وهم الذين يعلمون للناس بالسلاح نعم احسنت قطاع الطريق في الاصطلاح هم من يقصدون على المارة لسرقة المال بالقهر والغلبة. من يخرجون عن الماضة بسرقة المال بالقهر والغلبة. هؤلاء هم قطاع الطريق فيهم قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من فهذه الاية نص في عقوبة قاطع الرحم. قال ابن عباس معيلقا على الاية نزلت في المسلمين نزلت في المسلمين. فهذه الاية اصل في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح الى اخره. يشترط لمن خرج على الناس ليعتبر من المفسدين ومن قطاع الطرق ان يتحقق فيه ثلاثة شروط. ان يتحقق فيه ثلاثة شروط. ذكرها المؤلف بقوله الذين يعرضون للناس هذا الشرط الاول ان يخرجوا بالسلاح. واشتراط خروجهم في السلاح محل اجماع من حيث الاصل. يعني في الجملة واشتراك خروجهم بالسلاح محل اجماع من حيث الجملة. لكن اختلفوا فيما لو خرجوا بالعصي والحجارة ونحوها. فهل يعتبر هذا خروج وقطع لطريق او لا؟ على قولين. القول الاول انه يعتبر خروج لان العصا اداة للقتل والقطع وهي من جملة السلاح. والقول الثاني انهم اذا خرجوا بمجرد العصي والحجارة فانهم ليسوا قطاع بريء. لان السلاح عند الاطلاق يطلق على السيف ونحوه من المحددات التي تقطع. ورجح قول او خرجوا واخافوا ما في لو بغير سلاح حاج فانهم من كفار خير. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحراء او البنيان هذا الصف الثاني ان في الصحراء او البنيان. ان يخرجوا في الصحراء او البنيان. اما اذا خرجوا في الصحراء فهو موضع اجماع. يعتبرونهم قطاع الطرق واما اذا خرجوا في البنيان فالمذهب كما ترى انهم قطاع طريق. لان في البنيان اعظم. لان المدن اعتد فيها الامن والاطمئنان وقطع الطريق فيها مما يوجب الفوضى ولهذا قطع الطريق في المدينة اعظم وحشية وجرما من قطعه في البلد. اي من قطعه في الصحراء. لان الانسان اذا قطع في الصحراء يرجو ان يرجع الى مكان امن اما اذا كانت مدينته فيها قطاع طرق وصار لا يأمن ولا في بيته. والطول الثاني انه ولا يعتبرون قطاع طريق داخل بنيان لسهولة الغوص وقربه. والراجح المنهج والراجح المذهب بل انه اعظم قطاع الطرق داخل البلاد اعظم منهم خارج البلاد. ثم قال رحمه الله فيغسلونه المال لا سرقة. يشترط ان يأخذوا المال على طريق المجاهرة والغلبة والغص. لا عن طريق الخفية فان اخذوه سرقة فليسوا بقطاع فريق. يعني اذا هربوا للمارة وسرقوا منهم خفية مالهم فلسوا انما يشترط ان يأخذوه بالغلبة والقوة. نعم. ثم بدأ المؤلف العقوبة نعم طيب المؤلف سيذكر العقوبات فيمن قتل وشرح وفي من قتل ولم يسرق وفي من سرق ولم يقتل وفي من آآ روع ولم يسرق ولم يقتل. هؤلاء اثناء التعطر. نريد ان نضع قاعدة لهذه العقوبات. الجمهور اه اولا قبل انه بين الجمهور هذه العقوبات كلها مبنية على الاية. مبنية على الاية وجاءت تفسير عن ابن عباس يتوافق مع ما ذكره المؤلف تماما بالتفصيل احيانا بالالفاظ. لكن هذا الاثر عن ابن عباس فيه ضعف المهم ان العقوبات مأخوذة من الاية. لكن اختلف العلماء. فذهب الجمهور الى ان او في الاية للتنويه لا للتخيير. يعني ان كل نوع من العقوبات بنوع من المعاصي واستدل الجمهور على هذا بان او لو كانت للتخيير لجاز ان يقوم الامام بالنفي لمن قتله وسرق وروع. وهذا لا يقول به عالم بالاجماع حتى اصحاب القول الثاني القول الثاني للمالكية ان او للتخيير فالامام مخير في العقوبات كيفما يرى ان رأى ان يقتل ويصلب او يصلب ثم يقتل او يجمع معهما القطع او يترك الجميع ويذهب الى النفي فهو مخير. الا ان اصحاب هذا القول ايضا لم يطردوا قولهم ولا يرون التخيير في كل الصور. فمثلا اذا قتل وصلب فانهم لا يرون التخيير. ليس له ان لا يرون التخيير بين القتل والصلب وبين النفي اما بالقتل او بايش؟ او بالسلب او تقطيعه من خلاف. اذا لن يفترض اصحاب القول الثاني وهم المالكية مع اه مذهبهم لانه لا يمكن الاضطراب مع هذا المذهب. ولهذا نقول الراجح المذهب الاول ان نوفي بالتنويع وليست للتخيير. نبدأ في التنمية يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمن فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم اذا قتل مكافئا او غير مكافئ فانه يقتل فلا تشترط المكافأة في هذا الباب والسبب في هذا ان اقامة حد الحرابة هو من اقامة الحد لا من باب القصاص. والحدود لا ينظر فيها للمكافحة لا ينظر فيها هذه المكافأة. طيب اذا نقول اذا آآ قتل فانه آآ يقتل مهما كان مكافئا او غير مكافئ. قال الشيخ ثم صلب حتى يجتهد. اذا اخذ المال وقتل فانه يقتل اولا. ثم يسلب ولا يقطع. يعني لا قطع. وصدر الحنابلة باثر ابن عباس فانه جاء عنه التصريح بانه لا قطع في هذه السورة. والقول الثاني انه يصلب يعني حيا ثم يقتل. واستدل اصحاب هذا القول بان الصلب نوع من العقوبة والعقوبة لا تؤثر في الميت. استدلوا بان الصوم نوع من العقوبة والميت لا يعاقب لانه لا يشعر. بناء على هذا ثم يقتل يشرب مدة ثم يقتل. في الحقيقة ليس في النصوص ما يبين. هل هو يقتل ثم يسلب او يسلب ثم يقتل يعني والاثار عن ابن عباس فيها ضعف. ولهذا الراجح ان هذا يرجع فيه برأي الامام. ان رأى ان يصلبه ثم يقتل بعد ذلك وان رأى ان يقتله ثم يصله بعد ذلك. وهو مخير في كيفية القتل. هل يقتله آآ بالقطع ثم بالصلب او يقتلها بغير ذلك هو مخير حسب ما يردع اهل الشر. وايهم اشد الصلب قبل القتل او القتل قبل الصلب؟ ها لا شك انه اذا صلبه حيا ففي هذا ردع عظيم لاصحاب المعاصي والذين يعتدون على الناس. نعم. ثم قال رحمه الله حتى يشتهر بين المؤلف في هذا القيد انه لا يوجد مدة معينة للصلح يسلبه يوم يومين ثلاثة شهر وانما ان يجتهد اذا اشتهر فانه يوضع من آآ اداة الصلب آآ يدفن. نعم. وان قتل ولم اذا قتل ولم يأخذ بالمال فهو يقتل ولا يسلب. والدليل على هذا الدليل على هذا ان جريمته اقل من الجريمة الاولى. فتجد فيجب ان تكون عقوبته اقل من العقوبة الاولى. وقول الشيخ قتل حتما يعني انه لا يخير المجني عليه وليس للامام ان يعفو عنه. بل لابد من القتل. لانه حد لا بد من تنفيذه نعم اذا جنحوا قطاع الطريق جناية توجد القود في الطرف في الطرف فيجب ان يقتص منهم في الطرف وان كانوا سيقتلون. وان كانوا سيقتلون يقول مالك رحمه الله تحكم الصفاء. يعني وليس للمجني عليه ان يختار العقل والقول الثاني انه لا يتحكم بل للمجني عليه ان يعقل لان الاية جاءت في القتل والصلب والتقطيع من خلاف تذكر القصاص في الاطراف فهذا يرجع فيه للاصل والاصل انه يجوز ان يعفو المجني عليه. والقول الثالث ان قطاع الطرق ان استوجبت جنايتهم القتل لن يستوفى منهم في وان لم تستوجب القتل فانه يستوفى منهم في الاطراف ولا خيار للمجني عليه. ولا خيار للمجني عليه. وهذا القول الثالث هو الراجح ان شاء الله. فان كان سيقتل فانه لا يستوفى منه في الارض وان كان لن يقتل فانه يستوفى منه في الطرف وليس للمثني عليه خيار. نعم اللهم بارك يقول المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة وان اخذ كل واحد من من المال قدر ما يقطع باخذه السارق الى اخره قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. اذا سرقوا ولم يقتلوا فانهم اه يقطعون من خلاف. ومعنى التقطيع من خلاف هو هذا ان ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع. انه اذا سرق يعني ولم يقتل فان تقطيعه من خلاف يكون بهذه الطريقة. ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ولكن المؤلف رحمه الله يقول واذا كل واحد من المال قدر ما يقطع به السارق باخذ السارق. فعبارة المؤلف تدل على انه يشترط ان يكون كل واحد يأخذ النفاق. يأخذ النصاب. وهذا هو القول الاول في المسألة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في اقل من ربع دينار وهذا يتناول المحارب وغيره. والقول الثاني انه لا يشترط. ان يأخذ كل واحد منهم نصابا. بل اذا اشتركوا في نصاب قطعوا. وسدل اصحابه هذا القول بان القطع هنا ليس لانهم شرفوا وانما لانهم حاربوا. وقطعوا الطريق واخافوا الناس. فهذا الحد شيء وحب السرقة شيء اخر ولهذا لا يشترط اه لا يشترط ان يأخذ كل واحد منهم النشاط هذا القول الثاني هو الراجح ان شاء الله. وهو اختيار ابن منذر وغيره من المحققين. انه لا يشترط في كل واحد ان يأخذ نصابا. والمؤلف في هذه المسألة قال المذهب والسبب ان خالف المذهب انه تابع الاصل فابن قدامة ايضا يشترط في الاصل آآ هذا الشرط نفسه المؤلف تابعه واختصر كتابه وخالف في ذلك المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى في مقام واحد لان قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يكون في مقام واحد ولا ينتظر البرء. لا ينتظر البرء وانما يقطع تقطع اليد في الرجل في مجلس واحد. ثم قال وخشمتا ثم قل لي يعني بدون صلب. لان حده فقط تقطع اه يده ورجله من خلاف. نعم. فان الحسين نفسا ولا مالاه السرقة اذا لم يقتلوا ولم يسرقوا فانه لا قتل ولا صلب ولا قطع وانما نفي. فينفونا من البلاد. ينفون من البلاد وهذا موجود في اثر ابن عباس. والمؤلف رحمه الله فسر النفي بقوله بان يشردوا فلا يشرفون يأوون الى بلد. التشريد بالنسبة لقطاع الطرق يحصل بهذا. بان يشردوا من الاراضي فلا يدخلون ولا يستقرون في بلد واستدلوا على هذا بقوله تعالى او ينفوا من الارض فكلمة من الارض تشمل جميع الارض فمعنى الاية انهم لا يبقون في ارض من الاراضي وليس المقصود اخراجهم خارج آآ آآ الكرة الارضية لان هذا لا وانما مقصودها من الاراضي المسكونة ان المقصود من الاراضي المسكونة فلا يبقون في ارض مسكونة. والقول الثاني انهم ينصون الى ارض بعيدة ويحبسون داخل الارض. لانهم اذا نفوا الى غير بلد معين فربما صار هذا سببا في قطعهم الطريق. تنفيهم من كل مدينة فيبقون في الصحراء فيمتهنون قطع الطريق والقول الثالث انهم ينفون كما ينفزان تماما. يخرج الى بلد قفر لمدة سنة من حيث النظر القول الثاني هو احسن الاقوال واكفها للشر ويؤخذون من بلدهم ويحبسون في البلد الاخر. ويحبسون في البلد الاخر. هذا في الحقيقة من حيث السياسة الشرعية يكف قطاع الطرق تماما نعم. ومن تاب منهم فلا يقدر عليه سقط عنه ما كان لله وقطعه يصلي وقتله اذا تاب سقط عنه الحد جميعه المتعلق بحق الله. لقوله تعالى للذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فتحتم القتل والصلب والتقطيع يسقط عنهم لانهم تابوا. وهذا بحقوق الله ولهذا قال واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفى له عنها. حقوق الادميين لا عفوا فيها وعلل هذه الحنابلة بان الحقوق بين الادميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة. فاذا سرقوا مالا او قطعوا فانه يرجع الى صاحب الجناية فان عفا عنهم فذاك والا اخذوا بجنايته ولو بلغت