باب عقله طيب قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة الذمة هي العهد والامان في لغة العرب العهد والامان وفي الاستيلاء هي اقراره بعض الكفار على دينهم بشرط دفع الفيزيا والدخول في حكم الملة يعني ان يدخلوا الاسلام هذا المذهب في هذه الخلاصة ان عقد الذمة في الاصطلاح هو بعض الكفار على كفرها تحت احكام وعقد الجزية عفوا عقل الذمة مشروع بالاجماع فانه لم يخالف احد من الفقهاء في جواز عقد الذمة بالجملة سيأتينا الخلاف في بعض الكفار ودل على ذلك الكتاب والسنة فالكتاب قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا ها حتى يعطوا الجزية هذا نص ان منتهى القتال ان يعطي الجزية واما السنة فانها تواترت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل اميرا على جيش اوصاه ان يخير من يخدم عليهم بين ثلاثة امور الامر الاول ان يدخل في الامر الثاني ان يبقوا على دينهم ويخضع للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لاحكام والامر الثاني في هذا دليل على جواز اقرار الكفار على كفرهم متى بذلوا الفدية واقروا في احد ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم المجوس واهل الكتاب هذان الصنفان فقط هما من يجوز ان يعقد له الذمة فاذا جاء ملحد لا يجوز ان نعقد له الزمان فلنخيره اما ان يسلم او نقتله او نقاتله الدليل على ذلك هو بدأ الشيخ رحمه الله في المجوس ولو انه بدأ باي كتاب لانهم الاصل والمدروس تبع لهم لكن هو بدأ للنبي البدري للمندوس حديث عبد الرحمن ابن عوف في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البزية من مجوس اجره بهم سنة اهل الكتاب اما الدليل على قبول ضرب الفيزيا على اهل الكتاب الاية من الذين اوتوا فان الله تعالى نص على اهل الكتاب وقول الشيخ هنا ومن تبعهم يعني ومن كان بدينهم واخذ بكتابهم من الطوائف الاخرى اقول نختم هذه المسألة ونعرف يتبين معنى ان الحنابلة يرون انه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة الا لطائفتين فقط المدوس والكتاب فقط ومن عداهم فيجد ان يسلم او يقاتل القول الثاني انها تقبل اي الجزية تعقد اي منا بكل كافر بكلك مهما كان كفؤه واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث للامراء وقادة الجيوش كان يأمرهم بتفسير الناس بثلاثة بين ثلاثة امور ولم يفصل بين ان يكونوا من اهل الكتاب والمجوس او من غيره بل خرجت الاحاديث مخرج العموم واما بك في الاية خرج مخرج الغالب لان كثيرا ممن حول من اهل الكتاب ليس المقصود بذكرهم في الاية بهم وحصره والدليل الثاني ان المقصود من عقد الذمة اخر الجزية ان بعض اه ترغيب هؤلاء في الاسلام لم يروا عن قرب وكتب عدل الاسلام خيرية هذا المطلب ينبغي لتحقيقه في اهل الكتاب وفي غيرهم من الكفار وهذا القول الثاني هو صواب وهو اختيار وهو صيام شديد وقوي وتدل عليه عموم النصوص الذي جاءك بالنسبة للي يسأل عن المتمتع الذي يريد ان ينحلل من عمرة المتعة وهو يريد في نفس الوقت ان يضحي ان يأخذ او لا يأخذ والجواب انه يأخذ انه يأخذ بانه لا يمكن ان يتحلل الا بالاخذ. وقلت لكم ان هذه المسألة وهي متعة عمرك متمتع المضحي تدل اه على قوة قول من يقول ان الحاج لا وصية له وانما له هدي يعني لا يشرع له ان يضحي وانما يقتصر على هادي انه ينجحوا في الحج يقول ان حديث الاسبوع الثاني والثالث يعني في العقيقة ظعيف فاول ما هو ليس بحديث هو اثر عن عائشة وصدره ان شاء الله وعجزه في ضعف منطقة لكن الصدر هو يعني لا بأس به وهو او هنا الايه لم ينقص عن الربع كل ما خير فيه الامام مما يتعلق بالحرب والجيوش والنفل وغنائم كله تخيير مصلحة لا ويجب ان يختار الاصلح دائما يقول التصدق عبادة فكيف نقول لا بأس به؟ ثانيا لكن ذكرت لكم انه لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في التصدق بوزن شعر الصبي من الفضة لكن الامام احمد يقول لا بأس به لانه يروي هو حديث الاثر وان كان الاثر منقطع ولا يكتب لكن لعل الامام احمد وقف على اه شكاوى للصحابة او شيء اخر والا فما ذكره السائل وجيه وهو انها لعبادة وربما يجاب ايضا عن هذا بان في الجملة مشروعة يعني لو ان الانسان تصدق شكرا لله لكان هذا المشروع لان التصدق مشروع في كل وقت بخلاف الاذان باذن المولود اليمنى والاقامة اليسرى بان الاذان والاقامة ليس مشروعا في كل وقت وانما مشروع في حال محيا معينة وهو النداء للصلاة فاختار رق من هذه الجهة والله اعلم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ان يتقدم معنى الكلام عن اول باب عقدهن ووصلنا الى قوله رحمه الله ولا يعقدها الا امام او نائبه اي ان عقد الذمة لاهل الكتاب او المجوس على المذهب او للكفار جميعها او الصلاة ليست الا للامام فقط او لمن اناذر الامام يقوم مقامه وهذا مذهب الجماهير وحكي اجماع مذهب الجماهير وحبه اجماعا ولم يخالف في هذه المسألة الا الاحناف فقط اما جمهور فقهاء المسلمين فانهم يرون ان هذا من اختصاصات الامام والدليل ان في هذا اي في عهد ذمة مصالح عامة للمسلمين يختص بالنظر فيها الامام فانه اعلم بتقدير المصلحة هل تكون في عهد الذمة او في عدم عقده مما لا يناسب ان يكون الا من الامام ثم قال رحمه الله تعالى ولا جزية على صبي لما قرر ان اجزيه واجبه كما تقدم معنا اراد ان يبين من يستثنى من اهل الكتاب فلا يؤخذ منه آآ ليبيا فقال ولا جدية على صديق ولا امرأة اجمع اهل العلم على انه لا جدية على الصبي ولا على المرأة ولا على المجنون ولا على ابنه نور فهؤلاء لازمة عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذ رضي الله عنه وارضاه ان يأخذ عن كل حال من دينار نص على انه يجب ان يكون لا والا لم يؤخذ منه فاذا استثنى اه المرأة والصبي والمذموم بالحديث والدليل الثاني على استثناء هذه الاصناف او هؤلاء الثلاثة الإجماع ثم قال رحمه الله تعالى ولا عبد العبد ينقسم الى قسمين عبد كافر لمسلم القسم الثاني عبد كافر لجاحد العبد الكافر الذي لمسلم اجمع اهل العلم انهم لا يؤخذ منه الجزية بلا اسلام لعبد الكافر الذي آآ للمسلم القسم الاول هذا امره واضح وحكمه باطل الثاني العقل الكافر للكافر فذهب الجماهير الى انه لا عليه جدة انما يكتفى بدينه التي تؤخذ على سيدة لانه من جملة مال سيده والقول الثاني ان على العبد الكافر تحت الكاف تؤخذ منه كما تؤخذ من الاحرار واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان هذا مروي ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والثاني انه رجل طويل محتسب فناسب ان تؤخذ منه الجدية وردح ابن قدامة قول الاولى المذهب من العبد قول قوي لانه اه كأن العرف والعمل على ان عبيد الذين تحت ايدي الكفار في الدولة الاسلامية اه كانت لا تؤخذ منهم الفزية قلة ان صح الاثر عن عمر فتوى عمر تكون فاصلة الموضوع ثم قال رحمه الله تعالى ولا فقير يعجز عنها اذا كان في اهل الذمة فقير يعجز عن دفع الجزية انها تسقط عني لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان امير المؤمنين عمر بن الخطاب طرد الفدية على طبقات الناس وجعل ادنى الطبقات الفقير المعتمر يعني العامل فاذا كانت هذه ادنى طبقة فاذا الفقير الذي لا يعمل لا جديد عليه الفقير الذي لا يعمل الا جزية عليه وهو المقصود لمن يعجز عنها اذا من عجز عنها كأنها تسقط عنه ولا يلزم بشيء لا يستطيع ان يؤديهم يقول رحمه الله تعالى ومن صار اهلا لها اخذت منه من ثار اهلا لها في ان بلغ الصبي وافاق المجنون فانه يؤخذ منه المقصود المؤلف بقوله فانها تؤخذ منه اي بلا هذا الى تسديد عقد الذمة الى هذا الى تجديد عهد الذمة والدليل على هذا انه الخلفاء من بداية من ومن تبعهم خلفاء المسلمين انهم لم يكونوا يجددون العقد بنبلغ من اهل الكتاب ولا لمن يفيق من اه المجانين. ولو كانوا يجددون العاقل لنقل هذا نقلا متواترا لكثرة من يبلغ من الكفار وهذا امر معلوم انه في كل فترة يبلغ مجموعة من صبيان