طيب احسنت قال رحمه الله والله كتاب الحدود. الحج في لغة العرب المنع. الحج في لغة العرب المانع. واما في الاصطلاح فله معنى ومعناه خاص اما معناه العام فحدود الله محارمه. لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوا اي محارم الله. فهذا هو المعنى العام. اما المعنى الخاص فالحدود الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة. الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة. فالزنى من الحدود. لان الله اراد عليه ايش؟ عقوبة محددة وهي الجلد او الرجم كما سيأتي ذلك. بينما التقبيل من المحرمات الا ان الشارع لم يرتب عليه عقوبة محددة شرعا فليس من الحدود. اذا حدود هي الاشياء التي منعها الشارع واوجب على من فعلها حدا معينا او عقوبة مقدرة معينة من قبل الشارع. فجميع المحظورات او التي فيها التعذيرات ليست من الحدود. ثم قال رحمه الله تعالى لا يجب الحج. الحج الحد الحدود مشروعة بالاجماع. فان السنة جاء فيها ما يشبه التواتر اقامة الحدود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاءه الراشدين وسيأتينا تأتينا الادلة في كل باب من ابواب الحدود اللاحقة. كما ان اقامة الحدود محل اجماع من الحقوق على ما يخالف فيه احد فهي واجبة وفريضة متعينة دل عليها النص المتوتر واجماع الامة. ثم قال رحمه الله الله تعالى لا يجب الحد الا على بالغ عاقل. لا يجب الحج على غير البالغ العاقل بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. اذا لا يجب اقامة الحد على غير مكلف وهذا محل اجماع. والمؤلف رحمه الله سيبين في هذا اصل قبل ان يبدأ بالحدود بمسائل سيذكر مسائل تشترك مع جميع الحدود مسائل عامة تشترك فيها جميع الحدود ثم اذا انتهى من هذه المسائل العامة سيعود الى كل حد ويعقد له بابا خاصا. نعم. يقول لا يجب الحج الا على بالغ عاقل ملتزم. الملتزم يقصد به من التزم الاحكام الشرعية وهو المسلم والذمي. والدليل على ان الذمي يحكم فيه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اليك. فالذمي تجد اقامة الحد عليه فيما يرى هو انه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الرجم على اليهودي واليهودية اما اقامة الحدود على المسلم فهو محل اجماع. فهو محل اجماع. باقي الحرب والمستأمر. هؤلاء لا تقام عليهم الحدود التي هي لحق الله. وتقام عليهم الحدود التي هي لحق الادمي كالقذف كالقادر. اذا صاروا ثلاث اقسام. المسلم والذمي والحربي والمستعمل. كل واحد له حكمه في اقامة الحدود. نعم. ثم قام ثم قال رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه افاد المؤلف ان المعني باقامة الحدود هو الامام فقط وليس لغيره كائنا من كان ان يقيم الحدود والدليل على هذا ايش؟ عالم بتحريم عالم بالتحريم. يشترط لاقامة الحج ان يكون من اقترف الذنب عالما بالتحريم لا بالعقوبة. عالما بالتحريم لا بالعقوبة. والدليل على هذا من وجهين. الاول ان الصحابة رفعوا الحد عمن ادعى الجهل بتحريم الفعل. الثاني ان قاعدة الشرع كما يقول شيخ الاسلام انه لا تكليف الا بعد العلم. فهذا الشخص الذي لا يعلم يعتبر غير مكلف بهذا الامر ويشترط لقبول دعوى عدم العلم ان يتصور منه عدم العلم. كأن يكون في البوادي او في قرية نائية اما من يعيش بين المسلمين فليقبل منه ان يقول اني لا اعلم ان يشرب الخمر محرم او ان الزنا محرم ولو ادعى لم يقبل منه قام عليه الحد. قال رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه. المعني باقامة الحدود هو الامام فقط. والدليل على هذا ان الذي كان يقيم الحدود هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط وخلفائه الراشدون. وعلى هذا جرس الامة الى وقتنا هذا فهو اجماع محفوظ يستثنى من هذا انه يجوز للسيد ان يقيم الحد على عبده ويختص هذا بحد واحد وهو والجلد وليس له ان يقيم حد القتل او القطع. حد القتل او القطع. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. فدل هذا على انه للسيد ان يجلد الامة وان يقيم عليها الحد اذا زنت. واما الحدود التي تقتضي القتلى او القطع فانه لا يجوز له ان يقيمه ولا يستثنى من اقامة الحدود الا هذه المسألة. ونحن نقول لا يقيم الحد الا الحاكم لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولاه والدليل اخر ان اقامة الحدود تحتاج الى اجتهاد في اثباتها والنظر في البينات وهذا موكول الى الحاكم. ولاجل الا يحصل فيه تلاعب. في الاثبات او في النفي. ثم قال رحمه الله تعالى في مسجد لا يجوز اقامة الحج في المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود في المساجد وهذا الحديث يعني حسنه المتأخرون وانا قلت لكم مرارا ان تحسين المتأخرين يحتاج الى اعادة نظر لكن على كل حال انا اقول لكم انه حسنه المتأخرون ولم يتمكن لم يجد وقتا للبحث في اسناده بدقة لكن آآ حسنه المعاصرون او المتأخرون. الدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى امر بايجاد المساجد لاقامة ذكر الله. لا لاقامة الامر الثالث انه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اي حد في مسجده. مسألة فان اقيم الحج في المسجد فانه لا يجب اعادته فانه لا يجب اعادته. بل يعتبر مجزئا. ثم قال رحمه الله تعالى ويظرب الرجل في الحد قائما يعني ان الرجل لا يغلب لا يظرب جالسا وانما يظرب وهو قائم والدليل على هذا من وجهين الاول ان ظرب المجلوس قائما مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الا ان هذا الاثر فيه ضعف. الدليل الثاني ان ضربه قائما يؤدي الى توزيع الظرب على كامل الجسد. والقول الثاني ان انه يظرب جالسا لا قائما لانه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على انه لابد ان يكون قائما. فيجزئ اقامة الحج عليه ولو كان جالسا والراجح ان شاء الله ان هذا الامر فيه سعة ويرجع الى الامام. ان هذا الامر فيه سعة ويرجع الى الامام. والاحسن ان لا يظرب الا قائما والاحسن الا يضرب الا قائما. ثم قال رحمه الله تعالى بصوت يعني ان الجلد يكون بهذه الاداة وهي الصوت واستدلوا على هذا امرين الامر الاول ان المتبادر في الى الذهن في لغة العرب عند اطلاق كلمة الجلد انه يكون بالسوط. متبادر الى الذهن بلغة العرب. انه اذا اطلق الجلد يكون بالسوط. الثاني انه نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالساغوط القول الثاني ان الجلد يكون في شرب الخمر بالنعال والايدي واطراف الثياب بالنعال والايدي واطراف الثياب واستدل على هذا بان رجلا شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشرب فجلد باطراف الثياب والايدي والنعال. والراجح القول الاول. والجواب عن هذا الحديث من وجهين الوجه الاول ان الجلد بهذه الطريقة كان في اول الاسلام ثم نسخ. والوجه الثاني من الجواب ان يقال ان اهو يرجع في كيفية الظرب الى رأي الامام بحسب اختلاف الشارب. والراجح الله اعلم انه لا يضرب الا بالسوط لان العبرة والنكاية والتأديب لا يكون الا بهذا. وان ظرب بعظ الصحابة بمثل هذا الظرب فهذا اه لكون الخير عنده منتشر فاكتفوا بمثل هذا. اما في وقتنا بل في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشرف الناس في شرب الخمر في الاوقات التي تليه. ولهذا نقول الراجح انه لا يجوز الظرب الا بالسوط. لا يجوز الظرب الا بالساغوط. ثم قال رحمه الله تعالى لا جديد ولا خلع. يعني انه لا يضرب بصوت جديد ولا يضرب بصوت خضر. والدليل على هذا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصوت جديد فرده. ثم اوتي بصوت خلق فرده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين ثم قال بين هذين. الدليل الثاني