بسم الله الرحمن الرحيم قال احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تكلمت بالامس عن زكاة بهيمة الانعام من حيث اه مشروعية الزكاة واجماع الامة عليه وما هي اه بهيمة الانعام وتوقفنا عند شرط من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهي ان تكون سائمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت سائمة الحول او اكثره. السائمة في لغة العرب الراعية وفي الاصطلاح في هذا الباب هي التي ترعى المباح اكثر الحوض هي التي ترعى المباح اكثر الحول وتكتفي به اذا شرعا السائمة هي التي ترعى المباح اكثر الحول وتكتفي به ذهب الجمهور ومنهم الحنابلة الى انه يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة وخرج بقولهم سائمة المعلوفة والعاملة واستدل الجمهور على اشتراط هذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها وهو حديث في البخاري ونص على ان الغنم التي تجب فيها الزكاة هي السائمة واستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة وهذا الحديث فيه ضعف ولكنه ينجبر بالشواهد وبكثرة الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك والقول الثاني انه لا يشترط ان تكون سائمة وهو مذهب المالكية فيوجبون الزكاة هي المعلوفة والعاملة واستدلوا على ذلك بعموم الادلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاة فانه لم يقيد في كل خمس من الابل ساعة فانه لم يقيد في هذا الحديث وجوب الزكاة يرحمك الله بان تكون البهائم سائمة والصواب مع الجماهير لان القاعدة الفقهية الاصولية تقول الخاص مقدم على العام فادلة الجمهور تخصص ادلة المالكية المسألة الثانية هي التي اشار اليها بقوله الحول او اكثره اي انه لا يشترط بالسائمة ان تكون راعية كل الحوض بل يكتفى باكثر الهوى واستدل الجمهور على هذا الحكم لان الصوم لا يرفع عن البهيمة اذا رعت بعظ الحول تدل بان اسم الصوم يعني اسم كونها سائمة لا يرتفع عن البهيمة في كونها ترعى بعض الحوض الدليل الثاني انه لا يمكن التحرز عن ترك الصوم في بعض الحوض لا يمكن التحرز عن ذلك والقول الثاني انه يشرط لوجوب الزكاة ان تكون سائمة في جميع الحوض اخذا بظاهر النص والصواب مع الجمهور ويؤيد ذلك ان العلماء رحمهم الله قرروا ان للاكثر حكم الكل بالاكثر حكم الكل ثم قال رحمه الله تعالى يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض بدأ المؤلف ببيان الانصدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وقد جاء تحديد ان صفة الابل في حديث انس الذي رواه عن ابي بكر حين بعث بخطابه اليه بالبحرين وذكر في الخطاب ان هذه الفروض سنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض بنت المخاض هي ما تم لها سنة وسميت بذلك لانه في الغالب تكون امها حامل والحامل تسمى مخاض كونه في خمس وعشرين بنت هذا جاء صريح في حديث ابي بكر نص عليه نصا رضي الله عنه وارضاه وهو محل اجماع ويجوز ان نخرج بدل بنت مخاض ابن لبون اذا لم نجد بنت مخاض بالاجماع اذا لم نجد بنت مخاض فانه يجوز ان نخرج ابل ليمون بالاجماع لانه في حديث ابي بكر نص على ذلك انه اذا لم توجد بنت مخاض جاز ان نخرج ابن لبون ثم قال وفيما دونها في كل خمس شاة بكل خمس فيما دون الخمسة وعشرين شاة وهذا الحكم محل اجماع ودل عليه النص