قوله باب القسامة كما مصدر اقسم ومعنى اقسم اي حلف والقسامة مشروعة في السنة فقط فليس فيها اجماع ولم تذكر في القرآن. واما دليلها من السنة فهو ان محيص بن مسعود وعبدالله بن سهل خرجوا الى يهود خيبر فلما وصلوا الى النخيل تفرقوا تفرقا فجاء محيص ابن مسعود ووجد عبد الله بن سهل مقتول بين النخل فذهب عبدالرحمن ابن سهل اخو عبدالله ابن سهل وابن عمه محيصة وحويصة الى النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا يهود بانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقسمون خمسين يمينا على رجل منهم فندفعه اليكم فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد ولم نرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم يهود لكم خمسين يمينا وليس لكم عليهم شيء. فقالوا يا رسول الله قوم كفار ظلال يعني انهم لن يتورعوا عن القسم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من بيت المال. هذا الحديث جعله الحنابلة اصل في القسامة. اصل في القسامة. اما مشروعية القسامة ما بين الفقهاء ففيه خلاف. القول الاول هو ما سمعتم انه مشروع وهذا دليله. انه مشروع وهذا دليله. والقول الثاني ان القسامة لا تشرع. واستدلوا على هذا بان القسامة على خلاف قواعد الشرع. فان ان قواعد الشرع تدل على ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. وفي هذه الصورة وهي القسامة جعلت اليمين على المدعي وهذا خلاف قاعدة الشرع. والراجح ان مشروعة في الاشكال ان شاء الله. وان القاعدة ان اليمين في حق اقوى المتداعيين. وليس الداعية دائما في حق المدعى عليه. وانما خرج الحديث مخرج الغالب. لان المنكر غالبا اقوى ومن المدعي. فجعل في اليمين في الحديث اه عليه. وقد استوفى ابن القيم عن هذه المسألة واطال جدا وبين ان القسامة المشروعة وانها لا تنافي اصول الشرع وانها آآ بالعكس من هذا تؤدي مقاصد الشرع وذكر كلاما طويلا في ترجيح هذا القول وهو مشروعية القسامة قال رحمه الله تعالى معرفا لها وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. المؤلف يريد ان القسامة فقال هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. في الحقيقة المؤلف اغفل في التعريف امرا ضروريا وجعله شرطا للقسامة. وهو اللوث والواقع ان القسامة من حقيقة من حقيقتها الشرعية وجود اللوح. ولهذا لو اخذنا هذا التعبير فايمان مكرر مكررة في دعوى قتل معصوم لم يتضح المراد لان هذه الايمان المكررة في دعوة معصوم لا تقبل ولا ينظر اليها الا مع وجود اللوس ولهذا فان الفقهاء رحمهم الله قالوا يشترط للقسامة ثلاثة شروط وذكروا تكرار الايمان والدعوة وقتل المعصوم واللوث. فجعلوا اللوز من حقيقة القسامة. نأتي الى كلام المؤلف يقول وهي ايمان مكررة في دعوى قتلي معصوم. بين المؤلف الشروط. الشرط الاول والثاني. فالشرط الاول ان تكون ايمان مكررة في دعوة. ايمان مكررة في دعوى. فلا بد من تكرير الايمان ولابد ان يكون هذا التكرير بايش؟ في سياق الدعوة. اما اذا كرر بدون دعوة فليست من القسامة. اذا يجب ان يدعي اولا ان ان موليه قتل من الفئة الفلانية ثم اذا ادعى اقسم ايمانا مكررا وهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني في قتل معصوم. فاذا القسامة لا دخل لها في الشجاج والجروح انما هي في القص فقط. ولم يبين المؤلف هل قوله في قتل معصوم او خطأ او شبه عمد. وهذه المسألة فيها خلاف. فمن الفقهاء من قال القسامة تختص بالقتل العمد. ففي شبه العمد والخطأ لا قسامة ومن الفقهاء من قال بل القسامة تشمل جميع انواع القتل. وهي وان جاءت يعني في الحديث بسبب قتل العنف الا ان هذا لا يجعلها تختص به. فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والراجح انه قسامة لا تختص بالقتل العمد. بل تشمل القتل العمد وايضا ايش؟ شبه العمد والخطأ بالعمد والخطأ. ثم بدأ المؤلف ببيان الشرط الثالث وهو في الحقيقة كما قلت عمدة يعني من عمد آآ فقه القسامة وهي اللوز فقال ومن شرطها اللوث. اللوز هي القريب نعم الحالية او القولية التي توجب الظن وان لم توجد بينة تامة هي قرينة الحالية او القولية التي توجب الظن وان لم توجد قرينة تامة وان لم توجد بينة تامة. هذا التعريف بعد البحث وجدت انه خير التعريف في الحقيقة واقربها لبيان حقيقة اللوز. اذا هي قرينة. وليست بينة ولكن هذه القرينة توجب الظن. ويجب الا نعتمد على هذه القرينة الا عند عدم وجود ايش بينة تامة اما اذا وجدت البينة التامة فليس للوث اي قيمة لانه يكتفى بالبينة التامة اذا عرفنا الان آآ ما هو اللواث؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. ذهب الحنابلة الى ان اللوز هو العداوة. ان يشترط لوجود اللوس وجود الايش؟ العداوة. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبتها في قصة الانصاري لوجود العداوة بين الانصار ويهود خيبر. لوجود العداوة بين الانصار ويهود خيبر ولهذا فهم يرون ان اللوز يكون بوجود العداوة فقط. القول الثاني ان اللوز امر اعم من هذا فهو يشمل كل قرينة توجب التهمة يدل على وقوع الجناية. سواء كانت عداوة او سواها. ومثلوا على هذا بان يجتمع النفر على شخص ويتفرق عنه وهو ميت. او ان نجد شخص طيب مقتولا وبجواره من يحمل السيف وفيه الدم. ومثال ثالث هو اوضح واقوى الامثلة في الحقيقة وهو ان يشهد على ان فلان قتل فلان من لا تقبل شهادته في في باب الجنايات كالمرأة والصبي والعبد. فهؤلاء اذا شهدوا شهدتهم لا تكفي لاقامة الحج الطاسة اليس كذلك؟ لكنها توجب ايش؟ قرينة وتهمة ان من شهد عليه قام بالقتل حقيقة. وهذا المثال الحقيقة يبين قوة القول الثاني وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وغيره من المحققين وهو الصواب انه يقصد باللوث كل ما اوجب تهمة كل ما اوجب تهمة فهو من اللواث. مسألة مشروعية القسامة تكون عند وجود قتيل لا يعلم قاتله. مشروعية القسامة تكون عند وجود قتيل لا يعلم قاتله. بشرطه وهي الشروط المذكورة في هذا الباب. فاذا توفرت الشروط وهذا المعنى جاز حينئذ قساما. نعم اذا ادعي على شخص انه قاتل ولم يستطع الداء المدعي ان يثبت وجود اللوز ليس على المدة عليه الا ان يقسم ايش؟ قسما واحدا ويبرى. لان هذا الحكم في سائر الدعوات. ولان عدم وجود اللوا يرفع وجوب تكرار الايمان. وهذا معلوم ولكن المؤلف اراد ان يقرر هذا الشيء ويبين ان التكرار يتعلق بوجود الايش؟ اللواث. نعم ذكر المؤلف في هذين السطرين جملة من المسائل. فقوله ويبدأ بايمان الرجال. المسألة الاولى ان الذي يبدأ باليمين المدعي. ثم ينقل الى المدعى عليهم. واستدل الحنابلة لعل هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعين بدم عبدالله بن سهل ان يحلفوا. والقول الثاني انه يبدأ بالمدة عليه. لانه في هذا الحديث في لفظ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اليهود ان اقسموا قبل ان يطلب من اهل الميت. وهذا اللفظ ضعيف. ولهذا راجح كما ذهب الحنابلة ان الذين يبدأون باليمين هم اهل الميت الذين ادعوا قال رحمه الله تعالى بايمان الرجال. في هذه العبارة دليل او اشارة الى مسألة وهي ان الذي يحلف هم الرجال فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم. فالنساء لا دخل لهم في اليمين اذا يقسم خمسون رجلا منكم. ثم قال رحمه الله تعالى من ورثة الدم. بهذا دليل على ان الذين يقسمون هم الورثة فقط. ومن لا يرث لا يقسم. ولا يطلب منه ولا ينفعه ان يقسم. وتقسم الايمان على الورثة بحسب ورثهم فمن يرث النصف فعليه ايش؟ نصف الايمان. ومن يرث السدس عليه السدس الايمن. ومن لا يرث هو في قسم كل الخمسين. في قسم كل الخمسين. اذا للورثة ويقسم حسب ميراثهم. ثم يقول رحمه الله تعالى فيحلفون خمسين يمينا وفي هذا دلالة دلالة على ان عدد الايمان خمسون هذا محل اجماع اجمعوا على ان عبد الايمان خمسون يمينا لقول النبي يقسم خمسون رجلا فهذه المسألة لا كان فيها قال المؤلف رحمه الله فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبر في هذا ما تقدم ان اليمين لا تنصرف الى المدعى عليه الا اذا نكد اذا نكل المدعي اما اذا اقسم فانه لا يطلب من المدعى عليهم يمين بل يدفع الى اهل القتيل من عليه ليقتلوه. لكن انما ترد اليمين اذا ابى او نكل المدعون عن القسم. وهذا صحيح وافادنا المؤلف انه اذا اقسم المدعى عليهم فانهم يبرؤون ولا شيء عليهم. لا كفارة ولا دية ولا قصاص بانه لم يثبت في حقهم الجناية او لم تثبت الجناية من الاصل لعدم وجود الدليل الكافي شرعا فاذا افادنا المؤلف انها ترد اليهم وانهم اذا حلفوا يبرؤون. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل اهل محيصة رضي الله عنه. رد اليمين الى اليهود ولم يلزمهم بشيء. ولم يلزمهم بشيء وبهذا يكون انتهى هذا الكتاب وننتقل الى كتاب الحدود نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين على اتمامه. نعم