طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عقب المؤلف الصلاة بالزكاة لامرين الاول اقتداء بالكتاب الكريم ففيه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ان الزكاة الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الصلاة فذكرها بعد الصلاة المسألة الثانية الزكاة في اللغة معناها ان ماء والزيادة والطهارة والبركة والمدح وكل هذه المعاني تصدق عليها الا ان المعنى الاقرب الذي تتفرع عنه المعاني هو الزيادة والطهارة الزيادة والطهارة واما في الشرع فهي اخراج مال مخصوص لاناس مخصوصين على صفة مخصوصة قال رحمه الله تعالى تجب بشروط خمسة الزكاة لا تجب الا اذا تحققت فيها خمسة شروط والا فانها لا تجب والزكاة تتعلق باموال معينة وهي في الشرع اربعة تقع فما عاد هذه الاربعة لا تجد فيها الزكاة ولا ينظر في تحقق الشروط اصلا لانها ليست من الاموال الزكوية اي ما عدا هذه الاربع والاموال الاربع هي السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارظ والمعادن الذهب والفضة وعروض التجارة اذا اردنا ان يعني يفصل يقول تجب بشروط خمسة الاول حرية يشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالك المال حرا فان كان عبدا فانها لا تجب عليه الزكاة والدليل على هذا من وجهين الاول الاجماع الاول الاجماع فانه فقي الاجماع على ان الزكاة لا تجب على العبد الا ما يذكر من الخلاف عن الشيخ الفقيه عطاء وابي ثور اما ما عداهما فهم يرون ان الزكاة لا تجب على العبد الدليل الثاني ان الزكاة فرع عن الملك والعبد ماله لسيده بناء على هذا فما يملك او بعبارة ادق ما يكون في يد العبد من مال تجب زكاته على سيده يجب زكاته على سيدنا ثم قال واسلام يعني ويشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالك المال مسلما ومعنى انه شرط وجوب يعني انه شرط اداء ويتفرع على هذا انه اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء معنى ان من شروط الزكاة الاسلام يعني انه شرط ماذا اداء ويتفرع على هذا انه اذا اسلم لا يطالب بقضاء الزكاة واما انه واجب بمعنى انه يعاقب على تركه فهو فهو واجب. بهذا الاعتبار حتى على الكعبة واما انه واجب اي انه يعاقب على تركه فهو واجب بهذا الاعتبار حتى على الكافر اذا اذا قيل لك هل تجب الزكاة على الكافر فتقول باعتبار الاداء لا وباعتبار العقوبة نعم والدليل على على عدم وجوب الزكاة على الكافر حديث معاذ المشهور حيث امره بان يأمرهم به شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ثم قال فانهم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله اعترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم تنص الحديث على ان وجوب الزكاة يكون بعد الاسلام ان الزكاة عبادة والكافر ليس من اهل العبادات من الزكاة عبادة والكافر ليس من اهل العبادات. الثالث الاجماع اجمعوا على ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فهذه المسألة لا اشكال فيها ثم قال وملك نصاب ملك النصاب من شروط وجوب الزكاة والنصاب هو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة النفاق هو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وبلوغ النصاب شرط بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا في مليون خمس اوقات صدقة قال الحديث في البخاري فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان المال اذا لم يبلغ النصاب الشرعي ليس فيه صدقة اي ليس فيه زكاة مسألة من ملك النصاب فهو غني شرعا من ملك النفاق فهو غني شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فكل من اخرج الزكاة بعد ان يبلغ ماله النصاب فهو غني في الشرع ثم قال واستقراره الظمير يعود على الملك اي استقرار الملك وعبر غير المؤلف من الحنابلة بقوله تمام الملك اذا الشرط استقرار الملك وتمامه معنى استقرار الملك الا يتعلق به حق الغير بحيث يتصرف فيه كما يشاء الا يتعلق به حق الغير بحيث يتصرف فيه كما يشاء بالامكان ان نضيف ضابط يسهل الامر فنقول الا يكون المال عرضة للزواج هذا الظابط يمكن ان يؤخذ من امثلة الفقهاء من امثلة عدم استقرار الملك مال المكاتب ما المكاتب لا زكاة فيه لان المكاتب قد ينصرف عن المكاتبة ويعجز نفسه ولا يدفع المال والمكاتب هو من اتفق مع سيده ان يدفع له مبلغا معينا يكون العبد بعده حرا وعادة ما يكون آآ ما تكون اه ما يكون المال الذي يدفعه المكاتب لسيده اقساط او منجما فبامكانه ان يعجز نفسه في اي وقت ولذلك نقول ما المكاتب ليس بمستقر من الامثلة ايضا على المال الذي لم يستقر الملك فيه ربح المضارب ربح المضارب فاذا اعطى شخص شخصا مالا ليضارب به ونتج عن هذا المال ربح فان هذا الربح بعضه للمضارب وبعضه لرب المال هذا الربح ليس فيه زكاة الا بعد القسمة لماذا لان الربح مال المضاربة يعوض به او تعوض به خسارة رأس المال تعوض به خسارة رأس المال فاذا لا يمكن ان نوجب على المضارب زكاة الا اذا تمت القسمة بعد استكمال رأس المال بعد استكمال رأس المال اذا ربح المضارب لا زكاة فيه الا بعد القسمة هذان مثالان لمسألة استقرار الملك ثم قال ومضي الحول استقرار الملك محل اجماع لم يذكر الدليل استقرار الملك محل اجماع ثم قال ومضي الحول يشترط لوجوب الزكاة مضي الحوض اي ان يملك