تدل عليه النص والاجماع لانه في حديث ابي بكر في كل خمس شائعات في كل خمس شأن فهذا محل اجمع انه فيما دون الخمسة وعشرين في كل خمس ولو ان المؤلف بدأ بانه في كل خمس شهور قبل خمسة وعشرين لكان هو الموافق للترتيب التصاعدي يرحمك الله ثم قال وفي ست واربعين حقة وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست وثلاثين بنت لبون البنت اللي ابوها هي التي تم لها سنتان وسميت بذلك لانه في الغالب تكون الام وضعت فهي ذات لبن فهي بنت آآ ذات لبن اذا بلغت الابل ست وثلاثين فانها يجب ان نخرج زكاتها بنت لبون وهذا جاء نص في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قالوا في ست واربعين حقة والحقة ما تم لها ثلاث سنين احوى ومنصوص عليه ايضا في حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وسميت حقه اما لانها استحقت اه ضرب الفحل او انها استحقت ان يحمل عليها باعتبار انها وصلت مرحلة من العمر تتحمل الامرين وفي احدى وستين جذعة وهي ما تم لها اربع سنين وهذا هو اعلى سن تجب فيه الزكاة اعلى سن تجب فيه زكاة اربع سنوات وهذا من رحمة الله وتخفيفه على الناس بينما نجد في الاضاحي اقل سن يجزئ هو الخمس كما سيأتينا بينما في الزكاة اختلف الامر فصار ارفع سن تجب فيه الزكاة هو اربع سنوات ثم قالوا في ست وسبعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حطتان فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون كل هذا نص في حديث ابي بكر انه في ستة وسبعين بنت انا بون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لهوان ففي مئة واحدى وعشرين كم ثلاث بنات لبوا ثم يستقر الامر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين نلقي الظوء في الجدول الموفق الذي استلمتموه عن كيفية توزيع الانصفة لكن قبل ذلك نريد ان نذكر آآ الاحكام التي تتعلق بالاخراج قبل دراسة المتن جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان من لم يجد السن المطلوب ووجد اعلى منه فانه يجوز لعامل الصدقة ان يأخذ الاعلى ويعطي صاحب البهائم شاتين يعطيه كم او العكس اذا لم يجد الا اقل فان العامل يأخذ الاقل ويعطي صاحب الغنم او الابل عفوا صاحب الابل يعطي العامل شافعين. مثال ذلك وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد في ابله الا بنت لبون. ماذا يصنع نقول اعطي العامل بنت لبون وخذ منه شافعي العكس وجبت عليه بنت لبون ولم يجد الا بنت مخاض نقول اعطي العامل بنت مخاض واعطه معها شافع وهذا القدر اللي ذكرته الان منصوص عليه في حديث ابي بكر الصديق في الصحيح رضي الله عنه مسألة اذا لم يجد الا ارفع بمرتبتين يعني وجب علي بنت مخاض ولم يجد بنت لابون ولا بنت مخاض ووجد حقه ووجد حقه فحين اذ نقول تعطيه الحقة وتأخذ اربع شياه وتأخذ ماذا؟ اربع شيعة. هذا الحكم انك تأخذ اربع شياه نقيس على ما ذكر في حديث ابي بكر وليس من المنصوص عليه. لكن قياسه صحيح وهو قول الحنابلة وهو الراجح ان شاء الله. وهو الراجح ان شاء الله! فاذا لم يجد الا اكثر وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد الا جذعة فيأخذ كم شئت يأخذ ست وهكذا. اذا عرفنا الان ان من لم يجد الا اقل او اعلى فانه يأخذ او يدفع حسب الموجود المسألة الثانية هذا العمل وهو اخذ شيتين او دفع شاتين حسب الموجود يسمى الجبران ولا يدخل الا في الابل فقط لان النص لم يأتي الا في الابل اما ما عداها من بهائم الانعام فلا يدخل فيها ما يسمى بالجبران نأتي الى نقف بعض الشيء مع اه الجدول على الجدول يبين نهاية الفرض وبداية الفرض. لو لاحظت معي ان الارقام الموجودة على يمين الجدول وهي خمسة وعشرين وستة وثلاثين وست واربعين وواحد وستين وست وسبعين وواحد وتسعين. هذه الارقام هي الارقام الموجودة في الحديث هذه هي الانصبة ولكن العلماء جعلوا الحد الاخير مما يجب وهو الرقم الذي آآ يسبق الرقم المذكور في الحديث. فاذا اردت ان تسهل على نفسك فتحفض الارقام التي باليمين في خمسة وعشرين بنت ثم في ستة وثلاثين بنت ابوي ثم في ستة واربعين. حقها وهكذا. وان تعرف انه اذا كان في ستة واربعين حقة ففي خمس واربعين كم ثلاث واربعين كاربعين ثلاثين بنت مخاض اذا انت اذا عرفت الارقام التي اليمين وهي المذكورة في الحديث استطعت ان تعرف الارقام التي بالشمال لان الارقام التي في الشمال هي الرقم الذي يسبق الرقم المذكور في الحديث يقول فاذا زادت عن مئة وعشرين ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين اقرأ فمثلا اذا قلنا مئة وسبعين كم فيها سيكون فيها لاحظ معي حقة وثلاث بنات لبون. لماذا لان فيها مئة وعشرين هذي ثلاث بنات لبون وخمسين هذي فيها حقة ومئة وعشرين وخمسين المجموع مئة وسبعين اذا مئة وسبعين فيها حقة وثلاث بنات لبون. طيب مئة وثلاثين مئة وثلاثين بنتها لبون وحقة بنتا لبون وحرقة لانك اذا قسمت المئة وثلاثين على الاربعين والخمسين ستجد ان فيها آآ اربعين مرتين وفيها خمسين مرة واحدة وهكذا يسهل عليك. طيب في مئتين او احسنت او خمس بنات لبون او اربع حقاب خمس بنات لبون او اربع حقق اذا المسألة اصبحت مسألة حسابية بعد ان فهمت فقه المسألة. يبقى الان ان تعرف الحساب وهذا امر يرجع لكل شخص اه ومعرفتي بتحديد كم في العدد من اربعين وكم في العدد من خمسين فلا نقف طويلا مع الامثلة بعد ان عرف الانسان فقه الانصبة وكيفية التعامل معه. نرجع الى المتن نعم فصله بسم الله الرحمن الرحيم طيب قال رحمه الله تعالى فصل يعني في بيان احكام زكاة البقرة قال ويجب في ثلاثين من البقرة وجوب الزكاة في البقر ثابت بالنص والاجماع ثابت في النص والاجماع الاجماع اجمع اهل العلم رحمه اهل العلم رحمهم الله انه تجب الزكاة في البقر اما النص فما جاء في حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاء يوم القيامة اسمن ما كانت واكمل ما كانت. ثم تطأ عليه باظلافها وتنطحه بقرونها او قال باخفافها ثم ترجع عليه كلما انتهت الى ان يقضى بين العباد ففي هذا الحديث بيان عن الزكاة واجبة وان ترك الزكاة من كبائر الذنوب لانه رتب على ترك الزكاة وعيد خاص يقع يوم القيامة زكاة البقر لم تذكر في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وانما جاءت في حديث معاذ في السنن وهو حديث صحيح ان شاء الله بين في النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وابي موسى لما بعثهما الى اليمن كيف يأخذون الزكاة من البقر؟ وذكر اهل العلم رحمهم الله من شراح الاحاديث والفقهاء ان البقر لم تذكر في حديث ابي بكر لان اهل الحجاز واهل نجد قل ما يتعاملون بالبقر فلما ذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وفيها البقر بين لهم صلى الله عليه وسلم كيفية اخذ الزكاة من البقر كيفية تاخذ زكاة من البقر اسهل من الابل بكثير. يقول ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيع او تبيعه التبيع والتبيعة ما له سنة واحدة وسمي بهذا الاسم لانه يتبع امه في ذهابها ومجيئها فتبين ان ما دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه ما دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه. وهذا باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله. باتفاق الائمة الاربعة ما دون الثلاثين لا زكاة لانه في حديث جابر نص على انه يأخذ امرني ان اخذ من كل ثلاثين تبيع او تبيعه. فدل على ان ما دون الثلاثين لا زكاة فيها في مسألة البقر والغنم والبقر نستطيع نضع ضابط يسهل على الانسان معرفة كيفية اخراج الزكاة بالنسبة للثلاثين فنقول يجزئ الذكر في الثلاثين ومضاعفات الثلاثين. ففي الثلاثين تبيع وفي الستين وفي التسعين في كل مضاعفة للثلاثين يجزئ الذكر ويجوز اذا قلنا يجزئ الذكر ان تخرج تبيع او تبعه. كذلك نأتي الى قوله وفي اربعين مسنة. والمسنة ما لها سنتان. فالمسنة يجزئ يجزئ في الاربعين مسنة ثم نقول مضاعفات الاربعين كذلك فيها مسنة. الثمانين كم فيها وهكذا اذا تضيف اربعين وتضيف مع كل اربعين مسنة. وفي قوله وفي اربعين مسنة علمنا انه لا يجزئ المسن لا يجزئ المسن وانما في الاربعين لابد من اخراج الانثى ولا يجزئ الذكر مسألة هل يجزئ في الاربعين تبعان هل يجزئ في الاربعين؟ تبيعان اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من قال لا يجلس الاربعين تبعا. لان معاذ رضي الله عنه في حديث معاذ نص النبي صلى الله عليه وسلم ان الاربعين فيهم سنة والقول الثاني انه يجزئ تبعان واستدل هؤلاء بانه اذا كان يجزئ التبعان في الستين فمن باب اولى ان يجزئ في الاربعين. وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب. لان ستين اكثر من الاربعين والنعمة في الستين اكبر منها في الاربعين فاذا اجزأ تبيعان فكذلك في الستين فكذلك الاربعين ثم قالوا في ستين تبعان وهذا يتفق مع القاعدة اليس كذلك؟ ان الثلاثين ومضاعفاتها فيها ذكر فيها ذكر تبيع وفي طبيعة الحال الستين تبيعان. قال ثم في كل ثلاثين سبيع. وفي كل اربعين مسنة اذا اتضح الامر انه في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فالسبعين كم فيه تبيعهم سنة تبيع ومسنة. طيب مئة وعشرين او او اربعة اتبعة صحيح يخير بين اربعة اتبعة وثلاث سنات وهكذا بعملية حسابية يستطيع الانسان ان يعرف اه كيفية اخراج زكاة البقر بعد ان ذكرنا بعض الامثلة ثم قال ويجزئ الذكر هنا وابن لابون المكان بنت مخاض واذا كان النصاب كله ذكورا المؤلف يريد بهذه العبارة بيان متى يجوز ان نخرج الذكر في الزكاة سواء كان في الابل او في البقر او في الغنم الابل او في البقر او في الغنم. لا يجوز ان نخرج الذكر في الزكاة الا في ثلاث مواضع الا في ثلاثة مواضع. الموضع الاول يقول هنا ويقصد بقوله هنا التبيع. فانه يجوز في الثلاثين ان نخرج تبيا الموضع الثاني ما تقدم معناه انه يجوز ان نخرج بدل بنت مخاض ابن لبون بدا البنت محراظ ابن لبون الموضع الثالث والاخير اذا كان النصاب كله ذكور فاذا كان الانسان يملك اربعين من البقر