ولم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لابد من تجديد العقد لا ثم قال رحمه الله تعالى اخذت منه في اخر الحرب يعني انه اذا بلغ فانا لا ننتظر به حولا جديدا من حين بلغ بل تؤخذ منه على رأس الحوض ولكن تؤخذ منه بالحساب فان بلغ في نص السنة اخذت منه نصف الجنين وان بلغ بعد مضي ربع سنة اخذت منه يلا لا ثلاث ارباع الدنيا وهكذا والدليل انا لا ننتظر به حول انا لو انتظرنا في كل صبي وفي كل بالغ حوله لاصبح اهل الكتاب لكل واحد منهم حول مستقل كل ما بلغ واحد جعلنا له حوض فصار كل واحد من اهل الكتاب له حول مستقل وفي كتاب حول كل واحد من اهل الكتاب ما فيه من المشقة والعن على ولي الامر وعلى من يقوم على اخره الجزية على رؤوس الكفار ولا شك انه يجب يجد وجوبا ولو لم يحل عليه الحول ان تؤخذ منه الجزية على رأس الحظ لكن بالتسع لا يظمن ولا يظلم. لا يظلم في ان يؤخذ اكثر منه ولا يظلم بان يوجب الانتظار مدة سنة كاملة لان هذا يجعل لكل شخص او مستقل تتفاوت احوالهم ثم قال رحمه الله تعالى ومتى بدل الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتالهم اذا بذلوا الواجب المطلوب منهم فانه يجب ان نقبل منهم ويجب ان نكف عن قتالهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة لما فله فانهم اطاعوك فانهم اطاعوك فاقبل منهم يعني الجزية وكف عنهم يعني عن قتالهم فهذا النص صريح لان المشركين في عنا الكفار اربعة اذا اجابوا لاحدى الخصاص فانه يجب على امير البيت وجوبا ان يقبل منهم هذه الطفلة وان يكف عن قتالهم او يأخذ منهم الجزيان وكما يترتب على قبول الكفار لحصة الجزية انه تؤخذ منه ويكف عن قتالهم ايضا يجب تبعا لذلك ان يدافع عنها ان يدافع عنهم فانهم اصبحوا تحت حماية المسلمين لدفعهم الجزية فلا يقاتلون ولا يسلمون للاعداء لانهم دفعوا الفيزيا صاروا تحت ظل وحكم المسلمين فوجب عليهم ان يدافعوا عنهم ثم قال رحمه الله ويمتهنون عند اهلها ويقال وقوفهم وتلاقوا ايديهم يجب عند الحنابلة ان يتفخر داخل الجزية اهانة هذه البدع لقوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يدهم صغيرا والصغار يدل على تفصل اهانتها فمن ذلك انه يجب ان يأتي بنفسه بالجزية من ارسل بنا موليه او رسولا من الاحرار فانها ترد ويقال له اه يجب ان تسلم لي بنفسك ومنها انه يجب ان يطول انتظارها لكي يسلموا الجزية ومنها انه يجب ان انتظارهم اثناء تسليم الجزية فهرياقة الانسان وقوفا طويلا ينتظر ان يسلم الجزية فاذا دخل واراد ان يسلم الجزية ايضا سورة فترة طويلة واذا مد يده بالجزية ترك فترة طويلة ثم بعد هذا بعد هذه من الاهانات يؤخذ منه معدن بيده يداه كل ذلك تحقيقا للصغار مكتوب في الاية واين هذا ذهب الحنابلة كما ترون هو مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان هذه الممارسات لا تدل عليها الاية ولا يدل عليها بل الواجب ان تؤخذ منه اخذا هينا طبيعيا بلا اكرام ولا اهانة بلا اكرام ولا اهانة والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامراء لجنة من يوليهم الخلفاء على البلدان التي فيها اهل ذمة كانوا يأخذون اللسان بطريقة سليمة طريقة طبيعية ولم ينقل عنها انه كانوا يمارسون هذه الممارسات لاذلال الكفار وان كان مقصد شرعي بلا شك لكن احلى الفيديو منهم بهذه الطريقة هو هذا التفصيل يحتاج الى واما الاية فالجواب عن عن الاية ان الصغار المقصود بالاية يتحقق بامرين الامر الاول ان يدفعوا الجزية بحد ذاته ثاني ان يدخلوا تحت احكام الملة فدخولهم تحت احكام ملة غير ملتهم هو بحد ذاته والمنفذ اذا تأمل القولين وجد ان القول الثاني اثار الصحابة ينسجم مع هذا الصحابة ولو كانت هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء تفعل في القرن الاول والثاني والثالث لنقلت الينا لانه شيء قريب ولذلك الراجح القول الثاني وهو الصيام الحافظ ابن القيم نعم طيب بارك الله تعالى فصل ويأذن الامام اهلهم بحكم الاسلام