد منك ان تأكل. ففي الواقع ليس بين القولين يعني فرق كبير. ولهذا نقول اه ينبغي اذا دعيت وانت صائم يعني صوم اه نفل اه ترد دعوة اخيك وان تطعم لانه طالب يريد الا تأكل بل الغريب الغريب هو هو الا يعني الا ينكسر اذا لم تأكل لانه لم يدعك الا ليه يكرمك يا عم؟ مسألة ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الانسان اذا جاء صائما فانه يستحب للداعي الا يكرر عليه الدعوة والالحاح بان يفطر. ورأى ان ذلك من المسألة المكروهة ورأى ان ذلك من المسألة المكروهة فعلى الانسان ان يضيف اخاه وان يطلب منه ان يطعم اكراما له ثم لا يلح بعد ذلك ثم لا يلح بعد ذلك. نعم. ولا يلحق ولا يجب الاكل معنى هذا ان الواجب هو اجابة الدعوة للاكل الوالد هو اجابة الدعوة لا الاكل. فالاكل مشيون فقط. الدليل على هذا ان صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم آآ اذا اذا دعي احدكم فليجبه فان شاء فليأكل وان شاء فليترك. وهذا تخيير صريح. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. بناء على هذا يكون الاكل مندوب مطلقا. والتفصيل السابق الذي ذكرناه في الصائم. صيام النفل يكون على سبيل النت لا على سبيل الوجوه. اما الوجوه فقد حصل باجابة ايش؟ الدعوة فقد حصل باجابة الدعوة. وهذا يتوافق مع ما يصنعه بعض الناس اليوم من انه يأتي الى وليمة الزواج ثم اذا قدم الاكل ايش؟ خرج هذا لا بأس وقد اجاب الدعوة. ولو كان بعض الناس يرى انه لم يجب الدعوة فرؤيته لا تتوافق مع الشرع. نقول اذا حضر ودعا وشارك ثم خرج قبل ان يأكل فقد اجاب الدعوة لان الاكل مندوب. نعم لا شك انها كونه اكمل في اجابة الدعوة واطيب لخاطر الداعي. لكن يبقى ان هذا الامر بالنص النبوي مباح لقوله ان شئت آآ فقل وان شئت فاترك. القول الثاني ان الاكل واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مفطرا فليطعم. وقوله فليطعم امر صريح والراجح ان شاء الله القول الاول لانه في الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول التصريح بالتخيير آآ بين الاكل وعدمه. ولهذا نحمل حديث من كان مفطرا فليطعم على الناتج جمعا بين الاخبار. وقبل ان انسى بس اريد ان اؤكد على انه الدورة ان شاء الله الصيفية تبدأ في اربعة وعشرين ستة وهذا راح يكون اخر درس من باب التأكيد آآ تبدأ يوم السبت اربعة وعشرين ستة ان شاء الله اقرأ واباح معنى هذا الكلام يقول الشيخ واباحته تتوقف على صريح اذن الى اخره. معناه انه لا يجوز للانسان ان يأكل انا اذا اذن له او دلت القرائن على الاثم. الا اذا اذن له او دلت القرينة على الاذن وتعليل ذلك انه لا يجوز للانسان ان يأكل مال اخيه الا باذنه. لا يجوز للانسان ان يأكل مال اخيه الا باذنه. قال الفقهاء والدعوة الى الوليمة اذا. والدعوة الى الوليمة اثما. لانه فعل لم يدعه الا ليطعم. وقال فقهاء ايضا ان تقديم الطعام اذن في لكن لانه لم يقدم الطعام الا ليطعم الناس. والاقرب ان الاذن بالاكل يرجع الى الاعراس. السائدة في كل بلد. ففي بعض البلدان تقديم الطعام اذن ويشرع الناس في الاكل وفي بعض الطعام لا يكتفون بتقديم الطعام حتى يضيفهم الداعي ويأمرهم بايش؟ بالاكل. بل يعتبر من اكل قبل ان آآ يطلب منه البدء قالت الاعراق العامة خالف الاعراق العامة وهذا صحيح هذا القول الاخير هو الصحيح انه يرجع في الاذن للعرف يرجح في الاذن للاعراف اه وكما قلت لكم الاعراف تختلف اختلافا اه كبيرا في هذا الامر مسألة لم يذكرها المؤلف الدعوة اذن في الاكل عند الحنابلة لكنها ليست اذن في الدخول بل يجب عليه اذا حضر الا يدخل الا بعد الاذن. والقول الثاني ان الدخول ان الدعوة ان في الدخول. فاذا دعي جاء ودخل بلا اذن. لان الاذن مستفاد من الدعوة والقول الثالث ان ان هذا الامر يرجع فيه الى فان دلس القرائن على ان هذه الدعوة اذن فذاك والا فلا. وهذا القول اه اختاره الشيخ المرداوي وهو القول الصواب. وهو القول الصواب. فلا المنع مطلقا صحيح ولا الاذن مطلقا صحيحا. ونحن نشاهد في الواقع انه لا يلزم من دعوة الانسان لك ان يرظى انه بمجرد وصول البيت تدخل البيت اليس كذلك؟ لكن ان دل ان دلت الخرائط ونحن لا نقول الاعراف ان دلت القرائن على انه اذن فهو اذن. من ابرز واوضح ماذا؟ احسنت ان يجد الباب مفتوحا. فاذا جاء المدعو الى بيت ووجد الباب مفتوحا فان هذا ازن والقرينة دالة على انه يريد ان كل من يأتي ايش؟ يدخل حينئذ لا بأس بالدخول ولو بلا اذن بدأ الشيخ في تفصيل مسألة وجود المنكرات في ولائم الزواج. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان علم ان ثم منكر يقدر على تغييره حظر وغيره. اذا علم ان في المكان الذي سيذهب اليه منكر. اي نوع من انواع المنكرات اي نوع كان من انواع المنكرات. فانه ينقسم الى قسمين. الاول ان يتمكن من ازالة هذا المنكر. فاذا تمكن من ازالة المنكر فانه عند الحنابلة يجب عليه ان يحضر ويجب عليه ان ينكر. وليس له ان يتخلف اذا كان في مكان الوليمة من كرة ما دام يغير هذا المنكر ما دام يستطيع ان يغير هذا المنكر وتدل على هذا بان في اجابة الدعوة تحقيق فرظين الفرض الاول الاجابة والفرظ الثاني تغيير المنكر تغيير المنكر القول الثاني انه اذا علم ان في المكان منكرا فانه لا يجب عليه ان يحضر. لا يجب ان يخلق فان حضر وجب عليه ان يغير. واستدل هؤلاء بان في ايجاد الذهاب الى الدعوة تكليف بتغيير المنكر. والاصل عدم التكليف. والاصل عدم التكليف الدليل الثاني ان صاحب الدعوة اسقط حرمة نفسه وجود المنكر ومعنى حرمة نفسه يعني لم يعد او لم تعد اجابة دعوته واجبة. يعني اسقط حقه او كمسلم يجب اجابة دعوته. وهذا القول آآ مال اليه شيخ الاسلام وقال هو اقيس على كلام الامام احمد. فنقول اذا دعيت الى مكان فيه منكر فانت مخير بين امرين اما ان تذهب او الا تذهب. فان ذهبت فيجب عليك تغيير المنكر. وهذا قول الذي ذكر شيخ الاسلام آآ وجيه وصحيح ويؤيده ان ذهاب الرجل المعروف المنظور الى افعاله الى مكان فيه منكر قد يتخذ ذريعة لتسويغ المنكر ولو قام بانكار ولو قام بانكاره فان بعض الناس دائما يأخذ ويل للمصلين ويترك باقي الاية فيقول فلان حضر فلان وفيها منكر ولا يكمل ويقول انهى. لكن اذا امتنع من الذهاب لا شك ان هذا اه يعني يؤدي الى ان عامة الناس يتجنبون المنكرات بان الناس اه يتجنبونهم بسبب وجود هذه المنكرات. نعم. وان امن. وان ابى يعني والا وهو قسم يعني وان لم يتمكن من انكار المنكر وتغييره فانه لا يذهب. في قول النبي صلى الله عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فالبقاء في فيه منكر لا يجوز شرعا. في البقاء في مكان فيه منكر محرم شرعا. ولهذا نقول اذا لم تتمكن من المنكر وجب عليك الا تذهب وجوبا. لان اجابة الدعوة واجبة. وعدم الوجوب وعدم المكوث مع المنكر ايضا واجب. ودرء المفاسد مقدم على جانب المصانع. نعم اذا حضر ثم علم به ازاله يعني اذا لم يعلم به قبل ان يأتي مكان من الدعوة ثم لما حضر وجد المنكر فانه يسعى في ازالته. فانه يسعى في ازالته فورا لقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. وذلك ايمان. ولذلك نحن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سلطة المنكر ثلاث. اليد واللسان القلب لكن لكن ينبغي ان يعلم ان تغيير المنكر باليد ليس على اخلاقا فلا يجوز للانسان ان يغير المنكر بيده اذا كان يترتب على تغيير المنكر باليد منكر اكبر منه لان الاصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اذهاب المفاسد وتقليلها المصالح