طيب قوله باب زكاة الحبوب والثمار بعد ان ان الكلام عن زكاة كلمة الانعام انتقل الى باب زكاة الحبوب والثمار وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فايات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس رضي الله عنه الزكاة حقه الزكاة واما الاجماع فحكاه غير واحد من اهل العلم وهو اجماع في الجملة لانه سيأتينا الاختلاف في آآ الحبوب والثمار التي تجري فيها والتي لا تجد فيها. فالاجماع يقصد فيه بالجملة يجب اه تجد الزكاة في الحبوب والثمار واما السنة فاحاديث مستفيضة كثيرة ستأتينا افرادها اثناء بحث الباب قال رحمه الله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيح يريد المؤلف في هذه العبارة ان يبين الظابط الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار فيقول في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدهر. ذهب الحنابلة الى انه كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار تجد فيه زكاة ولذلك قال في الحبوب كلها بناء على ان الحبوب كلها مما يكال ويدخر. مما يكال ويدخر فالحنابلة يرون ان كل حب او تمر يكال ويدخر فانه تجب فيه الزكاة واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة بوجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاوسط فدل على ان ما لا يكال لا تتعلق به الزكاة ودل على ان ما لا يكال لا تتعلق به الزكاة فهذا دليل الكيل واما دليل الادخار فقالوا ان النعمة تتم وتكمل في الادخار يعني فيما يدخر دون ما لا يدخر فلا تجد فيه زكاة فيشترط في الحبوب والثمار لكي تجب فيها الزكاة ان تجمع بين وصفين الادخار وماذا والكيد وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني انه تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض كل ما يخرج من الارض فيه زكاة وهذا مذهب داوود الظاهري وهو الذي تبناه الحنفية او الاحناف واستدلوا بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فان الاية عامة لم تستثني شيئا والقول الثاني ان الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر بكل ما يقتات ويدخر. نستطيع ان نقول هذا يعني مذهب الجمهور لانه مذهب المالكية والشافعية كل ما يقتات ويدخر واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا زكاة بالقساء والبطيخ وقالوا سبب ذلك انه انها ليست مما يقتات ليست قوتا واما الادخار فلان النعمة انما تعظم به دون غيره يعني قريب مما استدل به الحنابلة لان النعمة تعظم بما يدخر دون غيره والقول الاخير الذي مال اليه شيخ الاسلام ان الظابط الادخار فقط لانه هو المعنى الذي يناسب ان تربط به او ان يربط به وجوب الزكاة دون غيره والصواب مع الحنابلة ما يكال ويدخر فكل حب او ثمر يكال او يدخر فانه تجد فيه زكاة بناء على هذا لا تجب الزكاة في جميع الخضروات والفواكه لانها لا تكال ولا تدخر كم ذكرنا من قول اربعة نذكر قول الظاهرية الذي يتبناه ابن حزم وهو انه لا تجب الزكاة الا في اربعة اشياء البر والشعير والزبيب والتمر هذا مذهب الظاهرية وايضا ذهب اليه بعض المحققين مثل ابو عبيد وايضا ذهب اليه بعض السلف من التابعين وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن امره الا يأخذ الزكاة الا من هذه الاربعة امره الا يأخذ زكاة الا من هذه الاربعة وحديث معاذ هذا الذي فيه الامر باخذ الزكاة من اربعة اصناف فقط في خلاف تصحيحها وتضعيفها فممن ضعفه الامام الدارقطني والترمذي وممن صححه الامام البيهقي فرأى ان