احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب لعان يشترط في صحته ان يكون من زوجين طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان. اللعان مشتق من اللعن واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله في اصطلاح الشارع اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المذكورة شرعا الغرض من آآ من من اغراض اللعان الاساسية نفي الولد كما سيأتينا من اغراظ اللعان الاساسية نفي الولد وقد يكون من اغراضه اه يعني اه بالتخلص من المرأة بالفسخ واللعان حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عويمر العجلاني واقره النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ اللعان يقول ما يشترط في صحته ان يكون بين زوجين سيذكر المؤلف اربعة شروط متباعدة آآ مفرقة في كتاب اللعان وسنذكر هذه الشروط آآ كل واحد على حدة. الشرط الاول يقول يشترط في صحته ان يكونا بين زوجين الشرط الاول ان يكون بين زوجين فلا لعان بين رجل وامرأة ليس بينهما عقد زواج حتى لو كانت مطلقة منه حتى لو كان سيتزوجها بعد فترة ما دام الان ليس بينهما عقد نكاح فانه لا لا لا يصلح ولا يشرع ان يجرى بينهما اللعان الثاني يقول ومن عرف العربية المقصود بقولهم العرفة العربية يعني آآ ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها انه يشترط لصحة اللعان ان يكون بالالفاظ العربية لمن عرف اللغة العربية. فان كان يحسن اللغة العربية ولغة اخرى فلاعن باللغة الاخرى بطل لعانه ووجب عليه ان يعيد واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى ذكر الفاظا خاصة في الكتاب لا يجوز الخروج عنها. وهذه الالفاظ تجري مجرى الاذكار والاذكار لابد من التقيد بالفاظها اه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني انه يجوز او تجوز الملاعنة باي لغة ما دام ما المعنى متحد لان المقصود من اللعان المعاني وليست الالفاظ والاقرب والله اعلم ان من عرف اللغة عرف اللغة العربية فانه لا يجوز ان نلاعن بغيرها بان فعلا الالفاظ في هذا في هذا العمل او في هذا في الملاعنة مقصودة مقصودة بنفسها ولهذا نص الله على سبحانه وتعالى على ماذا يقول الملاعن كما ان فيها من الترهيب والزجر ما لا يوجد في اي لغة اخرى. ثم قال رحمه الله تعالى وان جهلها فبلغته. اذا لم يعرف اه اه اللغة العربية فانه لا شك يجوز له ان اه يلاعن بلغته لان هذا الممكن واذا لم يمكن الا هو جاز عمله ضرورة ومفهوم قوله آآ وانجهلها فبلغتها انه لا يجب عليه ان يتعلم اللغة العربية. لا نقول له يجب ان تتعلم اللغة ثم تأتي تلاعب هذا صحيح لا يجب ان يتعلم اللغة العربية لا يجب ان يتعلم اللغة العربية. بدل يلعن بحسب لغته والقول الثاني انه يجب ان يتعلم اللغة العربية لان القاعدة الشرعية ان كل لفظ يشترط فيه اللغة العربية يمكن ان يتعلم فانه يجب ان يتعلم والصواب انه لا يجب ان يتعلم لا يجب ان يتعلم لان غرظ الملاعن ان يلاعن الان من يريد ان ينتهي من هذا الموضوع ويبرئ ساحته ينظف فراشه عاجلا والزامه بالملاعنة تعلم اللغة العربية يؤدي الى تأخير او تعديل هذا الامر تأخيره تأخير كثير او قليل حسب احسنت حسب اه فهمي واستوعابه والراجح انه لا يلزمه نعم فاذا قزف. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان اذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان اذا قذف الانسان زوجته بالزنا فانا نقول عليك الحد وانت فاسق ونرتب عليه كل ما يترتب على القذف الا ان يطلب الايش الويعان الا ان يطلب اللعان. فالاصل انه قاذف الاصل انه قاذف الا اذا اردنا ان نقيم عليه الحد ونفسقه فقال ولاعن فحين اذ ينتقل الى حكم اللعان. يقول فاذا قذف امرأته لم يبين المؤلف حكم القذف ابتداء لا فحكم القذف ابتداء ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان تكون المرأة عفيفة فاذا كانت المرأة عفيفة قذفها من الكبائر وهو محرم ولا يجوز له ان يفعل ذلك الثاني ان يقذف زوجته التي رآها وهي تزني رآها وهي تزني ولكنها لم تحمل ولكنها لم تحمل وحكمه هو مخير بين ان يقذف وبين ان يترك ويمكن ان يقال يرجع في هذا الى المصلحة لانه الان له ان يقذف لانه علم انها زانية وله الا يقظ لان المرأة لم تحمل فلا يدخل عليه في نسبه اه داخل القسم الثالث ان يكون رآها وهي تزني وقد حملت ومقصود الفقهاء يعني ويعلم ان الحمل ايش ليس منها فحينئذ القذف واجب لانه السبيل الوحيد الى نفي الولد ولو لم يفعله لبقي الولد في البيت يظهر على عوراته ويرثه وهو يعلم انه ليس من ابنائه ولا يجوز تمكين الاجنبي في البيت ينظر الى نساء الرجل ويرث ماله وهو ليس من ابناءه القسم الرابع ان يتردد يراها تزني ثم يتردد هل الولد منه او من الزاني فقيل يحرم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وهو الان لم يتأكد وعند التردد والشك الاصل ان الولد يلحق بالفراش والقول الثاني انه يجب ان يلاعن لانه رآها تزني القول الثالث انه مخير والراجح كما قلت لكم انه بالامكان اليوم التأكد من نسبة هذا الولد او عدمه من خلال التحليل الطبي. وبناء عليه يترتب على هذا الحكم؟ هل يلزمه ان يلاعن او لا لكن آآ ينبغي ان ينتبه الى انه نحن نقول يحلل اذا اراد هو اذا اراد هو اما اذا قال الاصل ان الولد لفراشه انا لا اريد ان الاعن فلا نقول يحرم عليك واضح فلا نقول يحرم عليك لان الولد لايش للفراش والشارث والشارع متشوف الى الحاق الانسان وهذا فيه ستر للمرأة فلا نقول له يجب ان تحلل لكن اه اذا اراد هو ان اذا كان عازما على الملاعنة او القذف عفوا القدس نحن نتحدث عن القدس اذا كان عازما على القدس نقول قبل ان تقذف اذا كنت عازم ماذا تصنع تحلل فان كان الولد منك فقتل الامر طيب يقول رحمه الله فاذا قذف امرأته بالزنا هذا هو الشرط الثالث لتحقيق حكم اللعان ان يقذف امرأته بالزنا يقول فله اسقاط الحد باللعان فيقول الى اخره. اذا قذف زوجته بالزنا فاما ان يكون له بينة او لا واما ان تعترف او لا. فان كان له بينة او اعترفت فلا لعان. لان الامر اتضح وان قذفها بلا بينة ولا اعتراظ فانه حينئذ يلزم بالحد او بماذا؟ او باللعان طيب ولهذا يقول المؤلف له اسقاط الحد باللعان يعني اذا لم يكن له بينة ولم تعترف نعم فيقول الله لكم. قال رحمه الله فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين بدأ المؤلف في صفة الملاعنة نسأل الله العافية والسلامة بدأ بصفة الملاعنة فقال فيقول قبلها افادنا المؤلف انه يجب ان يكون اه اه قول الزوج قبل قول الزوجة وسيصرح المؤلف مفهوم هذا اللفظ بعد اسطر. اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها. مفهوم كلام المؤلف انه لا بد ان يصرح بالزنا باللعان كله لابد ان يصرح في الزنا. ولا يكتفي بالدعوة الاولى وانما لابد ان يصرح في كل مرة بالزنا. والقول الثاني انه لا يلزم بالتصريح في الزنا بل له ان يقول اشهد بالله اني صادق فيما ولا يصرح بايش؟ بالزنا يعني لا يشترط ان يكرر ان ان زوجتي هذه زانية كل في الاربع مرات والراجح انه لا يلزم. والراجح انه لا يلزم. ما دامت الدعوة الاولى محفوظة فيكتفى بها يستعمل اشهد بالله اني قد رميتها اني صادق في رميتها به. طيب نعم السلام عليكم قال رحمه الله ومع غيبتها يسميها وينسبها. افادنا المؤلف انه لا يشترط ان تكون الزوجة حاضرة لانها ايمان من مكلف لا يشارط لها حضور المقابل والقول الثاني انه لابد من حضورها لان المقصود من اللعان الترهيب وحضور كل منهما ولعلها تتذكر وتخشى ولان الظاهر من اه حال النبي صلى الله عليه وسلم انه احضر الزوجة والزوج في مجلس واحد. والراجح انه لابد ان يحظر الجميع في مجلسه رقم واحد نعم قال رحمه الله وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين نعم ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين نعم المباحث اللي تقدمت في قوله تأتي في قولها يعني انه اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به ولا يجب ان تقول من الزنا يكتفى فيما رماني به ويلاحظ ان الشارع عبر في جهة الزوج ان لعنة الله وفي جهة الزوجة ان غضب الله والغضب اشد من اللعن والعلماء ذكروا حكما بهذا لهذا التشديد في حق الزوجة. والحكمة ظاهرة جدا لان الغالب بالملاعنة الغالب وليس دائما ان الزوج وش فيه صادق والزوجة كاذبة ولذلك شدد في امرها وكذلك في الحديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت ان تقسم الخامسة وضع يده على فيها وقال انها الموجبة وشدد الامر ولم ينقل هذا آآ والتشديد بكل مواصفاته في حق الزوج لما سبق. وهذا مناسب لانه يبعد ان الزوج يرمي زوجته وفراشه من غير ايش بينة ويبعد جدا ان يكون القصد فقط الاظرار بهذا لان اول متضرر هو الزوج ولهذا آآ جاءت الالفاظ مشددة في حق الزوجة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحضرهما حاكم او نائب او ابدل فان بدت باللعان قبله بطل لعانها وعليها ان تعيدوا بعده لانها خالفت اللفظ الوارد عن الشارع او خالفت الصفة الواردة عن الشارع فانه نص على تقديم زوج على زوجته. او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة. اذا نقص شيئا من الالفاظ الخمسة بطلا للعالم والعلة واضحة العلة هي ان الله علق هذا الحكم بهذه الاوصاف فاذا نقصت بطل الحكم فاذا نقصت بطل الحكم. يقول او لم يحضره محاكم او نائبه. يعني يجب ان تكون هذه الايمان بحضرة الحاكم. يجب ان تكون هذه الايمان بحظرة الحاكم. فان كانت بغير حضرة الحاكم فان الايمان باطلة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم احذرهما في مجلسه وطلب منهما اه الايمان كما ان الايمان التي توجب الحقوق المتنازع فيها لا بد ان تكون عند القاضي او الحاكم نعم قال رحمه الله او ابدل لفظة اشهد باقسم او احلف طيب فانه لم يصح لماذا؟ لان اشهد هي اللفظة التي جاءت في القرآن. هذا اولا ثانيا ان لفظة اشهد ابلغ وازجر من من لفظة اقسم او احلى القول الثاني انه يجوز ان يقول بدل ما يقول اشهد يقول اقسم او احلف بالله لان الغرض وقوع الايمان واقسم واحلف من الالفاظ التي التي تؤدى بها الايمان. والراجح ان شاء الله الاول او لفظة اللعنة بالابعاد نفس نفس الشيء نفس الشيء اذا استبدل اللعنة بالابعاد فانه لا يصح. لنفس السبب السابق وهو ان هذا اللفظ الوارد في الشأن هو الوارد في الشرع ولان لفظة اللعن لا شك انها ابلغ واعظم ولهذا لو قال لك شخص ابعدك الله من رحمته لن تكن في نفسك كما لو قال لغيرك لعنك الله واضح ولا لا؟ وهذا لا شك صحيح. والخلاف في هذه كالخلاف في المسألة السابقة. نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان نعم يقول المؤلف رحمه الله وان قذف زوجته الصغيرة عذر ولا لعان. المقصود بالصغيرة هنا يعني التي لا توضع وليس المقصود بها التي لم تبلغ المرأة في باب اللعان تنقسم الى ثلاثة اقسام تغيرة لا توطا وصغيرة توطأ وايش مبالغة مبالغا فاذا اذا قذف زوجته الصغيرة فانه يعزر ولا لعان الدليل على هذا انه اذا قذف هذه الزوجة التي لا يطاع مثلها فانه يعلم كذبه بالواقع. فانه يعلم كذبه بالواقع. ولهذا لا نجري اه اللعان. واما قول له عزر فهذا التعزير هو مقابل السب لا مقابل القذف بان قول الانسان لزوجته الصغيرة التي لم تطاع عن تزامية هذا هذا سب وليس بقاذف طيب قال رحمه الله ومن شرطه قطفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زنيت فان قيل هذا ما في شي اليوم ما في شي اسمه لا يوضع مثلها فانا نجد ان بعظ الفجرة من المجرمين يطأون حتى ايش تغييراته اليس كذلك دون تسع دون ثمان ودون فالجواب هذا لا يقدح ابدا لان هذا شذوذ وخروج عن الفطرة لا ينظر اليه في الاحكام. وانما فاعله يعزر التعزير البالغ لردع امثاله. لكن الاحكام التي تترتب على التي توطا التي لا توطا لا تتغير بوجود هذه الشذوذات والخروج عن الفطرة. طيب احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن شرطه قد فهى بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر هذا هو الشرط الثالث وهو القذف بالزنا القذف بالزنا فلا بد ان يقذفها بالزنا اما قذفه انها باي شيء اخر او تتكلم مع الرجال او تتصل بهم او حتى لو تجاوز الامر تخرج معهم هذا لا يعتبر قذف. فالقذف هو ان يصرح بانها ايش زانية. وقوله من شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زاني او رأيت في تزنية في قبل او دبر فيه التصريح بانه لا يشترط ان يقول رأيتك تزنين ولا حملك من الزنا لا يشترط فقط اذا قال انت زانية فقد قذفها. نعم قال رحمه الله فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. طيب. يقول في قبل او دبر اذا قذفها في قبل او دبر فان انه يعتبر قذف وتترتب عليه احكام اللعن مع ان الوطء في الدبر في الشرع لا تترتب عليه كثير من الاحكام لكن هنا ترتب هذا الحكم لماذا؟ قالوا لانه قذف زوجته بوطء محرم في الفرج والدبر فرج اليس كذلك فقالوا يلزمه حد القذف او يلزمه احكام القذف كاملة فاما ان يحد او يلعن وهذا صحيح وهذا صحيح وفرق بين مسائل اخرى نقول ان الوقت الفرج لا قيمة له في الدبر لا قيمة له وبين هذه المسألة هذه مسألة هي آآ وطأ في فرج اصلي يدخل النقص على الزوج الى اخره وهذا المثال يدل على ان بعظ آآ الناس قد يقذف زوجته لا للتبرأ من الولد لان الولد لا يأتي من الوقت في ايش بالدبر وانما كانه يريد التخلص من عارها فقط. نعم سلام الله عليكم. قال رحمه الله فان قال فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة نعم. اذا قال لها انت وطئتي حصل جماع لك لكن بشبهة او مكرهة او نائمة فانه لا لعان حينئذ فانه لا لعان حينئذ لانه لم يقذفها لانه لم يقذفها لان قول الانسان لزوجته انت موطوءة بشبهة هذا لا يعتبر قذف واذا لم يوجد القذف لم يوجد الايش اللعان احسنت او قال السلام عليكم او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسب ولا نعام. نعم قال او او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. قال لها انت لم تزني لكن هذا الولد ليس مني كانه يقصد من زوج سابق او يقصد من شبهة او يقصد من وطئ اكراه فهو لا يقول انت زانية لكن يقول هذا الولد وش فيه ليس مني فحينئذ لا لعان ايضا لانه لم يقذف. لانه لم يقذف واذا لم يقذف لم يترتب حكم اللعان القول الثاني في مسألة لم تزني وفي مسألة وطئت بشبهة لان هاتان المسألتان مسألة واحدة. القول الثاني ان له ان يلاعن هو فقط ويكون الغرض من اللعان هنا هو ايش هو نفي الولد هو نفي الولد المرأة لا لا تحتاج ملاعنة لانها لم تقذف حتى تنفي الحد عن نفسها لكن هو يريد ان يلاعن حتى ينفي الايش؟ الولد. وهذا القول فيه وجاهة هذا القول في وجاهة ان نقول له ان يلاعن في هاتين الصورتين هو فقط دون المرأة ويكون الغرض من اللعان لا اثبات الحد وانما نفي ايش ما الولد السلام عليكم. قال رحمه الله فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان نعم. اذا شهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعام. من الظاهر ان المؤلف رحمه الله خلط بين مسألة زي المسألة الاولى اذا قال لها اه انت لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني قال لها هذا الكلام وهي في عصمته فالحكم في هذه المسألة هو الحكم السابق على الخلاف السابق هل يملك اللعان او لا؟ ان القول الاول انه لا يملك اللعان وانه القول الثاني انه يملك هو فقط اللعان المسألة الاخرى اذا قال لها لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني بعد ان ابانها بعد ان ابانها. فهذه المسألة الثانية حكمها يقول اذا شهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعا اذا شهد امرأة شهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه فانه ينسب له فانه ينسب له. وحينئذ لا لعان. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة انه في المسألة السابقة اذا لم يلاعن فان لا نحتاج لشهادة احد ولا نحتاج لكلام من احد وانما ينسب اليه الطفل مباشرة لانه ولد على ايش فراشة. في الصورة الثانية لم لم تعد فراشا له. لم تعد فراشا له. فلا ينسب له الا في هذه السورة التي ذكرها المؤلف وهي اذا شهدت امرأة الثقة انه ولد على فراشه. لانه الان لما شهدت هذه الشهادة دخلت هذه السورة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد ايه ايش للفراش. القول الثاني انه لابد ان تشهد اه ثقتان تشهد ثقتان امرأتان بانه ولد على فراشه فان شهد الزمناه به و لحقه نسبه لان هي التي تطلع يقولون ان هي التي تطلع غالبا. لكن لو شهد رجل يعني لا شك انه اقوى اذا كان على اطلاع يعني طيب احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. هذا هو الشرط الرابع والاخير وهي ان تكذبه الزوجة. ويشترط في هذا الشرط ان يستمر التكذيب الى نهاية اللعان فاذا الشرط ان تكذبه وان يستمر التكذيب. اما لو لم تكذبه فان قالت نعم آآ وقعت وقعت في الزنا فحينئذ لا يحتاج الى لعان وتأخذ المرأة حكم غيرها من اللاتي اعترفن بالزين منها احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا تم سقط عنه الحد والتعزير. لما انتهى المؤلف من الشروط بدأ بالاحكام التي تترتب على اللعان. فكأنه يقول واذا تم اللعان بشروطه السابقة جميعا فانه يترتب على هذا الاحكام التالية وهي اربعة احكام. الحكم الاول سقط عنه الحد. هذا هو الحكم الاول. حد القذف يسقط عنه باجراء الملاعنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط حد القذف عن الملاحن ولان الغرض من اللعان درء الحد عن ايش؟ عن النفس درء الحد عن النفس يقول رحمه الله تعالى واذا تم سقط عنه الحد والتعزير الحد والتعزير انما نص عليه لان اه القذف قد يوجب اه الحد اذا كان معصا او التعذير اذا كان غير فاراد ان يبين ان العقوبة جنس العقوبة المترتبة على القذف يسقط بالملاعنة. نعم الله يكون قال رحمه الله وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد الحكم الحكم الثاني ثبوت الفرقة فاذا لاعن اذا لعن الزوج زوجته ثبتت الفرقة بينهما ومفهوم كلام المؤلف ان الفرقة تثبت بمجرد الملاعنة اذا انتهوا من الملاعنة لقد حصلت الفرقة بنهاية الملاعنة يعني ولا نحتاج الى حكم حاكم القول الثاني انه لا تثبت الفرقة الا بحكم حاكم لقوله في الحديث ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولو لم نحتاج الى التفريق لم يفرق صلى الله عليه وسلم والاقرب ان الفرقة تحصل بمجرد الملاعنة وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواقع فقط بيان للواقع فقط وقوله وتثبت اه الفرقة اشارة من المؤلف الى ان فرقة اللعان تسخن وليس بطلاق فسخ وليس بطلاق. كالفسخ الذي يثبت بثبوت الرضاع. بين الزوجين فهو فسخ ولا يحسب من عدد الطلاق وهل نستفيد من انه طلاق او ليس بطلاق؟ هذا مترتب على المسألة التالية. لكن اللي يهمنا الان انه فرقة ايش فسخ لا طلاق. الثانية الحكم الثالث بتحريم المؤبد. التحريم بينها المتلاعنين مؤبد ولا ترجع اليه ابدا مفهوم كلام المؤلف حتى لو اكذب نفسه وقال تجنيت عليها او تابت توبة صدوق او في اي صورة من الصور لا ترجع اليه ابدا القول الثاني انه اذا اكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب يتقدم لان قلنا انه فسخ اليس كذلك؟ ما في مراجعة فسخ فيتقدم ويخطب شأنه شأن غيره من الازواج او الخطاب والظاهر والله اعلم انها يعني لا ترجع اليه ابدا لا ترجع اليه ابدا. وان كانت هذه المسألة حرية بالبحث يعني حرية بالافراد بالبحث بان الانسان الزوج قد يعني يظن او يجزم انها انها وقعت في الزنا ثم يتبين له بعد ذلك انها لم تزني ويكون بينهما اولاد ويكذب نفسه ويشهر هذا بين قومها وقومه والى اخره ويرغب بعد ذلك في الرجوع فظواهر النصوص انه لا يرجع اليها ابدا ما دام تجرأ على وصفها بهذا الوصف لا يرجع اليها ابدا لكن انا اقول انها حرية بالبحث المفصل المفرد نعم تهلاو ليكم قال رحمه الله فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه. نعم هذا الفصل فصل مهم وعقده المؤلف لبيان ان اه متى يلحق الانسان اه نسب اه من ولد على فراشه ومتى لا يلحقه. يقول من ولدت زوجته من امكن ان له منه لحقه. الدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وسيبين المؤلف متى يمكن ان آآ يكون منه ومتى لا يمكن ان يكون منه. لكن الحكم العام انه متى امكن فهو ولده لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. طيب احسن الله اليكم. قال رحمه الله بان تلداه بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه او دون اربع سنين منذ ابانها. نعم هذا الشرط الاول للامكانية. الشرط الاول للامكانية ان تلده بعد ستة اشهر او قبل اربع سنوات لان اقل الحمل ستة اشهر. واكثره اربع سنوات. فاذا دخل بها واتت بولد بعد اربعة اشهر فانه ليس منه اهو قطعا لان اقل مدة الحمل كم ستة اشهر فقد حملت به قبل ان يدخل بها او جاءت به بعد ان ابانها باكثر من اربع سنوات فانه قطعا ليس منه وان انما من جماع اخر. فاذا هذا هو الشرط الاول فهم من كلامه بعد نصفه. منذ امكن وطؤه ان حقيقة الوطء لا تشترط ليكون لتكون المرأة فراش. وانما الذي يشترط امكانية الوضع امكانية الواط فقط فلو مسلا دخل بزوجته وعاشوا لمدة اشهر لكنه لم يطأ ابدا لم يجامع لكن امكانية الجماع وش فيها؟ موجودة فانه يلحق به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش القول الثاني انه لابد ان يثبت الوضع لان الولد لا يكون الا بالوطء وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام وهو لا شك القول الراجح وفهم من قوله منذ امكن وطؤه انه اذا لم يمكن الوطئ فانها لا تعتبر فراشا له حتى عند الحنابلة وذلك مثل ان تتزوجه وهي في بلد وهو في بلد ولا يلتقيان الا ايش ولا يلتقيان الا بعد الولادة الصورة الثانية ان يعقد عليها في مجلس الحاكم ثم يطلق وهو في مجلسه فهل في امكانية انه يطأ لا يوجد امكانية. اذا اذا لم يمكن ان يكون لم يمكن الوطء بالا يلتقيا فانه لا ينسب ولا تكون فراش الله. نعم يقول رحمه الله وهو ممن يولد لمثله كابن عشر هذا الشرط الثاني ان يكون الزوج ممن يولد لمثله لكن من هو الذي يولد لمثله الذي يولد لمثله عند الحنابلة هو ابن عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة العشر واضربوهم عليها وفرقوا بينهم في المضاجع قالوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم الا والوطء وش فيه يمكن اللي هو الوطء يمكن القول الثاني ان من يولد لمثله هو من بلغ. بالانزال لان الولد لا يخلق الا بماء الرجل والراجح هو القول الثاني. الراجح هو القول الثاني. فاذا كان لم ينزل اصلا لم ينسب اليه الولد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. يعني عجيب يعني وجهة نظرهم يرون رحمهم الله انه ينسب له الولد ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه اذا شككنا هل هو بالغ او لا؟ نقول هذا الولد ولدك ولا نحكم انك بلغت لماذا؟ قالوا لان الحكم بالبلوغ يترتب عليه تكليفات شرعية كثيرة اليس كذلك؟ ففرق بين قبل البلوغ وبعد البلوغ فلا نكلفه بالتكليفات الشرعية بالظن والشك لان الشك لا يثبت الاحكام لكن ننسب الولد له لان الولد لمن؟ للفراش. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد كما سيأتينا الحق الولد بمن يغلب على الظن انه ليس ابنا له لوجود الفراش فقط فقالوا عرفنا من هذا ان الشارع يلحق الولد بالفراش وان لم يكن منه قطعا واضح ولا لا؟ والراجح لا شك انه كما سبق انه لا يحكم بابنه الا اذا ثبت انه ايش بلغ وانزل نسبة يعني حادثة سعد ابن ابي وقاص وعبده بن جمعة هذه تختلف عن الغلام اذا لم انزل. لان في تلك الحادثة في احتمال ان تكون الامة حملت من من آآ صاحب الفراش من السيد هنا لا يوجد احتمال لانه لم ينزل لانه لم ينزل. فالقياس قياس مع الفارق. والحاصل ان الراجح انه لا ان من يولد بمثله هو من انزل واذا ثبتت هذه المسألة التقت المسألة التي تليها التي هي لا يحكم ببلوغه ان شك فيه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله ومن اعترف بوطن امته فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها الا ان يبتغي الاستمراء ويقف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله ومن اعترف بوطأ امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فاجد لحقه ولدها قوله رحمه الله فولدت لنصف سنة مقصود يعني من يوم الوقت. يعني من يوم الوقت لا بطبيعة الحال امن يوم الملك. معنى هذا الكلام ان الانسان اذا اعترف بوطء زوجته بوطء امته فان هذه الامة تكون بهذا الاعتراف فراشا له تكون بهذا الاعتراف فراشا له. واذا كانت فراشا له واتت بولد بدون نصف سنة فتبين بهذا ان هذا الولد انما جاء من هذا السيد ولهذا هذا يقول المؤلف لحقه ولدها. الدليل على انها تكون فراشا له ويلحقه ولدها. القصة المشهورة التي وقعت بين سعد بن ابي وقاص وعبد ابن جمعة رضي الله عنهما وارضاهما لانه آآ زعم اختصم في ابن ل جارية وآآ هذه الجارية كانت ملك اخو عد ابن ابي وقاص وزعمه لكن الولد كان يشبه عبد ابن زمعة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الفراش ولم يعتبر الشبه والحقه سعد ابن ابي وقاص في اخيه. وهذا دليل على ان الفراش يثبت بالوطء ولا ننظر للشبه نعم. ثم قال الا ان يدعي الاستبراء الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. المقصود بالاستبراء هو ان يجعل السيد الائمة تحيض حيضة واحدة ليتأكد من خلو الايش؟ الرحم. هذا هو الاستبراء. فهو يكون حيظة واحدة. فاذا استبرأها فانها اه فانه يقبل قوله مع يمينه ولا ينسب الولد له. نعم قال رسول الله وان قال ولم انزل او عزمت لاحقا. نعم ها ثاني مسألتان انا الاولى ان قال وطأتها دون الفرج فانه يلحقه فان الولد يلحق هذا السيد وان كان الوطأ دون الفرج مثل ان يستمتع بها بما دون الفرج. الدليل قالوا ان السيد قد يستمتع بها بما دون الفرج ويسبق الماء الى فرج المرأة وتحمل ولوجود هذا الشك فاننا نلحق الولد به. القول الثاني في هذه المسألة انه لا يلحقه الولد الا اذا جامع في الفرج الذي يكون منه الولد والقول الثاني يعني اقرب ان شاء الله ثم قال او فيه ولم انزل او عزلت اذا قال نعم جامعتها في الفرج في القبل لكن لم انزل او قال لكن عزلت فان الولد ايضا يلحق واستدل الحنابلة على هذا بان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال اعزلوا او لا تعزلوا فانما كتبه الله سيكون. واستدلوا بامر اخر وهو ان عمر رضي الله عنه افتى بهذا انه مع العزل آآ يلحق الولد بالسيد وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم. وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطنها فاتت ادي ولد بطول نصف سنة لا حقكم والبيع باطل. نعم اذا اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لحقه يعني الولد والسبب انا عرفنا ان الحمل كان وهي فراش له. لاننا نتقدم معنا مرارا ان اقل مدة الحمل ستة فاذا باعها واتت بولد لاقل من ستة اشهر من البيع عرفنا ان هذا الولد من السيد الاول او الثاني من السيد الاول واذا كان من السيد الاول فهي فراش له وينسب الولد له ايضا. وقوله والبيع باطل. لان هذه الامة تبين انها ام ولد وام الولد لا يجوز بان تباع. نعم. وهذا نكون انتهينا من اه اللعان وننتقل الى العداد. نعم