تقدمناها انه عقد منا الا بشرطين اول وثاني الدخول تحت احكام الايسر الاسلام فهذا معنى قوله الشيخ هنا فصل يلزم الامام اخذه بحكم الاسلام والمراد للحكم هنا ان يلزموا باحكام العقود والبنايات والافلاهات والحدود فيما يحرم عليهم كما سجد اذا يلزمون باحكام الاسلام ملزمون باحكام الاسلام ويلزمون ايضا بدفع الجزية ولما ذكر الشيخ هذه القاعدة العامة وهي الزام اهل الكتاب ذكر التقسيط فقال ويلزم الامام احدهم بحكم الاسلام في النفس والماء يلزم ان نأخذهم بحكم الاسلام في هذه الامور النفس والمال والعرض بدليل ان يهوديا جارية على اوضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقام عليه الحد واخذه بحكم اسلامه والدليل الثاني ان رجلين من اهل الكتاب عفوا ان رجلا امرأة من اهل الكتاب دنياه فاعطانا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحج وهذه الاحاديث في الصحيح لا اشكال بثبوتها وفي هذه الاحاديث دليل على ان لان الاسلام تجري عليهم لكن بالقيد الذي لاحقا وهو ان من الاعمال التي يرونهم تحريمها في ملتهم يقول الشيخ رحمه الله هو اقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ما يعتقدون تحريمه يجب ان فيه الحد مسك الزنا فهو محرم في كل ملة والقتل وهو كذلك القلب وهو كذلك فهذه الاشياء التي محرمة بدين اهل الكتاب نأخذهم بها والدليل على انه يجب ان نأخذهم بها انهم يقرون بتحريمها وقد التزموا حكم الاسلام فلست نتج عن هاتين المقدمتين وجوب اقامة الحد عليهم اقامة الحج مثلا يؤاخذون وتقام عليهم الحدود فيما يرون تحريمه ولو لم يترتب عليه حد في دينه انما يكتفى بانه محرم ولا يشترط ان يضاف مع ذلك ان يرتب عليه حد في دينهم اذا كان محرم عليهم الحدود ثم قال دون ما يعتقدون حله الاعمال التي يعتقدون انها حلال لا تقام عليهم فيها مثال ذلك شرب الخمر اوليس بمحرم عندهم واكل خنزير ونكاح المحارم عند المجوس لانه ليس بمحرم في دينه هذه الاعمال التي يرونهم انها مباحة لا تقام عليهم فيها الحدود فلو كانت محرمة في شرعه والدليل على هذا ان اهل الكتاب يقرون على كفرهم وهو اعظم من هذه الاعمال فاذا اقروا على الحكم فهو اعظم معصية فمن باب اولى ان على الاعمال التي هم يروا انها مباحة ونحن نرى انها محرمة لكن الا يظهروا هذه الاعمال فان اظهروها ما سيأتينا انتفض عهدهم ان يصروا ويكتموا شرب الخمور واكل خنازير ونكاح فان صاروخ عاقبناهم يعلمهم المتميز عن المسلمين ولهم الوقوف بغير فرد طيب يجب وجوبا على الامام ان يلزم اهل الذمة بالتميز عن المسلمين والتميز يحصل باربعة الامر الاول وهو الان بلباسه فيجب ان يلزموا بلباسه يخالف لباس المسلمين لا سيما من حيث اللون ففينا من حيث اللون بحيث اذا رآهم الانسان عرف انهم من اهل الذمة الثاني بشعورهم فيجب ان يمنعوا من الفرق لانه سنة المسلمين وان تجز نوافيهم يعرف انهم ذنيين اني الامر الثاني بركوبهم والركوب فيه المؤلف بانه من اشهر العلامات التي يعني يعرف بها انه من المسلمين او من اهلها الاخير فانه لا يجوز ان يمكنوا من التكني بيكون المسلمين فلا يسمى احدهم ابو عبد الله ولا ابو عبد ابو محمد ولا غيرها منا يختص به المسلمون ولا بالالقاب العلمية لكن اذا ان نتسمي بهذه العقاب مسألة ويجوز ان يتكنوا بغير هذه الاشياء مما لا يختص بالمسلمين فان الامام احمد رحمه الله رأى طبيبا نصرانيا وقال يا ابا اسحاق يا اباء هذه الكنية لا تتعلق المسلمين واطلاق الامام احمد في هذه الدنيا فيدل على انه رحمه الله لا يرى المدى المطلق من التجني لكنه يرى المنع من التكني الاتي الخاص بالمسلمين ومن جمع من الحنابلة بين رواية الامام احمد في هذا الجامع بأن النافلة المطلقة والجواز المطلق يجمع على هذا الجمع فقد اصاب هل هذا تكمل الروايات المختلفة عن الامام احمد ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة الركوب فقال ولهم ركوب غير خير بغير فرد في اشاعة بالنسبة للركوب يجب ان يتميزوا