القتل. ولو بلغت القتل انما يسقط عنهم تحكم القتل والصلب يسقط عنهم تحكم القتل والصلب. آآ بهذا تكون انتهت التقسيمات الحنابلة للذين يحاربون الله ورسوله وانتقل المؤلف الى موضوع اخر وهو ما يتعلق بالصيال وسيكون والدرس القادم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدأ المؤلف الكلام عن احكام الصيام. فقال ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة الصيام في لغة العرب الاقدام بقوة واما في الصلاة فهو الاستطالة على الغير بغير حق وعرف عرفنا بذلك تعرف الصيام بلغة والصيام محرم لانه من اذية المسلم ومن الاعتداء عليه وهو محرم بادلة الشرع العامة يقول المؤنس رحمه الله من صام على نفسه او حرمته او ماله هذه ثلاثة اصناف هي التي يقال النفس او المال او العرض وسيغير المؤلف لاحقا حكم دفع الصائم في كل من هذه الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به قوله فله الدفع عبارة تدل على ان الذكر جائز لكن المؤلف لا يريد هذا فانه سيبين ما حكم الدفع بعبارة خاصة بهذه المسألة لكنه يريد ان يبين انه من حيث الاصل له ان يدفع الصائم واشترط المؤلف في ذبح الصائم ان يبدأ بالاخص بالاخص فلا يجوز له ان يدفعه بشيء مع قدرات على ان ينفعه باخف منه والدليل على هذا ان دفع الصائل انما جاز غرورة والظرورات تقدر بقدرها. فلا يجوز له ان عما يحصل به دفع الضرورة. والدليل الثاني ان الاصل في اموال وانفس المسلم الحرمة والعصمة وانما جازت بكونه قائلا فلا يستباح منها الا ما يدفع صيامه. واستثنى الفقهاء من هذا عام وهو انه لا بد ان يبدأ بالقرآن الصورة الاولى اذا ظن انه لن يندفع الا بالقهر فله ان يبدأ به فاذا غلب على ظنه ان هذا الصائل لن يندفع بالاخف فالاخف بل لن يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. الصورة الثانية ان يخشى المعتدى عليه ان يبادر الصائل بقتله فله ايضا ان يبادر هو بقتل الصائم والذي يظهر لي ان هذه الاستثناءات لا نحتاج اليها وان كان جملة الفقهاء ذكروها والسبب في ذلك انه عند التأمل في الامور التي استثناها الفقهاء ستجد السلام ستجد انه ينطبق عليها انه لا يمكن دفعه بالاخف في الاخف فاذا ينطبق عليها الشرط ولسنا بحاجة الى استثنائها لكن الفقهاء رحمهم الله لما رأوها خارجة عن صورة الدفن بالاسفل في الاسفل جعلوها مستثناة والا هي عند التأمل لا تستثنى فمثلا الذي يخشى ان يبادر الصائم بقتله هل يستطيع ان يدفع بالاخف الاخاه؟ لو دفع بالاخف فالاخف ذهبت نفسه فاذا هو لا يستطيع في الواقع وهكذا جميع التي ذكروها كمستثنيات من هذه القاعدة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك لا ضمن عليه. اذا لن يمكن ان يندفع الصائل الا بقتله فله ان يقتله. ولا ضمان عليه. ونفي الظمان يشمل القصاص وكفارة والدية. القصاص والكفارة والديان. والسبب في نفي الظمان انه فعل فعلا مأذونا له فيه شرعا وما وما اذن به الشرع فانه لا يترتب عليه ضمان. فانه لا يترتب عليه ضمان. وهذا صحيح هذا صحيح بل سينتقل المؤلف الى مرتبة اعلى فيقول فان قتل فهو شهيد فان قتل فهو شهيد والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد في البخاري لكن الحديث المشهور من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد خارج الصحيح انما الذي في الصحيح المال فقط. المال فقط. لكنه يدل على الدفع عن النفس وعن عرفوا ان من قتل في سبيل الدفع عنهما فهو شهيد. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزمه والدفع عن نفسه وحرمته دون ماله انتقل المؤلف الى حكم دفع الصائل اذا صالع للنفس او المال او العرض نبدأ بالنفس اذا صال على النفس فاختلف الفقهاء في حكم دفعه على اقواله. القول الاول وهو المذهب انه اذا صال عليه في فتنة فانه لا يدفع يعني لا يجب عليه وان صال في غير فتنة فانه يجب عليه ان يجمع. واستدلوا على هذا التفصيل بالجمع بين الادلة فقالوا لا يجب الدفع عن الفتنة لان عثمان رضي الله عنه وارضاه منع عبيده ان يدفعوا ومنع ابناء الصحابة ان يدفعوا حتى قتلوا ولو كان منعه محرم لانكر عليه الصحابة فلما لم ينكروا علمنا ان الدفع ليس بواجب والدليل الثاني ومن المؤمنين عثمان اه اشتهرت عنه العبارة من انقى سيفه فهو حر قال لذهني عبيده من القى سيفه فهو حر. يعني كالملزم لهم لعدم الدفع. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فان خشيت ان يظهرك شعاع السيل فغطي آآ رأسك. بدل الحديث على ان له ان يستسلم اذا هدده بالسلاح الصائم وان يغطي رأسه حتى لا ينظر اثناء قتله وهو مبالغة في جواز ترك الدفع جواز ترك الدفع واما الدليل على وجوب الدفع في غير الفتنة فقوله تعالى ولاة بايديكم الى التهلكة. فان ترك الدفع يؤدي الى الهلاك والقول الثاني ان الدفع واجب مطلقا واستدلوا بالاية السابقة. والقول الثالث ان الدفع واجب مطلقا اذا كان الصائم كافر. ولا يجد مطلقا اذا كان الصائم المسلم واستدلوا بالأدلة الأولى للحنابلة. والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة ففيه الجمع. بين النصوص المسألة الثانية حكم الدافع اذا كان الصيام على العرض اذا كان الصيام على العرض فيجب الدفع بالاجماع اذا كان على العرض فيجب الدهن بالاجماع. وتعليل ذلك انه ليس من سبيل شرعا لاباحة الافظاع. فليس الانسان ان يبيح عرضه لاحد. ولهذا وجب عليه ان يدفع. فمسألة الدفع عن العرض اذا واضحة وهي محل اجماع. المسألة الثالثة والاخيرة في الدفع عن المال. وفيه خلاف فذهب الجماهير من الفقهاء والائمة الثلاثة ما لك الشافع واحمد الى ان الدفع عن المال سنة وليس بواجب واستدلوا على هذا بان بذل المال مجانا جائز فترك الدفع عنه من باب اولى والقول الثاني وهو الاحناف وجوب الدفع عن المال. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما لي فهو شهيد. وهذا اللفظ في البخاري كما وتقدم معنا واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من اراد ان يأخذ مالك والراجح مذهب الجمهور والحديث الذي فيه من قتل دون مالك فهو شهيد. لا يدل على وجوب الدفع وانما يدل على جوازه وان صاحبه اذا قتل فهو شهيد. فعرفنا الان حكم الدافع في الاحوال الثلاثة اذا صار آآ انسان على نفسه وماله او عرضه. نعم التلصص هو الدخول بغرض السرقة ودفعه يكون كذلك يشير الى انه يجب ان يدفع بالاخف في الاخف وهذا الحكم لا يختص بمن دخل الدار طلبا للسرقة بل يعم كل شخص دخل الدار بغير اذن. ولو للفرجة ولو لتلقط الاخبار. كل شخص دخل دار المسلم بغير اذن فان له ان يدفعه بالاخف فالاخف الى ان يصل الى القتل فلو دخل الانسان هكذا بيتك لا يريد شيء انما يريد اطلاع على البيت فلك ان تقول اخرج فان لم يخرج فلك ان تخرجه باليد. فان حصل قتال وقتلته فهو هدر فهو هدر لانه معتد على حرمة المنزل في دفع الصائل الاخف الاخف ولهذا لو ان المؤلف رحمه الله عمم العبارة فقال ومن دخل الدار بغير اذن فكذلك لكان اولى ليشمل جميع الصور نعم بهذا انتهينا من باب حد اه قطاع الطريق وبه انتهينا من كتاب الحدود من اه عفوا وقد انتهينا من باب قطاع الطريق وباقي باب واحد في الحدود به ننتهي من كتاب الحدود فننتقل الى باب قتال اهل البقيع