هو الذي يذكر بعد قال رحمه الله تعالى باب حكم المهتد الردة لغة الرجوع واما في الاصطلاح فهو الاتيان بما يخرج عن الملة وهذا تعريف الردة. اما تعريف المرتد فذكره المؤلف رحمه الله بقوله وهو الذي يكفر بعد اسلامه المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه والكفر قد يكون بالقول او بالفعل او بالاعتقاد او بالشك ولا يخرج عن هذه الانواع فالقول بالكفر بان يسب الله او يسب رسوله او يسب الدين من حيث هو دين واما بالاعتقاد فكان يعتقد ان لله شريكا يدبر الكون معه واما بالفعل فكان يسجد للصنم او رهن القرآن اهانة لا تصدر عن مسلم واما الشكل فكأن يشك في خبر الله الذي جاء في القرآن او ان يشك بكفر من اجمعت الامة على كفره كالمشرك العابد للوثن واليهودي والنصارى. هذه اجناس الكفر لا تخرج عنها وانما تتعدد الامثلة نعم نعم المؤلف سيذكر جملة من الامثلة هي تعتبر كالاصول للمكفرات. يقول فمن اشرك بالله يعني فهو مرتد يعني فهو مرتز. والدليل على هذا ادلة كثيرة. منها قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لموسى وعدم المغفرة تكون مع الخروج عن عن دين المسلمين وما عداه فيغفر اما من الله او بالتوبة والشرك هنا قبل اصل الدين الذي ارسلت من اجله الرسل ولهذا لا شك في كفر من اه اتى بخصلة من خصام الشك الاكبر ثم قال او جحد ربوبيته اذا جحد ان الله هو الخالق البارئ المصور المدبر لهذا الكون فهو كافر ودليل كفره انه مكذب لما توادر في كتاب الله وسنة رسوله واجمع عليه المسلمون من ان الله سبحانه وتعالى هو الرب المدبر ثم قال او وحدانيته كلمة الوحدانية آآ احيانا نجد ان العلماء يطلقونها على الربوبية فيقولون الوحدانية التفرد بالربوبية واحيانا يطلقونها على الالوهية وان كان كانه يعني يعني يبدو لي ان استعمالها في الربوبية اكثر منه في الالوهية لكنهم يستعملون في الالوهية ولهذا نقول الوحدانية هي التفرد بالربوبية تفرد بالربوبية والالوهية فكأنه جمع بين الاول والثاني كانه جمع بين الاول والثاني لان الاول يتعلق بالعلومية والثاني ثم قال او صفة من صفاته. اذا جحدا وانكر صفة من صفات الله فهو كافر فهو كافر. لكن يشترط لهذا الا ينكرها بتأويل سائغ او ينكرها ومثله يجهل هذه الصفة يعني بتأويل او جهل يقبل من مثله اذا انكرها بغير تأويل ولا جهل فاذا جاء شخص وقال الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا ولا سميعا ولا يتكلم ولا ينزل وليس له يد ولا عين ولا قدم فانكاره لهذه الصفة ان كان جهلا ومثله يجهل هذه الصفة فلا يكفر للحديث الذي اه انكر صفة القدرة اين امر اولاده ان يحرقوه ثم ينثروه في الريح واما ان كان يعلم هذه الصفة ومثله لا يجهلها فان كان بتأويل سائغ مقبول له وجه من اللغة فانه لا يخفى والا فانه يكفر وهذا الشرط هذه الشروط تقلص ولا توسع التكفير بإنكار الصفات ها جدا يعني لا تكاد آآ يعني يصعب ان تكفر بانكار صفة لان غالب الذين ينكرون الصفات ايش ها؟ لا عندهم تأويل ساعة اما من اللغة او من ظواهر النصوص. فان جاء احد ينكر صفة بغير تأويل سائق في الغالب ستجد ان فيه من المكفرات سوى انكار الصفات شيء كثير. مثل اه الصوفية الحلولية او او المستهزئين بالكتاب الذين ينكرونه على صفة الاستهزاء فلا تجد انسان آآ لا يكفر الا بمجرد انكار الصفة الا بنطاق ضيق جدا في الحقيقة ثم قال رحمه الله تعالى واتخذ صاحبة او ولدا اذا زعم ان الله اتخذ صاحبة او ولدا فانه يكفر لان القرآن مليء بنفس الصاحبة والولد ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحبة واذا افتت هو انه لله ولد او له صاحبان اه فانه يكفر فانه يكفر ولا نقول هنا بتأويل ولا بغير تأويل لانه لا يوجد تأويل