الانسان المال حولا كاملا والدليل على اشتراط مضي الحول من وجوه الاول حكي فيه الاجماع الثاني في حديث رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذه الاحاديث ضعيفة لكنها تقوى بالاثار الثالث وهو الاثار فقد صح عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهم وعثمان انهم اشترطوا الحول لوجوب الزكاة وهذا صحيح عنهم رضي الله عنهم اجمعين الرابع وهو ايضا من الادلة القوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال الصدقة والسعاة في كل سنة مرة واحدة فاذا اشتراط الحول ثابت ولله الحمد ثم لما ذكر مسألة اشتراط الحول بدأ فيما يستثنى فقال في غير المعشر المعشر هي الحبوب والثمار فالزروع والثمار لا يشترط لها الحول بل متى نبتت وخرجت وصلحت وجبت فيها الزكاة بعد الحصاد لعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وسميت المعاشرات بذلك لانه يؤخذ منها العشر او نصف العشر كما سيأتينا فهذا الامر الاول الذي يستثنى. ثم قال الا نتائج سائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا في من كماله نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط فيه الحول فاذا جاء عمال الصدقة الى من يملك المواشي ونتجت يعني ولدت هذه المواشي قبل حولان الحول بشهر وكانت مثلا تسعين شاة ثم اصبحت مئة والعشر الزائدة لم تأتي الا قبل حولان الحول بكم في شهر واحد فان عامل صدقة يأخذ زكاة من مئة ولا من تسعين من تسعين عفوا من مئة من مئة لانه لا يشترط في نتاج السائمة ان يحول عليها الحول بل حولها حول اصلها واصلها يعني الامهات واضح او او غامض واضح السائمة هي بهيمة الانعام السائمة هي التي ترعى الحول وهي ويقصد بها الان بهائمة الانعام البقر والغنم والابل البقر والغنم والابل لا يشترط في نتاجها يعني فيما تلده ان يحول عليه الحول بل يأخذ الساعي الزكاة من المجموع من مجموع الاغنام وان كان بعضها نتج اثناء الحوض واضح الحمد لله طيب الدليل الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الى اصحاب المواشي فيأخذون الزكاة من الموجود كله ولا يسألون عما ولد اثناء الحوض ولا يسألون عما ولد اثناء الحول واضح الثاني انه صح عن الصحابة انهم كانوا يجعلون حول المولود من بهيمة الانحاء الانعام حول اصله الثاني ربح التجارة ربح التجارة لا يشترط له الحول بل حول الربح حول ماذا؟ الاصل حول الربح حول الاصل فاذا ملك الانسان مئة الف وتاجر بها ثم ربح ربحت بعد ستة اشهر خمسين الف وحال الحوض على مئة وخمسين فالزكاة تجب في ايش مع ان الذي حال عليه الحول كاملا المئة والخمسين ربح لكن الفقهاء يقولون ربح التجارة تابع لاصله لا يشترط له حول جديد الدليل على هذا من وجهين الاول ان الربح ربح التجارة تابع لاصله والتابع لا يفرد بحكم ان ربح التجارة تابع لاصله والتابع لا يفرد بحكمه ثاني ان المسلمين ما زالوا يخرجون صدقة عروض التجارة ويخرجون الزكاة من رأس المال والارباح ولو كانت حاصلة اثناء الحول ولو كانت حاصلة اثناء الحوض اذا الذي يستثنى من الحول فقط ثلاثة اشياء المعشرات ونتاج دائمة وايش ورفع التجارة فيما عدا هذه الثلاثة اموال كل شيء يحتاج الى حول وهذه قاعدة تريح طالب العلم كل شيء عدا هذه الثلاثة اشياء يحتاج الى حوض. مثال ذلك رجل يملك خمسين رأس من الغنم وفي اثناء الحول اشترى خمسين اخرى فالخمسين الجدد الخمسين التي اشتراها اخيرا هل نقول حولها حول الاصل او حول الاول؟ او تحتاج الى حول جديد لانها ليست من الثلاثة رجل يملك مئة الف ثم بعد مضي ستة اشهر وهبت له خمسين الف او ورث خمسين الف فهذه الخمسين تحتاج الى حول جديد لانها ليست من الاشياء المستثناة. اذا ما عدا هذه الثلاثة اشياء يحتاج الى حول جديد عرفنا الان النتائج السائمة وربح التجارة. احد لم يفهم هذه المستثنيات لكثرة الحاجة اليها المعشرات وربح التجارة ونتائج الساعة ما في يعني لا نريد اسئلة لكن هل احد لم يفهم مم هذا ما سيأتينا يقول فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا يسرى بعدم اعتبار نتائج السائمة عدم اعتبار حول جديد له ان يكون الاصل بلغ النصاب ان يكون الاصل بلغ النصاب فان لم يكن بلغ النصاب فانه لا يبدأ الحول الا من بلوغ النصاب مثال ذلك رجل يملك اربع من الابل اربع من الابل ثم في اثناء الحول ولدت واحدة فصار المجموع كم الحول يحتسب من ملكه للاربع ولا من ولادة هذه الخامسة من ولادة الخامسة لماذا؟ لانه يقول بشرط ان يكون حول اصلهما اذا كانا نصابا اذا كان يبلغ النصاب والا فمن كمال ايوة الا نبدأ احتساب الحول من كمال النفاق ولو كان الكمال حصل بنتاج السالمة او بربح التجارة ولو كان الكمال حصل بنتائج السائمة او بربح التجارة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين او حق من صداق او غيره الى اخره المؤلف يريد ان يبين في هذا بهذه العبارة حكم زكاة الدائن ثم سيذكر بعدها حكم زكاة المدين وهاتان مسألتان غاية في الاهمية لا سيما في وقتنا هذا فانه لا يخلو احد من ان يكون دائن في الغالب او مدين غالبا كثير من الناس اما دائن او مدين نبدأ بما بدأ به المؤلف وهو ان يكون ماذا داء من كان له دين الدين في اللغة كل ما كان غائبا كل ما كان غائبا فهو دين في لغة العرب في الشرع وهو الذي يهمنا في الشرع اسم للمال الواجب في الذمة بدلا عن قرض او مبيع او منفعة او اتلاف اسم للمال الواجب في الذمة بدلا عن مبيع او منفعة او قرض او اتلاف فمن خلال هذا التعريف ايهما اعم؟ القرض او الدين الدين لان القرض نوع من انواع ايش الدين قد عرفنا الان الدين لغتهم السباحة نعم نعم الزكاة الثانية ايش كل ما خطفت ليس لها حوض اي كل ما قطفت ايش يعذبك ها ظلم اه الحديث ذكرنا انه الميت يعذب ببكاء اهله لم ندخل في مسألة تخريجه ومعناه فيه خلاف كثير ما معنى ان الميت يعذب ببكاء اهله؟ فمنهم من قال اي اذا وصى اي اذا وصى ومنهم من قال كما هو اختيار شيخ الاسلام ان المقصود بقوله يعذب يعني يتألم قال شيخ الاسلام وفرق بين التعذيب والعقوبة قد يتعذب الانسان بلا عقوبة بدليل قوله السفر قطعة من ايش فهذا عذاب وليس بعقوبة فالميت لم يعاقب على شيء لم يفعله وانما ماذا تعذب وهو الالم الذي يشعر به اذا رأى او اذا علم في اه تأثر اهله فهذا هو المقصود لا العذاب بعضهم ادخل كلمة التعبد لله وبعضهم قال ان كلمة تعبد لله هذه موجودة في كل في كل الاحكام الشرعية فنحن لا نحتاج الى تقييد بها اه ما دمنا ندرس الفقه الشرعي والامر بسيط ان اظيفت او الجلوس الجلوس للتعزية هذه مسألة فيها خلاف كثير طويل اه اختلفوا فيها على اقوال وهي روايات عن الامام احمد منهم من رأى ان الجلوس اه بدعة ومكروه ولا يجلس الانسان وهو رواية عن الامام احمد بحديث جليل ليتقدم معنا وهو النبي قال كنا ان جرير قال كنا نعد الجلوس عند الميت وصنع الطعام من النياحة وهذا الحديث آآ نقل ابو داوود عن الامام احمد انه لا يسكت وهو عمدة للقائلين بالمنع. ومنهم من رأى ان الجلوس لا بأس به تسهيلا على اهل الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس لما جاءته آآ جاءه خبر وفاة الامراء الثلاثة وجاء الناس يعزونها واستدلوا ايضا بان عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت اذا مات ميت من اهل جلست فاذا خرج الناس وبقي اهل البيت الذين هم اهلها صنعت لهم طعاما. فقالوا هذا دليل على جواز الجلوس. واستدلوا بان في هذا الامر تسهيل آآ التعزية اهل الميت والتعزية سنة. ولذلك يكون هذا ايضا سنة. والاقرب عندي والله اعلم ان الامر فيه سعة ان جلسوا او لم يجلسوا ان الامر فيه سعة. ولا اظن انه يصل الى ان يكون اه بدعة الايش ما في مسافة لكن ما دام يسمى مارا بالمقبرة فهو يسلم سبحانك اللهم وبحمدك آآ اخذنا كتاب الزكاة طيب يا تميم امام الملك ما معناه نعم عبدالله العبارة الاولى اللي تعتبر فقهية عرضة ايضا ذكرنا شيء درس الا يتعلق به حق الغير. صحيح كيف يا شيخ يشترط الحول في جميع الاموال الا في اه ثلاث ايوا ايوه ما هو المعسر ايش ما المقصود بان النتائج السائمة من شرط لها الحوظ كيف يعني في اثناء الحوث فاذا نسجت خمس الساعي يأخذ الزكاة عن كم اقرأ احسنت بسم الله الرحمن الرحيم احسنت الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس توقف الكلام عن زكاة الدين يعني زكاة مال الدائن وقلت ان مسائل زكاة زكاة الدين مسائل مهمة وتشتد عادة الناس اليها وقلت آآ وذكرت تعريف الدين لغة وصلاحا واضيف الان فاقول ان حكم زكاة الدين فيه اه اختلاف شديد بين اهل العلم وتعدد في الاقوال وتداخل اه فهي من المسائل التي قد تعتبر مشكلة نأتي الى حكم زكاة الدين ينقسم الدين الى قسمين القسم الاول الدين المرجو الدين المرجو والقسم الثاني الدين غير المرجو فالدين المرجو هو الدين على غني باذل على غني باذل والدين غير المرجو هو الدين على معسر او مماطل معسر او مماطل نأتي الى القسم الاول الدين المرجو وقد عرفت ما هو الدين المرجو؟ واختلف فيه الفقهاء على اقوال. فالقول الاول للجمهور انه تجب فيه الزكاة لكل سنة الا ان بعض الجمهور قال يجوز له ان يؤخر اخراج الزكاة الى حين القبض ثم يخرج زكاة السنين جميعا وتدل هؤلاء بعدة ادلة بل الاول انه جاء في الاثار عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا بزكاة الثاني ان الدين المرجو كالدين الذي في يده لا يجب ان يزكيه ثالث عموم الادلة عموم الادلة القول الثاني انه لا تجب الزكاة مطلقا انه لا تجب الزكاة مطلقا واستدل هؤلاء بان المال اذا كان دينا لا لا يعتبر من الاموال النامية والزكاة تتعلق بالاموال النامية وجوابا انه يعتبر نام حكما لا حقيقة ويكتفى بكونه نامل حكما لا حقيقة القول الثالث انه تجب فيه زكاة اذا قبضه لسنة واحدة واستدل هؤلاء بان من شروط وجوب الزكاة القدرة على الاداء من شروط وجوب الزكاة القدرة على الاداء وهذا المال ليس بيده والجواب من وجهين الاول ان الصواب انه لا يشترط في وجوب زكاة القدرة على الاداء كما سيأتينا في كلام الماسن الصواب انه لا يشترط في وجوب زكاة القدرة على الاداء. الجواب الثاني ان الدائن بامكانه ان يأخذ المال لان نفترض ان المدين باذل وغني هل يستطيع هو ان يأخذ المال فاذا لم يأخذ المال هو لا يسقط حق الله فاذا اسقط حق نفسه لا يسقط حق الله وهو الزكاة والصواب ان شاء الله مع القول الاول وهو وجوب الزكاة وله ان يؤخر اخراج الزكاة الى ان يقبض المال بشرط ان يحسب زكاة كل سنة رجح هذا القول عدد من المحققين منهم ابو عبيد رحمه الله المسألة الثانية الدين غير المرجو وقد عرفت ما هو الدين غير المرجو واختلف ايضا فيه الفقهاء على قولين قول