نعم قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الجنايات الجناية في لغة العرب هي الذنب الذي يؤاخذ عليه الانسان بين قومه او عند الله هي الذنب الذي يؤاخذ عليه الانسان بين قومه او عند الله فلا تطلق الجناية في اللغة على اي ذنب وانما على الذنب الذي اذا ارتكبه الانسان صار محط لوم وتعنيف من قومه والاصل في الجناية انها تطلق على كل اعتداء واضرار في النفس وفي غيرها كالاموال لكن الفقهاء اصطلحوا على تسمية او على قصر تسمية الجنايات على على النفس فقط وصاروا يسمون الاعتداء على الاموال سرقة وغصبا ونحو ذلك فالجناية اسم يختص بالاعتداء على ايش؟ على النفس في عرف الفقهاء على في عرف الفقهاء ولا يجوع ولا ولا يعمم عند الفقهاء فلا يطلق على الجناية على الاموال وبهذا عرفنا معنى جناية في اللغة وفي الشرع نعم قوله وهي عمد الى اخره بدأ المؤلف بالكلام عن انواع القتل ولم يتفرق المؤلف الى حكم القتل لان حكم القتل معلوم من الدين بالضرورة. فالقتل محرم بالكتاب والسنة والاجماع. ولم يختلف فيه احد بل هو محرم في جميع الشرائع ولعله لهذا لم اه يعني يتطرق اليه اه المؤلف رحمه الله تعالى. اه والادلة على كثيرة كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثي بالزان والنفس في النفس. والمخالط لدين تارك للجماعة. واما اجماع فهو معلوم بالظرورة من كلام اهل العلم قاطبة انه محرم. وقول الشيخ رحمه الله وهي اي والجناية على النفس تنقسم الى ثلاثة اقسام سيذكرها اجمالا ثم يذكرها رحمه الله تعالى تفصيلا. نعم اذا الجناية على النفس ثلاثة انواع عمد وشبهه قطع. عمد وشبه عمد وخطأ الى هذا التقسيم ذهب الجماهير الى هذا التقسيم ذهب الجماهير فاعتبروا القتل انقسم الى هذه الثلاثة انواع في الجملة واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية القتل الخطأ شبه العمد مئة من الابل في بطونها اولادها وقال في الحديث قتيل العصا والسوط. قتيل العصا والسوط فدل هذا الحديث على قسم ثابت بين العمد والخطأ وهو شبه العمد وهو شبه العمد القول الثاني انه لا يوجد الا عمد وخطأ. ولا يوجد شيء اسمه شبه عمد وهو مذهب المالكية. واستدل المالكية على هذا بان الله تعالى ذكر في كتابه نوعين من القتل. او من الجناية على الناس الخطأ والعبد. ولم يذكر قسما ثالثا. والجواب على هذا ان القرآن ذكر قسمين واضافت قسما ثالثا. ولهذا نقول الراجح مذهب الجمهور. مسألة اذا لم يكن عند المالكية شيء اسمه شبه عمد فالبنايات التي تعتبر عند الجمهور شبه عمد. ماذا تعتبر عند المالكية؟ ها؟ عمد. تعتبر عمي اذا هم يعتبرونها عمد ويديرون عليها احكام العمد. ولهذا كلما جاءنا خلاف يتعلق بالقتل شبه العمد لن تجد للمالكية قول لماذا؟ لانه لا يوجد عندهم شيء اسمه شبه عميد. وقول المؤلف وعمد يختص القوت قوله القوتي عن القصاص وسمي بذلك لان القاتل يقاد الى اولياء ليقتصون فسمي نفس القصاص قواد سمي نفس القصاص قود والا اصله انه يقاد الى اولياء المقصود ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انواع الجناية على النفس بدأ بها مفصلة واحدة واحدة. فبدأ بالعمد نعم طبعا يقول المؤلف الله معرفا للعم ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به اشتمل التعريف على ركنين. اذا توفر فالقتل عبد. الركن الاول ان يقصد المجني عليه ان يقصد المجني عليه. الركن الثاني