نعم قال رحمه الله تعالى باب حد القتل القذف في اصل اللغة الرمي بقوة لبعد الرمي بقوة لبعد فاذا رمى الانسان حجرا رمية ضعيفة فانه لا يعتبر رمى في لغة العرب واما في الاصطلاح فالقذف هو وصف الاخرين بالزنا او اللواط وصف الاخرين بالزنا او اللواط والقذف محرم بالكتاب والسنة والاجماع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف يشترط لاقامة حد القذف ان يكون القاذف مكلفا فان لم يكن مكلفا فلا يقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والمرفوع عنه القلم لا يؤاخذ بما يقول ثم قال رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصنا قوله في الزنا يعني او باللواط بالزنا يعني او باللواط كما سيأتينا ثم قال محصنا يشترط في المقذوف ان يكون محصنا. فان لم يكن محصنا فلا يعتبر رميه قذفان. واما ما من هو المحصن فسيذكر المؤلف بدقة وتفصيل. نعم جلد ثمانين جلدة حد القذف ثمانين جلدة وهذا لا اشكال فيه بالنسبة للحر فاذا قذف هذا المقدار. وهذا كما قلت لا اشكال فيه للحر. انما الاشكال في العبد نعم وان كان وان كان عبدا اربعين. نحن قلنا جلد الحر ثمانين بالاجماع ولا اشكال فيها لكن العبد جلده اه على النصف جلده على النصف. واستدلوا بما تقدم معنا بان المحصن بان الحر دائما اه ضعف العبد وان العبد في فقه الصحابة على النصف من الحر في ابواب كثيرة والقول الثاني انه يوجد الحج كاملا بالا تشيع الفاحشة في الذين امنوا الله اكبر هانتوما اذا قول الثاني انهم يجدون كامل الحد لتنتشر الفاحشة بين الذين امنوا والدليل الثاني العمومات ويشكل على هذا القول شيء واحد وهو القول الثاني وهو انه مروي عن الخلفاء الراشدين انه اي العبد على النصف في هذا الباب من الحرم وهذا الحقيقة اذا جاء عن الخلفاء الراشدين لا مناص عنه والا القول بالذات في حد القذف لانه يقام عليه الحد كاملا وجيه حتى ينكف الناس عن الترامي بمثل هذه الفاحشة. ثم قال رحمه الله تعالى والمعتق بعضه بحسابه يعني اذا كان بعضه حرا بعضه عبدا فانه يحسب بحسابه من عدد الجلدات. فاذا كان نصفه حر ونصفه عام فسنأخذ نصف الحج بالنسبة للحر اربعين ونصف الحج بالنسبة العبد عشرين فيكون حده كم؟ ستون ثم قال رحمه الله تعالى وقذف غيري المحصن يوجب التعذير. اذا قذف غير المحصن فالواجب على القاذف تعذير فقط ردعا له ولكن لا يقام عليه الحد لان الحج يتعلق بقذف المحصنين فقط ثم قال رحمه الله تعالى وهو حق للمقدور. اي ان حد القذف حد للمخلوق ويترتب على هذا ان المقذوف اذا اسقط حقه سقط الحد ولو بعد بلوغ الحاكم يترتب على هذا ان المقذوف اذا اسقط حقه سقط ولو بعد بلوغ الحاكم. والقول الثاني ان القذف من الحدود في لا تسقط باسقاط اه صاحب الحق لحقه فيها والقول الثاني احوط وامنع من انتشار هذا السباب والفسوق ثم قال رحمه الله تعالى والمحصن هنا الحر والمسلم بدأ المؤلف ببيان من هو الذي اذا رمي بهذه الفاحشة؟ استحق رميه في العقوبة فبدأ بشروط المحصن. الشرط الاول يقول الشيخ ان يكون حرا مسلما. والدليل على انه لا بد من ان يكون حرا مسلما ان العبد والكافر حرمتهما اقل من حرمة المسلم والله سبحانه وتعالى انما ذكر المحصنات الغافلات فنص على المسلمة الحرة وغيرها لا يسويها في هذا وغيرها لا يسويها في هذا وهذا الشرط صحيح ثم قال رحمه الله تعالى العاقل يعني ان قذف المجنون لا يوجب الحد. لان المجنون لا يلحقه العار بقذفه بالزنا وفي الحقيقة لن اقف على خلاف في مسألة قذف مجنون ولو قيل ان قاسم مجنون كقذف الجمهور يرون ان قذف المجنون لا يوجب الحل. انا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زال المؤلف في بيان شروط من هو المحصن الذي اذا قذف استحق على قذفه