اول وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام انه لا تجد فيه زكاة مطلقا واستدل هؤلاء بان هذا الدين لا يمكن الانتفاع به بحال والقول الثاني وجوب الزكاة فيه واستدل هؤلاء باثر عن علي رضي الله عنه واثر عن ابي هريرة رضي الله عنه واثر عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح من هذه الاثار الا اثر عليه بن ابي طالب رضي الله عنه والقول الاخير وهو الثالث انه تجب فيه زكاة اذا قبضه لسنة واحدة والصواب مع القول الثاني وسبب الترجيح صحة اثر علي ولولا وجود هذا الاثر لكان القول الاول هو القول الصواب ولولا وجود هذا الاثر لكان القول الاول فهو عدم الوجوب مطلقا هو الصواب لكن مع وجود اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صرح فيه بانه يخرج زكاته الى قبضه فيكون هذا القول هو الراجح وله ايضا ان يؤخر اخراج الزكاة الى ان يقبض المال فيزكي عن الجميع واما القول الاخير ففيه ضعف ظاهر لانه اما ان تجب الزكاة في كل السنين او تنتهي في كل السنين لانه المال هذا على حال واحدة وله حكم واحد. فالتفريق بين السنة الاخيرة وما قبلها من السنوات لا دليل عليه فيكون الراجح مذهب الحنابلة ولذلك يرحمك الله يقول الشيخ ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مظى فما ذكره المؤلف هو الراجح في المرجو وغير المرجو ثم ننتقل الى زكاة المدين بعد ان بينا احكام زكاة الداعم قبل ذلك في مسألة تركت الكلام عليها وهي حكم زكاة ما للصبي والمجنون مكانها المناسب بعد الشرط الثاني. الشيخ يقول في المتن لاحظ معي المتن تجب بشروط خمسة حرية واسلام هذان الشرطان يتعلقان بالمزكي ثم قال وملك نصاب واستقراره ومضي الحول وهذه الشروط تتعلق بماذا بالمال تتعلق بالمال فمن قول المؤلف حرية الاسلام عرفنا ان الحنابلة لا يشترطون في المزكي ان يكون بالغا وهذا مذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم من السلف والصحابة ومن بعدهم كلهم يرى ان الصبي آآ اه تجد في ماله الزكاة واستدلوا بالنصوص صريحة صحيحة كقوله تعالى خذ من اموالهم فعلق آآ الوجوب بالمال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ صدقة تؤخذ من آآ صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والدليل الثاني الاثار المتكاثرة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الامر باخراج الزكاة عن مال الصبي فهذا القول هو القول الراجح وهو مذهب الجماهير والقول الثاني عدم الوجوب وتدل بان الزكاة عبادة وصبي ليس من اهل العبادات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ثلاثة والصواب مع الجماهير لكثرة الاثار ولان ظاهر ظواهر النصوص ربط الزكاة بالمال لا بالمزكي ثم قال ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا تنقسم الاموال في الشرع الى قسمين ونحن الان في صدد الكلام عن زكاة المدين تنقسم الاموال في الشرع الى قسمين اموال ظاهرة واموال خفية او باطنة الاموال الظاهرة تعريفها هي الاموال التي لا يمكن اخفاؤها هذا تعريفها وتعدادها هي الزروع والثمار والمواشي القسم الثاني الاموال الباطنة وتعريفها هي الاموال التي يمكن اخفاؤها وتعدادها هي الذهب والفضة وعروض التجارة مسألة جنح كثير من المتأخرين بل من المعاصرين الى ان عروض التجارة اصبحت من الاموال الظاهرة لا من الاموال الباطنة في وقتنا هذا لاتساع التجارات وتنوعها وتنوع طريقة العرض فيها والصواب ان عروض التجارة من الاموال الباطنة كما هو مذهب الجماهير وعلة كون عروض التجارة من الاموال الباطنة ان المنظور فيها الى القيمة فهي باعتبار القيمة لا تعرف لا كما ظن بعض آآ اهل العلم ان المنظور فيها الى طريقة العرض وكثر او قلة البضائع ليس الامر كذلك بل هي من الاموال الباطنة باعتبار اسماء الثمن باعتبار قيمة العروض ولذلك يحصل كثيرا ان تدخل محل ولا تتصور ان تبلغ البضاعة الموجودة في هذا المحل هذا المبلغ الكبير من حيث القيمة ويتفاجأ الانسان ان قيمة هذه البظائع مثلا تبلغ هذا المبلغ الكبير وهذا دليل على انها باطنة او ظاهرة باطلة لان المنظور فيها للقيمة ولا نريد الاطالة في هذه المسألة لكن هذا هو الراجح مع ذكر اقوى دليل وهو انها باطنة باعتبار ماذا باعتبار الثمن نأتي الى حكم زكاة آآ المدين او قبل ان نأتي الى الحكم الزكاة آآ يبين ما معنى انه لا زكاة على المدين معنى انه لا زكاة على المدين ان المسلم اذا اراد ان يخرج الزكاة يخصم من الاموال التي بيده قدر الدين الذي عليه ويزكي الباقي ان بلغ نصابا يخصم من الاموال التي بيده قدر الدين الذي عليه ويزكي الباقي اذا بلغ نصاب هذا معنى انه لا زكاة على المدين. عند من يقول بهذا القول نأتي الى الاحكام اولا حكم زكاة المدين في الاموال الباطنة ونبدأ بها لانها الاهم قد عرفنا ما هي الاموال الباطنة؟ ما هي الذهب والفضة وعروض التجارة. نعم القول الاول انه لا تجب الزكاة على المدين بالاموال الباطنة واذا قلنا لا تجب الزكاة عرفت انت ما معنى لا تجب الزكاة؟ وليس المقصود لا تجب مطلقا كما قد يفهم البعض ولكن المعنى هو ما ذكرت لك كما قرره الفقهاء والى هذا القول ذهب الجماهير من الصحابة وسلف تابعين وتابعوهم وجمهور الائمة وعامة العلماء واستدلوا بادلة كثيرة. الدليل الاول ما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه ان انه خطب الناس وقال قد جاء شهر زكاتكم فاخرجوا ديونكم لتزكوا اموالكم وجه الاستدلال تخرج ديونكم وجه الاستدلال وهذا هو المهم انه لم يأمر باخراج الزكاة من مبلغ الدين الذي سيقضى لم يأمر باخراج الزكاة من مبلغ الدين الذي سيقضى الدليل الثاني اجماع الصحابة وممن اشار الى هذا الاجماع ابن سيرين والزهري وذكره غيرهم من العلماء المتأخرين لكن من السلف اشار هذان الامامان الى الاجماع الدليل الثالث مع اجماع الصحابة الاثار الاثار عن الصحابة القول الثاني انه تجد الزكاة على المدين بالاموال الباطنة وهؤلاء استدلوا عموم الادلة ثانيا انه لا دليل على استثناء مقدار الدين من وجوب الزكاة لا دليل على استثناء الدين من الزكاة والجواب على هذا الاستدلال ان ما ذكره اصحاب القول الاول من ادلة هي الدالة على الاستثناء والراجح القول الاول كيف وقد حكي اجماع الصحابة بناء على ان هذا القول هو الراجح اذا كان الانسان يملك مئة الف ريال وهو مدين بثلاثين الف ريال فالواجب عليه ان يخرج الزكاة عن سبعين الف ريال وقد فصل هذا التفصيل تماما من التابعين ميمون ابن مهران فذكر ان الانسان اذا اراد ان يزكي فيصنع كما قلت لكم يخصم مما بيده مقدار الدعيم مسألة مهمة جدا يشترط يشترط لخصم الدين من الزكاة الا يجد سوى النصاب ليقضي به الدين الا يجد سوى النصاب ليقضي به الدين. فان وجد غير النصاب زكى النصاب كاملا سواء وجد اموال نقدية او عينية مثال ذلك اذا كان الانسان يملك الف وهو مدين بالف ويملك سيارة زائدة عن حاجته بالف فكم سيزكي الف مع انه مدين بالف لكن الدين يقابله العرض الذي يساوي الف واضح ولا لا وتطبيق هذا الشرط لا بد منه واذا طبقنا هذا الشرط يندر ان يخصم الانسان من الوعاء الزكوي لديه مقدار الدين لان غالبا يكون عنده او عروض اخرى اه تصلح لسداد الدين. بناء عليه ليس من المقبول ان يقول شخص انا مدين بمئة الف وهو يملك سيارات واستراحات واراضي فنقول له اذا كنت مدين فسدد الدين من غير الزكاة وانما مما تملك من العروظ سواء كانت اراضي او استراحات او سيارات زائدة عن حاجتك طيب مسألة رجل يملك عشرة الاف وهو مدين خمسة الاف وعنده سيارة هي السيارة التي يتنقل عليها فكم سيزكي خمسة الاف ويصح هنا ان يخصم مقدار الدين من الزكاة لان السيارة التي معه تقوم بحاجته التي لا يستغني عنها اذا اه لابد ان ننتبه لهذا الشرط وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاء ونص عليه الامام احمد وهو شرط صحيح وهو شرط صحيح يقول الشيخ نعم بقي في الاموال آآ الظاهرة. بقينا في الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة هي زروع وثمار والمواشي كما تقدم معنا اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول انه لا يخصم الدين من الزكاة في الاموال الظاهرة فاذا كان عند الانسان مئة من الابل وهو مدين بعشرة الاف فالواجب ان يخرج زكاة كم مئة من الابل ولا يخصم مقدار الدين من الزكاة في الاموال الظاهرة والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بادلة قوية جدا. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يبعثون عمال صدقة والسعاة الى اصحاب الابل والمواشي فيأخذون منهم الصدقة ولا يسألون عن مقدار الدين ولا يسألون عن مقدار الدين الثاني ان الزهري وابن سيرين نصه على ان الانسان يخصم الدين من العين دون المواشي والثمار ونسبوا هذا الى الصحابة فقالوا كانوا يعني الصحابة والقول الثاني انه يخصم الدين حتى من الأموال الظاهرة واستدلوا بما استدل به الجمهور في مسألة الاموال الباطنة والجواب عليه ان الادلة التي استدل بها الجمهور في المسألة الاولى وهي الاموال الباطلة هي بنفسها تفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة كما نقلنا عن ابن سيرين والزهري فانهم نصوا على الفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة فالسند انفسهم يفرقون بين الاموال الظاهرة والباطنة والراجح قول اول فصار القول الراجح التفريق بين الاموال الظاهرة والاموال الايش الباطنة وهذا مذهب الجمهور وممن رجحه من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وبهذا اكتمل الكلام عن مسألة الاموال الظاهرة الباطنة في زكاة المدين قال ولا زكاة في مال من عليه ديما ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا فعرفنا ان مذهب الحنابلة انه يخصم الدين من الزكاة في الاموال الظاهرة وكذلك في الاموال الباطنة على حد سواء وتقدم معنا الراجح وهو انه لا يخصم في الاموال الظاهرة ثم قال وكفارة كدين مقصود المؤلف ان اين الادمي يخصم وكذلك دين الله اي التسوية بين دين الادمي والدين الذي لله سواء كان الدين الذي لله مما له مطالب كالزكاة او مما ليس له مطالب كالكفارات يرحمك الله سواء كان دين الدين الذي لله مما له مطالب الزكاة او مما ليس له مطالب الكفارات والدليل على ان دين الله كدين الادمي يخصم من الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري واقضوا الله فالله احق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بالوفاء فهذا نص ان دين الله كدين الادمي ثم قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه يعني اذا ملك الانسان من المواشي قدر النصاب الا انها صغيرة فتجب فيها الزكاة اذا حال الحظ اذا بلغت نصابا ولا يسرق في المواشي ان تبلغ سنا معينة لكي تجب فيها الزكاة واستدل هؤلاء بما في صحيح البخاري بعموم ما اخرجه البخاري في كل آآ اربعين ذات شاة وهذا عام سواء كانت هذه الاربعين صغيرة او كبيرة ثم قال وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحوض وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول اذا نقص النصاب اثناء الحول انقطع الحوض مثال ذلك رجل يملك طمس من الابل وهو النصاب ثم بعد مضي ستة اشهر ماتت واحدة او ذهبت لاي سبب فاصبح المجموع كم اربع فاذا اصبح المجموع اربع انقطع الحول من حين ينقص النصاب فاذا اكتمل الحول فاذا اكتمل النصاف مرة اخرى استأنفنا الحول من جديد واضح ولا لا؟ اذا هذا معنى اذا نقص النصاب الدليل الدليل ان اشتراط النصاب في كل الحول دلت عليه النصوص فاذا تخلف في بعضه انقطع اي فاذا تخلف النصاب في بعظ الحول انقطع يقول وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه يعني اذا باع النصاب او باع بعض النقاط انقطع الحول ايضا فاذا كان يملك ثلاثين من البقر ثم باع منها خمسا في اثناء الحوض انقطع الحوض فاذا اشترى ما يكمل النصاب استأنف الحول من جديد. والدليل هو ذات الدليل. الدليل هو نفس الدليل السابق ثم قال او ابدله باعه او ابدله بغير جنسه اذا باعه اه او ابدله بغير جنسه انقطع الحول تقدم معنا صورة البيع اما سورة الابدال فهي ان يبيع النصاب معاطاة او بعبارة اخرى المؤلف يقول اذا باعه او ابدله وسيأتينا ان البيع هو عبارة عن ابدال فلذلك هم يصدرون تعريفه بقوله مبادلة مال بمعنى فلماذا فرق المؤلف بين البيع والابداع؟ نقول نحمل الابدال على احد صورتين السورة الاولى ان يكون البيع يقصد به مبادلة عين بنقد والابدال مبادلة عين بعين الذي يسمى المقايضة الصورة الثانية ان يكون المقصود بالبيع البيع الذي يتم بالايجاب والقبول والمقصود بالمبادلة المبادلة التي تتم عن طريق المعافاة بدون صيغة ايجاب وقبول بناء على هذا اذا ابدل او فنقول اذا اعطى رجل اه رجلا اخر ثلاثين من البقر واخذ منه عشرين من الابل بيع وابدال باعتبار المصطلح الخاص الذي الان نتكلم به ابدأ واذا باع الثلاثين بعشرة الاف درهم بيان طيب اذا هذا مال بمال او مال بنقص اذا باع ثلاثين من البقر بعشرة الاف درهم باجابة قبول فقال بعت وقال الاخر اشتريت وتمت المبادلة فهذا بيع واذا كان عن طريق المعاقاة بان يعطيه البقر ويأخذ النقب بدون كلام وان مع فريق المعطيات فهو والامر بسيط لكن نريد ان نعرف لماذا يعني المؤلف غاير وفاوت بين البيع والابدال فخرجوه على احد هذه التخريجات لا فرارا من الزكاة انقطع الحول فصار الحول ينقطع اذا نقص النصاب او باع اه النصاب او ابدل النصاب في هذه السور الثلاث ينقطع الحول آآ فاذا اكتمل النصاب بدأ الحول من جديد لا فرارا من الزكاة فان كان يريد الفرار من الزكاة فان آآ عمله لا يبطل الحول او لا يقطع الحول بناء على هذا اذا ملك الانسان ثلاثين من البقر فلما بقي على حولان الحوض شهر باع البقر بعشرة الاف درهم ثم بعد آآ عشرة ايام او اقل او اكثر اشترى ثلاثين او غير هذه الثلاثين فهل يسأنف الحول او لا نقول ما دام قصدك قطع الحول فتستمر على حولك الاول كانك لم تصنع شيء لان القاعدة تقول ان الحيل لا تسقط الواجبات الحيل لا تسقط الواجبات بدليل ان الله سبحانه وتعالى ذم اليهود الذين احتالوا على صيد السمك في يوم السبت والاحد وذمهم بذلك واعتبر عملهم محرم مع ان الصورة جائزة كذلك قل الفيل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له؟ ولماذا لعنه؟ لانهم يحتالون على العقود الشرعية اذا اذا كان قصد الانسان الحيلة لا يعتبر آآ انقطاع انقطع الحوض وانما يبدأ من جديد. ها قولها او ابدله بغير جنسه سيأتينا اذا ابدله بجنسه فلا نحتاج ان نقف عندها ولذلك هو يقول وان ابدله بجنسه وان ابدله بجنسه بنى على حوله. اذا ابدل النصاب بجنسه فانه لا ينقطع الحظ فاذا كان الانسان يملك ثلاثين من البقر وباعها بثلاثين من البقر الاخرى فان الحول يستمر ولا ينقطع لكن اذا ابدى ثلاثين من البقر بعشرين من الابل ينقطع الحوض لان البقر جنس والابل جنس اخر. اذا ابدل الانسان الشيء بجنسه فانه لا ينقطع فانه لا ينقطع استثنى الحنابلة من هذه القاعدة وهي انه اذا ابدله بغير جنسه انقطع استثنوا الذهب والفضة وعروض التجارة فاذا ابدل الانسان دراهم بدنانير لا ينقطع الحوض واذا ابدل دراهم بعروض تجارة او دنانير بعروض تجارة لا ينقطع الحوض يرحمك الله. والصواب انه لا يستثنى الا فقط عروض التجارة. اما الذهب والفضة فهما جنسان اذا ابدل احدهما بالاخر انقطع الحق اذا ابدل احدهما بالاخر انقطع الحول الا اذا كان الابدال على سبيل التجارة فانها تصبح الان عروض تجارة واضح؟ فالان الذين يتعاملون في العملات ما نقول اذا اشتريت بالريال السعودي آآ جنيه مصري انه انقطع الحوض او درهم اماراتي او اي عملة اخرى ما نقول انقطع الحول لانهم الان يبادلون هذه العملات على سبيل ايش؟ التجارة ونحن نقول انه اذا ابدله بجنسه او بغير جنسه ما دام على سبيل عروض التجارة فان الحول لا ينقطع لكن لو واحد قال انا احتاج بدل الدراهم بينانير استبدلت دراهمه بدنانير لينتفع بها لا للتجارة فانه عند الحنابلة لا ينقطع الحول والصواب انه ينقطع لان الدراهم جنس ان الذهب جنس والفضة جنس اخر ثم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهي هل تجب الزكاة في عين المال او في الذمة؟ على اقوال كثيرة المذهب خلاف ما ذكره المؤلف المذهب ان الزكاة تجب في عين المال ان الزكاة تجب بعين المال وتدلوا بقوله تعالى خذ من اموالهم وقوله في كل اربعين شاة شاة في كل اربعين من الشياه شاة وقالوا انا في في هذه النصوص للظرفية يعني ان مقدار الزكاة واجب في عين المال بناء على هذا القول لو تلف النصاب لم يلزمه شيء لان الوجوب يتعلق بالعين والعين تلفت وبناء على هذا القول لا يجوز له ان يتصرف بمقدار الزكاة من المال بمقدار الزكاة من المال ويترتب على هذا القول ايضا اشياء كثيرة القول الثاني انه ان الزكاة تتعلق بالذمة لا بالمال لا بعين المال وتدل على هذا بانه يجوز ان نخرج الزكاة من غير النصاب فدل على انها تتعلق بالذمة لا بالعين مثال ذلك لو كان عندي انا عدد من الابل اه ووجب فيها بنت لابون او حقة او جذعة هل يجوز ان اشتري من السوق بنت لابونا واخرجها زكاة؟ او يجب ان اخرج من الابل التي عندي يجوز ان اخرج ولو من غير الابل التي املك. فهذا دليل ان الزكاة تتعلق بالعين او بالذمة بالذمة لو كانت تتعلق بالعين لوجب ان اخرج من عين الابل التي عندي القول الثالث انها تجد في العين وتتعلق بالذمة وهو القول الذي ذكره الشيخ المؤلف القول الرابع انها تتعلق بالذمة انها تجب في الذمة وتتعلق بالعين عكس ما ذكر المؤلف وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الاقرب والله اعلم ان الاصل في الزكاة انها تتعلق بماذا في الذمة لكن لها تعلق بالعين لها تعلق بالعين. هذا القول تجتمع بالمعاني والعلل التي ذكرها اصحاب القول الاول والثاني اذا هذا القول الاخير هو الراجح وانا ارغب من كل طالب وان شئتم ان تعتبرونه ملزما ان يراجع اخر قواعد ابن رجب فانه في اخر قواعد ابن رجب ذكر عدة مسائل ينبني عليها فروع كثيرة منها هل تجب او هل تتعلق الزكاة بعين المال او بالذمة؟ ثم ذكر ما يترتب على كل قول في تفريع بديع جدا ويحصل طالب العلم يدربه على فهم ما يترتب على القول. فانا ارجو من جميع الاخوة ان يقرأوا هذا الموضع وهو في اخر قواعد رجب في اخر شيء ثم قال ولا يعتبر بوجوبها امكان الاداء ليس من شروط الزكاة امكان الاداء بل تجب ولو لم يتمكن من الاداء مثال عدم التمكن من الاداء ان يكون المال غائبا او ان يكون المال دينا هل يتمكن الانسان ان يخرج الزكاة من المال الغائط لا يتمكن ومع ذلك نقول يجب تجب الزكاة ولو لم يتمكن من الاداء. الدليل قالوا الدليل قياسا على سائر العبادات فان الصوم يجب على المريض وان كان لا يستطيع فاذا لا يشترط في وجوب الزكاة ان كان الاداء مسألة يشترط لوجوب الاخراج ان كان الاذان يشترط لوجوب الاخراج امكان الاداء فاذا لم يتمكن من الاداء لم يجب عليه ان يخرج الان وله ان ينتظر الى ان يتمكن فتحصل عندنا الفرق بين وجوب الزكاة ووجوب ماذا الاخراج بين وجوب الزكاة ووجوب الاخراج الاداء شرط في الاخراج وليس شرطا في ماذا في الوجوب ثم قال ولا بقاء المال يعني انه لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال فلو تلف المال كله لوجبت الزكاة فيه وهذا القول يتوافق مع القول بان الزكاة تجب في الذمة او في العين في الذمة صحيح وهذا مما يقوي القول الذي رجحه شيخ الاسلام اذا الحنابلة يرون انه يجب عليه ان يخرج الزكاة ولو ترث كل مال الدليل؟ قالوا والدليل ان هذا مال وجب في ذمته فيجب ان يخرجه ولو تلف كدين الادمي كدين الادميين اذا كان آآ الانسان مطلوب مئة الف ريال واحترق كل ما يملك من المال هل يسقط هذا الدين؟ او يبقى في ذمته سيبقى فكذلك دين الله وهو الزكاة كذلك دين الله وهو الزكاة. والقول الثاني ان المال الزكوي اذا سلف بغير تفريط ولا تعدي فانه لا يجب عليه ان يخرج شيئا. وان ترث بتفريط او تعدي وجب عليه ان يخرج مقدار الزكاة وهذا قول اختيار شيخ الاسلام واختيار ابن قدامة لكن ابن قدامة بين التفريط قال والتفريط ان يتأخر في الاخراج مع امكان الاداء ان يتأخر بالاخراج مع امكان الاداء وظاهر كلام غيره من الفقهاء ان التفريط لا يتعلق بمسألة الاخراج وانما يتعلق بكيفية حصول التلف فان كان لم يفرط بان جاءه افة سماوية او حريق ليس له يد في منعه فانه لا يلزم اخر شيء وان فرط بان اه وضع المال في مكان لا ينبغي ان يوضع فيه او قرب النار المهم ان فرط في اتلافه باي طريقة فانه تجب عليه هذا ظاهر كلام الفقهاء فيما عدا ابن قدامة الذي يرى ان التفريط هو بمجرد التأخر في اخراج ماذا الزكاة وهذا القول الذي مال اليه ابن قدامة قوي جدا ويتوافق مع ما سيأتينا من وجوب اخراج الزكاة ايش فورا من وجوب اخراج الزكاة فورا. ولذلك انا اميل الى هذا الضاغط وهو انه اذا اخرج الزكاة اذا اخر اخراج الزكاة مع قدرته على اخراجها ثم تلف المال ولو بغير تفريط منه وجب عليه ان يؤدي الزكاة. لان التفريط حصل بماذا؟ بالتأخر في اخراج الزكاة. وهذا الضابط اللي ذكر ابن قدامة جيد وقوي ثم قال والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة يعني انها مقدمة على الورثة وعلى الوصية فاذا مات الانسان ولم يخرج زكاة ما له فانا نخرج الزكاة قبل ان ماذا؟ عن ننفذ الوصية او نقسم تركه على البركة وسواء في ذلك كان اخراج الزكاة من الميت آآ على سبيل الجواز او على سبيل التحريم. يعني سواء كان اخرها قصدا وهو اثم بذلك وارتكب محرما. او مات قبل ان يتمكنوا من اخراج الزكاة في الصورتين يجب ان نخرج الزكاة من مال الميت لان الزكاة فيها حق للفقراء فيجب ان يصل اليهم ولو كان الميت اخراج الزكاة تعديا وظلما تعديا وظلما لكن ان كان الميت لم يتمكن من الاخراج اجزأت عنه ولا اثم وان كان اخرها عمدا وقصدا تعديا وظلما فانا ندفعها للفقراء ومع ذلك يأثم بتركه الزكاة ومع ذلك يأثم بتركه الزكاة اذا الزكاة كالدين في التركة تماما تستوي مع دين الادمي. بقينا في مسألة هل هي مثل دين الادمي او اقل من دين الادمي اذا تعارض دين الله ودين الادمي الصواب انهما بمنزلة واحدة فنخرج آآ نسدد دين الله ودين الادمي بالمحاصة اذا لم يتسع المال للجميع اما اذا اتسع المال للدينين فلا اشكال سنسدد دين الله ودين الادمي. وهذا الكلام الذي قلته فيما يتعلق بزكاءك ينطبق على غيره من ديون الله كالكفارات مثلا. لو مات وعليه كفارة يمين نفس الكلام يجب ان نخرج كفارة اليمين قبل ان آآ ننفذ الوصية او نقسم التركة. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام. بدأ المؤلف بباب زكاة بهيمة الانعام يعني بدأ بزكاة بهيمة الانعام قبل غيرها من الاموال الزكوية اقتداء بكتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لانس حين ذهب للبحرين فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بدأ بزكاة بهيمة الانعام قبل زكاة غيرها من الاموال الزكوية. فتأسيا بهذا الكتاب اه نبدأ زكاة بهيمة الانعام. يقول تجب في ابل وبقر وغنم وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم محل اجماع لم يخالف فيه احد ولله الحمد والنصوص الصريحة الصحيحة اخرجها البخاري وغيره دالة على وجوب الزكاة في هذه الاصناف ثلاثة وفهم من هذه العبارة ان الزكاة لا تجد في غير الابل والبقر والغنم فمثلا لا تجد في الضباع البرية ولا تجب في البقر الوحشي ولكنها تجد في الجواميس لان الجواميس نوع من انواع ماذا البقر فانها نوع من انواع البقر وقوله الابل والبقر والغنم دليل على انها تجب الزكاة في هذه الاصناف مهما تنوعت واختلفت اشكالها ومسمياتها ما دامت ابل وما دامت بقر وما دامت غنم فالماعز والشياة في هذا سواء تجب في ابل وبقر وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام الله اكبر قال لا اخونا يسأل عن الافضل هل هو ان يكتب الانسان او يستمع اثناء الدرس الجواب الاصل ان الافضل ان يستمع لا سيما اذا آآ كما يقول وجد من يكتب الدرس عنه يكتفي هو بكتابته. الاصل ان الافضل ان يستمع ليتمكن من الاستيعاب على الوجه المطلوب ويستثنى من هذا حالة واحدة وهي ان بعض الاخوة لا يستطيع ان يركز الا اذا كتبت فاذا كتب ركز اكثر مما اذا استمع وهؤلاء فئة قليلة فمثل هؤلاء الانسب لهم ان يكتبون ليتمكنون من الاستيعاب والا فان الاصل هو كما قلت طيب هذا الاخ يسأل عن من لديه خمس من الغنم حال عليه الحول فباعها هل هو اثمها لزكي؟ يجب ان نتمرن على تطبيق ما اخذناه يعني آآ كل ما اخذت من شروط ومواصفات يجب ان تتمرن على تطبيقه. فالخمس من الغنم الان لم تبلغ ايش فهي ليس فيها زكاة اصلا ثم يقول لو باعها هل يأثم؟ الاصل انه اذا باع لو لو فرضنا انه بلغ نصاب وباع فحنا اخذنا الان انه اذا باع في اثناء الحول فان بنحاول ايش فيه؟ ينقطع الا في سورة واحدة اذا كان هذا البيع حيلة اذا كان حيلة فبهذا الشكل يعرف الانسان الحكم آآ بتطبيق ما اخذ ما الفرق بين ما الفرق بين انها تجد في الذمة وتتعلق بالعين؟ القول الثالث والرابع القول الرابع يجعل الاصل الذمة الاصل انه يجب في الذمة لكن لها نوع تعلق بالعين بحيث مثلا لو انه اذا اخرج آآ مقدار الزكاة من هذه الابل لو انه اتلفه لم يجد في السوق ما يخرجه نقول يجب ان تبقي الزكاة في هذه العين لان للزكاة نوع تعلق في العين واما الاخرى فيجعل العين هي الاصل. طبعا القول الثالث والرابع متقارب الى حد كبير لكن ان نجعل الاصل الذمة هو الراجح لانه لو تلف المال او ذهب يبقى انه في ذمتك اه بالنسبة للايش او ايش ايوه يعني هم يعتبرون الصداقة الذي في الذمة حق فاذا كان الانسان دخل على زوجته ولم يعطها الصداق بقي هذا الصداق في ذمته ويسمى حق لا دين وعندكم التعليق اللي ذكره شيخنا رحمه الله انه لا يعرف فرقا بين الحق الثابت والدين وان كل حق ثابت فهو دين. وما ذكره وجيه مم فانه في الحول من الجديد لان الاول ليس له اصلا آآ نصاب لكن ذكرت مسألة مهمة لو ابدل نصابا بنصاب اكثر منه فانه يزكي الجميع بما فيه الزائد. لان الزائد له حكم الاصل قياسا على النتائج السائمة. واضح او لا؟ فمثلا الانسان يملك خمسين من فبدلها بثمانين من الابل بعد مضي ستة اشهر. فالثلاثين هذه هل حال عليها الحول او لا لم يحل لكن مع ذلك نزكي عن الثمانين لان هذا الزائد له حكم الاصل قياسا على نتائج الساعمة ما ما الحكمة اه هم ذكروا ان الحكمة من التفريق بينهما ان قلوب الفقراء تتعلق بالاموال الظاهرة دون الباطنة لا سيما في القديم فان الابل كانت انفس اموال العرب. فالفقراء يرون هذه الاموال فيجب ان يخرج المال من جميع هذا المقدار بدون ان نخصم الدين لتعلق قلوب الفقراء به سبحانك اللهم وبحمدك