ان يقصده بما يقتل غالبا ان يقصده بما يقتل غالبا. فاذا قصد الجاني المجني عليه بما يقتل غالبا صارت الجناية تسمى عمدا. وكيف نعرف ان الجاني قصد القتل اجاب الفقهاء عن هذا بانه يعرف بان الجاني قصد القتل من خلال الالة ولا ننظر الى القصد الداخلي لانه مجهول لانه مجهول فاذا صارت الالة تقتل غالبا حكمنا على الجاني ان قصده كان القتل فاذا جاء انسان معه سيف وضرب شخصا وقتله وقال لم اقصد قتله مطلقا انما اردت ان امزح معه فوقع السيف في بطنه. نقول هذه الدعوة مردودة. ونحن نعتبر ان قصدك القتل بدلالة ايش؟ الالة بدلالة الالة. اذا عرفنا ما معنى قول الفقهاء ان يقصده وهو ان ان القصد يعرف من خلال ايش؟ الالة لان القصد الداخلي لا يمكن الوقوف عليه ولو فتح هذا الباب لكان كل يقتل ويقول لم اقصد القتل. نعم. ثم لما ذكر حقيقة اه القتل العمد انتقل الى الصور. وسيذكر المؤلف رحمه الله تسع سور لا يكاد يخرج يعني لا يكاد ان يخرج عنها صورة منصور القتل العمد. نعم. هذه الصورة الاولى ان يجرحه بما له مور في البدن. المور هو الدخول والتردد داخل البدن الماور هو الدخول والتردد داخل البدن. فاذا جرحه بماله دخول وتردد داخل البدن فانا نعتبر الجناية عمدا. من امثلة هذا ان يطعنه بالسكين. او بالرمح. او بالسيف او او بالخنجر او بكل ماله ايش كل ما له ما هو كل ما له ما هو. طيب نعم واشترط الاحناف للقتل العمد ان يكون بمدبب او بمحدد فهذه الصورة الاولى تدخل عند الجمهور والاحناف. لانهم يشترطون في القتل لكي يكون عمدا ان يستعمل الجاني الة حادة او لانها الذي يظهر منها قصد القتل بوضوح. واما الجمهور فانهم لا يشترطون في الة القتل ان تكون محددة بل كل الة يغلب على الظن القتل بها فيعتبر استعمالها قتلا عمدا. واستدل الجمهور بالحديث المشهور بقصة اليهودي الذي ضرب الجارية بحجر حتى قتلها. فهذا اليهودي استعمل اه محدد او مدبب او ما له ثقل ما له ثقل ويقتل غالبا وقاده النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية. فدل الحديث على ضعف قول الاحناف في قول الجمهور. الصورة الثانية نعم. ان يضربه بحجره ويلقي الطريق او يلقيها الصورة الثانية ذكر المؤلف لها ثلاث امثلة ان يضربه بحجر او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاحن والضابط الذي يجمع هذه الصور ان نقول ان يقتله بمثقف. ان يقتله بمثقل وما هو المثقل؟ المثقل هو الالة او الاداة التي تقتل بثقلها. التي تقتل بثقلها. فاذا قتله بمثقل فانه يعتبر عمد يعني كالامثلة التي ذكرها المؤلف ان يضربه بحجر كبير او يلقي عليه حائطا ان يلقيه من شاحن. ومن تلك الصور ايضا ان يضربه بعمود كبير فاذا ضربه بعمود كبير فقد قتله بمثقل. ومن تلك الصور ان يضربه بعصا صغير لكن بشرط ان يكون الضرب احسنت في موضع يقتل غالبا. فاما ان ضربه بعصا صغير في موضع لا يفصل غالبا ومات فهو كما سيأتينا شبه فهو شبه عام. نعم. الصورة الثالثة الصورة الثالثة او في مال او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما اذا القاه في النار واغلق عليه الباب او في الماء ولم يمكنه من الخروج فهو قتل عمد ولا يوجد ظابط فيما وقفت عليه يجمع هذه الصور انما هو قتل بالاغراق او بالاحراق. ويشترط في هذا القتل ليكون عمدا لا يتمكن المجني عليه من الخروج. فان تمكن من الخروج وتساهل فانه لا يعتبر من القتل العمد لانه جنى على نفسه. لانه جنى على نفسه نعم. نعم. او يخنقه هذه هي الصورة الرابعة القتل بقطع النفس. القتل بقطع النفس. سواء بالخنق. او شنق او بلف رأسه بوسادة او باي طريقة تمنع من خروج الايش؟ النفس او باي خروجة او باي طريقة تمنع من خروج النفس فهذا يعتبر من القتل العمد الذي يقاد به الصورة الخامسة الخامسة القتل بالمنع عن الطعام الامن والشرف فاذا منعه من الطعام والشراب حتى مات فانه يعتبر قتلا عمدا ويشترط في هذه السورة يشترط في هذه الصورة ان يمنعه في مدة مثلها تقتل عادة. اما اذا منعه لساعة ثم مات فانه لا يعتبر دخل العقل. بل يجب ان يمنعه لمدة في مثلها يموت الانسان في مثلها يموت الانسان. فاذا منعوا فانه يقاد به. نعم او يقتله بسحر. القتل بالسحر قتل عم. ولو زعم الساحر انه ظن الذي يموت بمثل هذا العمل. نقتله ونعتبر هذا القتل عمد. لكن اذا قتلنا الساحر فهل نقصده حدا او قصاصا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يأتينا في كتاب الحدود الذي يعنينا هنا انه اذا قتلناه على اساس انه حد فانه يجب ان يعطي اهل المجني عليه ايش؟ دية لانه لم يقتل قصاصا وان قتلناهم على اساس انه قصاص فليس لاهل الايش؟ فليس لاهل المقتول دية. وهذا صحيح. بقي الترجيح هل يقتل حدا او قصاصا وهذا سيأتينا في كتاب الحدود؟ نعم. السورة رقم السورة السابعة ان يقتله بالسم. ومقصود الحنابلة سواء كان هذا السم مخلوطا بغيره او صنفا آآ اعطاه المقتول وسواء جعله يأكل من حيث لا يشعر او اجبره على الاكل في كل صور يعتبر من القتل العمد. نعم الصورة الثامنة ان تشهد عليه بينة بما يوجد قتله ثم يرجع ويقول فصارت الشروط ثلاثة ان يشهدوا بما يوجب القتل الثاني ان يرجعوا الثالث ان يعترفوا انهم صنعوا هذا عمدا ان يعترفوا انهم صنعوا هذا عمدا. اذا توفرت الشروط الثلاثة فانهم يقادون به ويجب عليهم قصاص بان هذا من القتل العد. والدليل على هذا انه روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه حكم بهذا. وانه آآ رأى ان من شهد على شخص بقطع او قتل عمدا فانه يقاد به. نعم. السورة آآ كيف اعد شبه العمد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. عناصر شبه العمد هو ان يقصد ضربه لكن بما لا يقتل غالبا فقصد الضرب موجود ولكن الالة لا تصلح للقتل العمد. فاذا توفر الشيطان اصبح هذا من ايش من شبه العمد من امثلته المشهورة ان يضرب ابنه تأديبا او تلميذه تأديبا بما لا يقتل غالبا فهنا يعتبر شبه عمد يعتبر شبه عمد. اما اذا ضربه بما يقتل غالبا وش يعتبر عمد صار الفارق بين شبه العمد والعمد في الالة صار الفارق في الالة فالالة هي التي هل هو عمد او شبه عمد؟ اما قصد الضرب فهو ايش؟ موجود في الصورتين موجود في الصورتين. وهذا الذي جعل المالكية يقول انه عمد فهم يقولون هذا الرجل قصد ان يضرب هذا الرجل ومات بسبب الضرب المقصود فهو قتل عمد. ولم ينظروا لمسألة ايش لكن الجمهور كما تقدم احر بالدليل واحظ بالنظر لانه هذا وان قصد الظرب الا انه لم يقصد الايش؟ القتل وعلمنا انه لم يقصد القتل من خلال الالة طيب ثم قال رحمه الله تعالى ولم يجرحه بها. في الحقيقة هذه العمارة لم يذكرها ابن قدامة في الاصل يعني في المقنع. وانما ذكرها صاحب الاقناع والمنتهى فقط وعندي فيها نظر ظاهر لارى انها لا تصح فقها لانه قد يضربه بما لا يجرأ بما الا انه لا يقتل ايش؟ غالبا. فصح الحد عليه وان جرحه. فالجرح ربما يوجد مع الة لا تقتلوا غالبا كأن يضربه بعصا مكسور فان العصا الصغير المكسور يسبب ايش؟ جرحا ومع هذا نعتبره شبه عمد. ولهذا نقول لو ان المؤلف تابع ابن قدامة وترك ما اضافه اه صاحب الاقناع والمنتهى لكان الدق. نعم كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. اذا ضربه بعصا او بصوت فانه يعتبر شبه عمد ولكن لاحظ ان المؤلف اشترط لهذا الا يكون في غير مقتل ان لا يكون في غير فان كان في مقتل فانه يعتبر من العمد. وتلاحظ في الامثلة توفر شروط وهي قصد ضرب بغير الة تقتل وغالبا نعم طيب لو وضعه في ماء آآ مثله لا يغرق فيه الانسان عادة فغرق ومات ها هو وضعه عمدا في ماء لكن هذا الماء لا يغرق عالقا. ها شبه عمد لماذا؟ لا يقتل غالبا ونجعل الماء كالآلة نقيم الماء مقام الالة. طيب القتل الالات الحديثة كالمسدس يعتبر من اي سور الثمان السابقة؟ عندكم السور احسنت لماذا؟ ها؟ له موطن. القتل آآ الغاز آآ الذي يخنق الانسان. بالخنق. ولهذا انا اقول لا تكاد تجد صورة تخرج عن الصور الثمان التي ذكرها الفقهاء لانها كالضوابط حتى مع وجود الات حديثة اه تختلف تماما القديمة الا انه يمكن ارجاع كل سورة منها الى اه صور الفقهاء. الالقاء من الطائرة ايه وش ضابطه؟ بمثقف القتل بمثقل. هنا المثقل طيب احسنت هذا المثقل كيف نعتقد من سقط من شاهق او من طائرة؟ قتل قتل بمثقل لان المثقل اما ان يقع عليك او تقع عليه. طيب احسنت. القاتل بالمس الكهربائي بالحرب يعني هو يموت محترقا يبدو صحيحا لاني اظنه بعد المس بالكهرباء يصبح لونه اسود فيكون من جنس الحرب وان كان في الحقيقة يعني صحيح يعني فيه جدة فيه جدة يعني القتل في مس الكهرباء جدا في ايضا شيء من القتل اصطدم بالسيارة بايش؟ ها؟ بمثقف في انواع اخرى نريد حديث ايش يختلف سيأتينا احيانا يكون عنده احيانا يكون خطأ. القتل بوضع دواء في مغذيات المستشفى. ايش يعتبر بالشر لان هذا الدواء سم ولا يشترط في السم ان يكون السم هو ما يقتل المادة التي تقتل بدخولها للجسم ايا كانت. ثم قال رحمه الله والخطأ نعم. الخطأ ينقسم الى قسمين. وهو مهم لكثرة وقوعه خطأ في القصد وخطأ في الفعل خطأ في القصد وخطأ في الفعل. القسم الاول خطأ في القصد وينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يرمي ما يظنه صيدا او حربيا سيبين مسلما رجل رمى شيئا يظنه صيدا فتبين انه ايش؟ مسلما معصوما به. فهذا خطأ القسم الثاني ان يرمي رجلا في دار الحرب يظنه كافرا وهو اسلم خفية وهو اسلم خفية هذه انواع الخطأ في القصد. سيأتينا كيف نفرق بين هذه الثاني الخطأ في الفعل وهو نوع واحد كأن ينقلب النائم على الطفل فيقتله او ان يرمي صيدا فيصيب معصوما طيب الان عرفنا ان الخطأ على نوعين خطأ في القصد وخطأ في ايش؟ في الفعل. الفرق بينهما الخطأ في القصد الاول هو ورمى ما يظنه صيف فاصبح معصوما. فالصورة الاولى هل يوجد اصلا صيف؟ لا يوجد صيد اصلا وانما ظن انه صيد فتبين انه انسان. في الخطأ في الفعل لما نقول اراد ان يقتل صيد فاصاب انسان. يوجد ايش صيد يوجد صيد حقيقة لكنه اراد ان يرميه فاخطأ واصاب انسانا عرفت الفرق بين الخطأ في القصد والخطأ في الفعل في القسم الثاني من القصد نقول ان يرمي كافرا في دائرة الحق فيتبين انه مسلم. هنا الخطأ في القصد. هنا الخطأ في ايش؟ في القصد لا في الفعل لان هذا الشخص لان زيد لما رمى عمرو فهو يريد عمرو لكنه لم يعلم ان عمرو اصبح مسلما واضح ولا لا فهذا التقسيم للتقليد المعنى واضح وهو ان يخطئ في القصد او في الفعل يخطئ في القصد او في الفعل طبعا النائم اذا انقلب على الطفل لا يوجد منه قاصح حتى نقول خطأ في القصد وانما هو خطأ في ايش؟ في الفعل يقول رحمه الله تعالى والخطأ وتقدم تعريفه ثم قال ان يفعل ما له فعله. قوله ان يفعل ما وتبين من كلام المؤلف انه لو فعل ما ليس له فعله فانه يكون عمدا وهذا منصوص عن الامام احمد. مثاله لو اراد الانسان ان يرمي شاة لرجل ملك لرجل. فاخطأ واصاب انسانا. هل فعل ما له فعله او ما ليس له فعله ما ليس له فعلا بخلاف من اراد ان يصيب فانه فعله وهو الصيد. اما هنا فاراد ان يعتدي على مال الاخرين. فهنا نص الامام احمد على ان هذا عمل يعني اذا اراد الانسان ان يصيد شاة في ملك انسان عامدا ثم اصاب انسان فانا نعتبر هذا ايش؟ عم لان نشترط في الخطأ ان يفعل ما له فعله. وهنا فعل ما ليس له فعله. القول الثاني انه يعتبر خطأ. وان فعل ما ليس فعله لانه اخطأ في القصد. فهو يقصد الشاة في المثال للرجل المعصوم. والى هذا القول ذهب ابن قدامة رحمه الله القول الثالث انه ان قصد معصوما ان قصد معصوما فاصاب معصوما اخر فانه يعتبر عم وان قصد ما هو اقل من المعصوم كالحيوانات فاصاب معصوما فانه يعتبر خطأ. والى هذا ذهب شيخنا رحمه الله. والراجح ان شاء الله بنا اشكال مذهب ابن قدامة. بلا اشكال. لماذا؟ لان هذا الرجل لا يقصد القتلى مطلقا والخطأ في قصده ظاهر ولو قصد معصوما. فاذا اراد ان يرمي زيد فاصاب عمرو فهو الان اخطأ او لم يخطئ هل اراد قتل عمرو؟ لم يرد. لكن بقي عليه ان يبين وان يأتي بدليل على انه لم يرد وانما اراد زيد مثلا فاذا استطاع ان يثبت هذا فانه لا حرج عليه. نعم او شخصا يقول المعلم مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخص ويقصد بقوله شخصا يعني مباح الذنب فيصيب ادميا لم يقصده. هذه ثلاثة امثلة ان يرمي صيد او يرمي غرض او او يرمي ادميا غير معصوم الدم فيصيب ادميا معصوم الدم. هذه من الخطأ في القصد او في الفعل ها عبد الرحمن احسنت من الخطأ في الفعل هذه الامثلة كلها من الخطأ في الفعل. ولهذا لو ان المؤلف شكل فمثل للخطأ القصد ومثل الخطأ الفعلي كان اولى. نعم. اقرأ. عمد الصبي والمجنون. خطأ بلا نزاع عند الحنابلة لانه لا قصد لهما اصلا لانه لا قصد لهما اصلا. فعملهما يشبه عمل النائم. بهذا انتهى هذا الفصل. نختمه بمسألة الذي يظهر من امثلة الفقهاء وما ذكروه في القتل الخطأ انه يشترط ليترتب على البناية الظمان ان يكون من يعني شيء من التفريط او من التعدي او من التقصير او من مخالفة النظام. فان لم يكن شيء من ذلك فليس من الخطأ فليس من الخطأ يعني نشترط في القتل الخطأ نرتب عليه احكام القتل خطأ ان يكون من القاتل شيء من ايش؟ من التقصير او التفريط او مخالفة النظام او عدم الاحتياط او عدم الاحتياط فاذا كان مع الانسان بيده خشبة وظرب بها وسقطت على انسان فهذا من القتل الخطأ لماذا؟ لانه لم يحفظ الخياط الكافي. اما لو كان يركب الدابة ثم تجاوز الانسان وهو متحكم بالذات فرفست الدابة الانسان ومات فليس من الخطأ. لان الانسان يتمكن في مقدمة الدابة ما لا يتمكن ايش؟ من التحكم قم بمؤخرة الدافع فما قتلتهم بالمقدمة يعتبر فيه تفريط ولو كان بغير قصد اذ كان عليه ان يحتاط وان يحذر بخلاف ما ايش اه قتلته بمؤخرتها فانه لا يعتبر من التفريط. من هنا نقول حوادث السيارات تتنزل على هذا المعنى. فان كان من السائق في تفقد السيارة او في السرعة او في التنبه للطريق او في اي شيء من الاشياء التي كان ينبغي عليه ان يحتاط فيها فهو قتل خطأ وان لم يكن منه اي تفريط وليس منه اي سبب كأن يمشي مشيا صحيحا ثم يخرج آآ رجل راج فجأة بما لا يتمكن معه السائق من الوقوف فان هذا لا يعتبر ايش؟ من القتل خطأ لانه لا تفريط من السائق مطلق قال هذا القول لعله هو احسن الاقوال في مسألة القتل الخطأ وتنزيل حوادث السيارات عليه. نعم ثم نعم شلون؟ هالتفريط ظاهر السرعة تفريط ظاهر. نعم اه قال رحمه الله تعالى خصم تقتل الجماعة بالواحد. ذهب الحنابلة الى ان الجماعة تقتل بالواحد. واستدلوا على هذا الدليل الاول قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الله. والقصاص هو قتل من قتل. واحدا كان او اكثر القصاص هو قتل من قتل واحدا كان او اكثر. الثاني ان هذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اساء وقضاء فانه افتى بهذا وان جماعة وحكم في من قتل في بصنعاء من قبل عدد ان يقتلوا به وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. الثالث انه لو لم او انه لو لم نقل بقتل واحد بالجماعة لصار سببا الى الاحتيال على الحدود بان يجتمع العدد ليقتلوا شخصا وبهذا يسلم من القصاص. القول الثاني انه لا يقتل العدد بالواحد لا تقتل الجماعة بالواحد. لقوله تعالى النفس بالنفس فتؤخذ منهم الدية لعدم التساوي فالمقصود واحد والقتلة جماعة القول الثالث انه يقتل من الجماعة واحد وتقسم الدية على الباقين لان النفس تؤخذ بالنفس والباقين لم يقتلوا لمعنى ولوجود مانع فبقيت في ذمتهم الدية. والراجح في المذهب بلا شك والراجح المذهب بلا اشكال فتقتل الجماعة بالواحد نعم. اذا سقط القوج اما لعفو الاولياء او لاي سبب من الاسباب فان على الجماعة ان يؤدوا الدية على الجماعة ان يؤدوا الدية ولا نقول على كل واحد دية لان الشخص الواحد فيه او النفس الواحدة فيها دية واحدة فتقسم الدية عليهم. وانما صار القصاص منهم كلهم لانه لا يمكن ان نقتص الا بقتلهم جميعا ففرق بين القصاص وبين دفع الدية. نعم يقول رحمه الله تعالى ومن اكره على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما. هذه مسألة الاكراه. اذا اكره شخص اخر على قتل الثالث فالقتل او الدية عليهما يعني على المكره والمكره. وهذا هو مذهب الحنابلة. وسداد الحنابلة على هذا بان المكره عمل ما يؤدي الى الموت غالبا. وهو اكراه القاتل. واما القاتل فامره واضح فقد باشر قتل فقد باشر القتل. القول الثاني لابي يوسف انه لا قتل عليهما اما المباشر فلانه مكره عفوا اما المباشر فلانه مكره واما المكره فلانه لم يباشر والقول الثالث انه يقتل مكره فقط دون المباشر واستدلوا على هذا بان المكره هو القاتل في الحقيقة. واما المباشر فهو كالآلة. اما المباشر فهو كالالة لان انه قتل بسبب الاكراه. والقول الرابع انه يقتل مباشر فقط دون المكره لانه هو مباشر والراجح مذهب الحنابلة واضعف الاقوال الذي يقول لا قتل عليهما ولا ينتهي عجب الانسان من هذا ما ينتهي مطلقا بناء عليه اذا اراد الانسان ان يقتل اخر آآ فما عليه الا ان يجبر غيره هذا ينجو هو والمجبر والمكره من القتل. يعني تعجب من صدور هذا الرأي من فقيه. مثل ابي يوسف فهو قول النبي يوسف يعني بعيد كل البعد عن الفقه وعن قواعد الشرع. ولكن هكذا ظهر له رحمه الله. نعم هذه ثلاث سور تستثنى من المسألة السابقة. اذا امر غير مكلف كصغير ومجنون. او امر مكلفا الا انه يجهل التحريم بان ظن انه يجوز ان يقتل هذا الشخص. او كان الامر به السلطان ظلما والمأمور لا يعرف ظلمه. في هذه الصور القود او الدية على الامر. لماذا؟ لانه اه في الاولى والثانية لا قصد لهما السورة الاولى والثانية لا قصد لهما. ونحن اخذنا انه مع عدم القصد يكون القتل ايش؟ خطأ مع عدم القصد يكون القتل خطأ. واذا لم يجب عليهم القصاص هؤلاء صار القصاص على الامر لان نفس المؤمن لا تذهب هدرا. لان نفس المؤمن لا تذهب هدرا. فاذا لم يمكن تحميل الظمان عليهم صار على الامر لان هؤلاء اصبحوا كالالة لان هؤلاء اصبحوا كالالة والالة لا تضمن نعم اذا امر شخص شخصا بلا اكراه ان يقتل غيره وقتله فالضمان على المباشر. فالضمان على المباشر لان الامر لم يكره. والمباشر باشر القتلى حفاظا على نفسه فيكون الظمان عليه. وبهذا تختلف هذه المسألة وهي مسألة اذا امر بغير اكراه عما فاذا امر باكراه الله اكبر اللهم اذا تقرر معنا انه اذا امر شخص شخصا بالقتل في الظمان على المأمور لانه المباشر للقتل. يبقى علينا ماذا على الامر؟ على الامر التعزير فقط. يعذر على هذا الامر تعزيرا بالغا يردع امثاله عن مثل هذا الامر. نعم نعم رجع المؤلف لمسائل الاشتراك في القتل فيقول المؤلف وان اشترك فيه اثنان الى اخره. اذا اشترك في القتل اثنان احدهما عليه القواسم الاخر يوجد مانع من ان يقع عليه القصاص كأن يقتل رجل واخر ابنه. فالابوة تمنع من القصاص. وكأن يقتل حر وعبد عبدا فالعبد سيقتل بالعبد والحر لا يقتل ايش؟ بالعبد. اذا يوجد الان مانع الحكم ذكر المؤلفا ما الحكم انه يقتل الشريك الذي ليس فيه مانع. يقتل الشريك الذي ليس فيه مانع. واستدل الحنابلة على هذا بان كلا منهما يستحق القود والقصاص. فرفعناه عن احدهما لوجود مانع فبقي في حق اخر بلا مانع فامضيناه. لان الموجب موجود بلا مانع. والقول الثاني انه لا قصاص عليهما. لانا لا نعلم جرح ايهما قتل. ربما الذي ادى الى الوفاة جرح الاب في المثال الاول او الحر في المثال الثاني. والقول الثالث التفريق فاذا كان المانع من قتل الشريك يختص به كالابوة فانا نقتل الاخر. واذا كان المانع لا يختص به كنقص السبب والمكافأة فان لا نقتص منه وهذا الثالث هو المذهب وهذا الثالث هو المذهب. والراجح ما ذكره المؤلف والراجح ما ذكره المؤلف لانه لا يوجد في الشريك مانع فيجب ان نجري عليه القصاص ثم قال وان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية اي ان عدل الاولياء عن القصاص الى الدية فان هذا الذي كنا سنقتله لا يجب عليه الا نصف الدية لانه كان سيقتل ويرفع القتل عن الاخر لوجود المانع. فاذا صرنا الى الدية فهما مشتركان في القتل فعليه المادية اذ لا يوجد في اي منهما مانع يمنع من الزامه بالدية. والقول الثاني ان على المقتول الدية كاملة لانه كان سيقتل وهذا القول الثاني ضعيف جدا. وهذا القول الثاني ضعيف جدا. ويكون الراجح ان شاء الله القول الاول اذا عدل الاولياء الى الدية فانها تكون على المشتركين وبهذا ننتهي من الباب الاول في كتاب الجنايات. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين