بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في الدرس السابق تكلمنا عن اه كتاب العاقلة وما تحمله وبقي علينا مسألة نتحدث عنها آآ وهي مسألة آآ اذا اذا لم يكن له عصبة اذا كان القاتل خطأ لم يكن له عصبا. وهذه المسألة يعبر عنها بالترتيب في من يدفع الدية فالان اذا قتل الانسان آآ شخصا خطأ فقلنا ان الدية تكون على العاقلة حسب التفصيل السابق فاذا لم يكن له عاقلة يعني لم يكن له عصبة فينتقل بعد ذلك الوجوب الى بيت المال فاذا لم يؤدي بيت المال بالدية فاختلف حينئذ الفقهاء هل تجب على القاتل او لا تجب؟ فمن الفقهاء من قال تجب على القاتل لانه انما اسقط عنه لان العاقلة سيحملون الدية مواساة فاذا لم يحملوها بقي الاصل وهو وجوب الضمان على الجاني. ومن الفقهاء من قال بل لا يحمله القاتل لان الشارع جعل الدية واجبة على العاقلة. والراجح انه يجب على القاتل اذا لم تحمل اه عاقلة او لم توجد بان يؤدي الدية. فصار الترتيب حينئذ العاقلة بيت المال القاتل العاقلة فان لم يمكن او لم يدفعوا او لم يوجدوا فبيت المال فان لم يدفع انتقل حينئذ الى القاتل. نعود الى درس اليوم الذي توقفنا عنده وهو قوله باب وحد الزنا قال مالك رحمه الله تعالى باب حد الزنا الزنا هو الوطء في القبل او في الدبر بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة الوقت في القبل او الدبر بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة. وهذا التعريف عند الجماهير وسرط الاحناف ان يكون الوقت في قبل ليسمى زنا. والاقرب ان شاء الله مع الجمهور وهو انه يطلق على الواتس القبل والدبر زنا. هذا اولا ثانيا الزنا بهذا التعريف المتقدم محرم باجماع الامة وهو من كبائر الذنوب كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وهو امر مجمع عليه بين الامة قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا. اذا زنا المحصن رجم حتى يموت اذا زنا المحصن وسيأتي في كلام المؤلف من هو المحصن فان حكمه فان حكمه الرجم حتى الموت الرجم حتى الموت فتبين بهذا ان مقصود الفقهاء بكلمة الرجم ان يستمر الى الموت وليس المقصود مجرد رميه في الحجارة واعتبار عقوبة الزانية المحصن الرجم محل اجماع بين الامة لم يختلفوا فيه قط وانما خالف فيه الخوارج فقط ولا عبرة بقولهم وخالفوا اي الخوارج مستدلين بان الله لم يذكر الرجم في القرآن والصواب ولا نحتاج نقول الصواب وقول الجماهير وقول الاجماع هو الحق ان شاء الله والرجم جاء عن النبي صلى الله عليه قولا وفعلا بما يشبه ان متواترا فلا شك في اه ثبوته اه وان قول الخوارج شاذ لا عبرة به وستأتي الادلة التفصيلية في مسائل الباب. لما قرر المؤلف ان حد المحصن الرجم اراد ان يبين من هو المحصن. فقال رحمه الله تعالى والمحصن من وطأ امرأته المسلمة المحصن لا يكون المحصن له شروط لا يكون الانسان محصنا الا بها ذكرها المؤلف في هذه العبارة وما يليها نأتي عليها واحدا واحدا. الاول الوطء. فيشترط لثبوت الاحصان في حق المسلم ان يطأ المقصود بالوطء هنا يعني في القبول فقط يعني في القبل فقط والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب والثيب في لغة العرب لا تكون الا بوطء القبل والسيد في لغة العرب لا تطلق الا على الوطء في القبل. فالوطء في غير القبل لا يعتبر آآ وطئا به الاحصان. وهذا القدر لا خلاف فيه ولله الحمد في هذا القدر. لا خلاف فيه ولله الحمد. اذا لا احصان بلا وقت. مسألة يشترط في هذا الوقت الا يقل عن تغييب الحشفة او اه تغييب قدرها لمن لم تكن له حشرة وما دون ذلك لا يعتبر وقت لان الشارع الحكيم علق الاحكام على تغييب الحشفة في باب الغسل وفي غيره فكذلك هنا لا يعتبر وطأ يحصل به الاحصان الا اذا غيب الحشفة فهذا هو