بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله هذا باب من الابواب المهمة حاجة الناس اليه ووضع لم ينفع القرآن طلاق او بخلع قدم لان الصلاة له كتابا خاصة الخلع في لغة العرب هو النزع ووجه الرجل والمرأة حصل بين اعاقب الناس صار لباسا للاخر فاذا خالعته كان هذا اللباس واما في الشرع ايوا فراق الزوج هذا والخلع مشروع بالكتاب اما الكتاب فقوله تعالى ثم طفر الجنة حديث بس واصل له ايضا اجمعت الامة اه وهو تابع رحمة لكن جاهز بهذا عرفنا الشيخ ما صح تبرعه من زوجة ذكر المؤلف هنا في يبذل والضابط خرج بهذا من لا يصح من امثلته محجور عليه عليه لا يجوز له ولا يصح العوظ بان برا ولا يجوز له فاذا كان في المرأة لا تستطيع قال مسألة لا تستطيع ان تخالع ولو اذن لها الولي لان الولي ليس له الحق اذا بالتبرعات القول الثاني انها اذا خاضعت الولي كان في هذا الخلع فاهم وان نفلح فاذا اذن لها الوليد لان قالها بذل هذه المرأة للعوظ وهذا قوله الله اقرب وهو مسألة ذكرنا حكم فيها او عليها اما عليها بس ذمة ولهذا يثبت عوض في لان لها تصرفا في الذمة لها تصرفات قال المهندس رحمه الله تعالى من زوجة واجنبي اخذنا التفصيل نأتي يصح عند اربعة ان يبذل عوض الخلع او امرأة ولو زوجة ولو بغير رضا واستدل الائمة على بانها معاوضة القول الثاني ان لا يصح ابذل عوض الخلق هذا مذهب دل على هذا بان بذل العبر مخالعة لا فائدة للبث اذ ماذا ينتفع من بذله عوضا القول الثالث انه ان يكون قال تخليص زوجة هذا القول وهو قول قوي قول فاذا يا الله قال المؤلف انا انتقل المؤلف متى اربع يجوز فيها الاول اذا كرهت خلق الرجل معها اذا خلقه صارت تكبر خلقه لا يعجبها حين نقصدي او ان طلب اخونا الاخير خافت بترك حقه ولو كانت لا تعيب خلقه خلقه انه بلا سبب تكره الرجل بلا سبب وتكون من عدم قيام طيب عليها طالع على جواز الخلق هذه الصور الاية اما الاية فهي قول نصت على ان اذا خافت لا تؤدي طيب واما وحديث يا رسول الله لا انا ولا رواية الصحيح قالت لا اعيب لكني اكره الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم لما تقول اقرها على انها لو اخذنا والا بها وقع يعني انه عفوا يعني ان مع استقامة يكره قامت يكره ورأى دلوا على جواز قوله تعالى عوضا واذا هذا ذهب يعني لها القول الثاني يعني المنذر رحمه انه لا يجوز هذا اذا خافوا مع استقامة لا يتحقق الشرط الدليل الثاني صلاة فاسلم والخلع فيقال بعد الطلاق الدليل الثاني قول النبي مخترع لان النبي اربعة لكن هذا الحديث هذا الحديث الراجح والله اعلم وفي ظني ان هذا طرية لان المرأة مع استقامة حال لكن لو فرض قيمة الحال مع قال هكذا فان الحكم ان عملها طيب يقول فان عضلها ظلما عظمها ظلم ان الخلع لا يصح قوله تعالى الاية ناصية انه لا يحل يعطي للمرأة وعهد للمرأة يكون عليها او بالضرب او بمنعه او بمنع القول الثاني انه اذا عظمها فان صحيح العوظ لكن وهذا مذهب القول الثالث انه اذا عضلة فان يعني يرد هذا مذهب معاملة معاملة فالامام مالك الزمه مع عدم لانه اراد ان يعاقبه على فصل انظر الفرق مذهب مال امام هذا ناقص الشمال توسط والامام والاقرب والله اعلم مذهب انه عهد معاقبة هذا الغال فاصلح له نرى انه قد يعاقب الانسان وان في اللباس طريقة المرأة فان بعض الازواج اذا كره زوجته يزد عليها المهام صار يظلمها لا شك ان اظن لانه اذا اراد هو ان يطلق فليطلق يبقى المهر لكن بعضهم وهو مردود عليه ثم قال ولم يكن بزناها هذا هذه العبارة يعني ان عضلها بزناها صح ان هذه بعضهم هذه الصورة وهي المستثنى الثاني قوله او نشوزها او تركها فرضا يعني اذا عضل عليه او له ان بان العقل مرضي الحقوق حينئذ حق اذا كان بحق جاز له ان رتب عليه المؤسسة اتت بفاحشة او كان العبد قال رحمه الله تعالى او خالعتها الصغيرة اذا خاضعت الصغير وهذا ان من لا يصح لا يصح هؤلاء لا يصح تبرعوا لا يصح ان يبذل اذا بذلوه ولي على المذهب لا يصح قدم هذه المسألة قال رحمه الله والامة يعني ولا يصح طالع تعليل ذلك ان التصرف فرع عن الملك فلا تتصرف هذا نقول لا يصح وهو باطل في حالة واحدة القول الثاني انه ان تخاطب اذا قال ولا يصح طالع لانها اذا خالعت بذمتي هذا لا