سائغ في اثبات الولد لله ولا في اثبات الصاحبة فبمجرد ما يعتقد ان لله ولدا فهو كافر او له زوجة فهو كافر ثم قال او جحد بعض كتبه او رسله لما جحد بعض الكتب او بعض كتاب او جحد احدا من الرسل فانه يكفر اولا لانه مكذب لما جاء في الكتاب والسنة وثانيا لقوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فالكفر ببعض الحق كفر بكل الحق ثم قال رحمه الله تعالى والمكفر هذا والذي قبله لا يكاد يوجد بين المسلمين ولا يكاد يوجد بين المسلمين آآ لا اتخاذ لا زعم ان لله صاحبه ولا يعني انكار صفة بغير تأويل وبغير آآ جهل ثم قال قال رحمه الله تعالى او سب الله او رسوله فقد كفر اذا سب الله ورسوله فقد كفر. سواء سبهما على سبيل الاستحلال او ليس على سبيل الاستحلال والسب في اللغة هو التنقص والشكير واما في الاصطلاح فسرت يرجع فيه الى العهد فما اعتبر سبا فهو سب والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وهو ظابط وتعريف متقن جدا لان السب يختلف جدا باختلاف الاوقات والاعراف والازمان كما اعتبر في عرف من الاعراف سبا فهو سب وسب الله وسب رسوله من المكفرات بل هو اعظم واشنع مكفر على الاطلاق اشنع المكفرات وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم يعني المكثرات القولية يعني المكفرات القولية والدليل على كفر صاحبه مع ظهوره وجلائه من وجهين الاول انه لا يسب لا يسب الله سبحانه وتعالى او رسوله الا وقد خرج من قلبه التعظيم الواجب واذا لم يعظم الله ولم يعظم رسوله فهو كافر والدليل الثاني قوله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وجه الاستدلال ان الاية دلت على كفر المستهزئ والشاب اشنع منه بمراحل والشاب اشنع منه بمراحل فمن سب الله وسب رسوله نسأل الله العافية والسلامة فهو كافر خارج عن الملة نعم جهد المحرمات الظاهرة كفر والجاحد هو الانكار والمحرمات الظاهرة هي المحرمات المعلومة من دين الاسلام بالضرورة سواء انكر تحريم شيء محرم او انكر وجوب شيء واجب ويلتحق بما علم من الدين بالضرورة. كل ما اجمع عليه العلماء اجماعا عاما لا اجماعا خاصا فما اجمع عليه اجماع عاما يعني معلوم للعامة فانكاره كفر كتحريم الخمر ووجوب الصلاة والزكاة ووجوب بر الوالدين وتحريم الشرك هذه اجماعات عامة اما الاجماعات الخاصة كتحريم الزواج الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها ونظائر هذه المسائل التي هي اجماعات خاصة يعلمها فانكارها ليس بكفر انكارها ليس بكفر بانه يتصور من من انكرها الجهل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن جهز تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة مجمع عليها بجهل عرف ذلك وان كان مثله لا يجهله كفر اذا اذا انكر شيئا من المحرمات الظاهرة اما ان يكون جاهلا فيعرف فان اقر فداك والا فهو كافر او يكون عالما فيكفر مباشرة من دون تعريف يكفر مباشرة من دون تعريف وهذا صحيح وهذا صحيح اذا انكر الانسان شيئا معلوما من الدين بالظرورة فهو كفر لانه تكذيب للكتاب وتكذيب للسنة فيعرف فان رجع ولا اتممنا عليه الكفر الا اذا كان عالما يكفر ابتداء بلا تعريف ثم عقد المؤلف فصلا لبيان حكم المرتد. نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله فمن ارتد عن اسلامه وهو مكلف سيأتينا ان الحكم ان من ارتد عن الاسلام فهو كافر. لكن الشرط المؤلف بعض السور فيقول وهو مكلف فبين المؤلف ان غير المكلف ارتداده لا يعتبر فاذا ارتد فلا نقيم عليه الحد ولا نعتبره في احكام الدنيا ولا في احكام الاخرة مرتدا. وهذا امر بالنسبة للصغير دون تمييز وبالنسبة للمجنون مسألة داخل هذا الشرط المميز المميز هل تعتبر ردته او لا تعتبر؟ فيه خلاف بين الفقهاء القول الاول انها لا تعتبر ردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة واقامة حد الردة من جملة العقوبات وهي مرفوعة عن من لم يكلف القول الثاني ان اسلامه معتبر وردته معتبرة فان ارتد قتل وسدا لهؤلاء بان علي رضي الله عنه وارضاه والزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه اسلموا ولهم ثمان سنين والكبيرة حقيقة طفل عمره ثمان سنوات ودين جديد في قريش مع الاهوال الموجودة في اول البعثة يسلم عقل كبير يعني بمعنى الكلمة لا ينتهي عجب الانسان من طفل يكون بهذا التفكير والمستوى. ولهذا لم يسلم الا طفلان علي والزبير لانه بعض الكبار ما اسلموا اللي عقولهم كبيرة ما اسلموا فكيف فدليل ان انها رضي الله عنهم وارضاهم لهم يقول راجحة فاستدل الحنان بلهوة ووجه هذا القول وجه عند الحنابلة انه اذا دلت النصوص على اعتبار اسلامه فنعتبر ردته ونصحح الاسلام والردة. والقول الثالث ان اسلامه صحيح وردته لا تعتبر جمعا بين النصوص جمعا بين النصوص وهذا القول اختاره ابن مفلح وما لا اليه ابن قدامة ولا شك انه من اقوى الاقوال لا شك انه اقوى الاقوال المذكورة وهو ان شاء الله الراجح تنبيه وعلى جميع الاقوال اذا ارتد المميز فانه لا لا يقتل على اي من الاقوال لا يقتل ولو اعتبرنا ردته صحيحة وانما ينتظر به الى ان يكلف وننتظر ايضا بعد بعد التكليف لمدة ثلاثة ايام على المذهب ثم اذا لم يرجع اقيم عليه الحمد لله واستدلوا وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف تدل على هذا بان الصبيلي من اهل العقوبات فلا نقيم عليه الحج الا بعد ان يبلغ ثم قال رحمه الله تعالى مختار اشترط للردة ان ان يأتي اه هذه الردة قولا او عملا او اعتقادا مختارا فان كان مكرها فانه لا يكفر. لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولقول النبي لامته عن الخطأ والنسيان والسكر وهذا محل اجماع انه اذا اكره عن الكفر فانه لا يكفر. ثم قال رجل او امرأة اذا ارتد الرجل فحكمه اذا استوفى الشروط القتل بالاجماع اذا ارتد الرجل فحكمه اذا استوفى الشروط يقاتل بالاجماع واذا ارتدت المرأة ففيها خلاف فالمذهب وهو مذهب الجماهير انها تقتل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولان امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت فقتلها هو الحديث الاول في الصحيح والحديث الثاني ضعيف القول الثاني ان المرأة اذا ارتدت فانها تستر وتكون امة استدلوا على هذا بان آآ امير المؤمنين آآ ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما ارتدت بنو حنيفة وقاتلهم سبى النساء وعاملهم معاملة الامام واهدى علي احدى نساء بني تميم وهي ام محمد ابن حنثية واجلس الليل ان الصحابة اقروه على هذا العمل ولم ينقل انكار فهو اجماع من الصحابة على طريقة ابن قدامة القول الثالث انها تحبس ابدا حتى تسلم او تتوب. وتضرب لترجع واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فقالوا لا تقتل امرأة والجواب ان هذا الحديث بي اس الكافرة الاصلية اما المرتدة فليست كذلك والراجح المذهب لكن اه لم اجد جوابا عن عمل ابي بكر الصديق. الراجح في المذهب لوظوح الادلة وعمومها لكن لم اجد يعني ليس في ذهني ولم اجد جوابا كيف يخرج اهل العلم صنيع ابي بكر الصديق آآ ربما تحتاج مراجعة اكثر المهم انه انا لم اجد وليس في ذهني بعد التأمل ما يجاب به عن مثل هذا العمل اه الا ان يقال هناك فرق بين الردة الجماعية والردة الفردية ولكن هذا لم ارى احدا اشار اليه ولا لو هناك فرق بين الرد الجماعية والفردية لكان وجيه لان كما سيأتينا حصلت ردة كثيرة في زمن الصحابة في زمن عمر وعثمان ما نقل انه سبيت النساء الا