الشرط الاول ثم قال رحمه الله اذا الشرط الاول من وطأ امرأته المسلمة او الذنية ثم انتقل الى الشرط الثاني فقال في نكاح يشترط في الوقت ان يكون في نكاحه فان كان الوطء في شبهة او في زنا يعني وطئا يحكم عليه بانه زنا او بسبب الشبهة فانه لا يحصل به الاحصان وهذا ايضا محل اجماع اذا لابد ان يكون وقت لا بد ان يكون الوقت في نكاح لابد ان يكون في نكاح عما كونه صحيح او غير صحيح فسيتطرق لها المؤلف. المهم الان الذي يعنينا انه لابد ان يكون في نكاح. اما في الزنا والشبهة فلا ثم وقال في نكاح الشرط الثالث قال صحيح. يشترط في النكاح ان يكون صحيحا. فان كان نكاحا فاسدا او باطلا او شبهة فانه لا يعتبر اه وطئا يحصل به الاحصاء. لا يعتبر من الوطء الذي يحصل به الاحصان يرحمك الله والقول الثاني ان الوقت وقبل ان ننتقل للقول الثاني دليل القول الاول القياس على وطأ الشبهة القياس على وطأ الشبهة وتقدم معنا ان وطأ الشبهة هذا لا يعتبر واطأ يحصل به الاحصاء القول الثاني ان الوقت في العقد الفاسد يحصل به الاحصان وكذلك في ان الواط في العقد الفاسد يحصل به الاحصان واستدل اصحاب هذا القول بانه وطأ في نكاح يصح عند بعض العلماء ويثبت به النسب فصار سببا في الاحصاء وفي الحقيقة هالمسألة هذه فيها تردد آآ يحتمل ان نقول يشترط ان يكون وضعا صحيحا بالاجماع لان الشرع الحكيم كما سيأتينا يتشوف الى دار الحدود بالشبهات وهذه شبهة ويحتمل ان نقول نحن نعامل العقد الفاسد معاملة صحيح في اشياء كثيرة منها مر معنا الطلاق ومر معنا اثبات النسب اه كما ان العاقل في العقد الفاسد يعتقد صحة العقد وهذا يجعله قريب من العقد الصحيح. ففي مسألة تردد وان كان الانسان يميل نوعا ما الى انه يحصل الاحصان بالعقل الفاسد الى انه يحصل الاحصان بالعقد الفاسد لانه يطأ وهو يرى انه يطأ زوجته ثم قال رحمه الله تعالى وهما بالغان عاقلان يشترط للاحصان ان يكون الوطئ من مكلف. فان كان الواطئ ليس مكلفا فلا يعتبر هذا الوقت محصما والى هذا ذهب الجماهير عامة الامة على هذا القول انه يشترط في الاحصان ان يكون الواطئ مكلفا لان غير المكلف وطؤه لا يساوي وقت المكلف. ولان غير المكلف مرفوع عنه القلم مؤاخذة فلا يعتبر وطؤه حينئذ وطأ يحصل به الاحصان. كما قال رحمه الله تعالى حران اشترط الفقهاء جميعا ولم يخالف الا ابو ثور فقط اشترطوا ان يكون الواطئ حرا ليحصل الاحصاء فان كان الواقع عبدا فوطؤه لا يثمر الاحصاء واستدلوا على هذا لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتجزأ. والرجم لا يتجزأ. اذا بناء على هذا الامة لا تدخل في الرجم. الامة لا تدخل في الرجم وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله وقول ابي ثور آآ ضعيف او ضعيف جدا. لانه من بداية الفقه ونحن نرى ان قاعدة الشارع تنصيف العبد في العدد طلاق واشياء كثيرة علمنا ان الشارع الحكيم جعل العبد على النصف من الحر كما قال رحمه الله تعالى فان اختل شرط في احدهما فلا احصان لواحد منهما لما انهى المؤلف شروط الاحصان اراد ان يبين ان هذه الشروط تشترط في كل واحد من الزوجين حان الوقت ان هذه الشروط تشترط في كل واحد من الزوجين حال الوقت. بناء على هذا اذا وطأ من اكتملت الشروط فيه اذا وطأ من لم تكتمل فيها الشروط فلا احصاء. واذا وطأت اي المرأة وقد اكتملت فيها الشروط لكن الواطئ لم تكتمل الشروط فلا احصان. وعللوا هذا بان الوطء الكامل انما يكون اذا سوف الزوجان والقول الثاني ان هذه الشروط تشترط في احدهما لا في كليهما. فمن اكتملت فيه الشروط فهو محصن بغض النظر عن الموضوع. بغض النظر عن الموضوع ثم قال رحمه الله تعالى واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلد مائة جلدة عنها المؤلف يرحمك الله على