قوله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. المؤلف بهذا التبويب ان يبين ان القصاص كما يكون في الجناية على النفس يكون كذلك في الجناية على ما دون النفس. فالقصاص فيه ما يكون على علامات النفس وعلى ما دون النفس. وهذا مراده والتفصيل القادم. كله يدور حول هذا المعنى نعم يقول رحمه الله من اقيد باحد في النفس الى اخره. القاعدة انه من لا يجري بينهما قصاص في النفس لا يجري بينهما قصاص فيما دون النفس. فاذا قطع مسلم يد كافر فاننا نقطع يد المسلم لانه لا قصص بينهما في النفس فلا قصاص بينهما فيما دون النفس. فهذا الكلام من المؤلف يقرر القاعدة. نعم. ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس يريد المؤلف الاشارة الى ان التفصيل السابق معنا في العمد والخطأ وشبه العمد كذلك يأتي في ما دون النفس. فمثلا الاعتداء على ما دون النفس خطأ لا يوجد قصاص كما انه لا يوجبه في ايش؟ في النفس. ويأتي معنى الخلاف بين الجمهور والمالكية في اثبات شبه العمد او نفيه. فما قيل من التقسيم هناك نفسه هنا الا انه هناك في النفس وهنا فيما دون النفس هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسنت بارك اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا في الدرس السابق تحدثنا عن اول باب ما يوجب القصاص في دون النفس. ثم توقفنا على انواعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو نوعان يعني القصاص في ما دون نفس ينقسم الى اه قسمين. الاول الاطراف والثاني جروح وسيخصص المؤلف اه كل واحد من النوعين بكلام اه يتعلق به كما انه توجد اشياء مشتركة كما سيأتينا اثناء شرح يقول رحمه الله تعالى احدهما في الطرف يعني انه يجب القصاص في الطرف. ولهذا قال فتؤخذ العين والانف والاذن والسن وهذه الاربعة معروفة. ثم قال والجفن والجفن هو غطاء العين ثم قال والشفه ويقصد المؤلف بالشفه العليا والسفلى. ثم قال واليد يعني سواء كان من الكتف او من المرفق. ثم قال والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية وهذه معروفة. ثم قال والشهر والشهر هو احد آآ اللحمين المحيطين بفرج المرأة ثم ذكر الحكم فقال كل واحد من ذلك بمثله. يعني العين بالعين والانف وبالانف والاذن بالاذن الى اخره. فافادنا المؤلف انه يجب القصاص في الاطراف. والدليل على هذا من وجهين. الاول قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الوجه الثاني ما صح ان عمة انس ابن النضر رضي الله عنهما وارضاهما كسر الثنية نية جارية في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانس كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص بدل الكتاب والسنة والاجماع على انه يجب القصاص في الاطراف بشرطه الذي سيأتينا بشرطه الذي يأتينا فاذا يجب ان يقتص في الاطراف بهذه الادلة الصحيحة الثابتة. وقد ذكر المؤلف امثلة ما يختص في الاطراف وهو ما تقدم من قوله العين بالعين والانف والانف الى اخره. فاذا عرفنا الان وجوب قصاص الاطراف والدليل عليه من الكتاب والسنة نعم والاجماع ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الشروط. نعم يقول والقصاص في الطرف شروط. الواقع ان هذه الشروط ليست خاصة بالطرف بل تشمل الجروح. بل تشمل من الجروح فهي شروط في اه الطرف وفي الجرح. وهذه الشروط هي شروط عفوا هي شروط جواز الاستيفاء. هي شروط جواز الاستيفاء. اما شروط الوجوب فهي الاربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابق ما شروط الوجوب فهي الاربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابع؟ فاذا تبين معنا ان للقصاص شروط وجوب وشروط ايش؟ جواز. وهو الان سيشرع في شروط الجواز. نعم الشرط الاول الامن من الحيض. لان او والدليل على هذا الشرط القصاص مع عدم الامن من الحيث فيه ظلم وجور. والظلم والجور لا يجوز والظلم والجور لا يجوز. اذا يشترط الامن من الحيث لجواز القصاص. ثم سيذكر المؤلف الفروع المترتبة على هذا الشخص. نعم. طيب القصاص لا يكون الا اذا كانت الجناية بقطع من المفصل فان كان القطع من وسط الساق مثلا او من وسط الساعد مثلا فانه لا قصاص لانه ليس كم من المخصر لانه ليس من المفصل. وتعليل هذا ان ما ليس من المفصل لا يمكن ان نلحي فيه ان ما ليس من المفصل لا يمكن امن الحيث فيه اذ التقدير اصبح آآ صعبا لا يمكن ان نعرف اه الحج الذي يؤخذ ليستوي القصاص مع اصل الجناية ليستوي القصاص اخ مع اصل الجناية. وسيظيف المؤلف موضع اخر يجوز الاقتصاص منه. نعم اذا يجوز القصاص في صورتين فقط اذا كانت الجناية من مفصل او في شيء له حد. ومثل بما له حد في الانف فان الانف ينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو اوله. العظم الذي اه اه اضمن جامد في اوله ثم ينتهي بمار وهو ما فيه المنخرين. فاذا كانت الجناية من حد جاز الاختصاص. واذا كانت الجناية في العظم الذي قبل المارن فانه لا قصاص. لان المارن له واما وسط العظم قبل المارن فليس له حد فهو يشبه قطع وسط الساق او وسط الساعد الى هذا ذهب الجمهور الى هذا ذهب الجمهور وهو انه ما لا يمكن القصاص فيه مع امن الحيث فانه لا يجوز ان نقتص وتقدم دليلهم. القول الثاني انه مقتص ولو في غير ما له حد ولو في غير المفصل وطريقة الاقتصاص او القصاص ان نأتي بطبيعة من اهل البصيرة والمعرفة ويجتهد ما امكنه في عدم الحيث والزيادة ويجتهد ما امكنه في عدم الحيث والزيادة. وتتم عملية القصاص ولو من غير مفصل او عظم له حد. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله وهو مذهب اه المالكية واختيار ابن المنذر. لان النصوص عامة بالامكان التحرز من الحيث بالاستعانة بمن له بصيرة من اهل الخبرة من الاطباء. هذا تقرير كله يتعلق الوقت السابق الذي لم يتطور فيه الطب. اما اليوم فبالامكان ان يقتص الطبيب من الجناية اختصاصا لا زيادة فيه ولا نقص عن الجناية. لانه امكن معرفة قدر الجناية بالآلات الحديثة وايقاع نظيرها على الجاني بلا زيادة. فلا شك اليوم انه يمكن ان آآ يقوم او يقوم اه ولي الامر بالاقتصاص من غير حيث ولا زيادة. مسألة المماثلة تكون بالمساحة. لا القدر بالمساحة لا بالقدر بمعنى لو قطع الجاني من عليه مثلا آآ ستة سانتي من قدمه فان المماثلة تكون بان ننظر هذه الستة سانتي ماذا تمثل من قدم المجني عليه؟ فان كانت تمثل النصف قطعنا نصف قدم الجاني وان كانت تشكل الربع قطعنا ربع قدم الجاني. اذا تعرف بالنسبة لا بالمقدار. تعرف بالنسبة لا بالمقدار. فننظر الى مقدار ما فننظر الى نسبة ما جناه الجاني ونفعل فيه كما فعل نعم. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. يشترط لجواز الاقتصاص ان يستوي العضو المجني عليه مع عضو الجاني في الاسم والمكان واستدل الحنابلة على هذا بان الاعضاء اذا اختلفت اماكنها اختلفت منافعها فلم تتحقق المساواة. فلم تتحقق المساواة. وتدل بدليل ثاني وهو انه لا يجوز ان نقتص من العين بالانف او من الانف في الاذن فكذلك اذا اختلف الاسم والمكان وسيذكر المؤذن ما المقصود بالاسم والمكان؟ عرفنا الان اذا حقيقة الشرط الثاني ثم ذكر الامثلة نعم طيب لا تؤخذ يمينا بيسار ولا يسار بيمين. هناك قاعدة الافصال بالعلم كل ما كان في الجسم منه يمين ويسار او كان فيه اعلى واسفل فانه لا يؤخذ احدهما بالاخر فاذا قطع يده اليمنى لا نقطع يده اليسرى. يعني اذا جنى جناية على يده اليمنى فان لا نقتص من الجاني باخذ يده اليسرى لماذا؟ لاختلاف المكان والاسم فان هذه اسمها اليد اليمنى وهي في اليمين هذه اسمها اليد اليسرى وهي في اليسار. تقدم معنى دليلهم ان المنافع تختلف باختلاف الاسم والمكان باختلاف الاسم والمكان. وهذا صحيح طيب ولا خنصر ببنصر الخنصر والبنصر كلاهما يمين وكلاهما في من واحدة لكن لا يجوز ان نأخذ احدهما بالاخر لاختلاف منفعة لاختلاف المنفعة. وايضا لاختلاف المكان بالنظر الى ايش؟ اليد بالنظر الى اليد. نعم. ولا يجوز ان نأخذ اصلي بذاعة ولا العكس بان اخذ زائد باصل لعدم المساواة فان الاصل انفس واعلى درجة من الزائف ولا نأخذ الاعلى بالادنى. كما ان لا نأخذ الادنى بالاعلى. نعم ولو ترى ظياع تعليل هذا ان الدماء لا تستباح بالاباحة. الدماء لا تستباح بالاباحة وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو تراضيا لم يجز هذا يرجع الى المسائل السابقة كلها ليس خاصا بالاصلي بالزائد وانما يشمل المسائل السابقة كلها. فاذا حصل التراضي فان هذا التراضي لا اثر له في باب القصاص يجب ان يستوي. نعم. الشرط الثالث استوائهما في الصحة والكمال هذا الشرط يرجع الى الاستواء في الصفة. وهذا الشرط يرجع الى الاستواء في الصفة. ودليله ان قاعدة القصاص تعتمد للمساواة والمماثلة دليلهم ان قاعدة المساواة تعتمد على قاعدة القصاص تعتمد المساواة وكما تكون المساواة والمماثلة في الاسم من الموضع كذلك في الصفة الادلة الدالة على الشرط آآ سابق تدل على هذا الشرط الذي اعتبره المؤلف الشرط الثالث. ثم ايضا آآ بدأ بذكر الامثلة لا تؤخذ صحيحة فاذا كان الجاني له يد يمنى صحيحة وجنى على يد يمنى شخص اخر فانه لا يجوز ان نقتص منه. لان يد الجاني هنا اعلى مرتبة من يد المجني عليه. فلا يجوز ان خصنا لماذا؟ لما تقدم من انه يشترط المساواة. والدليل الثاني ان لو اخذنا يد الصحيحة بالشلة لكنا اخذنا حق المجني عليه وزيادة. والزيادة فهي في ايش؟ في الصفة والزيادة في الصفة. تقدم معنا ان هذا ظلم وجور. وان الشارع لا يقر الظلم والجور ولا في باب تعصي ولا في باب القصاص وما قيل في الصحيحة بشلة كذلك ينطبق على كاملة الاصابع بناقصة فاذا جنى له خمسة اصابع على من له اقل من ذلك فانه لا لا قصاص وكذلك ولا عين صحيحة بعين قائمة والعين قائمة هي العين التي اه موجودة على حالها الا انه لا يبصر بها الا انه لا يبصر بها القول الثاني وهو مذهب داوود الظاهري انه تؤخذ الصحيحة في الشلاح. وكاملة الاصابع بناقصتها واستدل على هذا بان الله تعالى قال العين بالعين والسن بالسن ولم يفرق بين عين واخرى وسن واخرى وهذا قول ضعيف مخالف لمذهب جماهير الفقهاء ومخالف لقاعدة الشرع في العدل والبعد عن الظلم والجور. فان اليد الشلاء لا يمكن ابد ابدا ان تستوي مع اليد الصحيحة. وكيف خذ كاملة بمعيبة وكيف نأخذ كاملة بمعيبة؟ فنقول ان شاء الله راجح مذهب الجمهور مذهب داوود فيه ضعف نعم. اذا قطع الاشل يد الصحيح. وهذا هو العكس. وهذا هو العكس ولهذا يقول ويؤخذ عكسه ولا عرش. اذا قطع الاشل يد الصحيح فالمجني عليه مخير بين امرين. الامر الاول ان يأخذ الدية. وهذا جائز بالاجماع. وله ان يفعل بالاجماع لان القصاص على وجه الكمال متعذر فله ان يصير الى الدية القسم الثاني ان يختار القصاص. فاذا اختار القصاص فعلى المذهب له ذلك. لكن لا يعطى عرش النقص. لانها يد اخذت بيد باختيار ديار المجني عليه. والقول الثاني ان انه اذا اختار القصاص فله الحق في الارص. لانه باختياره القصاص. لم يأخذ حقه كاملا فقد اخذ معيبة بصحيحه. فصار له الحق باخذ الفرق. واذا كنا نقول ان قاعدة الباب المساواة والعدل فالراجح القول الثاني لانه اذا اخذ معيبة في صحيحة فهو لم يأخذ حقه في الواقع. فهو لم يأخذ حقه يعني كاملا في الواقع نعم. قوله فصل من النوع الثاني في الجراح تقدم معنا في اول الدرس وفي اخر الدرس السابق الادلة على وجوب القصاص في الجراح وانه امر متفق عليه الا في مسائل معدودة اختلفوا في يعني القصاص فيها بالنسبة للجيران لكن من حيث هو وجملة هو محل اجماع. نعم لا يجوز اقتصاص في الجروح الا في الجروح التي تنتهي الى عظم. فان كان الجرح لا ينتهي الى عظ فلا يجوز القصاص فيه. سدل الحنابلة على هذا ان الجرح الذي لم ينتهي الى عظم لا يمكن القصاص فيه بلا حي. واذا لم يمكن القصاص فيه بالاحيف لم القصاص لان الظلم محرم والقول الثاني انه يجوز القصاص في الجروح وان لم تنتهي الى عظم وطريقة ذلك ان ننظر الى مقدار الجرح في الطول والعرض والعمق ثم نحدث في الجاني نظيره والخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في مسألة القصاص في الاطراف والراجح ان شاء الله هو هذا. الراجح هو هذا انه يقتص بالجروح ولو لم تكن الى العظم ولو ان تنتهي الى عظم. لكن المؤلف سيفرع في المسائل التالية بناء على هذه القاعدة نعم. هذه الامثلة وهي قولك الموضحة و وجرحا جرح الحضرد والساقي والفخذ والقدم. امثلة لما يمكن فيه الاختصاص. وليست امثلة لما لا يمكن فيه اختصاص فالمثال الاول هو الموظحة والموظحة كل جرح ينتهي الى العظم اذا كان في الرأس او الوجه كل جرح ينتهي الى عظم اذا كان في الرأس او الوجه فالموضحة فيها القصاص والتعليل ظاهر لماذا؟ لانها تنتهي الى عظم وفيها قصاص على الراجح ولا بالاجماع؟ بالاجماع لانها تنتهي الى عظم. وجرح العضد والساقي والفخذ والقدم لان هذه الاعضاء اذا جرح الانسان فيها وصل الجرح الى العظم. لان هذه الاعضاء اذا جرح الانسان فيها وصل الى العظم لقرب العظم من الجلد لقرب العظم من الجلد. فاذا لا اشكال فيها ايضا انها اه تعتبر اه فيها قصاص. لماذا قال المؤلف جرح العضد والساق؟ ونحن نقول ان الموظحة كل جرح يصل الى العظم. اذا هذه تعتبر موضحات. نعم احسنت لان الموضحة تختص بالرأس والوجه. ولهذا اراد ان يبين حكم باقي الاعضاء وهو جميل جدا من من المؤلف نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجراح اي لا يقتص من كل جرح لا ينتهي الى عظام. ومن امثلتها الجائفة الجرح الذي يصل الى الجوف يعني ولا ينتهي الى عظم. فهذا الجرح لا قصص فيه انه لا ينتهي الى عظم بناء على هذا لا يمكن امن الحيث فيه. بناء على هذا لا يجوز الاقتصاص فيه. وهذا كما تقدم بناء على ما اختاره الحنابلة رحمهم الله واخذنا القول الراجح وهو انه يمكن الاقتصاد في الجائفة وفي غيرها مما لا ينتهي الى عظم ثم اراد المؤلف ان يستثني. نعم. غير كسر سن. يعني ففيه القصاص وهذا الاستثناء سببه ان السن عبارة عن عظم نحن اخذنا ان كسر العظم ليس فيه قصاص الا اذا كان من مقصد او من حد ينتهي اليه كمال الانف. فالسن ليس من مفصل وليس من حد ينتهي عليه. ومع ذلك فيه القصاص. الدليل قال الحنابلة الدليل قوله تعالى السن في السن. الدليل الثاني حديث انس ابن الناظر السابق الدليل الثالث الاجماع فانهم اجمعوا ان السن فيه قصاص. لوظوح وظهور الادلة من الكتاب والسنة ماشي. وقوله غيرك يرحمك الله غير كسر سن. فهم من كلام ان كسر العظام سوى السن ليس فيه ايش؟ قصاص والتعليم لا يمكن وامن الحيث فيه. قال الامام الشافعي عبارة جميلة جدا. لا يمكن ان يكون كسر ككسر لا يكون كسر ككسر ابدا. مقصوده انه لا يمكن ان يستوي كسران. فاذا كسر الجاني اه رجل الرجل لا يمكن ان نكسره كسر يساوي ايش؟ الكسر الاول لانه لا يمكن ان يكون كسر ككسر اه اختلاف الموضع وعدم معرفة مكانه بدقة. تقدم معنا خلاف في هذا لما تحدثنا عن الاطراف فالاطراف والعظام الخلاف فيها واحد ولهذا نقول الراجح انه يمكن الاختصاص في كسر العظام اما بالطريقة التي الفقهاء وهي ان نأتي بمختص دقيق حازق يحسب لنا مساحة الكسر فيكسر يد او يا رجل الجاني ككسره من المجني عليه واما على طريقة الاطبا المعاصرين وهذا ممكن بلا اشكال والحديث الدال على جواز القصاص في السن دليل على ايش؟ جواز القصاص فيما سواه من العظام لان حتى في لا يمكن ايش؟ الامن من الحي. وانما على المنفذ ان يتحرى الدقة قدر الامكان. ثم لا يكلف الله بعد ذلك نفسا الا وسعها نعم. الا ان يكون اعظم من الموضحة معنى هذه العبارة انه لا يجوز القصاص في الجروح الا في جرح بلغ الموضحة وتعداه هو ان يصل الى العظم ويتعدى العظم. فاذا وصل الى العظم وتعداه فانه ويجوز القصاص الان ولكن القصاص كما سيذكر المؤلف يختص بالجرح الذي الى العظم. نعم نعم تفضل. كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة هي الجراح التي توضح العظم وتكسره والمنقبة هي الجناية التي توضع العظم. توضح العظم. وتكسره وتنقله من موضعه الى موضع اخر. والمأمومة هي ايش الجناية التي تصل الى ام الدماغ والمقصود بام الدماغ جلدة فيها الدماغ. جلدة تحتوي على الدماغ. عرفنا الان من كلام المؤلف ان الجناية الزائدة على الموضحة فيها قصاص. لكن القصاص يكون بقدر موضحة فقط. ويأخذ عرش الباقي ويأخذ عرش الباقي. والمقصود بالأرش هنا الفرق بين الدية الموضحة والدماء والجناية التي هي اكثر منها كالهاشمة مثلا. كالهاشمة مثلا فالفرق بين الديتين هو العرش الواجب على الجاني. فاذا جنى رجل على رجل هاشمة الحكم كالتالي. نقتص من الجاني بقدر الايش؟ موضحة ثم نعطي المجني الفرق بين دية الجنايتين. فدية الموضحة كما سيأتينا في باب الديات او كتاب الديات خمس من الابل ودية الهاشمة عشر من الابل. الفرق بينهما خمس. فله خمس من الابل وهذا غاية العدل في الحقيقة. غاية العدل في الحقيقة. فقد اخذنا للمجني عليه كامل حقه. اخذنا له كامل فمسألة الجنايات فوق الموضحة لا يقتص منها بالاجماع. لانه يخشى على المجني على الجاني في القصاص الهلاك. لانه يخشى منها الهلاك هاشمة والمنفلة والمأمومة هذه لها قصاص فيها. وستأتينا ان شاء الله. نعم يقول المؤلف اذا قطع جماعة طرفا الى اخره انتقل المؤلف للبيان حكم ما اذا اجتمع جماعة في جناية سواء كان في الجناية في او في جرح في طرف او في جرح. فالحكم على كلام المؤلف ان القود يكون منهم جميعا فان اشترك خمسة في قطع يد رجل قطعت ايش؟ ايديهم فاخذنا باليد كم يد خمسة فاخذنا باليد الواحدة خمس ايادي. التعليل قالوا ان الجناية كانت بفعلهم جميعا. ولهذا وجب القصاص عليهم جميعا. الدليل الثاني قاسوا القصاص في الاطراف على القصاص في النفس. فاذا كانت آآ النفس الواحدة يقتص لأجلها من خمسة انفس كذلك في القصاص القول الثاني انا لا نأخذ الايدي بيد واحدة لان قاعدة القصاص المساواة ولا مساواة. ولان الله تعالى يقول العين طيب العين بالعين السنة بالسن فواحد بازاء واحد والراجح مذهب الجمهور. وهو القول الاول. لان هنا يقتضي ان نأخذ الايدي باليد. لانهم اشتركوا في القصاص. عفوا لانهم اشتركوا في الجناية. لانهم اشتركوا تركوه في الجناية ولان القياس على النفس في الحق من وجهة نظري قياس جلي قياس جلي مسألة يشترط عند الحنابلة لاخذ الايدي باليد ان تكون جناية المجموعة غير متميزة. وحصل القطع بمجموعها ان تكون جناية المجموعة غير متميزة. وحصل القطع بمجموعها. مثاله الذي يوضحه لو استخدم الجناة سكينا فوضعوا السكين على يد المجني عليه ثم اتكأوا عليها جميعا ثم اتكأوا عليها جميعا حتى انفصلت اليد الان الجناية من مجموعة هل افعالهم متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة. وهل وقعت بفعلهم جميعا؟ او بفعل بعضهم؟ اذا الشرط فيجب ان نقتص. علمنا من هذا ان الجناية من المجموعة لو اختلفت وتمايزت بان قطع كل منهم من جانب ولم يتفقوا على جانب واحد فلا قصاص. فلا قصاص لان الجناية لم تقع من الفعل ولان افعالهم متمايزة وربما كان بعضها اعمق واكثر تأثيرا من بعض ويستثنى من هذا الشرط ما اذا حصل تمالؤ وتواطؤ على هذا الفعل ليتجنبوا القصاص حينئذ يقع القصاص على مجموعهم نعم. نعم. هذه مسألة مهمة يقول الشيخ وسراية الجناية الى اخره سراية الجناية مضمونة. التعليم قالوا لان السراية اثر الجناية واذا كانت الجناية مضمونة فاثرها مظمون كذلك اذا السراية مضمونة سواء كانت السراية في العضو او في النفس. مثاله اذا قطع الجاني اصبع المجني عليه. فاما ان تسري الجناية الى بان يلزم من هذا قطع اليد. او ان تسري الجناية الى النفس بان يستمر في النزف الى ان يموت والسراية مظمونة في الطرف وفي ايش؟ في النفس او بعبارة اخرى في النفس وما دونها. في النفس وما دون النفس والتعليم هو ما تقدم معنا. الا انه يشترط لهذا شرط سيذكره المؤلف. نعم سراية القود مهدورة شراية القود هدر لا قيمة لها والمقصود بالقواد القصاص. فاذا تم القصاص على الجاني وادى القصاص الى سرايا اودت بالعضو كاملا او بالنفس فانه تعتبر هذه السرايا هدر لان القصاص مأذون به شرعا والقاعدة المشهورة ان ما ترتب على المشروع غير مضمون. ما ترتب على مشروع غير فما دام العمل مشروع فما يترتب عليه فانه لا ضمان فيه. هذا معلوم. ثم انتقل المؤلف للشرط الذي اشرت اليه سابقا يقول المؤلف رحمه الله ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له الدية. مذهب الحنابلة انه لا يجوز ويحرم الاقتصاص من العضو واخذ الدية عليه قبل برؤه. انه لا يجوز ان نقتص قبل برآه. واستدلوا على هذا بان رجلا جنى على ركبة صحابي فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذني من فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ فذهب ثم جاء اخرى وقال اخذني. فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما برأ الجرح جاء المجني عليه وقال اصبت بالعرج. اصبت بالعرج. فهذه سراية. لان الجرح اصبح يشكل عاهة مستديمة وهي العرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك ابعدك الله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصاص قبل البرء. فاستدل الحنابلة بهذا الحديث على التحريم ورتبوا على هذا فرعا فقهيا اخر وهو انه اذا ابى الا الاختصاص فان الجناية عفوا فان السرايا التي تكون بعد ذلك هدر تكون هدر ولا يقتص للمجني عليه منها لانه ضيع حقه بنفسه لانه ضيع حقه بنفسه. والقول الثاني ان الصبر الى البر مستحب. يعني طلب الاقتصاص مكروه فقط. وليس محرما والدليل انه ايش؟ انه سمح انه اذن صلى الله عليه وسلم في الحديث واقتص منه. والراجح انه محروم لامرين الاول ان الاقتصاص قبل البرء دائما يفضي الى النزاع فيما اذا وقعت السرايا. والثاني وهو الاهم انه في اخر الحديث قال ثم نهى ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصاص قبل البرء. بناء على هذا يرحمك الله بناء على هذا لا يجوز للقاضي ان يقتص في الجناية قبل البرء. لا يجوز ان يقتص في الجناية قبل البر. بهذا انتهى هذا الفصل وانتهى ايضا الكتاب كاملا كتاب القصاص ننتقل من كتاب الجنايات الى كتاب نعم