يضر عتقت عليها ان شاء الله مطلقا بانها قوله رحمه الله ووقع الطلاق رجل بلفظ النية هذا راجع من جميع التي ابتدأها بمعنى انه لما بين من لا يصح فيها الخدع اراد ان ماذا حكمه فذكر انه طالع بلفظ صريح الطلاق او بكنايته مع النية فهو طلاق رجعي وان كان بغير لفظ ولا بنيته ولا شيء لا شيء اذا عرفنا الان هذه المسائل عليها ان الخلع ماذا يكون بعد ذلك فعند الحنابلة ان هذا الخلع الذي لا يصح كان بلفظ الطلاق وطلاق ان كان بغيرهما وايش لا شيء لا يعتبر شيء سيأتينا الخلف له طلاق طلاقا او هذه المسألة الى نؤدي هذا الفصل من اهم المسائل الاهم يقول المؤلف رحمه الله والخلع في لفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق ذكر الشيخ طورتين يكون الخلع فيهما طلاق ومقصوده كلمة لائم اي بينونة صغرى الصورة الاولى اذا كان بصريح لفظ الطلاق او بكنايته مع النية والى هذا القول ذهب الائمة الاربعة بل قال ابن قدامة هو اسماع واجماع ان نقول اذا كان بهذا اللفظ فهو ايش طلاق بائع فهو طلاق بائن استدلوا على هذا الحكم الجماهير بادلة. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بثابت خذ الحديقة طلقها خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم باللفظ الشرعي فقوله طلقها تطليقا يعني ان هذا الفسخ يكون طلاقا لكنه بائن بسبب وجود ماذا؟ العوض بسبب وجود اه الدليل الثاني ان هذا مروي عن ثلاثة من عثمان وعلي وابن مسعود الدليل الثالث ان الفرقة التي يملكها الرجل انما هي الطلاق فاذا فارق زوجته قد طلقها هذه ادلة الجماهير نأتي الجواب عن الادلة اما الجواب عن الدليل الاول فان هذا اللفظ وان كان في صحيح البخاري الا انه معلول ولا يثبت بل من جملة من اشار الى ضع فيه الامام البخاري في الصحيح البخاري في فهذا اللفظ لا يثبت انما اللفظ الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وفارقها الحديقة وفارقها وانا كتبت ورقة نسيتها للتوزيع عليكم في ضعف لكم الحديقة وطلقها في بيان ضعفه من وجه وبيان ان البخاري نفسه اشار الى ضعف هذه انا بناخد فسخ الدليل الثاني الاثار المروية عن الصحابة وقد نص الامام احمد انه لا يثبت منها شيء فهي ضعيفة ولا تثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما الدليل الثالث فهو استدلال بمحل النزاع ويقول لا توجد فرقة الا طلاق ونحن نقول توجد فرقة هي قصف وليست طلاق فليس له ان يستدل بمحل النزاع ليس له ان يستدل بمحل النزاع. القول الثاني لا شك انه لا يغيب عن ذهنك الا قول اول حكي ايش اجماع القول الثاني رواية عن الامام احمد وهي مذهب قدماء اصحابه كما يقول شيخ الاسلام وهو اختيار آآ ابن القيم واختيار ولما رأيت ان شيخ الاسلام يقول ان هذه الرواية عن الامام احمد واختياف قدماء اصحابي تعجبت من حكاية ابن قدامة الاجماع لو ان شخصا اخر غير ابن قدامة حكى الاجماع لكان الامر قريب لكن ابن قدامة امامه احد المخالفين في رواية ان قدماء الاصحاب ويعرفهم اه اختاروا هذا القول فلا ادري ما وجه يعني حكاية هل هو لم يقف على اقوالهم او يرى انهم رجعوا هو في الحقيقة محل قال كيف يحكي ادلة القول الثاني. الدليل الاول ان هذا ثابت باسناد صحيح عن ابن عباس انه يعتبر فسخا وليست طلاقا ان الله تعالى ذكر في القرآن الطلاق ثم الطلاق يعني ذكر التطليقتين ثم الخلع ثم الطلاق قال ابن عباس ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق في كتاب الله اربعا في كتاب الله اربع والام اجمعت ان الطلاق ثلاث مرات الراجح ان شاء الله القول الثاني وضابط هذا القوم ان اي فرقة تمت بعوض فهي فسخ فليس الطلاق مهما كان صيغة الفراق مهما كانت صيغة الفراق هذا هو الضابط للقول الثاني اذا عرفنا ان الحكم فيما اذا خالع بلفظ صريح الطلاق او بكنايته مع النية وان وقع نعم اذا خان بغير اللفظين السابقين لا بطريق الطلاق ولا نيته او عنايته مع النية وانما خالع بالفاظ اخرى بالخلع او الفسق فان الحكم عند الحنابلة انه فسخ وليس بطلعة ولا ينقص به عدد الطلاق وهذا القول من مفردات الحنابلة والجماهير ايضا حتى في هذه المسألة على انه طلع على انه طلاق واستدلوا بالاثار المروية عن عثمان وعلي وابن مسعود فانها عامة