ان الجلب بالسوط الجديد يجرح الجلد. والجلد بالصوت القديم لا يحصل منه التأديب المرجو. فصار الامر الى الصوت المتوسط ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمد ولا يربط ولا يجرد استدل الحنابلة على عدم المد والربط والتجريد بما روي عن ابن عباس انه قال ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد وهذا الاثر ايظا فيه ظعف. والقول الثاني انه لا بد في الجلد من التجريد. ومعنى التجديد ان يقع السوط على الجلد. واستدلوا على هذا بان الاصل اذا قيل الجلد ان يجلد الانسان يعني على صوته على جلده يعني على جلده. والراجح انه لا مد ولا ربط ولا تجديد في الدين. لامرين الاول ان من جلد وعليه ثيابه يصدق عليه انه مجلود. الثاني ان هذا ان هذه الطريقة لم تنقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه الطريقة معمول بها عندنا. فكان آآ يمد على الارض مدا ولا يربط وانما يمسك مسكن قويا ويجلد جلدا قويا وربما اغمي عليه. لكن هذا الامر ترك وصار الان الجلد على مقتضى كلام الفقهاء. يجلد قائما ولا يجرد ولا يربط لكنهم احيانا يربطونه اذا ابى الوقوف او اشتد عليه الالم ثم ابى الوقوف يربطونه. ولا يربطونه ابتداء. ثم قال رحمه الله تكون عليه قميص او قميصان. يعني يجوز ان يلبس قميصا او يلبس قميصين لان هذا اللبس لا يمنع من الشعور بالالم. ويحصل معه الغرظ. وهذا المؤلف ان ما عدا ذلك من السخينة لا يجوز ان تلبس كما لو لبس الفرو او لبس ثياب الشتاء المتينة او لبس اكثر من قميصين كان يلبس ثلاثة او اربعة كل هذا لا يجوز لان المقصود من الجلب لا يحصل مع وجود هذه الاشياء. فنجعل الانسان يلبس ثوبه المعتاد لا زيادة ولا نقص. نعم. لا يجوز ان في الظرب الى ان يصل الى مرحلة شق الجلد وتعليل هذا ان المقصود من الجلد التأديب لا الاهلاك. ان المقصود من الجلب التأديب للاهلاك فلا تصل فلا يصل بالجالس ان يدميه ويشق جلده وانما يضربه ليؤدبه ويشعره بالالم فقط نعم. ويفرق الظرب على بدنه ندبا لا وجوبا. يعني ينبغي للجالس ان يفرق الظرب وان لا يجعل الظرب يقع على موظع واحد. عل هذا بانه اذا فرقه فقد وزع الالم على جميع الجسد والقول الثاني ان تفريق الضرب واجب ولا يجوز له ان يضرب في موضع واحد لا يتعداه وهذا القول اختاره القاضي من الحنابلة وهو القول الراجح بلا اشكال ان شاء الله. لان الضرب في موضع واحد يؤدي الى ايش احسنت شفط الجلد وهم يقولون انه لا يشق الجلد فكيف يجعل توزيع الضرب مندوبا فقط بل هو واجب لانه لو ظربه مئة جلدة في موظع واحد فلا شك انه سينشق الجلد ويخرج الدم بكثرة نعم قوله ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاس يعني وجوبا يعني وجوبا. يقول الشيخ والمقاتل المقاتل عند الحنابلة هي الاعضاء المذكورة. هي الاعضاء المذكورة مع ان عبارة المؤلف توهم ان المقاتل شيء اخر ليس كذلك. بينما الحنابلة يرون ان المقاتل هي الرأس والوجه والفرج. فيجب عليه وجوب والان يجتهد وقوع الصوت على الرأس او الفرج او آآ او المقاتل الوجه والرأس والفرج. واستدلوا على هذا بأمرين ان ضرب الرأس والوجه والفرج قد يؤدي الى فقد احدى الحواس. والمقصود هو التأديب لا افقاده الحواس. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالحديث الصحيح عن ضرب الوجه. وهذا يشمل ما لو كان في اقامة الحدود او في غيره ايه ده؟ ولهذا لا يجوز له مطلقا ان يضربه مع الرأس او الوجه او الفرج لانه مقتل. نعم فيه والمرأة كالرجل فيه يقصد بفيه يعني صفة الجلد. فهي كالرجل في الصفات مذكورة الا ما سيستثنيه المؤلف. اذا المرأة كالرجل تماما. اه يسمح لها بلبس الثياب وهذا واجب تظرب بصوت وسط ولا تضرب في موضع واحد. وجميع الصفات المتقدمة تنطبق على الرجل والمرأة. الا ان المرأة لها حكم واحد يختص بها نعم تختص المرأة بهذه الامور تضرب جالسة وتشد عليها الثياب وتمسك مع يديها. الدليل على هذا اولا ذهب الى هذا الاستثناء الجماهيري. جماهير العلماء على هذا الاستثناء وهي انها تضرب جالسة وتشد عليها الثياب. وتمسك يديها يستدلوا على هذا بامرين الاول انه مروي عن الصحابة. الثاني ان المطلوب في المرأة الستر والصيانة. وربما لو ضربت قائمة انكشف منها شيء القول الثاني مذهب ابي يوسف رحمه الله انها تظرب قائمة كالرجل واستدل على هذا بان انها تلاعن قائمة فكذلك تضرب قائمة. كما انها تلاعن قائمة تضرب قائمة وهذا القول من الشيخ الفقيه ابي يوسف ضعيف جدا حتى ان الانسان لا يستبعد صدوره منه مع فقهه ومعرفته. واي شبه بين الملاعنة واقامة الحج حتى تقاس على كونها سلاعا قائما. بل كونها تلاعن قائمة فيه معنى معقول وهو تعظيم امر الملاعنة. لان الانسان اذا اقسم قائم فهو اعظم منه اذا اقسم جالسا. بينما في الجلد لا يقصد التعظيم وانما يقصد وجود الالم والتأديب وهذا يحصل للقائم والايش والجالس فهو في الحقيقة قول ضعيف والراجح مذهب في الجماهير. نعم اشد الجن اشد الحدود حد الزنا. لان الله قال فيه ولا تأخذه كن بهما رأفة في دين الله. فنص على انه يجب اذا اراد ان يجلس الا تأخذه بهم رأفة. وانما يجد جلدا قويا يوجع ويؤلم حتى يحصل اه التأديب. الدليل الثاني ان الداعي الى الزنا من نفس الانسان اقوى منه الى غيره من المحرمات ما شاء الله لا اللهم والقول الثاني ان الحدود على حد سواء فلا يوجد فيها اغلظ اه ولا يوجد فيها شيء اغلظ من الاخر. والراجح ان الزنا اغلظ من غيره لنص الاية على عدم اه الرأفة في المجلود ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله الحدود تنقسم الى قسمين. القسم الاول جميع الحدود عدا حد الخمر عدا حد الشرب فهذه الحدود اذا مات فيها الانسان فلا يظمن لانه ضرب بامر الشارع ولا اشكال فيها القسم الثاني حد الخمر فهذا ذهب الجماهير ايضا الى انه لا ضمان فيه والقول الثاني في حد الخمر انه اذا جلده اكثر من اربعين جلدة فانه يضمن لان الزائد عن الاربعين ليس فيه سنة وهو من باب التعزير فيظمن صاحبه يعني يضمن المجلود والراجح القول الاول انه لا ضمان ولو زاد على الاربعين والجواب من وجهين الاول لا نسلم ان ما زاد عن الاربعين تعزير بل هو حد. سيأتينا الكلام عن هذه المسألة الثاني لو سلمنا انه تعزير فمن يحكم عليه الحاكم بجلد تعزيرا ويموت ايضا لا يضمن. لان التعذير اجن به الشارع ولهذا نقول الراجح ان شاء الله انه لا ضمان حتى في حد الخمر ولو زاد عن الاربعين ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحفر للمرجوم في الزنا يعني لا يشرع ان يحفر للمرجوم في الزنا. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة ورجلا وامرأة ورجلا وفي الجميع لم يحفر فهو رجم اليهودي واليهودية ولم يحفر ورجم ماعز رضي الله عنه وارضاه ولم يحفر. ورجم امرأة الرجل الذي زنا بها خادمه وهو حديث العسير كما سيأتينا ولم يحفر. فجاءت السنة في ردم الرجل والمرأة والرجل والمرأة جميعا بلا حظ فدل هذا على ان الحفر لا يشرع القول الثاني انه يشرع في الحفر اذا ثبت ببينة ولا يشرع اذا كان باقرارها يشرع اذا ثبت ببينة ولا يشرع اذا كان باقرارها وهذا خاص بالمرأة وهذا خاص بالمرأة والقول الثالث انه يشرع الحفر للمرأة مطلقا سواء ثبت ببينة او باقرارها وسدد الى اصحاب القول الثالث على قولهم بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية وهذه المسألة فيها اشكال لان السنة فيها جاءت على جميع هذه الاجور فلو قيل يرجع الى رأي الامام في الحفر وعدمه وآآ ينظر هو الانسب لكان هذا جيدا لان السنة فيها الحفر فيها عدم الحق بهذا نكون انتهينا من الباب الاول توقفنا على باب حد الزنا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد