بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد هذا الكتاب هو اخر كتاب في العبادات في قسم العبادات والحنابلة رحمهم الله جعلوا كتاب الجهاد اخر كتاب العبادات بانه افضل ما يتطوع الانسان بالبدن افضل ما يتطوع به الانسان في البدن وعمري امام احمد روايات كثيرة صرح فيها ان افضل الطاعات البدنية المندوبة والجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله فلذلك جعلوه آآ اخر العبادات قوله كتاب الجهاد. الجهاد مصدر مستقبل مأخوذ من جاهد جهادا وهو مستكمل اذا بالغ في قتال عدوه وهو في اللغة بذل الوسع والطاقة واما الجهاد في الاصطلاح فهو قتال الكافر الحربي لتكون كلمة الله هي العيون الحربي لتكون كلمة الله هي العليا فالجهاد في الشرع اذا اطلق فهو ينفذ الى هذا المعنى في الاحكام وفي نصوص بل هو في النصوص الحادة قال رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية قوله وهو فرض كفاية اجمع اهل العلم بلا خلاف على مشروعية الجهاد اجمع اهل العلم على مشروعية الجهاد وانه مندوب اليهم واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق وهذا الحديث في مسلم وبعد اتفاقهم على ان الجهاد مشروع بالجملة ذهب الجماهير والجم الغفير الى انه فرض ختانه وفضل كفاية هو العبادة التي اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وان لم يقم بها احد اتموا اجمعين والدليل على ان الجهاد فرض كفاية قوله تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على قاعدين درجة كلا وعد الله الحسنى الاية صريحة لانه فضل المجاهدين لكن الكل موعود ان شاء الله بحسنى كالنص او هو النص ان فرض الكفاية ان الجهاد فرض كفاية ثم لما بين المؤلف رحمه الله ان الجهاد برضو كفاية انتقل للسور التي يكون فيها فرض عين قال رحمه الله تعالى ويجب اذا حضره هناك صور ذكرها الفقهاء يكون الجهاد فيها الاولى فرضوا عليه يكون فرضه عالية الاولى اذا حضر الصخر اذا حضر الصف واوشكوا على البدء بالقتال فحينئذ يحرم بانصراف وهو من كبائر الذنوب قد اجمع على هذا اهل العلم الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من السبع الموبقات ويدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زهفا فلا تولوهم فدل على تحريم الانصراف بالمصافحة الكتاب والسنة والاجماع وانما سدد السارقين ان في فسا في عهد المجاهدين الا انه يجوز الانصراف عن الصف في ثلاث سور الصورة الاولى ان ينصرف متحركا بقتال ومعنى ذلك ان ينسحب عن صف المعركة ليرجع باستعداد او بطريقة اخرى تكون انت في العدو فاذا خرج ليعود فلا بأس ان يتحيز الى فئة ان يخرج من الصف لينضم الى فئة اخرى اما لضعفها او لتكالف الاعداء عليها او لاي سبب او لامر الامير القائد للجيش او لاي سبب الثالث والاخير يجوز له ان ينصرف اذا قابله من العدو ثلاثة فاكثر ثلاثة فاكثر وما دون ذلك فانه لا يجوز ان ينصرف من كلام الفقهاء انه لا يجوز الانصراف عن واحد ولا عن اثنين مهما بلغت القوة قيمة مهما بلغت القوة او فيه وليس من مصوغات الانصراف قوة الخصم اثناء المباركة الثاني من ما يجب هو اذا حق قوله او اخذ بلده عدو اذا حصل البلد العدو حضر لقتالها فانه يحرم الانصراف ويصبح من فروض الاعيان وهذا محل اجماع بين الفقهاء قال الفقهاء هو القتال حينئذ هو اعظم انواع واجبات صد العدو وهو اعظم انواع دفع الصعب لان تمكين الاعداء من دخول البلاد يعني الفساد التام وتعلم اقامة الحدود والشعائر ومفاسده لا تحصى ولا تعد فاسد تمكين الاعداء من دخول بلاد المسلمين لا تحصى ولا تعد ولذلك جعله الفقهاء اعظم صور دفع الصاحب ثم قال رحمه الله تعالى او استنفره الامام الاستنفار هو طلب الخروج للجهاد فاذا طلب الامام من الناس من فئة او من شخص عيان الخروج للقتال وجب على جميع الذين طلب منهم الخروج ان يخرجوا وجوبا عينيا ومن تخلف منهم فقد ترك واجبا عينيا وهو اثم والدليل على ذلك قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفجر ولكن جهاد ونية فاذا استنفرتم فانظروا فهذه ثلاث صور الجهاد فيها واجبا عينيا ويضاف اليها صورة رابعة وهي اذ احتيج الى شخص معين للخروج وان يكون ماهرا في الرماية او في استخدام الات الحرب او في التخطيط ولو لم يكن شجاعا في المقاتلة المهم اذا احتيج الى شخص معين لاي سبب في حقه واجبا عينيا واجبا علميا فتح الصلاة عندنا الان اربع صورة والجهاد فيها واجبا ثم قال رحمه الله تعالى وتمام الرباط اربعون ليلة الرباط هو ملازمة الثغر للجهاد والدفع عن المسلمين ملازمة الثغر للجهاد والثغر هو الموضع المخوف الذي تحيط به اذا الثغور ليست هي الحدود ولكن الثبور هي الاماكن التي يخشى من دخول الاعداء اليها والمرابطة مشروع باجماع العلماء ومن اعظم الطاعات والقربات قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من دنيا وما عليها وهذا الحديث تبين بوضوح ودلالة الدنيا في نظر الشعب ان رباط يوم اربعة وعشرين ساعة في مكان واحد واخوه افضل من الدنيا وما عليها. اقول من الدنيا يشمل من ادم الى قيام الساعة وما عليها من جميع انواع ملاذ الدنيا فهذا الحديث من اصح الاحاديث بحقارة الدنيا في نظر الشارع ويجب ان يكون نظر المسلم تبعا لنظر الشارع قال رحمه الله تعالى اربعون ليلة تمام الرباط ان يبقى الانسان في الثغر لمدة اربعين ليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط اربعون ليلة لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن روي هذا التحديث عن عمر وابنه وابي هريرة عمر وابن لي وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين فهم جعلوا تمام الرباط ان يبقى الانسان لمدة اربعين ليلة واما اقل الرباط فساعة قال له الرباط ساعة ومقصود الفقهاء رحمهم الله بقولهم ساعة من الرباط يحصل ولو بزمن قريب ولا يريدون الساعة المعاصرة تهديد الذي نعرفه الان وانما يريدون انه وينبغي للانسان وقتا قصيرا فانه آآ يعتبر مرابطا في سبيله ثم قال رحمه الله تعالى واذا كان ابواه مسلمين لم يدان تطوعا الا باذنهما لا يجوز للانسان ان يخرج للجهاد في سبيل الله تطوعا الا باذن والديه اذا كانا مسلمين بما ثبت البخاري ومسلم ان رجلا خرج للجهاد فقال له النبي صلى الله ابوان؟ قال نعم. قال قتيل فهذا الحديث نص على انه لا يجوز ان يخرج الا باذنهما ما دام من المسلمين الدليل الثاني ان بر الوالدين من فروض الاعياد هو جهاد الطاعة من شروط الكفايات ولا يجوز للانسان ان يقدم قروض الكفايات على فروض الاعيان يقول الشيخ رحمه الله واذا كان ابواه مسلمين يدل على انه اذا كان سيد المسلمين فانه يجوز ان يخرج بلا طاعة ولا اذن ولو كان الجهاد تطوعا وهذا صحيح فانه لا ان للابوين كافر وتدل على هذا بان عددا من عهد النبي صلى الله كانوا يأخذون للجهاد بلا اذن الوالدين لانهما لم يكونا من المسلمين منهم من هؤلاء الصحابة ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الصديق رضي الله عنه اذا لا يلزم ان يستأذن ابي كافر ولا الام كافرة وانما الاذن للمسلمين ثم قال رحمه الله تعالى ويتفقد الامام جيشه عند المسيح يعني وجوبا لي وجوبا فيجب على الامام وجوبه قبل الخروج والمسيح ان يتفقد الجيش والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة استعرض الجيش وظاهر هذا اللفظ انه استعرض جميع الجسم كل فرد من افراد الجيش فلما وصل الى ابن عمر ان يأذن له بالخروج انه لم يبلغ واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم كل الجيش في بدر ايضا اخرج جملة من الصحابة منهم اسامة رضي الله عنه لانه لم يبلغ هذا دليل على ان القائد العام للجيش يجب عليه وجوبا قبل ان ينطلق الجيش للجهاد ان يتفقد الجيش وقول الشيخ المؤلف الماتن رحمه الله يتفقد هذه العبارة تدل على عموم التفقد فيشمل الجيش من حيث الرجال صلاحية الافراد وسن الافراد وملائمة كل فرد لمكانه ويشمل كذلك الالات المعدات من حيث صلاح الالة بمناسبتها بهذا الخروج بعدها عن الاعطال اه وعدم مضرتها للقائمين عليها ويشمل ايضا المؤونة وان يكفي ذلك للجيش من الخروج الطريق والرجوع ويشمل كل ما يتعلق بالجيش كل ما يتعلق بك مما قيل او لم يقل فانه يجب ان يتفقد هذا الامام جيشه تفقدا تاما على سبيل الوجوه قال رحمه الله تعالى ويمنع المخذل قوله ويمنع المخزن هذا من جملة التفقد هذا من جملة والمخزن هو الذي يسعى في منع الناس من الخروج بذكر العلل المهبطة قوله الاعداء اقوياء كقوله الجو حار لا يطاع كقوله الجو بارد يقتل وكقوله ارض المعركة بعيدة وما جرى مجرى هذه الامثلة فاي كلام يقصد منه تخريب المجاهدين ومنعهم من الخروج فمن يقوله من المخربين ويجب على الامام والقائم على البيت ان يطرده من الجسم ولا يسمح له بمصاحبة المجاهدين ثم قال رحمه الله تعالى والمرجفة لو ان المحقق رحمه وفقه الله اختار النسخة التي في ثلاث نسخ خطية وهي المرشد وهي التي تتوافق مع احبابه كتب الحنابلة لك ان اسأل واوضح فالمرجس اوضح من المرجفة والمعنى واحد المرجف هو الذي يقول ملك المسلمون انقطع المدد لا طاقة لنا بهم اليوم وما جرى مثل هذه الامور مما ترجف بالجيش المخزن والمرجف يجب وجوبا على قائد الجيش ان يمنعه من الخروج وقوله المخزن والمرجف اراد المؤلف التنبيه اي وعليه منع كل من في خروجه ضر على المسلمين والمجاهدين باي طريقة من الطرق مسألة هل من ذلك منع خروج الاحمق خشية ان يبكي الاسرار او ان يؤذي باقي الجيش فيه تقصير ان كان هذا الاحمق يعهد منه وخلخلة الجيش ونقل ما لا ينبغي لنقل الاعداء فيجب وجوبا ان يمنع وان كان احمقا لكن لا يقع منه مثل هذه التصرفات فانه يسمح له بالخروج كانوا لا تجتمعون كان مع جيف المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من يوصف بالحمق ولم يمنع من الخروج اذا وصف الحمض المجرد لا يعني المنع من الخروج لكن اذا احتف بقرائن تدل على احتمالية وقوع الاذى على المسلمين وجد منعه قومه ويمنع المخزن والمرجئ الدليل على ذلك قوله تعالى لخرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولاوضعوا خلالهم يبغونهم ما زادوكم الا خبالا هو الفساد الفساد في الجيش ونشر الارازيب وقوله ولاوضع خلالكم يعني لسعة بالفساد بينكم بالنميمة او بالطرق الاخرى واذا تأملت الاية تأملا دقيقا وجدت ان تركز على مسألة واحدة وهي ان الاختلاف اذا وقع في الجيش بسبب المرجفة والمخدر صار هذا من اعظم اسباب نقوص الجيش وهزيمته الاختلاف شرط في كل مكان واعظم ما يكون اذا وقع في الجيوش فان الاختلاف بين الجيش يذهب قوة الجيش ولذلك ركزت الاية على منع الاختلاف ومنع كل من يتسبب اختلاف ثم بدأ رحمه الله بالاحكام التي تتأتى بعد خروج الجيش مع الامام قال رحمه الله تعالى وله ان ينفذ في بدايته الربعة الى اخره التمثيل هو اعطاء المجاهد فوق السهم الواجب له صاحب مجاهد فوق السهم الواجب له يرحمك الله فالتمثيل هذا يقول عنه الشيخ له ان