تشمل الطلاق تشمل الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق او بلفظ الفرس واستدل الحنابلة باثر ابن عباس حيث اعتبر هذا فسخا ولم يعتبره واذا كنا نرجح ان الخلع بلفظ صريح الطلاق فاذا كان في لفظ الخلع او الفسخ فمن باب اولى سيكون ماذا اسخن وليس طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق يقول المؤلف رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها معنى ولو واجهها به يعني ولو قال لها في وجهها انت طالق انت طالق ذهب الحنابلة الى ان المخدعة في عدة الخلع لا حقها طلاق لا يلحقها طلاق واستدلوا بدليلين الاول ان هذا مروي عن ابن عباس وعن بن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما القياس على المطلقة اذا انقضت العدة المطلقة اذا مضت العدة والجامع ما هو الجامع في هذا القياس او ما تبمعنى انتم اه نعم عدم امكانية المراجعة في الصورتين عدم امكانية المراجعة هذا هو الجامع وهو جامع صحيح وجامع القول الثاني للاحناف ان الطلاق يقع عليها اذا واجهها به اذا واجهها واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال للمختلعة في عدتها انت طالق فقط الحديث فيه قيد ان تكون في في عدتها وفي غيب ان يوجهها بها ان يواجهها به يعني بلفظ الطلاق وجاء ان هذا الحديث لا اصل له اشد من ان يكون ضعيفا لا اصل له والراجح ان شاء الله انه لا يقع عليها طلاق في زمن العدة ولا يصح شرط الرجعة فيه اكتمل كلام مؤلف على مسألتين مسألة انه لا رجعة في الخلق سواء قلنا هو فسخ او طلاق لا رجعة في سواء قلنا هو فسخ او طلاق بان الله سبحانه وتعالى تم العوض ولا يكون فداء الا بذلك يعني الا بان لا يملك المراجعة قال هذا واضح المسألة الثانية انه لو شرط المراجعة فلا يصح ايضا ويكون الخلع صحيحا والشرط فاسدا صحيح شرط فاسد تدل على هذا بان هذا الشخص ينافي مقتضى العقد والمقصود منه فان مقصود المرأة من بذل العوظ وماذا لا ترجع اليه ولهذا صححنا العقل وافضلنا ماذا هذا مذهب الحنابلة وهو واضح. القول الثاني ان نصحح الشرط ولكن يرد الزوج العبر ويكون طلاقا رجعيا يكون طلاقا رجعيا اذا لهؤلاء بان شرط الرجعة لا يجتمع مع العوظ فيتساقط ويبقى اصل الطلاق القول الثالث ان الشرط صحيح والعقد صحيح فيملك الزوج العوظ ويملك ان يراجع لان المرأة رضيت بالشرط بطوعها ولان في المعارضات صحيحة شيخ الاسلام يميل لهذا القبر جميل لهذا القول الشرط والصحيح ان شاء الله المذهب لان اصل الخلع والمقصود منه ان تملك المرأة نفسها لا يتمكن الزوج من مراجعتها فاشتراط ما يسقط هذا المقصود هو في الحقيقة اشتراط اسقاط المقصود لماذا الشارع الحكيم انما شرع عقود عين المقاصد منها ولهذا البيع المكان المقصود منه تلبية الحياة فاجأت بعض الناس من بعض لما فقد هذا القصد في الربا الطلق في الشارع لذلك نقول نحن هنا المقصود الشرعي بالخدع لا يجوز شرط ما صراط ما نستطاع نعم يقول الشيخ وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح ذكر الشيخ مسألته اذا خلعها بغير عوظ هذه المسألة ايضا مسألة ينبني عليها عدة فروع اذا خلعها بغير غظ لم يصح الخلع اذا خالعها بغير عوض لم يصح الخلع والسبب في هذا ان الله تعالى علق بالقرآن الخلع على وجود الفدية فاذا لم توجد الفدية لم يصح الخلع اهذا القول يا شيخ القول الثاني ان الخلع بغير عوض صحيح ويكون طلاقا بائنا اصحاب اهل القوم بالقياس على الطلاق بجامع ان في كل من الصورتين مفارقة يعني في كل من الصورتين قصد المفارقة وهذا القول فيكون للشيخ في هذه المسألة اولا تنبيه على القول الثاني اذا صححنا الخلع بغير عوض يجب ان يكون طلاقا بائنا ولا يكون فسخ ولا يكون فسخا سبب في ذلك ان لو صححناه فسخا لامكن للانسان ان يطلق بلا عدد كما كان في الجاهلية والطلاق بلا عدد في الشر ولاجل ان نجعله مغلق نقول هو طلاق بائن ويحسب من الثلاثة طلاق بائن ويحسب من الثلاث ولا يكون فسخا الاقرب والله اعلم ان الخلع لا يصح بلا عوض قل لا يصح بلا عوض واذا اراد ان يفارق زوجته فليكن لماذا بالطلاق لكن اصحاب القول الثاني انما صححوا الخلع بالعوض لانه قد يكون مقصود الزوج ان يقطع الطريق على نفسه في مراجعة زوجته ولا