نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة بين المؤلف في العدوان ان السرقة فيها القطع وقطع السارق من حيث هو دل عليه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد في اقل من ربع دينار واحاديث كثيرة ستأتي معنا. واما الاجماع فلم يختلفوا ولله الحمد. ان على السارق القطع اذا استكمل الشروط والمؤلف رحمه الله يقول اذا اخذ الملتزم قوله اذا اخذ الملتزم يعني ان الحد انما يقام على الملتزم وهو المنقاد لاحكام الشرع وهو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ثم قال نصابا من حرز مثله من مال معصوم خالف الشيخ المؤلف الاصل فهنا ذكر الشروط التي اذا تحققت وجب القطع ثم سيرجع في في الصفحات قادمة ويذكر الشروط مرتبة. وفي صنع هذا ايش؟ تكرار. الشيخ ابن قدامة صاحب الاصل لم يصنع هذا. وانما فبدأ بتعريف السرقة ثم انتقل الى الشروط بلا تكرار. وهذا هو آآ التصرف او وهذا هو المنهج الصحيح ولهذا سنمر بسرعة على هذه الشروط التي ذكرها لانها سيرجع المؤلف ويذكرها واحدا واحدا نصابا والنصاب هنا ثلاثة دراهم او ربع دينار. وسيأتي ما يتعلق فيه من خلاف من حرز مثله. الحرز هو ما ما يحفظ به المال وهو من شروط القطع. من مال معصوم فتقدم معنا من هو المعصوم؟ لا شبهة فيه الانسان من مال ابنه وايضا ستأتينا. ثم قال رحمه الله تعالى على وجه الاختفاء هنا عرف الشيخ السرقة السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم المسروق السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم مسروق وهذا التعريف ضروري جدا لانه يخرج اعمال كثيرة لا قطع فيها لانها لا يصدق عليها التعريف قال رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القهر. والغلبة اعتمادا على قوته والذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة اعتمادا على قوته. فهذا الاخذ يسمى نهب. ثم قال ولا مختلس الاختلاس هو خطف الشيب اعتمادا على امرين السرعة والغفلة خطف الشيء اعتمادا على سرعته وغفلة المخطوف ثم قال ولا غاصب. الغصب هو اخذ المال قهرا الغصب هو اخذ المال قهرا. وبهذا يكون قريب من ايش ها من النهب ولهذا يقولون النهب والغصب كأن معناهما واحد او متقارب ما لا شك انه في لغة العرب يوجد فرق بين النهب والسرق لان القول الصحيح انه لا يوجد في لغة العرب لفظان لهما نفس المعنى تماما لكن انا اه لم اقف على معنى واضح للتفريق وهو يوجد يحتاج فقط الى بحث ثم قال رحمه الله تعالى ولا خائن. الخائن هو المفرط بالامانة وخائن ومفرط للامانة. على اي وجه كان. فاذا فرط في الامانة فهو خائن ثم قال رحمه الله تعالى ولا خائن في وديعة. جاحد الوديعة لا قطع عليه بالاجماع جاحد الوديعة لا قطع عليه بالاجماع بان جحدل والوديعة وما تقدمه من النهب والغصب والاختلاس لا يصدق عليه حد السرقة لا يصدق عليه حد السرقة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او عارية او غيرها كذلك لا قطع في العارية ولا قطع في غيرها والمقصود بغيرها يعني جميع الامانات جميع الامانات والمؤلف خالف في هذه المسألة المذهب المذهب يرون وجوب القطع في العارية اولا نبقى مع المؤلف المؤلف يرى انه لا قطع في العارية ويسلل على هذا بالقياس على الامانات. فان الوديعة لا قطع فيها اجماعا والتعليل انها من الامانات. فالعرية كذلك من الامانات والقول الثاني ان جحد العارية يوجب القطع واستدل اصحاب هذا القول بان امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع ثم تجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم واجاب القائلون بعدم القطع عن هذا الحديث بان هذه المرأة قطعت لانها سرقت واما وصفه اياها في الحديث بانها تجحد في متاع فهو وصف تعريفي يعني الذي المرأة التي من شأنها انها كانت تجحد العارية والراجح انه يجب فيه القتل لان النص صريح لا يمكن الخروج عنه فانه ذكر ان المرأة كانت تجحد وتقطع. يعني لذلك والفرق بين العارية والوديعة ان العارية لا يمكن التحرز منها بخلاف الوديعة فانها تكون بارادة المودع. فهو الذي بارادته وضع المتاع عند الشخص الاخر فهو يستطيع ان يمتنع بخلاف العارية لان الناس تعارفوا على عيب وذم من يمتنع عن اعارة جيرانه اذا هذا هو الفرق بين العارية الوديعة والراجح كما قلت بمذهب وهو وجوب القطع بجحد العارية نعم الله عرف الشيخ رحمه الله الطرار بانه الذي يبت والبط في لغة العرب هو ايش الشق البط هو الشق فاذا شق جيبه واخذ ما فيه فانه يقطع وعللوا هذا بانها سرقة من حرز فانه جرى العرف ان يضع الانسان ما له في جيبه والقول الثاني انه لا قطع عن الطراق لانه اشبه بالمختلس منه بالسارق لانه اشبه بالمختلس منه بالسارق والراجح ها لماذا؟ لماذا ها عبدالرحمن ها؟ لانه خفية. لان شبهه بالسارق من البيوت اكبر من المختلس. لان المختلس يعتمد على الغفلة والسرعة. وهذا لا يسرع وانما ببطء يأخذ ما يريد ويذهب خفية ومع هذا تبقى المسألة مترددة ليست بذاك الوضوح لكن الاقرب انه سارق تقطع يده بذلك واليوم اصبح هذه الصنعة حرفة مما يتأكد معها القول بالقطع حتى يرتجع الناس فان غالب السرقات لا سيما في الحرمين تكون عن طريق اما شق اه الشنط او شق الجيوب. والقطع الذي يحصل احيانا يكون من اكبر الاسباب في ردع مثل هؤلاء نعم بدأ المؤلف بالشروط وبدأ بالشرط الاول وهو ان يكون المال مسروق ان يكون المال المسروق محترما شرعا. فاذا لم يكن محترما فانه لا يقطع بسرقته. وهذا من حيث هو محل اجماع. من حيث هو في الجملة الاجماع فانهم اجمعوا وجوب القطع ان يكون المال المسروق محترما لكن اختلفوا في مسألة اخرى وهي هل يشترط في المال المحترم ان لا يكون من الاموال التي يسرع اليها الفساد او لا يسرق على قولين. فالجمهور لم يشترطوا هذا الشرط فسرقت اي مال محترم ولو كان مما يسرع اليه الفساد يوجب القطع واستدلوا على هذا بعموم الادلة. وذهب الاحناف الى انه اذا سرق مالا يسرع اليه الفساد فلا قطع نستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من ثمر الحائط بفيه من غير ان يأخذ خبنة فلا حرج عليه ومن اخذ فانه عليه قيمته مثلين ومن اخذ المال بعد وظع الثمر في الجنين فعليه القطع النبي صلى الله عليه وسلم قسم الثمار الى ثلاثة ان اخذ من الشجرة ولم يتزوج فلا شيء عليه. وان تزوج واخذ وخرج بلا اذن فعليه ضعفي قيمة ما اخذ وان اخذ بعد ان وضع في الجنين وهو مخزن الطعام للتيبيس فعليه الايش؟ القطع. فالاحناف فهموا من هذا الحديث انه لم يؤخذ في السورة الاولى ان يقطع في الصورة الاولى والثانية بسبب ان الثمرة كانت رطبة يسرع اليها الفساد وقطع في السورة الثالثة لما كان في الجريم لانه يبس وصار لا يسرع اليه الفساد. هكذا هم فهموا الحديث. والجمهور لم يفهموا الحديث الفهم وانما قالوا انما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الاولى لانه ليس من حرز وقطع في السورة الثالثة لانه من حرز المناط هو كونه في حزب او ليس في حرز وليس المناط ان يكون يابسا او ايش؟ رطبا. والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور. وانه لا يشترط في المال ان يسرع اليه الفساد بل من سرق اي مال محترم بشرطه فانه يقطع الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم قال رحمه الله تعالى فلا قطع بسرقة الة له الة اللهو من الاعيان التي لا قيمة لها شرعا فلا يقطع طريقتها مسألة ولو اذا كسرت صارت قيمتها تبلغ نصابا فكذلك لا قطع في سرقتها لا قطع في سبقتها ثم قال ولا محرم كالخمر الخمر يقاس على الخنزير عين لا قيمة لها شرعا فلا يقطع بسرقتها وانما يعزر كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط ان يكونوا ان ان يكون نصابا. ذهب جماهير من الائمة الى انه يشترط في المال المسروق ان يبلغ نصابا واستدلوا بالادلة التي ستأتينا في تحديد النفاق وهي ادلة صريحة وواضحة. والقول الثاني انه يقطع في القليل والكثير لعموم الاية يقطع في القليل والكثير لعموم الاية. والراجح مذهب الجماهير من الائمة بلا اشكال لوظوح النصوص في تحديد نصاب معين لا يقطع في اقل منه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا النصاب وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرض قيمته كاحدهما ذهب الحنابلة الى ان النصاب مقدر باصلين الفضة والذهب وانه اذا بلغ اذا بلغت قيمة العرب ايا منهما فانه يقطع باخذه ولهذا يقول رحمه الله وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. واستدل الحنابلة على هذا بقول بان اه رجلا سرق مجن والمجن هو ترس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده لانه قوم المجان فبلغ ثلاثة دراهم والدليل الثاني لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في اقل من ربع دينار فجاءت النصوص باعتبار الذهب والفضة القول الثاني ان الاصل في النصاب هو الفضة ويقدر به الذهب والمتاع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سرق الرجل المجاني قدره بالفضة ولم يقدره بالذهب. القول الثالث ان الذهب اصل بنفسه لنفسه فقط والفضة اصل لنفسها وتقوم بها الاعيان والقول الاخير ان الاصل هو الذهب فقط وما اعداه يقوم به والراجح المذهب لان النصوص اعتبرت الذهب والفضة فنقدر المتاع بهما فاذا صار قيمة المتاع اذا اعتبرناه بالدراهم نصابا واذا اعتبرناه بالذهب ليس بنصاب يقطع او لا يقطع يقطع عند الحنابلة يقطع عند الحنابلة ولا يقطع عند القائلين بان الاصل في التقويم هو ايش؟ الذهب فهذه المسألة ينبني عليها الحكم آآ اه بشكل واضح باننا نقدر الاعيان المسروقة اما بالذهب او بالفظة. والراجح كما قلت شاء الله المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى واذا قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطر معنى هذا الكلام ان السارق اذا سرق المتاع ثم لما سرقه نقصت قيمته فانه لا يسقط القطع فانه لا يسقط القطع لان الشرط هو ان يخرج المسروق بقيمته من حرزه ثم نقصه بعد ذلك لا قيمة له بدليل انه لو اخرجه ثم استعمله فان القيمة ستنقص في هذا الاستعمال والقطع لا بد منه القاطع لا بد منه. ثم قال رحمه الله او ملكها السارق اذا ملكها السارق بهبة او ببيع او بارث فان القطع لا يسقط. المقصود المؤلف يعني اذا اذا وصلت الى الحاكم. يعني اذا وصلت الى الحاكم فانه اذا ملكها بعد وصولها الى الحاكم فان القطع لا يسقط. فاذا قال السارق للمسروق ساشتري منك السلعة بعد ان وصلت الى الحاكم فانه لو اشترى لم يسقط القطع ما اذا اشتراها قبل ان تصل القضية الى الحاكم وترفع اليه فان القطع يسقط حينئذ. ثم قال رحمه الله تعالى وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز تعتبر القيمة وقت الاخراج من الحرز لانه وقت السرقة والسرقة هي سبب القطع فلما كان كانت السرقة هي سبب القطع اعتبرنا وقتها ففي الوقت الذي يخرج فيه المتاع من الحرز نعتبر الوقت نعتبر القيمة في ذلك الوقت نعتبر القيمة في ذلك لا قبل ولا بعد. فاذا اخرج السلعة من الحرز فلما اخرجها وصارت خارج الحرز ارتفعت وبلغت نصابا فلا قطع. ولما واخرجها ثم نزلت وصارت اقل من النصاب فيجب الايش؟ القطع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله ثم اخرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحج. هذا تقدم مع الناس وان سببه ان وقت الا ان الاخراج هو سبب وجوب القطع. فاعتبرنا وقته. وتقدم في الدرس السابق قال رحمه الله تعالى مفرعا على هذا القيد ولو ذبح فيه كبش او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او ثبت فيه المال لم يقطع. هذه النساء المفرعة على ان الوقت الذي يعتبر فيه القيمة والاخراج من فاذا ذبح الكبش قبل ان يخرجه من الحرز فان هذا الكبش بذبحه كنز قيمته فاذا نزلت قيمته عن النصاب فانه لا قطع فيه. فاذا ذبحه ثم اخرجه فلا قبر. اذا نقص نقصت فينا في كرش بسبب الذبح قبل اخراجه. كذلك اذا شق فيه ثوبا يعني في الحر قبل ان يخرجه ونقصت في عن النصاب ثم اخرجه فلا خطأ لسبب ذاته وهو انه نقصت قيمته عن النفاق يسوي في هذا ما اذا صار النقص او وقع النقص بفعل سارق او بغير فعله. بفعل السارق او بغير مثل ان يسقط الشيء. بلا سبب من السارق ثم تنقص قيمته. ومثل ان يقوم هو بتفسير الشيء لتنقص قيمته. في الصورتين لهما نفس الحكم. استثنى من هذا ما اذا صنع هذا الصنع قيل ان القيم لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. فاذا فعل هذا حيلة ليتخلص من القطع فانه لا تنفعه هذه الحيلة ويقطع ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الشرط الثالث من شروط وجود آآ اقامة حد سرقة وان يخرجه من الحرز. ذهب الحنابلة بل الائمة الاربعة الى ان الحرز شرط. فاذا ترك من غير حل فلا تطع. والائمة الاربعة بالجماهير على هذا في الحديث السابق في من اخذ من ثمر الحائط. وفي اخر الحديث فاذا اواه الجريم ثم اخذ فانه يقطع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع في سورة واحدة وهي ما اذا وصلت الثمرة الى الجريم لانه فرج. ولم يجعل القطع في ما دون ذلك فيما اذا اخذ من الشجرة واخرجه خارج البستان او اكل منه داخل البستان فلا قطع لعدم الفارسي. والقول الثاني ان السارق يقطع وان اخرجه من غير كذب. لانه اخذ المال بغير حق. والصواب مع القول الاول. ثم قال رحمه الله تعالى بل القول الثاني اه فيه شدود والقول الثاني فيه شذوذ والعمل على خلافه على آآ بيتي بين قضاة المسلمين على مدار الاعصار فهو شاذ في ثم قال رحمه الله تعالى آآ مبينا الفرد وحرز المال ما العادة طفله فيه لما بين ان الحرز شرط لوجود القطع. انتقل الى بيان ماهية الحرس. والحرص هو ما يحفظ فيه الشيء. هو ما يحفظ فيه شيء وتحديد كون المكان المأخوذ منه آآ حرزا او لا يرجع فيه الى العرف. الصدق في هذا ان الشارع لما بين وجوب اعتباره الحرز ولم يبين حد رجعنا فيه الى العرف. يقول رحمه الله ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. فذكر عدة يختلف فيها اعتبار الشيء حرزا او لا. الاول طبيعة المال. فمن الاموال ما يوضع في صندوق ومنها لا يضاع في البيت بلا صندوق ومنها ما يوضع في الدهان ومنها ما يوضع في الشارع فهو يختلف باختلاف طبيعة المال ويختلف باختلاف طبيعة البلدان وطبيعة البلدان اه تختلف في اعتبارين باعتبار طبيعة الناس وخفة الدين وكثرة سرقة او باعتبار السلطان وهو الذي اشار اليه في قوله وعدل السلطان وجوره. فكلما كان الشيطان عاجلا مقيما للحدود انتشر وخفت السرقة وكلما كان العكس حصل عكسه. ثم قال وقوته وضعفه. هنا الفرق بين عدل الشيطان وجوره وبينه وضعته فقد يكون عادلا ضعيفا. وقد يكون اه اه صاحب جو وقوي. والحقيقة المؤثر في الحكم هنا آآ المؤثر الاول هو القوة آآ والضعف اكثر منه في العدل والجور. فان السارق يخشى القوي اكثر من خشيته للسلطان الايش؟ العابد. لكن بطبيعة الحال ان غالب السلاطين اذا كانوا اه اهل عدل فانه سيقوم بما اوجب الله عليه من حفر الاموال والانفس والاعراض ويكون في هذا كف للسارق. على كل حال الاموال تختلف الاعتبار. ولهذا قال كانه مبينا الحفظ الاول. كانه يشرح قول اه قوله واختلاف الاموال ولهذا يقول فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاط. هذا نوع من الاموال وهي الجواهر والنقود والاقمشة يكون حفظها بامرين ان تكون خلف الابواب وخلف الاغلاق اي شرط ان تكن الابواب مغلقة وان تكون ايضا محكمة بالاقفال. بلا هذه بلا هذين قيدين يكون ليس في حرز مثله. وفهم من كلام المؤلف ان المال اذا كان داخل البيت والباب مقهل ومغلق لا يشترط مع هذا ان نضع المال في صندوق. وهم من كلامه انه لا يشترط ان نضع المال في بل صرح الحنابلة بما يدل على انهم لا يرون هذا صراحة في مسألة اخرى وهي قولهم فاذا كانوا اذا كان الباب مفتوحا فان كانت الاموال في الصناديق فهي حرز والا فلا. فهنا من مجموع هذه المسائل ان الحنابلة يرون ان الباب المقفل المغلق والمقفل بقفل ان هذا حرز بلا ان يعني ولا يشترط ان يكون في صندوق وما دام المؤلف ارجع او احال عن العرف فعندنا الاعراف لا تكتفي في النقود بوضعها داخل المنازل ولن اغلقت الابواب. بل في العادة ان تحفظ داخل المنزل في وعاء خاص اما في صندوق او في آآ فجوري او في دولاب المهم ان في مكان خاص وليست توضع في اه اه في البيت هكذا بدون حقد. ربما في القديم كانت العادة توضع الاشياء في البيوت بلا هب. ربما ولكن آآ العرف الان انه لابد ان توضع في صندوق. فمثلا لو كان صاحب والبيت تاجر مجوهرات فليس من المنطق ابدا ان يأتي بكراتين من المجوهرات ويضعها في آآ مجلس الرجال اه كمستودع للمجوهرات ثم اذا سرقت يقول انها سرقت من حرز. لان وضعها في هذا المكان ليس وضعا لها في الحرف بل لابد ان تكون في مكان امن يؤمن آآ معه عليها من السراء. المهم ان هذا يرجع الى الاعراف وقضية الشاشة وتستحق في الحقيقة هي تطويل وتوضيح لانه اه غالب ما يشتل اه غالب الشروط التي تختل هو ايش؟ الحج. فمثلا السيارات هل هي اذا وضعت بجوار البيت فرد؟ او لابد تدخل في البيت هذه مسألة من المعاصرين من يقول وضعها في في الشارع اي مال في الشارع ليس في حرج اذا اردت ان ان تحفظ السيارة لابد ان ايش؟ تدخلها في داخل البيت. فهذه المسألة ترجع الى قضيتنا وهي هل هذا حرز او ليس بعرس؟ فمثلا انا دود والرجل بدون خفاء ان وضعها في الشارع بجوار البيت خرس. وان هذه السيارة انما تحفظ في مثل هذا ناس من اعتادوا ادخال السيارات في البيوت في وقت قريب. قبل مثلا عشر سنوات او قبل عشرين سنة كان الناس لا يعرفون او غالب الناس لا يعرفون السيارة الى ايش؟ داخل المنزل. فوضع السيارة في في الشارع مع اقفال السيارة واحكام حفلها يعتبر حرسها فاذا سرق يجب ان يقطع آآ هذه مسألة على سبيل التمثيل لتعرف اهمية معرفة الحرص وما يعتبر حرزا تقطع به اليد وما لا مرحبا انتقل المهندس الى اموال اخرى نعم يقول حرص البطن البطل يقول الخليل هو كل نبات ليس من الشجرة اين ذاك؟ لا يعتبر شجرة فهو من البقر. وقيل ان البقر هو ما تخظر به الارض. ومفهوم هذا يعني هو ان كان يؤكل او لا يؤكل. وقيل ان البقر هو كل نبات لا ساق له. وهذه الاقوال كما لا يحرم متقاربة ومعناها من امثلة البطل الخاص والبصل والجرجير ونحوها. يقول رحمه الله تعالى وحرز البقل وقبور الباقي اللاح. الباقي الله فالقول الاول انه القول الاكبر. والقول الثاني ان الباطل لا شيء والفول بنوعيه شيء اخر. واما الراجح فلم استطع ان ارجح لاني لا اعرف الباقي الله يعني شكله ولا اه طريقته. واما الكتب فهم مختلفون يعني ويبدو لي ان الباقي قريب من الفول وان كان يختلف عنه وان كان يختلف عنه. على كل حال آآ لو قال الشيخ والفول فكان اشهر لكن ربما كان الباطل لا اشهر في زمنهم والفول اشهر في زمننا. ثم قال ونحوهما يعني نحو هذه البخور والشجر وراء الشرائج. الشرائج هي اعواد اما ان تكون من القصب او من الخشب. ويشترط ان تصف بجوار ببعضها وتربة وبهذا تكون حرزا لما ورائها. يقول الشيخ اذا كان في السوق حارث فتبين معنا انه لا انها لا تكون كارث الا في امرين. وجود الشرائط ووجود الايش؟ الحارس. وجود الشرائط ووجود وهذا عرس في زمنهم انها لا تحفظ الا بمثل هذا. في زمننا لا يشترط وجود لا الشرائج ولا ايش ولا الحارس قال وجودها في مكانها في السوق الذي تباع به عادة يعتبر حرص اه تحفظ الاموال في مثله ولا يعتبر التاجر مفرط اذا وضعها فان سرقت قطع السارق متى بلغ قيمة المسروق النصاب؟ نعم تحب الحطب والخشب الحظائر. الحظائر هي الاماكن التي تعد لبهيمة الانعام سورة الحنابلة مع وظع الخشب في الحظائر ان يكون الخشب مربوط بعظه الى بعظ. فاذا ربط المالك الخشب بعضه لبعض ووضعه في حظيرة فهذا يعتبر حرص. فان القى الحطب في الحظيرة بلا رد بعظه الى بعظ فليس بحرث لانه مع الرب يصعب على السارق اخراجه. وبلا رب يسهل على السارق اخراجه. هكذا قرر المؤلف وكانهم كانوا يضعون كان نعم كانوا يضعون الخشب في احواش البهائم. واما الان فان الحطب لا توضع في احواش البهائم وانما لها اماكن خاصة. وهذا يعود بنا قضية العرف. ثم قال رحمه الله تعالى وحر المواشي الصيام. الصيام هي حظائر الغنم معنى هذا ان وضع البهائم في الحظائر المعتادة يعتبر حرث. واذا لا يشترط في المزارع لكي نقطع السارق ان يكون على المزرعة جدار مبني وان يكون لها باب مغلق. انما اذا وظعنا الاغنام في حظائر معتادة فان السرقة منها تعتبر سرقة يقطع بمثلها. نعم لغة المرأة بالراعي ونظره اليها غالبا. البهائم اذا خرجت من الحظائر لترعى يحصل بامرين ان يوجد الراعي وان يكون الراعي غالبا وليس دائما ينظر اليها. فاذا عرف عن الراعي له مال وانه نصف الوقت ينظر اليها ونصفه لا ينظر اليها فان السارق منها لا يقطع لان السارق منها لا يقطع واذا عرف ان الراحة ينظر اليها غالبا ويحرص على وحمايتها مع وجوده في الوقت كله فان هذا يعتبر حر ويقطع السارق بسرقة اه وكما قلت مرارا ان هذا يرجع الى آآ العرف واليوم مثلا من بعد الشباب اخذ سرقة الاغنام لبيعها والانتفاع بثمنها. آآ هل يشترط انا نقول لصاحب المزرعة اغلق بابك واحكم جدارك ولا تكتفي بوضع مثل هذه الاغنام في في الحظائر او لا يقال مثل هذا. من وجهة نظري انه في وقتنا هذا ينقسم تنقسم الاغنام الى قسمين. القسم الاول الاغنام الاغنام المرتفعة في الثمن. يعني يوجد من الاغنام ما تبلغ قيمته خمس مئة الف ست مئة الف في الواحدة اه بغض النظر عن مشروعية مثل هذه الاسعار نحن نتحدث عن السرقة ولسنا نتحدث عن البيع والشراء باسعار مرتفعة مثل هذه الاغنام ومثل هذه الابل المرتفعة اه في الحقيقة حرزها لا يكون بوضع في حظيرة فقط بل يجب ان يحترق المالك وان يضعها في اه خلف جدار مغلق وبباب مغلق لارتفاع ثمنها. لانها اصبحت الان بمعنى ايش ها؟ بمعنى الاثمان التي لا يشترطون ان تكون خلف الابواب المغلقة. الان اصبحت بمعناها بل ان اه اه اكثر اكثر من آآ احيانا قيمتها اكثر من آآ ما يمكن ان يخزن في البيت من الاثمان والاموال. اما سائر الاغنام التي تباع في الاسواق واعتاد الناس على وضعها في الحظائر سواء القظائر الخاصة او الحظائر العامة التي توجد في المبيعة العامة هذه ويقطع بها ثم انتقل الى الرابع من الشروق. وان تنتهي الشبهة. الشبهة مرت معنا كثيرا والشبهة عبارة عن نقص في الجناية يوجد منع اقامة الحج وهذا النقص قد يكون له اسباب كبيرة. والشبهة اه تدرأ الحدود واخذنا الخلاف في في على قولين وانهم استدلوا باثار الصحابة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الحدود بالشبهات وان القول الثاني ان الحج لا يدرى بالشبهة لان النصوص الامرة في اقامة الحدود عامة. وان الراجح بلا اشكال ان شاء الله الدرع بالشبهات حسب نظر القاضي لورود ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من مال ابيه لا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. اذا سرق الابن من مال ابيه فانه لا يقطع. التعليم من هذا ان النفقة على الاب للابن. ولهذا اذا سرق فقد سرق من مال له فيه حق. فصارت هذه الشبهة تمنع والقول الثاني انه اذا سرق تقطع واصحاب هذا القول استدلوا بالعمومات استدلوا بالعمومات. على المذهب على المذهب اذا قتل الابن الاب يقتل. لكن ان سرقه لا يقطع ان قتل الابن الاب قتل لكنه سرقه لم يقطع تفرقوا بين القصاص والسرقة. وهو في الحقيقة تفريق وجيه وهو الراجح القول الثاني فيه ضعف لان فرحت الابن من مال ابيه فيها شبهة كبيرة. نعم. ولا من مال ابن دين السرقة من مال الابن لا توجب القطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابي والشبهة فيها واضحة وهي اقوى بكثير من المسألة السابقة. فاذا سرقت فانه لا يقطع. لكونه سرق مالا جعل له في شارع حظا وحظا. تدعو فيه قول ثاني انه يرفع و الغريب وهذا القول الثاني اختاره من؟ اشارنا الى هذا اختاره ابن منذر من الذين يرون الحدود بالشبهات ودرءها بها. لكن في مثل هذه المسألة الواضحة وهي اخذ الاب من مال الابن يرى وهو عجيب كيف نقطع الاب وهو له ان يتملك من ماله ابتداء فربما قال الاب لن اسرق وانما نويت تملك قبل ان اخذ اليس كذلك؟ فقط الاب في الحقيقة فيه بعد آآ ولولا ان يكون منذر من المحققين آآ في اختياراتهن قلنا انه هذا قول يعني اه اه منكر او ضعيف جدا لانه يخالف قواعد الشرع. نعم والاب والام في هذا زوال. والاب والام في هذا سواء يريد المال ان يبين ان الام لا تنقص عن الاب في هذا الباب. والسبب في هذا ان حق الام على الابن اكبر من حقها من حق الاب على الابن فلا اقل من ان تساويه في درء بالشبهة وهذا صحيح وهذا صحيح. الام في هذا الباب كالاب ولا ينبغي ان يختلف في هذه المسألة كما في مسألة هل لها ان تتملك من مال ابنها او لا؟ لان في هذه المسألة بر الام يقتضي الا تقطع هذا الابن الذي آآ يعني يضيق على امه الى ان تسرق هو يحتاج من آآ يعاقبه لان الام لم تسرق الا بعد ان ضيق عليها الاذن. نعم ويقطع الاخ وكل طريق. يعني ان سائر الاقارب بما فيهم الاخ لا يساوي الاب ولا يساوي الام. لان هذه القرابة قرابة لا تمنع الشهادة فلا تقاس على قرابة الاب. هذا دليل بالدليل الثاني للعمومات والقول الثاني انه لا يقطع. القول الثاني انه لا يقطع. لان نفقة الاقارب قد تجب. على محروق منه وهذه شبهة شبهة تؤدي الى درء الحدود. والراجح القول او القول الاول لان هذه الشبهة في الحقيقة ضعيفة شبهة ضعيفة. نعم. ولا اللهم ارزق احدا من الزوجين بصدقته من مال اخر. لا يقطع احد زوجيه بسرقته من مال اخر الى هذه ذهب الحنابلة واستدل بدليلين منه. الدليل الاول انه جرى في العادة ان كلا من الزوجين تبسط بمال الاخر وهذه العادة تؤدي الى شبهة تمنع اقامة الحج. الدليل الثاني ان عبدا سرق وما لا زوجة سيده. فرفعه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يقم عليه الحد. واذا كان عمر لم يكن من حد على عبد الزوج فكيف بالزوج؟ اذا كان لم يقم الحد على عبد الزوج فكيف في الزوج والقول الثاني اقامة الحدود بين الزوجين يعني في السرقة. وهؤلاء بالعمومات والقول الثالث اقامة الحد على الزوج دون الزوجة لان للزوج حق في مال الزوج وليس للزوج حق في مال الزوجة والقول الثالث فيه قوة. فيه قوة لانه في الحقيقة اذا اخذ الزوج من مال زوجته فلا شبهة. ويليه في القوة المذهب. نعم ولو كان مفرجا عنه. ولو كان مفرجا عنه. اما اذا لم يكن محرزا عنه فلا قطع بالاجماع سواء كان زوج وزوجة او غيرهما. وانما ذكر المؤلف هذا القيد لعله لوجود الزوج زوجة في بيت واحد دائما مما يتعذر معه وجود المال في ايش؟ في الفتح. وان لنا ان نقول لماذا لم يقل ولو كان محرزا عام الام ولو كان معرضا عن الاب ولو كان محرزا عن الاخ. يعني المسائل هذه من باب واحد. خص الزوجين ولو كان محرجا عنه لعله لهذا السبب نعم. طيب الاولى اذا سرق عبد من ما اذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع بالاجماع. وهو مروي عن عمر ابن مسعود ولما اقول لم يقطع بالجماع يعني لجماع المحكي والقول الثاني انه يقطع. وهو مذهب الظاهرية. وهذا القول نوع من الشذوذ. هذا القول نوع من الشذوذ وتمسك بالعمومات مع وجود الاثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع العلماء آآ على عدم القول بالقتل. ولهذا هو نوع من الشدود. ثم قال او سيد من مال من كتبه. اذا سرق السيد من مال المكاتب فلا خطأ لامرين. الاول ان المكاتب عقد ما بقي عليه درهم. الثاني ان السيد يتمكن من عزيزي العبد واذا عجزه وابطل العقد الذي بينه وبينه صار المال الذي اكتسب العبد للسيد. ولهذا لا قطع بينهما نعم. اقر المسلم من بيت المال. اذا سبق الحر المسلم من بيت المال فلا قطع. لانني كل مسلم حرقا في بيت الله. فاذا سرق فقد سرق من مال له فيه حق وهذا شبهة من كلام المؤلف ان العبد لو سرق فانه يدفع. لان العبد ليس له حق في بيت الله وانما حظه على السيد يعني من جهة النفقة. والقول الثاني ان العبد لسيد مسلم لا يقطع. لان لسيده حق في بيت المال وستأتينا قاعدة ان من سرق من مال من لو سرق منه من ما لي من يملك منه مالا من لو سرق منه لم يقطع لم يقطع فمساكن قاعدة في اخر هذا البحث. والعبد لو سرق من مال السيد لن يقطع. فاذا سرق من مال لسيده فيه حق ايضا لن يقطع. وهذا صحيح. ولا معنى للتفريق بين العبد والحر. يعني لكل منهم حق آآ في هذا حق مباشر وهذا حق آآ من طريق سيده. نعم. او من غنيمة له الضمة اذا سرق الانسان سواء اشترك في المعركة او لم يشترك من الغنيمة قبل التخفيف فلا طاعة والخمس هو المال الذي يكون لله ولرسوله يعني ببيت المال من مجموع الغنيمة. فاذا سرق من قبل ان تقنص فقد سرق من مال له فيه حق باعتبار ان له حق. فلا يهمه وفي الحقيقة الشبهة اه درء الحدود بالشبهات الشبهات احيانا تكون قوية واحيانا تكون ايش؟ ضعيفة. يعني مثل هذه الشبهة فيها ضعف. لان له حق في بعض مال الغنيمة الذي سيكون لبيت المال وسيسرق من بيت المال على جميع المسلمين يعني طالت السلسلة. طالت السلسلة يعني فيها ضعف الشبهة وهذي فيها ضعف كما ان فيها اه افتيات على المجاهدين الذين جاهدوا تحت راية الامام. لان السارق وما اصطفى من الغنيمة ايش؟ ها احسن ما في الغنيمة. وتقدم معنا مرارا انه يوجد في الاعيان التي لها قيم شرعية ما يكون ما ما يكون له نفس القيمة يعني الثمن وان كان بعضها خير من بعض اليس كذلك هذا قد يسبق مثلا شيخ له قيمة ولهذا نقول الاقرأ في القطع في مثل هذا. او فقير او فقيه من غلة وقف على الفقراء اذا سبق الفقير من غلة جاءت من وقف موقوف على الفقراء وهو فقير فلا قبر. لانه يستحق بالوصف من هذه الغلة وهذا الاستحقاق هو الشبهة التي قرأ بها عنه او شخص من المال او شخص من مال فيه شركة له يعني اذا سرق احد الشركاء من مال الشركة فلا قطع. اذا سرق احد الشركاء من مال الشركة فلا خاصة وان كان الملك فيه على سبيل الشيوع. او بعبارة ادب ان كان الملك فيه على سبيل الشيوع جاهلا حقا في هذا المال فلا قطع. نعم. او لاحد منا الا يقطع بسرقة منه من يقطع اذا سلف من مال لاحد مما لا يقطع من السرقة منه حق فيه لن يقطع. فاذا شرف من مال ابوه شريك فيه لم يقطع. لان السرقة من مال الاب لا توجب الارض. وان سرق من مال لسيده فيه شركة لم يقطع وهكذا وهي قاعدة عند المؤلف او لاحد منا لا يقطع بالسرقة منه يعني او سرقة من مال مشترك لاحد لا يطلع بالسرقة. نعم وبهذا انتهى الشرط آآ الرابع وتلاحظ ان اطار الشيخ في الشرق الرابع اه في الشبهات وانواعها وتفصيلها لانه ليس لها ضابط معين اراد ان يبين المسألة بكثرة الامثلة. اتخذ الى الشرح الخامس ولا يقطع الا بشهادة عدلين. قوله ولا نقطع في دليل على ان السرقة لا تثبت الا باحد امرين. الشهادة او الاقرار. ولا يوجد سبيل ثالث لاثبات ان فلانا سرق هذه العين. تبين من كلام المؤلف ان وجود العين المسروقة في بيت شخص من الاشخاص لا يعنيه انه السارق. ولا يقام عليه حد بهذا السبب. مهما كانت الملابسات مهما كانت الملابسات احتمل يحتمل ان يوضع فيه هذه العين ليتهم ويحتمل ان تسقط من صاحبها. ويوجد احتمالات كثيرة فلا يكون سارقا فلا يقطع. يقول الشيخ الا بشهادة عدلين. اي انه لا يمكن ان يقيم الحد بشهادة اه الا بشهادة عدلين فلا يقام بشهادة امرأتين ولا بشهادة رجل وامرأة ويشترط في هذين الرجلين ما يشترط في اه باب الزنا ان يكون مسلم حر عادل آآ والا لم تقبل شهادته. نعم. او اقرار مرتين يشترط في الاقرار ان يكون مرتين. يستدل حنا به على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اعترف عنده رجل بسرقة عاد عليه مرتين فدل هذا على الصراط تكرار في اثبات حد السرقة. وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والقول الثاني انه لا يشترط ان يعترف مرتين بل اذا اعترف مرة واحدة كفى واقيم عليه الحد. وهذا هو القول الراجح لعدم وجود اي دليل يدل على انه ينبغي تكرار الاعتراف. نعم. ولا هذا هو الشرط الثاني في الاقراء وهو ان يستمر على اقراره الى ان يقطع فان رجع في اي مرحلة من المراحل قبل ان يتم القطع فان الحد يدرأ بذلك. تقدمت معنا هذه المسألة في هنا وقلنا ان الاقرار يقبل الرجوع عنه. آآ لدليلين قوله الاول قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود آآ بالشبهات. والثاني القياس على الزنا عند من يرون ان ماعز امر النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله رجوعه. والقول الثاني ان الاقرار لا يمكن الرجوع فيه ولا يقبل من صاحبه الرجوع. لانه ليس في الادلة ما يدل على قبوله بوضوح من ممن اعترف ولان هذا قد يؤدي الى تعطيل حدود لانه كلما اعترف انسان لقن الرجوع ثم ولا يقام حج. والمسألة فيها احتمال كبير والقول الذي عليه الجمهور كما قلت لكم في الزنا او قول وهو انه الرجوع عن الاقرار يعتبر به ويدرأ به الحج. وذلك لوجود عدد كبير آآ من الاثار عن وعثمان وبعضهم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المرفوع قد لا يصح. لكن الاثار كثيرة جدا ولم يتمكن من الوقوف على لكنها اه كثيرة بشكل ملفت للانتباه وهو انهم رأوا رضي الله عنهم وارضاهم ان الحج يدرأ بالشبهاء. واحيانا تكون بشبهة بسيطة جدا. وروي عن بعضهم تلقين الرجوع عن الاقراء. لكن آآ كما قلت لم على صحة هذه فروي عن علي انه اوتي بسارق فقال له اشركت؟ قل لا. وروي عن عثمان كذلك انه جيء بجانب فقال ازاني قل لا. فمثل هذه الاثار اه في الحقيقة لا ادري هل تثبت ولا لا. لكن المطلع على مجموع الاثار يقوم عنده ذنب قوي ان هذا موجود بين الصحابة وهو درء الحدود الشبهات. ولو قيل انه يقتل باختلاف المجرم او اه من اتى فاحيانا ينبغي ان يقبل منه احيانا الا يقبل فكان ايضا هذا له وجه. وان يطالب المسلمين منه بماله. الشرط الثاني في اقامة الحج ان يطالب المسروق من اهتمامه بان ياتي الى القاضي ويطلب استرداد المال. فان اعترف السارق او شهد عليه شاهدا ولم يطلب المسروق منه ما له فلا يقام الحج. فلا يقام الحج لان الحج اقيم بحق الله ومراعاة للنسوق منه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قتل آآ قطع رجلا بطلب المسروق منه القول الثاني انه لا يشترط ان يطالب بماله بل اذا ثبت بالادلة الشرعية انه صرف اقيم عليه الحد. والى هذا ذهب عدد من المحققين منهم ابن المنذر منهم شيخ الاسلام وغيرهم رحمهم الله انه لا يشترط ان يطالب المسروخ منه بل متى ثبت السرقة اقيم الحج وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح. نعم واذا وجد القبر يدعي طيب اذا استوفت الجناية الشروط السابقة. فان السارق تقطع يده اليمنى من مغسل الكف. ولا خلاف في هذا وهو انه يبدأ باليمنى وتقطع من مفصل الكهف. فقد اتفقوا على البداية باليمنى ثم اذا سرق مرة اخرى وهذا لم يذكره المؤلف ولعله تركه لندرته والا وعموما ثم اذا سرق مرة اخرى فانها تقطع رجله اليسرى هذا عن الصحابة وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى وهذا الحديث لا يسلم اسناد من اسنيده من ضعف لانه مجموع طرق فيما يبدو لي ويصل الى الحسن ويصل الى ان يكون حسنا القول الثاني انه اذا قطعت يده اليمنى ثم سرق مرة اخرى تقطع يده اليسرى. في قوله تعالى والديهما وهذا القول ضعيف جدا هذا القول ضعيف جدا اولا مخالف للاثار وثانيا مخالف للحديث الذي يمكن تحسينه يرحمك الله. وثالثا لا ينسجم مع طبيعة الشرع. لانه يقيم الحدود بما لا يخل الاساسية والانسان اذا قطعت منه اليدين آآ اصبح عاجز عن اداء مهامه. مسألة اذا سرقت ثالثة عند الحنابلة لا يقطع منه شيء وانما يحبس حتى يتوب. والقول الثاني ودليل الحنابلة روي عن علي انه اوتي بالثالثة يعني بسارع سبق مرة في المرة الثالثة فحبسه ولم يقطع منه شيئا القول الثاني وهو مذهب الجمهور انه اذا قطعت في المرة الثانية الرجل اليسرى تقطع في الثالثة اليد اشرح وبالرابعة اليد اليمنى. ها؟ الرجل اليمنى. في المرة الاولى اليد اليمنى الثانية اليد الرجل اليسرى الثالثة اليد اليسرى الرابعة الرجل اليمنى واستدل الجمهور على ان هذا صح عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. واستدلوا ايضا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه على هذا التوالي. وهذا الحديث ايضا يمكن تحصينه. هذا الحديث يمكن تحصينه ان شاء الله مذهب الجمهور. وهو الذي كان على نفسه بتكرار السرقة. ثم اذا قطعت والاربع في الغالب لن يسرق ولا لا؟ لانه ما ما يستطيع يسرق انتهى يعني اه الجوارح فانشرح قتل. فان سرقوا قتلان تبين ان هذا فاسد الطبع لا يمكن كف شره الا بالقهر ويقتل تعبيرا في المرة الخامسة يقول رحمه الله وقسمت ظهرت عبارة المؤلف ان الحسم واجب والحسم هو ان تغمس اليد في الزيت الحار لتمتلئ العروق من الزيت فينحبس الدم. والقول الثاني ان الحسن سنة وليس بواقع. وربما كانت هذه الطريقة في السابق اما اليوم فالطبيب يتمكن من ايقاف الدم في غير الحسد. ولا ادري اليوم كيف يعني هل في في الساحة بعد القطع يقفون الدم الطبيب او آآ ما عندي علم بهذا اما في القديم فكانوا يحضرون الزيت المغلي في ساحة اقامة الحج ثم مجرد ما يقطع تغمس يده في هذا الزيت الحار. وفي الحقيقة غمس اليد ربما يكون اصعب من القطع لان القطع يكون بلحظة واذا كان السيف حاج سحبت اليد بقوة وبين المفصل بشكل واضح سيكون القطع سهل اه بخلاف الغمس في اليد في الزيت الحار. لانه اذا غمسها في الزيت الحار ينبغي ان ينتظر قليلا الى ان يعمل الزيت عمله. يعني ما يغمسها واخرجها بسرعة وفي الم آآ يعني واضح في الحقيقة. المهم انه غمس اليد في الزيت اذا لم تمكنوا من ايقاف الدم الا به. فقول الحنابلة انه واجب صحيح. لان به تنحفظ النفس. واذا تمكنوا من ايقاف الدم بغيره وسنة وعليهم الوقح في الدم بطريقة اخرى. نعم كما كان مبترا او غيرهما يقول مؤلفهم نعم. لا يجوز اعادة اليد التي يقيم عليها الحد المناقضة لفص الشاعر كان الشارع يريد ان يبقى بلا يد. ثم اذا كان كل من قطع اعيدت يده صار الحج لا قيمة له. فلا يجوز اعادته يقول الشيخ ومن سرق شيئا من غير حفظ ثمرا كان او كثرا او غيرهما ابعدت عليه قيمة ولا ذكر. الكفر هو النخل. المؤلف يريد ان يبين امرين. الامر الاول ان ان السرقة من غير الحرز لا يوجب القطع يتقدم معنا اه شرط مستقل. المسألة الثانية التي يريد المؤلف ان يبينها ان من سرق ثمرا او نحو الثمر فانه تضاعف عليه القيمة. فيدفع القيمة ومثلها. يدفع القيمة ومثلها والحنابلة ذهبوا الى انه آآ تضاعف القيمة في نوعين من المال فقط. الثمر كن ماشية. فقط وتدل على هذا بان الثمر فيه الحديث المتقدم من اخذ ثمرا من حائط. آآ اه فان اكل منه بطيء فلا حرج عليهم وان اخذ منه فعليه القيمة مضاعفة. واستدلوا على الماشية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شاة من غير مراحها فعليه القيمة ومثلها فقال الحنابلة جاء النص في هذين النوعين فمن سرق شيئا من هذين النوعين من غير حرزه فعقوبته ان تضاعف عليه القيمة وان سرق من غيره فلا يعاقب بمثل هذا وانما يعذر بامر اخر. والقول الثاني ان من اخذ اي مالا من غير حلز فانه يعاقب بمثل هذا. وان هذا الحكم لا يختص بالثمر والماشية بل هي قاعدة عند هؤلاء ان من سرق من غير حرز يعاقب بمثل هذا. فانه يعاقب بمثل هذا. وهذا القول الثاني احسن اقوى وهو ان هذا الحكم عام لا يختص بالثمر ولا بالماشية. وبهذا يكون انتهى معنا ذاك السرقة ننتقل الى باب خطأ قطاع