ينزل في بدايته يعني انه يجوز للامام ان يعطي معينة كما سيأتينا نفلا وهو زيادة على نصيبها المقرر شرعا وهو سهم للفارس وثلاثة سهم للراجح وثلاثة للفارس كما سيأتي لكن هذا يخضع للتفصيل الثاني يقول الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده اذا في البدءة الربع الرجعة الايش الثلث البدءة هي بداية دخول الامام والجيش بدار الارض والرجعة الرجوع من دار الحق فمعنى قول الشيخ الربع بعد الخمس يعني ان الجيش اذا دخل ارض العدو ذاهبا للمعركة فان الامام اذا ارسل سرية في البدءة فان له ان ينكلهم الربع ينفلهم الربع ومعنى هذا انها اذا رجعت السريعة ومعها غنائم اخرج من الغنائم ثم اعطى هؤلاء سرير هذه السرية الربع ثم قسم الباقي على الجيش بما فيهم اصحاب مدى بابا اذا اذا ذهبوا واتوا بالغنائم اخذ من الغنائم الخمس لله ولرسوله ثم اعطى اصحاب السرية في البدءة الربع ثم قسم الباقي على الجيش بمن فيهم هذا التنفيذ في البدءة وهو يتعلق بالربع والثلث في الركعة فاذا رجع الجيش وخرج من ارض العدو ورأى الامام القائد العام للجيش ان يرسل سرية تتعاقب الاعداء او تكشف على الاعداء بعد انتهاء الحرب فلهم الثلث ويقسم انما قسم ما بعد الربع تماما يقسم كما حسن وانما صار نصيب بدءه اقل من الرجعة لان الخروج في الرجعة وبعد انتهاء الحرب اشق واصعب بمراحل دعت الثرية في بداية المعركة اسف وهذا ما لا يثق في الفقيه ان ارسال السرية او المعركة اسهل من ارسال السرية بعد انتهاء المعركة اولا لانه قد اخذ منهم التعب والجهد ما اخذ ثانيا لانهم يتسوقون الى انتهاء آآ المعركة وثالثا واخيرا ان الغالب ان فيهم جراح اذا له ان ينفذ في بدايته الربع بعد الخمس وفي الركعة ثلث بعده والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة الربع في البدءة الثلث في الرجب صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح مسألة ظاهر الحديث وهو المتوافق مع كلام الفقهاء انه لا يجوز للامام ان ينفل اكثر من ذلك بل له فقط الثلث او الربع الربع للدخول والثلوث في الخروج ولا يجوز ان يزيد على هذا المقدار وهذا صحيح لان الحديث اجاز التمثيل بهذا المقدار وما عداه من الغنائم تبقى حق لجميع المجاهدين لا يجوز للامام ان ينقصهم عنها هذا صحيح مثلا ظاهر النفس انه يجوز ان ينفل اقل من ذلك في البدءة والرجعة اذا رأى ان الامر يستحق ان يخفض عن ذلك فله ان يخفض عنه الثلث او الربع حسب حال الجهاد والملابسة في المعركة هذا صحيح ان له ان يمتص فاذا له ان ينقص وليس له ان يزيد له ان ينقص وليس له يزيد كما قال رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته يجب على الجيش ان يطيع الامام وطاعة الجيش للامام قوام المعركة معركة والدليل على وجوب الطاعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وهذه الاية عامة في طاعة ولي الامر واشد ما تكون حال المعركة وهو اولى المواضع دخولا تحت الاية والدليل على ذلك ايضا ما جاء عن عدد من الصحابة انهم قالوا امرنا طاعة السمع والطاعة في منفقنا ومطرحنا والنصوص الدالة على وجوب طاعة ولي الامر في حالة سلم في حال حرب كثيرة جدا بلغت مبلغ التوافق مسألة ولا طاعة لولي الامر في المعصية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف ولان ولي الامر انما اكتسب وجوب الطاعة من قبل الشارع فلا يطاع فيما خالف فيه الشارع فاذا امر بمعصية لله عز وجل فانه لا يطهر فانه لا يطاع ولا تقدم طاعة المخلوق مهما كان على طاعة الخالق عز وجل هذا محل اجماع هذا محل اجماع فدل عليه النص قوله ويلزم الجيش طاعته يعني يعني ولو رأوا ان المصلحة في خلاف ما امر به ولو تثبتوا وتأكدوا من ذلك فانه يجب عليهم ان يطيعوا مهما كان الامر لان ذهاب كل فرد من الجيش برأيه مفسدة عظيمة وانتشار للجيش وامتلال لامره فلا شك انه من اعظم المعاصي الاخلال اثناء المعركة بطاعة ولي الامر مهما كان رأي ان هذا الامر خطأ ليس عليه اكثر من ان آآ يعني يبين وينصح اما الطاعة فهي واجبة لا سيما اثناء اشتداد امر الحرب ثم قال والصبر معه الصبر مع الامام واجب ولو اشتدت الحرب قبر مع الامام واجب ولو اشتدت الحرب ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا وصابروا ويدل عليه جميع النصوص التي تدل على تحريم الجحف تحريم تولي يوم الزحف ان الثبات من الصبر ويجب على الفرد من الجيش بنفسه ان يطيع ولو كلفه قائد الجيش بشيء صعب فيجب عليه ان يصبر ويمتثل نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه الغزو من حقوق ولي الامر العامة والذي ليس لاحد من افراد المسلمين ان يجتات عليه فيها والدليل على هذا من وجهين الاول النصوص الدالة على وجوب الطاعة ان ولي الامر عادة اعلم بالمصالح العامة وبما يناسب من امر القتال او تركه ثالثا لان اقدام خير الايمان على الجهاد قد يدخل جميع المجاهدين بما لا تحمد عقباه فلا يجوز الجهاد الا اذا اذن الامام ثم يقول الا ان يهدأهم عدو يخافون هلبه يعني شره وفساده وشدته اذا فجأه مع العدو فانه لا يحتاج الامر الى اذن احد لا امام ولا اب ولا ام ولا دائن ولا اي شخص بل يجب على جميع المسلمين ان ينكروا نفرة واحدة لان في تمكين للاعداء اذا فاجئوا المسلمين في بلادهم من الدخول والقتل ما فيه من المفاسد التي تذهب بمصالح الدين والدنيا وهذا محل اجماع هذا محل واذا فجأة العدو البلد واوشك على الدخول وجب على الناس ان ينكروا واستثنى من ذلك ما اذا