اسناده حسن وانا عندي توقف في هذا الحديث في اشكال في تصحيح وتضعيف في اشكال يعني له شواهد ممكن ان تقويه وفي المقابل متنه غريب وفي روايته وفي ناديه ارسال ومما يزيد الاشكال ان الذين اختلفوا فيه المتقدمون وكما تلاحظ الخلاف بين البيهقي وهو من المتقدمين والدار قطني فاوجب هذا النوع اشكال ففي تصحيحه وتضعيفه عندي فيه نوع توقف لكن مع ذلك اقول ان مذهب الحنابلة هو الصواب لان في حديث الاوثاق التصريح او الاشارة عفوا الاشارة الواضحة الى مسألة الكيف الدعوة الواضحة الى مسألة الكيل. وحديث معاذ انصاح يحمل على انه لا يوجد في ذلك الوقت في اليمن مما تؤخذ منه الزكاة الا هذه الاربعة اصناف نعم هذا اختلاف بين ابن حزم وداوود الظاهري يعني ابن حزم الظاهر يداود الظاهر اختلفوا في هالمسألة ابن حزم يقول مسألة صنع آآ طبخ آآ الولاء في ايام التعزية لاهل الميت ولعامة الناس ذكرنا ان الطبخ يكون لاهل الميت اسمعوا لال جعفر فالطعام بيكون فقط لاهل الميت الا ما ذكرناه عن ابن قدامة يستثنى من قدم اليهم من مكان بعيد وترتب على هذا انه لابد من ان يصنعوا له طعاما يعني يقول هل صوم وصدقة وقراءة القرآن تصل للميت تصل الميت نعم تصل للميت بالامس احدكم سأل عن تجزئة فجأة الطاعة في وصولها للميت يعني لو واحد تصدق ببعض طاعته آآ وجهت من باب الفائدة ان الامام احمد متوقف في هذه المسألة قال دعني اتأمل لم اسمع فيها شيئا فهو يتوقف في انه يعني كيف انه في بعض ببعض ببعض الاجر يتصدق ببعض الادب ولا اقرب والله اعلم انه لا بأس بهذا لكن الامام احمد آآ طريقته رحمه الله انها اذا كانت المسألة اشكال ولم يسمع فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم او فتوى عن الصحابة او فتوى عن التابعين يتوقف فيها يقول لم لم نسمع في هذا شيئا ولذلك لما سئل عن المصافحة مصافحة في التعزية توقف وقال لم اسمع في هذا شيء. فهذه طريقة الامام احمد يقول اه مسألة رش الماء على القبور في احاديث في احاديث في ثلاثة احاديث او اربعة احاديث يعني لعلها ان شاء الله بمجموعة ترقى الى مرتبة انها حسنة ان شاء الله ما حكم كثرة حمل حمل الجنازة لحصول الاجر كل ما حمل الجنازة سنة آآ فرض كفاية ولكن التربيع سنة وكلما اكثر الانسان من الحمل صار له اجر مخصص للاية نعم ما حكم الدعاء للميت عند قبره؟ يقصد ان كنت تقصد الدعاء للميت عند قبره بعد الدفن فهو سنة ثابتة في الصحيح. ان الانسان يقف بعد الدفن ويسأل لاخيه التثبيت وان يجيد الجواب الصحيح وايضا الدعاء بعد ذلك سنة لان ذكرنا ان من من مقاصد زيارة القبور الدعاء للميت كيف كيف مم وهو شيخ الاسلام هو اللي يقول هذا يجيب ان هذا وصف طردي لا اثر له في الحكم يعني هكذا يقول مع انه ما يظهر لي هذا ابدا بل انه وصف معتبر يدفع القيمة القيمة نعم هذا الاقرب والله اعلم صحيح قيل لك ان الان هو جميع القطيع من الذكران او ما يجد الا هذا اعانك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اه اليوم سنؤدي الى النقاش حول الدرس السابق آآ مع بعض الذي فات توقفنا عند ايش آآ نعم الحبوب والثمار التي تجد فيه الزكاة نعم اقرأ اذا من قوله ويعتبرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما بين المؤلف الانواع التي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار انتقل بعد ذلك الى بيان شروط وجوب زكاة الزكاة بالحبوب والثمار. فالشرط الاول ان يبلغ النصاب وعبر عن هذا بقوله رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف ستمائة رطل رطل