نعم بالمعروف وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم استوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم خير جدا ويظهر لي والله اعلم انها اما متواترة يعني متواترة المعنى القريبة لكثرة النصوص الدالة على الاستحباب والتأكد احسان العشرة بين كل من الزوجين. لما قرر مؤلف وجوب العشرة بالمعروف انتقل كما هي عادة الفقهاء الى الظابط يعني بماذا تحصل العشرة بالمعروف. يقول رحمه الله تعالى ويحرم فضل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله العشرة بالمعروف تحصل بان يؤدي كل واحد منهما ما عليه للاخر بلا مطل ولا تكره بلا مطلب ولا تكرر. فاذا ادى ما عليه مستوفيا للشرطين فقد عاش صحبه بالمعروف ووهم من هذا التعريف ان صور الاخلال بالعشرة بالمعروف ثلاث. الاولى من لا يعاشر بالمعروف مطلقا يعني الا يبذل ما عليه مطلقا. الثاني ان يبذله مع التكره والثالث ان يبذله مع المماطلة فهذه صور الاخلال بالعشرة الواجبة هذه صور الاخلال العشرة الواجبة فهذه العشرة كما تقدم في النصوص واجبة ومما يدل على تأكد العشرة لا سيما في حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل زوجته الى فراش فلم تأتي باتت تلعنها الملائكة الى الصباح. وفي لفظ ثم بات غضبان عليها. ففي هذا الحديث في بعض الالفاظ التصريح بانه اذا ابت وبات غضبان عليها تلعنها الملائكة الى الصباح. وفي بعض الالفاظ انه بمجرد ان تأبى فإن الملائكة تلعنها الى الصباح ولا شك ان لعن الملائكة دليل كبير على ان مخالفة هذا الأمر من كبائر الذنوب من من كبائر الذنوب. اذا عرفنا الان بماذا يحصل المماطلة؟ ولهذا نحن نقول اه اخوانا الازواج واخواتنا الزوجات انه كثير ما يحصل الاخلال بالعشرة بالمعروف كثيرا ما يحصل في جانب التكره التكرر فان بعض الناس يظن انه اذا بذل ما عليه فقد ادى الواجب ولو بتكره وهذا ليس بصحيح بل يجب ان يبذل ما عليه بلا تكرع يعني منقادة به نفسه. فان التكرر في اداء الحقوق يفسد اداء الحق على الاخر. يفسد اداءه الحق على الاخر الى ان تصل الدرجة بمن يؤدى اليه الحق الا يرغب في اخذ هذا الحق لما احتف به من التكرف انا اؤكد على ان يتنبه كل من الزوج والزوجة الى ان يؤدي الحقوق بلا تكرر يقول رحمه الله تعالى واذا تم العقد لزم تسليم الحفظ. اذا تم العقد فانه يلزم ان يسلم اهل الزوجة الزوجة الى زوجها و الدليل على هذا ان تمام العقد يقتضي تسليم العوض والمعوظ فيجب على الزوج ان يسلم المهر وعلى اهل الزوجة ان يسلموها اليه. لان هذان هما العوظ لان هذين هما العوظ والمعوظ. فاذا الدليل ان العقود في الشرع تقتضي اذا تمت تسليم العوظ والمعوظ. وفي عقد النكاح العوظ المعوظ المهر والزوجة المهر والزوجة لكن لهذا التسليم ظوابط وشروط اشار اليها الشيخ الماتن رحمه الله يقول الله تعالى لزم تسليم الحرة اذا الوجوب يتعلق بالحرة اما الامة فلها حكم اخر سينص عليه المؤلف يرحمك الله. وهو انه يجب ان تسلم بالليل لا بالنهار. يجب ان تسلم بالليل لا بالنهار. فتسليم الامة جزئي. وتسليم الحرة كلي يعني في جميع النهار والليل وسيأتينا بحث الامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التي يوطأ مثلها انما يجب تسليم المرأة التي يوطأ مثلها ويلتحق بالمرأة التي يوطأ مثلها المرأة التي يمكن ان يستمتع بها بما دون الوطئ مثل المرأة المريضة التي لا يمكن ان توطأ لكن يمكن ان يستمتع بها بما دون الوطئ كالمباشرة والتقبيل ونحوها فاذا كانت المرأة يطأمسها او يمكن ان يستمتع بها بما دون الوقت حينئذ يجب على اهل الزوجة الزوجة الى زوجها بهذا الشرط واذا كانت المرأة لا توطأ ولا يمكن ان لا يجب على اهل الزوج ان يسلموها على الزوج ولو بعد ولو بعد العقد التعليل على الفقهاء بان وجوب التسليم انما هو للتمكن من الاستمتاع وجوب التسليم انما هو للتمكن من الاستمتاع. فاذا لم يمكن الاستمتاع لم يكن التسليم واجبا. لم يكن تسليم واجبا وهذا واضح وهذا ان شاء الله واضح. اذا لم يمكن ان توطأ فانها لا تسلم. اذا عرفنا تعليل عدم وجوب التسليم وهناك تعليل اخر. وهو انه لا يؤمن من تسليم الزوجة التي لا يطاع مثلها ان يقوم الزوج بالوقت وهي لا يوطأ مثلها فتتضرر الزوجة فتتضرر الزوجة فمن باب سد الذرائع حكم الفقهاء او رأى الفقهاء انه لا يجب على اهل زوجه ان يسلموا الزوجة الى الزوج وهذا الحكم يستوي فيه ما اذا ادعى الزوج انه يريد ان يأخذ الزوجة لتعليمها وتأديبها او اخذها للاستمتاع. يعني بعبارة المقطع انها لا تعطى للزوج ولو زعى انه اخذها للتعليم والتأديب لا للاستمتاع نعم لما تقدم انه وان زعم هذا فان وجود المرأة معه في نفس البيت وهو يعلم انها زوجته مظنة عظيمة لوقوع الوقت الذي هو مضر بهذه الزوجة. مسألة ذهب الحنابلة الى ان المرأة التي يوطأ مثلها تحد بالسنين فاذا تمت تسع سنوات فهي امرأة يوطأ مثلها. وان كانت اقل فهي امرأة لا يوقع مثلها. وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وبنى بها رضي الله عنها وارضاها وهي بنت تسع سنين والقول الثاني في ضابط المرأة التي يوضع مثلها انه امر يختلف باختلاف النساء. فقد تكون المرأة لها تسع سنوات ولا يمكن ان تعطى بل لها عشر ولا يمكن ان تعطى. وقد تكون امرأة اخرى لها سبع سنوات ويمكن ان توضع فان هذا الامر يرجع الى طبيعة المرأة وطبيعة جسد المرأة وما يتعلق هذه الامور وهذا القول الثاني وهو انه يختلف باختلاف النساء وانه لا يتحدد بسن هو القول الصحيح ان شاء الله. والقول الصحيح ان شاء الله. بناء على هذا اذا عقد على امرأة لها ثمان سنوات وهذه المرأة جسدها يقبل الوطء ويمكن ان تفهم ما يقع بين الزوج وزوجة من المعاشرة فانه يجب على اهل زوجه ان يسلموها اليه اذا عقد على امرأة لها عشر سنوات لكنها نضوة الخلطة يعني ضعيفة الخلقة لا تتحمل الوقت كما انها لا تفهم ما يقع بين الزوج والزوجة فانه الحالة هذه وان كان له لها عشر سنوات فانه لا يجب ان تسلم الى الزوج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التي يوصى مثلها في بيت الزوج ان طلبه. فالوجوب اي وجوب التسليم موقوف على طلب الزوج وتعذيب ذلك ان التسليم حق من حقوق الزوج والحقوق الخاصة تتوقف على الطلب في الحقوق الخاصة تتوقف على الطلب فاذا لم يطلب لم يطلب ورضي ببقائها عند اهلها فلا حرج في ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولم تشترط دارها او بلدها يعني وان كانت اشترطت الدار او البلد فانه لا يجب ان تسلم فانه لا يجب ان تسلم بل على الزوج ان يأتي اليها في دارها ويستمتع منها بما يشاء في دارها. ولا يجب على اهل الزوجة ان يخرجوها الى بيته لانها شرطت البقاء في دارها او في بلدها ودليل هذا الشرط ان تقدم معنا مفصلا مطولا ان هذا الشرط من الشروط الصحيحة لازمة وان الشروط الصحيحة اللازمة يجب على الزوج ان يتقيد بها والا فللمرأة الحق في الفسخ. وهذا الشرط من جملة شروط صحيحة اللازمة التي تقدمت معنا بباب شروط في النكاح ثم قال واذا استمهل احدهما امهل العهدة وجوبا معنى هذه العبارة يعني اذا طلبت الزوجة او طلب الزوج المهلة في التسليم والاجتماع فانه يجب اجابته لهذه المهلة فانه تجب اجابته لهذه المهلة على سبيل الوجوب سواء كان الطالب الزوج او كانت الطالبة الايش الزوجة في الغالب سيكون الطالب من ها الزوج في الغالب سيكون الطالب للزوجة لتستعد اه لامر الزواج بما يتطلبه اه الزواج عادة. الدليل على الوجوب من وجهين. الوجه الاول انه جرت العادة بالامهال اليسير لتستعد الزوجة للزواج علما ان المقصود بالاستعداد هنا لكلام الفقهاء الاستعداد المتعلق ببدن المرأة او الزوج الاستعداد المتعلق ببدن المرأة او الزوج. لا الاستعداد المتعلق بالبيت ولا بالملابس انما الاستعداد المتعلق بماذا؟ ببدن المرأة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدخلوا على النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحق المغيبة هكذا ظبطوها المغيثة وجه الاستدلال من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلب من الزوج الامهال معقود الصحبة قال ان يجب الامهال مع عدم بداية الصحبة من باب اولى. من باب اولى وهو استدلال قوي جدا وهو استدلال قوي جدا. اذا اذا طلب الزوج او الزوجة المهلة للاستعداد فانه يجب وجوبا انظارهما قدر ما جرت العادة به من الاستعداد ثم استثنى المؤلف مسألة فقال لا لعمل جهاز قوله لا لعمل جهاز النفي هنا نفي للوجوب لا للاستحباب يعني انه لا يجب الامظار لعمل الجهاز لكنه يستحق لكنه يستحب والجهاز قد يتعلق بالرجل بان يستعد بتأسيس او تأثيث او تهيئة المنزل وقد يتعلق بالمرأة بان تستعد بادوات المرأة الخاصة اه بالزواج الاستعدادات الخاصة بالادوات الخارجية كالالبسة وادوات الزينة وما يتعلق بهذه الامور مما تحتاج اليه المرأة عادة قبيل الزواج. فالحنابلة يروا ان الانذار لهذا الامر آآ لا يجب انما يستحب لانه لامر خارج عن ذات الزوج والزوجة. وانما هو امر خارجي عن اه ما يتعلق بالزوجين لم اقف على قول بالوجوب لكني اقول ان كان احد من الفقهاء قال بالوجوب في مسألة استعداد في في الجهاز فهو قول وجيه جدا وقوي وهو الراجح بوضوح ان كان قيل به هذا لم اقف على قائل بالوجوه كما قلت لكن ان كان قيل به فهو قول قوي جدا سبب في ذلك انه اذا كنا ننظر الزوج لبعض الاعمال البسيطة المتعلقة بالبدن. كأن يستعد من حيث الشعر ومن حيث الجسد والى اخره. كيف لا نمكن الزوج من الاستعداد في امر مهم وهو مثلا البيت الذي يريد هو وهو هي ان يسكن فيه واليوم الناس يعتبرون الاستعداد فيما يتعلق البيت اهم واشق من الاستعداد الخاص بنفس الزوج. فاذا كنا او فاذا كان الحنابلة يرون ان الانذار للاستعداد الخاص بالزوج واجب فهذا الانذار واجب من باب اولى فيما يظهر لي راكب من باب اولى فيما يظهر لي كذلك ما يتعلق بزوجة كذلك ما يتعلق بزوجها بانه لا تكاد المرأة اه تجرؤ على الدخول على الزوج وتستسيغ ذلك الا بعد الاستعداد الكامل اه بحسب الاعراف كل بلد له عرف وبالاستعداد لكن البلدان جميعا يتفقون على هذا المقدار المشترك وهو الاستعداد يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب تسليم الامة ليلا فقط تقدم معنا ان الحرة يجب ان تسلم في جميع الزمان يجب ان تسلم في جميع الزمان. اما الامة فانها تسلم ليلا فقط تذاكر الفقهاء تعليلا لذلك وهو ان السيد يملك من الامة الخدمة والاستمتاع فاذا انتقل الاستمتاع الى الزوج بقيت الخدمة حق من حقوق السيد ولهذا نقول هي له بالنهار للخدمة فقط ولزوجها بالليل للاستمتاع ولكن لماذا جعلوا الليل للزوج والنهار للسيد؟ ولماذا لم يعكسوا؟ لان الخدمة يمكن ان تكون بالليل ويمكن ان تكون ايش؟ بالنهار علن هذا بان الخدمة جرت العادة ان تكون في النهار وطلب المعاش غالبا يكون بالنهار. وجرت العادة الاستمتاع يكون في الليل. ولهذا جعلوا حق الزوج في الليل وحق السيد بالنهار وهذا صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن بعض افادنا المؤلف بهذه العبارة ان للزوج الحق بالاستمتاع بالزوجة في كل زمان وفي كل مكان وباي كيفية شاء الا ما سيذكره المؤلف من الاستمتاع المحرم اذا افادنا ان له ان يستمتع منها كيفما شاء زمانا ومكانا وكيفية واستدلوا على هذا في الحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة اذا دعاها زوجها الى فراشه ولم تأتي بات وبات وهو غضبان عليها لعنته الملائكة الى ان تصبح وكذلك في الحديث الحسن ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم زوجته فلتجب ولو كانت على تنور مع ان ترك التنور في هذا هذه الحالة يؤدي الى فساد المال وفساد المال المنهي عنه. ومع ذلك اباح لها الشارع ان تترك الخبز الذي في التنور او اي طعام كان ولو ادى ذلك الى فساده. وهذا من الادلة الواضحة على الوجوب. كذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزوجة ان تجب زوجها ولو كانت على ظهر جمل ولو كانت على ظهر جمل. ففي حديث التنور من من جهة الزمان وفي حديث الجمل من جهة الايش المكان. اذا يجب على الزوجة ان تستجيب لرغبة الزوج في كل الظروف والاماكن والكيفيات الا التي استثناها الشارع كما سينص عليه المؤلف افادنا المؤلف بعموم عبارته ان للزوج ان يستمتع من زوجته بالجماع ولو تعددت المرات بلا حدث بلا حد ولا عدد بلا حد ولا عدد ولكن هذا الحكم والحكم السابق مشروط بشرطين الشرط الاول الا يؤدي او الا تؤدي كثرة الجماع الى الاضرار بالزوجة الثاني الا يؤدي ذلك الى تفويت الزوجة فرضا من فروض الله فرضا من فروض اللعن شرح لمضرة ولم يفوتها فرضا من الفروض فان له ان يجامع عدد المرات التي يشاء بلا حد استنبط الحنابلة هذا الحكم من النصوص العامة فان النصوص عامة متى دعاها دخلت في الحديث ولو كثرت هذه المرات واما الشرطان اللي ذكرهما المؤلف وهو عدم الاغراء والا تفوت فرضا فدليلهما واضح فدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ذراع والدليل الثاني انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق القول الثاني والقول الثاني يتعلق مسألة عدد المرات التي للزوج ان يجامع فيها الزوجة القول الثاني ان الزوج اذا جامع بكثرة اذا جامع بكثرة فان للزوجة ان تصالحه عن عدد الجماع. بما يتفق عليه فلها ان تقول لك في اليوم كذا مرة والزائد تدفع مقابله عوضا فيكون صلح عن بعض عدد الجماع الدليل تدلوا بدليلين الاول ان امرأة في عهد ابن الزبير اشتكت كثرة الجماع من زوجها فحكم عليها بست في النهار وست في الليل كما والدليل الثاني ان انس سئل عن امرأة اه اكثر يعني جامعها زوجها بكثرة فحكم باربع في الليل والنهار قالوا فهذان الصحابيان قيدوا بعدد محدد والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو انه لا يتقيد بقيد ولا يحد بعدد واما الجواب عن الاثر فمن وجهين؟ الوجه الاول البحث في ثبوت هذه الفتاوى فان ثبتت فان هذه فتاوى تحمل على وقوع الظرر من كثرة الجماع. ونحن نتفق والجماهير يرون ذلك انه اذا كان هناك ظرر فانه يجب ان يحن عدد الجماع الى العدد الذي لا يكون معه ظرر على الزوجة اذا نجيب عن الاثار بان تحمل هذه الاثار على وجود ظرر على الزوجة اما في الحقيقة اذا كان الزوج يجامع بكثرة ولا يوجد ظرر على الزوجة الا انها سئمت من كثرة الجماع بلا ضرر يقع عليها في ظهر لي ان مذهب الحنابلة بهذه المسألة اقوى سبب الترجيح ان النصوص التي كانت في هذا الامر جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بان هذا حق من حقوق الزوج. ولم يأتي في النصوص اه ما يقيد هذا الحق ونحن نفترض او نفرض المسألة مع عدم وجود ايش؟ ظرر على الزوجة مع عدم وجود ظرر على الزوجة حينئذ الاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة نعم اقرأ يا رب نعم وله السفر بالحرة يعني ان للزوج ان يسافر بزوجته وانه يجب عليها الطاعة اذا طلب منها ان تسافر معه الا اذا كانت اشترطت عليه الا تخرج من بلدها فان كانت اشترطت هذا الشرط فهو شرط صحيح لازم وان لم تكن اشترطت فانه يجب عليها ان تسافر مع زوجها الدليل؟ قالوا والدليل على هذا ان الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة في كل الاوقات ومن ذلك الاوقات في السفر ومن ذلك الاوقات في السفر ولن يتمكن من الاستمتاع الا اذا سافرت معه الا اذا سافرت معه وهذا صحيح وهو انه يجب على المرأة ان تطيع الزوج اذا اراد ان يسافر لكن يشترط لوجوب الطاعة ان يسافر الى بلد مأمون في الطريق وبعد الوصول مأمون في الطريق وبعد الوصول فان كان الطريق الى البلد اه غير مأمون او كانت البلد غير مأمونة فانه لا يجب على الزوجة ان تسافر. فاذا اراد ان يصحبها الى بلد فيه حرب او فيه وباء او فيه كوارث طبيعية فانه لا يجب عليها ان تسافر معها كذلك اذا اراد ان يصحبها في طريق مخوص لا يؤمن معه لا يأمن معه الانسان على نفسه فانه لا يجب عليها ان تسافر معه هل من ذلك اذا اراد ان يسافر في اه طيران يكثر وقوع سقوط الطائرات في او في سفن يكثر الغرق فيها اوليس من ذلك ها يعني من ذلك اذا كانت هذه الخطوط معروفة بان طائراتها كثيرة السقوط او هذه السفن كثيرة الاغراء فانه لا يجب ان تسافر لكن ما يظهر لي انا انه في بخطوط معروفة انها كثيرة السقوط يعني هذا نادر وكذلك لا يظهر لي انه يوجد مجموعة من السفن معروفة بكثرة الغرق لان هذه الكوارث الكبيرة لا يمكن ان تتكرر بكثرة لا يمكن ان تتكرر بكثرة. لكن من ذلك من ذلك ان يسافر بها مع سائق معروف بالتهور حينئذ لها ان تمتنع لها ان تمتنع ولو كان هذا السائق قريب. المهم القاعدة العامة اذا كان هناك ظرر فانه لا يجب ان تسافر معه قال رحمه الله آآ في بداية الكلام عن ممنوعات من الوقت بعد ان قرر القاعدة العامة انه له ان يباشر كيفما شاء اراد ان يبين الممنوعات يقول ويحرم وضعها في الحياة تحريم الواقف في الحي دل عليه النص والاجماع قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض آآ وضع المرأة اثناء الحج محرم بالاجماع والنص ولا اشكال فيه لم يختلف فيه اه اهل العلم ولله الحمد ويستوي في هذا اول نزول الحيض واوسط نزول الحيض واخره اذا خف ويلتحق به الصفرة والكدرة اذا اعتبرناها ايضا اذا اعتبرناها حيظا ففي كل هذه المراحل لا يجوز للانسان ان يقع زوجته وتقدم معنى هذا في كتاب الحي يقول رحمه الله تعالى والدبر يعني ولا يجوز ان يقع في الدبر ذهب الائمة الاربعة للفقهاء السبعة وعامة علماء الامة الى ان الوضع في الدبر محرم وهو من الكبائر محرم وهو من الكبائر وجاء فيه من النصوص اكثر مما جاء في الحيض عند من يصحح هذه النصوص استدل الجماهير بادلة الاول قوله تعالى نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقد فسر صحابي جليل ابن عباس الاية بان المقصود بالحرف موضع الولد وهو صريح جدا وجه الاستدلال من الاية ان الله سبحانه وتعالى انما اباح وطأ المرأة في موضع الولد ان الله تعالى ان هذا المرأة في المرأة الزوجة في موضع الولد هذا الدليل الاول الدليل الثاني مجموعة كبيرة من الاحاديث الدالة على تحريم الوقت في الدهر منها قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في اعجازهن ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحيي من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن هذه النصوص كثير من المتأخرين يصححها سبب التسبيح هذه النصوص اولا قبل ان نقول انها صح هذه النصوص جميعا لا تخلو من بعض كل واحد منها في اسناده ضعف لا يسلم منها حديث لكن كثيرا من المتأخرين يصحح هذه الاحاديث معتمدا على ثلاثة امور. الاول انها جاءت من طرق متعددة الثاني انها توافق ظاهر القرآن الثالث انها توافق فتاوى الصحابة لكن مع ذلك ذهب كثير من الائمة الى انه لا يثبت في هذا الباب حديث صحيح من هؤلاء الامام البخاري ومن هؤلاء الامام النسائي ومن هؤلاء الامام ابن المنذر نحو خمسة من الائمة على رأس البخاري والنسائي الاقرب والله اعلم انه لا يثبت في باب حديث صحيح انه لا يكتب في الباب حديث صحيح لان هذه الاحاديث من الضعف بحيث لا يقوي بعضها بعضا هذا هو الدليل الثالث دليل الرابع او الثالث صح عن الصحابة تحريم وطأ المرأة في الدبر من الدين الاول الاية والدليل الثاني الاحاديث. وعلمتم كيف شأن هذه الاحاديث من حيث الثبوت وعدمه والدليل الثالث ماذا الاثر. والقول الثاني ان وطء المرأة في الدبر جائز وهو مروي عن اثنين الامام مالك وقبله ابن عمر وروي ايظا بعظهم يرويه او ينسبه للامام الشافعي والصحيح ان هذا القول لا يثبت عن مالك ولا عن ابن عمر ولا عن الشافعي نبدأ بالاهم وهو ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه روي عنه ما يوهم جواز وطأ المرأة في الدبر وعن هذه الفتوى اجوبة عن الفتوى المنقولة عن ابن عمر اجودة الجواب الاول ان مقصود ابن عمر بجواز وطئ الدبر يعني الوطء في القبل من جهة الدبر فالوقت يكون في القبل لكن اتاها من جهة الدبر وهذا تفسير احد كبار تلاميذ ابن عمر وهو نافع. فانه قال ان مقصود ابن عمر هذا وصح عنه هذا التفسير الجواب الثاني انه ان ثبت عن ابن عمر فهو وهم منه رضي الله عنه وارضاه وهما منه وممن ذهب الى ان هذا وهم وصح عنه ابن عباس فانه قال وهما ابن عمر الجواب الثالث انه صح عن ابن عمر باسناد كالشمس انه يرى تحريم الوطء في الدبر بل روي عنه اللعن فقال لعن لعن الله من اتى امرأته في دبرها وكما ترى كل واحد من الاجوبة الثلاث كافي في ابطال الاستبدال باثر ابن عمر اما مالك فانه سئل بما ينسب اليه من جواد ورأس الدبر فقال معاذ الله. فقال معاذ الله واما الشافعي فانه لم يثبت عنه ولهذا اقول ان شاء الله الراجح بلا تردد ولا اشكال باذن الله ان الوطأ في الدبر محرم وهو من الكبائر بل قال شيخ الاسلام رحمه الله الوطء في الدبر للزوجة من اللواط من اللواط وقال ابن القيم رحمه الله لم يبح وطأ الدبر على لسان نبي من الانبياء كما انه يضاف لهذه الادلة ان وطأ الدبر يترتب عليه اثار وخيمة جدا وامراض تلحق بالزوج بالدرجة الاولى وبالزوجة بالدرجة الثانية ويظهر لي والله اعلم عنا القول