اراد الامام ان ينظم تنظيما معينا لا يتأذى مع الغوثاء وخروج الناس بلا قاعدة فانه يجب على المجموعة الذي اراد منها الامام ان تتنظم تنظما معينا يجب وجوبا الطاعة لان في هذا التنظم مصلحة تعود على جميع المسلمين نعم عليها في بلاد الحرم. طيب. وتملك الغنيمة. الغنيمة هي الاموال التي يأخذها المسلمون من الكفار الحربيين على سبيل القهر والغلبة هي الاموال التي يأخذها المسلمون من الكفار الحربيين على سبيل القهر والغلبة هذه تسمى غنيمة والغنيمة لم تبح لاحد قبل هذه الامة وثبت في الحديث الصحيح ان الغنائم الثالثة كانت تنزل عليه النار هذه الغنيمة وهذا في مسلم وابيحت لامة محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحق اذا استولى الجيش على اموال الكفار وهي الغنائم الموصوفة في التعريف السابق اصبحت بذلك مباشرة من املاك المسلمين بدليلين اول ان ملك الكفار زال عنه انه في الاستيلاء ملك الكفار زال عنهم الثاني ان سبب الملك هو الاستيلاء التام وقد وجد اذا بالاستيلاء على اموال الكفار في دار الحرب من اموال المسلمين ولا يشترط ان تنتهي المعركة بل استولوا على بعضهم والكفار اثناء الحرب ملك للمسلمين بالدليلين السابقين دليلين السادة طبعا انتهت المعركة او لم تنتهي والاستيلاء على الغنائم وانها ملك للمسلمين شيء وتقسيمها ومتى يستحقها افراد الجيش شيء اخر سينص عليه المؤامرة ثم قال وهي لمن شهد الوقعة من اهل الكتاب الغنيمة لمن شهد المعركة ممن هو من اهل القتال وهو المسلم الذكر البالغ سواء قاتل او لم يقاتل سواء قاتل او لم يقاتل ما دام حضر المعركة ليقاتل فالغنيمة له والدليل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الغنيمة لمن حضر الوقار المجاهدون الذين يكفرون ارض المعركة ويحضرون الواقعة لهم ان يتملكوا من الغنائم ولهم حق في الغنيمة سواء قاتلوا او لم يقاتلوا لاي سبب ما دام حضروا ليقاتلوا ما دام حضروا ليقاتلوه ويشمل هذا الحكم عند الامام احمد من خرج مع الجيش ليقاتلنا ويقاتل ومن خرج مع الجيش ليقاتل ويعمل بصنعته الخياط والحداد قال الامام احمد انما هم من الغزاة فكون الانسان يخرج ليقاتل في سبيل الله وليساجر اذا وجد فرصة هذا لا يخرجه عن ان يكون من جملة المجاهدين الذين لهم حق في الغنيمة الذين لهم حق في الغنيمة والقول الثاني ان من خرج مع المسلمين من التجار طناع ونحوهم لا حظر له في الغنيمة لانه لم يخرج ليقاتل فقط مع الامام احمد مع الامام احمد رحمه الله لان هذا من الغزاة كما ان الحاج من الحجاج ولو خرج تاجرا فاذا خرج الانسان قصده ونيته الحج ومع ذلك من الحجاج الذين يرجى لهم المغفرة وهي لمن شهد الوقعة من اعتقاد نعم طيب قوله فيخرج بدأ الشيخ رحمه الله بتفصيل تقسيم الغنائم قال فيخرج الخمس يجب على الامام قبل خمس ان يدفع لاهل الاسلام اسلابهم فالافلام لا تخمر والسند هو ما يدفع للرجل اذا قتل رجلا من المشركين والدليل على ان السلف لمن قتل رجلا من قوله صلى الله عليه من قتل قتيلا فله سببه واختلف الفقهاء في تحديد السلف والذي يعنينا رأي الحنابلة لان الخلاف متقارب جدا فالحنابلة يرون ان السلف يشمل الفرس والة الفرس وما معه من نقود نفقة والثياب هذه هي السلف يعني كل اما مع المقاتل المشترك او الكافر مما يلبس او يحمل او يرقص ولو كان ما معه باهظ الثمن ولو كان ما معه يشكل مصر الغنائم والقول الثاني انه اذا كان السلف فيه عينا باهظة الثمن فان للامام ان يرضي المجاهد عن احد والاقرب انه من قتل قتيلا فله سلف مطلقا وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان نخصصه لا بفتوى صحابي ولا بغيره في هذا ما فيه من التشجيع على القتل والمجاهدة والمباركة مسألة تتعلق بالاسباب يجوز عند الجماهير والجن الغفير ان يخرج الانسان منفردا للمبارزة بل ويندب اذا علم من نفسه القوة وله اذا خرج ان يخدع خصمه الكافر بكلمة او بحركة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ولان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما خرج خدع مقابله وقتله فقال خدعتني قال رضي الله عنه الحرب الله اكبر هذا يسأل عن حكم اعانة غير المسلمين على المسلمين ان يكن اعانة غير المسلمين على المسلمين ان كانت بلا موالاة فليست بكفر وان كانت مع الموالاة يعني التولي والنصر فهي كفر يقول ما حكم قطع رأس الكافر قطع رأس الكافر ينقسم الى قسمين رافع رأسه في المعركة وابقائه في ارض المعركة القسم الثاني قطع رأسه المعركة ونقله للامام اما قطع رأس الكافر ونقده للامام فهذا كرهه جدا ابو بكر الصديق ونهى عنه وقال الامير لا تنقل لي مثل هذا مرة اخرى اما قصر رأس الكافر في المعركة قائد المعركة واثرته في ارض العدو ففيه خلاف من البقعة من لا يرى جوازه ومنهم من يرى جوازه. وتوسط شيخ الاسلام فقال اذا كان في مثل هذا العمل تقوية للمسلمين او ردع للكافرين عن اعمال معينة فلا بأس به وان لم تكن فيه مصالح فانه لا يجوز. واذا تأمل المنصت وجد ان هذا القول هو القول الوسط يقول هل يعتبر الذين يحدسون الحدود مرابطين صحيح الذين يحرسون الحدود مرابطين لانهم يدفعون الذين يخاف شرهم عن الدخول في ارض المسلمين سواء كان يخاف شره لافساده في الاخلاق والمعاملات او في الحرب طيب يقول فيما يتعلق بالاضاحي اذا ذبح العامل الخاص بنا في المزرعة هل نعطيه اجرة او نعطيه من الاضحية؟ تقدم معها انه لا يجب ان نعطيه من الاضحية كاجرة وان هذا محرم بالاجماع ويجب ان نعطيه اجرة خارجة لكن ان نعطيه من الاضحية على سبيل انه رجل من المسلمين اما صدقة او هدية فهذا لا بأس به اتفضل ايوا لا لا ما تعتبر الاعانة المطلقة لله فهذا حاقد للمشركين ولم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الكفار ويشترط مع الاعانة وجود التولي والنصرة حتى يخرج عن الدين نعم هل اشتراك فيه الخروج المبارزة لشرط الدين فان منعه الامام لانه لا يجوز له ان يخرج لانه ربما كان في خروج فساد على المسلمين فلابد من ان يبلغ منها سبحانك اللهم وبحمدك طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله فيخرج الخمص ونحن ذكرنا في الدرس السابق انه يجب على الايمان قبل التكميم ان يخرج ماذا الافلام وعرفنا حكم الاسلام وما هي؟ وماذا تشتمل عليه قوله رحمه الله تعالى فيخرج الخمس. الخمس يجب ان يخرج من الغنيمة قبل ان تقسم على الجيش لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله وليذكرى واليتامى والمساكين قرب السكين الاية نصت على ان الخمس يخرج قبل تقسيم الاربعة اقماس على المجاهدين فسهم الله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني مصعب قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السهم دون بطون قريش فقط بني هاشم وبني اليتامى يسرى عند الحنابلة على فقراء اليتامى ليس رقيما يعطى من اليتامى ان يكون فقيرا والقول الثاني ان سهم اليتامى يعطى لليتيم سواء كان من الفقراء او من الاغنياء لان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية اليتامى وذكر المساكين مما يدل على انهم الفعل والى هذا ذهب شيخ الفقيه ابن قدامة اي انه لا يشترط اليتامى ان يكونوا من الفقراء بل هم سهم قائم برأسه لا علاقة له بالفخر واليتيم هو من مات ابوه قبل ان يبلغ كل انسان مات ابوه قبل ان يبلغ فله حوض في ضمائر المسلمين يقسمها عليهم الامام المساكين هم الفقراء وهم السبيل والمنقطع وسهم المساكين يدخل فيه الفقراء فليتقدم معنا قاعدة الزكاة انه اذا اغلق المسكين دخل فيه الفقير واذا اصدق الفقير دخل فيه مسكين وكيفية صرف سهم المسكين ابن السبيل من الغنيمة تماما فكيفية اعطائه من الزكاة كما قيل في كتاب الزكاة ما يعطى القدر الذي يكفيه وما قيل حول المسكين ومن هو وكم يعطى يأتي معنا هنا تماما فيعطى كما اعطيناه في في كتاب الله مثلا ان ان يقسم الانسان حقا ان يقسم الامام الغنائم قبل ان يرجع الى البلد فان صبر حتى رجع الى البلد فقد خالف صحيح السنة فقد تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنيمة فقط في المدينة وانما كان صلى الله عليه وسلم يقسم ادارة يقسم في دار الحرس سنة هكذا تقسم الغنائم قبل ان يخدم الجيش اخواني المدينة التي خرجوا منها ثم قال رحمه الله تعالى ثم يقسم باقي الغنيمة اذا اخرج الخمس يقسم باقي الغنيمة الاربعة فخمات لكن يجب قبل ان يقسم الاربعة احماس ان يقل صنفين ان يخرج نصيب صنفين من المجاهدين اول النهي يجب ان يخرج المسد قبل ان يقسم الاربعة اخماس تقدم معنى هذا في البدعة في الركعة تاني الرغوة يجب ان يخرج الاخ قبل ان يقسم الاربعة اقماس على المجاهدين هو كن ما يعطى من الغنيمة بمن ليس من اهل الاسهم فالمرأة والصبي والعبد فهؤلاء ليس لهم نصيب في الغنائم لكن لهم نصيب في الرقص والرق ليس له حد في الشرع انما يرجع فيه الى رأي الامام ومقدار غناء قيمة يرزق لهن من النساء والصبيان لانه لا يجوز ان يبلغ بالرب نصيب السهم لا يجوز ان يبلغ بالرب نصيب السهم مهما كان هذا المرض له نساء الصبيان والعبيد الا في سورة واحدة اذا رضي جميع جيشه ان البيت كلهم ان هذا الرجل زيادة على بما يحد معه اذا اتهم او اكثر فلا بأس اما بدون ذلك فانه لا يجوز لا للامام ولا لقائد الجيش لم يزيد عن ان يصل الى فهم ثم قال رحمه الله تعالى ثم يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة اجمع اهل العلم الى خلاف ان المدربين هم اصحاب الاربعة اقناع انها لهم بعد اخراج خمس لا يشاركهم فيه احد والدليل على ذلك الاجماع الذي ذكرته والآية ان قوله تعالى واعلموا انهم غنمتم من شيء الى اخره يدل على ان ما عدا هذا الخمس فهو للمجاهدين على ان ما عدا هذا الخمس وللمجاهدين ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى نصيب كل مجاهد قال للراجل سهما وبذلك ثلاثة الراجل من المجاهدين له سهل هذا بالاجماع فلن يخالف احد من اهل العلم ان الراتب له سهل فتأتينا قال له على ذلك وللفارس ثلاثة اشهر سهم له فهمان للفرس والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اعطى ثلاثة اشهر الرجل سهمنا هذا متواجد في السيرة النبي صلى الله كان يعطي فارس ثلاثة اقسام سهم لها ما عندي فرع والراجل يأتيه سهم واحد يعني من مجموع الغنيمة يعني من مجموع الغنيمة والى هذا ذهب الجماهير الرفيق اخذوا بالسنة الصحيحة الثابتة عن صلى الله عليه وسلم مسألة يشترط في فرس ليعطى ان يكون فرسا عربيا اصيلا الاكل والام فان كان هدينا ان كان احد ابويه العربية فمن باب اولى اذا كان جميل له ان ليس من ليس عربيا فانه يعطى سهم واحد والدليل على هذا من وجهه اول ان غناء الفرس العربي واعطاؤه في الحرب اكبر اعظم من غيره ان اميرا لعمر بن الخطاب لما اراد قسمة غنائم اعطى عربي الحرف العربي اه واحد فلما رفعت القضية لعمر بن الخطاب اه امضاها بل وابدى اعجابه في هذا التقسيم رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ان