قال رحمه الله تعالى باب مقادير الديات النفس يعني باب لبيان مقادير بيات النفس وسيخصص المؤلف بابا اخر مستقل لديات ما دون النفس وقوله باب مقادير مقادير جمع مقدار والمقدار هو مبلغ الشيء وقدره. مقدار الشيء هو مبلغه وقدره بدأ المؤلف كما هو المنطقي بدية الحر المسلم بيت الحر المسلم فقال رحمه الله دية الحر المسلم مئة بعير او الف مثقال مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم او مائتا بقرة او الف شعر اعتبر المؤلف ان هذه الاجناس الخمس هي مقادير الفاجعة الفيشة اعتبر المؤلف ان هذه الاجناس الخمس هي مقادير الايش؟ الديات هنا نحتاج الى الدليل على كل واحد من هذه الاجناس فنبدأ بالابل الابل من اجناس الدية بالنص والاجماع لا اشكال فيها ولله الحمد اما النص في حديث عمرو بن حزم ودية النفس المؤمنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذية النفس المؤمنة مئة من الابل ودية النفس المؤمنة مئة من الابل. وفي حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدية ان فيها مئة من الابل او مئتي حلة او مئتين من البقر مئتين من البقر او الفين من الغنم فهذا الحديث ذكر ايش البقر والغنم والحلل والايش والابل والابل. لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف اما البقر والغنم فالدليل عليها حديث جابر هذا لكن البقر والغنم من مفردات الحنابلة لم يوافق الحنابلة احد على ادخال البقرة والغنم ضمن اجناس الدية فقينا في الذهب الذهب صحيح ثبت في حديث عمرو بن حزم انه ذكر النبية الندية من الذهب الف مثقال بقينا في الفضة الفضة جاءت في حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاءت ايضا في رواية لحديث جابر الان اكتملت الخمس الخمس اجناس في الديات سيذكر المؤلف مسألة مهمة جدا سنتحدث عنها وهي الاصل الاصل في الدية هل الاصل الابل او الخمس؟ لكن قبل ان ننتقل الى هذا احب ان نتدارس في قضية اخرى وهي مسألة قيمة مئة من الابل آآ مجلس القضاء الاعلى في السعودية نظر مرتين في قيمة الابل المرة الثانية المعتمدة اني ساذكر لكم الان اه آآ ماذا خلص المجلس؟ المرة الثانية كانت في سنة الف واربع مئة وواحد. نحن الان بصدد بيان قيمة المئة من الايش؟ من الابل باعتبار انه في وقتنا هذا الديات لا تدفع من الابل وانما تدفع قيمة الابل في سنة الف واربع مئة وواحد نظر المجلس القضاء الاعلى في دية شبه العمد والعمد وبعد المدارسة وسؤال اهل الخبرة قضى الى ان بيت شبه العمد اه مئة وعشرة الاف مئة الف وعشرة الاف هدية الخطأ مئة الف وهذا التقدير ما زال يعمل به الى وقتنا هذا لكن في الحقيقة لما قرأت آآ بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر في هذه السنة سنة الف واربع مئة وواحد يعني صدر في تلك السنة اشكل علي جدا اختلاف الايش الاسعار فلما سألت وجدت ان هناك فارق كبير نحن الان سنذكر مقادير هي من باب المدارسة. واما في باب القضاء فهم يحكمون بما يرون انه مناسب. لكن نحن الان في باب المدارسة وتقرير للفقه فقط يعني الناس الذين يتعاملون بالابل اربعة اجناس الجنس الاول القصابين يعني اللي يبيعون اللحم هذا واحد. اثنين قالوا اه الشريطية اللي يبيعوني يشرون في الابل الجنس الثالث الدلالين الدلال هذا هو ما يملك ولكنه آآ يعني يسعى في بيعها الاخير جنس يسمونهم المربية كم صارت كم صار اجناس الناس؟ اربعة. سألت انا هؤلاء جميعا يعني نأخذ المتوسط من اسعار هؤلاء جميعا حتى اذا قلت مثلا قيمة آآ الواحد من الابل كذا ما تقول هي قيمته عند اصحاب اللحوم ولا قيمته عند المربين ولا؟ الجواب ان قيمته ايش المتوسط هذا واحد اثنين السؤال سألت بعد ارتفاع الاعلاف في سنة الف واربع مئة وسبعة وعشرين او ثمانية وعشرين سبعة الاعلاف بشكل ملحوظ وانا سألت سنة الف واربع مئة واثنين وعشرين بعد ارتفاع الاسعار. هذا اثنين. ثلاثة سألت عن قيم الابل متوسطة لا القيم اه الابل المرتفعة في الثمن ولا الابل الايش؟ منخفظة الثمن يعني تجنبنا تماما هذا اللي يسمونه الايش ها؟ المزايين هذي لان هذا غير يعني شيء اخر يعني انما اخذنا الذي يتعامل به الناس والوسط منه ايضا والوسط منه طيب النتيجة؟ النتيجة تبين لي ان قيمة بنت المخاذ الفين ومئتين وبنت الابون ثلاث الاف وخمس مئة اربع الاف والجزعة اربعة الاف وخمس مئة واضح؟ فاذا اردنا ان نأخذ قيمة المئة من كل واحد عشرين كما سيأتينا الان سيكون مبلغ كبير جدا ثلاث مئة وثمان وعشرين عشرين الف ثلاث مئة وثمان وعشرين الف هذا يقابل ايش؟ التقدير المعمول به مئة الف وهذا ثار كبير على انه في الحقيقة انا سعيت بقدر يعني المستطاع اني اخذ الوسط واتحرى قدر الامكان. وكانت النتيجة هو هذا ما سمعت. فانا ارى انه ينبغي يعني اعادة النظر في قضية المئة الف هذه. فهي اجحاف بالجاني وللمجني عليه. ها؟ بالمجني عليه. فانت تعطيه ثلث حبه الواقع في الواقع ان تعطيه ثلث حقه لا سيما على القول كما سيأتينا على قول بعض الفقهاء الذين يجعلون الابل هي الاصل في على هذا القول يكون فيه اجحاف واضح جدا في اجحاف واضح جدا. فانتم الان سمعتم آآ كيفية هذا التقدير والاجناس التي اخذت منها الى الى اخره نعم اقرأ الجنس المخاض بنت مخاض الفين ومئتين وبنت الابون ثلاث الاف وخمس مئة والحقة اربع الاف والجزعة اربع الاف خمس مئة وهذه الاسعار يجزم كثير من اصحاب الصنعة انها اقل ايضا من الواقع يجزم بعضهم انها اقل من الواقع فنحن اخذنا المتوسط وعند بعض الناس نعتبر اخذنا ايش؟ اقل من المتوسط يراعى طبعا بلى هذا الواجب لكن في الحقيقة كانت اسعار الابل في قبل ست سبع سنوات مستقرة لفترة طويلة جدا لكن بعد هذه الاحوال الاقتصادية وغيرها واختلافات والنشاط الاقتصادي ارتفع الاسعار بشكل ملحوظ مما لا يمكن معه ان نقول مئة من الابل كيف مئة الف مئة الف ما تشري ولا مهوب مئة من الابل اقل بكثير يعني المهم نحن حبينا انه ناخذ اه جولة في الاسعار نعم نقرأ طيب ايوة قال المؤلف رحمه الله هذه اصول الدية هذه مسألة مهمة وهي ما هو الاصل في الدية فالحنابلة يرون ان الاصناف الخمسة اصول في الدية. الابل والبقر والغنم والذهب والايش؟ والفضة. خمسة استدلوا على ان هذه اصول بحديث جابر السابق فانه ذكر هذه الاصناف واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عفوا عمرو ابن حزم في كتاب عمرو ابن حزم فانه ذكر ايضا نحو مما ذكر في هذا الحديث والقول الثاني ان اصول الديات الخمسة المذكورة عند الحنابلة مع اضافة الحلل واستدلوا بحديث جابر ففيه ذكر في الحلل واستدلوا بان عمر بن الخطاب قضى بالدية بالحلل هذا هو القول السامي القول الثالث ان الاصل في الدية الابل والفضة والذهب فقط ثلاث لانها المذكورة في الاحاديث المشهورة ولان حديث البقرة والغنم والحلي والحلل ظعيف قول الرابع والاخير ان الاصل في الدية الابل فقط. واستدل هؤلاء بدليلين. دليل اول حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الديات على اهل البوادي بالابل فان غلت رفع وان رخصت نقصها ففي الحديث الدلالة الصريحة على ان القيمة تعرف بقيمة الايش الابل الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في مكة ذكر ان دية الخطأ مئة من الابل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث فيه اختلاف لكن يظهر لي الان انه حسن يظهر لي الان انه حسن اسناده حسن والراجح القول الاخير الراجح قول الاخير وان كنت اقول ان هذه المسألة فيها اشكال وفي الاقوال قوة لا سيما القول قبل الاخير وهو اعتبار البقر والذهب والفضة ففيه قوة واضحة جدا اما الغنم والبقر والحلي ففي القول بها ضعف لكن الخلاف في الحقيقة يدور بين للاصناف الثلاثة فاقول مع كون الراجح القول الاخير الا ان المسألة قوية وفيها احتمال وليست من الوسائل التي يكون فيها الراجح واظحا ظاهرا ثم قال رحمه الله فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله اذا احضر الجاني الدية من اي صنف من الاصناف الخمس فانه يلزم الولي ان يقبل لانها اصول وليس له ان اه يرفض ويشترط الابل او الغنم او البقر ولو كان الجاني من اهل صنف يختلف عن الصنف الذي اعطاه ولو كان المجني عليه من اهل صنف يختلف عن الصنف الذي اخذه واضح يعني اذا كان الجاني رجل يملك الابل ودفع الدية من الفضة فيلزم ولي المجني عليه القبول او لا يلزمه يلزمه لو كان المجني عليه رجل راعي بقر يعني ماله من البقر ودفع الجاني الدية من الابل فانه يلزمه ايضا ان يقبل. لماذا؟ كل هذا يعود الى مسألة ان الاصل هو الاصول اصول الدية هي هذه الخمسة كلها وعلى القول بان الاصل الابل فانه لا يلزمه ان يقبل. وله ان يقول بل اريد مئة من الابل بل اريد مئة من الابل لان الابل هي الاصل في الدية وليس له اي للجاني ان يلزم الولي في ان يقبل بدل هذا الاصل لان هذا البدل يعتبر معاوضة ونحن قلنا ان المعوظات لا تتم الا بالرضا وهنا لا رضا وهنا لا يوجد الرضا اذا على القول الراجح اذا احضر له مئة الف ريال له ان يقول ها له ان يقول اريد مئة من الابل واذا احضر له آآ من الفضة او من الذهب او من البقر او من الغنم فالامر كذلك له ان يرفض وان يقول لا اريد الا مئة من الابل طيب نعم اعوز بالله بدأ المؤلف بيان اسنان الابل في الديات والدية تارة تكون مغلظة وتارة تكون مخففة. وبدأ الشيخ بالدية المغلظة وهي دية العمد وشبه والدية العمد وشبهه. فقال الندية العمد وشبهه مئة من الابل هذا متفق عليه لكن كيف نقسم هذه المئة؟ يقول خمس وعشرون بنت مهاض وخمس وعشرون بنت الى اخره اي انها تقسم ارباعا اي انها تقسم ارباعا ارباعا بهذه الاسنان ارباعا بهذه الاسنان الدليل قالوا والدليل على هذا ان السائب ابن يزيد حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية بالعمد وشبهه على هذه الاصناف فذكر التربيع فذكر التربيع رضي الله عنه وارضاه لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف القول الثاني ان الدية المغلظة اثلاثا انها تكون اثلاثا ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وكم باقي اه واربعون في بطونها اولادها اولادها واربعون في بطونها اولادها وهذا اغلظ بكثير من التقسيم الرباعي اليس كذلك اولا جعل عدد الجذعان والحقة اكبر ثم الزمه باربعين لكل واحدة منها ولد الدليل على هذا الدليل على هذا انه جاء في حديث عمرو ابن شيخ عن ابيه عن جده وعمرو بن حزم وحديث ثالث بثلاثة احاديث جاء التنصيص على انها اسلافا التنصيص على انها افلاك وهذه الاحاديث اصح بكثير من ادلة المذهب ولهذا اختار هذا القول اثنان من محققي الحنابلة الاول الزرقشي والثاني ابو الخطاب وهذا القول الثاني اصح ان شاء الله وهو التكليف لان احاديثه اصح واثبت نعم انتقل المؤلف الى الدية المخففة وهي دية الخطأ. فذكر انها تجد اخماسا فيقول ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. يعني تكون الدية عشرين بنت مخاض وعشرين حقة وعشرين جذعة واه اربعين اه عشرين اه بني مهر اذا عشرين بنت وعشرين بنت لبون. وعشرين اه حقة وعشرين بني محافظ. اذا مخاط ولبون وحقة وجدعة من كل واحد عشرين ثم عشرين بني مهاض الدليل اولا الى هذا ذهب الائمة الاربعة التخميس مذهب الائمة الاربعة والسدل على هذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مرفوعا انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخميس وحديث ابن مسعود روي ايضا موقوف والموقوف اصح والموقوف اصح القول الثاني انها ارباع كدية العلف انها ارباع كدية العمد وهو قول ضعيف يخالف النصوص. قول ضعيف يخالف النصوص طيب ما قلنا ان تقسيم الدية الخطأ اخماس مذهب الائمة الاربعة اليس كذلك طيب هذا صحيح الا ان المالكي والشافعية يجعلون بدال عشرين بدل عشرين بني مخاض ايش يجعلون بدلة ها عشرين بنت لبون اصعب كان يرون انه اصعب سبب الخلاف بين الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية انه في حديث ابن مسعود الموقوف في بعض الفاظه عشرين بنت لبون وفي بعض عشرين بني محافظ. اذا الترجيح بين القولين سيعود الى الترجيح بين اللفظين. والناظر في اللفظين يرد عن الثابت عن ابن مسعود عشرين بني مخالف عشرين بني محافظ. فالحنابلة والحنفية اصح. الحنابلة والحنفية اصح اذا التقسيم الرباعي من حيث رأى متفق عليه لكن اختلفوا هل هي بني مخاض او بنت لبون نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تعتبر القيمة في ذلك. يعني لا تعتبر القيمة عند اختيار جنس من الاجناس الخمسة فمثلا اذا جاء بمئة من الابل لا يشترط فيها ان تكون قيامها الف مثقال من الايش من الذهب ولا اثني عشر الف من الفضة لا يشترط ولو كانت اقل او اكثر. لماذا؟ لانهم يرون ان كل جنس جنس من هذه الاشياء هو اصل بنفسه اصل بنفسه يعني فلا يشترط المساواة كذلك لو اتى بالف مثقال من الذهب لا يشترط ان تساوي قيمة ايش؟ مئة من الابل طيب وهذا صحيح اذا قررنا هذا صحيح اذا قررنا انه الاصول الخمسة كل واحد منها اصل بنفسه وعلى القول بان الاصل ايش الابل حينئذ يشترط انه اذا جاء باي جنس من الاجناس ان تكون قيمته مساوية لمئة من الايش؟ من الابل مئة من الابل ثم قال بل السلامة يعني بل تشترط السلامة يعني من العيوب فلا نشترط القيمة بل نشترط السلامة والدليل على هذا ان الاصل في اطلاق النصوص السلامة من العيوب فاذا امر باعتاق عبد او دفع دية من الابن فالاصل في هذه الاشياء ان تكون سالمة من الايش؟ من العيوب لانه مقتضى الاطلاق لانه مقتضى الاطلاق نعم يقول رحمه الله ودية الكتاب نصف دية المسلم. في المقنع بعد ان ذكر دية المسلم الحر ذكر بعده دية ايش المرأة المسلمة والشيخ هنا في الحقيقة خالف ولم يحسن كان ينبغي ان يبدأ بدية المسلمين ثم يتكلم عن دية الايش؟ غير المسلمين. لكنه خالف الاصل اه ولو لم المخالفة كان احسن. نية الكتابة على نصف من دية المسلم عند الجماهير. والدليل على هذا انه في حديث عمرو بن حزم قال وزية الكتاب على النصف من دية المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ودية الكتاب على النصف من دية المسلمين والقول الثاني ان دية الكتاب فدية المسلم. لانه معصوم الدم كالمسلم الكتابي الذمية او المستأمن او المعاهد والراجح الاول لان النص فيه ظاهر نعم قبل ان ننتقل استدل الذين قالوا اندية الكتاب كديث مسلم بدليل ايضا اخر قد يكون اقوى من دليل ذكر وهو ان الله تعالى قال فديكم مسلمة الى اهله وانه ذكر هذا الحكم حين ذكر المسلم وحين ذكر الايش الكتابي فدل على ان الدية فيهما واحد الدية فيهما واحد وهذا استدلال بالمنطوق وحنا اخذنا مرارا ان بالمفهوم واخذنا ان القاعدة ان النص المنطوق مقدم على المفهوم. وحديث عمرو بن حزم نص في اندية الكتاب على النصف من دية المسلم. فلا يمكن العدول عن بظاهر نص ولو كان هذا النص من الكتاب نعم دية المجوسي الوثني يعني دية غير اه الكتابي يقول الشيخ نيتهما ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم يعني كم من الدية ثلثا عشر الدية ثلثا عشر الدية الدليل قالوا انه روي عن الصحابة رضي الله عنهم ان هذا هو دية المجوسي كما ان الامام احمد يقول لا يكادون يختلفون في دية المجوسي القول الثاني ان ديته كدية الكتاب سواء لان في حديث عمرو بن حزم لما قال ودية الكتاب على النصف من دية المسلم في لفظ اخر للحديث ودية الكافر على النصف من دية المسلم فقالوا قول ذي في الكافر هذا عام يشمل كتابي وغيره ممن من اصناف الكفار والراجح القول الاول بل في القول الثاني نوع فذوذ بمخالفته المروي عن الصحابة فالصحابة بينوا ان المقصود بالكافر في حديث عمرو بن حزم هو ايش الكتاب نعم ايوه ايوة الان ذكر دية المرأة يقول ونسائهم على النصف كالمسلمين يقول ان نساء اهل الكتاب على النصف كنساء المسلمين نبدأ بالاصل المقيس عليه وهو دية الحرة المسلمة دية الحرة المسلمة على النصف من دية المسلم عند الجماهير بل حكي اجماعا ولم يخالف الا من شر ولم يخالف الا من شر واستدل الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونية المرأة على النصف من دية الرجل القول الثاني المنسوب الى الشذوذ انها كدية المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النفس المؤمنة مئة من الابل والمرأة نفس مؤمنة والجواب عن هذا الدليل ان هذا الاخ في حديث عمرو بن حزم وفيه في اخره هدية المرأة على نصف من دية الرجل ففي الحديث الواحد دية دية النفس المؤمنة مئة من الابل ففي حديث واحد جاء دية النفس المؤمنة مئة من الابل ودية المرأة على النصف من دية الرجل فدل هذا على ان المراد بالنفس المؤمنة هنا الايش الرغيف كما انها القول الثاني شاذ والشذوذ من ادلة الضعف تزول متى حكمنا على القول بانه شان ففي هذا علامة على ضعفه. علامة على ضعفه نعم فالراجح اذا ان شاء الله انها على النصف. اما دية المرأة الكافرة فهي على النصف من الرجل بلا اشكال من اهل دينهم بلا اشكال ولعله ليس في هذه المسألة خلاف لان الخلاف كان بسبب دية النفس الايش المؤمنة وهذه ليست مؤمنة فهي على النصف من دية الرجل من دينها اذا لا اشكال في المرأة الكافرة انما الخلاف وان كان خلافا شادا انما هو في دية المرأة الايش؟ المسلمة ثم قال رحمه الله تعالى ودية الرقيق في متى؟ دية الرقيق قيمته وديت الرقيق اما ان تكون قيمته اقل من دية الحر فاذا كانت قيمته اقل من دية الحر فديته قيمته بالاجماع القسم الثاني ان تكون قيمته اكثر من ذية الحر الرجل الحر كأن يقتل عبد قيمته الفي مثقال من الذهب او عشرين الف درهم المهم اكثر من ايش اكثر من دية الرجل الحر المسلم فديته قيمته على المذهب ولو زادت عن دية الحر لان النظر في العبد الى قيمته كسائر الاموال والقول الثاني انه لا يزال في ديته عن دية الحر لان الحر اشرف فكيف تكون دية العبد اكثر والراجح القول الاول بلا شك. نعم وفي جراحه ما نقصه بعد البرء يعني اذا اصيب العبد بجراح هدية الجراح بحسب ما نقص من قيمته بعد البرد. فاذا كانت قيمته قبل البرء قبل الاصابة مئة الف وقيمته بعد الاصابة والمرء خمسون الف فديته كم؟ دية هذا الجرح ديته خمسون الف وهذا لا اشكال فيه الا اذا كانت الجراح في جزءا له دية خاصة من الحر الا اذا كانت في جزء له دية خاصة من الحرم. مثلا العين من الحر فيها نصف الدية اليس كذلك؟ كما سيأتينا فاذا اصيب العبد بي جزء له دية مقدرة من الحرم ففي خلاف القول الاول كالطريقة الاولى مهما اصيب باي جزء والقول الثاني ان نعطيه بمقداره من الدية فاذا اصيب في في جزء من الحر فيه نصف الدية اعطيناه نصف الايش القيمة واذا اصيب في جزء فيه ربع الدية اعطيناه كم ربع القيمة فاذا اصيب العبد في عينه وقيمته مئة الف كم كم دية الجرح احسنت خمسون الفا خمسون الفا القول الاول اختيار عدد من المحققين اللي هو انه ينظر الى قيمته قبل وبعد البرء مطلقا اختيار شيخ الاسلام وغيره من المحققين وهو فيه عدل وانصاف وقوة لكن يشكل عليه شيء يشكل عليه شيء لم ارهم تطرقوا اليه في الحقيقة ولا ادري لماذا حسب بحثي هذا الاشكال هو ان العبد احيانا يصاب بجرح ويبرأ يبرأ الجرح ثم نجد ان العبد بعد الجرح قيمته ايش كقيمته قبل؟ اليس كذلك؟ وهذا كثير جدا مثلا اذا كان العبد آآ انما صار ثمينا لكونه كاتبا واصيب بجرح في بطنه وبرئ هل يؤثر هذا على صنعة الكتابة؟ سيبقى سعره كما هو صحيح لو اصيب في يده وهو حمال فسيؤثر هذا على سعره لكن احيانا لا يؤثر هذه النقطة لم لم اجد يعني ان الفقهاء تطرقوا اليها وهو في حال ما اذا كان سعره قبل البرؤ وبعد البرء واحد اذا كم سنعطيه نعطيه لا شيء هنا يكون التقدير الثاني ملجأ للحقيقة للانسان وينضبط ولا يختلف باختلاف ما اذا زادت او نقصت قيمة الجناية. وفي الحقيقة الجناية يعني الجناية احيانا في احيان كثيرة ما تؤثر على السعر اليس كذلك في احيان كثيرة ما تؤثر وان اثرت فتأثيرها قليل لا يقاس بالجناية على الحر والدية الواجبة في نفس الجرح لو كان حرا اليس كذلك؟ المهم لهذا كله القول الثاني فيه وجاهة فيه وجاهة الا ان يأتي احد يجيب عن هذا الاشكال فيكون اه نبقى مع القول الاول اما بدون اجابة في القول الثاني لهذا السبب في وجاعة نعم نعم يقول الشيخ يجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة دية امه اذا كانت حرة مسلمة كم ها خمسون من الابل العسر خمس من الابل خمس من الابل اذا دية الجنين اذا سقط هو كم خمس من الابل؟ تأتي عندنا هنا الاشكال في التقدير السابق. فمثلا اذا اردنا ان نأخذ التقدير الذي عليه الان ستكون قيمة آآ الجناية خمسة الاف لان خمس من الابل قيمتها كم خمسة الاف بينما اذا اردنا ان نأخذ بالتقدير اللي ذكرت في فيما اذا جانا شخص على جنين وسقط ستكون مبلغ ستة عشر الف ريال واربع مئة ستة عشر الف واربع مئة ريال واضح ولا لا؟ فالفرق دائما يأتي هنا او هنا يعني متى قدرت سيكون هناك فرق يقول الشيخ يجب في الجنين ذكرا كان او انتهاء عشر دية امه غرة. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتلت ورمت احداهما الاخرى بحجر وسقط ما في بطنها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بدية غرة عبد او امة غرة عبد او امة الى هنا انتهى الحديث من اين اتى الفقهاء بقضية عشر قيمة امه وجدوا ان العبد او الامة في العهد النبوي تقدر قيمتهما بكم بخمس من الابل فعرفوا ان دية الجنين عشر دية ايش؟ امه عشر دية امه واخذوا هذه قاعدة للتبسيط والا الحديث فيه انه غرة ايش؟ عبد او اماه غرة عبد او اماة طيب يقول الشيخ هو عشر اه قيمتها ان كان مملوكا. اذا كان الطفل مملوك فان الواجب في ديته عشر قيمة امه. فان كانت وامه امة فالامر واظح وان كانت حرة يقول الشيخ وتقدر الحرة انا فنقول امه هذه وان كانت حرة لو كانت امة كم تساوي ثم نخرج عشر القيمة وهي دية هذا الجنين الذي سقط بالجناية. اذا عرفنا الان الدليل على اعتبار عشر وماذا نصنع اذا كان الجنين عبدا؟ ماذا نصنع اذا كان الجنين عبدا؟ اما اذا كان حرا فكما قال المؤلف فيه عسر آآ قيمة فيه عثر دية امه نعم قول الشيخ المؤلف وان جنى رقيق خطأ او عمدا لقود فيه او فيه قود واختيرا اه فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده لو انه ذكر ضابطا وقال اذا جنى جناية توجب المال لانتهينا من هذا التمثيل اذا جنى جناية توجب المال فالحكم انه يتعلق هذا المال برقبته. فقوله اذا جنى رقيق خطأ الخطأ يوجب القود او اذا يوجب مالا او عمدا لا قود فيه. كما تقدم معنا ان الجروح فيها ما فيه دية وفيه ما فيه قصاص الجروح التي ليس فيها قصاص كالمأمومة والجائفة وكسر الساق كما تقدم معنا في الدرس السابق. هذه فيها دية. فاذا جنى جناية لا فيها فسيكون الواجب في ذمته مال او فيها قواد لكن اختار من له الصلاحية المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق وذلك برقبته. الدليل قالوا انه اذا جنى العبد جناية توجب المال فاما ان يتعلق هذه قيمة هذه الجناية بالسيد وهذا لا يمكن لماذا لان السيد لم يجني او ان تتعلق بذمة العبد وهذا لا يمكن لماذا؟ لان هذا يؤدي الى ظياع الحق او ان تكون هدر ولا يأتي الشارع بالهدر في الجنايات لم يبقى الا ان تتعلق بايش؟ برقبته. وهذا صحيح. لا مناص من تعلقها برقبته. نعم فاذا تعلقت برقبته فيبين المؤلف في الحكم نعم يقول الشيخ فيخير سيده بين ان يسديه بعرش جنايته العرش اسم للمال الواجب بسبب الجروح والجناية هذا المال يسمى ارش فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته السيد مخير بين امرين اما ان يفديه بارش جنايته ما معنى ان يفتيه بارش جنايته يعني يدفع لان قلنا حنا العرش هي ايش؟ دية الجناية القصاص اه جدية الجناية على الاطراف وما دون الناس فنقول انت مخير اما ان تدفع هذه الجناية او ان تبيع لكن الحنابلة يرون انه لا يلزم السيد ان يدفع ارسل جناية اذا كانت اكثر من ايش؟ من ثمنه لان الجناية انما تتعلق برقبة العبد فكيف نلزم السيد ان يدفع اكثر من قيمته هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي يشير اليه المؤلف انه يجب على السيد ان يدفع الارش ولو كان اكثر من القيمة او يبيع العبد فنلزم السيد باحد امرين اما ان يبيع او ايش او يدفع الاقصى عالمذهب لا يلزمونه بالبيع. اذا اراد ان يدفع العرش الذي هو يساوي قيمة البيع لا يلزمونه ان ان يبيع وعلى هذا القول نقول له اما ان تبيع او ان تدفع العرش ولو كان اكثر من القيمة ولو كان اكثر من القيمة قد يظهر للانسان ان الخلاف آآ لا طائل تحته لانه اذا الزمناه وكان السعر بمقدار آآ او اكثر فان السيد سيبيعه ولن يدفع الاكثر. اليس كذلك؟ لكن في الحقيقة الخلاف له اثر. لان السيد قد يرغب في ابقاء العبد. اليس كذلك؟ وان كانت قيمته في السوق تساوي او اكثر من الارش ونحن نقول انت مخير بين امرين على القول الراجح اما ان تبيع او تدفع كامل الارش ولو كان اكثر من ايش؟ من قيمته. وانتم تعلمون الان انه يوجد كثير من السلع هي في الواقع انفع من سعرها اليس كذلك؟ لو اراد الانسان ان يبيعها لم تأتي له في السوق بسعر لكن هي مفيدة. اليس كذلك؟ كذلك العبد ربما يكون مفيد لكن ليس له سعر في السوق انا المهم يبدو لي ان ما ذهب اليه المؤلف وهو ان السيد مخير بين البيع ودفع الارش ولو كان اكثر من القيمة هو القول الراجح ولو كان اكثر من القيمة بخلاف المذهب طيب يقول او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه اذا سلمه الى ولي الجناية يعني سلم العبد وملكه لولي الجناية فقد برئت ذمة السيد لانه اعطاه ما تعلق الحق برقبته لانه اعطاه ما تعلق الحق برقبته فان قال السيد فان قال ولي الجناية لا اريد العبد بل بع العبد تولى بيعه واعطني الثمن فانه لا يلزم السيد ان يبيع ويعطيه الثمن بل له ان يدفع العبد الى ولي الجناية وتبرأ ذمته بذلك. والقول الثاني انه ملزم ان يبيع ويعطيه الثمن وهذا القول ضعيف في الحقيقة هذا القول ضعيف لان السيد لم يجني وليس منه خطأ فكيف نلزمه بان يتولى البيع مشقة ذلك ليعطي ولي الجناية الثمن مع ان الحق متعلق برقبة الايش؟ العبد وهو دفع العبد برمته فالراجح انه لا يلزمه نعم نعم او يبيعه ويدفع ثمنه اذا باعه ودفع ثمن فقد برئت ذمته لانه باع العين التي تعلق بها الحق فبرئت ذمته بذلك لانه كما تقدم اه فعل ما عليه من بيع العين الذي تعلقت به الجناية اذا السيد مخير بين ثلاثة امور دفع العرش او بعبارة اسهل دفع الايش الدية الثاني تسليم العبد للمجني عليه الثالث ان يبيع والخيار في ظهر كلام المؤلف لمن للسيد الخيار للسيد. فهو مخير بين اي من هذه الامور نعم نعم لا احسنت سؤال جيد لو سلم العبد وكانت قيمة العبد اكثر من الجناية كأن تكون الجناية تقدر بالف ريال وقيمة العبد الف وخمس مئة ريال. فانه لا يلزم ولي الجناية ان يعطي السيد الفرق. لماذا؟ لان الجناية تعلقت بكامل الرقبة لان الجناية تعلقت بكامل الرقبة والقول الثاني انه يجب عليه ان يدفع الفرق لان الجناية انما تعلقت بالرقبة لاداء الدية ليس الا فاذا امكن اداء الدية ببعض قيمة العبد وجب ان يرد الباقي للسيد لانه ملك للسيد واضح ولا لا طيب لكن في الحقيقة انا ارى انه لا يجب عليه لانه لو شاء السيد لتولى هو ايش البيع فنقول تولى انت البيع وخذ ما تشاء وادفع قيمة الدية