يريد ان يأخذ عوظ وهذا لا يكون الا بالخلع بلا ايوا واضح ولا لا بعض الناس الان يعلم ان بقاء زوجته معه مضر عليه في دينه لكن نفسه تتوق الى هذه الزوجة ولا يريد ان يأخذ منها مال فالطريقة لكي يتخلص من هذه الزوجة ان يطلقها طلاقا دائما لا رجعة فيه ولا يريد هو ان يطلق بالثلاث لانه لا يريد ان يستنفذ الطلقات حينئذ ليس امامه الا الخلع بشرط ايش عدم عدم العواظ وهذا الذي جعل شيخ الاسلام الاختيار الثاني يصحح الخدع بلا عواض نأتي الى المسألة الثانية واذا كان الخلع محرما الخلع محرم على قسمين الاول ان يكون محرما بعلم الزوجين يعني ان يعلم الزوجان انه محرم فاذا علم الزوجان انه محرم باطل لان العوظ القول الثاني انه صحيح للزوج مهر مثله هنا للزوج وليس للزوجة بتزود مهر المتر وهذا القول الثاني هو الصحيح ولو قيل ان للزوج قيمة هذا العوض المحرم لكان وجيها جدا كان وجيها جدا لا نقول له مهر المثل بل نقول له قيمة هذا العوض المحرم القسم الثاني اذا كانا لا يعلمان ان العوظ محرمة حينئذ يصح الخلع حتى عند الحنابلة وله بدنه له بدل هذا العوض المحرم نعم يقول الشيخ رحمه الله ويقع ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته هذه العبارة تعود للمسألتين السابقتين وهي الطلاق بغير عوض والثانية ها بعوض محرم الثانية بعوض محرم فلما قرر المؤلف ان الطلاق بغير عوض او على عوض المحرم لا يصح اراد كذلك ان يبين ما حكم هذا الصلح والحكم عند الحنابلة انه ان كان بلفظ صحيح الطلاق او بنيته وما هو طلاق الرجعي وان كان بغير لفظ صريح الطلاق ولا بنيته فهو لا شيء بناء على ان الحنابلة يرون ان الطلاق بغير عوض لا يصح بناء على ان الطلاق بغير عوض لا يصح. اذا فيكون القول تاني بناء على تصحيح الطلاق بغير عوض سيكون حكمه في هاتين الصورتين انه ايش ها ان يرد عبارة فقهية ما زلنا الان ذكرناها نحن ذكرنا ان الطلاق آآ بغير عوض فيه خلاف على قولين يرون انه طيب والقول الثاني ايش يكون ها خلق ماء وايش بدون صغر او ايش ويحسب من عدد طلقات احسنت اذا الان نرجع لمسألتنا الشيخ يقول هنا ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته وان كان بغير لفظ الصلاة ولا نيته فهو عند الحنابلة لا شيء بناء على ان الطلاق بغير عوظ لا يصح عند الحمل وعلى القول بان الطلاق بغير عوض يصح ويكون طلاقا دائما يحسب من الثلاث يكون طلاقا فائنا يحسب من ايش من الثلاث واضح ولا غير واضح طيب وهذا كله مفرع على قضية ان الخلع بلفظ صريح الطلاق او بنيته يكون طلاقا كونوا طلاقا وما صح مهرا صح الخلع به باطلاق الاهل اطلاق جناح فاي شيء تفتديه فهو صحيح ويكره باكثر مما اعطاها هذه المسألة بحكم اخذ الزوج اكثر المهر الذي بذل فالحنابلة يرون انه يجوز اكثر مما لكن مع الكراهة الكرامة دليل هنعمله على انه يجوز مع الكراهة الجمع قد خلعت المرأة في زمن الصحابة بكل شيء كل شيء حتى ما تربط به رأسها كل شيء كل ما تملك ومع ذلك صححه بعض الصحابة وهو صحيح ثابت عنه القول الثالث عكس الحنابلة او عكس الجمهور انه لا يجوز زيادة مطلقا بل لا يأخذ الا ما اعطى واستدلوا على هذا بدليلين انها الدليل الاول ان هذا مقتضى العدل فتفتدي نفسها منه بما ملكها به اليس كذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثابت خذ الحديقة ولا تزداد نهاه عن الزيادة وهذا اللفظ لا يصح هذا اللفظ لا يصح الراجح مذهب الجمهور وهو الجواز بلا كرامة لانها بدل عليه الاثر وظهر القرآن مع هذا المحاكم يعملون بعمل جيد في الحقيقة سألت انا بعض القضاة ماذا تصنعون اذا طلب الزوج آآ مبلغا كبيرا فهم في الحقيقة يتوسطون وهو قول نحن انتهينا من المسألة العلمية والترجيح لكن من حيث يعني تأديب الناس والتعامل معهم قول ممتاز جدا وهو انهم يسمحون بالزيادة غير المفرطة يعني له ان يزيد لكن بلا مبالغة له ان يزيد لكن بلا مبالغة ما هو قولي عليه من حيث العمل جيد جدا نقول خذ لكن بلا مبالغة خذ ولكن بلا مبالغة لا سيما اذا كان من الزوج شيء اه من التفريط والخطأ وهذا من السياسة الشرعية المحمودة في الواقع يقول وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح الزوج اذا طلق زوجته وهي حامل فيجب عليه ان ينفق