حديث ابن عمر عام وان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه لم يفرق بين العربي والاديب اي فالقول الثاني من يعطى للفرس العربي والفرس مع الفهمان ولا يفرق بينهما والراجح والله اعلم انه يشترك في الفرس ان يكون عربيا اولا لان هذا مروي عن عمر ثانيا بانه بالفعل لا يمكن ان يستوي العربي والهجين بالغناء والاداء اثناء الحرب واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي غير خيبر لم يفرق بين اهله الجواب عليه ان هذه لم يوجد لا في خيبر ولا في غير خيبر وانما وجد الهديم بعد الفتوح التي فتحها امير المؤمنين عمر بن الخطاب هذا يدل على ان الاديم لم يوجد في زمن النبي وفي زمن هذا الاستدلال ليس في محله بل هو السداد بوقعة ليس فيها فرس وانما فيها عربية فهذا والله اعلم اقرب وهو ان يفرق بين الفرس الاثيوبي العربي مسألة لا يعطى المجاهد نصيب اكثر من كرسيه فاذا كان معه خرسان اعطي اربعة واذا كان معه خمسة ستة وسبعة واكثر فانه لا يعطى الا نصيب طرفين لانه مروي عن عمر بن الخطاب انه اعطى الى فرسك والقول الثاني انه لا يعطى الا نصيب فرس واحد ولو كان قدم الى الحرب بعشرات الخيول العربية الاصيلة فانه لا يبقى الا نصيب فله سهم كلها سامعة والصواب مع القول الاول وهو ان نبلغ بهم الى ترسيم ثم نتوقف ولا نعطيه اكثر من ذلك ثم قال رحمه الله تعالى ويشارك الجيش سرايا فيما غنم ويشاركونه فيما ما غنم الجيش دون السرايا وما غنمت السرايا دون البيت فانه نهاية المعركة يجمع جميعا ويقسم بالاشتراك بين السرايا والجيش سواء كانت غنائم سرايا اولا او غنائم البيت اولا وسواء كان غناء جيش اعظم او كان غناء سرية اعظم في كل الاحوال نسوي بينهم ونجمع الغنائم جمعا واحدا يقسمها الامام على ما تقدم معنا والدليل على هذا من وجهين ان النبي الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن بين السرايا والجيش هذا نص لا يمكن العدول عنه الدليل الثاني هو ان الجيش والسرايا جيش واحد لا يمكن التفريق بينهم وان ادى كل منهم يعني فعليهم يا القتال في ظروف معينة وفي وقت معين وفي مكان معين الا ان الجميع واحد الجميع يشترك في اه الغنائم ولا يمضغ الى مقدار ما اتت به برية ولا الى مقدار ما اتى به الجيش. الا انه ظاهر كلام الفقهاء ان التنفيذ بالربع والثلث يكون مما اتت به السرية يكون ما اتت به انه لا يكون من مجموع وانما يكون مما اخذ به صبيا هذا ظاهر كلام اهل العلم واذا تأمله الانسان وجد انه ودين لانهم تسببوا باحضار هذه الغنائم المعينة فاستحقوا ان او الربع ثم قال نعم يرفع رحمته كله طيب الغال من الغنيمة الغال هو الذي يكذب شيئا من الغنائم ولا يفرحه امام الامير في جملة الغنائم وحكمه انه الرمل فمن كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة والدليل على ذلك قوله تعالى ومن يعبده يأتي يوم القيامة اية نص على انها هذا العمل من الكبائر المسألة الثانية عقوبة الغد تنقسم عقوبة الغالي الى قسمين القسم الاول ان يتولى الامام عاقبة الغال بما يراه مناسبا من الحبس اول ظرف او غير ذلك وهذا مشروع وجائز بالاجماع للامام ان يعاهبه بما يرى انه مناسب وللامام ان يتركه فان هذه العقوبة عقوبة تعزيزية القسم الثاني ما ذكره المؤلف وهو التحقيق بان يقوم الامام متاع هذا الغال كله الا ما استثمر مؤلف الى هذا ذهب الحنابلة وهو من المفردات واستدل على هذا لان النبي صلى الله امر بتحرير مال فاخذ الحنابلة بهذا النص والجواب عليك انه لا يثبت حديث صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الامر بالتحري بل ولا عن اصحابه بما طلعت عليه ولا عن اصحابه انما هناك اثر يرونه ويقول رواه سعيد بن منصور ولا يوجد له اثر في سنة سعيدة والقول الثاني ان التحريق لا يسقط وان الامام يعاقب بما دون التحقيق واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول انه ثبت في صحيح البخاري ان رجلا او رجلين وقع في غلول في معركة خيبر ولم يحرر النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله الله عليه نهى عن اضاعة المال ضيق متاع الله من اضاعة الماء القول الثالث رواية عن الامام احمد ان التحريك ليس حدا وانما تعزيرا فلا يتحتم على الامام بل يعزر به ان رأى ذلك والا فيعاقب بعقوبة اخرى والا يتركه بلا عقوبة وهذا قول زاره الشيخ القول الثاني هو مذهب الجماهير الرازق والله اعلم الشيخ ضعيف وجه الله وجه الضعف اولا انه لا يصلح ان يصوب الامام ان يعاقب بما نهى عنه الشارع فرقناها عن طاعة المال فكيف نصوغ للايمان ان يعاقب بامر نهى عنه الفعل ثانيا ما دام ثبت في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم لم يحقق كيف نوجد مثل هذه العقوبة التي ليس لها نظير في الشرع ونحكم بان للامام ان يسمعها تعذيرا او الذي يظهر لي ان هذه المسألة من مفردات الحنان ضعيفة وان كان تقدم معنا مرارا ان مفردة الحنابلة في الغالب قوية بان الامام احمد لا ينفرك عن الائمة الا وقد اعتمد على نص لكن في هذه المسألة يظهر لي ان في ضعف البعث واضح لا فائدة من تحقيق من تحريق المساحة فان اراد الامام ان يعزر باخذ المال وجاء جائز بالاجماع جائز باجماع لان للايمان ان يعزل بما شاء من حبس وضرب واخذ لكن ان يحرق المتاع ولا سيما انهم في الحرب المعركة ارى ان هذا فيه قول فيه ضعف فيه ضعف واضح ويؤيد او يقوي هذا الرعب قادمة للنصوص فيها الغرور وليس فيها التحرير ثم ذكر