عراقي اشتراط بلوغ النصاب مما لا خلاف فيه بين اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فنص على ان الصدقة لا تجب الا اذا اذا بلغ خمسة اوسق الخمسة اوسط تساوي ميزان الحديث ست مئة واثنعش كيلو فاذا ملك الانسان هذا المقدار وجبت عليه الزكاة وتحديده ست مئة واثنعش كيلو مما اختلف فيه المعاصرون ولكن آآ نختار هذا تقدير لكون شيخنا رحمه الله صنعه وبيده اي قام بقياس مقدار بيده والامر يسير يعني الاختلاف بينهم امره يسير فيكون المعتبر والمعتمد ان شاء الله هذا الرقم ست مئة واثنعش ثم قال رحمه الله تعالى وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميم النفاق اي اذا وجدت ثمرة واحدة لها انواع فان هذه الانواع يظم بعظها الى بعظ في تكميل النصاب ولا يعتبر كل نوع على حدة فمثلا اذا قلنا تجب الزكاة في العنب العنب منه الاحمر ومنه الابيظ منه الطائفي ومنه البلدي وله انواعا معروفة جميع هذه الانواع تضم بعضها الى بعض فيما لو كانت مزرعة الانسان تحتوي على جميع هذه الانواع فاذا بلغت النصاب المعتبر آآ وجبت فيها الزكاة. اذا الانواع المختلفة لجنس واحد يظم بعظها الى بعظ ثم اراد الشيخ ان يبين رحمه الله حكم الجنس لما بين حكم آآ النوع اراد ان يبين حكم الجنس وقبل ذلك نشير الى ان قوله وتضم ثمرة العام الواحد فالذي يضم ثمرة عام واحد اما ثمرة الاعوام المختلفة فلا يضم بعضها الى بعض. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة في كل سنة مرة مرة واحدة فاذا لا نظم آآ بعضها الى بعض ولو فرضنا ان الثمرة بقيت في بعض الشجر اذا امكن ذلك الى ان طلع الثمر من السنة القادمة فانه لا يظام ثمر هذه السنة الى ثمر السنة القادمة ثم قال لا جنس الى اخر يعني لا يضم جنس من الحبوب او الثمار الى اخر فلا يجوز ان نضم المر الى الشعير ولا التمر الى العنب لان هذه اجناس مختلفة لا يكمل نصاب بعضها من بعض لاختلاف الجنس وانما يضام بعضها الى بعض اذا كانت انواع مختلفة لجنس واحد ثم قال مبينا الشرط الثاني ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة الشرط الثاني ان يكون المال الزكوي من الحبوب والثمار مملوكا للانسان وقت وجوب الزكاة سينص المؤلف رحمه الله في الفصل اللاحق على وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة هو صلاح الثمر واشتداد الحب يعني بالنسبة للثمر ان يصلح بان يحمر او يصفر وبالنسبة للحد ان يشتد فاذا وصل الحبوب او الثمار الى هذه المرحلة فقد بلغت وقت الوضوء فمن شروط وجوب الزكاة ان يكون هذا المال مملوك للانسان وقت الوجوب ان يكون مملوك للانسان وقت الوضوء فاذا باع المزارع الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري اذا باع المزارع ثمرة البستان قبل وجوب وقبل وجوب الزكاة يعني قبل وضوء الصلاة الزكاة على المسلم لان المشتري هو الذي سيصادف وقت وجوب الزكاة واذا باع الانسان ثمرة بستانه بعد بدو الصباح المرسل لا زكاة عليه وتكون الزكاة على البائع فيجب ان يخرج زكاة هذه الثمرة التي باعها ولما قرر المؤلف رحمه الله هذه القاعدة او هذا الشرط انه لا تجب الزكاة الا على من ملك النصاب وقت وجوب الزكاة وعرفت الان متى يكون وقت وجوب الزكاة؟ انتقل للتفريع على هذا الشرط فقال ولا تجب فيما يكتسبه اللطاب النقاط هو هو الذي يتتبع المزارع ليأخذ ما سقط منه سواء من الحب او من الثمر سواء من الحب او من الثمر فلو فرضنا ان هذا اللقاط اخذ من الارض ما يبلغ نصابا فلا زكاة عليه لان شرط لم يتحقق في حقه فانه ملك هذه الثمار والزروع بعد وقت الوجوب بعد وقت الوجوب ونحن عرفنا انه اذا ملك الانسان الحبوب والثمار بعد وقت الوجوه فان الزكاة لا تجب عليه ثم قال او يأخذه بحصاده يعني ولا تجب الزكاة على من اخذ الزرع بحصاده وسورة هذا ان يقول شخص لاخر قم بحصاد الزرع ولك ثلث ما نفذ فاذا حصده واخذ الثلث وبلغ الثلث نصابا فانه لا زكاة عليه لانه ملكه بعد وقت الوجوب وهو اشتداد الحد ثم قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل الى اخره هذه الاشياء مباحة ومعنى انها مباحة اي انها لا تملك الا بعد الاخذ وهي قبل الاخذ ملك لجميع المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلام فالكلع ونحوه مما ينبت بغير فعل الادمي لا يملك الا بالاخذ لا يملك الا بالاخذ. فقبل الاخذ هو مملوك لجميع المسلمين او هو مباح لجميع المسلمين فاذا اخذ الانسان من هذه الاشياء المباحة ما يبلغ اه نصابا فانه لا زكاة عليه والتعليل ان هذه الاشياء لا تملك الا بالاخذ فاذا هي وقت الوجوب لم تكن مملوكة لهذا الشخص وقت الوجوب لم تكن مملوكة لهذا الشخص ويستثنى من هذا اذا سقط في ارض الانسان بدر مما اعتاد الادمي على وظعه في الارظ فانه تجب عليه الزكاة ولو سقط بغير قصد منه ولو سقط بغير قصد منه يعني لو ان شخصا وقع او سقط في ارضه المملوكة له اه وانبتت الارض قمح ولم يكن وقوع هذا البذر بقصد منه وانما بغير قصد منه فيجب عليه مع ذلك ان يزكي هذا الذي نبت في ارضه لان هذا مما يملك وليس من الكلأ الذي يباح لجميع النعاس اذا هذه المسائل الثلاث مفرعة على الشرط الثاني. ما يأخذه اللقط وما يأخذه بحصاده. وما يجتنيه من المباح طيب قال رحمه الله فصل المؤلف يريد ان يبين في هذا الفصل القدر الواجب ويريد ان يبين متى يكون وقت الوجوب وسيبين جملة من المسائل المهمة جدا التي تتعلق بالحبوب والثمار قال رحمه الله تعالى يجب عشر ما سقيا بلا مؤونة كلمة مؤونة هنا في النسخة التي معاك آآ هو يبدو خطأ من اصابع او شيء المهم النون عليها ضمة وصواب فتحة و ايضا تضاف بعد الواو المهموزة واو اخرى العشر العسر هو الواحد من عشرة العشر هو الواحد من عشرة فيجب فيما او آآ في النبات او في الزرع الذي زرع وثمر الذي سقي بمؤونة العشر بالاجماع العشر بالاجماع كيف؟ بغير مؤونة عفوا بغير مؤونة يجب العذر فيما سقي بغير مؤونة بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او العيون او كان عثريا العسر وفيما سقي بالنظح نصف العشر وهذا الحديث في البخاري ومسلم لا اشكال في صحته اذا اذا كان الزرع سقيا بالسماء يعني بالمطر او من خلال العيون التي تخرج من غير فعل ادمي او كان عثريا وهو الماء التي الذي يتجمع في البرك من غير فعل الانسان في كل هذه الاحوال التي نص عليها الحديث يجب على المزارع ان يخرج العشر لانه سقي بلا مؤونة وهذه الاشياء المذكورة في الحديث ذكرت على سبيل التمثيل فكل زرع سقي بلا مؤونة ففيه العشر مسألة كل عمل كل عمل يقوم به المزارع مرة واحدة في السنة ثم لا يعود اليه الا من السنة القادمة فان الزرع يعتبر به سقيا بلا مؤونة فان زرع يعتبر سقيا به بلا مؤنة. مثاله اذا قام المزارع بشق آآ طفرة ليأتي الماء من النهر الى المزرعة وظع او صنع هذه الحفرة مرة واحدة في اول السنة ثم صار الماء يأتي من النهر الى المزرعة بلا عمل من المزارع فهذا يعتبر بلا مؤونة لانه عمل في السنة ايش مرة واحدة. مثال اخر اذا قام المزارع بتركيب الدولاب الذي يخرج الماء من النهر الى المزرعة ركبه مرة واحدة والذي يدير الماء