الحد وكنا تحدثنا بالامس عن الحر والمسلم والعاقل عن هؤلاء الثلاثة تحدثنا وقلنا ان في بعض هذه المسائل خلاف نذكره اليوم فقوله رحمه الله تعالى الحر المسلم اشترط الحنابلة والجمهور ان يكون المقذوف حرا فان كان عبدا فان قاذفه لا يحد حد القلب قدم معنا دليل الجمهور وهو ان حرمة العبد اقل من حرمة الحرم والقول الثاني ان قاذف العبد يستحق العقوبة وان يحد حد القذف لان العبد المسلم العدل خير واولى من الحر الفاسق بغير الزنا من الحر الفاسق بغير الزنا وهذا القول هو الراجح ان شاء الله. هذا القول هو الراجح. انه اذا قذف شخص عبدا فانه يستحق ان يحج الصورة الثانية ان تكون الامة الصورة الثانية ان تكون الامة زوجة لحر وله منها ولد فهذه الزوجة ذهب بعض الفقهاء ايضا الى ان قاذفها يحد وان كانت امة لي تكميل حق الزوج لان قذف الزوجة هنا يؤذي الزوج والزوج حر. واذا كنا نقول ان قذف العبد عموما يستحق آآ من فعله العقوبة والحج ففي هذه السورة من باب اولى. لانه اعتدى على حق الامة وعلى حق زوجها ثانيا قول المؤلف رحمه تعالى المسلم ذهب الجماهير الى ان نقذف الكافر لا يوجب حد القذف واستثنى بعض الفقهاء الذمية اذا كانت تحت مسلم وزاد بعضهم قيدا وله منها ولد فان قذفها في هذه الحال يؤدي الى الظرر والعيب والشيب والعار على الزوج ولهذا اوجب عليه الحد وهذا القول له وجهة من النظر قوية وحفظا لحق الازواج في المسلمين نقذف اه نحد من قذف زوجاتهم وان كن اه من اهل الكتاب ثم قال رحمه الله تعالى العفيف عليكم السلام اشترط في المقذوف او في من يوصف بالزنا ان يكون عفيفا والمقصود بالعفيف هنا هو من لم يقارف الزنا ولا اللواط ومن الفقهاء من قال اذ اشترط ان يكون عفيفا في الظاهر فقط ومنهم من قال يشترط ان يكون عفيفا في الظاهر والباطن والفرق بين قولين انه اذا قذف وهو عفيف في الظاهر يجب ان نبحث عن باطنه في السؤال والمعرفة حتى نتيقن انه عفيف في الظاهر والباطن والراجح انه يكتفى بكونه عفيفا في الظاهر ولا يشترط البحث عن عفته في الباطن. فاذا قذف وجب الحد على قاذفة ثم قال رحمه الله تعالى الملتزم الملتزم هو من ينقاد لشرائع الاسلام واحكامه ويشمل المسلم والكتابي الذمي المستأمن والمعاهد ولكن لا يخفى عليكم ان بين قول الشيخ الملتزم وبين قوله المسلم تعارض لان المسلم يخرج ما دل عليه الملتزم ان الملتزم يدل على الذمي والمسلم ينفي الذمي ولهذا ذهب بعض الحنابلة الى ان هذه العبارة من المؤلف خطأ وسبقة قلم وما ذهب اليه هؤلاء صحيح لانه لا يمكن ان نجمع بين ان يكون مسلما وبين ان يكون ملتزما لان مدلول الالتزام عم او اخص من الاسلام؟ اعم. فكيف تخصص بالمسلم ثم تقول الملتزم ولهذا لعلها سرقة قلم ثم قال رحمه الله الذي يجامع مثله يشترط في المقذوف ان يكون ممن يجامع مثله وتقدم معنا مرارا من هو الذي يجامع مثله في المرأة وفي الرجل. والخلاف في حده فالرجل في حده في المرأة فهنا يشترط ان يكون المقذوف ممن يجامع مثله فان لم يكن كذلك فلا يجب على قاذفه الحد. والسبب في هذا ان قذف من لا يجامع مثله لا يترتب عليه عيب ولا شيء للمقذوف للعلم قطعا بكذبه للعلم قطعا بكذب اذ يرميه بما لا يتصور وقوعه منه فعلم كذبه فارتفع الشين والعيب للمخلوق الا ان من فعل هذا فانه يجب ان يعزر ليرتدع عن اطلاق مثل هذه الالفاظ وان لم يجب عليه حد القذف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط بلوغه. يعني لا يشترط في المقذوف لكي نحد قاذفه ان يكون بالغا. واستدل الحنابلة على هذا بان المقذوف غير البالغ حر له آآ وصف يعيبه آآ اذا اطلق عليه الزنا واللواط فوجب فيه يعني في قاذفه الحد واستدلوا ايضا بان القاذف يشين البالغ وغير البالغ. يعيب البالغ ويعيب غير البالغ لانه يتصور منه الوطء. فاذا قال يا زاني فربما ظن فيه انه زان حقيقة والقول الثاني انه يشترط في المقذوف ان يكون بالغا لان غير البالغ يشبه تكليف في كليهما هذا فلا يجب على قاذفه الحد. والراجح ان شاء الله بلا اشكال. القول الاول الراجح بلا اشكال قول اول كيف وقد تقدم معنا في الدرس السابق؟ ان المجنون لو كان فيه خلاف لرجحنا وجوب القذف. المقيس عليه وهو المجنون لو كان في خلاف لرجحنا وجوب القذف فكيف نقيس على من هو يعني حكمه لم يثبت تماما فلذلك نقول الراجح ان شاء الله بلا اشكال وجوب الحد ان كان المقذوف لم يبلغ. ثم انتقل المؤلف الى صريح القذف وكناياته يقول نعم تنقسم الفاظ القذف الى صريحة وكناية متقدم معنا في الطلاق بكلام عن الصريح والكناية فاللفظ الصريح في الشيء هو ما لا يقبل الا معناه هذا من حيث المعنى. وايضا يتعلق بهذا حكم اخر مهم وهو انه. في اللفظ الصريح لا يقبل من قائله تفسيره بغير مدلوله الا ببينة فالصريح عند المؤلف يقول رحمه الله وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. الصريح عند الحنابلة هو احد ثلاثة الفاظ اللفظ الاول يزاني اللفظ الثاني يا لوطي اللفظ الثالث اللفظ الصريح في الوطء كينايك او يا منيوكة والحق الحنابلة باللفظ الصريح في الوقت يا عاهر. خسارة الالفاظ كم اربعة يا زاني يا لوطي يا عاهد او استخدام اللفظ الصريح في الورقة. فهذه اربعة الفاظ صريحة لا تقبل التأويل وان قائلها انه اراد غير هذا المعنى لم يقبل منه ويقام عليه بالصوف الشروط الحد. هذا بالنسبة للصريح. انتقل بعد ذلك الى الكناية. نعم. انتقل المؤلف الى الكنايات تقدم معنى ان الحكم الذي يميز الكناية عن الصريح هو ان الكناية اذا فسره بغير لفظه الظاهر منه قبل منه هذا التفسير. الاحتمال اللفظي المعنيين لاحتمال اللفظ للمعنيين فهذا هو الفرق المهم بين الصريح والكناية. فالمؤلف يقول ان الكنايات هي ان يقول يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة وفضحتي زوجك او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا ونحوه. المؤلف يعتبر هذه الالفاظ كنايات ويعتبر ان لها اكثر من معنى فمعنى قوله مثلا يا قحبة ويا فاجرة تحتمل انه يريد يا من عدين لتكوني قحبة او فاجرة. فاذا هي الان ليست اه كذلك. فاذا هي الان ليست كذلك والقول الثاني في هذه الالفاظ انها شرائح الا بقرينة القول الثاني انها شرائح الا بقرينة. فنعتبر ان هذه الالفاظ شرائح مع دلالة الحال نعتبرها صنائع مع دلالة الحال ولهذا ذهب والى هذا القول ذهب ابن عقيل والقاضي وغيرهم من محققي الحنابلة. والقول الثالث انا نقبل منه تفسيرها بغير الظاهر منها اذا دلت القرينة اذا دلت القرينة والا فلا. وبين القول الثاني والثالث تقارب وبين القول الثاني والثالث تقارب والراجح ان اعتبار اللفظ صبيح او كناية يرجع فيه للعرف. فبعض الالفاظ تعتبر صرائع عند قوم وان كانت في اللغة كناية وتعتبر بعض الالفاظ كنايات وان كانت في اللغة شرائح. فنرجع في تفسير الى العرف وهو الذي يبين مقصود القائل ويليه في القوة القول الثاني يليه في القوة القول الثاني انها صرح اذا دلت قرينة الحال. واضعف الاقوال المذهب لان كلمتي قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة دلالتها على وقوع الزنا ظاهرة جدا. فصرفها الى معنى اخر بعيد. ولهذا نقول اما ان نقول ان الراجح رجوع العرف او انها شرائح مع دلالة الحال تنبيه بعض هذه الالفاظ يختلف عن بعض في القوة فمثلا قول المؤلف فضحتي زوجتي او نكستي رأسه او جعلت له قرون هذه قد تكون كنايات. هذه قد تكون كنايات. لان نكث رأسه قد يقال فيما اذا المت المرأة بعمل يعتبر عيب في العرف وان لم يتعلق بالعرظ يعتبر عيب في العرف كاللؤم مع الضيف او القسوة مع اهل الزوج ونحو هذه الاشياء التي تعتبر خطأ اه عرفي اه يستوجب تنكيس رأس الزوج. فهذا المعنى قريب جدا. وكذلك فضحتي زوجك. قد وقال لهذه المعاني التي ذكرت وقد تقال لما اذا اشتكت الزوجة الزوج في المحاكم يطلق عليها او يسميها بعض الناس فضحت زوجك كونها اخرجته الى المحكمة. وايضا الاخير جعلت له قرونا يحتمل احتمالا بينا ان يكون المقصود انه اصبح طوع امرك بشكل كامل. فهذه الالفاظ الثلاث تحتمل ان تكون كنايات. لكن الخلاف اه اه الذي ذكرت هو في قحبة يا فاجرة يا خبيثة وان كان بعض الفقهاء يحكي الخلاف في الالفاظ جميعا لكن الاقرب ان الخلاف الذي ذكرت في يا قحبة ويا تاجر ويا خبيثة واما الالفاظ الثلاثة الاخيرة كما قالها المؤلف من انها كنايات صحيح ومتوجه. نعم. ان فسره بغير القذف قبل هذه في ثمرة كون هذه الالفاظ كنايات. هذه ثمرة كونها كنايات. ولكن المؤلف لم يبين هل يقبل مع اليمين او بلا يمين وهو موضع خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من يرى انه لا يقبل منه الا باليمين. لا يقبل منه الا باليمين ومن الفقهاء من قال يقبل منه بغير اليمين بان هذه اليمين لا يقضى على صاحبها بالنكول ولاقربنه لابد من اليمين. سدا لباب انتشار مثل هذه الفرق بين المجتمع. ولان اليمين ان لم توجب اه الحكم بالنقول فقد توجب التعزير. فيما لو نكل عنها لما انتهى المؤلف من قذف الواحد انتقل الى قذف المجموعة نعم اذا قذف الانسان اهل بلد او جماعة كثيرة لا يتصور عادة وقوع الزنا منهم فانه لا يحد. سبب تقدم معنى سبب هو في الغالب من اسباب منع الحد ها لا لا انه معلوم انه كذب احسنت انه معلوم انه كذب فان السامع يقطع بكذب من اتهم جماعة كبيرة او اهل بلد باسرهم ولكن مع ذلك ينبغي ان يعزر تعزيرا بالغا لان لا تنتشر الفاظ السوء بين المسلمين مسألة لم يذكر المؤلف ما اذا قذف جماعة الا انه يتصور وقوع الزنا منهم. فاذا قذف جماعة يتصور وقوع الزنا منهم فانه يحد. فانه يحد لانه يلحقهم العار بهذا القذف. وهذه المسألة اولى من المسألة في ذكرها المؤلف لانه في المسألة الثانية اثبات حد القذف ونحن في باب حد القذف لكن يبقى النظر هل يحد بعدد اهل المجلس او يحد مرة واحدة؟ وهذا يختلف باختلاف القلب فان قذف بالفاظ متعددة كل واحد من اهل المجلس فانه يحد بعدد اهل المجلس لان لكل واحد منهم حقا. فله ان يستوفيه. وان قذف اهل نصف كلمة واحدة بأن قال انتم زناة او انتم الوطية او نحو هذه الالفاظ فانه يحد حدا واحدا. والدليل على هذا ان هذا اللفظ اوجب قذفا واحدا والله وتعالى رتب على القذف الواحد حدث واحد. ولهذا يقذف من رأى يحج على هذه اللفظة مرة واحدة اذا عرفنا الان الحكم اذا قذف من يتصور منهم واذا قذف من لا يتصور منهم ولكن هل يتصور الزنا من جماعات هل يتصور الزنا من جماعة؟ جدا بان تكون مجموعة معروفة بفسق والفجور وآآ مزاولة آآ الاعمال المخلة بالاداب بكثرة فاذا قذفهم صار هذا متصور ويرجع الى رأي القاضي في مسألة هل يتصور وقوع الزنا من هذه المجموعة؟ او لا يتصور وقوع الزنا من هذه المجموعة نعم. نعم. ولا يستوصف. يقول رحمه الله ويسقط حد القذف بالعقل ولو يستوفى بدون الطلب هذه المسألة تقدمت معنا وهي مسألة ان القذف حق من حقوق ايش المقذوف لا يستوفى الا بطلبه ويسقط ايش؟ بعفوه ولو وصل الى الحاكم. وكل هذه المسائل مترتبة على ان حد القذف حد للمطلوب عن حق للمقذوف. وتقدمت معنى هذه المسألة وذكر الخلاف فيها وان نقول والثاني انه حق لله لا يسقط اذا وصل الحاكم لانه حد والحدود لا تسقط اذا وصلت الى الحاكم. بهذا يكون انتهى ما الاقض بباب حد القلب انتقل الى الحد الثاني وهو المسكر