بالجواز وغير معتبر ان القول بالجواز شاذ وغير معتبر وانه ينافي الفطرة لا سيما وان الاية صريحة ان جواز الوقت انما هو في محل الولد واما ما تمسك به الذين يقولون بجواز الوقت بالدبر وهو الايات العامة فقالوا نسائكم حرقا لكم فاتوا حرثكم ان شئتم هذا عام ونسوا ان ابن عباس خسر الايات محل الولد والاستدلال بالعمومات لا يصلح مع وجود النصوص الخاصة مع وجود النصوص الخاصة وانا اقول لو لم يكن في الباب اي نص لكانت الاضرار الطبية التي ثبتت بالتواتر والاجماع كافية في التحريم كيف وتوجد اثار عن الصحابة الصحيحة مسندة كثيرة ان الوطأ لا يجوز حتى روي عن ابن عمر لا ثم قال رحمه الله تعالى وله اجبارها وله ذي النية على غسل حيظ يعني ونفاس يعني فارس وانما تركوا النفاس لان احكام الحيض والنفاس واحدة كالمعنى. وتعليم الوجوب انه لا يمكن ان يستمتع الانسان من الا بعد ان تغتسل لبعد ان تغتسل ولهذا فانه يجب عليها ان تغتسل ليتمكن من الاستمتاع الواجب ثم قال رحمه الله تعالى ونجاسة يعني ويجب على الزوجة ان تغسل النجاسة التي اصابت بدنها او اصابت ثوبها لان الزوج لا يتمكن من الاستمتاع مع وجود النجاسات في بدن المرأة مع وجود النجاسات في بدن المرأة وهذا امره واضح. ثم قال واخذي ما تعافه النفس من شعر وغيره. يعني دعاء الزوجة ان تأخذ ما تعاقبه نفس الزوج من الشعر ونحوه من الاوساخ التي يندب للزوجة ان تتخلص منها يجب وجوبا ان تتخلص من الشعور وهذا الوجوب زائد عن الوجوب المستفاد بالنصوص من حلق او اخذ الابط وحلق شعر العانة فان النصوص دلت على وجوب هذا وهذا وجه اخر للوجوب وهو اذا طلب الزوج ذلك الدليل قالوا والدليل ان الاستمتاع لا يتم مع وجود ما تعافه النفس من الزوجة لاحظهم يقول لا يتم ولم يقولوا لا يوجد لكنه لا يتم بخلاف الحي فان الاستمتاع لا يوجد لانه لا يجوز للزوج ان يجامع زوجته قبل ان تغتسل القول الثاني انه لا يجب على المرأة ان تأخذ ما تعاقبه نفس الزوج من شعر ونحوه لان هذه الشعور لا تمنع الوقت وجاوب على هذه السنة انها تمنع كمال الوطئ والاستمتاع للزوج واجب على زوجته وعلى المرأة ان تؤدي الواجب على وجه الكمال لا على وجه النقص على وجه الكمال لا على وجه النقص هذا قول الاول هو الصحيح هذا القول الاول هو الصحيح ومقتضى تعليل الحنابلة انه ايضا يجب على الزوج ان يأخذ ما تعافه نفس زوجه من شعره ونحوه لان الاستمتاع كما سيأتينا في اثار الصحابة حق متبادل. حق متبادل وان كان هو من الحقوق الاولى للزوج بالذات لكنه ايضا من الحقوق المتبهدلة فيجب على الزوج ان يأخذ ما تعافه نفس الزوجة ثم قال وتجبر ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. يعني ليس للزوج ان يجبر زوجته على غسل جنابة اذا كانت نية لان الذى النية لا يجب عليها او لا تلزم لا نقول لا يجب عليها لا تلزم بفروع الشرع الا بعد الدخول في الاسلام وهذه المسألة فيها خلاف كالخلاف في المسألة السابقة تماما من حيث التعليم والدليل والاقوال والراكب فمثلا الزوج تعاف نفسه زوجة التي لا تغتسل من الجنابة التي لا تغتسل من الجنابة ولو كانت ذبية. ولهذا نحن نقول الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة السابقة تماما والراجح انه يجب على الزوجة ان تغتسل من الجنابة لا لحق لا وجوبا شرعيا اصليا وانما ليتمكن الزوج من استيفاء الحقوق على الوجه الكامل نعم تفضل نعم هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل يريد المؤلف ان يتكلم فيه عن المبيت والقسم وما يتعلق بهما يقول رحمه الله ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع قوله عند الحرة لم يبين المؤلف ماذا يجب عليه عند الامعاء فلنذكر الامل ثم نرجع لتفصيل الحرة لان المؤلف سيستمر في التفصيل في تفصيل الاحكام المتعلقة بالحرة الامة يجب على الزوج ان يبيت عندها ليلة من كل سبع ليالي ليلة من كل سبع ليالي لان اكثر ما يجمع الانسان على زوجته الامة ثلاث حرائر لكل حرة ليلتان وللامة كم ليلة واحدة فست للحرائر وواحدة لمن وواحدة للامام فاذا لها ليلة من كل سبع ليلة من كل سبع هذا ما يتعلق بالامل. نرجع الى تفصيل الحرة. قوله رحمه الله تعالى ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع هو ينفرد ان اراد في الباقي المؤلف يريد ان يتحدث عن قسم الابتداع وقسم الابتداع هو القسم اذا كان له زوجة واحدة قسم الابتداء هو القسم اذا كان له زوجة واحدة فيجب عليه ان يبيت عندها ليلة من اربع وينفرد بالثلاث وينفرد بالثلاث هذا مذهب الحنابلة هذا مذهب الحنابلة دليلهم دليلهم القصة المشهورة التي وقعت في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان امرأة جاءت الى الى عمر رضي الله عنه واثنت على زوجها خيرا وذكرت من قيامه وصيامه فاثنى عليها عمر خيرا وقال لها جزاكي الله خيرا فسحت المرأة وخرجت فقال كعب ابن سوار وكان حاضرا يا امير المؤمنين لما لم تعدي المرأة على زوجها قال وما ذاك؟ قال انما اتت شاكية فان زوجها اذا كان يقوم الليل ويصوم النهار ليس لها منه شيء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بزوجها فلما جاء قال لكعب احكم فقال رضي الله عنه ان اكثر ما يجمع الحر اربع زوجات فحكمي ان لها ليلة من كل اربع فقال عمر بن الخطاب ان حكمك اعجب من فهمك. ثم قال اذهب فانت قاضي البصرة. اذهب فانت قاضي البصرة هذا الاثر عمدة الحنابلة هذا الاثر عمدة الحنابلة فان عمر بن الخطاب حكم بهذا الحكم بعد مداولات في مجلس القضاء مع حضور الصحابة واطبقوا رضي الله عنهم ان المرأة الحرة في قسم الابتداء لها ليلة من اربع وله ان ينفرد بنفسه في الثلاث الباقيات القول الثاني ان هذا القسم يرجع يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف القول وهذا القول اضعف الاقوال وهذا القول اضعف الاقوال. القول الثالث ان الحكم بما يبيت الزوج من الليالي عند زوجته يختلف باختلاف الاحوال يختلف في اختلاف الاحوال. واستدلوا على هذا فانه ليس من حسن العشرة العشرة ان ينفرد الانسان عن زوجته بلا سبب لمدة ثلاث ليالي ويبقى معها لمدة ليلة واحدة وليس له زوجات سواها واجبوا عن اثره من الخطاب رضي الله عنه بانها فتوى خاصة وحادثة عين وانها فتوى خاصة وحادثة عين الله اكبر وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يختلف باختلاف الظروف والزوج والزوجة الراجح اي القولين ارجح ها الاسم طيب اذا صح احسنت نعم ها ايوة ليس من المعروف طيب آآ هذي مسألة تأملت فيها كثير ويظهر لي اه ان الراجح بوضوح جدا مذهب الحنابلة السبب في ذلك السبب في ذلك انه لا يظهر مطلقا عند تأمل الاثر ان هذا الاثر فتوى خاصة او حادثة عين او تتعلق بشخص فتوى شخصية لان امير المؤمنين لا يعرف المرأة ولا الرجل وهي فتوى في مجلس عام لا يظهر مطلقا منها انه فتوى خاصة ولم يذكر في الاثر اي ملابسات تختص بالمرأة او بالرجل. ولهذا انا ارى ان اختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة فيه ضعف وان هذه الفتوى التي بمحظر الصحابة وتكاد تكون اجماع لا يمكن ان ترد بمثل هذه التعليلات نقول ان شاء الله الراجح انه يجب على الانسان ان يبقى ليلة من ثلاث في قسم الابتداء في قسم الابتداع نعم يلزمه الوطء الوطئ واجب على الزوج وجوبا اذا لم يكن معذورا بمرض ونحوه اذا لم يكن معذورا فانه يجب عليه وجوبا ان يطأ زوجته واستدلوا على هذا بان المقصود من عقد النكاح احصان المرأة واعطائها الحقوق وهذا لا يكون مع الامتناع عن الوقت تاني ان ترك الوطء ليس من المعاشرة بالمعروف القول الثاني انه لا يجب على الزوج ان يطأه واستدلوا على هذا بان الوطء حق من حقوق الزوج فكيف يوجب على الانسان حقا من حقوقه والراجح انه يجب عليه ان يقع لان الوقت حق مشترك وليس حقا خاصا في الرجل وليس حقا خاصا بالرجل بل يجب عليه ان يطأ وسيبين للمؤلف رحمه الله مقدار هذا الوجوه ايوه كما قلت لما بين الوجوب بين مقدار هذا الوجوه. فالحنابلة يرون انه يجب ان يقع مرة واحدة كل اربع سنوات يجب ان يطأ كل اربعة اشهر كل اربعة اشهر يجب ان يطأ مرة كل اربعة اشهر وتدل على هذا بان الله تعالى حد للمول اربعة اشهر فدل على ان هذا غاية اه ما ينتظر الانسان في الوقت القول الثاني ان الوطء يرجع فيه للعرف وهذا ايضا اضعف الاقوال كان لا يمكن ان نعترف ان ان نعتبر الاعراف بامور يختلف فيها الناس القول الثالث انه يجب ان يطأ زوجته بما يحصل لها به الكفاية ولو كثر ما لم يضر ببدنه او بطلقه المعاش وهذا القول اختيار شيخ الاسلام وهو قوله قوي جدا وهو قوي قوي جدا بهذين الشرطين ويجد ان يعف زوجته وان يطأها الوطء الذي تحصل به الكفاية بهذين الشرطين. ان لا يضر ببدنه والا يضر بمعاشه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا حاجة فانه ان كان ستة اشهر فاقل. فانه لا الزوج ولا يطالب بنفقة ولا وقت وان كان اكثر من ستة اشهر فانه يجب عليه ان يعود متى طلبت الزوجة ذلك؟ الى ان ذهب الامام احمد الى هذا التفريغ والتقصير ذهب الامام احمد واستدل على ذلك في القصة المشهورة. التي حدثت في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ان الجهاد و اصابع الضر من فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى اضعاف ابنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها وقال كم يصبر او كم تصبر في المرأة على فراق زوجها فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال امير المؤمنين انما اردت صالح فقامت رضي الله عنها تصبر المرأة من خمسة اشهر الى فجعله عمر ابن الخطاب حدا لغياب الرجل جعله حدا لغياب الرجل اذا عرفنا المجتمع؟ لا. مستندلة في هذا بهذا التقسيم. ثم بين المؤلف الحكم فيما اذا جاء يقول رحمه الله وان سافر خوف نصفها يعني فوق نصف ماذا؟ السنة وخلفت قلوبهم وقدر لزمه. اذا سهر العشر من ستة اشهر بغير عذر ولا حاجة. فانه اذا طلبت الزوجة ثم لزمه وجوبا لزمه وجوبا. والسبب في ذلك احنا قدوم الزوج في هذه الحالة حق من حقوق المرأة فلا يجب الا ببركة يقول رحمه الله يعني انقلبت المرأة قدومه اه لم يقدر ان يأتي لعدم امن الطريق او لعدم الوجود وسيلة النقل او لاي سبب من الاسباب التي لم يتمكن معها من القلوب فانه لا عليه محال صحته ان يحزن لانه لا يستطيع لانه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان عرفنا الان الحكم فيما اذا سافرت الزوج الحكم فيما يتسخر الزوج ثم تفريط الحنابلة بينما اذا كان ستة اشهر اقل وبينما اذا كان اكثر من ستة اشهر وكما تلاحظ الشيخ المؤلف ذكر لما اذا كان فوق الستة اشهر ولم يجد في الحكم فيما اذا كان اقل من ستة اشهر ذكرته لكم نعم. يقول الشيخ رحمه الله فان احدهما صحح المسلم بين يديك في الصلاة الضمير في احدهما يرجع الى القدوم او الله من السهر يعني ان ابى ان يقع الوقت الواجب او ابى ان يقبل في الصورة في الصور التي يجب عليه ان يخدم فان يلزمه الحاكم بذلك وجعلوا الالتزام الى الحاكم لان هذا الامر يحتاج الى اجتهاد وتقدير تقدم ان كل امر يحتاج الى اجتهاد وتقدير فانه يبدع فيه الى الحاكم بالا يقع النزاع المؤنث بقوله صدق بينهما في قلبه بطلبها. وقال سرطان بمقصود الحاكم ان السبب ان التفريق يكون بمرض الزوجة انه حقوقها فلا يجد الا بعد الطلاق. نعم يقول الشيخ وتسنن التسمية عند الوقف وقول واحد يعني الانسان اذا اراد ان يقع ان وان اقول ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد وان يحسن اهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. فاذا قسم بينهما الشيطان على التسمية واستند على ذكر الوالد الشمل على التسمية يشتمل على الذكر الوارد. وامره وهذه السنة واضح مسألة ان يختص هذا الدعاء للرجل وقع بين العلماء قال هذا الذكر خاص بالرجل عند ارادة الجماع دون المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكما والقول الثاني ان هذا الذكر لا يختص بالزوج بل الزوج والزوجة الرجل وعلم اصحاب هذا القول قولا لان الاذكار الواردة في السنة سواء كانت اذكار اه صباح ومساء او طعام وشراب او مبيت قد اه تنكر بلفظ تمكين ولا يعني هذا تخصيص الرجل بهذه المرأة فكذلك هذا الحديث وان خرج مخاطب به آآ الرجل فانه لا يعني انه لا يتناول المرأة والى هذا القول ذهب المرداوي رحمه الله رجح ان او لا يختص نعم نعم من قول الشيخ آآ وتسم آآ بدأ اداب الجماع والاداب قسمة فان تجنب المكروهات من جملة اداب الجماع. فاخذنا الادب الاول وهو الذكر التسمية مع الذكر. ثم بدأ فقال وتكره كثرة الكلام. يكره وللمرأة اثناء الجماع عن الاحترام من الكلام. ان يكثر من الكلام واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلمن عن باجتماع فان اه منه يكون خاص فان منهم الخاص فدل هذا الحديث على كراهية الكلام وهذا الحديث والمطلوب عند الحنابلة كما تلاعب في كلام المؤلف كثرة الكلام. اما الكلام بلا كثرة فليس بمفروض الكلام بلا شك ليس بمفروض. ولا اقرب الله ان الكلام اثناء الاجماع. ينقسم القسم الاول مباح. وهو ان يتكلم بكلام آآ ليس له علاقة بامر الجماع القسم الثاني مستحب. وهو ان يتكلم بكلامه يحقق المقصود من الايمان. وهو كمال الاستمتاع كما قال القرآن وعلم من اهل التفصيل ان القول بالكرامة اه ليس بصحيح اثنان ثم قال رحمه الله والنزع اذا جامع زوجته ان ينزع قبل والمقصود بالنزع ان ينتهي من الجماع. قبل قرار زوجته من حاجتها فهذا العمل مكروه هذا العمل مكروه والدليل على الكراهة. الرجل الاول قوله تعالى وعاشر الامر بالمعروف وهذا ليس من العشرة بالمعاصي. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اذا حاجته فلا يعجز حتى تقضي حاجتها. هذا الحديث في هذا الحديث فيه بعض لكن في الحقيقة هو آآ صحيح المعنى ويتوافق صحيح الاية ويتوافق مع قواعد الشرع. فنقول ان نزع الرجل قبل ان تقي زوجها حاجتها من الجماع مكروه. مكروه لهذه بهذه النصوص. وذهب عن الفطرة الى انه محرم. وذهب بعض الفقهاء الى انهم حرام والذي ذهب الى انه محرم هو شيخنا رحمه الله بالتحديد. فان كان سبق الى القول بالتحريم فهو قول وجيه جدا وان النسبة اه فيكون الراكح الكراهة فقط. والسبب في ان بالتحديد قولي ان كان قيل به ان نزع الرجل قبل ان تقضي ترجع حاجتها مضر جدا وقد يكون له اثار سلبية اكثر من لو لم يجامع اصلا وهذا الامر مضادة للمقصود الشرعي من الجماع. واذا كان الامام كما تقدم معنا واجبا في الشرع فانما يضاد هذا الواجب ويؤدي الى احسن نتيجة. القول بتحريم وجيه جدا. القول بتحريمه جدا وعلى كل حال ان تقضي زوجته حاجتها آآ يدور بين والتحريم والريع والقراءة والتحريم. يقول رحمه الله تعالى والوطء بمرأى احد يعني ويكره ان يقع في مرأى احد من الناس. ويفتح الواقف بما وقع احد التكوين والمباشرة والضم ونحن الان. فهذه الامور مكروهة لمرضى احد. تعليم ذكرى ان قيام الزوج في هذا العمل بمرأة احد. هو من الدناءة التي ينبغي ان يترفع من الدناءة التي ينبغي ان يترفع عنها المسلم. ومقصود الحنابلة هي المرأة احد. يعني مع ستر العورة يعني مع ستر العورة اما انعكاس العورة فهو محرم كما تقدم معنا في شروط الصلاة في وجود شهر العرب فالمقصود بالحنابلة هنا يعني مع ستر العرب. فاذا استتر الزوجان من الناس فان هذا مكروه كما تسمع فانه مكروه كما تسمع وهو في الحقيقة كما قال الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى ولتحدث والتحدث به يعني هو يكره ان يتحدث الزوج بما صنع مع زوجته قد تتحدث الزوجة بما صنعت مع زوجها في الجماع. في الجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما ثم قال بالرجال لعل بعضكم يتحدث بما يكون بينه وبين اهله. فسكت الرجال فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى النساء فقال لعل تكون تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فسكت النساء ثم قامت امرأة وقالت يا رسول الله انهم ليفعلون وانهن ليفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فان مثل ذلك كمثل الشيطان. لقي شيطانا فجامعها في الطريق والناس فهذا الدليل الصحيح دليل على كراهية ان يتحدث الدليل الثاني ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عذب ان يتحدث فيما يكون بينه وبين اهله من صغار الخلق عند الله ومطيعه والقول الثاني ان التحدث فيه محرم. واستدل هؤلاء بان الادلة التي استدلنا فيها الذين قالوا الكرامة تدل على التحكيم والكرامة. وهذا صحيح جدا. لان جماع الشيطان الشيطان في الطريق الممثل به محرم. محرم. كما ان الذي يؤدي الى ان يكون الانسان من شراء خلقه عند الله يوم القيامة. لا شك ان هذا محرم وهو مؤكد في امرين الاول او بثلاثة الاول انه من الشراب من شباب الخلق الثاني عند الله رغم الكون في الحديث والثالث في يوم القيامة فانه شرط ويوم القيامة عند الله. على كل حال. قول التحريم والصحيح وهو الذي تدل عليه هذه النصوص الصحيحة. نعم يقول رحمه الله تعالى هو يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد تعريفه هو الغرفة المسقوفة التي لها بالاسم. المسكن الغرفة المسقوقة التي لها هذا تعريفها حلها. واما تعريف البيت فهو كتعريف المسكن تماما. البيت والمسكن معه هي ما يشتمل على عدة مسائل يعني على عدة غرف صدر فيها عدة مساكن او عدة ايش؟ بيوت عدة مساكن او عدة المؤلف يقول لا يجوز للانسان ان يجمع بين زوجتين في مسكن واحد يعني في غرفة واحدة ولو كانت الغرفة كبيرة جدا ولو كانت الغرفة كبيرة جدا والسبب في ذلك ان جمعها الى موضوع آآ وقوع زوجتين او احدى الزوجتين في المحظور بسبب الغيرة والتنافس كما في جمعهما في غرفة واحدة آآ اضرار عظيم وظاهر للزوجتين. لان وجود المرأة معها في نفس الغرفة يؤدي الى الغيرة. من اي تصرف يكون من الزوج وهذا اضرار به. وما ذكره المؤلف من ان هذا محرم صحيح مع القدرة في ان يسكنهما في اكثر من غرفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لغيره رضاهما. ان برضاهما فلا بأس. فاذا رضيت الزوجتان في السكن في ظهر واحدة فلا حرج لان الحق لهما فاذا تنازل عن حقهما فلا بأس. فاذا سكنت في غرفة واحدة في مسكن واحد او في بيت واحد. فهل يجوز ان يبيت هو مع الزوجتين في فراش واحد الجواب يجوز ان يبيت في في دراسة واحد برظاهم ايظا الى ظرف قظية السجناء له ان بينهما في شراس واحد. وهل يجوز ان يكون اللحاف واحد؟ او يشترط ان ينام بينهما الجواب يجوز برظاهما ان يقوم بلحاف واحد فاذا معذرة الزوجتين يجوز ان يسكن في غرفة واحدة وينام في فراش واحد ويتغطى ايش؟ بلحاف واحد مسألة وهل يجوز ان يجامع احداهما لوجود الاخرى؟ الجواب لا يجوز الاخرى ولو مع الرضا ان لا نقول برضاها ولا بغير رضى لا يجوز ولو هذا في مضرة واحدة على زوجها بالتجامة ولو رضيت. كما ان في هذا القناعة في الحقيقة فلا يجوز ابدا ولو كان ان يجامل زوجته ان يجامعها بوجود الزوجة باخرى علم من هذا التقسيم ان وضع الزوج احدى الزوجتين بطابق اخر جاهز عند الفقراء بل وضع كل واحد في غرفة في بيت واحد في دور واحد جائز عند الفقهاء. بشرط ان نعم اخوة للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من المسجد فهذا حق حقوق الزواج بل هو من اعظم حقوق الزوج بعد حق الاستمتاع. وعموم كلام يشمل ماله منعه من زيارة والديها. ولو كان مريضا ولو كانا مريضين وانا صحيح وانا صحيح لان هذا الزوج بالنسبة للمرأة مقدم على حق الوالدين الدليل على الدليل من عدة او من عدة نصوص. النص الاول قوله تعالى الرجال قوامون على الشام. وقد فسر بعض السلف هذه الاية اي امر نافذ عليها. الدليل الثاني قوله تعالى وللرجال عليه وهذه الدرجة تشمل الطاعة. الدليل سادسها في الحقيقة نص في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم زوجته الى المسجد فلا امنعها. فان مفهوم الحديث ان اذا استأذن الى غير المسجد فله ان يمنعه الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ان يسجد لاحد لامرت زوجا ان تسجد لزوجها وهذا الحديث اسناده ان شاء الله حسن. اسناده حسن. وكما ترى النصوص في وجوب الطاعة وكثيرة. وسيأتينا النصوص ان هذا من اعظم الحقوق يقول يستحب باذنه ان تمرض محارمها. ويستحب الزوج ان يأذن له بتنفيذ محارمها. والدليل على ان هذا مستحب قول وعاشروهن بالمعروف فانها من العشرة بالمعروف. والدليل الثاني ان في الابل لتمريض اعانة على صلة الرحم. وصلة الرحم مندوبة فالاعانة عليها مندوبة. اذا من استحب له ويتأكد في حقه ان يأذن بالتنبيه. يقول وتشهد جنازتكم يعني ويستحب قبلها له ان يأذن لها بان تشهد جنازة وفي استحباب هذا الامر مرة بان المرأة منهية عن التلاجة. فنقول لزوج ينبغي ان تمنعه لان في منع الزوج من اتباع زوجته جنازة تحقيق برغبة الشهادة تحقيق برغبة الشهادة لاجتماع الجنازة. لكن قول المؤلف رحمه الله يستحب في اذنه ان تمرغ محارمها لا الامر يعني المقصود المؤلف حصر الاستحباب على تمريض المهانة. بل حتى الزيارة التي هي من صلة الرحم او زيارة الوالدين او الاخوات التي تكون اه تظن ان بعض المشروع مسحت له ان يأذن لها لان هذا من صلة الرحم اعداء صلة الرحم ولعل المؤلف مثل بالتنبيط لان الاستثمار فيه ظاهر يعني الاستحباب فيه ظاهر نعم نفسها بلا نزاع. له منعها من ايجارة نزاع وتعليم ذلك انها اذا اجرت نفسها فقد من الاستمتاع في زمن الاجرة. ونحن قلنا ان الاستمتاع افضل من حقوق الزوج في كل الاوقات. في كل الاوقات فاذا اجرت نفسها فقد منعته من هذا الحق. وعموم عبارة المؤلف يشتهي اجابة واجابة الزمان. يعني يشمل ما اذا استودرت في عمل معين. او استأجرت في زمن معين. وهذا صحيح وهذا صحيح فانه يشمل امرين. لكن ذكرنا في باب الاجابة المتعة المؤلف عن هذه المسألة وهي انه ما يشترط في استئجار الزوجة ابن الزوج قلت هناك انه اذا عملت المرأة في البيت عملا لا يضر الزوج فانه ليس له حق في العمل. لان هذا العمل لا يضر لان هذا العمل لا يا براء. وهذا صحيح. وهنا نقول صحيح ان العمل داخل البيت الذي لا يظن ليس له الحق في المال. لكن اذا زعم الزوج ان عمل المرأة في البيت. يقضي آآ عليه اوقات طويلة ويسقط الزوجة عن ان تستعد له وان تقوم بحاجته على الوجه الكامل فله حق في المنع. انما يتصور عدم الحق فيما اذا كانت تعمل عملا محدودا داخل البيت ولا يضر هذا بحفظ الزوج ابدا هنا نقول ليس الزوج الحق في من زوجته من العمل. نعم. ومن وله الحق في منع زوجته من ارضاء ولدها من غيره ولا ولو كان ولا يدعى فله المنع من ارضاءه. والسبب في هذا ان زمن الارظاع حق وهي اذا ارضعت الطفل فانها تمنع الزوج من حق الاستمتاع في مدة ارضاء في مدة ارظاع وهذا صحيح وهذا صحيح لان الزمن اصبح آآ او لان الزوج حق الاستمتاع في كل زمان في كل الزمان. وما هم عبارة المؤلف يستثني ما اذا كان الولد لها منه. لها منه فحينئذ ليس له ان يمنع ليس له ان يمنعها. لعموم قوله تعالى والوالدات يرزقن اولادهن حولين كاملين وهذه الاية وان كان لفظها خبر الا انها بمعنى الامر يعني المقصود من الخبر الاخر المقصود من الخبر الاخر فليس له ان يمنعنا من ارضاع ولده اذا كان منه. قال ابن مالك رحمه الله الا لضرورة هذا الاستثناء يرجع الى ولده يغير فاذا كان الولد او غيره. بلغ الى مرحلة ضرورة بحيث لن يقبل ان يسمع بالحليب الا من امة او لم يوجد امرأة او لم توجد امرأة يمكن لاهل الولد ان يستأجره يجوز لها ان ترضعه انه وصل الحال يعني الطفل الى حد طلبه بقينا في مسألة وهي ان هو ان كان الحق في منعها من ارضاع الولد او غيره الا انها مكروه. اقل احواله انه مكروه. لانه يتنافى تماما مع الاسرة بالمعروف مع العشرة بالمعروف لان منعه آآ زوجته من ارضاء ابنها ولو كان من غير ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف لما يعلن عن ضربة الام بابنها ورغبة الابن بامه حاجته اليها في مثل هذا السن وهو سن الرضاعة فلا شك ان في اقل احوال الكرامة. بهذا انتهينا من فصل من تحدث نعم خصم وعليه ان يساوي المؤلف زدنا الفصل ان تقيم الاحكام. القسم بين الزوجات. وصدر الشيخ بقوله وعليه ان يساوي بين زوجاته بالقصر. المساواة بين الزوجين بالقصر. دلت عليه النصوص بشكل واضح وهو اصل والدليل على وجود القسم من وجوه الوجه الاول قول لو عاشروا من المعروف وهذا ليس من العشرة بالمعروف. الثاني قولك تعالى ولا تريد كل مريض فتذروها كالمعلقة الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من كان له جنتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة الدليل الرابع بالاجماع فانه لا يغترن عهد خالص في وجوب العدل في القصر فاذا القصر هي الامور المهمة ومن الظلم بين الاخلال به. الاخلال تشهد بالوجوه بوضوح. نعم يعني لا يجب عليه ان يعدل في الواقع. لا يجب عليه ان يعدل في الواقع فهو يجب عليه ان يبيت عندها. اما الوقت فلا يجب عليه ان يعمل فيه فله ان يرى احداهما اكثر من الاخرى والدليل على هذا من وجهين. الاول اجماع فانهم اجمعوا على انه لا يجب عليه ان يعدل في الواقع وهو تعليم وجين ان الواصل سببه الشهوة والميل وهذا الامر خارج عن تصرفه وهذا الامر خارج من تصرف الرجل. الشهوة امر نفساني لا يمكن زوج يتحكم فيه واذا امرناه بالعدل في الوقت فقد الزمناه بما لا يستطيع بما لا يستطيع العهده. مسألة قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال لكن لا ينبغي للزوج ان يجمع ان يجمع نفسه لاحدى زوجته. لا ينبغي للزوج ان يجمع نفسه لاحدى زوجته. معنى هذا الكلام لا ينبغي اذا كان له زوجتان ان يوفر نفسه للجماع الى ان يأتي الى من يريد ثم يجامع قصده هذا لا ينبغي وتلاحظ كلام احمد ان هذا ليس بمحرم لكنه لا ينفعه والمسألة توضع فيما اذا اعطى احدى زوجتيه حقها من الجماع. المسألة مفروضة فيما اذا اعطى الحق الواجب من الجنان فاذا اعطاه حقه العدل في مزاد عن هذا الوافد لا يجوز. لكن يقود الامام احمد لا ينبغي ان يجمع نفسه لاحداثه لان هذا ليس من مكارم الاخلاق كما انه ليس من العشرة بالمعروف عماد الضمير يرجع الى القصر عماده في الليل. وكون البيع عماد القسم هذا بلا خلاف بين الفقهاء الى خلاف بين الفقهاء. والسبب في ذلك ان الليل هو وقت السكن والرجوع والنوم. فيجب عليه واما النهار فهو وقت طلب المعاش وان يتبين في حكم الليل. واما النهار فهو تبع لليل. النهار تبع بالليل في وجوب العبد والدليل على ان النهار اعتذر للليل في وجوب العائلة. ان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم توفي ضحى يعني في النهار. مع ذلك كبرت او كانت في يومنا رضي الله عنها وارضاها فدل هذا على ان اليوم تبع الليل في القصر. مسألة اليوم السابق لليل او اليوم اللاحق لليل هو التابع للمعصوم لها الان انه يجب ان يقسم وان القسم يقوم في الليل. فهل يجعل اليوم السابق او الاحق؟ الجواب له ان يجعل السابق او اللاحق من شاء جعل اليوم السابق لليل وان شاء ان يجعل يوم لا حفل الليل. وتعليم ذلك ان له ان يتقدم او يتأخر ان العدل لا البدع التي هي لها ليلة ويوم يعني ليل ونهار سواء كان هذا قبل او بعد يتحقق المقصود آآ هذا او بهذا نعم. ثم قام العكس بالعكس يعني من كان معاشر بالليل فعماد كان مع سوق الليل عماد وتنقلب الاحكام تماما اذا كان مع نفسه كمن يكون دوامه ليلا في وقتنا هذا فعماد البصر النهار بالنسبة له لانه هو وقت السكن والنوم. نعم. ومريضة نعم يقول الشيخ ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها يقصد بغيرها كالتي اعلى منها ارضاها او المحرمة بالحج او المحرمة بالعمرة ما هو الرسول في هذا الكلام؟ مقصود المؤلف انه يجب عليه ان يقسم للزوجة وان كان لا يمكن ان توضع في هذا الوقت. لاي سبب من الاسباب التي ذكرها. اذا هذا هو ضابط هذه المسائل انه يجب عليه ان لزوجته وان كانت لا يوضع مثلها لعالم في هذا الوقت لعارظ في هذا وان لم ينكر ان المقصود من القسم بالاضافة الى الوقف ما يحصل من الاستئناس والسكينة بوجوب الزوج وقربه لزوجته. وهذا يحصل بالنوم ولو ان يوتر واحد. ووجوب القسوة لمن لم ممكن ان توضع محل اجماعا. محل اجماع فيجب عليك ان يبات عندها وان لم يتمكن من الرصد بحيض او احرام او نعم ذكر المؤلف اربع مسائل المسألة الاولى ان سافرت الى الليل المسألة الثانية ظهرت في امه في حاجتها الثالثة اذا سافرت الى عفوا الثالثة اذا ابت السفر معه الرابعة اذا ابت المبيت عنده في جراسه. نحن سنتكلم عن ثلاث مسائل من هذه المسائل وهي المسألة الاولى والثالثة والرابعة ثم اتكلم بكلام اخر عن المسألة الثانية وهي ما اذا سافرت باذنه في حاجتها. وان اجتمع بين هذه المسائل والواقع ان الاحكام تهدئة. نأتي الى المسائل الثلاث الاولى وهي سافرت بلا اذن او ابت السفر معه او ابت النبي عنده من فراشه. اذا فعل ذلك فلا قسم لها ولا محرم. فلا قسم لها ولا للنقاء اما من جهة القسم فلا قسم لها بالاجماع. من جهة القسم لا قسم لها بالاجماع في هذه المسائل الثلاثة. لانها بعصيانها فوتت على نفسها حق القصر لانها سهرت الى وامن النفقة فصيل سلاح وليس محل اجماع كالقصر. والصحيح في النفقة انه لا نفقة له لا نفقة لها ايضا. وهذا هو الصحيح من النفع. وهو الصحيح من حيث الدليل وستأتي هذه المسألة في كتاب الله فقط ستأتي في كتاب النفقات لكن نقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسائل الثلاث يعني اذا سافرت الى ابنه او ابت السفر معه او ابت المبيت عنده في فراشه فلا قسمة ولا الا ان الفرق بينهما ان القسم احد الجناح النفقة نحو الخيمة. ثم قال او باذنه في حاجتها اذا سافرت بابنه في حاجتها ففيه خلاف فالمذهب كما ترون لا قسم لها ولا نهارا لا قسم لها ولا نهر لانها سافرت لحاجتها فسقط حقها القول الثاني ان لها القصر والنهار والسبب في ذلك ان وان سافر في حاجتها الا ان سافرت باذنه. الا انها سافرت باذنه فلما اذن لم يسقط حقها لا في القصر ولا في النحو. القول الثالث انها اذا سافرت بحاجة الان سقط حقها في القصر وبقي حقها سن حقه سقط حقنا في القصم وبطن حقها في النفقات. والسبب في هذا انها مهما سافرت فيه من النفقات واما القسم فهي التي فوتت على نفسها القسم بسفرها فاصبحت حقها في هذه السفارة وان كانت هذا القول السادس اختاروا بالعقل والسنة عن ابي لا اختاره ابن عقيل وهو كما سؤال اسألكم انا على القول بانه لا يسرق القسم ولا النفقة ما معنى هذا؟ قول وهي مسافرة. كيف لا يصلح؟ القسم ولم يفقه ولا مسافرة يعني اذا خمسة ايام اذا رجعت خمسة عينك طيب لا لا كيف يسجد حق المرأة؟ او كيف يثبت حق المرأة؟ المسافرة في القصر مين يعرف؟ ها؟ ها الى ايش؟ احسنت. اذا اذا رجعت تحويها. شديدة جدا يعني تصير عشرة ويكفيها ان خمسة ايام. اذا اه على قول الوجوب او بشبوت القصر لا تقع اذا سافرت الى فان الحكم انها اذا رجعت قسم لها بقدر من غابت فاذا غابت خمسة ايام يعطيها كم خمسة ايام بقدر المقام وكما ترون انه اذا سافرت بحاجة كيف نقول اذا رجعت يعطيها كل الايام التي فيها في هذا المضرة بزوجات الاخريات كما ان السفر كان لحاجتها هي كان لحاجتها هي مسألة اذا سافرت بابنه لحاجته هو لحاجته هو فاذا سافرت في حاجته فاذا رجعت قسم لها ويستمر في الانفاق مدة السفر لان السفر كان لقضاء نعم يقول المؤلف اذا وهبت احد الزوجات نصيبها لزوجة معينة او وهبت او للزوج وجعله هو لزوجة معينة جاهزة. تعليم ذلك رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها وارضاها في المسألة التعليم الثاني ان الحق لا يخرج عنه ان الحق لا يخرج عنه وعنها. فاذا رضي بذلك جائز ونفسه فاذا للزوجة ان تتنازل عن ليلتها لمعينة او للزوج ليجعلها هو حيث شاحن او للزوج وايهما اقوى ان تتنازل لمعينة او للزوج فيجعلها هو حيث شأنها ها للزوج لماذا يختار طيب احسنت لا هو بالزواج سيختاره بين الزوجين الطيبة في قول ثاني ها ايش؟ ها للزوج ولا نساء الا؟ النساء عائشة. طيب طيب نختم لا مش طالع. لزيارة لماذا؟ مأمور بالعدل طيب طيب تاني تعليقات صحية جيدة آآ انا يومها بزوجة وليس للزوج. لماذا؟ التعليم يختلف عن هذه الفاعلات. التعليم هو انه اذا وهبت الزوجة بينها بزوجة جاز باجماع لا اله الا الله هل يجوز له ان يجعلها في زوجة اخرى؟ فخروجا من هذا الخلاف ينبغي للزوجة ان تعطيها مالها وايضا تعليم لانه هذا ولا شك انها تعلم انها نعم مستقبلا اذا رجعت الحكم ينقسم اثنين ان يقوموا التنازل عن الليلة وان يكون بغير فان رجعت بعد ان تنازلت بغير لها الرجوع في المستقبل بالاجماع. لان هذا من الحقوق المتجددة. القسم الثاني ان تكون تمازلت مقابل العوظ حينئذ ليس لها رجوع. لان المعارضة لازمة لان المعارضات لازمة. اذا هذا حكم الركوع لكن ينبغي ان ان المعارضة في التنازل عن بين المحل خلاف والحنابلة يرون انه لا يجوز ولكن القول الصحيح ان للزوجة ان تتنازل ان تتنازل عن ليلتها مقابل حوارها. ونحن ذكرنا التفصيل بناء على القول الصحيح. قوله امر الله تعالى ان نستغنى عنه يعني ان ما مضى ليس لها ان تتراجع عنه. فاذا قالت انا تنازلت عن سبع ليالي والان رجعت فاقسم لي سبع ليالي فليس لها لماذا؟ لان هذا التنازل في حكم الهبة المحظورة والهبة المأخوذة لا يجوز الرجوع فيها ثم قال الامام امهات الاولاد ليس لهن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جاريتين يقعهما ولم يقسم لهما ولم يقسم لهما هذا الدليل الاول. الدليل الثاني قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني ان ما ملكت اليمين لا يجلس فيه الادب. الثالث الاجماع فانهم اجمعوا انه لا يجب ان يقسم للانا. فلا اشكال منها لا يجوز ان يوصل بها ثم قالوا وان تزوج ذكرى اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا تلاعب قلنا في اول القسم كنا تحدثنا في اول قصر مع القسم الابتدائي وهي ما اذا ما معنى خصم الابتداع؟ اذا كان له زوجة واحدة. اما هذا فالقسم اذا كان له اكثر من زوجة. اذا تزوج يعني البكر فانه يمكث عند سبعة اذا تزوج السيد فانه يمكث عندنا ثلاثا. والدليل على هذا حديث من السنة اذا تزوج اه الذكرى ان يقف عندها سبعة هذا نص تقسيم الذي ذكره المؤلف. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يسمى انه ليس به اوان على اهله ان شئت شفعت لك وان سمعت لك على مسألة انه اذا قام عندنا كم؟ سنة تزوج السيدة قام عندها سلاما ولا اشكال في هذه المسألة لان النص فيها صريح. ثم طلب وان احبت سبعا دعا وهوى مثله يعني وان احبت الذكر او الظمير يرجع على ان احبت الطيبات لكن ينبغي عندها سبعة سبعة للبواني سبحة للبواقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم نسيت سبعة وثلاثين او سبعة وثلاثين سبعتهم للنواحي هنا اشكال تنتهي سبح بالبواقي ولها حق في ثلاث كان المتبادر للذهن ان يربع لان السلف حق اصلي. اجاب الفقراء على هذا الاشكال. لان المرأة اذا تزوجها الرجل فلا تحكم في الثلاث ما لم تقتصر في السبع. فان اتصلت سقط حقها بالثلاث يعني لها حق في ثلاث غير باربع فان اتصل سقط حقها. هكذا اجابوا على الحديث. القول الثاني انه اذا سب عن السيد فانه لان الثلاث حقا اصلي لها فاذا يقسم الزائد مع هذا الحد الاصغر. وهذا القول لكنه