عليها وسيأتينا في كتاب النفقات سواء قلنا ان النفقة للحمل كما هو مذهب الحنابلة او النفقة لها بسبب الحمل على اي من القولين يصح ان تخالع بهذه النفقة فتقول النفقة التي تجب عليك لي زمن العدة هي عوض الخلع في عوض الخلع فيصح والمؤلف يريد ان يشير الى المسألة وهي ان هذا يصح وان كنا لا نعلم مقدار النفقة ان كنا لا نعلم مقدار النفقة فقط تكون النفقة كبيرة وقد تكون قليلة ومع ذلك يصح وذلك يصح وهذه المسألة في الحقيقة ترجع الى المسألة التالية ويصح بالمجهول يعني وبالمعلوم الذي ينتظر وجوده اما المعدوم الذي لا ينتظر وجوده فلا يصح ذهب الحنابلة الى انه يصح الخلع بالعوض المجهول والسند على هذا بادل الله. الدليل الاول القياس على الوصية القياس على الوصية الدليل الثاني ان الخلع هو عبارة عن اسقاط الزوج يسقط حقه من البغض ونحن مر معنا مرارا ان الاسقاطات فيها تسامح الاسقاطات فيها تسامح وعبث قاعدة في الفقه انما يكون من باب الاسقاطات فيه تسامح القول الثاني ان الخلع بالمجهول يصح لكن يجب عليه مهر المثل يجب عليها يجب عليها مهر نحن نقول القول الثاني يصح ويجب عليها مهر المثل. والقول الاول يصح ويجب عليها ايش يجب عليها نرجع الى تحديد الزوج سيطلب ما شاء الله تأملوها ها مهر المثل هذا القول الثاني يصح وعلي ما رمى ها المهر يعني هذا قليل من القول الثاني يعني المهر اما مهر المثل او الذي دفع. لا وهذا هو الفارق بين قول اول قول ثاني يصح وللزوج ما اعطت وللزوي فيما اعطت اي شيء تعطيه قواها هو العوام لان نصحح العوض الايش؟ المجهول. القول الثالث ان الخلع بالمجهول لا يصح من الخلق المجهول لا يصح لان الخلع وان كان فيه سائب التبرع الا انه في الاصل معاوضة. والجهالة لا تصح في المعارضات جهالة لا تصح المعوظات آآ يبدو لي ان شيخ الاسلام يرى المذهب والسبب في هذا ان الشيخ رحمه الله صرح بصحة الخلع الذي فيه غرظ والغرض والجهالة شيء واحد في الفقه والغار هو الجهالة شيء واحد في هو لم يصرح بما وقفت عليه صحة الخلع بالمجهول لكنه صرح بصحة الخلع مع وجود الايش الغراب فينبغي ان يصحح هذا على كل حال الراجح انه لا يصح الا ان يكون العوض معلوما وهو القول الثابت لان تصحيح الخلع بعوض مجهول يفضي غالبا الى الشقاق والنزاع. لا سيما وان الخلع يحصل عادة مع الوفاق او مع النزاع مع النزاع انه يندر ان يكون الخلع مع الوفاق فغالبا ما يكون مع النزاع. فاذا زاد هذا النزاع نزاعا اخر بسبب الجهالة تحكم استحكمت العداوة والفرقة. ولهذا اقول ان شاء الله الاصح انه لابد ان يكون معلوما هذه المسائل هي تفريع على القاعدة او على الضابط وهو تصحيح الخلع للمجهول. لما صحح الخلع المجهول اراد ان يذكر مسائل تنبلي على هذا البعض. وذكر ثلاث نماذج من المسائل. المسألة الاولى اذا خالعته على حمل شجرتها او امتها المسألة الثانية اذا خالعته على ماء يدها او ما في بيتها من دراهم او متاع المسألة الاخيرة اذا خالعته على عبد واطلقته ولم تبينه بالسور الثلاثة الخلع صحيح. فاذا خالعته على حمل شجرتها او اما فيها فليس له الا ماء تحمل الشجرة وكذلك اذا خلعته على حمل الشاة ليس له الا ما تحمل الشاة. ولو حملت الشاة ومات الولد الذي في بطنها فليس له الا هذا الذي في بطنها. لانها خالعته على الذي في بطنها كذلك اذا خلعتوا على ما في يدها او ما في بث او ما في بيتها من الدراهم ليس له الا ما في يدها وليس له الا ما في بيتها ولو كانت الدراهم اقل من ثلاث ولو كانت الدراهم اقل من ثلاث تعليم التعليل انها خلعت وعلما في يدها وهذا ما في يدها. ليس في يدها الا درهم واحد وهو رضي بان تخادعه على ما في يدها القول الثاني انه اذا خلعها على ما في يدها او ما في الدار من دراهم ثم تبين انه اقل من ثلاث فله ثلاث يعني دراهم فله ثلاث دراهم لان كلمة دراهم لا تصدق على اقل من لان كلمة دراهم لا تصدق على اقل من ثلاث والراجح المذهب ليس له الا ما في يدها لانه رضي بهذه الدراهم بما في يدها وهذا ما في يدها وهذا ما في يدها. وانا اقول هذا الراجح بناء على جواز الخلع او متاع اذا خلعته على ما في بيتها من متاع فله ما في البيت من متاع. سواء كان المتاع قليل جدا او كان المتاع كثير ادا له ما في البيت من متاع ايا كان قدره او على عبد اذا خلعته على العبد ليس له الا عبد. لكن كيف نحدد هذا العبد؟ بالنسبة لمتاع البيت وما في يده وما في بيتها واضح لكن اذا خلعته على عبد واطلقت فله اقل ما يصدق عليه مسمى الايش؟ العاد. اقل ما يشفق عليه له وليس له ان يعترف لانها خلعته على عبد واطلق ورضي واطلقت وراضيني نعم ولهما عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه لهما عدم الحمل يعني اذا خلعته على عمل على حمل امتها ولم تحمل او خدعته على المتاع فلما دخلنا البيت لم نجد فيه متاعا مطلقا طالعته على عبد ووجدنا انها لا تملك اي عبد كان حينئذ له اقل المسمى من الحمد والمتاع والعطس فاذا خالعته على النساء فله اقل ما يسمى حملا كان ذكر او انثى كبير او صغير من اي نوع من انواع السياح وكذلك العبد وكذلك الحمد لان الذمة تبرأ باقل مسمى العوظ المذكور ومع عدم الدراهم مع عدم الدراهم ثلاثة بان اقل ما يسمى دراهم ثلاثة اذا الان اذا خالعته على ما في يدها فان كانت اليد فارغة كم له وان كان في اليد درهم واحد فصار انفع له ان تكون اليد فارغة او مليئة لا مو صياح في المثال اللي ذكرت الانفع له ان تكون احسنت. الانفع له ان تكون ماذا فارغة لانها اذا كانت واحدة فليس له على المذهب الا هذا الدرهم واذا كانت فارغة فسيكون له ثلاثة طيب انتهى المؤلف من هذا الفصل ننتقل لفصل احسنت هذا الفصل المؤلف اراد منه بيان مسألة مهمة وهي يعني عقد الفصل لتحقيق هذا المقصد وهو ان الطلاق على عوض الخلع في ان الزوج لا يملك مراجعة زوجته بان المقصود من الطلاق على عوظ ان تفتدي نفسها وان تتخلص من ضرره واذا مكناهم من المراجعة ذهب هذا الغرض اذا مرة اخرى مقصود المؤلف من هذا الفصل بيان ان الطلاق سواء كان معلق او منجز اذا كان على عوض فهو كالخلع في ماذا؟ في عدم جواز المراجعة وذكرت تعليل على هذا يقول الشيخ رحمه الله واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراها المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى ان الزوج اذا استخدم هذه الالفاظ صار التعليق لازما من جهته وليس له الرجوع فاذا قال متى اعطيتني الفا فانت قادة اصبح لازم ولا يملك الرجوع ولا فسخ التعليق واضح فيبقى الامر بيد المرأة الى ما لا نهاية تعليل هذا قالوا التعليل ان هذه الصيغة اشتملت على تعليق وعوظ اليس كذلك؟ لانه يقول متى اعطيتني الفا فانت طالعة اشتملت على التعليم والعوظ لانه يقول متى اعطيتني كم الان قالوا والمرجح والمغلف في هذه الصيغة والتعليق للعوض ولهذا يكون التعليق لازما في حق الزوج وهذا المذهب الجمهوري وهذا مذهب الجمهور القول الثامن ان هذا التعليق ليس بلازم بل للزوج فسخه ما تشاء واستدل اصحاب هذا القول بان حقيقة هذا التعليق انه تعليق مقابل بعوض تعليق مقابل بعوض فهو بالبيع اشبه منه بالتعليق وهو يفارق التعليق المحض تعليق المحض كان يقول اذا دخل زيد فانت طالق هذا تعليق معروف هل يوجد عوظ في هذا التعليق؟ لمن هو تعليق فالتعليق المربوط بعوض يفارق التعليق المحط لان التعليق المحط هو في الواقع ايقاع للطلاق وغاية ما هنالك انه مؤخر بخلاف التعليق الذي معلق بعوض فالمقصود منه المعاوضة المقصود منه المعارضة وبهذا اصبح بين الصورتين فرق اصبح بين الصورتين فرق وهذا الفرق البديع في الحقيقة ذكره شيخ الاسلام وانتصر لهذا القول الثاني وقوله وجيه وقوي وعلمنا من هذا التفريق ان هناك فرق بين ان يقول الرجل لزوجته ان اعطيتني الف فانت طالق وبين ان يقول ان خرجت من هذا الباب فانت طالق ففي السورة الاولى يملك الفسخ وفي الصورة الثانية لا يملك الفسخ. واضح ولا لا انتهينا من المسألة الاولى التي دلت عليها عبارة المؤلف. المسألة الثانية ان هذا الحق يثبت على التراخي يثبت عن التراخي فهو مطلق وليس على الحوض بل على التراحي متى اعطته الالف في اي وقت طلقة القول الثاني انه ان استخدم متى فهو على التراخي وان استخدم اذا وان فهو على الفور تدل على هذا بان متى موظوعة للتراخي فافادت التراخي واما اذا وانها لا تدل على التراخي والاصل في العقود والمعاوظات في الفور او التراقي الفور وعلى هذا القول اذا قال لها اذا اعطيتني الفا فانت طالقة وانقضى المجلس ولم تعطيه الفا ثم اعطته بعد يوم فانها لا تسقط. وعلى المذهب تطلب على المذهب تطلب اذا اشتمل هذا الكلام على مسألتين مهمتين للغاية. وقد يفعل كثير من الرجال هذا التطبيق فيقول لها ان اعطيتني المهر فانت طالق وعلى المذهب اشبه ما يكون ان المرأة ملكت امر نفسها فتستطيع متى شاءت ان تعطيه الالف وتصبح ماذا طالق لان هذا الحق لازم وعلى التراخي لازم وعلى التراخي. فهي مسألة مهمة واخذنا الان التفصيل فيها وين قالت قال المؤلف رحمه الله وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل ذلك واستحقها هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة في امرين هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة ما هي المسائل السابقة؟ اذا قال متى اعطيتني الفان في طالق؟ وما معها من المسائل هذه المسائل تختلف عنها بامرين الامر الاول ان هذا التعليق تعليق جائز وليس بلازم فللمرأة الفسخ متى شاءت الاولى انها على الفوضى ليست على التراخي لان هذا العوظ فيه مغلب على التعليق اذ لا تعليق في حق المرأة لانها لا تملك التعليق وفي المعارضات الامر على الفور لا على الكراهية فاحنا تحدثنا عن مسألة فسخ اولى انها تملك الفسخ الاولى انها تملكه الفسخ متى شاءت المرأة فسخت هذا العقد لانه معاوضة والمعاوظة تفسح. الثانية انه على الفور وليس على التراخي لما تقدم وذكرته الان. اذا بين المسألتين فرق الشيخ يقول هنا رحمه الله وان قالت اخلعني على الف وكذلك اذا قالت طلقني على الف طلقني على الفة وقالت اخلعني في الحكم واحد. يقول رحمه الله تعالى واستحقها يعني اذا اعطاها الالف اذا في مسألة المرأة وان قالت اخلعني على انت ففعلت يعني اذا قالت اخلعني على الف واعطته الالف استحقها وطلقت حقها وطلقت المقصود المؤلف انها اذا قالت اخلعني على الف واعطته الالف فقد قلعت ولا يشترط ان يقول الزوج خالعتك او طلقتك مقابل الالف لا يشترط لان الجواب معاذ فيه السؤال الجواب معاذ فيه سؤال فاذا قالت طلقني على الف واخذ الالف وقال انت طالق فكأنه قال انت طالق على هذا الالف واضح ولا لا؟ اذا يستحق العوض بمجرد ما يأخذه ويطلق ثم قال وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. اذا قال طلقني اذا قالت طلقني واحدة. فطلقها ثلاث استحق الالف لماذا؟ لانه اعطاها ما تريد وايش وزيادة اعطاها ما تريد وزيادة القول الثاني انه لا يستحق العوض لانها طلبت واحدة ولم تطلب ثلاثة. وقد يكون للمرأة غرض في الطلقة الواحدة لا في الثلاث بان الطلقة الواحدة بالامكان المراجعة بينما الثلاث لا تراجع الا بعد زوج اخر. وفي المسألة قول ثالث وسط بين القولين وهو قول جميل وهو انه ان رضيت المرأة فله العوض وان لم ترضى فليس له العوظ. فاذا قالت طلقني واحدة فطلقها ثلاثا. نقول المرأة هل ترضين بالطلاق؟ فاذا رضيت اخذت العوظ واذا انفر لم يأخذ العوظ. يقول الشيخ رحمه الله وعكسه بعكسه. يعني اذا قال طلقني ثلاث وطلقها واحدة فانها اذا قال طلقني ثلاث طلقها واحدة فانه لا يستحق العوظ. لانها طلبت ماذا؟ ثلاث وهو اعطاها واحدة. ولان المرأة قد يكون لها عوظ قد يكون لها قصد الا ترجع اليه الا بعد زوج اخر قول ثاني انها اذا طلبت ثلاث وطلقها واحدة فله ثلث العوظ فله ثلث العواظ لانه اعطاها بعظ ما طلبت فاستحق بعظ العوظ وهذا القول وان كان ظاهره قوي ويتوافق مع المنطق الا ان الراجح في المذهب لان المرأة لم تطلب الثلاث الا وهي تريد السلام والواحدة لا تحقق لها الغرض المقصود من طلبها للخلع نعم نتوقف عند هذا وكنا نريد ان نختم كتاب النكاح لكن على وشك اقامة الله صلى الله عليه وسلم تفضل احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها يعني ايه ان الاب لا يملك ان يخالع نعم زوجة ابني الصغير ولا يملك ايظا ان يطلقها هذا مذهب الحنابلة واستدلوا بادلة الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق من اخذ بالساعة ومن اخذ بالساق هو الزوج طواف الدليل الثاني ان هذا مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وارضاهما الدليل الثالث ان في هذا التصرف من الاب اسقاطا لحق الابن وليس له ان يسقط حق ابنه والقول الثاني ان الاب له