ان العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد اراد ان يبين من هم العاقلة فيقول عاقبة اللسان عصباته العاقلة مأخوذة في اللغة من العقل والعقل هو الدية سمي بذلك لانه جرى العرف ان اولياء القاتل عاقلته يأتون بالابل ويعقلون ويربطون في فناء اولياء المقتول. وبهذا سميت الدية وان لم تكن من الابل من العقل. وسمي الذين يدفعونها بناء على هذا عاقلة. هذا من جهة اللغة. اما من جهة الشرع فبينها المؤلفة قال عاقلة الانسان عصاباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسب. قوله قريبهم وبعيدهم يعني وان لم يرث بعضهم لم يبين المؤلف اه كيف نقسم الدية على هؤلاء العاقلة؟ وذكر الفقهاء انها تقسم بحسب رأي الحاكم فيفرض على كل واحد من العاقلة القدر الذي يتناسب مع قربه وبعده ومع حاله المادية. فهو امر يرجع الى الحاكم نأتي اخيرا الى العاقلة. وهو الموضوع المهم من هم العاقلة؟ الحنابلة وغيرهم يرون ان العاقلة هم العصبة يرون ان العاقلة هم العصبة. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهزليتين في اخره قال قضى بالدية على عصبتها. وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين القول الثاني ان العاقل هم العصبة سوى الاب والابن فليس على الاب والابن ان يدفع من العاقلة من الدية شيئا. القول الثالث ان العاقلة هم العصبة كلهم الا الابن فقط واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالدية على العاقلة برأ زوجها وابنها برأ زوجها وابنها. وهذا الحديث الذي فيه التنصيص على التبريء فيه ضعف واستدلوا بدليل ثاني وهو مخرج البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنها يعني من الدية. هذا اللفظ صحيح وهو في البخاري لكن دلالته ليست صريحة وانما يستشف منها ان الابن ليس مع ولا يلزمه ان يدفع لان النبي صلى الله عليه وسلم ورثه. وهذا القول الثالث اختاره ابن القيم ونصره ان العصبة هم ان العاقل هم جميع العصبة الا ايش؟ الا الابن فقط والانسان يتردد بين القول الاول وهو مذهب الجمهور والقول الاخير لان دلالة لفظ البخاري ليس بصريح فالانسان يتردد بينهما في الحقيقة وان كان مذهب الحنابلة فيه قوة لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على العصبة لكن يبقى ان الانسان يعني يتردد في اي القول. اما استثناء الاب فقول ضعيف. ودليلهم دليل الذين استثنوا الاب القياس على الابن. القياس على الابن. قالوا اذا كان الشارع بل رأى الابن من دفع الدية فالاب من باب اولى. وهذا القول ضعيف لان القياس في مثل هذه الامور غير وارد القياس غير وارد. والمقصود بالعصبة كما سيأتينا في كلام المؤلف اي الذكور. المقصود بالعصبة اي الذكور هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله. قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسنت. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم معنا في درس الامس الكلام عن من هم العاقلة في الشرع وذكرنا الخلاف على ثلاثة اقوال والراجح منها توقفنا على قول المؤلف ولا عقل على رقيق فلما بين المؤلف ان العاقلة هم العصبات اراد ان يبين من يخرج ولا يكون من العاقلة. فقال لا عقل على رقيق. الرقيق لا عقل عليه. يعني لا يتحمل من الدية شيء لانه لا يملك لانه لا يملك فهو اسوأ حالا من الفقير فان الفقير لا يجد شيئا يدفعه واما العبد فهو لا يملك اصلا المال الذي بيديه سلامة الله. ولهذا فهو اه لا يكلف بدفع الدية. وهذا لا اشكال فيه ثم قال رحمه الله تعالى وغير مكلف غير المكلف كالصغير والمجنون لا يحمل من الدية والعقل شيء حكي اجماعا بقي اجماعا وعللوا هذا بان العاقلة تحمل نظرا لكونهم من اهل النصرة والتأييد والمجنون والصغير ليس من اهل النصرة فلا يدخل بتحمل آآ العقل يقول رحمه الله تعالى ولا فقير الفقير هنا هو من لا يجد نصابا اذا حال الحول زائد عن نفقته الاصلية الفقير هنا هو من لا يجد نصابا عند حولان الحول زائد على نفقته الاصلية والفقير لا يتحمل من العقل شيء عند الجماهير وحكي اجماعا واستدلوا على هذا بامرين الاول ان العاقلة يحملون من العقل لامرين التناصر وهو موجود في الفقير والثاني المواساة وهي مفقودة في الفقير لانه كيف يواسي غيره وهو لا يجد؟ كيف يواسي غيره وهو لا يجد ما يكفيه هو بنفسه هذا الدليل الاول. الدليل الثاني القياس على الزكاة فانها لا تجد على الفقير الذي لا يملك نصابا فكذلك لا تجب عليه الدية. والقول الثاني انها تجب على الفقير للعمومات لكونه داخلا في العصبة ولانه من اهل النصرة والتأييد وهي المعنى الذي من اجله شرعت الدية على العاقلة والراجح في المذهب والراجح ان شاء الله المذهب يقول رحمه الله تعالى ولا انثى المرأة لا تدخل في تحمل العقل بالاجماع لانها ليست من اهل التناصر. لانها ليست من اهل التناصر فلا علاقة لها بالدية. ثم قال رحمه الله انا ولا مخالف لدين الجاني اذا كان احد من عصابات الجاني ليس على دينه فانه لا يتحمل من العقل شيئا لان المخالف في الدين ليس من اهل النصرة لان المخالف في الدين ليس من اهل النصرة واذا كان السبب في ايجابها على العاقلة او التناصر فهذا السبب مفقود في من يختلف في الدين مع الجاني وهذا صحيح. نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحمل العاقلة محضا لعلكم تذكرون انه في بداية كتاب الديات نص المؤلف على ان الدية انما هي في ايش في الخطوات شبه العمد وان في الخطأ وشبه العمد وانها هي التي يتحملها العاقلة وان القتل العمد في مال الايش؟ الجامي. وهي تقدم معنا ولعل اراد ان يؤكد هذا المعنى ثم قال ولا عبدا. المقصود هنا ان الجاني اذا قتل عبدا من العبيد ديته وهي قيمته كاملة في مال الجاني ولا يتحمل ولا تتحمل العاقلة منها شيئا اذا قتل الجاني عبدا ديته وديته تقدم معنا انها قيمته بمال الجاني ولا تتحمل العاقلة شيئا واستدل اصحاب هذا القول وهم الجمهور باثر عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال وهو صحيح اليه لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. ولان قتل العبد هو من باب اتلاف الاموال والقاعدة في اتلاف الاموال وجوبها في مال المتلف. والقول الثاني انها تجب على العام كقتل غير العمد. لانه قتل يجب فيه القصاص وتجب فيه الكفارة. فيقاس على قتل الحر. والراجح الاول لا سيما وقد صح عن ابن عباس لا يعلم له مخالف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا صلحا. قوله ولا صلحا يعني ولا تتحمل العاقلة الصلح وصورة ذلك. ما اذا ادعي على شخص انه قتل خطأ او شبه عمد وانكر ثم ان هذا المنكر صالح اهل الدعوة او اهل الدعوة صالحهم على مال معين فان هذا المال لا تحمله العاقلة. لا تحمله العاقلة. واستدلوا بدليلين. الاول الاثر السابق عن ابن عباس فيه ايضا ولا صلحا. لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا الدليل الثاني ان هذا المال وجب عليه برظاه. فاذا رظي هو به فيكون في ماله فيكون في ماله ولا تتحمل العاقلة منه شيء. وصحيح ان هذا برضاه لانه لو شاء لاستمر في انكار ولم يلزمه في آآ ولم يلزمه دية لكن لما صالحهم صار صالحهم برضاه ثم قال رحمه الله ولا اعترافا. يعني ان العاقلة لا تحمل الدية اذا اعترف الجاني بانه قتل شخصا خطأ انا اسيبها عنك. السبب في هذا من وجهين الاول ايظا اثر ابن عباس فيه ولا اعترافا. وكما تقدم صحيح. الثاني انه لو الزمنا العاقل بتحمل الاعترافات لصار هذا بابا لفتح المواطأة بان يواطئ اناسا على الاعتراف بالقتل الخطأ ثم حمل العاقلة ويتقاسم بعد ذلك هو اهل المجني عليه الدية. الدليل الثالث انه حكي اجماعا انه حكي اجماعا. وبهذا عرفنا ان قول المؤلف ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا هو نص اثر عن ابن عباس. هو نص اثر عن ابن عباس بهذا الترتيب لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا يقول رحمه الله لم تصدقه به يعني انه اذا اعترف واقر لانه قاتل خطأ او شبه عمد وصدقته العاقلة لانه قتل فانه تلزم العاقلة حينئذ بدفع الدية. لان الشبهة ارتفعت لان الشبهة ارتفعت. وكانه هم يرون ان اثر ان اثر ابن عباس ليس على اطلاقه وانما يحمل على ما اذا لم ايش توافق او تقر العاقلة؟ اعتراف الجاني وهذا صحيح لانها اذا اقرته وصدقته انتبهت شبهة وصار قتلا خطأ كسائر القتل الخطأ. نعم يقول الشيخ ولا ما دون ثلث الدية التامة؟ يعني ان العاقلة لا يحملون من الدية اقل من الثلث وانما يحملون الثلث فايش؟ فاكثر. اما ما دون الثلث فانهم لا يحملون الدليل السدل الحنابلة بدليلين الاول انه جاء في الحديث ليس على العاقلة ما دون الثاني ان تحمي للعاقلة انما كان مواساة للجاني لئلا تجحف الدية بماله دون الثلث لا يجحف ولا يضر. بناء على هذا القول دية كثير من الشجاج ستخرج معنا اليس كذلك؟ لانها ما يحمل الا الثلث اعلى. اذا كل شجة ليس فيها الثلث. فانها لا تحمل لانهم ما يحملون الا الثلث فاكثر. فالموضحة وما بعدها والجائفة وما تقدم مما فيه دون الثلث كله لا تحمله العاقلة. انما تحمل من الثلث او الدية كاملة. والقول الثاني للامام الشافعي ان العاقلة تحمل آآ ما قل وكثر من الدية. تحمل ما قل وكثر من الدية. وآآ دليله رحمه الله والله العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم حمل العصبة الدية ولم يفرق بين الثلث ولم يفرق ما ما بين دون الثلث والثلث وما فوق. والراجح في المذهب. والراجح في المذهب ان شاء الله. بهذا هذا الباب وننتقل الى الفصل تعلق بكفارة الامام. مباشرة قبل ان ننتقل لهذا الفصل قلنا ان الراجح الا تحمل الا هي ما دون الثلث من اوجه الترجيح حتى يتبين لماذا مذهب الجمهور افضل من مذهب الشافعي ان هذا قضى به عمر رضي الله عنه. ان هذا قضى به عمر. وهذا يؤيد ما في شك. اه قول الجمهور ما دام قضى به عمر خليفة واقره الصحابة رضي الله عنه وعنهم فهذا يقوي مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله فصل. هذا الفصل في الكفارة والمقصود بيان كفارة القتل الخطأ وشبه العمد. والكفارة مأخوذة في اللغة من الكفر وهي الستر والتغطية لانها تغطي اثر الدم وتغطي الذنب نفسه. واما في الشرع فالكفارة هي ما يجب في المال لقتل خطأ او ظهار او يمين او نحوها هي ما يجب في المال بقتل لقتل الخطأ او للظهار او لليمين او نحوها مما يوجب الكفارات الكفارة من حيث هي كفارة القتل خطأ وغيره مشروعة باجماع الفقهاء باجماع الفقهاء لم يخالف في هذا احد فيه خلاف في بعض الاعمال هل فيها كفارة او لا؟ كما سيأتينا الان ولكن في الجملة مشروعية الكفارة مجمع عليها بين علماء المسلمين رحمه الله تعالى رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة قوله من قتل نفسا محرما يشمل اذا كان القاتل من المكلفين او من غير المكلفين كأن يكون صغيرا او مجنونا وايجاد الكفارة على غير المكلف هو مذهب الحنابلة بل هو مذهب الجمهور اللي هو مذهب الجمهور من الفقهاء فهم يرون وجوب وجوب الكفارة مال الصغير واستدلوا على هذا بالقياس على الزكاة فانهم قالوا كما ان الزكاة واجبة في مال الصغير فكذلك تجب عليه الكفارة والقول الثاني ان الكفارة لا تجب. في مال الصغير والى هذا ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله واستدل على هذا بالقياس على كفارة اليمين فانها لا تجب على الصغير. واستدل عليه ايضا بان انها عبادة والعبادات لا تطلب من الصغير. وفي هذه المسألة اشكال كبير في هذه المسألة اشكال كبير. بعد التأمل يعني لم يظهر لي يعني اي قول قولين ولم يترجح لا سيما رجحانا بينا. ولهذا اذا انتدب احدكم لبحثها فهذا طيب. والمقصود بالبحث يعني بحث موسع وموسع ومرتب. فلعل احدكم يبحث هذه المسألة بحثا موسعا مرتبا. ويحضره ان شاء الله في درس قادم. ولا نريد ان نعين وانما احد منكم يبحث المسألة. ثم قال رحمه الله على من قتل نفسا محرمة. النفس المحرمة اما ان تكون نفس المسلم او نفس الايش الذمي والمستأمن والمعاهد. اما نفس المسلم ففيها الكفارة باجماع العلماء بلا مخالف واما الذمي فذهب الحنابلة. الى ان فيه الكفارة لان الله تعالى لما ذكر من بيننا وبينهم ميثاق جعل فيه كفارة والقول الثاني انه لا كفارة في قتل الذمي. فاذا صدم الانسان كافرا معاهدا او ذميا من اي كانت ان كانت فلا كفارة. لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا وهذا ليس بمؤمن والراجح والله اعلم مذهب الجمهور وهو الاول وجوب الكفارة. لان الله رتب الكفارة على قتل غير المسلم في الاية وهذا القول ارجح كما انه احوط. ثم قال رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة خطأ. تقدم معنا ان القتل اما ان يكون عمدا او ايش؟ خطأ او نعم اما القتل الخطأ ففيه كفارة بالاجماع. اما القتل الخطأ ففيه كفارة بالاجماع. وهو المقصود المقصود الاصلي بالكفارة. القسم الثاني قتل شبه العمد. فالقتل شبه العمد فيه خلاف فالحنابلة يرون وجوب الكفارة فيه لان شبه القتل شبه العمد بالقتل خطأ اكبر من شبه بالعمد يدل على هذا انه لا قصاص فيه والكفارة فيه والدية فيه على العاقلة اليس كذلك؟ فشابه بهذا القتل الايش؟ فشابه بهذا القتل الخطأ. والقول الثاني ان القتل شبه العمد لا كفارة فيه لانه يشبه القتل العمد في ان في كل منهما القصد الى اتلاف القصد الى الفعل والقصد الى الفعل. والراجح ان فيه في الكفارة ان يتقدم معنا مرارا ان شبه او ان القتل شبه العمد يشبه القتل خطأ اكثر من شبهه بالقتل الايش؟ العمد. في مواضع كثيرة تقدمت معنا وكذا في هذا الموضع وكذا في هذا الموضع ففيه الكفارة. القسم الاخير لقتل العمد الجماهير وحكي اجماعا انه لا كفارة فيه. واستدلوا بدليلين الاول ان الاية نصت على ان الكفارة خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. الدليل الثاني ان ذنب في القتل العمد اعظم من ان تكفره الكفارة والقول الثاني ان فيه كفارة قياسا على القتل الخطأ وشبه العمد والراجح الاول وهو كما قلت مذهب الجماهير. ثم قال رحمه الله تعالى مباشرة او تسببا يعني سواء كان القتل خطأ قتلا مباشرا كان يريد ان يقتل صيدا فيقتل معصوم الدم او تسببا كأن يغرس سكينا يقع عليها مكلف او يحفر بئرا يسقط فيه مكلف ونحو هذه الاشياء التي تكون سببا في قتل المعصوم. فسواء كان القتل المباشرة او بالتسبب ففيه كفارة ثم قال رحمه الله تعالى فعليه الكفارة. اذا قتل قتلا خطأ فعليه الكفارة والكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولو ان المؤلف رحمه الله نص على الكفارة لكان اولى في الحقيقة لان هذا الفصل موضوع لبيان الكفارة صحيح ان الكفارة مذكورة في كتاب الله بشكل واضح. ولكن مع ذلك لو نص عليها لكان اولى عرفنا الان ان الكفارة هي صيام او ايش؟ عتق او صيام. تقدم معنا في كفارة الظهار بحوث كثيرة تتعلق بالعتق وشروط الرقبة وبحوث كثيرة تتعلق بالصيام والمتابعة فيه حكم الاخلال بالمتابعة فكل البحوث التي تقدمت معنا في كفارة الظهار تنطبق في كفارة القتل الخطأ تماما فهي هي ادلة وترجيح ومسائل فهي تتشابه آآ تشابها تاما مسألة بقي معنا اطعام ستين مسكينا فالجمهور يرون انه ليس في كفارة القتل اطعام ستين مسكينا. واستدلوا على هذا بان الله ذكر عتق الرقبة فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحفير رقبة ثم وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين ولم يذكر اطعام ستين مسكينا. ولو كان الاطعام واجبا لذكرته الاية مع خصال الكفارة. والقول الثاني ان من لم يجد عتق الرقبة ولم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فانه يطعم ستين مسكينا. قياسا على الكفارات الاخرى. كالظهار واطفي نهار رمضان والراجح والله اعلم انه ليس في خصال كفارة القتل الخطأ الاطعام انه ليس فيها الاطعام لانه لم يذكر في الاية وهذا وفي هذا دلالة شبه صريحة على انه ليس من الخصام بهذا انتهى كلام المؤلف عن الكفارة وانتقل الى القسامة