الكلام عن الزنا المحصن وانتقل الى الكلام عن زنا غير المفصل وبين ان حده هو الجلس مائة جلدة وكون الزاني غير محصن يجلد مئة جلدة محل اجماع لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فدل على هذا الحكم النص والاجماع وهو امر ظاهر في غير المفصل ثم قال رحمه الله تعالى وغرب عاما. يعني انه يجب في غير المحصن مع الرجم التغريب. يجب في غير المحصن مع الرجم والى هذا ذهب الجمهور وان التغريب جزء مكمل للحج وان التغريب جزء مكمل للحج واستدلوا على هذا بالاحاديث الصحيحة المشتهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. ففي حديث العسير قال وعلى الغلام مئة وتغريب عام وفي حديث البكر بالبكر قال جلد مائة وتغريب سنة وفي حديث ابي هريرة وفي البخاري ومسلم قال اعليه اي غير المحصن الجلد والتغيير. هذه الاحاديث كلها في الصحيح وهي ثابتة ثبوتا اه قطعيا ولهذا ذهب الجمهور الى ان التغريب جزء من الحج. والقول الثاني ان التغريب عقوبة تأزيرية وان الحد هو الجلد فقط واستدل هؤلاء بان الصحابة غربوا تعزيرا واستدلوا بدليل اخر وهو ان الاية لم يذكر فيها التغريب ان الاية فيها الجلد دون التغريب وهذا القول ضعيف ولا حديث ظاهرة جدا ولا يمكن العدول عنها مطلقا ولو لم يذكر في الاية فان السنة جاءت مكملة آآ للقرآن ومبينة له ومفصلة لاحكامه. مسألة ظاهر كلام المؤلف اه نص عبارة المؤلف انه المرأة كذلك ولذلك قال ولو امرأة ولو امرأة يعني تغرب وكانت امرأة والى هذا ايضا ذهب الجمهور لعموم الادلة وهو امر واضح. والقول الثاني انه لا تغريب على المرأة انه لا تغريب على المرأة لان المرأة اذا غربت خشي ان تقع في الزنا مرة اخرى لا سيما مع البعد عن عصبتها ومحارمها وقول الثالث انها تغرب كالرجل الا ان خيف عليها الفتنة والراجح ان شاء الله القول الاخير الا انه ينبغي ان تحمل المرأة جميع النفقات التي تترتب على ما يستدعي الامن عليها. فمثلا نفقة المحرم الذي يصونها وآآ ما يتعلق بهم من نفقات السفر والسكن والاكل كلها تحمل على هذه الزانية ولا تحمل على بيت المال على الصحيح من قول الفقهاء. فاذا نغربها كما في النصوص ونلزمها بما يترتب على الامن من اه فتنتها في مالها. فاذا لم نتمكن من ذلك بعدم وجود المحارم او لرفض المحارم السفر معها غلب على الظن انها ان سافرت ستقع في فتنة فالشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد فلا تغرب. ثم قال رحمه الله تعالى والرقيق خمسين جلدة الرقيق عليه نصف ما على الحر فيوجد خمسين جلدة. لقوله تعالى فعليه ننص مع المحصنات من العذاب ولان الصحابة افتوا في ابواب كثيرة بان العبد على النصف من الحر ثم قال رحمه الله تعالى ولا يغرب. العبد لا يغرب وانما يكتفى فيه في حد الجد واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان تغريبه يضر بسيده ويمنع عنه منافعه. الثاني ما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم قال في انسة او في الرابعة شك الراوي فان زنت فبيعوها ولو بظفير ففي الحديث لم يذكر التغريب. وانما ذكر الحد فهو الجلد فقط وانها في الرابعة او في الثالثة تباع والقول الثاني انها تغرب ستة اشهر انها تغرر ستة اشهر ثم قال رحمه الله تعالى وحد لوطي قوله وحد لوطي فهم من كلام المؤلف ان العقوبة التي نوقعها على اللوطي حد وليست تعزيرا انها حد وليست تعزيرا والى هذا ذهب الجمهور انها حد. وان اختلفوا في حده الا انه حد لان اللواط فاحشة فهو يستوي في هذا مع الزنا والقول الثاني ان اللواط عقوبته التعزير بحسب ما يرى الامام لانه ليس في النصوص والدلالة الواظعة على حد اللواط والاقرب والله اعلم انه حج والاقرب الله اعلم انه حد واللواط هو ان يأتي الرجل الرجل ثم قال رحمه الله تعالى كزان لما قرر ان اللواط عقوبته على سبيل الحد يعني انها من الحدود اراد ان يبين ما هو الحج فقال كزاني يعني ان عقوبة اللوطي كعقوبة الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محسن جلد واستدلوا اي اصحاب هذا القول وهم الحنابلة على قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان وهذا الحديث ضعيف والسدل بدليل اخر ان الصحابة حكموا بهذا ان الصحابة حكموا بهذا. والجواب عليه ان الصحابة لم يحكموا بهذا عينا وانما اختلفوا كما سيأتينا القول الثاني ان حد اللوطي القتل مطلقا محصن كان او غير محصن وسدل اصحاب هذا القول بادلة الاول قوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا الحديث ظعفه الائمة ولكن احتج به احمد تقدم معنا هذا مرارا ان الامام احمد قد يحتج بحديث ولا يعني هذا انه يصحح الحديث الدليل الثاني اجماع الصحابة على قتله وانما اختلفوا في كيفية القتل حكى هذا الاجماع آآ ابن القيم رحمه الله وغيره لكن في حكاية الاجماع هذا اشكال وهو انه روي عن بعض الصحابة كعبد الله ابن الزبير انه قال حد اللوطي حد الزاني فكأنه والحقه به لكن جمهور الصحابة على انه يقتل مسألة والراجح في القول الثاني انه يقتل والراجح القول الثاني وترجيح هذا القول ظاهر جدا لان عليه ابو بكر وعمر وعلي وعثمان ولا مجال للخروج عن فتوى الائمة الاربعة اذا الراجح انه ليس كزاني وانما يقتل مطلق نافذ الى المسألة نقول اختلف الصحابة في كيفية القتل فمن الصحابة من قال يحرق وعلى رأسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ومنهم من قال يرجم يعني ولو لم يكن محصنا وهذا معلوم من الخلافة السابقة وعلى رأس هؤلاء عمر رضي الله عنه ومنهم من قال يلقى من اعلى بناية في البلد ويتبع بالحجارة ومنهم من قال رضي الله عنهم وارضاهم يوضع تحت الحائط ويهدم عليه وممن قال بهذه الطريقة علي رضي الله عنه وقال بها عمر ايضا والراجح ان كيفية القتل يرجع فيها الى رأي الامام. والدليل على هذا ان الواحد من الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كابي بكر عمر روي عنه قتل في اكثر من طريقة ما يدل على انها تخضع لرأيه ونظره بحسب بحسب الظروف. وانه ليس شيئا محددا او طريقة معينة للقتل ويلاحظ ان احكام الصحابة جميعا قاسية فيها شدة لا تخفى وهذا يتناسب مع الجرم لان هذه الجريمة ايضا جريمة شنيعة فلهذا جعل الصحابة فيها قتل بطريقة غير طبيعية كما ان الجاني هنا اتى جريمة تخرج عن الفطرة والطبيعة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. بدأ المؤلف بشروط وجوب حد الزنا وسيبين هذه الشروط بتفصيل. يقول الشرط الاول تغيب حشفته الاصلية كلها في قبل او دبر الشرط الاول لوجوب حد الزنا ان يقع الوطء الشرط الاول ان يقع الوقت يرحمك الله سواء كان الوقت في قبل او في دبر فبمجرد حصول الوقت يتحقق الشرط وهذا بخلاف الاحصان لان كثير من الناس يخلط بين شروط الاحسان وشروط وقوع الحد العقوبة بينهما فرق نحن نتحدث الان عن شروط وقوع العقوبة كذلك هنا لا يكتفى بالوطء بما دون تغييب الحشرة فلابد من تغيير الحشفة واشار المؤلف الى ان الوقت سواء كان في القبل او في الدبر. سواء كان في القبل او في الدبر اما في القبل فهو اجماع. واما في الدبر فذهب الحنابلة كما ترون الى انه وطأ يوجب العقوبة واستدل على هذا بانه وطأ في فرج اصلي فاوجب العقوبة والقول الثاني ان الوطأ في الدبر يأخذ حكم اللواط يأخذ حكم اللواط لا حكم الزنا فاذا جامع امرأة في دبرها فاننا نعتبره لوطي ونقيم عليه الحد المذكور في الخلاف السابق وهذه مسألة مهمة جدا لانه ينقل الانسان من حد الزنا الى حد الايش؟ اللواط. هم وهذه المسألة ايضا فيها نوع من الاشكال لكن الاقرب والله اعلم انه زنا الاقرب انه زنا لانه وطء لامرأة يختلف عن اللواط مسألة علم من كلام المؤلف ان السحاق وهو اتيان المرأة المرأة وان الجماع بين الفخذين وانواع ساعات ليست من الزنا الذي يوجب الحد لماذا ها لتخلف شرط الايش؟ الوقت. لانه لا يوجد في هذه الاشياء وطئ وهذا صحيح هذا صحيح وانما من فعل ذلك يعذر تعزيرا ولا يقام عليه حد الزنا قال المؤنس رحمه الله تعالى تغييب حشفته الاصلية وقال ايضا في قبل او دبر اصليين. اخرج المؤلف بهذا الحشفة والقبل والدبر الزائدين. او الزوائد فالوطء في اه القبل او الدبر الزائد لا يعتبر زنا وانما شرط ان يكون في الاصل. لان الوصف عند الاطلاق ينصرف الى هذا. اي الاصلي ولان الاستمتاع لا يكمن الا به ثم قال رحمه الله تعالى حراما محضا. هذا القيد لا حاجة اليه. لانه يشير به الى تاء الشبهة وهو الشرط الثاني وهو شرط مستقل برأسه ثم قال نعم والثاني لولدك نعم الثاني انتفاء الشبهة ذهب الجماهير الى انه يشترط لاقامة الحج انتفاء الشبهة واستدلوا على هذا بامرين الاول ان هذا حكي اجماعا حكاه ابن المنذر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اقرؤا الحدود بالشبهات وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لكن درع الحدود الشبهات في الحقيقة لا شك فيه. اولا للآثار المتكاثرة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدالة بمجموعها على انهم يحبون درء الحد ما امكن الثاني هذا الاجماع المحكي واذا كنا نقول ان انه يشترط لاقامة الحد عدم وجود الشبهات فهذا لا يعني ان نقبل بكل شبهة. ولهذا سيأتينا ان ابن المنذر وهو ممن حكى الاجماع على ايش؟ درء الحدود بالشبهات ينازع في بعض المسائل التي ستأتينا ويرى وذوب قامة الحج مع وجود هذه الشبهة التي يعتبرها الحنابلة من نعم طيب يقول المؤلف فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك او لولده. لا يحد اذا وطأ امرأة له فيها شرك لانه بشركه بهذه الامة يعتبر مالكا لبعض الفرج وهذا هو وجه الشبهة ونحن نقول في تعريف الزنا من غير نكاح ولا ملك ولا شبهة. وهذا يملك بعض الفرد. فصار في هذا شبهة او لولده اي اي او كان لولده شرك في هذه الامة فلو كان ابنه يملك بعض هذه الامة ووطئ الاب الامة فانه لا حد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك والى هذا ذهب الجمهور والقول الثاني واليه ذهب ابو ثاور وابن المنذر انه يحد وان هذا لا يعتبر سبحة انه يحد وانه لا يعتبر شبهة والراجح مذهب الجماهير ثم قال رحمه الله تعالى او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. اذا وطأ امرأة ظن انها زوجته اما لوجود ظلمة او لكونه اعمى او لاي سبب من الاسباب وكذلك اذا وطأ امه يظن انها من سرياته فانه لا وطأ عليه وهذا قد يكون قليل الوقوع. لكن المثال الكثير الوقوع هو الذي قد يقع اكثر من مثال المؤلف ان تقدم له المرأة على انها زوجة له وهي ليست بزوجة له كان يحصل خطأ في تعيين ايش بتعيين الزوجة وهذا يحصل كثير اذا تزوج اثنان ايش؟ اختين في ليلة واحدة فقد تدخل عليه من ليست بزوجته فهذا الوقت شبهة ولا يحد به لانه يظن ان هذه زوجة ان هذه المرأة زوجته ثم قال رحمه الله تعالى او في نكاح باطل اعتقد صحته اذا وطأ في نكاح باطل كان يتزوج امرأة في عدتها وهو يظن ان هذا النكاح صحيح ويوجد شرط اخر ومثله يجهل هذا الامر اذا اجتمعت هذه الامور درأنا عنه بالحد ذرأنا عنه الحد لامرين الاول لوجود شبهة وهي الجهل ونحن نشترط ان يكون مثله يجهل هذا الامر. والثاني ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فدرأ عمر رضي الله عنه وارضاه قد حد عنه فدرأ عمر الحد عنه وهذا لا اشكال فيه اذا تحققنا وعلمنا ان مثله يجهل مثل هذا الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى او نكاح او ملك مختلف فيه اذا وطأ في نكاح مختلف فيه فانه لا يحد سواء كان يرى هو صحة النكاح او لا يرى صحة النكاح فاذا تزوج بلا ولي وهو يرى ان النكاح بلا ولي لا يصح فانا لا نقيم عليه الحد بوجود الشبهة وهو الاختلاف في هذا العقد والقول الثاني ان النكاح الفاسد اي المختلف فيه يكون شبهة اذا كان الزوج يظن صحة هذا النكاح واذا كان لا يظن صحة وانما يرى الفساد فانه يحد. لا لانه في الواقع لا عذر له وهذا القول الثاني هو الصحيح المسألة الثانية في ملك مختلف فيه يعني ان ان يشتري امة بعقد مختلف في تصحيحه فحينئذ لا يحد لوجود الشبهة والشبهة هي الاختلاف في تصحيح العقد وفساده وهذه الشبهة شبهة صحيحة بل ان الجهل في بعض الشروط المتعلقة بالبيع اكثر منه في بعض احكام النكاح فان احكام النكاح معلومة لغالب لكن احكام البيوع مجهولة لكثير من الناس. نعم يقول الشيخ او اكرهت المرأة على الزنا اذا اكرهت المرأة على الزنا فانها لا تحد وهذا لا اشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن لامته عن الخطأ والنسيان ومن ستره عليه. فالزنا الواقع عليها هي معفو عنها فيه بسبب وفهم من كلام المؤلف ان الرجل ليس كذلك وفهم من كلام المؤلف ان الرجل ليس كذلك وهو مذهب الحنابلة. ان الاكراه ليس بعذر ولا شبهة في حق الرجل واستدلوا على هذا بان الاكراه ينافي الانتشار فاذا تمكن من الوقت علمنا انه لا يوجد اكراه لان الانتشار والاكراه ايش؟ لا يجتمع والقول الثاني ان الاكراه يتصور في حق الرجل وهو متصور في سورتين او في حالين الحال الاول لا اشكال فيه. وذلك بان يكرهه بامر خارج عن الجسد. كان يمنع عنه الطعام. فاذا منع عنه الطعام فهذا اكراه اليس كذلك؟ فيقول اما ان تطأ او تبقى بلا طعام فهذا اكراه يتصور معه الانتشار القسم الثاني او الحال الثاني ان يكون اكراه مع الايذاء الجسدي. وهذا قد يتصور اذا قيل له اما ان تطأ او ان تظرب او ظرب فعلا او مس بعذاب فانه قد يتمكن من الانتشار والجماع ليتفادى هذا الظرر الواقع عليه والراجح هو القول الثاني وهو انه يتصور وقوع الزنا مع الاكراه في حق الرجل في حق الرجل نعم نعم. الشرط الثالث ان يثبت الزنا. وعبر عنه الشيخ بقوله الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين الى اخره الزنا لا يثبت الا باحد امرين اما الاقرار او الشهادة وبدأ بالاقرار لانه اقوى فاذا اقر الانسان على نفسه بانه زنا ثبت الحكم في حقه واقيم عليه الحد. لكن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة شروط لهذا الاقرار. الشرط الاول يقول ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس فالشرط الاول ان يقر اربع مرات. فان اقر مرة او مرتين او ثلاث فانه لا يقام عليه الحد واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز الا لما اعترف اربع مرات وروي انه ردد المرأة التي اعترفت اربعا لكن حديث ماعز في التكرار اصح واستدلوا على هذا بان الحدود تدرأ بالشبهات وفي تكرار الاعتراف اربع مرات ما ينفي الشبهة. القول الثاني انه لا يشترط اربع مرات بل لو اعترف مرة واحدة قبل منه واقيم عليه الحد واستدلوا على هذا بان لزوجة الرجل الذي زنا بها العسيف اقيم عليه الحج باعتراف مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يطلب منه ان يعترف اكثر من اربع مرات والقول الثالث ان هذا يرجع فيه الى الامام. فان رأى انه لابد من التكرار في حق رجل فيكرر. وله الا يقيم الحج بعد الاعتراف الاول وان رأى انه يكتفي بمرة فله ذلك وله ان يقيم الحج بعد الاعتراف الاول. وهذا قول تجتمع به الادلة وهو الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى في مجلس او مجالس الاعتراف لا يشترط ان يكون في مجلس واحد بل يمكن ان يكون في مجلس ويمكن ان يكون في مجالس واستدلوا على هذا بان ماعدا رضي الله عنه اعترف في مجلس والمرأة اعترفت الغامدية في مجالس ولكن الامام احمد روي عنه انه يشترط في الاعتراف ان يكون في مجلس واحد. واشار الى تظعيف الاحاديث التي فيها الاعتراف في اكثر من مجلس اشار الى تظعيف الحديث او الاحاديث التي فيها الاعتراف في اكثر من مجلس ثم قال رحمه الله تعالى ويصرح بذكر حقيقة الوقت. يشترط في الاعتراف بعد ان يصدر اربع مرات ان يكون في الاعتراف التصريح بحقيقة الوطء. واستدل على هذا بان اسم النكاح قد يطلقه عفوا بان اسم الزنا قد يطلقه بعض الناس على ما ليس بزنا فيظن هو انه زنا وليس كذلك. فلا نكتفي منه بكلمة زنيت. بل لا بد من التصريح الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لعلك قبلت او غمزت قال رضي الله عنه لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افنكتها لا يكني. قال ماعز رضي الله عنه؟ نعم. وهذا في صحيح البخاري وهو ثابت لا شك فيه ان شاء الله. فاذا لا بد ان يصرح بحقيقة الوقت. ولو قيل ان هذا يختلف باختلاف المعترف والالفاظ عند الناس فاليوم الزنا اصبح يطلق على الزنا الذي هو الوطء لا ينصرف الى شيء سواه. فاذا كان هذه الحقيقة العرفية موجودة في زمن فلو قيل يكتفى بكلمة زنيف عن في حقيقة الوقت لكان هذا القول له وجه من القوة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينزع عن اقرار حتى يتم عليه الحد هذا هو الشرط الاخير وهو الثالث في الافراغ ان يقر وان تكون اربع في مجالس وان يصرح بحقيقة الوقف والا يرجع والا يرجع والدليل على هذا ان ما عدا لما هرب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم افلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه وفي قوله افا تركتموه يتوب دليل على ان رجوعه مقبول والقول الثاني انه لا يشترط الرجوع ولا يقبل منه لانه لما هرب رضي الله عنه وارضاه لحقه الصحابة واجهزوا عليه وجه الاستدلال ووجه الاستدلال ان رجوعه لو كان صحيحا للزم الصحابة الدية لانه يعتبر قتل بالخطأ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بالدية صلى الله عليه وسلم والراجح الاول وهو المذهب. الراجح الاول. فاذا رجع يقبل منه ثم قال رحمه الله تعالى الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد الطريق الثاني لاثبات جريمة الزنا الشهود ان يشهد عليه اربعة كما قال تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وهذا الامر وهو اثباته بشهادة اربعة مجمع عليه ثم قال رحمه الله تعالى في مجلس واحد يشترط ان تكون الشهادة في مجلس واحد فين شهدوا في مجلسين لم يقبل منهم واقيم عليهم حد القذف. والدليل على هذا ان ثلاثة من من ان ثلاثة شهدوا على المغيرة رضي الله عنه وتتطلب الرابع فلم يشهد فاقام عمر رضي الله عليه رضي الله عنه عليهم الحد وجه الاستدلال نحن نتكلم عن ان يكون الشهادة في ايش؟ ها يشترط ان يكون في مجلس واحد عمر لما شهد عليه ثلاثة لم احسنت. ان عمر رضي الله عنه لم ينتظر اكمال الرابع وفي هذا دليل على ان شهادته في غير هذا المجلس لا عبرة بها. واضح ولا لا والقول الثاني انه لا يشترط ان تكون الشهادة في مجلس واحد. لعموم الاية. فاذا شهد عليه اربعة اقيم عليه حد والجواب عن اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما عمر علم انه لا يوجد شاهد رابع او انهم هم لم يقولوا لدينا شاهد رابع والجواب عليه ظاهر. لهذا اذا شهد اربعة ولو في غيره في ذي مكة ولو في مجالس قبل منهم يقول رحمه الله تعالى بزنا واحد يعني يجب ان يشهدوا على المجرم بزنا واحد والزنا الواحد يتحقق فقط انه واحد اذا شهدوا عليه في