ان الردة التي حصلت في زمن الصحابة في يد الرجال ردة من قبل الرجال على كل حال الراجح في المذهب ولكن ان شاء الله نلتمس لاحقا الجواب عن اثر ابي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى دعي اليه ثلاثة ايام. يشترط قبل قتل المرتد ان يدعى الى الدين لمدة ثلاثة ايام والدليل على هذا ان رجلا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسأله كعادته عمر رضي الله عنه عن اخبار القوم الذين جاء منهم فقال حصل وحصل وارتد رجل وقتلناه فقال عمر بن الخطاب آآ افلا حبستموه واطعموا واطعمتموه كل يوم فغيثا ثلاثة ايام ثم قتلتموه اللهم اني لم اشهد ولم احضر ولم ارضى فدل هذا الاثر ان عمر رضي الله عنه يرى ان صنيعهم منكر وانه كان يجب عليهم وجوبا الانتظار الدليل الثاني روي نحوه عن علي وفيه ضعف الدليل الثالث روي نحو عن عثمان الدليل الرابع روي في الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ينتظر بالمرتد ثلاثة ايام وهذا الحديث معلول بالارسال فقط معلول بالارسال فقط مرسل وانتم تعرفون ان المراسيم ليست بالضعف كغيرها وانها تصلح اه الاستئناف والاحتجاز متى احتفت بفتاوى؟ وقد احتفت الان بفتاوى عمر رضي الله عنه مرضاه وغيره من الصحابة اه القول الثاني انه يستحب ولا يجب الانتظار ثلاثة ايام فلولي الامر ان يقتله بمجرد ما يرتد واستدلوا على هذا بان اه ابا موسى الاشعري لما ذهب الى اليمن ارسل له النبي معاذ فلما قدم ودخل المجلس ثنى له ابو موسى فرأى رجلا مربوطا فقال ما بال ما بال هذا؟ قال انه ارتد. قال لا اجلس حتى يقتل فلم يجلس حتى قطعت رقبته فقالوا في هذا الحديث انه لم ينتظر به لمدة ثلاثة ايام وانما قتل في المجلس والجواب على هذا الحديث اولا ان سنة عمر المؤيدة بفتاوى غيره من الصحابة وبالحديث المرسل اولى من فتوى معاذ وفتوى بمصلحية ثانيا انه يحتمل وليس احتمالا بعيدا ان هذا المرتد بقي عند ابي موسى لمدة كم ثلاثة ايام الدليل الثاني لاصحاب القول الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل استتيبوه ثلاثة ايام والراجح الاول ان شاء الله الراجح الاول لان القاعدة عند الفقهاء تقول لان يخطئ الوالي بترك العقوبة خير من ان يخطئ بظلم المعاقب نقول ينتظر بثلاثة ايام لا سيما مع هذا الاثر الصحيح الصريح من اه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال وضيق عليه يعني انه انه يجب في اثناء الثلاثة ايام ان يضيق عليه. اما في المكان او في المطعم او في المشرب او في الجميع. لقول عمر اطعمته كل يوم رغيفا فهذا دليل على انه يجب ان نضيق عليه. ولا ينتظر بالمرتد لمدة ثلاثة ايام ويوضع في مكان مريح. وانما يوضع في مكان يحصل عليه فيه ضيق ليراجع نفسه ثم قال رحمه الله فان لم يسلم قتل فان لم يسلم قتل لعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولقتل معاذ ولقتل الصحابة الذين نقلوا الى عمر فان عمر لم ينكر القتل وانما انكر عدم الانتظار ثلاثة فقتل مرتد يشبه ان يكون متواتر يشبه ان يكون متواتر. ثم قال رحمه الله بالسيف يعني انه يجب ان يقتل بالسيف لا بغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوهم بعذاب الله وفسروا العلماء جميعا عذاب الله النار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة والقتل بالسيف من الاحسان فلا يجوز ان يقتل الا بالسيف نعم ثم قال رحمه الله تعالى ولا تقبل توبة من سب الله الى اخره. بدأ المؤلف بيان من لا تقبل منهم التوبة فاذا ارتد فلا نقبل منه الرجوع ومقصود المؤلف بقوله لا تقبل منه التوبة يعني في احكام الدنيا اما في احكام الاخرة فان صدقت توبته فهي مقبولة بالاجماع انما نحن نتحدث عن احكام ايش؟ الدنيا اما فيما بينه وبين الله مقبولة وهذا بلا خلاف قال رحمه الله تعالى لعظم عفوا قال رحمه من سب الله من سب الله آآ من سب الله ثم قال تبت فانا نقول التوبة غير مقبولة لان الذنب الذي اقترفته عظيم يدل على ان فيك من الخبث والفساد ما لا اه يتصور الرجوع عنه فلا نقبل منه ونقتله ولو زعم انه ثاب توبة نصوحة القول الثاني ان من سفى الله تقبل توبته ويقبل منه ويرفع عنه الحد اولا لعموم النصوص الدالة على قبول توبة ثاني ان الذين استهزأوا بالله وبرسوله قبلت توبة بعضهم في قوله تعالى ان نعفو عن طائفة منكم نعدل طائفة وقوله ان نعفو عن طائفة منكم هذا العفو بالتوبة لان الكافر لا يعفى عنه والمسلم لا يعفى عنه بالكبائر الا بايش؟ بالتوبة. فدل على قبول توبته الدليل الثاني انه جاء في بعض النصوص ان فريقا من الذين استهزأوا قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة لكن لم يظهر لي صحة هذا الاثار وهي مروية ذكرها الحنابلة لكن يغلب على ظني انها ليست في صحيحة. يعني انه لم يثبت انه رضي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبة احد من الذين استهزأوا او اه لكن هو مروي مروي انه قبل والاية واضحة في تقوية هذا الاثر لكنه من حيث الاسناد لا اظن يصح يحتاج مراجعة لم اراجع اسناده لكن لا اظنه يصح والراجح ان التوبة مقبولة والراجح ان التوبة مقبولة قوله او رسوله لا تقبل توبة من سب رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفس الدليل السابق ان توبة الرسول وهو سيد الخلق ونبي الله دليل على انه فسد قلبه بما لا يصلح بعده اضف الى هذا ان في سب الرسول حقا للرسول ولا نعلم هل صفح عنه او لا والقول الثاني ان بالرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويرفع عنه الحد والقول الثالث ان شاب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويعتبر من المسلمين يرث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن مع المسلمين الا انه مع ذلك يقتل بحق الله الا انه يقتل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه سب الرسول ولا نعلم هل صحح عنه الرسول او لا فصارت الاقوال ثلاثة انها لا تقبل توبته مطلقا انها تقبل مطلقا. انها تقبل لكن مع ذلك يقتل انها تقبل لكن بعد ذلك يقتل. هذا القول الثالث نصره شيخ الاسلام بادلة كثيرة جدا متنوعة بطرق مختلفة في صار المشلول حتى قال البعلي وهو اختصر السالم مسرور كما تعلمون بكتاب اختصره وقال اتب بانواع واصناف من الادلة لا يمكن للمنصف اذا رآها الا ان يقر بصحتها وهو كذلك يعني استدل بادلة كثيرة رحمه الله واثبت انه اذا سب الرسول فلا مناص من قتله لكن ان تاب قبل توبته ودفن مع المسلمين وان لم يتب قتل ردة فصار مع الكافرين ثم قال رحمه الله تعالى ولا من تكررت ردته من تكررت ردته ولو لمرة واحدة كما هو ظاهر كلام المؤلف فانها لا تقبل توبتهم لقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لا لم تقبل توبتهم ايش ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الا هو ليغفر لهم ولا ليليهم طريقهم ولا ليهديهم سبيلا احسن فقال والاية حكمت عليه في المرة الثانية انه لن تقبل توبته. القول الثاني انه اذا ارتد مرة تقبل. واذا الثانية لم تقبل. واستدل هؤلاء بالاية واستدلوا ايضا بان ابن مسعود اوتي برجل ارتد تعفى عنه فلما اوتي به للمرة الثانية مع جماعة عفا عمن معه وقتله وقال آآ قد جئت قبل هذه مرة لكن هذا الاثر عن ابن مسعود فيه ضعف القول الثاني ان من تكررت توبته اه ردته فانها تقبل توبته لكن ينبغي بالنسبة لمن تكررت اه ردته آآ ان يستقصي الامام وان يعاقبه عقوبة بليغة حتى يتبين له انه تائب وليس متلاعب انه تائب وليس لكنه اذا تبين انه تاب فانه يقبل منه لا سيما اذا كانت الردة سببها الشهوة وليست الشبهة فان ملذته بسبب الشهوة قد تتكرر لكن يتوب ثوبها نصوح. اما من كانت ردته بسبب الشهوة فهذا الذي ينبغي ان يتثبت في حاله الامام ثم قال رحمه الله تعالى اه بل يقتل بكل حال هذه ثمرة عدم قبول التوبة ان مصيره القتل بكل حال مهما اظهر من الرجوع التوبة نعم محمدا رسول الله توبة كل مرتد مهما كان نوع الردة اسلامه ثم بين بماذا يكون الاسلام؟ فقال بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومفهوم كلام المؤلف انه اذا ارتد ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانه لا ينبغي الكشف عن حقيقة سبب الردة وهل رجع عنها؟ وهل تاب واقلع وانما نكتفي منه بالتوبة فاذا اشرك صار يفسد الاصنام ثم تاب فانا نقبل منه ولا نقول هل ترى الان ان سجود الصنم شرك او لا؟ وانما نقبل منه آآ ونكل باطنه الى الله لا لا اله ثم لما بين المؤلف رحمه الله ان التوبة تقبل بمجرد الشهادتين اراد ان ينبه الى مسألة وهي قسم من المرتدين لا تقبل توبتهم بمجرد الشهادتين. يقول ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه اذا جحد فرد لان قال الصلاة ليست بواجبة او الحج ليس بواجب او جحد نحو الفرض كأن يجحد ان النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عامة للثقلين فهذا له توبة خاصة يقول المؤلف فيها فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمذكور توبة الجاحد لا تحصل الا بان يأتي بامرين. الشهادتين وان يقر بالذي جهد لانه اذا لم يقر بالمجحوز فانا لا نعلم هل رجع عنه او لم يرجع هل رجع عنه او لم يرجع؟ ولهذا يجب ان يشهد ويجب ان ينطق ويقول رجعت عن جهد وجوب كذا وكذا وانا ارى الان انه واجب. او رجعت عن جحد تحريم كذا وانا ارى الان انه محرم. تصريحا ولا نكتفي انه يقول تبت واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بل لا يجد مع الشهادتين ان آآ يقر بما جحد او بطريقة اخرى يقول المؤلف او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام يعني مع الشهادتين يعني مع الشهادتين. فالشهادتين فالشهادتان ثابتتان لكن اما ان يقر بالمجهود او ايش او يقول انا بريء من كل دين يخالف الدين الاسلام الى هذا ذهب الحنابلة والقول الثاني ان الجاحد لا تقبل توبته الا بالشهادتين وان يقر ولا يمكن من اه ولا تقبل ردته بمجرد ان يقول انا بريء من كل دين يخالف به الاسلام والقول الثالث انه ان كان كفره اه بانكار اصل من اصول الاسلام طاهر فانه يكتفى منه ان يقول انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام والا فانه يجب ان يقر بما جحد والى هذا القول مال الشيخ العلامة ابن قدامة وعلل هذا بانه يوجد من المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم من يرى ان الاسلام هو ما هو عليه. من يرى ان الاسلام هو الملة التي هو عليها فلا ينفعه ان يقول انا بريء من كل دين يخالفني الاسلام لان دين الاسلام عنده هو ما هو عليه وما هو عليه ولا شك ان هذا التنبيه من ابن قدامة جيد وانه ما نقبل من المنكر اذا كان لم ينكر شيئا ظاهرا من الاسلام الا لا اذا قهقر واعترف بما جحده من دين الاسلام وغالب الكفر بالجحود غالبا يكون من القسم الثاني وهو انكار شيء غير معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا الاقرب والاحسن ان يقال ان الكافر جحودا لا يقبل منه الا بالشهادة ان يقر بما جحد مطلقا فنقول اقر بما جحدت واشهد الشهادتين ويكون هذا مقبولا منك بهذا انتهى من كتاب الحدود ونقف على كتاب الاطعمة الله اعلم وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين