نعم قوله باب حد المشكل المسكر هو المسكر هو الشراب الذي ينشأ منه السكر. والسكر هو لذة ونشوة يغيب معها العقل المدرك حتى يصبح لا يعلم ما يقول وظاهر هذا التعريف من الحناء من من الفقهاء ليس خاصا بالحنابلة ظاهر هذا التعريف ان السكر لا بد ان يشتمل على معنيين لذة ونشوة وطرب والمعنى الثاني فقد لايش؟ للعقل وهو كذلك الذي ليس في المسكرات شيء الا وفيه اه المعنيين. الا وفيه المعنيان. ثم قال رحمه الله تعالى كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. هذا ضابط للاسئلة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسرع كثيره فقليله حرام وفي هذا الحديث دليل القاعدة المشهورة ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. لان المسكر القليل الذي لا يسكر لا يؤدي الى الحرام وان لم ينتج عنه هو بنفسه حرام. والحرام هو ايش يؤدي الى حرام والحرام هو الشكر والحرام هو الستر. فان الانسان اذا شرب كمية قليلة لن يسكر. والمحرم هو الشكر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثير فقليل حرام فدل هذا دلالة واضحة جدا لهذه القاعدة العظيمة التي نحن في مثل هذه الاوقات احوج ما نكون اليها في تقارير الكثير من المسائل لا سيما ما يتعلق بالمعاملات المعاصرة وما يتعلق باشياء كثيرة ما يتعلق بزينة المرأة وكل كي يتوسع فيه الناس نحتاج الى هذه القاعدة. فهذا الحديث دليل لهذه القاعدة وفي الحديث دليل على ان جميع انواع الخمر محرمة ففيه رد على الاحناف الذين يرون ان القليل الذي لا يسكر يكون محرما اذا كان من العنب فقط. واذا كان من غير عنب فلا يحرم الا الكثير منه. في هذا الحديث رد عليهم. لانه عام. كل ما اسكر كثير قليله حرام سواء كان من العنب او من غيره. نعم هو خمر من اي شيء كان. قوله هو خمر يعني شرعا كل شراب يسكر فهو خمر شرعا من اي شيء كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولحديث انس في الصحيح ان تحريم الخمر نزل والخمر يومئذ من البسر والتمر اي وليس من العنب. اذا الحديث دال على ان كل انواع الاشربة التي تسكر تسمى شرعا ايش؟ خمر. ويدل على هذا الاشتقاق اللغوي فان الخمر مشتق من اه التغطية. وزوال العقل وهذا تشترك فيه الاشربة التي اصلها من العنب والتي اصلها من غيره مما يصنع منه الخمر في الشعير والتمر والبسر والزبيب وغيره اذا دل الحديث هو المعنى على صحة مذاهب الجماهير ان الخمر هو الشراب المسكر من اي نوع كان. والقول الثاني ان الخمر لا يسمى خمرا الا اذا كان من العنب. وما عداه لا يحرم الا كثيره المسكر والصواب مع الجماهير لما سمعت من ادلة صحيحة وصريحة في الموضوع وهذه مسألة من المسائل التي اه سرب على الاحناف فيها الائمة سنوا عليهم حملة بسبب مخالفة اه شرائح النصوص. ومن المعلوم ان هذه المسألة هي الى باب الاشربة والاطعمة اقرب منها الى باب الحد المسكر انما ذكر المؤلف هنا ليتبين الشراب الذي اذا شربه الانسان استوجب حد السكر. نعم ولا يباح شربه للذة. شربه يعني المسكر وقوله للذة يحتمل ان معنى كلام المؤلف انه يحرم ولو كان قصد الشارب من الشرب اللذة والسكر ويحتمل ان قصد المؤلف ان شرب الخمر محرم ولو شربه للذة لا للشكر ودليل هذا المعنى الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فاذا شرب الانسان الخمر للذة لا ليسكر فهو ايضا محرم للحديث ويظهر لي