حيث قول كتاب الديات ديات جمع دية ومعنى وداه يعني دفع ديته وداه يعني دفع ديته واما في الشرع فهو المال مدفوع للمجني عليه او لوليه مقابل جناية. للمجني عليه يعني في القصاص والجروح ولوليه يعني في النفس يعني في الناس. طيب والدية مشروعة بالكتاب سنة والاجماع. ولم يختلف الفقهاء في وجوب الدناية الدية الديات لي صراحة الادلة فيها كقولي فديت مسلمة الى اهله وكما سيأتينا في قصة الهزليتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدية على العاقلة واما الاجماع فهو محكي من اكثر من واحد انه اجمعوا على وجوب الديات وانما الخلاف في التفاصيل نعم. كل قال المؤلف رحمه الله كل من اتلف انسانا. مقصود المؤلف بالانسان هنا يعني معصوم الدم. كالمسلم والذمي والمعاهدة والمستأمن لا يدخل فيه الحربي. ومقصود مؤلف كل من اتلف نفسا يعني او بعض النفس. ولو صرح به لكان اوضح. يعني او بعض نفس فان الدية كما تجد في النفس تجب في بعضها. وقوله بمباشرة او سبب. افادنا المؤلف ان الجناية قد تكون بمباشرة وقد تكون بسبب. فمن امثلة المباشرة ان يطعنه بسكين او يقطع طرفه بسيف. واما السبب فكان يحفر له حفرة. فيها او فيها اسد فالقتل اذا كان بمباشرة او تسبب فعل القاتل في الظمان. مسألة فاذا اجتمع مباشر متسبب القاعدة العامة قاعدة عامة ويستثنى منها صور ستأتينا القاعدة العامة انه اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالظمان على المباشر فاذا حفر زيد حفرة ودفع عمرو خالدا فالضمان على عمرو لانه المباشر. اذا القاعدة العامة انه يسمع مباشر متسبب فالظمان على من على المباشر دون المتسبب. ويستثنى من هذا صورة هي قاعدة. هي قاعدة. وهي انه يستثنى من هذا اذا لم يمكن تضمين المباشر. وقول بعض الفقهاء اذا لم يمكن تضمين المباشر خير من التفصيلات التي تشتت الذهن. واذا تأملت في هذه التفصيلات تجد ان جميع هذه التفصيلات ترجع الى هذه القاعدة لا يمكن ان تخرج عن هذه القاعدة وهي انه لا يمكن تظمين ماذا؟ المباشر. ذكر الشيخ الحافظ العلامة الفقيه الكبير ابن رجب في القواعد هذه القاعدة اذا اجتمع مباشر ومتسبب وذكر ايضا الاستثناء وهي الصور التي لا نظمن فيها قال مباشر وذكر بحث طويل فيها خلاصة هذا البحث انه لا يمكن ان يعني انه يستثنى من هذه القاعدة الصور التي لا يمكن فيها تظمين ماذا؟ المباشر. من امثلة عدم التظمين ان يدفع شخص شخصا في حفرة اسد. فالمباشر للاهلاك الان هو الاسد. لكن لا يمكن تضمين الاسد لانه بهيمة وكأن يربط الانسان شخصا ويلقيه في البحر فالموت الان كان بسبب الغرق ولا يمكن تظمين الايش لانه جمعت وهكذا كل مسألة لا يمكن فيها تضمين المباشر فالضمان على ماذا؟ المتسبب نعم. طيب. قوله لزمته ديته للادلة السابقة فان الادلة السابقة دالة على وجوب الدية وهي عامة تشمل المباشر والمتسبب. نعم طيب يقول فان كانت عمدا محضا اذا كانت بناية عمدا محضا يعني يعافى المجني عليه او وليه فالواجب حينئذ الدية. فالواجب الدية يقول الشيخ رحمه الله ففي مال الجاني اذا كانت الدية عن جناية عمد فهي في مال الجاني. لامرين الامر الاول ان الاصل في الاتلافات ان الظمان فيها على المباشر الاصل في جميع الاتلافات ان الضمان على المباشر. ثاني ان الدية انما كانت على العاقلة في الخطأ وشبه العمد لمناسبة التخفيف لعدم وجود القصد. وهذا المعنى مفقود في العمد. وهذا المعنى لا مفقود في العمد ولهذا صار صارت الدية في مال الجاني يقول الشيخ حاله الدية حالة في مال الجاني ولا تؤجل كما في العام فكما في الخطأ وشبه العمد وسيأتينا الكلام عنها. تكون حالة لما تقدم ان التأجيل في الخطأ وشبه العمد كان لمعنى للعاقلة حيث ان العاقلة هذا احسان منهم وصلة كما ان فيه مراعاة للجاني لانه لا قصد له في وهذان المعنيان مفقودان في العمد. لان الذي يدفع هو الجاني وليس العاقلة ولانه قصد ايقاع الجناية ولم تقع منه خطأ ولهذا تكون حالة. نعم. يقول الشيخ وشبه العمد. شبه العمد تكون الدية على العاقلة. والى هذا ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. واختاره ايضا ابن المنذر. وهو مذهب الجمهور واختيار بعض المحققين. واستدلوا وعلى هذا بان في قصة الهزليتين ان احداهما رمت بحجر على بطن الاخرى فقتلت الاخرى وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. وهذا الحديث صحيح لا اشكال فيه. فالقتل الذي في هذا الحديث هو من باب الايش؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ذكرنا حنا ضابط شبه العهد. ها؟ لابد من وجود عنصرين. القصد هذا هو الاول وان يكون بغالة لا تقتل غالبا. فالحجر هل يقتل غالبا؟ لا يقتل غالبا. فاذا تبين ان الجناية في الحديث ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على الايش؟ العاقلة. والقول الثاني للاحناف وما لا اليه ابن القيم عن مادية في مال الجاني في شبه العمد. واستدل على هذا بان شبه العمد يشترك مع العمد في ماذا؟ في القصد ان تكون الدية على الجاني لا على العاقلة. وكلامه وجيه لولا النص الصحيح الذي جعل الدية على العاقلة. ولهذا نقول والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور. نعم. لحظة نعم احسنت والخطأ والخطأ ايضا الدية فيه على العاقلة وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع لم يختلفوا فيه لله الحمد انما الخلاف في شبه العمد. يقول على عاقلته سيخصص المؤلف باب كامل للعاقلة. سيأتينا من هم العاقلة؟ ولماذا سموا بهذا؟ كيف اه تجعل عليهم الدية؟ لكن الذي الان ان الدية على العاقلة مؤجلة اجماعا. والتأجيل لمدة ثلاث سنوات. والدليل على هذا انه حكم ما به امير المؤمنين عمر ابن الخطاب وايضا علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهما. فالدية مؤجلة بالنسبة للقتل الخطأ وشبه عنده. نعم. يقول ان غصب حرا صغيرا. قوله فان غصب حرا صغيرا خرج به العبد هو الحر الكبير اما العبد فهو خارج لانه مضمون على كل حال. صغيرا كان او كبيرا لان العبد هو مال والمال مظمون مطلقا اما الكبير فانه لا يضمن لان الكبير يتمكن من تخليص نفسه ويتمكن من الفرار ولهذا انحصر الحكم في الحر الايش؟ الصغير في الحر الصغير. يقول فان غصب حرا صغيرا المقصود بالغصب هنا ان يأخذه الى منزله ولو بغير قيد. فاذا اخذ صغيرا ووضعه في غرفة فهو حينئذ ايش؟ غصبه. يعني اخذه غصبا. ولو تركه بغير قيد في البيت. ولو تركه بغير قيد في البيت فاذا هذا مقصود الحنابلة ان سيأتينا اذا قيد الرجل او اليد له حكم اخر. يقول الشيخ فنهشته حية او اصابته صاعقة اذا نهشته حية او اصابته صاعقة فان الضمان هنا على الغاصب لماذا؟ لان فكانت بسببه لان الوفاة كانت بسببه. ونحن نقول ان الجناية اذا كانت بمباشرة او بتسبب فان ان الظمان يكون على المتسبب. وهنا كان سببا لان الصغير لا يتمكن من الفرار عن عن الحية او تفادي الصاعقة او تفادي الصاعقة. وحينئذ نقول الواجب او الظمان على المتسبب شيخ الاسلام رحمه الله لهذه المسألة قاعدة وهي انه اذا مات الانسان بسبب يتعلق بالبقعة ضمان على من حبسه فيها. اذا مات الانسان بسبب يتعلق بالبقعة فالضمان على من حبسه فيها. فاذا حبسه في هذه البقعة وعرف اه واصابه حيا كما قال المؤلف وصاعقة او كان هذا المكان معروفا وباء يقتل بني ادم واصيب به فانه يضمنه ايضا. نعم ثم قال او مات او مات طيب او مات بمرض. يقول الشيخ انه اذا مات بمرض في هذه البقعة المغصوب بها فان الظمان على من على الغاصب. وعللوا هذا بانه ماتا تحت يده العادية. يعني مات بسببه. بسببه. فكان الظمان عليه والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. فالمذهب انه لا ضمان عليه لماذا؟ لانها الموت بسبب المرض لا يتعلق بالبقعة. فقد يموت في هذه البقعة او في غيرها ويستثنى من هذا ما تقدم معنا وهو اذا كان المرض خاص بايش؟ بهذه البقعة. وهذا القول الثاني هو راجع. وبهذه المناسبة المحقق وفقه الله. اه تستدرك على الشيخ علي الهندي والشيخ علي هندي له نسخة حقق فيها هزات وذكر فيها ان هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الف المذهب وتعاقبه المحقق وفقه الله بانه لم يخالف والواقع ان الصواب مع الشيخ علي الهندي فيما يظهر لي لان الشيخ علي يقصد ان المؤلف خالف المذهب في مسألة مات بمرض صحيح هذا خالف فيها المذهب المسألة خالة فيها مذهب ولو رجع الانسان الى المنتهى والاقناع والانصاف والمبدع وغيرها من كتب الحنابلة لعلم ان الصواب مع الشيخ علي وهو ان المؤلف خالف المذهب ولا يريد انه خالف المذهب في مسألة غلة حرا مكلفا مقيدا وهذه ليست هي المقصودة المقصود اذا مات بايش بمرض وفعلا المؤلف قال في المذهب. وهذا يؤيد ان الشيخ له وهذا يؤيد ان الشيخ المؤلف له اختيار قالت لكن في الحقيقة هنا لم يوفق فالمذهب آآ فيها المسألة اصح وهي انه اذا مات بمرض لا يختص بالبقعة فلا ضمان. نعم طيب القيس يتعلق ما وضع الرجل والغلمة ماء الغل ما وضع او الغل ما وضع ما وضع في اليد. يقول الشيخ اذا اغل حرا مكلفا وقيده. فمات بالصاعقة او الحية. وجبت الدية فيهما. فهم من كلام المؤلفة ان انه يجب لظمان ليكون الظمان على الجاني ان يربط يده ورجله. فان ربط احداهما فلا ضمان وهذا في مسألة الايش؟ الحية والصاعقة في مسألة الحية والصاعقة والتعليل انه بربطه يدي ورجلي المجني عليه صار سببا في موته صار سببا في موته لانه مع الربط لن يتمكن من تفادي الحية ولا الصاعقة وقول الشيخ رحمه الله فيهما اي دون المرض اي دون المرض فالمرض لا يجب ظمانه. لانه اذا ربط يده ورجله واصيب بمرض فانه مات لا بسبب ايش ده بسبب الربط. ولو ان الحنابلة ذكروا قاعدة اسهل من هذا فقالوا اذا مات بسببه فان الظمان ايش؟ عليه. وهذا يتناول المرض والحية وغيرها مثال هذا من اصيب بربو مزمن والدواء على الطاولة وهو مربوط الى الجدار بيده ورجله. ثم مات بسبب الازمة. فهل مات بحية او صاعقة او بمرض؟ مقتضى كلام الحنابلة لا ضمان والواقع ان الضمان واضح لان الموت كان بسبب الربط لا بسبب الايش؟ لا بسبب الايش؟ المرض مجردا وله بسبب المرض لكن لا بسبب مرض مجردا. ايضا قضية انه يشترط ربط اليد ايضا منازعة فيها اذ قد يموت بسبب ربط اليد فقط وقد يموت بسبب ربط الرجل فقط. فاذا جاءت الحية فتفادي الحية باليد او بالرجل. باليد والرجل لكن الغالب في تفاديها يعتمد على ها الايش؟ الرجل لانه يهرب عنها ان تهرب باي وسيلة. الحريق اذا شب في الغرفة فتفادي الحريق غالبا باليد او بالرجل. لماذا؟ لان يستطيع ان يفتح الباب. بينما لو ترك رجليه بغير قيد وقيد يديه فانه لا يستطيع ان يفتح الباب مهما كان حاذقا برجله. اذا لو قال المؤلف قاعدة انه اذا مات بسببه يعني بسبب حجزه في هذه البقعة صغيرا كان او كبيرا فعليه الضمان. ولسنا بحاجة الى هذا التفصيل اليس كذلك؟ وهذا ما جنح اليه الشيخ اسلام في مسألة الاولى وهي انها وضع ضاغط انه الموت اذا كان بسبب البقعة فالضمان على الحابس فالضمان على الحابس والصور لا تنتهي الصور لا تنتهي. نعم نعم هذا الفصل خصصه المؤلف في كلام عن مجموعة من المسائل اخرى تتعلق غالبا بافعال مأذون فيها. تتعلق غالبا بافعال مأذون فيها. في بعضها تجب الدية وفي بعض بعضها لا تجب الدنيا يعني الضمان حسب ملابسات القضية. نعم. واذا احسنت بارك الله فيك اللهم يقول المؤلف رحمه الله واذا ادب الرجل ولده او سلطانه رعيته او معلم آآ صبيته ولم يسرف لم يضمن ما مختلفة بها. القاعدة انه اذا مارس من له الحق في التأديب حقه في التأديب وترتب على هذا التأديب تلف فان المؤدب لا يظمن يقول المؤلف رحمه الله ما ما ولم يسرف لم يضمن. اذا لا يظمن بان له الحق في ممارسة هذا التأديب الا اذا اسرف. والاسراف يكون باحد امرين اما ان يزيد عن الحد المعقول في طريقة التأديب من حيث العدد والآلة. او ان يستمر في التأديب مع حصول المطلوب بدونه مثال هذا اذا كان هذا وهذا المثال للتوظيح اذا كان هذا الصبي يحتاج في التأديب الى ان يضرب ثلاث مرات. فالاسراف يكون باحد اموره اما ان يستخدم الة عنيفة للضرب او ان يضربه كم؟ اكثر من ثلاث او ان يستخدم الة مناسبة الا انه يشدد في الظرف يشدد في الظرف. فالخلل يكون باحد هذه الثلاثة امور. فاذا حصل منه خلل فانه يضمن لانه جاوز حقه الى ما لا يجوز له فيه فظمن وانما الشارع اباح له قدرا معينا فقط نعم. اذا كان التأديب لحامل واسقطت فان المؤدب يضمن وظاهر كلام المؤلف يضمن مطلقا ولو لم يتعدى لان التأديب تجاوز الام الى الولد. وهذا من الاسراف كان عمر بن الخطاب دعا بامرأة فلما بلغها انه يريد ان يريدها عمر ابن الخطاب اسقطت فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فافتوه بان عليه الدية فدل على وجوب الضمان في مسألة الحامل الاثر والتعليق. في الحقيقة لم ارى في المسألة بخلاف لكن لو قيل انه اذا ادبها تأديبا يتناسب مع الحامل من غير زيادة انه لا ضمان كان هذا القول هو المتناسب مع تقريرات الفقهاء الباقية. ونحن نشترط ان يكون التأديب يتناسب مع ايش حامل اذا ادبها ادب مثله لا تسقط معه الحامل فاي جناية من المؤذن لكن كأن الفقهاء يرون ان فاذا تجاوزت الجناية الى غير المؤدب فهنا حصل اسراف هنا حصل اسراف هكذا يرون لكن ان كان قيل بهذا القول فهو القول الراجح ان شاء الله. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين احسنت واشهد احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الفصل الذي عقده في بعض تصرفات التي تكون في بعض الصور مضمونة وفي بعضها لا تضمن يقول ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب قد انتهينا منها ثم قال اليس كذلك ثم قال وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله اي فاسقطت فانه يظمن اي فاسقطت فانه يضمن اذا طلب السلطان بمرأة بحق الله قول حق ادم ثم اسقطت فانه يظمن هذا الجميل وعلة التظمين الاثر المروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استدعى امرأة فاسقطت سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على التظمين اتفقوا على التضمين فهذا الدليل يدل على تظمين السلطان ويستوي في هذا ما اذا كانت المرأة ظالمة او مظلومة ليستوي في هذا ما اذا كانت المرأة ظالمة او مظلومة ثم قال رحمه الله تعالى او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له فاسقطت اذا سعد رجل على امرأة ورفع عليها دعوة وطلبت الى مجلس الحكم فانها اذا اسقطت بسبب هذه الدعوة فان المدعي يظمن وشرد المؤلف شرطا وهو ان يصاحب الدعوة من القرائن ما يدخل خوف على المرأة وهذا الذي عبر عنه بقوله بالشرط وهذا القائد ذكره الشيخ المجد ابن تيمية وعنه نقل المؤلف وغيره من الحنابلة لم يذكر هذا القيد بل بمجرد ان تدعى الى مجلس الحكم بسبب دعوى فان مقيم الدعوة يظمن والذي يظهر ان ما ذكره الشيخ المجد اولى لان مجرد الدعوة عادة لا تسبب الاسقاط لكن اذا كان مع هذه الدعوة شرط وهيئة تدخل الخوف على نفس المرأة ثم اسقطت بسبب هذا فانه يضمن يقول رحمه الله ما شاء الله يقول ما يشتغل قال رحمه الله السعدي عليها رجل بالشرط دعوا له فاسقطته ظمنه السلطان والمستعدي. ظمنه السلطان يعني في السورة الاولى والمستعدي يعني في الصورة الثانية هذا هو الحكم وقد ذكرناه انه عند الحنابلة يضمن لان الاسقاط اه اه صار بسبب هذه الدعوة ثم قال رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم يظمنا لما بين المؤلف انها اذا اسقطت فان الجنين يضمن اراد ان يبين انها لو ماتت هي بنفسها فانها لا تضمن واستدل الحنابلة على هذا بان مثل هذه الدعوة لا تقتل عادة بان مثل هذه الدعوة لا تقتل عادة والمؤلف رحمه الله خالف المذهب في هذه المسألة والمذهب وهو القول الثاني انها تضمن انها تضمن لانها ماتت بسبب الدعوة لانها ماتت بسبب الدعوة فصار الداعي سواء كان الحاكم او المستعبي سببا في