ثم قال باب زكاة النقد نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا الى اخره الذهب تجد فيه زكاة بالاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم ولله الحمد قد دل على وجوب الكتاب والسنة اما من الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ومن المعلوم ان البشارة في العذاب الاليم لا تكون الا على ترك واجب بل على ترك فريضة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم احمي عليها في نار جهنم ثم كوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس ولا يخفى مقدار المبالغة في العذاب المذكور في هذا الحديث فانها ذكر انها تصفح من نار ومع هذا يحمى عليها في نار جهنم ومع هذا يبقى يكوى عليها لمدة طويلة وهي خمسين الف سنة ومع هذا يكوى في اكثر من موضع ومع هذا يخوى في اماكن يشتد فيها الالم وهو الجنب والظهر والجبين ومع هذا يكوى في موقع فيه اهانة وتوبيخ وهو ماذا الجبين لاحظ كيف يعني ضخمت القضية وشدد في العذاب على تارك الزكاة ولهذا اتفقوا على ان تارك الزكاة مرتكب كبيرة يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ربع العشر مع اتفاق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب الا انهم اه الا انه ليس السنة حديث صحيح يدل على النصاب وهذا يعني من الغرائب ومن حكمة الله يرحمك الله ليس في السنة ما يدل على وجوب على نصاب الذهب اذا ما هو الدليل؟ الدليل ذكروا الشيء الاول الاجماع فان اهل العلم اجمعوا على ان النصاب نصاب الذهب عشرين مثقال عشرين دينار الا واحد من السلف قال وهو الحسن البصري فقال النساء باربعين قال اذا الدليل الاول الاجماع الا ما يذكر عن الحسن يرحمك الله روي في الباب احاديث عن عائشة رضي الله عنها وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولكنها ضعيفة ثالثا فيه اثار فيه اثار عن اصحاب النبي صلى الله فلا اشكال ان شاء الله في ان النصاب هو مثقال مسألة مهمة جدا هل نصاب الذهب نصاب مستقل او يعتبر بالفضة النصاب الذهب يعتبر نصاب مستقل او يعتبر بالفضة اي اذا وجدنا عشرين دينار قيمتها اقل من مئتي درهم هل تجد فيها الزكاة وايضا اذا وجدنا اقل من عشرين دينار لكن قيمتها مئتي درهم. فهل تجد فيها الزكاة هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولهم القول الاول ان الذهب له نصاب مستقل لا يعتبر ولا يرتبط بالفضة فيجب لكي نخرج زكاة الذهب ان يبلغ عشرين الف قالا برأسه القول الثاني ان نصاب الذهب معتبر بالفضة ففي الحقيقة نصاب الذهب هو ما يبلغ قيمته مئتي درهم سواء كان اقل او اكثر من عشرين دينار واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم بان الله ورسوله اوجب الزكاة في الذهب ومع ذلك لم يأتي عنهم ما يدل على النصاب فدل على انهم ارادوا ربطها بالفضة وانه تعتبر او يعتبر نصاب الذهب بنصاب الفضة والى هذا ذهب عدد من السلف ذهب عدد من السلف الى هذا القول الثاني. وان ارى ان هو القول الراجح وان نصاب الذهب يعتبر بالفضة وانه لهذا المعنى لم يأتي في السنة ما يدل على نصاب الذهب ليرتبط بماذا؟ بالفضة اضف الى هذا ان ربط الذهب بالفضة في الغالب هو من صالح الفقير في الغالب هو من صالح الفقيدة فاذا تقرر هذا تبين ان الاصل باعتبار القيمة في باب الزكاة هو الفضة لذهب هذا اذا رجحنا القول الثاني دل هذا على ان الاصل ان نعتبر القيمة في الفضة لا بالذهب فاذا بلغت قيمة الريالات بالفضة زكاة ولم تبلغه بالذهب فهل فيها زكاة او ليس فيها زكاة فيها زكاة لان المعتبر هو يتوضأ هذا اذا رجح من القول الثاني وهو قول وجيه جدا كما سمعت ثم قال وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما نصاب الفظة دل عليه النص والاجماع لله الحمد فاجمع العلماء على ان نصابهم مئتي درهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاوقية الواحدة اربعين درهم فالمجموع مئتي درهم وهي يساوي في موازيننا المعاصرة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بالجرامات بينما الذهب لم نذكره يساوي خمسة وثمانين جرام فمن ملك خمسة وثمانين جرام وجبت عليه الزكاة ومن ملك من الريالات ما قيمته خمسة وثمانين جرام وجبت عليه الزكاة وما ملك من الريالات ما قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام وجبت عليه الزكاة وهذا كما هو معلوم يختلف باختلاف سعر الجرام يختلف اختلاف سعر الجرام فاذا اراد الانسان ان يعرف الملك نصابا من الريالات او من العملة اي نوع من انواع العملة المعاصرة فعليه ان يسأل عن سعر الجرام ثم يضرب السعر اذا كان ذهب في خمسة وثمانين وفي الظهر خمس مئة وخمسة وتسعين ثم قال وتضم قيمة ويضام الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب في كل منهما فاذا كان عنده نصف نصاب من الفضة وعنده من الذهب ما قيمته مائة درهم صار مجموع ما عنده كم مئتي درهم وهو نصاب الفضة اذا يظام نصاب الفظة الى الذهب في التكميل. يكمل الذهب من الفظة والفضة من الذهب الدليل قالوا والدليل على ذلك ان المقصود من الذهب والفضة واحد وجهة الانتفاع منهما واحدة لان كلا من الذهب والفضة يعتبر قيمة للاشياء او يعتبر ثمنا للاشياء ابواب ثمن الاشياء الدليل الثاني ان الذهب والفضة كل منهما يقيم ويضم في عروض التجارة. يعني الذهب يضم الى عروض التجارة والفضة يضم الى عروض تجارة فدل على انهما واحد القول الثاني ان لكل منهما نصاب مستقل فلا يضم نصاب الذهب الى الفضة ولا نصاب الفضة الا الذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة الحديث نص على ان الانسان اذا ملك من الفضة دون خمس اواق او دون مئتي درهم فانه لا يجب عليه ان يزكي ولم يشير الحديث لا من قريب ولا من بعيد الى التكميل بالذهب او بالذهب بالنسبة للفضة وهذا القول آآ هو الصواب ان شاء الله السبب في ترجيحه ان مال المسلم الاصل فيه العصمة في الحقيقة. فما دام لا يوجد دليل صحيح في الظم نبقى على الاصل وهو عدم الوجوب وهو عدم الوجوب وان كان يعني ما ذهب اليه الحنابلة وجيه جدا في الحقيقة لان الذهب والفضة وعروض تجارة سيأتينا انهم انها شيء واحد لكن الذي سبب ترجيح القول الثاني هو عصمة مال المسلم وان الاصل عدم الوجوب براءة الذمة مثلا هل معتبر بالفضة الوزن او العدد المعتبر بالفضة الوزن او العدد اختلف الفقهاء فذهب الجماهير والجن الغفير الى ان المعتبر الوزن للعدد فاذا ملك الانسان اقل من مئتي درهم لكن وزنها خمس اواق فتجب ايش عليه الزكاة واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوراق صدقة القول الثاني ان المعتبر في الدراهم الفضة العدد للوزن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغ مئتي درهم وجبت فيه زكاته ونص على العدد والحديث ان صحيح ان والى هذا القول الثاني ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في مائتي درهم زكاة مع العلم ان الدراهم في وقته يختلف او تختلف اوزانها تختلف اوزانها فدل على ان المعتبر العدد للوزن والافرغ انه ينظر في ذلك الى مصلحة الفقير واذا وجبت الزكاة باعتبار الوزن او باعتبار العدد وجبت الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الزكاة باعتبار الوزن تارة وباعتبار العدد تارة متى وجبت الزكاة في اي منهما وجبت الزكاة فاذا ملك مئتي درهم تساوي اربع اواخر فعند الجمهور لا تجب وعلى القول الثاني تجب واذا ملك الانسان اه مئة درهم وزنها اربع اوات خمس اوات فعند الجمهور وعلى القول الثاني لكن وعلى القول الثالث في المسألتين المسألتين تجب ثم قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما يعني تضم قيمة عروض التجارة او يكمل النصاب في قيمة عروض التجارة من الذهب ويكمل ايضا من الفضة ويكمل من الذهب والفضة تكمل او يكمل نصاب قيمة عروظ التجارة من الذهب ومن الفظة ومن الذهب ومن الفظة مثال الاخير والاول والثاني واضح لو ما لك عروض سيجارة قيمتها خمسين درهم وعنده خمسين درهم وعنده ذهب بقيمة مئة درهم كم قيمة المجموع ها مئتي درهم وهو المصاب فالان اكملنا العروض بالذهب وايش والحب والى هذا ذهب العلماء كلهم فهي محل اجماع والدليل على هذا ان عروض التجارة تقوم بالذهب تارة وبالفظة تارة فدل على انه يكمل منهما النصاب جميعا وهذا واضح جدا لان عروض تجارة احيانا نعتبرها بالفظة احيانا نعتبرها ذهب بناء على هذا ان نكمل النصاب من الذهب ومن الفضة وكما قلت هذه ليست محل اجماع ثم قال ويباح للذكر قبل ان ندخل مسألة ما يباح للذكر وما للباح ذكرنا انه الاقرب لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا النصاب الفضة من الذهب اليس كذلك طيب مسألة تضاف الى هذا مع ذلك الصواب انه يجوز ان يخرج زكاة الذهب من الفضة وزكاة الفضة من الذهب خلافا للحنافلة صواب انه يجوز ان يخرج زكاة الذهب من الفضة زكاة الفضة من الذهاب دليل لان الغرض يحصل باخراج زكاة من اي منهما الغرض يحصل باخراج الزكاة من اي منها واذا حصل مقصود وغرض الشارع فاي مانع من ان يخرج الزكاة من الذهب عن الفضة او العكس بشرط الا يضر ذلك بالفقراء انما تحدثنا عن المسألة ربع العشر منهما قوله صلى الله عليه وسلم ربع العسر بمئتي درهم منها ربع العشر وهو محل اجماع ايوه نعم يعني الراجح انه لا يجب والاحوط ان يفطر منهم من قال هذا وهو ما يميل اليه سوكاما انه يجب اذا كان في مقابل الحماية لكن الجماهير ما فهموا هذا الفهم الامام احمد فاهم انه يجب ولو بلا حماية ثم في الباب مو اثار فتاوى عن التابعين تدل على انه تجب عند من اوجبها مطلقا. والقول الثالث انها تجب بهذا القيد يعني صوابنا لا تجد يعني ايش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام محمد وعلى اله واصحابه قدم معنا الواجب في الحبوب والثمار آآ كم من واجب فيما سقيا بمؤونة العش اذا سقي بمؤونة نصف العرس ويستطيع بدون مؤونة علاش طيب صحيح يقول الشيخ فان تفاوتا فبأكثرهما. ما معنى فبأكثرهما ما مقصود الشيخ اه احسنت اه يقصد النفع والنمو والقول الثاني اه صح بالنسبة صحيح اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله يقول هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين توقفنا الامس كلام عن حكم الفضة اليس كذلك؟ آآ ويباح للذكر. نعم. اليس كذلك؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف الى اخره. ظاهر كلام الشيخ عندما قال ويباح للذكر ان الاصل في الفضة تحريم الا ما دل الدليل على جوازه مما سيذكره المؤلف والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني ان الاصل في الفضة الاباحة وهو رواية عن الامام احمد شيخ الاسلام وعدد من المحققين بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم اما الفضة فالعبوا بها لعبا ثاني عدم وجود دليل صريح صحيح صحيح يدل على تحريم الفضة مطلقا وهذا القول آآ اقرب اه للدليل هذا القول اقرب للدليل ثم قال ويباح للرجل من الفضة الخاتم وطبيعة السيف عرفت ان هذا التفصيل انما هو على القول بالمنع المطلق الفضة. فاذا قلنا تمنع مطلقا فيجوز منها الخاتم يجوز ان يتخذ الانسان خاتما من فضة لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين انه اتخذ خاتما من ورق فدل هذا على جواز ان يتخذ الانسان او بعبارة ادق ان يتخذ الذكر المسلم قاتما من ورق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذه تارة باليمين بالشمال ولم يخص احدى اليدين بوضع الخاتم