بعدة امور الامر الاول لا يجوز ان يرفضوا الخيل والفرس مطلقا لان في ركوب الفرس عزة منع وعلو ثانيا يجوز ان يركبوا البغال والحمير والابل بشرط الا يستخدموا الشروط لان الشر فيه ايضا عزة ومكانة ورفعة ان يرفضوا على جهة بان يسلب احدهم رجليه من جهة ويعطي ظهره للجهة الاخرى ولا يركب معتدلا ولا يركب معتدل كل ده ليتميز احاديث الكتاب من الزميين المسلمين ولتحقيق الانفصال التام الجسدي والحسي الذي يتبعه الانفصال التام المعنوي وما يتعلق بالتشبهات نعم ثم قال ولا يجوز طيب لا يجوز تصديرهم المدارس دليل اه قبل ان نتجاوز دليل هذه الاشياء بغير سرد في ايكاف. الايكاف هو البرذعة وهي قماش او قطن يلقى فوق ظهر المرفوض ايا كان ويذكر فكل ما ليس بشر كل ما الدليل على هذه المخالفات الاربع الاثار الصحيحة المروية عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما اشترط على ان يتم الذمة مجموعة من الشروط منها المخالفة في هذه الاشياء الاربع منها المخالفة في هذه الاشياء الاخبار ثم قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس لا يجوز ان يجلس الزمي في صدر المجلس بدليلين الدليل الاول ان من شرط امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليهم ان اذا قدم المسلم قاموا له من مكانه واذا قدم المسلم قاموا له من مكانهم فاذا كان يلزمهم القيام من المكان لحضور المسلم فكيف يمكن من الجلوس في صدر عيد المدارس هذا شيء شيء ثاني الدليل الثاني ان في جلوسهم في صدر المجال عدة لهم وتعظيما وهو خلاف مقصود الشارع بالكافر مطلقا وفي الذمي خصوصا. في الفئة المطلقة وفي الذم خصوصا. فاذا لا يجوز ان نمكنهم من الجلوس ولا القيام لهم لا يجب ان نقوم لهم بما تقدم فان الادلة الدالة على عدم تقديرهم في المجالس دالة كذلك على انه لا يمكن ان نقوم له فانه لا يجوز ان نقول لهم ولا يخفى اي طالب علم ان هذه الاشياء مذكورة في الكتاب انما ذكرت في امرين لما نص عليها المؤمن في امرين اولا ان كثيرا منها يأتي شروط عمر بن الخطاب ثانيا انها كثيرة الوقوع انها كثيرة الوقوع والا فانه لا يقتصر في اذلال الذمي على هذه الامثلة بل يشمل كل ما يعني يمنع كل ما فيه اعجاز للذمي او تقصير له او رفعه من شأنه هذه هي القاعدة العامة وانما ما ذكره المؤلف امثلة انما اختارها لكثرة وقوعها ولانها جاءت في شروط ام المؤمنين عمر رضي الله عنه قال ولا بدائتهم بالسلام لا يجوز ان نبدأ اهل الكتاب بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تبدأوهم بالسلام واذا رأيتموهم في طريق فاجعلوهم في اضيقهم هذا بانه لا يجوز ان ندعهم مسألة اما قول كيف حالك وصباح الخير مساء الخير فالافضل بالجواز اقرب الجواب حيث لا يوجد دليل على المنع وليس في هذه التحايا شيئا من التعظيم وليست في معنى السلام فان السلام دعاة الاقرب الجواز الا اذا علم من حال مني انه من حوطب بمثل هذه تكبر ورأى انه اعتد فحينئذ يجب ان هذه التحية ولا غيرها من التحالف مثلا رد السلام يجوز لكن يجب ان يكون بفضل الله وعليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم قال الحديث عام يشمل جميع الصور اي كتاب اي مؤذن يسلم فانا نقول له وعليكم والقول الثاني في المسألة اما اذا علمنا على وجه القطع واليقين انه قال السلام عليكم صريحة ولم يقل السلام عليكم او لحظة اخرى فيها سبت او دعاء يعني اذا علمنا انه سلم سلاما صحيحا فانه يجوز ان نرد التحية بمثلها لعموم الاية واذا حييتم التحية ولان الحديث انما ورد على سبأ وهو قول اليهود السلام عليكم والى هذا ذهب ابن القيم وانتصر له فهذا القول ان ذهب ابن القيم وانتصر له وهو انه لا يدل دائما ان نقول وعليكم بل يجوز ان نقول وعليكم السلام اذا علمنا انهم سلموا امن خاليا من اللسان اي القولين افلح الله الاول لنادي انه ما يجوز حتى ولو علماء لانه الحديث حصل اية نعم ولو علمنا يعني العلة طيب الاول العلم الحديث نعم يعني ان يظهر لي آآ بعد التأمل مسألة يعني يظهر لي انه مذهب اخر يظهر لي انه لانه وان كان فتوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت مخرجا مترتبا على علة وهو قول يهودي لانه كما قال الزميل وكم من فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بسبب تعاملنا معها تعاملا عاما مع ذلك ما ذكر ابن القيم يعني وخلاف قوي فمن اخذ به هذا او بهذا وانا ارى انه ما يزيد على قوله وعليكم كما ان في هذا مصلحة وهي تربية الانسان على عملت غير المسلم بما يستحق في تربية على مسألة الوقوف مع النص طيب ويمنعون من احداث كنائس وبلاعة لا يجوز تمكين اهل البنت من بناء الكنائس وعلى القول بان عهد ممن يجوز لكل الاسر لا يجوز لاي كافر ان يمكن من اقامة للعبادة ليس للعبادة والدليل من ثلاث اوجه الاول الاجماع هذا محل لا يمكنون نظام الكنائس مهما كان السبب الثاني ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرض عليهم الا يحدثوا كنيسة ان الفتن فيني من بناء الجماعات صاروا من شعائركم بعد ان لم تذهب وليس الداخل في العقل يعني في عقد الذمة وهذه الثلاث ادلة اجماع وغيره نقول الادلة على منع مسألة جديدة نأتي المسألة الثانية وهي الى كانت الكنيسة موجودة في منهج الناس ايوة طيب ويمنعون من بناء منهجنا منها ولو كان قدامه على سبيل الظلم ولذلك نقول انهدام الكنائس ينقسم الى طفلك القسم الاول ان ينهدم بنفسه ان ينهزم بنفسه فاذا انهدمت الكنيسة بنفسها فانه لا يجوز اعادة اعمارها بدليل ان عمر السخط رضي الله عنه شرط عليهم الا يجددوا ما خرب من ملائكته القسم الثاني من هدم ثم بان اعتدي على الكنيسة المذهب كذلك لا تجد المذهب كذلك لا توجد لان الارض للمسلمين ولا يقام عليها نور الكافرين عبادتك فيها والقول الثاني انا ان هدمت ظلما لان الشرع جاء في نفسي ظلم عامة الواقع على المسلم وعلى المعاهدة وهذا القول زاره ابن مفلح وهو القول الصحيح وهو القول الصحيح اذا اعتدي على كنائسهم فان من تمام العقل والامان الذي اعطوا ان تجدد ما دام اعتدي عليها ظلما مسألة انهدام بعض الكنيسة كانهدام الكنيسة الكلام في انهزام الحديثة او الكلام في ميدان بعض الجميع ده الكلام في انعدام الكنيسة فاذا سقط نصف الكنيسة فعند الحنابلة لا يجوز الاعمار قلت للقوم في النصف الذي لم يسقط سواء كان سقوطه ظلما او كان سقوط وما ذكر من خلاف وترجيه هو نفسه في ثم قال نعم بنيان على مسلم ومن تعرية بنيان على مسلم يمنع اهل الجنة ان يبنوا بنيانا عاليا عنزة ولو كان الجار ليس من الملاصقين ما دام جارا فان الذمي لا يمكن من رفع البنيان او في مستوى بنيان المسلم والدليل من وجهين الوجه الاول ان عمر سلط عليهم الا يطلعوا على بيوت المسلمين في تعليق البنيان تمكينهم من مخالفة اهل الشرع ثاني ان في اعلان بنيان على بنيان المسلم اعزاز للكافر وهو خلاف مقصد الشارع فان بنى بناء عاليا على بناء المسلم فيجب وجوبا ان ينقض الزائر يجد من ان ينقض الزائد مسألة فان لم يبني ذمي بيتا اعلى من بيت المسلم ولكن اشتراه لكن ففي هذه المسألة خلاف من الفقهاء من يقول اذا اشترى البيت ولم يعمره الوضوء فانه في مكة من البقاء لان العلو لم يكن بصنعه ولا بيده ومن البقعة من قال بل اذا اشترى بيتا يعلو بيت المسلم فانه ينتظر الزائد كذلك واستدلوا على ذلك ان العلل الموجودة في دنياك العالي الذي تولى هو بنايته موجودة في البنيان الذي اشتراه تماما واذا وجدت العلة يجب ان يوجد ما لا هذا القول الثاني والاخرة ثم قال لا مساواته له كيف يجوز فان بنى بنيانا مساويا لبنيان مسلم فانه يجوز ولا يجب عليه ان ينقض من بنيانه ما ينزل به على مستوى المسلم والقول الثاني انهم لا يمكنون من مساواة بنيان المسلم لانه اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بعدم التساوي بالمركوب والملبوس والشعور والكنانة فمن باب اولى في البنيان من باب اولى في البنيان فلا يمكنون منه المساواة بينها وبين بنيان المسلمين