الموت فظمن والقول الثالث ان هذه المرأة تضمن اذا كانت مظلومة اذا دعيت وهي مظلومة ولا تظمن اذا دعيت وهي ظالمة واستحسن هذا القول بعض محققي الحنابلة جاء الشيخ ابن قدامة وهو قول قوي ووجيه. وهو قول قوي ووجيه. تفريق بين ان تكون ظالمة او مظلومة نعم اذا امر شخص اخر وكان المأمور مكلفا بان يصعد الى الشجرة او فوق الشجرة او ينزل في البئر فانه اذا اه صار الصعود او النزول سببا في هلاكه فان الامر لا يظمن والسبب في هذا من وجهين الاول القياس على الاستئجار فانه اذا استأجر شخص شخصا وهلك المستأجر فانه لا ضمان على المستأجر الدليل الثاني انه ليس من الامر جناية ولا تعمي غاية ما هنالك انه امره ان يصعد الشجرة وهو مكلف بالغ عاقل يعرف ما يضره فيجتنبه فلم يحصل منه تعدي من كلام المؤلف انه لو كان المأمور غير مكلف صغير فان الامر يظمن لانه بامره للصغير في صعود الشجرة عرضه للهلاك فصار سببا في الجناية فصار سببا في الجناية صحيح لان هذا نوع من التغيير في الصغير ويستثنى من هذا الاوامر التي تعرف عليها اعتاد الناس عليها عرفا فانه اذا امر الطفل بشيء جرى العرف بامره به فانه اذا هلك الطفل فانه لا يظمن اي الامر فانه لا يظمن اي الامر والا فالاصل في الظمان نعم ولو ان الامر السلطان حتى لو كان الامر هو السلطان يعني الحاكم بسلطته فانه لا يظمن والسبب في هذا هو التعليم الاول انه ليس من السلطان جناية ولا تعدي وانما امره فاطاع وهو كبير ومكلف والقول الثاني انه اذا كان الامر هو السلطان اي الحاكم فان المأمور اذا اصيب بجناية فعلى الحاكم الظمان واختار هذا القول من الحنابلة الشيخ الكبير فقيه القاضي ابويا اعلى وتعليل ذلك ان في امر السلطان من حيث هو نوع نوع من الاجبار ان في امر السلطان من حيث هو نوع من الاجبار اذ جرت العادة ان السلطان لا يخالف امره هيبة او رغبة فصار في هذا الامر نوع من الاجبار فظمن والقول الثالث انه يضمن اي الحاكم ان اجبره لا يضمن ان لم يجبره وفي الحقيقة اقرب الاقوال والله اعلم اختيار القاضي ابي يعلى والسبب في هذا ان الاصل في امر الحاكم انه غالبا ما يكون على سبيل ايش الالزام ويندر ويبعد ويكاد لا يوجد ان يأمر السلطان احدا من الناس ثم لا لا يستمع لهذا الامر او لا ينقاد. فصار في هذا نوع من الاجبار فيكون عليه الظمان. لكن هل الظمان في مال الحاكم او في بيت المال الصواب انه ان كان الامر لقضية تتعلق بمصالح المسلمين فالضمان في واليك المال. واذا كان الامر لشيء شخصي فالضمان في مال الايش الحاكم. نعم ثم قال كما لو استأجره سلطان او غيره هذا التعليم لعدم ظمان السلطان وهو القياس على ما لو استأجره السلطان فان السلطان لو استأجر شخصا لبناء او ليصعد شجرة او لينزل الى بئر ثم مات فانه لا ضمان فانه لا ضمان لان الاصل كما تقدم معنا ان المستأجر لا يظمن الجناية على ايش؟ المستأجر المستأجر لا يظمن الجناية على المستأجر التي بسبب العمل التي استأجره من اجلها فهذا هو دليل الحنابلة وتقدم المعنى ان هذا صحيح لولا شبهة الالزام ان هذا صحيح لولا الشبهة في الالزام نعم انتهى بهذا الفصل والثاني وانتقل الى الباب الذي يليه. نعم