زمان ومكان واحد في زمان ومكان واحد. فان شهد عليه بعضهم في يوم والاخرون في يوم اخر. او بعضهم في مكان والاخرون في مكان اخر. فان الشهادة لم تكتمل فان الشهادة لم تكتمل اذا يجب ان يجتمع الاربعة على الزنا الواحد. يجتمع الاربعة على زنا واحد ولا يجوز ان يجتمعوا على اكثر من زنا ولو كان الواقع انهم الان شهدوا عليه اربعة او شهد عليه اربعة انه زنا الشارع متشوف لذر الحدود ولهذا اشترطوا ان يكون بزنا واحد ثم قال رحمه الله تعالى يصفونه معنى يصفونه ان يصرحون بالوقف فيقولون رأينا ذكره في فرجها ولا يكتفى ان يقول رأيناه يزني بل يجب ان يقولوا رأينا ذكره في فرجها كالرشاء في البئر وهل يجب ان يقولوا كرشها في البئر؟ بعبارة اخرى هل يجب ان يمثلوا؟ يضربوا مثال او لا يعجب؟ الصواب انه لا يجب وان هذا من باب اكيد فان ذكروا المثل فذاك والا فالواجب ان يصرحوا بالوقت فيقولوا رأينا ذكره في فرجها هذا هو الواجب فقط الدليل الحنابلة على هذا بانه اذا كان المعترف يطلب منه ان يصرح بحقيقة الوقت فالشهود من باب اولى الشهود من باب اولى وهذا صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ممن تقبل شهادتهم ومن تقبل شهادته هو المسلم العدل الحر الذكر فما انتصف بهذه الصفات قبل منه والا فلا وسيأتينا باب خاص بالشهادات في اخر كتاب القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى سواء الحاكم جملة او متفرقين. يريد المؤلف ان يبين ان الحنابل الشريطون ان يكون الاعتراف في مجلس واحد. لكن لا يشترط ان يأتوا الى هذا المجلس دفعة واحدة بل لو جاءوا متفرقين بان جاء الاول ثم جاء بعد مدة الثاني ثم جاء بعد مدة الباقون فهم الان شهدوا في مجلس واحد. فلا يشترط المجيء اه دفعة واحدة الى مجلس الحكم. والدليل على هذا انه لا يوجد دليل من السنة يشترط ان يأتوا اليه اي الى مجلس الحكم بقعة واحدة وبهذا انتهى الكلام عن حد الزنا. انتقلنا وننتقل الى باب حد القذف. نعم لاحظ. ايش اسم بقي مسألة يقول مالك رحمه الله وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اراد المؤلف ان يشير الى ان اثبات جريمة ان لا تكون الا بطريقين. الاقرار او الشهادة. وان مجرد الحمل لا يدل على وقوع الزنا وسدل الحنابلة على هذا بادلة. الدليل الاول ان امرأة جنى وحملت في عهد علي رضي الله عنه وارضاه ولم يقم عليها الحد حتى اعترفت وفي هذا دليل ان علي رضي الله عنه لم يعتبر الحمل بينة بحد ذاته الثاني ان امرأة عابدة صالحة حملت فلما جيء بها الى عمر رضي الله عنه وارضاه قالت انما كنت ساجدة فتغشاني البعيد واكرهني يعني انها مكرهة فلم يقم عليها الحد القول الثاني ان الحمل قرينة وعلامة على الزنا وان الحامل التي لا زوج لها يقام عليها الحد وتدل على هذا بما صح عنه ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال الرجم حق ثابت على المحصن اذا زنا اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف الدليل الثاني انها لن تحمل الا بعد الزنا لان نفترض انه لا زوج لها. القول الثالث ان الحامل اذا ادعت شبهة لم يقم عليها الحد. واذا لم تدعي شبهة اقيم عليها الحد استدل اصحاب هذا القول بالجمع بين الاثار المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانه تارة يرى اقامة الحج وتارة لم يقم الحج فالجمع بين هذه الاثار هو هذا القول الثالث والراجح ان شاء الله هو القول الثابت لكن لا يخفاكم ان القول الثالث من حيث آآ الحصيلة والنتيجة يشبه اي الاقوال. الاول لماذا لانها لو كانت لن تدرأ عن نفسها حد بالحمل لاعترفت فكانت لن تدرأ عن نفسها لا اعترفت لما لم تعترف وانكرت فانه بدهي انها ستأتي بايش؟ بشبهة بلا شك. على كل حال هذا القول الثالث هو الراجح ان شاء الله