بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اربعة احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام القصاص وما يتعلق به وانواع الجناية على النفس انتقل الى الشروط التي تشترط ليتم القصاص من الجاني. فقال رحمه الله تعالى وهي الاول عصمة المقتول فلو قتل مسلم او جني حريا او مرتدا لم يضمن الشرط الاول ان يكون الشرط الاول القصاص من الجاني ان يكون المقتول معصوم النفس فان قتل حربيا او مسدا فلا قصاص. ويلحق بهم الزاني المحصن اذا ثبت زناه سواء ثبت قبل القتل او بعد القتل. المهم ان يثبت زناه. فاذا قتل الجاني شخصا غير مقسوم غير معصوم الدم. فلا قصاص فلا قصاص السلالة الحنابلة على هذا بانه قتل من يستحق القتل. واما انه على الامام فيعزر لهذا. فيعزر لهذا الاجتياز. القول الثاني انه او اذا قتل الزاني المحصن او غيره فانه يقتاد منه بان القتل من خصائص الامام فاذا قتل فقد فعل ما لم يؤذن له فيه. وكل فعل لم يؤذن فيه فعليه ضمانة هذا الخلاف بطبيعة الحال كما قلت في فيما اذا قتل الزاني المحصن ونحوه اما اذا قتل الحربي فلا ضمان بالاجماع فلا ضمان بالاجماع. هذا الخلاف كما قلت فيما اذا قتل الزاني المقصاني نعم. الثانية التكبير لا قصاص على الصغير ولا المجنون اجماعا حكي الاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع قلم عن ثلاثة عن الصغير سيبلغنا حتى يفيق والمجنون حتى والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق واذا كان طلبا مرفوعا عنه فانه لا يؤاخذ. لان التكليف مرفوع ايضا عنه. وهذه المسألة كما قلت محل اجماع. مسألة لم يتطرق اليها المؤلف. السكران. السكران فيه عن الامام احمد رواية الرواية الاولى انه يقتل. والرواية الثانية انه لا يقتل. والصحيح انه يقتل لدليلين. الاول ان الصحابة اقاموا اقاموه مقام القادر في حد الخمر فقالوا انه اذا سكر قدس فاجلدوه ثمانين جلدة. فقاسوا على حد القذف مما يعني ان الصحابة ويؤاخذونه باقواله. فالقتل اعظم. الدليل الثاني انه لو قيل بان يرفع الضمان عن القاتل فلا يقتل بمن قتل. لصار هذا بابا اه يستغله من اراد اراد ان يقتل غيره فلسد هذا الباب نقول من قتل يقتل وان كان آآ سكرانا. نعم الشرط الثالث المكافأة والمقصود بالمكافأة الا يفضل القاتل المقتول. في دين ولا في حرية ولا فرق. والفرق بين الحرية والرق انهم يقصدون بالرفق ان يكون المقتول ممنوع سلوكا للقاتل. فاذا كان مملوكا للقاتل فانه ليس بينهما تكافؤ من جهتين. الاول الحرية والثاني انه مملوك له. والثاني انه مملوك له. مسألة ووقت المكافأة المعتبر هو حال جناية وقت المكافأة المعتبر هو حال الجناية. فاذا قتل عبد عبدا ثم فانه يقتل. اذا قتل عبد عبدا ثم عتق ايهما لان المقصود ها ميت لن يعتق ولا اذا قتل عبد عبدا ثم اعتق القاتل فانه يقتل وان كان حال تنفيذ القصاص حرا لكن المعتبر في المكافأة حال اداء الايش؟ الجناية حال اما للجمعية. ثم لما ذكر الشيخ المكافأة فصل فيها. نعم لا يقتل مسلم بكافر ولو كان هذا الكافر ذميا. وقد حكي الاجماع على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري لا يقتل مسلم بكافر والقول الثاني ان الكافر ان المسلم يقتل بالكافر لا سيما اذا كان ذميا او مستأمنا. بل هذا مقصودهم. لا نقول لا سيما بل نقول مقصودهم اذا كان ذميا او مستأمن. يعني اذا كان معصوم الدم. وسدل اصحاب هذا القول على قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وهذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح المذهب والراجح في المذهب. وقد شدد الامام احمد وانكر انكارا شديدا على من ذهب الى القول الثاني لكونه خالف الحديث الصريح الذي في صحيح البخاري. ولهذا انكر عليه انكارا شديدا. وهذا الانكار من الامام احمد اشارة ما ذكره شيخ الاسلام ان مسائل الخلاف تنقسم الى قسمين مسائل خلاف ومسائل اجتهاد. وان المسائل التي يشوب فيها الخلاف هي مسائل الاجتهاد لا مسائل الخلاف. والفرق بينهما ان مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تبنى على ادلة صحيحة ولها وجهة صحيحة من النظر. اما مسائل الخلاف فتشمل هذه وتشمل المسائل التي لم تبنى على دليل صحيح كخلاف الحنفية في الطمأنينة وعدة مسائل يعتبر الخلاف فيها شاذا وينكر على من خالف فيها فهذا الانكار من الامام احمد يشير الى ان هذا التقسيم صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى ولا حر بعبد لا يقتل الحر بالعبد بعدم المكافأة فاذا قتل حر عبدا صرنا الى الدية لعدم واستدل الحنابلة على هذا بامرين الاول انه مروي عن عمر وعلي والثاني حديث لا يقتل حر بعبد. اما الحديث فهو ضعيف اما فهو ضعيف. واما الاثار لما قف على اسانيدها. والقول الثاني ان الحر يقتل بالعبد. واستدل بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون دماؤهم والعبد مؤمن. الدليل الثاني العمومات. فان عامة تشمل ما اذا كان المقتول حرا او عبدا. واختار هذا القول شيخ الاسلام وقال ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح. ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح وايد لشيخ الاسلام قوله النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. لكن ايضا هذا الحديث فيه ضعف لكن ايضا هذا الحديث فيه ضعف والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. عكسه يقتل اجماعا لانه اذا اخذ بالادنى فيؤخذ بالاعلى. فيؤخذ بالاعلى فاذا قتلنا اه الحر بالحر فلا النقص للعبد بالحر من باب اولى. لان الحر ارفع درجة في باب المكافأة من العبد عند الحنابلة ويقتل الذكر بالانثى الانثى بالذكر اما قتل الانثى بالذكر فهو اجماع. وتدل عليه عليه العمال الا ان بعض الفقهاء وروي عن علي ولا اظنه يثبت انه قال اذا قتلت المرأة الرجل فان نقتل المرأة اعطي اهل المقتول نصف الدية لكونها اقل مرتبة فقتلها مع نصف الدية يوازي الرجل ولكن ابن تيمية انكر هذا القول جدا وقال انه قول ضعيف ولذلك انا ان هذا القول لا اظنه يثبت عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. المسألة الثانية ان الرجل يقتل بالمرأة. ان الرجل يقتل المرأة والدليل على هذا ما في حديث عمرو ابن حزم انه قال وان الرجل يقتل بالمرأة وتدل على هذا في العمومات. النفس بالنفس وقوله ايضا الحر بالحر والقول الثاني ان الرجل لا يقتل بالمرأة لانها اقل منه. بل نصير الى الدية وهذا القول الثاني ضعيف والراجح بلا اشكال ان شاء الله ان الرجل يقتل بالمرأة ومما يدل على تعين القول بهذا المذهب حديث اليهودي الذي قتل الجارية فان النبي صلى الله عليه وسلم اقاده بها وهو نص في قتل الرجل بالمرأة. نعم. الرابع عدم الولادة يشترط لتنفيذ القصاص ان لا يكون القاتل ابا للمقتول والا فانه لا واستدل الجمهور على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده وهذا الحديث فيه خلاف شديد في ثبوته او عدم ثبوته والاقرب والله اعلم ان انه صحيح والاقرب انه صحيح. والقول الثاني انه يقتل به وهو اختيار ابن المنذر واستدل على ذلك بالعمومات. واستدل على هذا بالعمومات كأنه يضاعف الحديث. والقول الثالث اختيار الامام مالك انه من قتله قتلة لا يشك فيها بالعمد كأن اضجعه وذبحه فانه يقدح والا ثلاث. والا فلا والراجح الاول ما نصحح الحديث والحديث يجب المصير اليه فانه يقول لا يقاد والد بولده. نعم اشلون؟ فلا يقتل احد الابوين الاب او الام آآ سواء على او سفر. بناء على هذا لا يقتل ابو الاب ولا اب الام حفيدهما. واستدلوا على هذا بامرين. الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وهو يقصد ابن بنته فسماه ابن فيدخل في الحديث. الثاني انه يطلق وعلى الجد انه والد. القول الثاني ان الحديث لا يتناول الجد. فاذا قتل الجد واخذناه به. وذهب الى هذا القول الحسن بن حي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكأنه حصل حديث بالوالد المباشر فقط نعم يعني كان اختيار شيخ الاسلام قوي والسبب في هذا ان النصوص الدالة على وجوب القصاص محكمة وواضحة في الدلالة. فالاستثناء منها ينبغي ان يقتصر على امور الناس فقط كما ان العلاقة بين الاب والابن ليست كالعلاقة بين الاب والجد بلا اشكال. والحقوق والواجبات تختلف من الاب الى الجنة ولهذا نقول استثنائه جيدا. يقتل ولد كل منهما بالاب او بالام وهذا اجماع. بل قتل الولد لابيه اشنع من قتله كما ان حق الاب على الابن اكبر من حقه على اجنبي والقول الثاني ان الابن لا يقتل بالاخذ وهو قول نستطيع ان نقول عنه انه ساقط. مخالف للنصوص. حتى انه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. وجه المخالفة ان الحديث نص على الوالد انه يؤكد الوجوب في الولد. لان استثناء البعض يبقي الباقي على الحكم الاول. فيتوافق حديث لا يقتل. والد بولده مع العمومات على ايش؟ وجوب قتل الولد بوالده. كما انه شنيع وهو غاية في العقوق فكيف يستثمر من القتل ولهذا كله اقول يمكن ان نقول انه قول ساخط. نعم