نعم قوله باب الشجاج الشج في لغة العرب القطع. واما في الاصطلاح فبينها المؤلف بيانا واضحا فقال الجرح في الرأس والوجه خاصة. يعني واما في باقي الجسم فتسمى جراح فتسمى جراح فان كان الجرح في الوجه والرأس فيسمى ايش؟ شجة وان كان في الجسد جراف لكن اشار بعض الفقهاء ان كثيرا من الفقهاء قد يسمي الجرح في غير الوجه والرأس قد يسميه ايضا ايش شجع لكن الغالب المصطلح عليه هو انها خاصة بالوجه والرأس. ثم قال وهي عشر خمس لا تقدير فيها وخمس فيها تقدير وبدأ بالتي ليس فيها تقدير لان المؤلف سينتقل من الادنى الى الاعلى. نعم الحارسة هي التي تشق الجسم ولا تدميه فهي جرح سطحي بسيط اذا هي تشق الجلد لكنها لا تدميه وستلاحظ التدرج الدقيق بين آآ الشجاج وهذه الاسماء نبه كثير من الشراح الى انها مأخوذة عن العرب. فقبل الاسلام كانت هذه الشجاج تسمى بهذا الاسم وتعرف في هذا الضابط اذا عرفنا الان الحارسة افادنا المؤلف ان الباذلة تنقسم الى قسمين. الدامية والدامعة فالدامية هي هي الجناية التي تجرح الجلد وتظهر الدم لكن من غير شيلان والدامعة هي التي تجرح الجلد تشقه ويظهر الدم وايش؟ ويسيل فاذا الحارس والدامية والدامعة هي اما ان تكون شق الجلد بلا دم او معه بلا سيلان او معه مع الايش؟ السيلان نعم الباضعة هي التي تشق الجلد ثم تشق اللحم ايضا فهي تتجاوز الجلد. تجاوزنا الثلاثة الاولى ودخلنا في ايش؟ في اللحم. فاذا تجاوزت الجلد وصلت الى اللحم هل معها سيلان بالطبع اذا كانت الدامعة فيها سيلان فهذه تجاوزت الدامعة وصلت الى اللحم. نعم المتلاحمة يقول هي الغائصة في اللحم يعني هي التي دخلت في اللحم دخولا كثيرا لان الباضعة دخلت في اللحم الا ان دخولها دخولا يسيرا. واما المتلاحمة فهي دخلت دخولا كثيرا. فوق الباظعة ودون استمحاق فوق الباظعة ودون السمحاق. نعم يعني انها الجرح الذي يشق الجلد واللحم ويصل الى السمحاق وهو القشر المغطي للعظم. اذا وقفنا على ايش الايش؟ العظم ما باقي الا العظم. اذا السمحاق وصل الى القشرة التي تغطي العظام. وتلاحظ ان تدرج دقيق جدا. نعم هذه الخمس جراحات او شجاج ليس فيها دية. وانما فيها ماذا حكومة استدل الجماهير على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيما دون الموضحة بيعة واستدلوا بانه ليس في النصوص ما يدل على وجوب الدية في هذه الشجاج واذا لم يجد في هدية مقدرة انتقلنا الى الحكومة والقول الثاني ان فيه هدية خاصة ففي الاولى بعير والثانية بعيرين والثالثة ثلاثة والرابعة اربعة ففي السمحاق كم؟ وهي اخر المراحل؟ اربع. اربع لانها اخر المراحل عرفنا من هذا ان الاولى وهي الحارسة ليس فيها شيء انما نبدأ من الثانية انما نبدأ من الثانية. فاذا الباذلة والباضعة والمتلاحمة واستمحاق هذه الاربع فيها كل واحد في الاولى بعير والثانية اثنين والثالثة ثلاث والرابعة اربع والراجح الاول لانه ليس على هذا التحديد دليل الراجح مذهب الجماهير. نعم يقول مؤلفة موضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه الموضحة هي التي تبدي بياض العظم هي التي تبدي بياض العظم سواء بدا من هالبياض هذا قدر كبير او قدر يسير بالكاد يرى ما دام رؤي بياض العظم فهي ديتها خمس من الابل بالاجماع. بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل اذا الموضحة محل اجماع وليست محل اشكال. وهذا في الحقيقة لو تأمل الانسان وتأنى لوجد في هذا من عظمة التشريع شيء عظيم يعني ان يصل الشرع الى درجة بيان مقدار الجرح كم دية الجرح الموضحة عبارة عن جرح كم دية هذا الجرح لا لا يوجد هذا في اي تشريع لكن هذا من دقة الله سبحانه وتعالى وعدله ايوا الهاشمة فيها عشرة ابعرة. قال وهي التي توضح العظم وتهشمه. الهشم هو الكسر فهي تصل الى العظم. وتوضحه وتكسره تصل الى العظم وتوظحه وايش؟ وتكسره. فيها عشر من الابل. الدليل قالوا الدليل القياس على المتنقلة فان المنقلة فيها عشر من الابل بالنص فجعلوا الهاشمة مثلها والقول الثاني ان فيها حكومة لعدم دليل خاص بها يدل على هذا التقدير وفي الحقيقة الهاشمة يعني فيها يعني تردد لانها ليست كالمناقلة المنقلة اعظم فكيف نساويها بها وهي اعظم من الموضحة فيعني آآ الانسان يتردد في الهاشمة وان كان المذهب كما ترى يرون ان فيها عشر من الابل. نعم المتنقلة هي التي تتجاوز التكسير الى النقل والنقل معناه نقل العظم من مكانه الى مكان اخر وفيه عشر من الابل بالنص اجماع وامرها واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنقبة عشر من الابل وهذا امر واضح نعم فيها خمس عشرة من الابل وفي النص وفي المتنقلة خمسة عشر من الابل نعم يقول المؤلف رحمه الله وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية يلاحظ ان المؤلف لم يبين تعريف المأمومة والدامغة معا مع انه بين معاني السابقات كلها. فالمأمومة هي الجرح الذي يصل الى ام الدماغ وهي الجلد الذي يغطي ويحوي الدماغ واما الدامغة فهي التي تصل الى الدماغ. فهي التي تصل الى الدماغ طيب فيقول الشيخ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة فيها ثلث الدية بالنص والاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة فيها عند الجمهور ما في المأمومة قياسا عليها والقول الثاني ان في الدامغة الثلث وحكومة فالثلث لمقدار المأمومة منها. والباقي لما زاد والقول الثالث ان في الدامغة الدية كاملة واعلم انه كثير من الفقهاء لم يذكروا الدامغة اصلا. لماذا لانه لن ينجو غالبا من الهلاك. فسيكون فيه الدية كاملة لكن ان اصيب وصلت الجناية الى الدماغ ولم يفقد العقل ولم يمت فالراجح ان فيه الثلث وحكومة اذا افترضنا يعني ان يقع مثل هذا ففيه الثلث وحكومة وهذا اعدل الاقوال نريد ان نعيد الخلاف في الهاشمة الهاشمة يقول المؤلف فيها ايش عشر من الابل الى هذا ذهب الجمهور واستدلوا على هذا اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظعيفة. نحن قبل قليل قلنا فيها عشر لكن الان نعيد الخلاف اذا قول اول ان فيها عشر اعتمادا على اثار الصحابة القول الثاني ان فيها خمس عشر من الابل كالمنقلة قياسا عليها القول الثالث انه ليس فيها دية بل فيها حكومة لانه ليس في النصوص ما يدل على تقدير دية الهاشمة والراجح بالنسبة للهاشمة فيما يظهر لي الان ان فيها حكومة وفي هذا مراعاة في الحقيقة للمجني عليه لانه ربما يأخذ اكثر من آآ المنقبة وايضا اكثر من الموضحة. نعم جيد لكن لم يقل ان وجد فهو في الحقيقة جيد جدا. ان يقال فيها موضحة وحكومة نعم الجائفة هي التي تصل الى مجوف في البدن وليس الجوف عند الفقهاء فقط البطن بل الجوف كله مجوف فيشمل الصدر والبطن والحلق والمثانة وكل مجوف في البدن فاذا وصلت الجناية الى هذا المجوف فيقول المؤلف وفي الجائحة ثلث الدية هذا محل اجماع هذا محل اجماع لم يخالف الا واحد من السلف وهو مكحول وهو مكحول رضي الله عنه رحمه. فقال ان كانت عمدا الجائفة ان كانت عمدا ففيها ثلثي الدية. وان كانت خطأ ففيها الثلث والراجح مع الجمهور والراجح مع الجمهور ان في الجائفة الثلث. نعم ودليل الرجحان انها مذكورة في حديث عمرو بن حزم انه قال وفي الجائزة الثلث. علمنا من هذا ان الجائفة والمأمومة ليتهما واحدة في الضلع وكل واحدة من التقوتين والتقوى العظم الفاصل بين المنكب والرقبة او الواصل بينهما في كل واحد منهما يقول الشيخ بعير الدليل قالوا ان هذا روي عن اثنين من الصحابة عمر وزيد. اما عمر فصح عنه رضي الله عنه وارضاه. اما عمر فصح عنه واما زيد فلم اقف على اسناده والقول الثاني ان في الترقوتين في كل واحد منهما والظلع حكومة. لانه ليس في النصوص ما يدل على التقدير وحملوا فتوى عمر رضي الله عنه على انها حكومة. على انها حكومة والظاهر والله اعلم كما فهم الامام احمد وغيره انها ليست حكومة وانما حكم ثابت. ولهذا نقول الراجح ان شاء الله ان فيها بعير نعم نعم ذكر الشيخ اربعة من العظام. العظم الاول الذراع يقول وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعظم الثاني العضد. ولهذا فان علامة الترقيم اللي ذكره المحقق ليست في مكانها بل يجب ان يدع الشرفة بعد كلمة ايش الزنف لان الواو عاطفة على الذراع. اذا الاول الذراع والثاني العضد والثالث الفخذ والرابع الذراع. والرابع الساق ففي كل واحد من هذه العظام بعيران. الدليل قالوا روي ان عمر رضي الله عنه افتى في الزند بهذا. وقيس على باقي العظام قيس عليه باقي العظام والقول الثاني ان فيها حكومة لعدم وجود الدليل الدال على هذا التقدير الدقيق وهل المسألة ليست كالمسألة السابقة؟ لانه لم يروى عن عمر الا في الزند فاثبات باقي العظام انما هو من باب القياس لا من باب النقص والقياس على اثر آآ قد لا يكون في قوة التنصيص قد لا يكون في قوة التنصير ولهذا الاقرب في العظام الاربع ان فيها حكومة. ان فيها حكومة. نعم ما عدا هذه الجراح العشر والعظام المذكورة وهي اربع مع الاول ست ما عدا هذه العظام والجروح ما عدا كسر هذه العظام والجروح فيها حكومة وهذا اجماع. هذا اجماع فقد اجمع الفقهاء على ان ما عدا هذه الامور فيها ماذا فيها حكومة لعدم الدليل على تقدير شيء معين فيها نعم طيب قبل الا ان تكون. يقول الشيخ والحكومة ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقومه وهي به قد برئت فما نقص من القيمة الى اخره. الحكومة كما ذكر المؤلف الحقيقة عبارته جيدة وموظحة ان نقوم المجني عليه كعبد وننظر النقص في قيمته قبل وبعد الجناية فبمقدار النقص نعطيه من ايش من الدية فبمقدار النقص نعطيه من الدية. فان نقصت نصف قيمته نعطيه ايش؟ نصف الدية. وان نقص ربع فالربع وهكذا. هذه هي الحكومة فاذا كانت قيمته كما قال المؤلف عبدا سليما ستون وقيمته بجناية خمسون ففيه السدس واذا كانت قيمته مئة قبل الجناية وبعدها خمسين فله كم؟ نصف بالنسبة فله مهو بالقدر بالنسبة فله النصف. واذا كانت قيمته مئة قبل وبعد ثلاثون الثلث الثلث وهكذا وامرها ظاهر لكن في الحقيقة نحن نحتاج الان الى امر اخر حتى نقدر الحكومة وهون لم ارى من تعرض اليه وهو انه ما نملك الان كم قيمة العبد اليس كذلك فكيف سنحدد الحكومة لم اجدهم تطرقوا اليها لم اجدهم تطرقوا اليها. آآ وينبغي في الحقيقة على المعاصرين من الفقهاء بحث مثل هذه المسألة هذه. لانه لا يمكن الان ان تقول كم قيمته ونقدره عبد لاننا لا نعرف كم قيمة العبد. فتحتاج الى تأمل وهي خطرت في بالي الان فلعلي تأمل فيها لاحقا ونرى طريقه للتقدير سوى آآ ان ننظر الى القيمة قبل وبعد بالنسبة للعبد. نعم ايوه اذا كانت الحكومة في محل له مقدر لا نبلغ بها المقدر. السمحاق الان فيها دية او حكومة؟ ها؟ السمحاق حكومة لانها من الخمس التي ليس فيها دية. فاذا جاء انسان وقدر جراحة سمحاق بخمس من الابل. الان بلغت السمحاق الايش؟ الموضحة. هو يقول انه اذا بلغت دية احدى الجراحات في جنسها فانه لا تبلغ ولا يعطى بقدرها ماذا نصنع؟ قال الفقهاء ينظر الحاكم وينقص منها بحسب رأيه. ولا يوجد لهذا ضابط. انما نقول للحاكم نقص من هذه من هذا التقدير عن الموضحة بما ترى انت انه مناسب للجرح بهذا يكون انتهى الباب ونأخذ ان شاء الله دار العاقبة