فيها. وهذا يدل على ان ما يلبس في اليدين مما هو من جنس الخاتم آآ ليس هناك سنة فيه ان يكون في اليمين او ان يكون في الشمال لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله تارة في اليمين وتارة في الشمال ثم قال وطبيعة السيف طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف المقبض من السيف ما يجعل على طرف المقبض من السقف. فهذا يجوز ان يكون من الفضة بعبارة اخرى يجوز ان نحلي السيف بالفظة الدليل من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سيفا آآ وفي طرف قبضته فضة وهذا الحديث حكم عليه الائمة بالارسال وله شواهد الدليل الثاني ان الزبير ابن العوام وعروة رضي الله عنهم وارضاهم اتخذوا سيوفا محلاة بالفضة فدل هذا على الجواز ثم قال وحلية المنطقة المنطقة هي ما يشدها الرجل على وسطه ليضع فيها ما يشاء من آآ اشياءه فهذه المنطقة يجوز ان نحليها بالفطرة المنطقة التي توضع في وسط الانسان يجوز ان نحليها بالفظة. والدليل على هذا ما اشتهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم فعلوا ذلك يعني حلوا المناطق التي يشدونها في الوسط الفضة فدل هذا على الجواز ثم قال رحمه الله ونحوه المقصود بنحوه في هذه في هذا السياق يعني الاف الحرف والملبوسات الات الحرب والملبوسات فيجوز في هذين الامرين ان نحليها باليسير من الفضة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وقد سمعت الخلاف في الاصل اه من حيث حكم الفضة ولما انتهى الشيخ رحمه الله من الفضة انتقل الى الذهب قال ومن الذهب طبيعة السيف يعني انه يجوز ان نحلي طبيعة السيف او ان تكون طبيعة السيف من الذهب وقوله طبيعة السيف يعني فقط دون غيره من الات الحق يعني فقط دون غيره من الات الحرب. لانه جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اتخذوا السيوف المحلاة بالذهاب يعني التي كانت يوضع في طرفها شيء من الذهب والقول الثاني انه يجوز ان نحلي كل الات الحرب بالسيف وغيره. وان الحكم لا يختص بسيف اذ لا يوجد معنى يخصص الحكم بالسيف يرحمك الله والقول الثالث انه يجوز اليسير من الذهب في الات الحرب وفي الملبوسات جميعا بشرط ان يكون يسيرا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء ازاره من ذهب وهو اي هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري فدل هذا على جواز لبس اليسير من الذهب سواء كان في آلاف الحرب من السيف والرمح والسهم وغيرها او في الملبوسات ان يكون يسير كما جاء في هذا الحديث الازرار ونحوها وهذا القول الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه ايش الاقرب انه يصير الذهب جاهز فيه نص في البخاري وما دعت اليه ضرورة لان عرف جهد اسعد رضي الله عنه قطع انفه في الجهاد فاتخذ انت من فضة فانتن ثم اتخذ انفا من ذهب رضي الله عنه وارضاه فدل على انه يجوز ان نضع آآ من الذهب ما دعت اليه الحاجة ويدل على ذلك ايضا النصوص العامة الدالة على رفع الحرج وان الضرورات تبيح المحرمات ويدل عليه ايضا ما اشتهر عن عدد كبير من السلف رضي الله عنهم وارضاهم انهم شدوا اسنانهم بالذهب انهم شدوا اسنانهم بالذهب. فاذا مجموع هذه النصوص يدل دلالة اشبه ما تكون بالقطعية على جواز استخدام الذهب للظرورة ثم قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثره يجوز للنساء ان تتحلى بالذهب وهذا امر مجمع عليه ودلت عليه النصوص فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم العيد ثم انتقل الى النساء وامرهن بالصدقة صرنا يتصدقن بحليهن والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك بقبوله فدل على ان اتخاذ المرأة للحلي يائس الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير احل لاناس امتي وحرم على ذكورها والاجماع اجمعوا على