كلها فيران كلها من الصراع الاربعين الاصل انه يجب ان يخرج ماذا مسنة لكن نقول الان يجوز ان تخرج بدل الانثى ذكر لان جميع القطيع ماذا ذكران وهو ايسيران. الدليل على الجواز ان الزكاة وجبت على سبيل المواسعة. والانسان انما يواسي الغير بما يجد الانسان انما يواسي الغير بما يجد القول الثاني انه لا يجوز في الصورة الثالثة اخراج الذكر. بل يجب ان نخرج الانثى لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص في الاحاديث على احيانا الذكر واحيانا الانثى ولا يجوز ان نخرج عما نص عليه الحديث بلا دليل شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه يجوز ابن لبون بدل بنت مخاض فقط وبين انه يجوز التبيع مع التبعة فقط. فيما عداه لا يجوز ان نخرج الا الاناث تماشيا مع النص فنقول لصاحب الماشية يجب عليك وجوبا ان تشتري ان تشتري انثى توافق النصاب المفروض وتخرج هذه الانثى والاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة الاقرب مذهب الحنابلة لان هذا الرجل لا يملك الان الا الذكور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو انما اخرج الزكاة مواساة لاخوانه ولا يجب عليه ان يواسيهم بما لا يجد ولا شك ان الاحتياط ان يخرج انثى في غير الصورتين الاحوط والابرأ لذمته ان يخرج لكن لا ارى انه يجب عليه وجوبا لا يجب عليه وجوبا فيكون الراجح في هذه المسألة انه يجوز ان يخرج الذكور اذا كان النصاب كله ذكورا. نعم نعم باربعين قبل ان ننتقل الى الغنم نلقي نظرة على الجدول في الجدول لم نذكر الا في كل ثلاثين تبيع او تبيعة في كل اربعين مسنة ولم نذكر ما ذكره الماتن في قوله وفي ستين تبعتان تبيعان لانه لا حاجة لا حاجة مع هذا الظابط الذي ذكر في الاسفل لانه يقول في كل ثلاثين تبيع اذا الستين فيه تبعات وهكذا الخمسين فيه تبيع او تبيعه ما دام لم يبلغ فيه مسنها خمسين. بعد الاربعين مسنة الى ان نصل اما الى السبعين او الى لا الان اذا كان عنده اربعين يجب عليه مسنة اليس كذلك؟ سيستمر الى ان يصل الى سبعين وهي الثلاثين الاخرى او الى ثمانين وهي الاربعين والاربعين اذا الخمسين والستين آآ سيكون فيها مسنة طيب ننتقل الى زكاة الغنم نعم يقول رحمه الله تعالى ويجب في اربعين من الغنم شاة وجوب الزكاة في الغنم ايضا محل اجماع دل عليه النص والاجماع اما الاجماع فحكاه اه ابن المنذر وغيره ممن يعتنون بذكر الاجماعات. واما النص الغنم مذكور في حديث ابي بكر. الذي كتبه وفي كتابه الذي كتبه كما قلت لانس في البحرين آآ وبين انه آآ اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفروض المذكورة في زكاة الغنم كما بينها المؤلف موجودة بنصها في حديث جابر نأخذ الجدول لانه يتوافق مع اه ما ذكره الشيخ المؤلف من الاربعين الى المئة والعشرين فيها شاة فالثلاثين كم فيها لا في ليس فيها شيء مما واحد وعشرين الى مئتين من مئتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث سيئات ثم في كل مئة فاربع مئة ثلاث مئة وخمسين اربع مئة وخمسين وهكذا. اذا فروظ البقر انصفة البقر وانصفة الغنم اسهل من انصبة الابل آآ واقل تفصيلا. اذا الابل في الحقيقة الغنم تستطيع تقول في كل مئة رجعت في كل مئة ساعات الا انه قبل المئة آآ قبل الاربعين لا شيء فيما دون المئة الاولى فيها شاة وان لم تكتمل