انا ان المعنى الثاني اقرب. لان المعنى الاول موجود بقول الشيخ كلوا شراب اسكر كثير فقال اللي هو حرام كأنه يقول شرب المسكر حرام. فاذا عدنا هذا المعنى وقلنا لا يبشر به للذة. يعني اذا شربه ليلتذ بالسكر اعادة للمعنى الاول هكذا يبدو لي ان المعنى الثاني احسن ثم قال رحمه الله ولا لتداول لا يجوز شرب الخمر ها ولو كان قصد الشارب بالتداوي لا الشكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست دواء بل هي داء ولقول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاء آآ امته او شفاء الامة فيما حرم ما علينا وهذا في الاثر ايضا ثابت في الصحيح. فهذان دليلان على ان الخمر ليس بدواء بل داء نعم نعم احسنت ثم قال ولا عطش. لا يجوز للانسان ان يشرب الخمر ولو كان في ضرورة لدفع العطش لان الخمر لا يحصل منه ري بل فيه حرارة تزيد من احساس الشارب بالعطش واذا كان شربه لا يرفع الضرورة صار محرما ولو في الضرورة والكلام الان عن حال العطش والكلام عن حال العطش وهذا صحيح. هذا صحيح نعم. ولا غيري. اذا غص الانسان بلقمة ولم يحضره الا الخمر جاز له بالاجماع والخمر لدفع هذه الغصة لانه حين اذ في حال ظرورة ونفع الخمر فيها متعين ومعلوم. لانه من المعلوم ان الخمر اذا شرب سيدفع اللقمة ويزيل الغصة. ولهذا لم يختلفوا لقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه. وهذا مما اضطر اليه الانسان. ووجه الضرورة انه لا يوجد غير هذا الشراب. وقد غسل بالطعام. نعم واذا شكانا عالما ان كثيره يرسل نعم قوله واذا شربه ظاهر كلام المؤلف ان شرب الخمر يوجب الحد ولو لم يسخر. لانه رتب العقوبة على الشرب ولا على الستر على الشرط. فبمجرد ما يشرب الانسان الخمر فقد استوجب حد الشرب. ولو لم يسكر. والى هذا ذهب الجماهير والى هذا ذهب الجماهير واختاره الحافظ الفقيه ابن القيم ودليله ظاهر وواضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. فدل هذا الحديث على ان الذنب هو شرب الخمر لا الشكر وهذا صحيح وهو ان الانسان يحد بمجرد شرب الخمر. ولا يشترط ان يسكر بل بمجرد الشرب حد الشرب. نعم ولهذا لو ان المؤلف قال باب حد الايش ها؟ شرب الخمر كما عبر غيره من الفقهاء باب حد شرب الخمر لكان ادب من قوله حد المسكر فكأن الحاج يتعلق بالقدر الايش؟ المسكر بينما الحاج يتعلق بالشرب. نعم كما قال المسلف المسلم المكلف المختار العالم. يشترط لاقامة الحج ان يكون مسلما مكلفا مختارا عالما. وتقدمت معنى ادلة هذه الشروط مرارا وتكرارا كما تقدم ما معنى آآ ذكر هذه الشروط في بداية كتاب الايش؟ الحدود. وهو انه لا تقام الحدود مع الاكراه او الجهل او عدم التكليف كما قال رحمه الله تعالى فعليه الحد ثمانون جلدة مع حد شرب الخمر مما اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا على اقوال. القول الاول ان الحد الواجب الذي لا يجوز النقص عنه ثمانون جلدة واستدلوا على هذا بان عمر رضي الله عنه وارضاه استشار الصحابة واشاروا عليه واصبح هذا اجماع منهم على ان الحد ثمن القول الثاني ان الحج اربعون والى الثمانين تعذير واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر اول خلاف والنبي ابو بكر اول خلافة عمر كانوا يجلدون اربعين جلدة ثم زاد الحج في عهد عمر. فدل على ان هذه الزيادة من اجتهادات الامام الدليل الثاني ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان اذا اوتي بالرجل وقع الشرب منه زلة جلده اربعين واذا اوتي بالرجل المنهمك جلده ثمانين ولو كان حدا لم يختلف من شخص لاخر وهذا القول اختاره ابن القيم القول الثالث ان شرب الخمر لا حد فيه وانه تعذير كله يرجع فيه الى رأي الامام واستدلوا على هذا في امرين الاول انه روي عن ابن عباس انه قال لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا الثاني انه جاء في الحديث الصحيح ان رجل شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوه النعال والجليد واطراف الثياب والايدي وهذا ليس حدا وانما تأثيرا والجواب عليه ان في هذا الحديث الذي فيه النعال ولايدي واطراف الثياب انهم ضربوه اربعين ضربة يرحمك الله فاثبت في الحديث العدد. والراجح آآ القول الثاني راجح قول الثاني وان كان عمل العمل على ان على المذهب العمل على المذهب ان الحج ثمانون جلدة لا ينقص منها وفي الواقع لا فرق بين من حيث الواقع والتطبيق بين قول الثاني والراجح لماذا بان عمر انما زاده لانهماك الناس. والناس ما زالوا منهمكين. فاذا سيستمر الحد اه ثمانون جلدة وانما يتضح الخلاف فيما اذا صار شرب الخمر قليلا يقع آآ في النادر حين يكون للخلاف ثمرة في الواقع. ثم قال واربعون مع الرق لما تقدم في الزنا نحو القذف. واذا كان ينصف في زنا والقذف وهي اعظم من الشرب ففي الشرب من باب اولى ففي الشرب من باب اولى وبهذا انتهى حد المشكل. نعم. قوله رحمه الله تعالى باب التعزير. التعزير في اللغة هو الرد وقيل ان التعزير من الاغداد فهو يطلق على النصرة ويطلق في نفس الامر او في نفس الوقت على التأديب اي ان معنى النصرة ومعنى التأديب معان اصلية في لغة العرب لهذا اللفظ واما في الاصطلاح فذكره المؤلف في قوله وهو التأديب قوله وهو التأديب فيه نقص ولو قال وهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة لكان تعريفا اوضح وهذا التعريف الثاني اختاره الشيخ آآ المجد في المحرم وهو تعريف محرم اذا التعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والمؤلف جعل تعريف الشيخ ابن مفتح كانه من الاحكام ولهذا يقول وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والواقع ان هذا تعريف. ان هذا هو التعريف قوله رحمه الله تعالى وهو واجب اشار المؤلف الى ان قيام الامام بالتعزير في المعاصي التي ليس فيها حدود واجبة ومتعين فكل معصية يجب ان يؤدب فيها والقول الثاني ان التعذير امر مندوب وليس بواجب. فان شاء الامام صنعه وان شاء تركه والقول الثالث ان التأديب يرجع فيه الى المصلحة لا الى التشهد فاذا رأى الامام ان المصلحة في التأديب والزجر على معصية معينة فعليه ان يفعل. وان رأى الا يفعل فذاك اليه لانه ثبتت السنة في احاديث كثيرة ان بعض الصحابة الم بذنب لا يوجب العقوبة ولم يستر على النبي صلى الله عليه وسلم تعذير له ولا تأديب. فعلمنا انه امر يرجع فيه الى الايش؟ رأي الامام حسب المصلحة لا حسب التشهد قال رحمه الله تعالى وهو واجب في كل معصية. ظاهره انه واجب في كل معصية يعني فعل محرم. ومرادهم رحمهم الله في كل معصية سواء كان السعر محرم او ترك واجب. والى هذا ذهب شيخ الاسلام انه في فعل محرم وفي ترك الواجب. نعم ثم قال رحمه الله تعالى لا حد فيها ولا كفارة. يعني انه لا يشرع الجمع بين الحد والتعزير وهذا امر مسلم فيه انه لا يشرع الحد الجمع بين الحد والتعزير. ويستثنى من هذا صور يسيرة جاء في الشرع الجمع فيها بين والتعزير منها المشكلة منها الزيادة على الاربعين الزيادة على الاربعين فيها جمع بين الحج والتعزير ما عدا الصور استثناء فانه لا يجوز الجمع بين الحج والتعزير. لان الحد يكفي عن التعذير وهو العقوبة التي اختارها الله. يقول رحمه الله تعالى لا حد فيها ولا كفارة. اذا كان العمل المحرم فيه كفارة فانه لا يجوز ان نجمع مع الكفارة ايش تعذير. مثال ذلك اظهار فالظهار ذنب ومعصية. لا حد فيها لكن فيها كفارة. فلا يجوز ان نؤدب المظاهر بغير الكفالة كذلك القتل شبه العمد نفس الشيء فيه كفارة. فاذا قتل اللسان شبه عمد فانه لا يجوز ان نؤدبه. وانما نكتفي فيه بالايش سارة وايضا هل نقول قتل الخطأ لماذا؟ لانه فيك ليس فيه ذنب ليس فيه ذنب فيه كسارة لكنه ليس بذنب ولا معصية لانه خطأ لا يؤاخذ عليه الانسان. يفهم من كلام المؤلف انه يجوز ان نجمع بين الدية والتأديب. لانه استثنى ايش؟ ها؟ الحد والكفارة فقط. اذا يجوز ان نجمع بين التأديب والدين وهو كذلك. وتمثيل الحنابلة يدل على هذا فانه مثلوا بشبه العمد وشبه العمد فيه دية تمثلوا بشبه العمد وشبه العمد فيه هدية. فاذا وجود الدية لا يمنع من وجوب الايش؟ التأديب. نعم. اقرأ نعم احسنت يقول كاستمتاع لا حد فيه الاستمتاع الذي لم يصل الى ما يوجب حد الزنا فانه فيه التأديب والتعزير ونحن نتقدم معنا ان حد الزنا لا يكون الا بايش؟ بالوقت فكن استمتاع من الرجل بالمرأة لم يصل الى الوقت ففيه التعزير فقط. يقول وسرقت لا قطع فيها انواع كثيرة للسرقات التي ليس فيها قط كالسرقة من غير حرز وسرقة الاب من مال ابنه والشبه التي ستأتينا كثيرا في باب حج قطع السرقة فكل ما وجد ما يمنع من القطع فانه يجب ان نؤدب وان نعزر هذا السارق وجناية لا قود فيها تقدم معنا جملة من الجنايات لا فواد فيها وهي الجنايات الخمس الاولى الجنايات الخمس الاولى فهذه الجنايات التي تقدمت معنا وان لم يكن فيها قصاص ولا ليس فيها قصاص الا انه فيها ايش؟ تأديب وتعزير. واذا كانت الجناية لا قصاص فيها وفيها دية فهل فيها تعذير ها نعم كما تقدم معنا ان الدية لا تمنع التعزير وانما الذي يمنعه الحد او الخسارة ثم قال واتيان المرأة المرأة يعني المرأة المرأة المرأة هو السحاق وتقدم معنا انه فقد شرطا من شروط اقامة حد الزنا وهو الوطء وهو الواط ولذلك في اديب فقط ثم قال رحمه الله والقذف والقذف بغير الزنا ونحوه. اذا قذف بغير الزنا. كأن يقول يا فاسق يعني بغير زنا لكونه يشرب الخمر او لاي موجب لموجبات الفسق او الشتم الدارج بين الناس فان هذا لا اه لا يستوجب حد القتل. فكل هذا كل لفظ فيه عيب وشتم لم يصل الى حد القذف فان فيه تعزير فان فيه التعزير. نعم. نعم قال رحمه الله تعالى لا يزاد في التعزير المؤلف يريد ان يبين الحد الاعلى للتعزير. لكنه لم يتحدث عن الحد الايش الازمة والسبب في هذا ان الجماهير يرون انه لا يوجد حد ادنى للتعذيب. الجماهير يرون انه لا يوجد حد ادنى للتعزير. هذا لهذا يذكر والقول الثاني ان الحد الادنى للتعزير ثلاث جلدات لان الاقل من هذا المقدار لا يحصل فيه ردع ولا زجر ولا له اثر والراجح القول الاول والجلد ولو كان جلدة واحدة احيانا يكون له اثر آآ وهو الايش؟ العيب وآآ التشهير وان لم يصب بالالم الا انه يصاب بماذا؟ بالعيب والتشهير. مجرد ان يقال فلان جلد هذا فيه تأديب وتعزير وان لم يشعر ولهذا نقول الراجح مذهب الجماهير. واما اكثره فيقول الشيخ ولا يزاد في التعذيب على عشر جلدات. لا يجوز الزيادة على جلدات مطلقا في اي تعذير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله القول الثاني انه لا حد لاكثره. الا انه لا يتجاوز في الجنس الواحد الحد المشروع مثال هذا اذا سرق سرقة لا توجب القطع لا يجوز ان نصل به الى القطع واذا قذف قذفا لا يوجب اقامة الحد لتخلف شرط من الشروط فانه لا يجوز ان نصل به الى حد الايش؟ القذف. واذا باشر امرأة وقبلها ومكث معها ساعات فانه لا يجوز ان نصل به الى حد الايش؟ الزنا وهكذا القول الاخير انه لا حد لاكثره مطلقا لانه جاء في الشرع التعذير ولم يأتي له حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من الزكاة من مانع الزكاة وماله وهم بتحريق التاركين لايش؟ للصلاة. وغرم من اخذ من الحائط بغير اذن صاحبه مثلي قيمته الى غير هذا من انواع الايش؟ التعزيرات وحرك رحل الغال اذا صح وفي هذا كله اقرار لمبدأ التعزير ولا يوجد دليل على ايش؟ التحديد. ولا يوجد دليل على التحديد اصحاب الحديث بان عن الحديث بان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حج من حدود الله يعني في امر محرم يعني لا يجوز الزيادة في الامور المحرمة بحق الله. يعني في حد من حدود الله يعني لحق من حقوق الله. فخرج بهذا الرجل ولده فلا يجوز ان ان يزاد فيه عن عشر وتأديب الرجل لزوجته فلا يجوز ان يجاز فيه عن عشر والراجح القول الثاني الراجح في القول الثاني لانه وسط بين قولين لانه وسط بين القولين ولان تجاوز الحد الشرعي في معصية فيها يعني في جنسها حاد ظلم للجاني ووجه الظلم ان الشارع يرى ان جناية هذا الشخص لم تصل لان يقام عليه الحد. ونحن اوصلناها الحد وايش؟ وزيادة. وهذا فيه ظلم. فيه ظلم. وبعد للعدل. لهذا نقول راجح ان شاء الله انه لا حد فيه الا انه لا يتجاوز فيه الحد في الجنس. نعم ومن استنى بيده بغير حاجة حجة الاستمناء ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يشتمني بيد زوجته وهذا جائز بالاجماع القسم الثاني ان يستمني بيد اجنبية وهذا محرم بالاجماع. القسم الثالث ان يسمي بيده وهذا هو محل الخلاف فالحنابلة يرون ان الاستمناء محرم الا لحاجة واستدلوا بالاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم واستخراج المني باليد خارج عن ذلك. فصاحبه من العادين. القول الثاني انه يجوز مطلقا لان ليس في الادلة الشرعية ما يدل على منعه القول الثالث انه يكره والقول الرابع انه يجوز للظرورة لان ممارسته خير من الوقوع في الزنا وهذا الاخير الاخير هو الراجح وهو قريب من المذهب الا ان المذهب عبارتهم يعني بغير حاجة خفيفة والنص دل على المنع نقول الراجح انه محرم الا للظرورة ويلحق بالضرورة الحاجة الماسة التي تقرب من الضرورة كثيرا من الفقهاء يلحق الحاجة الماسة جدا يلحقها بايش؟ بالضرورة على كل حال الراجح انه لا يجوز الا للضرورة. والدليل على ذلك اما المنع فالاية واما الجواز لانه خير من الوقوع في الزنا. والظرورة هنا الوقوع في الزنا الظرورة هنا الوقوع في الزنا او او الضرورة قسمها الثاني احتباس المني بما يتحقق معه مضرة الجسم مضرة بالغة بهذا نكون انتهينا من باب التعزير وانتقل الى باب السرقة