جواز آآ لبس الذهب بالنسبة للنساء ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا لان النصوص عامة ويستثنى من هذا اذا كانت الكثرة تدخل في حد الاسراف اذا كانت الكثرة تدخل في حد الاسراف فانه حينئذ يعتبر محرم مسألة دل عموم كلام المؤلف ان الذهب يجوز بجميع انواعه سواء كان محلق او غير محلق وهذه مسألة في الحقيقة محل يعني اشبه ما تكون باتفاق من اهل العلم ان الذهب المحلق يجوز ولم تزل نساء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يلبسن الذهب المحلق واكثر ما يتخذ الذهب انما يتخذ محلق ووجد الخلاف اه عند بعض المعاصرين متأخرين فذهب الى المنع من الذهب المحلى متمسكا بظواهر بعض النصوص والصواب الذي لا اشكال فيه ان شاء الله وعليه عامة السلف ولا اذكر الان خلاف اصلا بين السلف ان الذهب بجميع انواعه آآ محرم اه جائز سواء كان محلق او غير محلق. وربما روي يعني ربما يوجد عن واحد او اثنين انا لا اذكر الان لكن اقول ربما نقل عن رجل او اثنين من السلف المنع من المحلق لكن القول اصبح كالمهجور واستقر آآ رأي اهل الفتوى من علماء المسلمين واقصد بذلك المتقدمين في القرون الاولى والثاني والثالثة والرابعة ان المحلق جائز ولا اشكال في ثم قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او او العارية افادنا المؤلف انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال او او او العارية يعني الذي يعاء ويقاس عليه كل ذهب مباح كل ذهب ابيح اتخاذه واستعماله وهذه المسألة مسألة كبيرة وهي هل في الذهب الحلي المستعمل عفوا هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة او لا؟ فيه خلاف كبير اه على اقوال القول الاول الذي ذكره المؤلف وهو مذهب الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد وجماهير الصحابة وعامة العلماء انه ليس في الذهب اه اذا اتخذ حليا زكاة وسدا لهؤلاء بادلة الدليل الاول صح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت لا تخرج الزكاة عن الذهب اه اذا اتخذ كليا دليل الثاني صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه لا يرى في الذهب اتخذ حليا زكاة الثالث ان الذهب اذا اتخذ آآ على هيئة الحلي ان الذهب يشبه ادوات القنية اكثر منه الاموال النامية فهو يشبه الملبوس والمركوب والسكن والات القنية اكثر منه شبها في الاموال الزكوية الاخرى باعتبار ان المناطق المشتركة والقاسم المشترك بين الاموال الزكوية قبولها النماء وهذا الذهب غير قابل للنماء باعتبار انه يعد للاستعمال فهذه ثلاث ادلة تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي وسيأتي اتمام لهذه الادلة وتأكيد عندما نذكر الراجح. القول الثاني وهو مذهب آآ الاحناف مال اليه ونصره بقوة ابن حزم وكثير من المتأخرين ان الزكاة تجد في الحلي المعد للاستعمال واستدل هؤلاء بنوعين من الادلة ادلة عامة وادلة خاصة. النوع الاول الادلة العامة استدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يثقون في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم ولا شك ان الحلي ذهب او فضة ولا شك ان الحديد ذهب او فضة والجواب على هذا الدليل ان الكنز في لغة العرب واستعمال الشارع لا يطلق الا على الدراهم والدنانير دون الحلي فان الحلي لا يسمى في اللغة ولا في العرف امس ويدل على هذا المعنى انه سبحانه وتعالى قال ولا ينفقونها والتي تنفق هي الدراهم والدنانير لا الحلي المعاد للاستعمال فان الحلي المعاد للاستعمال لا ينفق وانما يبقى للاستعمال فهذا الدليل الاول هو جوابه الدليل الثاني تدل ايضا بالعمومات من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقه ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الى اخره والجواب عليه ان آآ الرقة الفضة تطلق بالعرف والاستعمال على المضروب دون الحلي تطلق على المظروف دون الحلي فما اجبنا به عن الاية هو الجواب عن نصوص السنة العامة. وهو انه يقصد بالذهب والفضة في هذه النصوص الدراهم والدنانير التي للانفاق والتنمية دون الحلي فانها لا تدخل في منطوق هذا هذه النصوص القسم الثاني الادلة الخاصة واستدلوا عدة ادلة. الدليل الاول حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذين؟ قالت لا. قال ايسرك ان يطوقك الله بهما من ناس يوم القيامة وهذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها نحو حديث عمرو بن سعيد تماما الدليل الثالث حديث ام سلمة وهو ايضا نحو حديث عائشة وعمرو بن شعيب الفاظ هذه الاحاديث الثلاثة متقاربة هذه الاحاديث الثلاثة حديث عمرو وعائشة وام سلمة هي اقوى الادلة في الباب. يوجد ادلة اخرى لكن لا نشتغل بها ضعف اسانيدها. نبقى في هذه الادلة التي تنص على وجوب الزكاة في الحلي اجاب الجمهور عن هذه الادلة بجوابين الجواب الاول ان المقصود بالزكاة في هذه النصوص العارية وان هذا فهم الصحابة فان الصحابة فهموا ان زكاة الحلي باعارته الصحابة فهموا ان زكاة الحلي باعارته الجواب الثاني ان هذه الاحاديث ضعيفة وممن ظعف هذه الاحاديث جميعا الحافظ الترمذي فانه قال في السنن ولا يصح في هذا الباب شيء وممن ظعف هذه الاحاديث لابن حزم فانه قال انه بوجوب زكاة الحلي اثار ضعيفة فهو رحمه الله يرى وجوب الزكاة لكن مع ذلك يضاعف جميع الاحاديث. فهو يعتمد على الوجوب على العمومات. حتى لا يدخل على الاخوان كيف يظعف الاحاديث ويقول بوجوب زكاة الحلي ومما اشار الى ضعفها ايضا الامام الكبير الشافعي فانه اشار الى انه لا يثبت في هذا في في وجوب زكاة الحلي اشار الى انه لا يثبت شيء. فهؤلاء ثلاثة من الائمة. وهذه الاحاديث لا تخلو اسانيدها من ضعف ولا تخلو متونها من بعض النكارة فكل متن من هذه المتون فيه يعني نوع نكارة والكلام عن كل واحد من هذه الاحاديث من حيث المتن يطول فان متون هذه الاثار اعلت كل واحد باكثر من وجه والذي يظهر والله اعلم ان هذه الاحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الجواب الثاني هو الاخر ولا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المرأة او عائشة او ام سلمة بزكاة ما عليهما من حلي او ما عليهن من حلي الدليل الاخير لهم ثبت عن آآ ابن مسعود اه انه يرى وجوب الزكاة بالحلي ونقل عن غيره نقل عن غيره والصواب انه لا يثبت القول بوجوب الزكاة عن احد من الصحابة الا عن ابن مسعود فقط لا يثبت الا عن ابن مسعود فقط صرح بهذا عدد من الفخار صرح بهذا عدد من الحفاظ انه لا يثبت عن الصحابة الا عن ابن مسعود وابن مسعود سكن الكوفة ففقهاء الكوفة اخذوا عنه هذا القول ولذلك تجد ان ابا حنيفة وروي احد القولين عن الثوري يرون وجوب زكاة الحلي لانهم اخذوا فقه هذه المسألة عن الصحابي الفقيه الجليل الكبير ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الراجح الراجح والله اعلم بالصواب انه لا تجب الزكاة في الحلي لماذا؟ اولا لان المنقول عنهم من الصحابة القول بعدم الوجوب فيهم امرأتان عائشة واختها ومن المعلوم لكل انسان ان اكثر الناس عناية بحكم الحلي هم من النساء لا سيما هذه المرأة الفقيهة العارفة الفاهمة عائشة رضي الله عنها فانه يبعد جدا ان لا تعرف حكم زكاة الحليب كيف وهي في بيت النبوة وتأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد كل البعد ان لا تعرف حكم زكاة الحلي. اضف الى هذا ان الغالب ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اخذ حكم هذه المسألة عن حفصة اخته رضي الله عنها وارضاها وهي ايضا نشأت في بيت النبوة ويبعد جدا الا تعرف حكم زكاة الحلي فاذا كان ثبت عن آآ زوجتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب زكاة الحلي ففي الحقيقة المصير الى قول هاتين الفقيهتين اشبه ما يكون بالمتعين. ثانيا ان هذا هو هو قول جمهور الصحابة قال الامام احمد عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تجب الزكاة في الحليب وعرفنا ان الذي نقل عنه الوجوب هم فقط ماذا ابن مسعود فقط اما خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باثبات الامام احمد يرون عدم الوجوب. فنستطيع ان نقول جمهور الصحابة وجمهور الائمة يرون عدم الوجوب ولو كان وهذا هو الثالث ولو كانت زكاة الحلي واجبة لما خفي هذا على المسلمين كل بيت من بيوت المسلمين فيه حلي فلو كانت الزكاة واجبة لعرف ونقل واشتهر. كيف وقد نقل عن آآ خمسة من الصحابة منهم عائشة عدم الوجوب. اما الخلفاء الراشدون فانه لم ينقل عنهم شيء في هذه المسألة لم يصح عن الخلفاء الراشدين شيء في هذه المسألة. فاذا وجدت احدا ممن يسوق الخلاف ينسب الى احد من الخلفاء الراشدين. رضي الله عنهم وارضاهم هم يرون وجوب زكاة الحلي او عدم وجود زكاة الحلي فهو ليس بصحيح. لم يثبت عنهم شيء. والخلاصة ان الاقرب للاثار وللمعنى المفهوم من الزكاة عدم وجوب زكاة الحلي. ولعلك عرفت من خلال سياق الخلاف والنصوص ان الاحتياط في مثل هذه المسألة آآ جيد ووجيه بسبب وجود بعض النصوص التي اختلف الفقهاء في تصحيحها وتضعيفها وبسبب وجود اثر عن ابن مسعود فكل هذا يستدعي ان الانسان يحتاط لاخراج الزكاة. اما الوجوب فانا ارى انه لا يجب على المرأة ان تخرج زكاة الحلي ثم قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية يقاس على هذا ما ابيح استعماله للرجل فلا زكاة فيه ايضا ما ابيح استعماله للرجل فلا زكاة فيه ايضا. فلو كان عند الانسان مئة سيف في مقابض هذه السيوف ذهب يبلغ نصاب فانه لا لا زكاة فيه لانها معدة للاستعمال. ولو اتخذ الانسان آآ يعني مثلا انفا من ذهب واحتاج الى سنا من ذهب لو فرضنا يعني انه بلغ مجموع ما احتاج اليه الى نصاب وهذا بعيد لم تجب عليه الزكاة فيه لانه استعمله استعمالا ايش مباحا لانه استعملوه استعمالا مباحا. اذا اي ذهب يستعمل استعمال مباح للرجل او للمرأة لا زكاة فيه. فقولهم زكاة الحلي هذا خرج مخرج لان الغالب في استعمال الذهب ان يكون على شكل ثم قال وان عد للمكره او النفقة ففيه الزكاة اذا اعدت المرأة الذهب الحلي للايجار تؤجره او اعدته للنفقة او كما يصنع الان كثير من النساء للادخار اعدته للادخار او بضابط اعم اذا اتخذت الحلي لا للاستعمال اذا اتخذت لا للاستعمال وانما للنفقة او للايجار او للادخار او لغيرها مما قد يقرأ فانها تجد فيه الزكاة فانها تجد فيه الزكاة. لماذا؟ لان الحلي المستعمل استثنيناه من وجوب الزكاة لكونه خرج من المعنى وهو ان يكون مالا ناميا الى ان يكون مالا مستعملا. فاذا لم يكن مستعملا رجع الى الاصل وهو ماذا؟ وجوب الزكاة. رجع الى الاصل وهو وجوب الزكاة. وهذا ما لا ما لا يتفطن له كثير ممن يعتمد القول بعدم وجوب الزكاة اذا اتخذ الحلي لا للاستعمال ثم قال او كان محرما اذا كان الذهب محرم كأن اه تسرف المرأة او وهو الذي يقع الان كثير تتخذ حليا على شكل حيوان ان هذا محرم لو اتخذت عليا على شكل حيوان فان هذا محرم وتجب فيه الزكاة تجب في زكاة لانه بالتحريم لم يصبح مستعمل لان هذا استعمالا محرما واخذنا ان هذا الحلي اذا فقد خاصية الاستعمال رجع الى ايش؟ الى الاصل وهو وجوب الزكاة في الذهب اذا عرفنا ان يستثنى ما اعد الاجارة او النفقة او ما كان محرما. وعرفنا القاعدة في هذه المستثنيات وهو انه اذا لم يعد مستعملا او استعمل استعمالا ايش محرمة فانه يرجع الى الاصل. فما يتخذه بعظ الرجال الان من انواع الحلي الذهب تجب فيه الزكاة. ولو كان حليا مستعملا لان استعمال الرجل له محرم