المئة الثانية ثم انتقل المؤلف الى مسألة الخلطة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والخلطة تصير المالين كالواحد في الخلطة مسائل كثيرة. المسألة الاولى ان الخلطة تؤثر في النصاب دون الحول الخلطة تؤثر في النصاب دون الحول ثانيا الخلطة تؤثر ببهيمة الانعام دون غيرها من الاموال الزكوية فلا تؤثر في حبوب الثمار ولا في الذهب والفضة ولا في عروض التجارة ولا في غيرها من الاموال الزكوية لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الخلطة تؤثر في بهيمة الانعام ولا يوجد دليل بانها تؤثر في غيرها فنبقى على انها لا تؤثر الا في بهيمة الانعام. المسألة الثالثة الخلطة في اللغة هي الشركة الخلطة لغة هي الشركة وفي الاصطلاح تنقسم الى قسمين غلطة اعيان وخلطة اوصاف فخلطة الاعيان هي ان يشترك اثنان فاكثر في بهيمة الانعام بلا تميز بين ماليهما بلا تميز بين المالين مثاله ان يرث رجلان مئة من الابل فهذه المئة هي ملك لهما على سبيل الشيوع مشاعة بينهما. ليس لكل واحد منهما جزء محدد تمام والله ايوا توفر حوايجك طيب ارجو من الاخ انه جمس حوض او خرد حوض وقال له حكيتية ارجو من الاخ ان يخرجه عن اخونا نعم اذا الخلطة خلطة اه اوصاف خلطة اعيان فعرفنا ان خلطة الاعيان هي ما يكون ملك الشريكين فيها مشاعا لا يتحدد ما لكل واحد منهما من نصيب كأن يرث او يشتري قلطت الاوصاف هي ان يجتمع المالان في اشياء معدودة مع تميز مال كل واحد من الشريكين ان يجتمع ما لا من بهيمة الانعام في اشياء معدودة سيأتي ذكرها مع تميز مال كل واحد من الشريكين مثاله اذا ملك زيد خمسين من الابل وعامر خمسين من الابل وصارت هذه الابل تجتمع ويكون المجموع كم مئة يكون المجموع مئة تجتمع في المرعى وفي الاكل وفي غيرها مما سنذكره فهذه تعتبر خلطة ماذا اوصاف وليست خلطة اه اعيان بخلطة الاوصاف هل يعرف كل واحد من الشركين ماله وما عليه؟ نعم اما في خلطة الاعيان فالامر مشاع لا يتحدد ما لكل واحد منهم ذهب الجماهير الى ان الخلطة تؤثر في الزكاة ذهب الجماهير كما هو مذهب الحنابلة ان الى ان الخطة تؤثر في الزكاة وتدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اسف الصدقة فدل على انهما اذا اجتمعا اذا جمعا المالين او فرقاهما اكثر نمثل لمسألة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اذا ملك كل واحد من الشخصين عشرين من الشيعة اذا استقل كل واحد منهما هل تجب عليه الزكاة واذا اجتمع تجد اذا هذا يتعلق بقوله ولا يفرق بينهما خشية صدقة الجمع اذا كان لزيد الاربعين وعمر اربعين وخالد اربعين لو اجتمعوا لوجب عليهم ماذا واحدة ولو تفرقوا لوجب تلات ثيان لكل واحد ساعة. فيقول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تجمعوا بين هذه الشياكة قصد اي الفرار من ماذا من الزكاة القول الثاني ان الخطبة لا تؤثر في الزكاة لا زيادة ولا نقصا بل كل واحد من الشريكين يزكي ماله بحسب مقداره واستدلوا على هذا الحكم بالعمومات كقوله في كل خمسين في كل خمس شات في كل ثلاثين في البقاء تبيع فهذا الحديث عام يشمل ما اذا كانت الانعام سمعه وما اذا كانت متفرقة والجواب عليه كما تقدم معنا ان الخاص مقدم على العام وان عموم ادلة اصحاب القول الثاني تخصص بالادلة الخاصة لاصحاب القول الاول وهم الجمهور وهم