المؤلف من يستثني على مذهب فقال الا السلاح فانه لا يجوز ان يحرف ولا ان يدخل في النار لان السلاح يحتاج اليه فلا يجوز ان نحرر سلاح المقاتل فليؤخذ منه ويدفع لغيره او يبقى معه يجاهد هو به في سبيل الله ثم قال والمصحف كذلك لا يجوز ان نحرك المصحف لما له من حرمة ما له ثم قال وما فيه روح لا يجوز تحريك ما فيه روح اذا افترضنا ان من متاعب الغال شيخي وروح بانه لا يجوز ان يحرك لوجهين الوجه الاول ان الحيوان له حرمة اي حيوان مأكول له حرمة ولذلك نهى الشارع عن تعذيب الذبيحة عن ايذاء الحيوان وما ذلك الا لان له فضل الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيبنا وقال لا يعذب في يا رب اذا السلاح كل ما فيه روح لا يجوز ان يحرر على القول بالتحرير يضاف الى هذا يضاف الى ما لا يلزمه النفقة كتب اهل العلم وثيابه التي عليه فانه لا يجوز ان يترك عريان ولعل المؤلف ينمي ليذكرها انه معلوم فالثياب لا يجوز ان يقطع يبقى احيانا وان يفقه بيده الى اهل العلم حرمتها على كل حال صارت الان المستثنيات ايها الامام بين غسلها وركنها على المسلمين ويغضب عليها حراما مستمرا يبخل ممن هي بيده. طيب يقول رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف حير الامام الى حسنها الى اخره على الاراضي المفتوحة تنقسم الى قسمين ما فتحت عنه المؤلف رحمه الله فصل الامام وذكر احكام الاراضي التي فتحت ولكنه لم يتفرق للاراضي التي فتحت وفي الحقيقة من الاجدر ان يتفرق في هذا النوع من يقول نبدأ بالعمة يقول واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين القسم والوقف ذهب الحنابلة والجمهور الغفير من اهل العلم الى ان الامام اذا فتح ارضا عن الله فانه مخير بين ان يحسمها بين المجاهدين او اجعلها وقفا على جميع المسلمين ويضرب عليها الخرق واستدلوا على هذا التخيير وانه من حق الامام ما يتواتر بما صح عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تارة تنقسم وتارة لم يقسم كما في جميع الفتوحات الاخرى في جميع الاخرى فانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قسى في خيبر فقط اما باقي الكتبات انه لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان عمر الله عنه لما فتح الشام اراد ان يقسم اراضي بين المجاهدين فدخل عليه معاذ وقال له ان فعلت ذلك بقيت الاراضي الكثيرة الى الشخص الواحد اذا مات اقرباء ثم لا تجد من يدفع للمجاهدين ويقوم بمؤنته والرأي عندي ان تجعلها وقفا على المسلمين فرأى عمر رضي الله عنه وجاء هذا القول انه خير من ان يقسم بين المجاهدين ثم عزم على هذا الامر دخل عليه بلال رضي الله عنه وارضاه وقال يا امير المؤمنين اقسم فان هذه الاراضي من حق المجاهدين خذ الخمس واقسم الباقي تكلم معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبين له المصلحة في ابقاء الارض وقفا ليفتح اراضي التي تليها لتكون عونا للمجاهدين فقال يا امير المؤمنين ثم دخل هو وجماعه وقال يا امير المؤمنين خذ خمس وقت فقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب اللهم قني بلالا وذويها قال الراوي فما حال الحوض فيهم عين فدعى عليك واحد مثل عمر سبعة رضي الله عنه وارضاه وانما يعني والله اعلم له لان غرضه رضي الله عنه كان صحيحا كان يريد ان تدفع هذه الاراضي وقف ينتفع فيها المجاهدون الاراضي الدين سليمة وهذا ما وقع وصار صارت عونا ورجاء للمجاهدين صارت غلات هذه الاراضي من اعظم ما يعين على الجهاد ففي تصرف عمر اولا هم بالقسمة ثم رجع الى الوقت ما يدل على ان الامرين فيهما الامام قال رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمين وقتها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده اذا اختار الامير ان لا يقسم وان يجعلها وقتا. فان هذه الارض تصبح من اوقاف المسلمين وتضرب عليها الخرائط وتكون ويكون الخرار في منزلة الاجرة ويبقى الخراج يؤخذ من الاراضي ولو اسلم من هي في يده ولو انتقلت الى مشية فان هذا القرار يبقى دائما وابدا لانها من الاوقاف التي يؤخذ منها اجرة اذا فكرة الخراج هي ان تؤخذ على هذه الاراضي التي اقرت في ايدي اهلها ولو كان الذي يتولى ارض من المسلمين وكان من المسلمين فانها بمنزلة الاجرة وليست بمنزلة الجزية كما سيأتي الناس اذا هذا هو القرار واعون بن الخطاب رضي الله عنه صارت الفتوح كلها يسلك هذا المسكن فلما فتح نعم اوقفه اوقفه اراضيه لما فتح مصر اوقف اراضيها ولما فتح الرغيف فصار رضي الله عنه يوقف الاراضي بعد ان رأى وجاه هذا القول وهو رضي الله عنه وارضاه اخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والمرجع بالخراج والبنية لاجتهاد الامام يعني والمرجع في تقدير قيمة الخرائط والجزية يرجع فيها الى الامام ولا يلزم ان نبقى على التقدير الذي قدره امير المؤمنين عمر بن الخطاب بل للامام ان يزيد عن تقدير الامن او ينقص ولا يعتبر التقدير الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفا لا يجوز زيادة ولا النقص والدليل على ذلك ان تقدير الفدية والخراب مما يرجع فيه للامام لانه يتعلق بالمصالح العامة وهي تختلف باختلاف الاماكن فما يصلح في وقت وفي ارض قد لا يصلح في وقت وعرض اخرين ولذلك نقول هذا هو الصواب وهو انه يرجع الى تقدير الامام الذي باشر القضية ولا نلتزم عمر رضي الله عنه لكن بالنسبة للاراضي التي قدر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية او الخرائ وكذلك بالنسبة للاراضي التي فتح امام من ائمة المسلمين وقدر فيها خراج حاجة معينة معينة لا يجوز في هذين السفيهتين السورتين العدول عن تقدير الايمان بان هذا تقدير مؤبدا ثابتا لا يجوز تغييره لكن ما يفتح من الاراضي نحن لا نلتزم بتقدير امير المؤمنين عمر بل للامام ان يتخير آآ مبلغا معينا يرى انه اقرأ وسيمة ايضا نحن نسينا القسم الثاني قبل ان ننتقل الى القسم الثاني ما فتح صلحه وهو قسم الذي لم يذكره المؤلف وما فتح صلحا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يصالح الكفار عليه على ان يبقى بايديهم وهو ملك للمسلمين فهذا حكمه حكم الاراضي التي قد فتحت تماما فيكون وقفا مستمرة الاجرة على هذه الارض فان اسلم الذين فتحت ارضهم صلحا بقيت الاجرة وان انتقلت الارض الى مسلم بقيت الاجرة والثاني ما صلحوا عليه على انه للمسلمين ويبقون فيه بنصيبا هذا الاول انا والمسلمين والقسم الثاني نحن اعدنا القسم الاول القسم الثاني ماسورة عليه على انه لهم واعدنا القسم الاول على انه لهم فهذا حكم الارض انها ملك لاهلها تباع وتوهب وتورث وحكم ما يؤخذ منها حكم دينية فيسقط اذا اسلم اهل او انتقلت الى مسلم اذا القسم الثاني اذا صالحنا الكفار على انه يؤخذ منهم قدرا معينا من ما ينزل من الارض والارض ملك لها والارض ملك لهم فهذا كما قلت حكمه حكم الاملاك فهو لحم يتوارثونه حيث شاؤوا واذا اسلموا او انتقلت الى مسلم سقط الخراب لان خرج هناك منزلة ماذا الجزيرة ثم قال ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفض او رفع يده عنها اذا لم يستطع الانسان ان يعمر ارضه بذراع او بالبناء والاداء فانه يجبر اجبارا على احد امرين اما ان يقوم بالواجب عليه في ان يزرع او يعمر او يدفعها الى غيره اما على سبيل التأجير او على سبيل الانتقام او تنزع منه الارظ او تنزع منه يا رب ليس هناك خيار ثابت هو مخير بين احد هذه الثلاثة امور اما ان يعمر هو ويزرع او يدفعها دفعا مجانيا او باجرة الى غيره ليعمل او تنزع منه في نزع هذه الارض لمن يقوم بالعمل بها والدليل على ذلك ان في هذه الارض حقا للمسلمين يضيع لو لم يفعل ذلك ولا يجوز تضييع حقوق المسلمين ان في هذه الارض حقا للمسلمين ولا يجوز ان نضيع حق المسلمين بتركه وما يشاء بدون عمل ثم قال رحمه الله تعالى ويجري فيها الميراث يعني انها تنتقل الى الورثة انتقال الميراث والوارث حكمه حكم المؤرخ ما قيل في احكام تنطبق على الوارد تماما سواء كانت ارض صلح او ارض ثم قال رحمه الله تعالى وما اخذ من مال مفلك بغير قتال كجزية بدأ المؤلف بالكلام عن مالتي ولو انه وضع خصم او لانه بدأ بالكلام عن لكان اوضح في التنظيم والبيت هي الاموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال وذكر المؤلف امثلة هذه الاموال الاموال التي من الكفار بغير مثال فيقول رحمه الله تعالى وما اخذ من مال مهلك بغير قتال كجزية هذا النوع الاول من اموال الخير وهي الجزية والفدية هي الاموال المضروبة على رؤوس اهل الذمة بل من كل رأس منهم حسب ما يقدره الامام والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قدر فزية الكفر بدينار على كل رأس فهذه الفدية تتعلق بالرؤوس ولا تتعلق في الاراضي ثم قال وخراج الخراز هو ما يؤخذ من الاراضي التي اقرت في ايدي اصحابها تقدم معناه يتعلق بالخراج وانه لا يسقط ثم قال وعشر العشر هو ما يأخذه ولي الامر من التجار من اهل الذمة او من الحربيين الذين يجتازون حدود الدولة الاسلامية مقابل تركهما تأمين الطريق لهم يؤخذ منهم عشر الاموال فنحصي جميع الاموال التي مروا بها ونأخذ ماذا العسر نأخذ منهم العسر قالوا وما تركوه فزعا وما تركوه فزعا كذلك هو من البيت. ويصرف من خارج البيت لانه اخذ بغير قتال وظاهر عبارة المؤلف ان ما تركوه فزعة سواء كان بخبر او بسماع قدوم جيش او بغير ذلك الكل يعتبر خير وليس غنيما وليس غنيمة والقول الثاني ان ما تركوه فزعا بسبب الجيش والغنيمة ولو لم يحصل قتال ولو لم يحصل قتال وان اعتبرناه غنيما غنيمة التي تقدمت معنا الان الصلاة ثم قال فشيء يصرخ في مصالح المسلمين. الاخير خمس غنيمة الذي هو لله ولرسوله فهذا يصرف في مصالح المسلمين ويجب على الامام وجوبه اذا اراد ان يصرف هذه الاموال التي ذكرها المؤلف الفدية والخراب والخمس وغيره مما يدخل الى مخزون الدولة يجب عليه كما صرح الفقهاء ان يبدأ بالاهم والاهم ولا يجوز ان يقدم الفاضل على الفاضل على المقبول على المقبول على الفاضل بل يجب ان يبدأ بالاهم فالاهم سواء فيما يصلح الدين او فيما يصلح الدنيا كما يتقاضاه القضاة اهم مما يتقاضاه اه الكتاب ويجب ان يبدأ بالفضاء لان موضوع القضاء فصل المنازعات بينما الكتاب يؤدون مهمة بالامكان الاستغناء عنها المهم انه يبدأ بالاهم فالاهم قال الفقهاء فان غطى جميع حاجات الدولة وبدأ في الاهم تلهن فان الباقي يصرف على المسلمين بالتساوي ان الباقي يصرخ على المسلمين في تقدم معنا ان لابي بكر الصديق طريقة في العطايا لعمر بن الخطاب طريقه في العطايا فابو بكر الصديق يصور بين الناس مهما كانت سابقتهم وفضلهم في الدين والعلم لانه يرى ان الدنيا ليست بشيء ينظر اليه فهو حقير فهي ولذلك يقول هذا امر تافه لا نريد ان نفاضل بين الناس فيه رضي الله عنه وارضاه فلما جاء عمر لم يسوي بين الناس بل عرف لكل انسان بقيته وغناه وفضله وهجرته صار يفاضل بين الناس بهذه الموازين رضي الله عنه اربعة