وتتميمها فاذا كان اذهاب المنكر سيأتي بمنكر اكبر منه صار محرما. وحينئذ ينتقل الانسان الى اه الثاني وهو التغيير باللسان. اما اذا لم يترتب على تغيير عن التغيير باليد. اه ما هو واسوأ منه واكثر آآ ظررا ونكارة فانه يغير بيده فانه يغير بيده كما ان التغيير باليد لا يتناول ما هو من صلاحيات ولي الامر مثل اقامة الحدود ونحوها مثل هذه الاشياء التي تناط بولي الامر لا تدخل في هذا الحديث العام فيما عداه هذين الامرين وهو الا يترتب منكر اكبر ومفسدة اكبر او ان تكون من اختصاصات ولي الامر فان الحديث يستعمل لان الحديث يستعمل فمثلا اذا كان يوجد اداة اه موسيقى واستطاع ان اه اه يغلق هذه الاداة بدون مفاسد فانه يغلق هذه هذا الشيء الذي يصدر الموسيقى لان هذا يدخل في الحديث فمثل هذا هذا على سبيل التمثيل آآ وان المنكرات كثيرة وانما مثلت به لانه غانم آآ ما يكون من المنكرات اما اذا على اغلاق هذا الجهاز مفاسد اخرى واغرار اكبر من الموسيقى فانه لا شك انه ينتقل الى المرحلة الثانية وهي دي باللسان. المقصود الان انه اذا حضر مكان الوليمة ثم علم به سعى في ازالته يقول الشيخ نعم. اذا الواجب ان دام لعبده انصرف الواجب اذا الانسان مكان فيه منكر الواجب ليس فقط الانكار الواجب ان يزيل المنكر فان لم يتمكن من ازالة المنكر فان الواجب ان يخرج من المكان. فان الواجب ان يخرج من المكان لانه لا يجوز للانسان ان يبقى في مكان فيه منكر لم يتغير وهذه قاعدة ذكرها الحنابلة وغيرهم من الفقهاء انه لا يجوز للانسان ان يبقى في مكان فيه منكر سواء كان هذا المنكر يتعلق اه المطعوم او المشروب او المسموع او المعلق اي نوع من انواع المنكرات لا يجوز للانسان ان يبقى في هذا المكان اه اذا لم يستطع ازالة المنكر. نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه يعني اذا حضر الى المكان وعلم بوجود منكر في ناحية من نواحي هذا المكان الا انه لم يسمع ولم يرى هذا المنكر. فالحكم انه مخير بين امرين اما اما ان ينصرف وفي هذه الحالة لا يأثم بالانصراف لان صاحب الدعوة اسقط حرمة نفسه بايجاد المنكر في وليمته فلم تعد اجابته واجبة. او ان يبقى فاذا بقي فلا يجب عليه ان ينكر. لان الحنابلة يقولون ان وجوب الانكار يتعلق بامرين ان يرى او يسمع. وجوب الانكار يتعلق بامرين ان يرى او ان يسمع ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من رأى منكم منكرا فليغيره وهذا لن يرى منكرا ولم نعم وانما علم به فقط. والقول الثاني ان العلم بالمنكر يوجب السعي في تغييره. وان لم يرى ولم يسمعه ونحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى اما على العلم. رؤية العلم. لا رؤية البصر. او نقول ان الحديث وربما يكون هذا اقرب خرج مخرج. الغالب وهو ان الانسان يعلم بالمنكر من خلال الرؤية او السماع لا من نقل اه المنكر اليه. وهذا القول الثاني قد يكون اه ارجح واقرب لان على قاعدة مذهب ينبني على هذا ان كثير من المنكرات لا يجب على الانسان ان ينكرها لانه لم يرها ولم يسمع بها. وبهذا قد يكون اه او قد يتسبب هذا بانتشار المنكرات اه واستفحالها بسبب انه لا ننكرها لانه لم يرى ولم يسمع فنقول آآ ان شاء الله من الواجب آآ ان ينكر وان لم يرى ولم يسمع اذا علم. مما يدل على هذا ان معاوية رضي الله عنه لما علم بنكاح الشراء قام وانكره على المنبر وان كان لم يرى ولم يسمع لان النكاح صار قبل ان يأتي لان عقد النكاح صار قبل ان يأتي فممكن ان نستأنس بهذه عن معاوية فان الانسان يجد حسب ما يستطيع ان يسعى في انكار المنكر اذا علم به ولو لم يره ولم يسمعه. نعم ويكره ذكره. يكره النساء ويكره التقاء. النساء هو القاء ما يراد توزيعه على الناس ليتناهبوه. سواء كان الملقى طعاما او نقدا ويتعلق بالنساء والتقاط مسائل المسألة الاولى ان بعض الفقهاء ان الخلاف في انه مكروه او مباح. واما الجواز فهو محل اجماع والغريب ان الحنابلة يحكون هذا الاجماع مع انه عن الامام احمد نفسه رواية بالتحريم وهي موجودة رواها اصحابه فكيف يحكون الاجماع مع وجود رواية عن امامهم بالتحريم؟ ذهب الحنابلة الى الى ان النساء هو التقاط مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتهاء. والقول الثاني ان الالتقاط مباح لان الالتقاط هو اباحة الانسان ما لا عن طريق نشره بين الناس. وللانسان ان يبيح الناس ما له كيفما شاء. واستدلوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح البدن التي اهداها للحرم قال من شاء ان يقتطع فليقتطع وهذا في معنى الميثاق. القول الثالث التحريم. القول الثالث حاليا وانه لا يجوز تمليك المال بطريقة اه الانتفاع واستدل هؤلاء بان الاصل في النهي التحريم هذا اولا ثانيا في اتباع هذه الطريقة تعويض للمسلم على سفاسف الامور وشح النفس وبعدا عن يعني ما يرتفع به الانسان. معاني الامور لا شك ان التعليم اللي ذكروه لا يؤدي الى التحريم لكن مما يؤيد او يقوي التحريم النص وهو النهي وهذا القول الذي هو التحريم مال اليه شيخ الاسلام رحمه الله بقينا في عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الناس ان يأخذوا من لحم الهدي؟ فاجابوا عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان اللحم اكثر من الناس علم ان اللحم اكثر من الناس فاذا كان اللحم اكثر من الناس لن يكون هناك انتهاك لان كل واحد سيأخذ من وفي الحقيقة الجواب فيه ضعف. من اين لهم ان اللحن كان اكثر من الناس بل الواقع انه اه غالبا في ذلك الوقت سيكون الناس اكثر من اللحم بسبب الفقر. لا سيما وان من الحديث الذي فيه انه اباحهم فيه ان المذبوح كان ست او سبع من الهدن. وهذا العدد قد لا يكفي كل في مكة لا سيما ان كان زمن حج. لذلك نقول الاقرب انه مكروه. والاقرب انه مكروه ولا ينبغي ابدا ان يصنع مثل هذا الصنع. وفي الحقيقة يعني ليس من شيم اهل المروءات هذا لما اه نضج اه حسن بن احمد بن حنبل قال ابوه الامام احمد لحسن حسن من هي؟ ذكرناه حسن هذه هي التي اشتراها الامام احمد بعد موت آآ ام عبد الله زوجته ام عبد الله وجاءت له بحسنة حسن ولدت حسنة. فقال الامام احمد دخل عليهم لما ارادوا ان يفرحوا بالطفل لا تنفروا قال لهم لا تنفروا نهاهم اشد النهي. قالت اه حسن فقال لي مولاي لا تنفروا. وفي هذا انه ينبغي على العالم ان يعمل بعلم ينبغي على العالم ان يعمل بعلمه. فهذا الامام احمد مع كونه فرح بهذا الطفل آآ مع ذلك نهاهم عن هذا العمل الذي هو النفاق. نعم. ومن اخذه من اخذه او وقع في حجره. المسألة الاولى اذا اخذه اذا اخذه فانه له على الخلاف السابق في كون الاخذ مكروه او محرم. على الخلاف السابق في كونه مكروها او محرما. وهذا امر واضح لكن يقول اه او وقع في حجره اذا وقع في حجره فالاقرب والله واعلم انه له بلا كراهة. وهذا مذهب الحنابلة. وهذا مذهب الحنابلة. لانه لم ينتهب معهم ولانه جاءه المال من غير سعي. ويستوي في هذا ما اذا اعد اجره للتقاط المنثور وما اذا وقع فيه من غير اعداد. والسبب في هذا ان صاحب المال بذل ماله لمن يقع في يده. وقد وقع المال في حجبه فهو له. من وجهة نظري ان هذا صحيح. فهو له وبلا فهو له وبلا كرامة. لانه لم يسعى في تحصيله ولم يدخل في صورة الانتهاك المنهي عنها. بدليل انه بقي جالسا حتى جاء الشيء ووقع في حذره. نعم. ويسن امام ويسن اعلان النكاح اعلان النكاح مسنون بلا نزاع. مسنون بلا نزاع. وتقدم معنا ان بعض الفقهاء يرفعه من درجة سنية الى الوجوب. وبعض الفقهاء يرفعه الى درجة انه من شروط ايش؟ صحة النكاح. تقدم هذا معنا عند الكلام عن شروط النكاح. استدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والسوط. فاعلنوا النكاح هذا الحديث ايضا يصححه المتأخرون هذا الحديث يصححه المتأخرون. فهو دليل ظاهر على ان نكاح يخرج بالعقد الى السفاح. لقوله فصل ما بين الحلال والحرام. وقوله الدف والصوت اخذ منه الفقهاء ان المقصود بالصوت اعلان النكاح اعلان النكاح. وعلى كل حال هذا الحديث كما قلت لكم في صاحي ومتأخرون ولو لم يصححه المتأخرون فقواعد العامة تدل على استحباب نشر واظهار النكاح كما كان المهاجرون والانصار يصنعون باعلانه والنسيج فيه الى اخره. نعم يعني ويستحب الدف للنساء. في هذه العبارة مسائل. المسألة الاولى الدف هو والاطار المغطى بالجلد من جهة واحدة. الدفء هو الاطار المغطى بالجلد من جهة واحدة المسألة الثانية ان الدف في النكاح مباحا بالاجماع وذهب كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة الى انه مستحب. في درجة اعلى من الاباحة. اما الاباحة فهي محل اجماع المسألة الثالثة ان الاستحباب والندب يتعلق بالنساء. وهو مذهب الحنابلة بخره شيخ الاسلام وذكره في اكثر من موضع واستدل هؤلاء بامرين. الامر الاول انه لم يروى ولم طبعا احد من السلف انه ضرب في الدف وانما اقتصروا فيه على النساء. الثاني ان في ضرب الرجال التشبه بالنساء. ولا يجوز للرجل ان يتشبه بالمرأة القول الثاني ان الدف لا يختص بالنساء بل يجوز للرجل وللمرأة للرجال وللنساء استخدام الدفء في النكاح. واستدلوا على هذا بامور. الامر الاول ان النصوص التي فيها الامر بالدرس عامة مم. الله نعم نكمل القول الثاني ان لا يختص بالنساء بل يجوز للرجال والنساء. واستدلوا بدليلين. الاول ان النصوص التي فيها الحث على اتخاذ اهمية الزواج عامة لا تخصص الرجال من النساء الثاني ان الحكمة من الامر بالدفء عند جميع اهل العلم اعلان النكاح واعلان النكاح باتخاذ الرجال للدف اعظم منه باتخاذ الايش؟ النساء. واذا كان الحكمة تتحقق بضرب الرجال للدف اكثر فهم اولى بالجواز الآآ الخلاف آآ في هذه المسألة في في تكافؤه وفيه آآ قوة يعني في كلا قولين. لكن الاقرب ان شاء الله ان خاص بالنساء سبب الترتيب هو انه يظهر بوضوح بوضوح من خلال الاثار المروية عن الصحابة ان اللاتي كن يضربن بالدف النساء فقط. فمثلا لما تولت عائشة آآ تزويج امرأة من الانصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معكم شيء من اللهو ويدخل فيه الدف ووجه هذا الكلام لعائشة ومن معها من النساء. ثانيا اه الجارية التي نذرت ان تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفذ رجع سالما. ايضا كانت جارية. فمن خلال هذين اثرين غيرهما يظهر للانسان ان الدف في العهد النبوي كان يضرب من قبل النساء. كان يغرق من قبل النساء اما النصوص العامة فهذه عنها احد جوابه. الجواب الاول انها عامة تحمل على النصوص الاخرى المبينة عن الذين كانوا النساء فقط الثاني وليس هذا ببعيد. ان هذه النصوص عند التحقيق لا تفوت. كثير ثلاثة يعني كثير من النصوص التي فيها الامر بالدفء ضعيف جدا. هو هذا الحديث ولم اتمكن من النظر فيه بالتفصيل فصله ما بين الحلال والحرام. هذا الحديث هو الذي يعني ظاهر الاسناد في الصحة. آآ والا ما عداه يغلب عليها الضعف فنجيب عن النصوص التي يقول المجردون انها عامة باحدها ابن جبير لانها تحمل على المعروف من العهد النبوي وهو ان النساء اه تختص باستخدام الدفن او ان نقول انها لا تثبت وهذا الحكم لا يحتاج فقط الى وقف للنظر في اه اسانيد هذا الحديث. ومع هذا اقول الاقرب ان شاء الله هو انه اه الدف يختص النساء. اه هنا نكون توقفنا على باب اه عشرة النساء فالله اعلم وصلى الله على نبينا محمد