الجمهور والراجح ان الخلطة تؤثر يقول رحمه الله تعالى والخلطة تصيغ المالين كالواحد يعني في الزكاة من حيث المقدار وما يؤخذ منهما مسألة لا تؤثر الخلطة الا اذا اشترك في اشياء منهم من قال خمس ومنهم من قال سبع ومنهم من قال غير ذلك على المذهب هي خمسة اشياء الاول المراح ويقصد بالمراح مكان المبيت الثاني الفحل ويقصد بالفحل الا يخصص فحل احد المالين لظرب هذا المال فقط بل يكون الفحل مشاع للجميع ولا يقصد ولا يقصد الفقهاء بقولهم الفحل انه يجب ان يكون فحل واحد لجميع الغنم مثلا بل الشرط ان لا نخصص فهلا معينا لفئة من الاموال فهمت او لا؟ اذا ليس المقصود انه يشترط ان يكون الفحل الواحد لجميع الغنم ولكن يشترط الا نخصص فحلا لاحد المالين ان لا نخصص فهلا لاحد نترك المجموعتين آآ يعني على سجيتها بدون ان نخصص فحلا معينا لاحد الملايين هذا الثاني. الثالث المسرح والمسرح هو المكان الذي تجتمع فيه البهائم لتذهب الى المرأة على الثالث الرابع الراعي الخامس مكان الحل مكان الحلب يجب ان يشترك الملان في هذه الخمسة امور. فان لم يشتركا في اه جميع هذه الخمسة لا يعتبر الماء المخلوط وكل يخرج زكاته بحسب ما عليه هذا عند من؟ عند الحنابلة القول الثاني انه يرجع بمعرفة الخلط وعدمه الى العرف فاذا اعتذر العرف المال مختلط البهائم مختلطة اعتبرناها مختلطة والا فلا والى هذا ذهب شيخ الفقيه ابن مفلح والى هذا ذهب ابن مفلح رحمه الله وهذا القول تاني لا شك انه هو الصواب لان القاعدة الشرعية تقول انه اذا جاء لفظ في الشرع ولم يأتي في الشرع له تحديد نرجع في تحديده الى العرف والشارع لم يحدد معنى الخلطة والاحاديث التي فيها تحديد الفحل والمرعى والراعي ضعيفة والاحاديث التي فيها تحديد الفحل والراعي والمرعى ضعيفة فنرجع الى الاصل وهو انه يعرف حد ذلك بالعرف كما اعتبره الناس جميعا فهو جميعا والغالب في الخلق ان يكون بسبب اتحاد الراعي الغالب في الخلق ان يكون بسبب اتحاد الراعي. فاذا كان يوجد في المدينة شخص يرعى الغنم معروف برعي الغنم. صار كل مجموعة من من الناس يعطيه عدد من الغنم فتجتمع عند هذا الراعي من هذا خمس ومن هذا خمس الى ان تجتمع عنده اعداد كبيرة فيأخذ حكم ماذا الخلطة ونقول اخرج الزكاة من مجموع آآ ما لديك من الاغنام مثلا؟ مع العلم انه قد يكون لكل واحد من الذين اعطوه شاة واحدة لكن اعطاه اربعين شخص اربعين شاة الزكاة شاة واحدة اذا عرفنا الان ان الخلطة تؤثر وعرفنا شروط تأثير الخلطة وعرفنا ان الصواب انه يرجع في تحديد آآ الخلطة الى العرف الدارج بين الناس الراعي هو الذي يخرج من اموالهم يخرج من اموالهم ثم يرجعون على بعضهم بالسوية عرفت كيف شلون لا يرجع بعضهم على بعض اذا كان كل شخص وسعت وتخرج شاة واحدة اذا كانوا اربعين مثلا اذا كانوا لكل شخص واحد له عشرين والاخر له عشرين واخرجنا شاة من عشرين زيد فانه عمرو يعطي زيد نصف قيمة الشاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الحديث وما كان من الخريطان فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني يرجع بالقيمة على من دفع نعم باب زكاة الحبوب ها اوكي كيف هاي الخلطة قلطت الاوصاف وخلطة الاعيان لا شك انها ستؤثر لانه اذا كان زيد وعبيد يملكون مئة ملكا مشاعا. سنخرج الزكاة منها فالاشحلال في خطة الاوصاف اقرأ