ان يفعل ذلك ان الاب له ان يفعل ذلك واستدلوا على جوازه بان الاب اذا كان يملك ان يزوج ابنه ويملك ان يفسح الطلاق قلعن ان يفسخ النكاح قل عن او طلع العلم او طلاق والراجح يا الله مذهب الحنابلة الا انه يستثنى ما اذا كان الخلع في مصلحة الابن مصلحة ظاهرة واضحة لا تردد فيها حينئذ يجوز للاب ان يخالع اه ابنه بتحقيق هذه المصلحة والا فان الاصل انه لا يجوز له ان يخالع لا يجوز له ان يخالع وهذا ان شاء الله الاقرب المتوافق مع اه فتاوى الصحابة قبل ان ننتقل عن هذه المسألة حديث آآ انما الصدق لمن اخذ بالساق حديث اه اسناده فيه ضعف وضعفه بيهقي وابن الجوزي ولكن معناه ان شاء الله صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالحة يعني ولا يملك الاب ان يخالع ابنته الصغيرة في مالها وقد تقدم معنا تقدمت هذه المسألة عند قول المؤلف كل من صح تبرعه صح بذله للخلع ذكرنا هل للاب ان يخالع عن ابنته او لا؟ ذكرنا من الراجح ان له ذلك اذا كانت المصلحة في المخالعة وان هذا اختيار المرداوي قبل ان ننتقل ايضا للمسألة الثالثة بالنسبة للاب مع الابن ذكرنا انه لا يملك ان يخالع ولا ان يطلق هذا الحديث يتعلق بالاكل اما غيره من الاولياء فانهم لا يخالعون ولا يطلقون. بقي اجماعا بقي اجماعا لكن هذا الاجماع ليس بتام فان بعض الحنابلة يرى ان من كان له حق التزويج فله حق المخالعة كل من كان له حق التزويج فله حق المخالعة لكن الصواب ان غير الاب ليس له علاقة ولا يملك ان يخالع او يطلق ثم قال ولا يسقط الخلق غيره من الحقوق يعني اذا خالعت المرأة زوجها على مال معين فان هذا الخلع لا يسقط غيره من الحقوق ان يكون على الزوج نفقة او يكون على الزوج مهر مؤخر الحقوق وغيرها من الحقوق تبقى لانه لا علاقة للخلع بغيره من الحقوق الواجبة للمرأة او للزوجة في ذمة ثم قال رحمه الله تعالى وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت سورة المسألة ان يقول الزوج لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فهنا علق الطلاق على صفة وهي دخول الدار ثم لما علق الطلاق على هذه الصفة ابانها ابانها بخلع او بطلاق او باي طريقة للابانة ثم لما اذانها دخلت الدار ثم تزوجها مرة اخرى ودخلت الدار مرة اخرى حينئذ يقع الطلاق حينئذ يقع الطلاق عند الحنابلة وعللوا هذا بان المرأة وجد منها الصفة المعلق عليها الطلاق في نكاح صحيح فاجتمع وجود الصفة والنكاح الصحيح فوقع الطلاق فوقع الطلاق وهذا تعليل واضح والقول الثاني وهو مذهب الجماهير واكثر اهل العلم انه في هذا المثال لا يتعطل الطلاق واستدلوا على هذا بان التعليق انحل بدخول الدار في المرة الاولى واليمين اذا انحلت لا تعود اليمين اذا انحلت لا تعود فاذا دخلت الدار مرة اخرى النكاح الثاني فانها لا تطلق هذا القول واضح القوة وهو الراجح بلا تردد ان شاء الله فاذا دخلت مرة اخرى لا تطلب مسألة ان علق الطلاق على ختان ثم ابانها ثم رجعت ولم توقع هذه الصفة حال الابانة لم توقع هذه الصفة حال الابانة. ثم لما ردها في النكاح الثاني اوقعت الصفة. هذه المسألة فيها خلاف ايضا لكن الخلاف في هذه المسألة عكس الخلاف في المسألة السابقة ففي هذه المسألة وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور لان اليمين لم تنحل بان اليمين لن تنحل وقد وجدت الصفة في نكاح صحيح توقع الطلاق والقول الثاني ان اليمين تنحل بمجرد الطلاق وانها اذا فعلت الصفة لا تطلب ويبدو والله اعلم ان مذهب الجمهور اقرب يبدو ان مذهب الجمهور اقرب وهو وقوع طلاق ثم قال رحمه الله تعالى كعتق والا فلع. الخلاف في العتق كالخلاف في الطهر تماما تماما يوجد بينهما فرق واحد وهو انه في العتق عن الامام احمد رواية ثانية عدم الوقوع بينما في الطلاق لا يوجد عنه رواية بعدم الوقوع وهذا غريب يعني عن الامام احمد في المسألة الاولى رواية واحدة قال ففيها الجماهير بل خالف فيها ما اعتبره بعضهم اجماعا وعادة الامام احمد في مثل هذه المسائل ان يكون له رواية اخرى لكن لم ينقل عنه رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته الا هذه الرواية وبهذا يكون انتهى النكاح ولله الحمد وهذا بتوفيق الله واعانته وننتقل الى كان الطلاق