والذي يبدو لي انه لا حق وانه لا يلزم منه وانه لا بأس بالمساواة لان المساواة في البنيان ليست كالمساواة فيما عداها من الملبوسة المطلوبة وغيره بل بينهما فرق ظاهر ثم قال ومن الهار همر وخنزير ونافوس وجهل في كتابه لا يمكن الذمي من اظهار شعاره المطعم والملبس والعبادة بل يجب ان يحسم هذه الامور وان يسر بها والدليل على ذلك ان في تمكينهم من هذا الامر ايذاء المسلمين لانهم اذا اخذوا يشربون الخمور في الشوارع ويأكلون في نهار رمضان ويطبخون الخنازير ويدفون النواهي صار هذا من اعظم الايذاء للمسلم والمؤمن الذي يغيظه معصية الله والدليل الثاني ان منعهم من اظهار الشعائر محل اجماع منعها الشهادة فلا يجوز ابدا ان يمكنوا ياه ثم فات وان تهودا نصراني او عقده لم يفطر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اذا تهود النصراني او تنقط اليهودي فعن الامام احمد ثلاث روايات الرواية الاولى انه اذا تمخر او تعود اذا تنخر جهود او تعود النصراني فانه لا يطهر ولا يقبل منه الا الاسلام اوضح بانه مقر بفساد الدين الاخر فلا يقر على دين فاتن الرواية الثانية عن الامام احمد واهل المذهب انه يقال له اما ان ترجع الى دينك او تسلم ولا يقر على الملة التي انتقل اليها اذا يتفق تتفق الرواية الثانية مع الرواية الاولى بعدم استقراره على الملة اللي انتقد عليها لكن تختلف الرويتان في الخيار الاخر بقي الرواية الاخيرة انه يقرر لان انتقال اليهودي الى النصرانيين او العكس لم يخرج به عن ان يكون من اهل الكتاب فما زال من اهل الكتاب فانتقاله داخل اديان اهل الكتاب لا محظور فيها مسألة نحن ذكرنا انه لا يقام الرواية الاولى وفي الرواية الثانية فما هي صيغة عدم الافراط اسلوب عدم الاقرار القول الاول ان عدم الاقرار يكون بتخييره بين القتل او الاسلام مثلا على الرواية الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه القول الثاني ان صيغة عدم الاقرار تكون بالحبس والجلد والتعذيب والتعذيب الى ان يرجع الى دينه او يسلم على المذهب او الى ان يسلم على الرواية الاولى نعم وان ابقى الجميل بدلا بالله او تعدى على مسلم من قبل موتها وقطع طريق موته. طيب ويناب الزميل بذل بذل الجزية او التزام حكم الاسلام انتقض عهده فان هذا الفصل خصصه المعلم الاشياء التي تنتقد بها عهود اهل الذمة وعقودهم فاذا رفض بذل الجزية او الالتزام باحكام الاسلام فان عهده ينتقم وانما بدأ المؤلف ببذل الفدية الالتزام بي احكام الاسلام لانها ابرز تعاهد الزام اهل الذمة والدليل على ذلك قوله تعالى حتى تقدم معنى ان التفسير الصحيح بقوله وهم صاغرون هو ان يبذلوا الجزية وان يلتزموا باحكام الاسلام اذا رفضوا فان العهد انتقم سيأتينا ماذا يترتب على انتقاض العهد الثالث مما تنتقد به العهدة احسن مما يتخذ به عبده قوله او تعدى على مسلم بقتل او زنا اذا تعدى على مسلم بقتل او على مسلم ابي زنا فان عهده والدليل على هذا ان عمر بن الخطاب ضرب عليهم في كتابه الا يضربوا مسلما الا يضربوا مسلما عمدا واذا كان الشرط بيننا وبينهم الا يضربوا مسلما عمدا فكيف بالقتل العمد العدوان لذلك نحن نقول مقصود المؤلف بالقتل هنا الذي ينتفض به العهد هو ما يكون عمدا وما يكون عمدا واما الزنا فكذلك لم تأخذ به آآ عبودهم وعقودهم لان علميا سعى في امر امرأة ليزني بها فرفع امره الى امر فقط فقال ما على هذا عهدناكم اسلبوا ولد في بيت المقدس في بيت المقدس رضي الله عنه وارضاه فهذا دليل على انه اذا حاول الزنا بالمسلمة واذا قيل الزنا هنا في انيب المسلمة فان عهده ينتقم وعمر بن الخطاب في ذلك الذمي يختار ولذلك صلبه لان هذا الذمي حاول عبثا ان يهلك ارض مسلمة فكأنه عامله معاملة آآ المحارب او معاملة قطاع الطرق المهم ان صلبه تعذيرا رضي الله عنه الذي يعنينا من الصلب القتل لو قتله فقط لتبين بذلك ان عهده انتقض ثم قال او قطع طريق او او قطع طريق او تجسيد او ايواء جاسوس اذا فعل ايا من هذه الثلاث