هو النهر لا الحيوانات فانه يركبه في السنة مرة واحدة ثم لا يعود اليه فهذا يعتبر بلا ايش بلا مؤونة. هذه الاشياء التي ذكرت في الحديث والتي ذكرتها الان انا مما مثل به الفقهاء كلها امثلة والقاعدة ان ما سقي بلا مؤونة فيه العثر ثم قال المؤلف رحمه الله ونصفه معها يعني ويجب نصف العشر في الزرع الذي سقي بمؤونة ويجب نصفه العسر في الزرع الذي سقيا بمؤونة للحديث السابق وللاجماع للحديث السابق وللاجماع مسألة توضح المقام كل ما احتاج المزارع لاخراجه من الارض وايصاله للزرع الى الة فهو بمؤونة قل ما احتاج فيه زارع لايصال الماء من الارض الى الزرع الى الة فهو بمؤونة فهو بمؤونة والمقصود بقول الفقهاء هنا الة يعني تدار من قبل الادمي يعني بصنع وعمل الادمي فاذا وضع الة تدار بالحيوانات او بالكهرب او بغيره من آآ الوقود الذي تدار به الالاف فانه يعتبر بمؤونة اما الالة التي تدور بمرور الماء في النار فهذه تدور والة لكن بغير صنع الادمي وانما بمجرد دريان النهر بناء على هذا ما يوجد من الات حديثة يخرج الماء عن طريقها في وقتنا المعاصر بيناموات والمكائن كل هذا يعتبر بايش بمؤونة لان المزارع احتاجت لاخراج الماء الى الزرع الى الة وهذه الالة تدار من قبل الانسان اذا نصفه معها عرفنا الظابط فيما سقي بمؤونة وعرفنا الحكم وهو وجوب نصف العذر ثم قال وثلاثة ارباعه بهما يعني اذا سقي بمؤونة النصف وسقي بلا مؤونة النصف الاخر فانه يجب في ثلاثة ارباع باجماع الفقهاء اجماع الفقهاء لان هذا مقتضى العدل لان هذا مقتضى العدل. فاذا سقي ستة اشهر بمؤونة سقي ستة اشهر اخرى بلا مؤونة آآ فان فيه ثلاثة ارباع اذا افترضنا ان النبتة بقيت آآ يعني هذا المقدار اثنى عشر شهرا فاذا كانت تبقى عادة ستة اشهر فاذا سقيت ثلاثة بمئونة وثلاثة بلا مؤونة ففيها كما قال المؤلف ثلاثة ارباع وهو واضح ثم قال يرحمك الله فان تفاوتا فباكثرهما يعني اذا تفاوت السقي بين ان يكون تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة فعند الحنابلة يعتبر باكثرهما والمقصود بالاكثرية هنا الاكثر نفعا ونموا لا عددا ووقتا وهذا مهم في فهم مذهب الحنابلة يعني المقصود بقوله باكثرهما يعني نفعا ونموا. لا عددا ووقتا فاذا افترضنا ان المزارع سقى الشجرة لمدة شهر بلا مؤونة وسقاها لمدة عشرين يوم بمؤونة والذي اثر في نضج الثمرة ونموها السقي الاخير لمدة عشرين يوم ففيه نصف او عشر نصف لان السقي الذي اثر هو الذي بمؤونة هو الذي بمؤونة. عرفتوا الان مذهب الحنابلة الدليل قالوا ان اعتبار كل سقية ومعرفة مقدار كل سقية امر يشق فنرجع الى الاكثر كما في الصوم كما في البهائم السائمة ان في الساء ما اعتبرنا الاكثر كذلك هنا القول الثاني انه اذا تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة يؤخذ بالقسط منهما يؤخذ بالقسط منهما لان اذا اعتبرنا القسط في النصف فكذلك فيما دون او اكثر من النصف اذا اعتبرنا القسط في النصف فكذلك فيما دون النصف او اكثر من النصف يعني اصحاب هذا القول يقولون الجمهور عفوا يقولون جميع العلماء بالاجماع اذا سقي النصف والنصف ففيه ثلاثة ارباع اليس كذلك فاذا كنتم تعتبرون النصف حدا طبيعيا فكذلك اذا تفاوت اذا كان اكثر من النصف واقل من النصف كذلك يجب ان نراعي الحساب بحسب اه السقي يعني نعتبر بالنسبة نعتبر هذا الامر بالنسبة فالاكثر هو المعتبر بل اكثر هو المعتبر وهذا القول الثاني هو مقتضى العدل وهذا القول الثاني هو مقتضى العدل ثم قال ومع الجهل العشر يعني اذا قال المزارع انا لا ادري ايهما اكثر السقي بمؤونة او بغير مؤونة ولا اعرف مقدار كل منهما فنقول واجب عليك حينئذ العسر الواجب عليك العسر بدليلين اولا ليخرج من العهدة بيقين ثانيا لان الاصل في الحبوب والثمار وجوب العشر وانما خفف الى النصف اذا كان يسقى بمؤونة فنرجع الى الاصل ونرجع الى الاصل اذا اذا قال المزارع انه يجهل نقول الواجب عليك العشر ولو قيل في هذه المسألة ان المزارع يقدر ويحتاط يقدر ويحتار مكان له وجه قوي جدا نقول قدر واحفظ في هذا التقدير ثم زكي بحسب النسبة ثم زكي بحسب النسبة فاذا قال انا لا ادري الزرع بقي لمدة ستة اشهر ولا ادري كم سقيا بمؤونة او بغير مؤونة نقول هل سقي بغير مؤونة لمدة شهر يعني هل تجزم بهذا الوقت القليل؟ او فلنقل هل تجزم بشهرين؟ اذا قال لا نقول شهر ونصف اذا قال لا اجزم اذا قال شهر يقول شهر قطعا انه مر علي شهر سقي بمؤونة نقول اعتبر هذا الذي تجزم به واخصم من الزكاة بمقداره واخصم من الزكاة بمقداره اما عن المذهب فانه بمجرد ما يجهل نسبة كل منها ما يجب عليه مباشرة ان يخرج العشر ثم انتقل المؤلف الى بيان وقت الوجوب فقال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ذهب الجماهير الى هذا الضابط الجماهير ذهبوا الى انه اذا اشتد الحرب وبدأ الصلاح فقد آآ حصل وقت الوجوب فقد حصل وقت الوجوب واستدلوا على هذا بانه اين اذن يؤكل ويقتات حينئذ يقصد للاكل والاقتياس فاذا وقت الوجوب هو اشتداد الحج وبدو الصلاح وبدون صلاح يعني ان تحمر او تصفر ثمرة اذا كانت مما يحمر او يسخر ويأتي معنا ما تقدم من المسائل المهمة التي كثير من الناس يعني يضطرب فيها فيقول من يخرج الزكاة؟ هل الذي يشتري المزرعة يخرج الزكاة او مالك المزرعة يخرج الزكاة الان نحن عرفنا من الذي يخرج زكاة من هو الذي يخرج الزكاة هو الذي تكون الثمرة مملوكة له وقت الوجوب. البائع او المشتري. اي انسان يملك الثمرة او الزرع وقت الوجوب هو الذي مخاطب وجوب اخراج الزكاة آآ غالبا سيكون من لماذا صحيح لانه لا يجوز اصلا بيع الثمر قبل بدوء الصلاة اذا دائما سيكون من يجب عليه الزرع من يجب عليه الزكاة هو المالك البائع دائما لانه اصلا لا يرد له ان يبيع الا متى بعد الصلاة. اذا هل لهذه المسألة فائدة؟ نعم لها فائدة. لانه يوجد صور يوجد صور فيها خلاف لكن اجاز بعض اهل العلم شراء ثمر فيها قبل البدو بالصلاة من امثلة هذه السورة ان يشتري الانسان الثمر قبل بلو الصلاح بشرط القطع بشرط ايش؟ القطع ثم يبقيها من غير حيلة يعني اذا جاء انسان سيشتري ثمر النخيل لهذا العام قبل بدو الصلاة نقول له ما يجوز ان تشتري قبل بدو صلاة فاذا قال انا سأشتري ثم اقطع مباشرة لن انتظر النضج لاني ساستعمل هذه الثمار لاعلاف الدواب نقول اذا كان ستقطع مباشرة يجوز ان تشتري قبل بلوغ الصلاة ثم لما اشترى بدا له ان يترك ايش الثمرة بدا له من غير حيلة من غير ان يكون نوى من الاصل فحينئذ يجوز له ان يشتري وان يبقي الثمرة ويكون الزكاة عليه او على البائع عليه على المشتري في هذه الصورة. المهم من ملك هذه الحبوب والثمار؟ وقت الوجوب وقت آآ وقت وجوب الزكاة فهو الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة ثم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت البيدر هو اسم للمكان الذي تجمع فيه الثمار ليتم نضجها ويبسها نضجها ويبسها فالمؤلف يقول لا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر يعني اذا حرصنا التمر على رؤوس النخل وعرفنا مقدار الزكاة فيه ثم قبل ان تحصل هذه الثمرة وتجعل في مكان تحت الشمس لتيبس قبل ذلك اصابتها جائحة اصابتها جائحة فانه لا يجب على مالك الثمرة الزكاة لا تجب عليه الزكاة وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بان هذه الثمرة قبل التحصيل ليست في يده ولا تحت تصرفه ولو اصابتها جائحة بعد البيع لرجع البائع على المشتري فاذا تلفت لم تجب فيها الزكاة لكن اشترط المؤلف كما تلاحظ في المتن شرط ان يكون ذلك بغير تعد منه فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت اذا تلفت بغير تعد من مزارع قبل ان يجعلها في البيدة سقطت اما اذا تلفت بتعد منه فانها لا تسقط فانها لا تسقط مثال التعدي ان يتساهل المزارع قبل جني الثمرة ويرشها بثمرة بالسم القاتل للحشرات المضرة ولكن يتساهل ويفرط ويكثر من الرش ولا يراعي النظام او الطريقة الصحيحة للرد فيؤدي ذلك الى فساد الثمرة فعلى المذهب يجب على المزارع ان يضمن الزكاة لانها فسدت في تفريط من عرفنا بهذه العبارة للمؤلف ان الثمرة من حيث التعدي والتفريط ووجوب الزكاة لها ثلاثة انواع النوع الاول ان تفسد قبل وجوب الزكاة يعني قبل هدوء الصلاة فحينئذ لا تجب الزكاة ولو فسدت بتعدي وتفريط المزارع ولو فسدت بتعدي وتفريط المزارع لان الزكاة لم تجب في ذمته اصلا قبل وضوءه وجوه قبل وقت الوجوه النوع الثاني الذي ذكره المؤلف عندنا هنا عن تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جني الثمرة فان فرط ظمن وان لم يفرط لن يضمن تالت ان تفسد او ان تتلف الثمرة بعد جنيها ووضعها في فحينئذ يجب على المالك ان يزكي ولو كان السلف يعني يجب ان يضمن الزكاة ولو كان التلف بغير تفريط ولا تعدي واضح الان اذا ثلاث اقسام مهمة جدا للمزارعين. متى يجب عليه ان يضمن؟ ومتى يجب ان لا يضمن بالنسبة للقسم الاول وهو اذا تلفت قبل وجوب الزكاة لا اشكال انه لا يظمن لانها لم تجب اصلا سواء كان في تعدي وتفريط او بغير تعدي وتفريط بالنسبة للقسم الثاني والثالث القول الثاني ان المزارع لا يضمن مطلقا في اي مرحلة من مراحل الثمرة الا بالتعدي والتفريط لا يظمن الا بالتعدي والتفريط تعليل ذلك ان يد المزارع على الثمرة يده امانة والقاعدة تقول ان يد الامانة لا تظمن الا بتعدي او تفريط وهذا القول الثاني هو الصواب ان شاء الله القول الثاني هو الصواب مسألة تبين ثمرة الخلاف اذا اخذ الانسان التمر ووضعه في الجرين او في البيدر لينضج او ليتم نضجه ولبسه واحترق بغير تفريط ولا تعدي منه فما الحكم عند الحنابلة عند الحنابلة لا يظمن يظمن لانه بعد جني الثمرة. وعلى القول الصواب طيب اذا سلفت الثمرة بعد وجوبها بعد وقت الوجوب قبل الجني بغير تعد ولا تفريط صحيح احسنت على القولين لا يظن لا عند الحنابلة ولا عند القول الثاني اذا تلفت الثمرة قبل وجوبها بتعد وتفريط لا يظعن اذا تلفت قبل جنيها بتعد وتفريط يضمن عند الجميع واذا تعدت اذا تلفت بعد دمها بتعد وتفريط اذا يظمن دائما بتعدي وتفريط الا اذا كان ذلك قبل الوجوه ثم قال ويجب العسر على مستأجر الارض يعني ان الذي يجب عليه اخراج الزكاة هو المستأجر لا مالك الارض لان المستأجر الذي زرع هو المالك الحقيقي لثمرة لا صاحب الارض يدل على هذا ان من استأجر حانوتا فان وجوب زكاة عروض التجارة عليه لا على مؤجل الدكان. او على مؤجر الحانوت فكذلك من اجر ارضا لمن يزرعها فالزكاة على الزارع لا على ما لك الارض وهذا واضح ان شاء الله ثم انتقل المؤلف للكلام عن العسل فقال واذا اخذ من ملكه او موته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عسرة بين المؤلف في هذه العبارة مسألتين. المسألة الاولى النصاب المسألة الاولى ان يشرب وهي مئة وستين رطلا الدليل على هذا التقدير انه روي عن عمر رضي الله عنه انه قدر وجوه زكاة العسل نصاب العسل بهذا المقدار وهو يساوي تقريبا ايضا المعاصرة اثنين وستين كيلو القول الثاني لابي حنيفة ان الزكاة تجد في العسل في قليله وكثير لعموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض فانه يعتبر العسل من جنس الخارج من الارظ فتجب عنده في القليل والكثير والصواب انها لا تجد الا اذا بلغت هذا المقدار بوروده عن عمر رضي الله عنه وارضاه المسألة الثانية عند قوله ففيه عسره يعني ان الزكاة تجب في لا العسل وهذا والى هذا ذهب الامام احمد والى هذا ذهب الامام احمد ان الزكاة تجب في العسل وهم الحنابلة مذهب الحنابلة والمذهب الشخصي للامام احمد تدل على هذا بامرين اولا احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب صلى الله عليه وسلم زكاة في العسل على بعض اهل اليمن ولا يصح في وجوب زكاة العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فجميع الاحاديث المرفوعة التي تفيد وجوب زكاة العسل ضعيفة الدليل الثاني الحنابلة صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه ان انه امر رجلا من اهل اليمن ان يخرج زكاة العسل الذي يملك آآ نحله ومقابل ذلك يقوم عمر رضي الله عنه بمنحه مساحة لنحله من الارض مساحة من الارض لنحله يحميها له فقال نحمي لك وتخرج الزكاة القول الثاني انه لا تجب الزكاة في العسل لان الاصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم ولانه لم يثبت في حديث صحيح وجوب العسل والقول الثاني هو الصواب والقول الاول يتعين فيه الاحتياط لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه ولم ينقل عن احد من الصحابة انه خالفه او اعترض عليه فينبغي لمن ملك عسلا ان يحتاط ويخرج العشر من القيمة او من نفس العسل من القيمة او من نفس العسل وكما قلت الاحتياط لهذا في الحقيقة متعين انا اقول احتياط متعين لا الزكاة ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية الركاز عرفه المؤلف الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية يعني ما يجده الانسان مدفونة عليه من العلامات ما يدل انه دفن في العصر الجاهلي او في العهد الجاهل فتبين من هذا انه اذا وجد مدفونا عليه من العلامات ما يدل انه دفن في آآ عهد المسلمين فليس من الركاسة وهو كذلك ويعتبر من اللقطات من اللقطة اذا هذا هو الركاز ثم بين حكمه الشيخ فقال فيه الخمس في قليله وكثيره الرتال تميز باحكام يختص بها لا يشترك معه غيره من غيره من الاموال الزكوية منها ان الزكاة تجب في قليله وكثيره ومنها انه لا يشترط له حول ولا يشترط معه كما قلنا نصاب ومنها ان مصرفه في مصالح المسلمين لا كما في الزكاة في الاصناف الثمانية التي ستأتينا اذا اختلف عن غيره من الاموال التكوينية بهذه الثلاثة امور الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وقوله الخمس قال الحنابلة المقصود بالخمس هنا الف وخمس للعهد ذهني يعني الخمس المذكور في كتاب الله لله ولرسوله يعني بعبارة اخرى الخمس الذي يجب في وهو يصرف في مصالح المسلمين العامة فاذا اخرج الخمس من الركاز مهما كانت قيمة هذا الركاز فان الباقي له ملكه الشارع له مهما كان النوع الموجود ما دام له قيمة وثمن سواء كان من الذهب او من الفضة او من غيرهما فاذا وجد معدنا نفيسا افيه خمس ولو لم يكن من الذهب والفضة نعم