ان عهده ينتقص لان في هذا العمل ما فيه من الايداع والاغراق بالمسلمين واذا اوقع الظرر والاذاء للمسلمين ان تقرعت به وهذا امر ظاهر قال او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء اي فان عهده ينتقض وهو اعظم انواع الانتفاض و قد يكون اعظم من الامتناع عن بذل الجزية تحت احكام المسلمين والدليل على انتقاض العهد بذلك ان يهودية كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فتسبه صلى الله عليه وسلم فقام اليها رجل وقتلها فلما رفع الى النبي صلى الله اهدر دمها دل ذلك على ان العدن سقط بخصوص هذه المرأة بسبب انها النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الاسلام ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل ولو اسلم فاذا بادر الذمي واسلم بعد ان سب النبي صلى الله عليه وسلم نقبل منه الاسلام نعامله معاملة المسلم ولكن مع ذلك يقتل مع ذلك يقتل ثم قال رحمه الله تذاكرا الحكم مع انتقض عهده فتقدم معناه العهد لكل واحد من هذه الخمس التي تنتقد بها عبدالنبي ثم قال دون نسائه واولاده الاسلام دين عدل دين عدل فاذا اتى يهودي او نصراني بنافذ من نوافذ العهد فان الانتقاض يختص به دون نسائه وابنائه الى اخرهم والدليل ذلك ان النقد وجد منه فاختص الحكم به واما عهود الباقين فهي على وجهها. ولا يجب لنا ان نمسحهم بسوء وانما هذا الذي انتقض عهده باي ناقض من النوافذ السابقة فانه يعامل معاملة من انتقض عهده دون بقية اهله ثم قال رحمه الله وحل دمه وماله اذا سقط عهد الذمي وولي الامر مخير فيه كما هو مخير بالاثير ان شاء الله وان شاء من وان شاء هداه وهذا الاخ قوم وهو ان الذمي الذي انتقض عهده عاما معاملة الاسير ويرجف الى رأي الامام واعدل الاقوال واعدل الاقوال وعليهم تدل حربة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبهذا تم كتابه جهاد ولله الحمد ونبدأ غدا ان شاء الله تعالى من افتتاح البيوت اخونا يسأل عن مسألة وانا نسيت ان انبه عليها وتلحق بالشرح لابد منها وهي ان قول المؤلف لا يجوز ان بناء كنيسة يفهم من عبارة المؤلف ان الكنائس التي وجدت قام العهد والعهد وهي موجودة يجب ان تبقى ولا يجوز لولي الامر ان يهدمها هذا هو الصحيح انما وجد سابقا من حين العقد فانه يجب ان ينفع. والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاهدوا وعاقدوا اهل الذمة لم يهدموا اي كنيسة دخلوا البلاد وهي فيها وانما لا يجددون من هدم منها اما الموجود من حين فتح المسلمين للبلاد فانه يبقى كما هي سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهذا يلحق عند قول المؤلف من هدانا منها يقول ما حكم اه الثبات في مواجهة حملة وعسرة وهل هو انتحار الثلاثة مواليد خمسة وعشرة ليس من الانتحار في شيء والعلماء اختلفوا في الفرار من الزائد عن ثلاثة وانا قلت لكم واجب انه يجوز له ان يفر لكن من العلماء من قال انه يجب ان يثبت آآ فاستحباب او جواز البقاء لا اشكال فيه وليس من الانتحار بل من الجهاد في سبيل الله هذه الامور قد تصدر والبناء ورفع دنياك وما اثبته الاية ليس من اسباب نقض العهد بل العهد محفوظ لكن لا يجوز لولي الامر ان يمكنهم من هذا فيجب ان ينفق فقط ولا يترتب على هذا شيء اكثر من ذلك ما ينتقل العقل لان هذا ليس في معنى الزنا وهو لكن يعلم ويبخر فان اصاب صارت الزنا لانه علم ان العقل لا يجوز ان ينتقد عهده كانت يقول الذين يدخلون ديار المسلمين من غير اهل ذمة هل يأخذون احكام اهل الذمة هذا الذي يدخل اه يسمى عند الفقهاء المستأمن يعني لانه طلب الامان وقد يطلب الكافر الامان اللي يسمع كلام الله او ليتاجر او ليعاهد فهو اذا دخل اخذ احكام الذي لا يريد ان يقتل ولا يريد ان يضر مدة بقائه في البلد امنة له عقده لكنه لا يأخذ احكام اهل الذمة في كل شيء. اذ بقاؤه في البلد مؤقت يجب ان يكون مؤقت بيننا الذمي له ان يبقى ما شأنه وان يستوطن هذا البلد الله اعلم وصلى الله على النبي